جلسة 13 من مايو سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ زكي المصري نائب رئيس المحكمة، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ود./ حسن بسيوني.
----------------
(172)
الطعن رقم 1465 لسنة 55 القضائية
(1) نقل "نقل بحري". تعويض. معاهدات "معاهدة بروكسل".
تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى المشار إليه بمعاهدة بروكسل. مناطه أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها. لا يغني عن ذلك ورود هذا البيان بفاتورة الشراء.
(2، 3) نقل "نقل بحري". معاهدات "معاهدة بروكسل". تعويض. مسئولية "مسئولية عقدية".
(2) عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن. أثره. اعتبار التحديد القانوني لمسئولية النقل البحري وفق معاهدة بروكسل حداً أقصى للمسئولية القانونية وحداً أدنى للمسئولية الاتفاقية.
(3) جواز الاتفاق على تشديد مسئولية الناقل عن الحد القانوني المنصوص عليه في المعاهدة. الاتفاق على تخفيف مسئوليته والنزول بها عن الحد القانوني المنصوص عليه فيها. باطل. أثره. تقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة في القانوني المدني في شأن المسئولية التعاقدية. شرط ذلك ألا يجاوز التعويض المقضي به الحد الأقصى المقرر في المعاهدة في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1070 لسنة 1981 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها وشركة المستودعات المصرية العامة بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن وبالتضامم بأن تدفعا لها مبلغ 8912.554 وقالت بياناً لذلك إن شركة مصر للحرير الصناعي، شحنت رسالة كيماويات على السفينة - لينا - التابعة للشركة المطعون ضدها، من ميناء هامبورج إلى ميناء الإسكندرية، بموجب سند شحن، وتبين لدى تسليمها وجود عجز وتلف بها - وإذ كانت هذه البضاعة مؤمن عليها لديها، وأحالت إليها الشركة المؤمن لها، حقوقها قبل الغير، فقد أقامت دعواها بطلباتها السالفة. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره - حكمت بتاريخ 23/ 2/ 1983 بإلزام الشركة المطعون ضدها، بأن تدفع للشركة الطاعنة مبلغ 8285.238 مليمجـ ورفضت ما عدا ذلك من طلبات استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 517 لسنة 39 ق الإسكندرية - وبتاريخ 7/ 3/ 1985 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع إلى الشركة الطاعنة مبلغ 972 جـ طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين - حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الأول منهما خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، إذ لم يقدر التعويض عن العجز في البضاعة المشحونة على أساس قيمته رغم علم الناقل علما يقينياً بجنس وقيمة البضاعة من واقع الكشف التفصيلي وفاتورة الشراء المرفقتين بسند الشحن.
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أن مناط تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذي يلحق البضاعة المشحونة بطريق البحر بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الأقصى للتعويض المقرر بالمادة 4/ 5 من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الشاحن قد دون في سند الشحن بياناً بجنس البضاعة وقيمتها باعتبار أن هذا السند وحده هو الذي يحكم العلاقة بين الناقل والشاحن والمرسل إليه ويحدد حقوق والتزامات ذوي الشأن في الحدود التي رسمها ولا يغني عن ذلك ورود هذا البيان في فاتورة الشراء أو في أية ورقة أخرى - لما كان ذلك وكان الثابت أن سند الشحن - موضوع النزاع - قد خلا من بيان جنس وقيمة البضاعة الصادر بشأنها فإن شروط تقدير التعويض عن العجز الحاصل فيها بقيمته الفعلية تكون غير متوافرة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني - خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لتقديره التعويض عن العجز في البضاعة المشحونة وفقاً للتحديد القانوني طبقاً للمادة 4/ 5 من معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن - في حين كان يجب تقديره وفقاً للتحديد الاتفاقي طبقاً للبند 11 من سند الشحن - وهو 1250 مارك ألماني عن كل طرد.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري الذي نصت عليه معاهدة بروكسل الدولية لسندات الشحن في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن - يعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يحكم به وحداً أدنى للمسئولية الاتفاقية بالنظر إلى ما يمكن الاتفاق عليه - وأنه وإن كان يصح الاتفاق على تشديد مسئولية الناقل عن الحد القانوني المنصوص عليه في المعاهدة المشار إليها - وهو مائة جنيه إنجليزي عن كل طرد أو وحدة - إلا أن الاتفاق على تخفيف مسئوليته والنزول بها بحيث يكون الحد الأقصى لها أقل من الحد القانوني المنصوص عليه فيها يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا أثر له، وبالتالي يفتح المجال لتقدير التعويض وفقاً للقواعد العامة الواردة في القانوني المدني في شأن المسئولية التعاقدية بصفة عامة على ألا يجاوز التعويض المقضي به الحد الأقصى المقرر في المعاهدة في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عما تمسكت به الشركة الطاعنة من تقدير التعويض عن العجز في البضاعة المشحونة وفقاً للتحديد الاتفاقي المشار إليه في البند 11 من سند الشحن - وأن تقدير التعويض على هذا النحو يزيد عن التقدير القانوني المشار إليه بالمعاهدة - وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى - ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق