باسم
الشـعب
محكمــة
النقــض
الدائرة
المدنيـة
دائرة
" الأربعاء " (ب)
المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضي د / محمد فــــرغلي نائب رئيـس المحكمـة
وعضوية
السادة القضــاة / عطـاء سـلـيم ، كمـــال نبيه مــحــمــد
د / مــصــطفى سـعفـــان و د / مــــحـــســن إبـــراهــــــــيم
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس
النيابة السيد / ياسر سرحان .
وأمين السر السيد / صلاح على سلطان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 15 من ربيع آخر
سنة
1436 هـ الموافق 4 من فبراير سنة 2015 .
أصدرت
الحكم الآتـى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14855
لسنة 76 ق .
المـــــرفــــوع
مـــــــن
........ المقيمين / ... مركز أبو تشتت
– محافظة قنا . لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
ضــــــــــــــــــــــــــد
المقيمين / ... مركز أبو تشتت – محافظة
قنا . لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
"
الوقائــع "
-------
فى يـوم 23/8/2006 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف مأمورية
ابو تشت الكلية بهيئة استئنافية الصـادر بتـاريخ 24/6
/2006 فـى الاستئناف رقم 32
لسنة 2004 ق .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 30/ 8 / 2006
أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم جواز الطعن .
وبجلسة 17/12/2014 عرض الطعن على
المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة
4/2/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت
النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
الـــــمــــحـكمــة
------
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار الدكتور
المـــقرر د / ... " نائب رئيس
المحكمة " ، وسماع المرافعة وبعد المداولة : ـــ
وحيث إن الوقائع – على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على
المطعون ضدهم الدعوى رقم 1560 لسنة 1999 أمام محكمة أبوتشت الجزئية بطلب الحكم
بفرز وتجنيب حصتهم التى يمتلكونها على المشاع ضمن مساحة ستة قراريط من العقار
الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى أو بيعها بالمزاد العلنى إذا تعذرت قسمتها
عيناً وقالوا بياناً لذلك إنهم تحصلوا على حكم في الاستئناف رقم 632 لسنة 17 ق
عالى قنا بتسليمهم الأراضى المراد تقسيمها مشاعاً ومن ثم فقد أقاموا الدعوى .
والمحكمة ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره دون حضور الطاعنين أمامه حكمت برفض
الدعوى بحالتها . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 32 لسنة 2004 أمام
محكمة قنا الإبتدائية – مأمورية أبو تشت الكلية – منعقدة بهيئة استئنافية – ندبت
المحكمة خبيراً وبعد أن أودع مذكرة لعدم حضور الطاعنين أمامه قضت بتاريخ 24 / 6 /
2006 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم جواز الطعن . وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة
فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء
هذه المحكمة أن مناط جواز الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم الإبتدائية بهيئة
استئنافية وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات مرهون بأن يكون الحكم المطعون
فيه قد ناقض قضاءاً سابقاً حاز قوة الأمر المقضىُّ فى مسألة ثار النزاع حولها بين
الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها . لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق
أن الحكم السابق الصادر فى الاستئناف رقم 632 لسنة 17 ق عالى قنا الحائز لقوة
الأمر المقضىُّ به والذى كان موضوعه المطالبة بريع وتسليم ذات الأرض محل التداعى
الراهن والمطلوب فيها الفرز والتجنيب لحصة الطاعنين بالملكية الشائعة ذاتها فى
الدعويين وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى بحالتها وهو ما يناقض فى
أساسه الحكم السابق البات القاضى بتسليم الطاعنين لحصتهم مشاعاً مما يدخل فى
الحالة التى أجاز القانون الطعن فى الحكم الصادر فيها من المحاكم الابتدائية
منعقدة بهيئة استئنافية بالنقض .
ويكون الطعن بالنقض فى الحكم
الصادر بتاريخ 24 / 6 / 2006 من محكمة قنا الابتدائية – مأمورية أبو تشت الكلية –
منعقدة بهيئة استئنافية جائزاً .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون
على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت فى
الأوراق وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة على سندٍ
من أنهم لم يقدموا جديداً يستأهل الرد فى استئنافهم وأن الخبير المندوب أثبت عدم
حضورهم أمامه فى حين أن الثابت فى الأوراق أنهم قدموا الإعلام الشرعى الخاص
بمورثهم والذى كان عدم تقديمه أساساً لحكم أول درجة برفض الدعوى بحالتها . كما أن
الثابت من تقرير الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة ومذكرة الخبير المندوب أمام
محكمة ثانى درجة حضورهم أمامه ، وقد تمسكوا بذلك بطلبهم إعادة الدعوى للمرافعة
رداً على مذكرة الخبير المقدمة منه للمحكمة بعدم مباشرته المأمورية لعدم حضورهم
بعض الجلسات أمامه رغم تعهدهم بالحضور . بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك
أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم
- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى أن يكون الحكم قد بِنُىَ على تٍحصيل خاطىء
لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق 0 وأنه يتعين
على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقديتها وأن يكون لها
أصلها من الأوراق ثم تُنْزِلُ عليها تقديرها
حتى يتأنَّى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى
أقيم عليها جاءت سائغة ولها أصلها الثابت فى الأوراق . لما كان ذلك وكان الثابت فى
الأوراق أن الخبير المندوب أمام محكمة أول درجة قد أثبت بتقريره حضور طرفىّ الدعوى
وشهودهم ، وكذا الخبير المندوب أمام محكمة ثانى درجة قد أثبت بمذكرته حضور
الطاعنين أمامه فى أول جلسة لتنفيذه المأمورية ، كما أن الثابت من حافظة المستندات
المرفقة بتلك المذكرة تقديم الطاعنين للإعلام الشرعى الخاص بمورثهم والذى أورد
الخبير أنه مورث طرفىّ التداعى لأرض النزاع ، وكذا الصورة الرسمية للحكم الصادر فى
الاستئناف رقم 632 لسنة 17 ق قنا والذى يستند إلى حجيته الطاعنين من إثبات ملكيتهم
لحصتهم الميراثية فى أرض النزاع – وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد
حكم محكمة أول درجة تأسيساً على ما أورده بأسبابه من " وحيث وردت مذكرة مكتب
الخبراء تفيد أن المستأنفين لم يحضروا سواء بأنفسهم أو بوكيل وذلك فى المواعيد
المحددة .. وكانت أسباب الاستئناف قد تناولها حكم أول درجة ولم يتضمن جديداً أمام
محكمة ثانى درجة .. وتكون أسباب قضاء أول درجة لحمل منطوق الحكم .. " وهى أسباب
تخالف الثابت فى الأوراق على ما سلف بيانه فضلاً عما يشوبها من إخلال بحق الدفاع
وقصور مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجةٍ لبحث باقى أسباب الطعن .
لــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت
القضية إلى محكمة أبو تشت الكلية بهيئة استئنافية
، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتىّ جنية مقابل أتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق