الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 مارس 2013

معيار ترتيب الاقدمية بين اعضاء السلطة القضائية

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من يونيه سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1431 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 135 لسنة 31 قضائية " دستورية المقامة من
السيدة / إيمان السيد أحمد مليجى
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد وزير العدل
3 السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى
4 السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 2009 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (51) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 272 لسنة 124 قضائية " رجال قضاء " ، أمام محكمة استئناف القاهرة ، ضد المدعى عليهم بطلب الحكم أولا : بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 2007 فيما تضمنه من تحديد أقدميتها على النحو الثابت به وتعديل أقدميتها بين رؤساء المحاكم من الفئة ( أ ) من دفعتها 1990 طبقًا للضوابط المتبعة بين أفراد الدفعة ، وهى التقدير والدرجات والسن والأبجدية ، وما يترتب على ذلك من آثار مالية . ثانيًا : الدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (51) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 . واحتياطيًا تعديل أقدميتها بين رؤساء المحاكم من الفئة ( أ ) دفعة 1991 وفقًا للضوابط المتبعة بين أفراد تلك الدفعة ، وذلك بأن تكون أقدميتها سابقة على 128 اسم من الدفعة . وقالت بيانًا لذلك إنّها سبق أن حصلت على ليسانس الحقوق عام 1990 بتقدير جيد جدًا ، وبتاريخ 12/1/1994 عينت بالنيابة الإدارية ، وتدرجت فى وظائفها إلى أن رقيت لدرجة رئيس نيابة من الفئة ( أ ) بتاريخ 19/6/2006 ، وبعد أن وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيين قاضيات من بين عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة طبقًا لشروط وضوابط معينة للاختيار وتحديد الأقدمية ، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 2007 بتعيين قاضيات بدرجات مختلفة من بينهن المدعية بدرجة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) ، وقد حُددت أقدميتها فى ترتيب لاحق لرئيس محكمة يشغل الدرجة ذاتها اعتبارًا من 19/8/2005 ، بالرغم من أنها تخرجت فى دفعة سابقة عليه ، كما التحقت بالنيابة الإدارية فى تاريخ سابق على تعيينه بالنيابة العامة فى 11/8/1994 ، وهو ما حدا بها إلى الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (51) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 . وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع صرحت لها برفع الدعوى الدستورية فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (51) من قانون السلطة القضائية تنص على أن " تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات ، على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أوالنيابة العامة " .
وحيث إن جوهر النزاع الموضوعى هو تضرر المدعية من تحديد أقدميتها فى ترتيب تال على زميل لها من دفعة تخرج لاحقة عليها لمجرد حصوله على الدرجة الوظيفية فى تاريخ سابق على تعيينها فى تلك الدرجة . وإذ كان النص المطعون عليه قد اعتد فى تحديد أقدمية عضو النيابة الإدارية المعين فى وظيفة قضائية مماثلة لدرجته بتاريخ تعيينه فى تلك الدرجة ، فإن الفصل فى دستورية ما تضمنه النص على النحو المتقدم له تأثير جوهرى على الحكم فى الدعوى الموضوعية بما من شأنه توافر مصلحة المدعية فى الدعوى الماثلة والتى يقتصر نطاقها فيما تضمنه النص المطعون عليه من أن " تحدد أقدمية أعضاء النيابة الإدارية عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات " .
وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون عليه محددًا نطاقًا على النحو السالف بيانه أنه اعتد فى تحديد أقدمية عضو النيابة الإدارية المعين فى إحدى وظائف القضاء المماثلة لدرجته بتاريخ تعيينه فى تلك الدرجة ، مهدرًا الضوابط المقررة لخريجى الدفعة الواحدة ، المتمثلة فى أسبقية التخرج والتقدير والسن والأبجدية وتاريخ التعيين فى الهيئة القضائية السابقة ، مما أدّى إلى الإخلال بالمراكز القانونية المتكافئة وبحق العمل بالمخالفة لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليهما فى المواد ( 8 و13 و40 ) من الدستور .
وحيث إنه لما كان للمشرع سلطة تقديرية فى تنظيم الحقوق ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة ، وجوهر هذه السلطة المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الموضوع الذى يتناوله بالتنظيم وفقًا لأسس موضوعية . لما كان ذلك ، وكان النص المطعون عليه قد اتّخذ من تاريخ حصول عضو النيابة الإدارية على الدرجة المماثلة لدرجة الوظيفة القضائية المعين عليها ، أساسًا لتحديد ترتيب أقدميته بين زملائه من أعضاء السلطة القضائية ، بما من شأنه أن يحافظ على الحقوق المكتسبة التى استقرت لشاغل تلك الدرجة الوظيفية ، ولا يؤثر على المراكز القانونية التى استقرت فى هذا الشأن . وتقدير المشرع فى هذا الصدد قد استند إلى أساس موضوعى لا يقيم تمييزًا من أى نوع بين المخاطبين به المتكافئة مراكزهم القانونية من تاريخ شغل الوظيفة القضائية . ومن ثم فإن قالة الإخلال بحق العمل أو بالمساواة لا سند له حريًّا بالرفض ، هذا إلى أن النص المطعون عليه لا صلة له بفرص قائمة يجرى التزاحم عليها وفقًا للمادة (8) من الدستور ، ولا يتعارض مع أحكام الدستور من أى وجه آخر .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق