برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد
المنعم إبراهيم وخيري فخري نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 بطلان " بطلان الطعن .بطلان الطعن بالنقض لعدم ايداع الكفالة"
. نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن في
الاحكام . في الطعن بالنقض". نقض " رفع الطعن . ايداع الكفالة".
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال
الأجل المقرر له . م 254 مرافعات . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . تعلق هذا
البطلان بالنظام العام .
أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات في حالات
الطعن بالنقض إجراء جوهريا لازما هو إيداع الكفالة خزانه المحكمة قبل إيداع صحيفة
الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا، ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا
البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام.
- 2 نقض " رفع الطعن . ايداع الكفالة".
إيداع كفالة الطعن . عدم تحققه إلا بتوريد الكفالة فعلاً
إلى خزانة المحكمة خلال ميعاد الطعن . لا يغنى عنه تأشير قلم الكتاب خلال ذلك
الميعاد بقبولها وتوريدها . م 1/254 مرافعات .
إيداع الكفالة الذي قصد إليه المشرع في المادة 254 سالفة
الذكر لا يتحقق كإجراء جوهري مرعي إلا بتوريدها فعلا إلى خزانة المحكمة خلال ميعاد
الطعن دون أن يغني عن ذلك مجرد التأشير من قلم الكتاب خلال هذا للميعاد بقبولها
وتوريدها.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الأوراق وبالقدر اللازم
للفصل في الطعن تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 5175 سنة 1988
مدني المنصورة الابتدائية ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم باستيراد
حيازة الدكان المبين بالصحيفة على سند من القول أنه كان واضعا يده عليه لمدة تزيد
على خمسة عشر عاما حتى انتزعه الطاعن منه بزعم أنه أستأجره من المطعون عليه
الثاني. بتاريخ 31/5/1989 حكمت المحكمة للمطعون عليه الأول باسترداد حيازة عين
التداعي. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1370
سنة 41 ق, وبتاريخ 7/6/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن. عرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد
المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعن لم يسدد
الكفالة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون المرافعات وقت رفع الطعن أو خلال
الأجل المقرر له بما يكون معه الطعن باطلا.
وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أن المشرع أوجب بنص
المادة 254 من قانون المرافعات في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريا لازما هو إيداع
الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان
الطعن باطلا, ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء
نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام, لما كان ذلك وكان إيداع الكفالة الذي
قصد إليه المشرع في المادة 254 سالفة الذكر لا يتحقق كإجراء جوهري مرعي إلا
بتوريدها فعلا إلى خزانة المحكمة خلال ميعاد الطعن دون أن يغني عن ذلك مجرد
التأشير من قلم الكتاب خلال هذا الميعاد بقبولها وتوريدها, وكان الثابت من أوراق
حافظة إيداع صحيفة الطعن أنه وإن تأشر للطاعن من قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة
بقبول الرسم وتوريده إلا أن البين أيضا أن الطاعن لم يودع الكفالة خزانة المحكمة
حتى فوات ميعاد الطعن فإن الطعن يكون باطلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق