جلسة 21 من فبراير سنة 1977
برئاسة السيد المستشار
محمد صالح أبو راس وعضوية السادة المستشارين/ حافظ رفقي، سعد العيسوي، ومحمود حسن
حسين، وحمدي عبد العزيز.
----------------
(95)
الطعن رقم 349 لسنة 43 القضائية
(1) دعوى "إغفال الفصل في الطلبات". حكم.
إغفال المحكمة الجنائية
الفصل في الدعوى المدنية. أثره. للمدعى بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة
لتفصل في دعواه. لا يحول ذلك دون حقه في إقامة دعواه ابتداء أمام المحكمة المدنية
إذا شاء.
(2) حكم "تسبيب الحكم". نقض "سلطة
محكمة النقض".
اشتمال أسباب الحكم على
أخطاء قانونية. لا يبطله طالما لم تؤثر على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.
لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.
(3)تعويض. محكمة الموضوع. نقض.
استقلال قاضى الموضوع
بتقدير التعويض. تعيين عناصر الضرر. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
---------------
1 - لما كان رفع الدعوى
المدنية من المضرور أمام المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية - هو
طريق استثنائي أجازه الشارع في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على خلاف
الأصل العام وهو اختصاص المحكمة المدنية بالفصل في جميع المنازعات المدنية، وكان
إغفال المحكمة الجنائية الفصل في الدعوى المدنية - على ما جرى به قضاء الدائرة
الجنائية بمحكمة النقض(1) يفتح
الباب أمام المدعى المدني في الرجوع إلى ذات المحكمة لتفصل فيما أغفلت الفصل فيه
دون أن يكون في ذلك إخلال بقاعدة التلازم بين الفصل الدعوى الجنائية والدعوى
المدنية بحكم واحد، إلا أن ذلك لا يحول بين المدعى بالحق المدني وبين إقامة دعواه
من جديد أمام المحكمة المدنية رجوعا إلى الأصل العام، ذلك أن الاختصاص الاستثنائي
للمحكمة الجنائية ينظر دعوى المضرور المدنية مقرر لمصلحته فإن شاء استعمل الرخصة التي
أباحها له القانون وسلك الطريق الاستثنائي وأن شاء اتبع القواعد العامة ورفع دعواه
من جديد أمام المحكمة المدنية.
2 - لا يبطل الحكم ما
يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية لا تؤثر على النتيجة الصحيحة التي
انتهى إليها إذ لمحكمة النقض في هذه الحالة أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.
3 - أنه وإن كان تقدير
التعويض عن الضرر مما يستقل به قاضى الموضوع أما تعيين عناصر الضرر الداخلة في حساب
التعويض فإنه مما يخضع لرقابة محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت
الدعوى رقم 585 لسنة 1971 مدنى كلى شبين الكوم على الطاعن بطلب الزامه بأن يؤدى
لها مبلغ 5000 جنيه تعويضا للقصر المشمولين بوصايتها عن فقد والدهم بعد أن قضى على
الطاعن بالعقوبة في الجنائية رقم 985/ 607 لسنة 1964 جنايات قوسينا، دفع الطاعن
بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بمقولة أن الولي على القصر أن ادعى مدنيا لصالحهم
إثناء نظر الجناية بمبلغ 2000 جنيه بالاشتراك مع آخرين، وبتاريخ 28/ 3/ 1972 قضت
محكمة الدرجة الأولى برفض الدفع وبإلزام الطاعن بمبلغ 1000 جنيه، استأنف الطاعن
هذا الحكم بالاستئناف رقم 70 لسنة 5 ق وبتاريخ 10/ 2/ 1973 قضت محكمة استئناف طنطا
(مأمورية شبين الكوم) بالتأييد، طعن الطاعن في الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
مذكرة أيدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين حاصل الوجه الأول من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه برفض الدفع
بعدم الاختصاص على أن ممثل القصر المشمولين بوصاية المطعون ضدها ترك دعواهم
المدنية أمام محكمة الجنايات إعمالا لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية
مما يضفى على المحكمة المدينة ولاية الفصل في ادعائهم، في حين أن ممثل القصر لم
يترك دعواهم أمام المحكمة الجنائية بدليل أن تلك المحكمة لم تشر في أسباب حكمها
ولا في منطوقه إلى ذلك الترك كما أن الطاعن لم يطلبه منها والحقيقة أن محكمة
الجنايات أغفلت في دعوى القصر المدنية مما يستوجب على المطعون ضدها الرجوع إلى ذات
المحكمة التي أغفلت الفصل فيها.
وحاصل الوجه الثاني أن
الحكم المطعون فيه استرسالا منه لتأسيس قضائه برفض الدفع بعدم الاختصاص، ذهب في أسبابة
إلى أن الفصل في الدعوى الجنائية وحدها يفقد المحكمة الجنائية ولاية القضاء في الدعوى
المدنية المرفوعة إليها بطريق التبعية بناه على قاعدة التلازم بين الدعويين، في حين
أن القضاء قد استقر على أن للمدعى بالحقوق المدنية أن يرجع إلى المحكمة الجنائية
إذا فاتها الفصل في الدعوى المدنية دون أن يكون في ذلك إخلال بقاعدة التبعية، وإذ
رتب الحكم الطعون فيه على قوله الخاطئ بأن ثمة ترك للدعوى المدنية قد وقع يسبب
تخلف ممثل القصر عن الحضور أمام المحكمة الجنائية وعدم أبدائه طلبات بالجلسة وهو
ما لا دليل عليه في الأوراق، وعلى ما توهمه من الإخلال بقاعدة التبعية في حالة
الأغفال، وانتهى من ذلك إلى رفض الدفع بعدم الاختصاص فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث أن النعي بوجهيه
مردود، بأنه لما كان رفع الدعوى المدنية من المضرور أمام المحكمة الجنائية بطريق
التبعية للدعوى الجنائية - هو طريق استثنائي أجازه الشارع في المادة 251 من قانون
الإجراءات الجنائية على خلاف الأصل العام وهو اختصاص المحاكم المدنية بالفصل في جميع
المنازعات المدنية، وكان إغفال المحكمة الجنائية الفصل في الدعوى المدنية - وعلى
ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - يفتح الباب أمام المدعى بالحق المدني
في الرجوع إلى ذات المحكمة لتفصل فيما أغفلت الفصل فيه دون أن يكون في ذلك إخلال
بقاعدة التلازم بين الفصل الدعوى الجنائية والدعوى المدنية بحكم واحد، إلا أن ذلك
لا يحول بين المدعى بالحق المدني وبين إقامة دعواه من جديد أمام المحكمة المدنية
رجوعا إلى الأصل العام، ذلك أن الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجنائية بنظر دعوى
المضرور المدنية مقرر لمصلحته فإن شاء استعمل الرخصة التي أباحها له القانون وسلك
الطريق الاستثنائي وأن شاء اتبع القواعد العامة ورفع دعواه من جديد أمام المحكمة
المدنية وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد ضمن مدوناته أن للمدعى المدني "أن
يقيم دعواه من جديد أمام المحكمة المدنية" فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة
صحيحة ولا يعيبه ما أورده ضمن تقريراته من أن ممثل القصر قد ترك دعواهم المدنية
أمام المحكمة الجنائية ولا ما قاله من أن إغفال المحكمة الجنائية الفصل في الدعوى
المدنية بعد القضاء في الدعوى الجنائية يحول بينها وبين معاودة النظر فيما أغفلته،
ذلك أنه - وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة - لا يبطل الحكم ما يكون قد اشتملت عليه
أسبابه من أخطاء قانونية لا تؤثر على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها إذ لمحكمة
النقض في هذه الحالة أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.
وحيث أن حاصل السبب الثاني
القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه قضى عليه
بالتعويض دون أن يبين عناصر الضرر باعتبارها من المسائل القانونية التي تخضع
لرقابة محكمة النقض وإذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن القصر لم يلحقهم ضرر مادى
بفقد والدهم لأنه كان عاجزا عن الكسب لمرضه وأن زوجته كانت تعوله فلم يرد الحكم
على هذا الدفاع فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود بأنه
وأن كان تقدير التعويض عن الضرر مما يستقل به قاضى الموضوع أما تعيين عناصر الضرر
الداخلة في حساب التعويض فإنه مما يخضع لرقابة محكمة النقض وكان الحكم المطعون فيه
قد أورد "وكانت المدعية بصفتها قد أصابها ضرر من حرمان أولاد المجنى عليه من
عائلهم المتفق عليهم وما أصاب هؤلاء الصغار في عاطفتهم وشعورهم ....... ومن ثم ترى
المحكمة على ضوء الظروف الملابسة لوقائع هذه الدعوى والجناية المنضمة تقدير مبلغ
1500 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا" فإن مفاد ذلك أن الحكم المطعون فيه أبرز
عناصر الضرر التي تتمثل في حرمان القصر من والدهم المتفق عليهم من جهة وما أصاب
عاطفتهم من جهة أخرى وهو ما يمثل عنصري الضرر المادي والأدبي ويكفى في نفس الوقت
لحمل قضاء الحكم بعد أن استقر في عقيدة المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أن والد
القصر كان هو المنفق عليهم وما ذكره الحكم في هذا الخصوص يتضمن ردا على ما أثاره
الطاعن من عجزه عن الكسب والإنفاق، ولا على الحكم بعد ذلك أن التفت عن طلب إحالة
الدعوى إلى التحقيق ما دام أن المحكمة قد وجدت في أوراق الدعوى وأدلتها ما يغنيها
عن إجابة هذا الطلب ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور في التسبيب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
(1)نقض 14/ 5/ 1970 "جنائي" مجموعة المكتب الفني السنة 22 صـ
402
نقض 6/ 3/ 1972 "جنائي"
مجموعة المكتب الفني السنة 23 صـ 308
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق