الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 19 أغسطس 2026

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 286 : مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في منازعات الأسرة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 286)
تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى، وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم.
وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى.

Article 286
Family court and appeals court sessions are held in separate locations from other court sessions, and are provided with the necessary means that are appropriate to the nature of the disputes and their parties and what may require the presence of minors at those sessions to hear their statements.
The court, in its rulings and decisions, is guided by what is in the best interests of the child.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
ونصت المادة (٢٨٦)؛ أن تنعقد جلسات محاكم الأسرة والدائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى مراعاة لحال الصغار الذين تقتضي الظروف اصطحابهم إلى قاعات المحاكم، وذلك لتلافي المظاهر المؤذية لمشاعرهم، وتزود هذه المحاكم بما يلزم من وسائل الراحة والأمان والهدوء التي تتناسب مع طبيعة المنازعات العائلية وأطرافها، وذلك لما قد تقتضيه مصلحة الصغار الفضلي من حضور تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 285 : تشكيل محاكم الأسرة بدرجتيها

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 285)
تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ويعاون المحكمة خبيران أحدهما من الإخصائيين الاجتماعيين والآخر من الإخصائيين النفسيين على أن يكون أحدهما على الأقل من النساء.
وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من القضاة بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الإخصائيين.
ويُعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي أو وزير الصحة والسكان، بحسب الأحوال.

Article 285
The Family Court consists of three judges, at least one of whom must be a president of the Court of First Instance. The court is assisted by two experts, one of whom must be a social worker and the other a psychologist, at least one of whom must be a woman.
The appellate circuit consists of three judges from the Court of Appeal, at least one of whom must be a president of the Courts of Appeal, and the circuit may seek assistance from specialists as it sees fit.
The two experts referred to are appointed from among those listed in the schedules issued by a decision of the Minister of Justice in coordination with the Minister of Social Solidarity or the Minister of Health and Population, as the case may be.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (٢٨٥)؛ وذلك نظرًا للطبيعة الخاصة لمسائل الأحوال الشخصية، وضرورة حسمها في أجل قريب، وتحقيق لاستقرار ما ينشأ عنها من مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الفرد والأسرة، وتستوجب التأني بها عن إطالة أمد الخصومة حولها، وعن القلق والاضطراب في صددها، فقد اتجه المشرع إلى إلغاء الطعن بمحكمة النقض، وذلك باعتباره طريقاً غير عادي للطعن، وبالنظر إلى ما كفله المشرع من تشكيل خاص المحكمة الأسرة منذ البداية، بحيث تؤلف من ثلاثة قضاة أحدهم على الأقل - بدرجة رئيس محكمة، وتختص بمسائل كان ينفرد بنظر العديد منها قاض فرد، وتستأنف أحكام محكمة الأسرة لدى دائرة من دوائر محكمة الاستئناف العالي المؤلفة من ثلاثة مستشارين أحدهم على الأقل - بدرجة رئيس محكمة استئناف، بينما تستأنف أحكام المحاكم الجزئية في النظام القائم أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية التي تشكل من ثلاثة قضاة، وذلك كله - فضلا عن الاستعانة بالخبراء حسبما ورد بالمادة على أن يصدر قرار بذلك من وزير العدل بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي أو وزير الصحة والسكان - بحسب الأحوال -وقد سبق أن انتهت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٥٦ لسنة ٢٧ ق بجلسة ٢٠١٥/٤/١١ برفض الطعن بعدم دستورية نص المواد (۲، ۱۱، ١٤) من القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰٤ بشأن إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة.

التعليق



الدعوى رقم 56 لسنة 27 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 11 / 4 / 2015

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۱٥/۰٤/۲۲⁩
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر.
أصدرت الحكم الآتي:
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٥٦ لسنة ٢٧ قضائية "دستورية"
----------------
 الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت الدعوى رقم ٢١٥ لسنة ٢٠٠٤ أمام محكمة الأسرة بقليوب؛ ضد المدعي, بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ خمسة آلاف جنيه قيمة مؤخر صداقها, على سند من القول بأنها تزوجت منه بصحيح العقد الشرعي على صداق قدره خمسمائة جنيه وواحد, وقد طلقها غيابيا ولم يراجعها؛ فطالبته بمؤخر صداقها فلم يستجب؛ مما حدا بها إلى إقامة تلك الدعوى. وبجلسة ٦/١/٢٠٠٥, دفع المدعي بعدم دستورية المواد (٢) و(١١) و(١٤) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤, وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية, فقد أقام الدعوى الماثلة.
بتاريخ التاسع من مارس سنة ٢٠٠٥, أودع المدعي صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا, طالبًا في ختامها الحكم بعدم دستورية المواد (٢) و(١١) و(١٤) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها, طلبت في ختامها الحكم؛ أصليًا: بعدم قبول الدعوى, واحتياطيًا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
----------------
 المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة.
وحيث إن المادة (٢) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ تنص على أن: "تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية, ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة (١١) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين, والآخر من الأخصائيين النفسيين, يكون أحدهما على الأقل من النساء.
وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف, وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.
ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة, بحسب الأحوال".
وحيث إن المادة (١١) من القانون ذاته تنص على أن: "يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة (٢) من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبيًا في دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوى النسب والطاعة.
وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك. وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرًا في مجال تخصصه".
وحيث إن المادة (١٤) من قانون إنشاء محاكم الأسرة المشار إليه تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٥٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية, تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض".
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت مسألة دستورية المادة (١٤) من قانون إنشاء محاكم الأسرة المشار إليه, وذلك بحكمها الصادر بجلسة ٦/٤/٢٠١٤, في القضية رقم ٢٤ لسنة ٣٣ قضائية "دستورية" الذي قضى برفض الدعوى, وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (١٦) مكررًا (ب) بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٤, وكان مقتضى نصي المادتين (٤٨ و٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أي جهة كانت, وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد, فمن ثم تكون الدعوى بالنسبة إلى المادة (١٤) المشار إليها غير مقبولة.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة. وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية, وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك, وكانت رحى النزاع في الدعوى الموضوعية تدور حول طلب المدعى عليها الأخيرة إلزام المدعي بقيمة مؤخر صداقها, وكان المدعي يبغي من دعواه الماثلة ألا يعاون محكمة الأسرة - التي تنظر هذا النزاع - أكثر من خبير واحد من النساء, ومن ثم فإن مصلحته الشخصية المباشرة تكون متحققة في الطعن على عبارة "على الأقل" الواردة بعجز الفقرة الأولى من المادة (٢) من قانون إنشاء محاكم الأسرة المشار إليه, الذي نص على أن: "يكون أحدهما على الأقل من النساء", وفيها ينحصر نطاق الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعي ينعي على النص المطعون فيه, مخالفته لنصوص المواد (٨) و(٤٠) و(٦٨) من دستور سنة ١٩٧١, على سند من أن هذا النص لا يمنع أن يكون الخبيران المعاونان لمحكمة الأسرة من النساء, لكنه يمنع أن يكون الخبيران من الرجال, بما يؤدي إلى محاباة النساء في شأن ما تتضمنه التقارير المقدمة للمحكمة, وبذلك يقيم النص المطعون فيه تمييزًا تحكميًا غير مبرر, وهو ما يُعد إخلالاً بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة وتقييدًا لحق التقاضي.
وحيث إن الرقابة الدستورية على القوانين, من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور, إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره, إذ إن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه, وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم, فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصوص المطعون عليها في ضوء أحكام الدستور المعدل الصادر سنة ٢٠١٤.
وحيث إن التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز, وفقًا لنص المادة (٩) من الدستور, مؤداه أن الفرص التي تلتزم الدولة بأن تتيحها لمواطنيها مقيدة بتحديد مستحقيها وترتيبهم فيما بينهم وفق شروط موضوعية ترتد في أساسها إلى طبيعة الحق وأهدافه ومتطلباته, ويتحقق بها ومن خلالها التكافؤ في الفرص والمساواة أمام القانون, بما يتولد عن تلك الشروط في ذاتها من مراكز قانونية متماثلة تتحدد على ضوئها ضوابط الأحقية والتفضيل بين المتزاحمين في الانتفاع بهذه الفرص, بحيث إذا استقر لأي منهم حقه وفق هذه الشروط, فلا يجوز من بعد إجراء أي تمييز بينه وبين من يماثله في مركزه القانوني, وإلا كان ذلك مساسًا بحق قرره الدستور.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ المساواة أمام القانون يتعين تطبيقه على المواطنين كافةً؛ باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي, وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها, وأضحى هذا المبدأ - في جوهره - وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور, بل يمتد مجال إعمالها كذلك إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية, وعلى ضوء ما يرتأيه محققًا للصالح العام.
وقد أكد الدستور القائم بنص المادة (١١) منه؛ على كفالة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكامه, كما حرص على كفالة حق المرأة في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية, دون تمييز ضدها. إذ كان ذلك, وكان من المقرر أيضًا أن صور التمييز المجافية للدستور, وإن تعذر حصرها, إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون, وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها, بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه دستوريًا هو ما يكون تحكميًا, ذلك أن كل تنظيم تشريعي لا يُعتبر مقصودا لذاته, بل لتحقيق أغراض بعينها يُعتبر هذا التنظيم ملبيًا لها, وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطارًا للمصلحة العامة التي يسعى المشرع لبلوغها متخذًا من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً إليها. إذ أن ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواه؛ هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيمًا تشريعيًا ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها, فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها, أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيًا, كان التمييز انفلاتًا وعسفًا, فلا يكون مشروعًا دستوريًا.
وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في تنظيمه لحق التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها سلطة تقديرية, جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه, وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها, وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزنًا, وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا لها ينبغي التزامها, وفي إطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع بأتباع أشكال جامدة لا يريم عنها, تفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيها, بل يجوز له أن يغاير فيما بينها, وأن يقدر لكل حال ما يناسبها, على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التي يباشر الحق في التقاضي في نطاقها, وبما لا يصل إلى إهداره, ليظل هذا التنظيم مرنًا, فلا يكون إفراطًا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافًا بها عن أهدافها, ولا تفريطًا مجافيًا لمتطلباتها, بل بين هذين الأمرين قوامًا, التزامًا بمقاصدها, باعتبارها شكلاً للحماية القضائية للحق في صورتها الأكثر اعتدالاً.
وحيث إنه من المقرر كذلك - في قضاء هذه المحكمة - أن لكل مواطن حق اللجوء إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعة الخصومة القضائية, وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها, مهيأ للفصل فيها, وهذا الحق مخول للناس جميعًا, فلا يتمايزون فيما بينهم في ذلك, وإنما تتكافأ مراكزهم القانونية في مجال سعيهم لرد العدوان على حقوقهم, فلا يكون الانتفاع بهذا الحق مقصورًا على بعضهم, ولا منصرفًا إلى أحوال بذاتها ينحصر فيها, ولا محملاً بعوائق تخص نفرًا من المتقاضين دون غيرهم, بل يتعين أن يكون النفاذ إلى ذلك الحق, منضبطًا وفق أسس موضوعية لا تمييز فيها, وفي إطار من القيود التي يقتضيها تنظيمه, ولا تصل في مداها إلى حد مصادرته.
وحيث إن المشرع قد تغيا من قانون إنشاء محاكم الأسرة الذي حوى النص المطعون فيه - وعلى ما تضمنته الأعمال التحضيرية لهذا القانون - سرعة حسم المنازعات المتصلة بالأسرة؛ لما تتسم به هذه المنازعات من طبيعة خاصة تتعلق, في جوهرها, بأخص أمور العلاقات الإنسانية, وما استلزمه ذلك من إيجاد آلية جديدة تتغيا تحقيق عدالة أوفى وأقرب منالاً, وتكون في الوقت ذاته ملائمة لطبيعة المنازعات الأسرية وأشخاصها؛ والصغار منهم على وجه الخصوص, مما حدا بالمشرع, من أجل تحقيق هذه الغاية, إلى إنشاء محاكم الأسرة التي يقوم عليها قضاة مؤهلون ومتخصصون, ويعاون المحكمة خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين, والآخر من الأخصائيين النفسيين, يكون أحدهما على الأقل من النساء, ويكون حضورهما جلسات محكمة الأسرة وجوبيًا في دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به, وكذلك في دعاوى النسب والطاعة, كما يكون للمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك, ويبدأ دورهما بعد أن فشلت محاولات الصلح في مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالمحكمة, وأضحى لزامًا تسوية النزاع قضائيًا, فيقع على عاتقهما عبء معاونة القضاة؛ عن طريق بحث الحالة الاجتماعية والنفسية للطفل المحضون والأطراف المتنازعة على حضانته, وكذلك في المنازعات الأخرى المشار إليها, ويقدم كل منهما تقريرًا إلى المحكمة بما أسفر عنه بحثه للحالة المعروضة, ولا يعدو هذا التقرير كونه تقريرًا استرشاديًا, كما أن وجوب حضورهما جلسات المحكمة يُقصد منه تقديم الخبرة والمشورة الفنية المتخصصة - كل في مجاله - من أجل معاونة القضاة في الإحاطة بجوانب النزاع, دون أن يندرجا في تشكيل محكمة الأسرة, ودون أن تلتزم المحكمة برأي أي منهما, حيث يكون لها وحدها القول الفصل فيما تسطره في حكمها, ودون أن يؤثر في ذلك كون الخبير رجلاً أم امرأة, بيد أن ما أوجبه المشرع - بالنص المطعون فيه - من أن يكون أحد الخبيرين, على الأقل, من النساء؛ مرجعه أن منازعات الأسرة تدور في أغلبها حول النساء والأطفال, حيث يكون لرأي المرأة فيها أهمية بالغة؛ باعتبارها - بطبيعتها - الأكثر تفهمًا في هذا المجال, وعلى أساس أن بعض مسائل الأحوال الشخصية لا يُقبل فيها شرعاً إلا قول النساء, ولا يُقبل فيها قول الرجال, مثل العدة والحيض وما إلى ذلك, وهو ما يُعد قاعدة موضوعية تبرر تفضيل المرأة في هذا الصدد, ومن ثم فإن النص المطعون فيه, وإن مايز بين الرجال والنساء - على النحو السالف البيان - إلا أن هذا التمييز؛ وقد شُيد على أساس القاعدة الموضوعية المشار إليها, فإنه ينهض تمييزا مبررًا غير قائم على أساس تحكمي.
وحيث إنه لما كان ما تقدم, وكان المشرع بتقريره النص المطعون فيه المشار إليه, قد أعمل سلطته التقديرية في شأن التنظيم الإجرائي للخصومة في المنازعات والدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الأسرة, بأن وضع للحماية القضائية للمتقاضين أمامها نظامًا للتداعي يقوم على أساس نوع المنازعة, مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائي للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع من هذا القانون, والتي تتمثل - على ما يتضح جليًا من أعماله التحضيرية - في تحقيق المصلحة العامة عن طريق إقامة قضاء متخصص في نظر المنازعات ذات الطابع الأسري, وفق أسس موضوعية لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزًا منهيًا عنه بين المخاطبين بها, وكان هذا التنظيم لا يناقض جوهر حق التقاضي ولا ينتقص منه أو يقيده, بل هو تنظيم إجرائي للخصومة القضائية المتعلقة بالأسرة؛ وضعه
المشرع - في إطار سلطته التقديرية في المفاضلة بين الأنماط المختلفة لإجراءات التداعي - ودون التقيد بقالب جامد يحكم إطار هذا التنظيم, في ضوء ما ارتآه من وجوب استعانة محكمة الأسرة برأي كل من الخبيرين, من أجل استجلاء الأمور المتعلقة - في أغلبها - بالمرأة والطفل, وهو لا يعدو أن يكون رأيًا استشاريًا غير ملزم للمحكمة عند فصلها في النزاع المطروح أمامها, ومن ثم يكون ما قرره المشرع بالنص الطعين, في إطار تنظيمه لإجراءات التقاضي أمام محكمة الأسرة, قائمًا على أسس مبررة وتوخى به تحقيق مصلحة مشروعة, ومن ثم تنتفي قالة الإخلال بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة كما لا يتضمن تقييدًا لحق التقاضي.
وحيث إنه متى كان ما تقدم, فإن النص المطعون فيه لا يُعد مخالفًا لأحكام المواد (٩ و١١ و٥٣ و٩٧) من الدستور, كما لا يخالف أي أحكام أخرى فيه, مما يتعين معه القضاء برفض هذه الدعوى.

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 284 : مقار انعقاد محاكم الأسرة بدرجتيها

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 284)
تباشر محاكم الأسرة بدائرة كل محكمة جزئية اختصاصاتها على النحو الموضح في هذا القانون ويكون تعيين مقارها بقرار وزير العدل
ويكون الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة منها - في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك أمام دائرة أو أكثر من دوائر المحاكم الاستئنافية تخصص لهذا الغرض.
وتنعقد الدوائر الاستئنافية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية عند الضرورة - في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف، بحسب الأحوال.

Article 284
Family courts within the jurisdiction of each district court shall exercise their powers as specified in this law, and their locations shall be determined by a decision of the Minister of Justice.
Appeals against judgments and decisions issued by it shall be made - in cases where the law permits this - before one or more circuits of the appellate courts designated for this purpose.
The appellate circuits shall be held within the jurisdiction of each primary court. Family courts or their appellate circuits may be held, when necessary, in any other place within or outside their jurisdiction, by a decision issued by the Minister of Justice upon the request of the head of the primary court or the head of the appeals court, as the case may be.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
تضمنت المادة (٢٨٤) في فقرتيها الأولي والثانية على أن تباشر محاكم الأسرة الابتدائية اختصاصاتها بمقر المحاكم الجزئية، على أن تكون هناك محكمة للأسرة بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية تختص بالنظر والفصل في منازعات الأحوال الشخصية، وهى محكمة ابتدائية، ذات اختصاص عام في هذا النوع من المنازعات يشمل الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية في القانون رقم (1) لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ويصدر قرارا من وزير العدل بتعيين مقارها.
وتضمنت فقرتها الثالثة أن تنعقد دوائرها الاستئنافية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية لنظر الأحكام والقرارات المستأنفة الصادرة من محاكم الأسرة الابتدائية، وذلك في الأحوال التي يُجيز القانون استئناف الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة في مسائل الولاية على النفس والمال.
وأجازت لوزير العدل سلطة تقديرية في انعقاد محاكم الأسرة الابتدائية والاستئنافية عند الضرورة في أي مكان آخر مناسب بناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف بحسب الأحول - ويكون انعقاد محاكم الأسرة، أو دوائرها الاستئنافية في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك لمواجهة حالات الضرورة لكونها منازعات ذات طبيعة اجتماعية وإنسانية تختلف في طبيعتها وموضوعاتها، وفي آثارها عن قريناتها من المنازعات المدنية والتجارية والعمالية.


التعليق



قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية (محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال) رقم ١ لسنة ١٩٤٨

 الوقائع المصرية- العدد ٢ غير اعتيادي - في ٣ يناير سنة ١٩٤٨

قانون رقم ١ لسنة ١٩٤٨

بإصدار قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية

محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال*

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٢ مارس عام ١٩٦٤)

نحن فاروق الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(المادة الأولى)

يلغى المرسوم الصادر في ٢ مارس سنة ١٩٢٦ بالتصديق على لائحة الرسوم أمام المجالس الحسبية ويستعاض عنه بقانون الرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* المرافق لهذا القانون.

وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المذكور.

(المادة الثانية)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الباب الأول

في الرسوم النسبية

مادة (١):

يفرض رسم نسبي قدره ١/ ٤% من قيمة نصيب كل قاصر أو من قيمة أموال المحجور عليه أو الغائب وذلك عن كل طلب بتعيين وصى عند بدء الوصاية أو تثبيت الوصي المختار أو سلب الولاية أو الحد منها أو التنحي عنها أو توقيع الحجر أو إثبات الغيبة إذا لم يزد النصيب أو المال على ألفي جنيه، ٢/١% فيما زاد على ذلك.

ويفرض على طلبات الفصل في الحساب ضعف الرسم المبين بالفقرة السابقة عن مقدار صافي الإيرادات السنوية لكل قاصر أو محجور عليه أو غائب. (٥)

مادة (٢):

تعتبر أوراق الحصر أساسا أوليا للتقدير ومتى اعتمدت قائمة الجرد تسوى الرسوم نهائيا على مقتضاها وفقا للأسس الآتية:

(أ) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين.

(ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر.

(ج) بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة في ضواحى المدن والأراضى الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات تحصل عنها الرسوم مبدئيا على أساس القيمة الموضحة في أوراق الحصر، وبعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.

ويجوز لقلم الكتاب في الحالات المنصوص عليها في البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير ولا يجوز الطعن في التقدير بعد ذلك بأية حال من الأحوال وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم يجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصدق النيابة على ما تم الاتفاق عليه.

وإذا أضيف إلى القائمة في أى وقت مال جديد يؤول إلى القاصر أو المحجور عليه أو الغائب عن طريق الهبة أو الميراث أو الوصية فيكمل الرسم على أساسه ويعتبر كشف حساب الأوصياء والقامة أو الوكلاء عن الغائبين أساسا أوليا لتقدير الإيراد.(٢)(٥)

مادة (٣):

تقدر في قائمة الجرد حصة عديم الأهلية أو الغائب في الوقف بقيمة الاستحقاق السنوي مضروبة في ٢٠ وتقدر قيمة المعاش باعتبار المعاش السنوي مضروبة في ١٠ إذا كانت لمدى الحياة.

وأما إذا كان مؤقتاً فتقدر قيمة المعاش باعتبار قيمته السنوية مضروبة في عدد سنيه على ألا يتعدى عشر سنوات وتقدر الحصة في حق الحكر بالقيمة السنوية مضروبة في عشرين.(٣)

مادة (٤):

يفرض على المعارضات المنصوص عليها في المادتين ١٤ و١٥ من هذا القانون وعلى المعارضات في عقوبة الحرمان من المكافأة المنصوص عليها في قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال رسم قدره ١% من المبلغ المرفوعة في شأنه المعارضة.(٥)

مادة (٥):

لا يفرض في أي حال من الأحوال رسم نسبى أقل من عشرة قروش.

الباب الثاني

في الرسوم الثابتة

مادة (٦):

يفرض رسم ثابت على أموال عديمي الأهلية والغائبين والمقضي بمساعدتهم قضائيا في الحالات الآتية: (٥)

(أ) طلبات تقرير المساعدة القضائية وطلبات استمرار الوصاية ورفعها ورفع الحجر ورد سلطة الولي الشرعي إليه الإذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بإدارة أمواله أو منعه من ذلك ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار وذلك طبقا للجدول الآتي:

ما زاد على ٥٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠ جنيه ١ جنيه

ما زاد على ١٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠٠ جنيه ٢ جنيه

ما زاد على ٢٠٠٠جنيه إلى ٣٠٠٠ جنيه ٥ جنيه

ما زاد على ٣٠٠٠ جنيه إلى ٦٠٠٠ جنيه ١٠ جنيه

ما زاد على ٦٠٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠٠ جنيه ١٥ جنيه

ما زاد على ١٠٠٠٠ جنيه ٢٠ جنيه

(ب) في الطلبات المقدمة من النائبين من عديمي الأهلية والغائبين عن إجراء تصرف من التصرفات التي يشترط طبقاً لقانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* وجوب الحصول على اذن بها.

وفي الطلبات المقدمة من غير النائبين عن عديمي الأهلية ومن غير الوكلاء الغائبين والشكاوى المقدمة بالطعن في تصرفات هؤلاء أو بطلب عزلهم يكون الرسم خمسين قرشاً أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* الجزئية ومائة قرش أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* الابتدائية فإذا قضى بالعزل بناء على الشكوى لا يستحق رسم جديد على تعيين بدل المعزول.

(ج) في المعارضات المقدمة عن الغرامات في جميع الأحوال وكذلك المعارضات في عقوبة الحرمان من المكافأة التي لم تقدر يكون الرسم ثلاثين قرشاً.

(د) في طلب التصديق على القسمة بالتراضي يفرض رسم ثابت قدره مائتا قرش، أما في حالة القسمة القضائية فيتبقى بما سبق تحصيله من الرسم.

الباب الثالث

في رسم المعارضات والاستئناف والالتماس

والطعن بالنقض

مادة (٧):

( ا ) تخفض الرسوم النسبية والثابتة إلى النصف في المعارضات التي ترفع طبقا لأحكام قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال.

(ب) ويفرض على الاستئناف رسم مساو لرسم الطلب الابتدائى، ويراعى في تقدير الرسم النسبى القيمة المرفوع بها الاستئناف ويخفض هذا الرسم إلى النصف إذا كان الحكم المستأنف صادرا في مسألة فرعية فإذا فصلت محكمة الاستئناف في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه.

(ج) ويفرض على التماس إعادة النظر رسم ثابت بالتطبيق لما هو مبين بالفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون على ألا يزيد هذا الرسم على ١٠٠ قرش أمام المحاكم الجزئية، ٣٠٠ قرش أمام المحاكم الابتدائية، ٦٠٠ قرش أمام محاكم الاستئناف. ويفرض رسم ثابت مقداره ١٥٠٠ قرش على الطعون بالنقض، ويفرض رسم ثابت مقداره ٨٠٠ قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض، وإذا فصلت محكمة الالتماس او محكمة النقض في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه.(٥)

الباب الرابع

في رسوم الصور والشهادات

مادة (٨):

يفرض على الصور التي يرخص بإعطائها من أحكام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال وقراراتها ومحاضر جلساتها وتقارير الخبراء ومحاضر أعمالهم ومحاضر الجرد والأوراق الأخرى وكذلك على الشهادات والملخصات رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة في المحاكم الجزئية وخمسة عشرا قرشا في المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشا في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض. على ألا يزيد الرسم على خمسة جنيهات أمام المحاكم الجزئية وعشرة جنيهات أمام المحاكم الأخرى.

ويصدر قرار وزاري ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.

ويفرض علاوة على رسم الصورة أو الشهادة أو الملخص رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفي كل سنة مقابل الكشف في السجلات والجداول وغيرها، ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم.

ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة.

ويفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر في هذه المادة. (٤)(٥)

الباب الخامس

فيما لا رسم عليه

مادة (٩):

لا رسم على ما يأتى:

( ا ) الطلبات المبينة في المادة الأولى وفي الفقرة الأولى والثانية من المادة السادسة إذا كانت قيمة نصيب كل قاصر أو إذا كان مال المحجوز عليه أو الغائب أو المطلوب تقرير مساعدته قضائيا لا تتجاوز خمسمائة جنيه. (٥)

(ب) ما يطلب من الصور والشهادات لمصالح الحكومة.

(ج) الصورة الأولى التي تعطى لمقدمي الطلبات من الأحكام والقرارات الصادرة في طلباتهم.

(د) الصورة الأولى التي تعطى للنائبين عن عديمي الأهلية والغائبين والمساعدين القضائيين من القرارات والأحكام الصادرة في الطلبات المبينة في المادتين الأولى والسادسة.

(هـ) طلبات الإذن بتقرير نفقة.

الباب السادس

في تحصيل الرسوم

مادة (١٠):

يجب أن يدفع مقدم الطالب الرسم بتمامه بمجرد تقديمه إذا كان الرسم ثابتا أو كانت قيمة المادة موضوع الطلب مبينه بها، فإذا كانت غير مبينة دفع أمانة قدرها ١٠٠ قرش أمام المحكمة الجزئية و٣٠٠ قرش أمام المحكمة الابتدائية. (٥)

ولا يجوز نظر الطلب إلا بعد دفع الرسم أو الأمانة.

ويستثنى من ذلك طلبات تعيين الأوصياء والوكلاء عن الغائبين وتثبيت الأوصياء المختارين والفصل في الحساب فلا يتوقف النظر فيها على دفع الرسم أو الأمانة.

وينفذ قلم الكتابة بالرسوم المستحقة على نصيب عديمي الأهلية أو الغائب إذا فصل في الطلب بالقبول فاذا رفض نفذ على الطالب بالرسوم المستحقة وإن تعدد مقدمو الطلب نفذ عليهم بالتضامن.

مادة (١١):

يقدر رئيس محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* أو القاضي على حسب الأحوال أتعاب ومصروفات الخبراء وبدل انتقال الشهود والمصروفات الأخرى كما يقدر الأمانة الواجب إيداعها على ذمة الخبراء أو التحقيق.

وتجوز المعارضة أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* في هذه الأوامر ما عدا أمر تقدير الأمانة في خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانها وذلك بتقرير في قلم الكتاب.

والحكم الذي يصدر فيها يجوز استئنافه في خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية (١).


مادة (١٢):

يجب على كاتب محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* أن يكتب في هامش كل قرار أو حكم بياناً بالرسوم المستحقة وما حصل منها والباقي وتاريخ ورقم الإيصال المحرر بورود الرسم ويجب أن يكون البيان المذكور بالرقم والحروف بغير محو ولا زيادة.

وفي حالة الإعفاء من الرسم يؤشر بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه.

مادة (١٣):

تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الجلسة بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم.

مادة (١٤):

يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار اليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر.

ويعين المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.

وتفصل محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* الصادر منها أمر التقدير المعارض فيه في المعارضة بعد سماع أقوال ممثل قلم الكتاب والمعارض إذا حضر.

ويجوز استئناف الحكم الصادر في المعارضة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن. (٦)

مادة (١٥):

يكون تنفيذ أوامر التقدير بمعرفة قلم المحضرين بالمحاكم المدنية بالطرق المقررة للتنفيذ في قانون المرافعات بناء على طلب قلم كتاب محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* المختصة أو صاحب الشأن ومتى تم التنفيذ أشر الكاتب بالتحصيل على هامش الحكم أو القرار بتاريخ ورقم التنفيذ وأرسل القسيمة الدالة على ذلك لنائب عديم الأهلية أو الغائب أو من في حكمه.

ويكون للحكومة في تحصيل الرسوم أو المصروفات حق امتياز على جميع أموال الملزمين بهذه الرسوم أو المصروفات.

مادة (١٦):

يجوز بموجب أوامر التقدير الحصول على حق اختصاص بعقارات الملزم بالرسوم والمصروفات.

مادة (١٧):

الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل في الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.

الباب السابع

في رد الرسوم

مادة (١٨):

يرد من الرسوم المستحقة ما زاد على ١٠٠ قرش في المحاكم الجزئية وما زاد على ٣٠٠ قرش في المحاكم الابتدائية وما زاد على ٦٠٠ قرش في محاكم الاستئناف إذا قررت المحكمة رفض طلب من الطلبات المبينة في المادتين الأولى والسادسة عدا طلبات الحجر وسلب الولاية والحد منها أو رفعها وتقرير المساعدة القضائية. (٥)

ويرد رسم طلب الحجر وطلب تقرير المساعدة القضائية لدافعه إذا قررت المحكمة قبوله مقابل الرجوع به على مال المحجور عليه أو من تقررت مساعدته القضائية.

الباب الثامن

في الإعفاء من الرسوم

مادة (١٩):

يجوز أن يعفي من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشمل الإعفاء رسوم جميع الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ.

وتدفع من الخزانة العامة مصروفات انتقال الخبراء أو الشهود إذا اقتضى الحال.

مادة (٢٠):

تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم إلى لجنة تؤلف على الوجه الآتي:

أمام محكمة النقض والإبرام - من اثنين من مستشاريها وأحد رؤساء النيابة.

وأمام محاكم الاستئناف - من اثنين من مستشاريها وأحد أعضاء النيابة.

وأمام المحاكم الابتدائية - من اثنين من قضاتها وأحد أعضاء النيابة.

وأمام المحاكم الجزئية - من القاضي الجزئي وأحد أعضاء النيابة.

ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يخبر طالب الإعفاء وخصمه باليوم الذي يعين للنظر في الطلب.

ويجوز للمحكمة أثناء نظر الموضوع أن تفصل في طلب الإعفاء من الرسوم الذي يقدم اليها.

مادة (٢١):

تفصل اللجنة المشار اليها في المادة السابقة في طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يحضر من الخصوم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة.

مادة (٢٢):

الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفي أو إلى من يحل محله. إلا إذا رأت محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* استمرار الإعفاء بالنسبة إلى الورثة.

مادة (٢٣):

إذا زالت حالة عجز طالب الإعفاء جاز لخصمه أو لقلم الكتاب أن يطلب الغاء الإعفاء من المحكمة المنظورة أمامها المادة.

مادة (٢٤):

إذا حكم على الخصم وجبت مطالبته بالرسوم فان تعذر تحصيلها منه، جاز الرجوع بها على من تقرر إعفاؤه منها إذا كانت قد زالت حالة عجزه إلا إذا رأت المحكمة جعل الرسم على الخزانة العامة.

الباب التاسع

أحكام عامة

مادة (٢٥):

يفرض رسم على تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم الحسبية والجائز تنفيذها بواسطة المحضرين وفقا لما هو مبين بقانون رسوم المحاكم المدنية.

مادة (٢٦):

يفرض على طلبات رد القضاة رسوم ثابتة كالمفروضة أمام المحاكم المدنية.

مادة (٢٧):

فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى وبناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشا في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.

ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة، وإعلان تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التي تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب.

وإذا تكرر الإعلان بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحدد فرض على الإعلان الرسم المقرر. (٥)

مادة (٢٨):

تعتبر كسور الجنيه جنيهاً عند تقدير قيمة التركات والأموال وكذلك تعتبر كسور القرش قرشاً عند تقدير الرسوم.

مادة (٢٩):

لا يجوز إعطاء أية صورة أو شهادة أو ملخص من أية ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً عن المادة من رسوم وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ١٠ إلا إذا أذن القاضي أو رئيس المحكمة بإعطاء الصورة أو الشهادة بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن.

مادة (٣٠):

تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات من بدء الطلب إلى حين الحكم في الموضوع وإعلانه ومصروفات انتقال القضاة وأعضاء النيابة والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض مقابل الانتقال، كما تشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصروفات وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحاماة التي تقدرها المحكمة. وأوامر تقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون.

مادة (٣٠ مكررًا):

لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذى حصل عنه الرسم. (٧)

مادة (٣١):

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

_____________________

(١) صدر في ١٧ مايو ١٩٤٨ مرسوم بتصحيح خطأ مادي وقع في المادة ١١ من هذا القانون.

(٢) يُستبدل بنص المادة ٢ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ مكرر (د) في ١ / ٧ / ١٩٥٧.

(٣) يُضاف إلى نهاية المادة ٣ فقرة جديدة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ مكرر (د) في ١ / ٧ / ١٩٥٧.

(٤) يُضاف إلى نهاية المادة ٨ فقرة جديدة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ مكرر (د) في ١ / ٧ / ١٩٥٧.

(٥) يُستبدل بنصوص المواد ١، ٢، ٤، ٦ فقرة أولى، ٧، ٨، ٩ فقرة أولى، ١٠ فقرة أولى، ١٨ فقرة أولى، ٢٧ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٧ في ٢٢ / ٣ / ١٩٦٤.

(٦) تُضاف إلى المادة ١٤ فقرة أخيرة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٧ في ٢٢ / ٣ / ١٩٦٤.

(٧) تُضاف مادة جديدة برقم ٣٠ مكررا وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٧ في ٢٢ / ٣ / ١٩٦٤.

* يستبدل بعبارة (المحاكم الحسبية) حيثما وردت في القانون رقم ١ لسنة ١٩٤٨ المشار إليه والقوانين المعدلة له عبارة (محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٧ في ٢٢ / ٣ / ١٩٦٤.

الطعن 18409 لسنة 95 ق جلسة 6 / 6 / 2026

محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القاضي / عبد الرحيم زكريا يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح أبو رابح ، سعيد البندارى ، عبد العزيز محمد صلاح و حلمى محمود البرهامي نواب رئيس المحكمة

بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد صبحى صديق .

وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم السبت 20 من ذي الحجة سنة 1447 ه الموافق 6 من يونية سنة 2026 م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18409 لسنة 95 ق .

المرفوع من

المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة بصفته .

ويعلن/ بهيئة قضايا الدولة قطاع النقض والضرائب الكائن بأبراج الملتقى امتداد شارع رمسيس العباسية بجوار محكمة شمال القاهرة الابتدائية القاهرة .

حضر عنهم أ/ .......... "المستشار بهيئة قضايا الدولة" .

ضد

أولا : ورثة / ........... ، وهم :-

1 ........ .

المقيمون/ ........ الزيتون القاهرة .

‏ثانيا : ورثة / ........... ، وهم :

1- ........ .

6- ......... .

المقيمات / ..........- الزيتون - القاهرة .

لم يحضر عنهم أحد بالجلسة .

----------------

" الوقائع "

فى يوم 24/5/2025 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 27/3/2025 في الاستئناف رقم 7948 لسنة 26 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعن بصفته حافظة مستندات .

وفى 24/6/2025 أعلنت المطعون ضدها الثانية بالبند ثانيا بصحيفة الطعن .

وفى 30/6/2025 أعلن المطعون ضده الأول بالبند ثانيا بصحيفة الطعن .

وفى 15/7/2025 أعلن المطعون ضدهم من الأولى حتى الثالث بالبند أولا ومن الثالثة حتى السادسة بالبند ثانيا بصحيفة الطعن .

وفى 21/4/2026 أعلنت المطعون ضدهن من الرابعة حتى السادسة بالبند أولا بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها ، وأبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسة 3/1/2026 عرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 7/2/2026 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة ، حيث صمم محامى الطاعن بصفته عما ورد بصحيفة الطعن وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عبد العزيز محمد صلاح الدين "نائب رئيس المحكمة" ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم بالبند أولا أقاموا قبل المطعون ضدهم بالبند ثانيا والطاعن بصفته - بعد إدخال الأخير - الدعوى رقم ۲۸٦٨ لسنة ۲۰۱۹ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1962 والإخلاء والتسليم لوفاة المستأجر ومن بعده زوجته دون وجود من يحق له الامتداد القانوني ؛ فقد أقاموا الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، وبعد سماع الشهود حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه . استأنف المطعون ضدهم بالبند أولا هذا الحكم بالاستئناف رقم ٧٩٤٨ لسنة ٢٦ ق القاهرة ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى للتحقيق ، وبعد سماع الشهود قضت بجلسة 27/3/2025 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات وألزمت المطعون ضدهم بالبند ثانيا والطاعن بصفته بالمصاريف عن درجتى التقاضي وأتعاب المحاماة . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بمصاريف الدعوى عن درجتي التقاضي وأتعاب المحاماة رغم أنه ليس خصما حقيقيا فيها وتم إدخاله في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته لوجود قصر فيها وطلب إخراجه من الدعوى بلا مصاريف ؛ مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ؛ إذ إن مؤدى نص المادة ١٨٤ من قانون المرافعات أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة ..." يدل على أنه لا يجوز الحكم بمصاريف الدعوى على الخصم الذي أدخل فيها ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه أية طلبات ولم تكن له هو طلبات قبل الخصوم فيها ، ولم تبد منه منازعة لهم في مزاعمهم وطلباتهم ولم يحكم عليه بشيء ؛ إذ هو لا يعتبر خصما حقيقيا ولو كان ماثلا في الخصومة ، وأن مصروفات الدعوى لا يحكم بها إلا على الخصم الحقيقي المحكوم عليه فيها سواء كان خصما أصليا أو متدخلا أو مدخلا الذي رفعها أو دفعها بغير حق فيقع عليه غرم التقاضي لرفعه دعوى مبطلة أو منازعة خصمه في دعواه اللاحقة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته - المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية الشون الأسرة - قد أدخل في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته لوجود قاصر فيها ولم توجه إليه أية طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي دون أن يكشف في أسبابه عن الأساس الذي استند إليه في إلزامه بها ، فإنه يكون معيبا بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه ؛ بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص .

وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ٧٩٤٨ لسنة ٢٦ ق القاهرة - في حدود ما تم نقضه نقضا جزئيا - صالح للفصل فيه ؛ ولما تقدم .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي وألزمت المطعون ضدهم بالبند ثانيا بالمصروفات ، وقضت في الاستئناف بإلزام المستأنف ضدهم عدا الأخير بالمصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 283 : عدم قبول الدعوى بعد تذييل ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق بالصيغة التنفيذية

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 283)
لا تقبل الدعوى المقامة أمام محكمة الأسرة بالنسبة لأي من الآثار المترتبة على الزواج أو الطلاق والمبينة بالمادة (۳۲) من هذا القانون، إذا لجأ أي من الطرفين بشأنها إلى إدارة التنفيذ المختصة بمحكمة الأسرة بعد تذييل ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق بالصيغة التنفيذية عملاً بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واتخاذ إجراءات التنفيذ، وذلك ما لم تتغير الظروف التي تم فيها الاتفاق.
Article 283
The lawsuit filed before the Family Court shall not be accepted with respect to any of the consequences of marriage or divorce stated in Article (32) of this Law, if either of the parties resorts to the competent enforcement department of the Family Court regarding it after attaching the marriage document or divorce certificate to the executive formula in accordance with the provisions of the Civil and Commercial Procedures Law and taking enforcement procedures, unless the circumstances in which the agreement was made have changed.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
نصت المادة (۲۸۳) على منع تعدد الدعاوى، إذ لا تقبل الدعاوى المتعلقة بما تضمنه ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق من اتفاقات بين الزوجين بشأن الأمور المالية المترتبة على الزواج أو الطلاق الواردة بالمادة (۳۲) من القانون، وذلك بعد تذييل الملحق بالصيغة التنفيذية وفقا لنص المادة (۲۸۰) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا إذا تغيرت الظروف التي تم فيها الاتفاق.

التعليق



مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 282 : حجية الإشهاد

 عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 282)
يكون الإشهاد الذي يصدر وفقًا لحكم المادة (۲۸۱) من هذا القانون حجة في خصوص الوفاة، والوراثة، والوصية الواجبة، ما لم يصدر حكم على خلافه

Article 282
The attestation issued in accordance with the provisions of Article (281) of this Law shall be conclusive proof with regard to death, inheritance, and mandatory bequests, unless a judgment is issued to the contrary.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
والمادة (۲۸۲) مؤداها أن حجية إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة، وهو ما يعرف بالإعلام الشرعي لا يكون حجة فيما دون به إلا على الورثة المتصادقين عليه، ولا يتعدى أثره إلى غيرهم فحجيته نسبية قاصرة على أطرافه. ويعتبر إعلام الوفاة والوراثة والوصية الواجبة حجة بما ورد به في هذا الخصوص ولكن باعتبار أن هذا الإعلام ليس حكماً، فإنه لا يحول ومن يدعى حقا في الإرث أو الوصية الواجبة أن يرفع الأمر بشأنه إلى المحكمة المختصة ليثبت حقه أمامها على خلاف ما صدر به الإعلام الشرعي، ويكون من حق المحكمة التي يرفع بها الأمر أن تنظر في الخصومة غير متقيدة بما ورد بالإعلام الشرعي، وفي هذا قضت محكمة النقض أن "حجية الإعلام الشرعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة تدفع وفقا لنص المادة (٣٦١) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة، وهذا الحكم كما يكون في دعوى أصلية، يصح أن يكون في صورة دفع أبدى في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي وهو ما سلكته المطعون عليها أمام محكمة الموضوع، وإن كانت الهيئة التي فصلت في الدفع مختصة أصلا بالحكم فيه، فإن قضاؤها هو الذي يعول عليه، ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي، ولا يعد ذلك إهدارا لحجية الإعلام؛ لأن المشرع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الإعلام الشرى الذي صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم بها السلطة القضائية المختصة". ( الطعن رقم ٣٥ لسنة ٣٩ ق. أحوال شخصية جلسة ١٩٧٤/١/٣٠)

التعليق



الطعن 35 لسنة 39 ق جلسة 30 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 44 ص 250

جلسة ۳۰ من يناير سنة ۱۹۷٤

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود وجودة أحمد غيث وإبراهيم السعيد ذكرى وجلال عبد الرحيم عثمان.

------------------

(٤٤)

الطعن رقم ۳٥ لسنة ۳۹ القضائية "أحول شخصية"

(۱) حكم "إعادة الدعوى للمرافعة". دعوى "نظر الدعوى".

طلب فتح باب المرافعة لتقديم مذكرات أو مستندات. إجابته. من إطلاقات محكمة الموضوع.

(۲) أحوال شخصية "إعلان الشرعي". إرث. حكم "حجية الحكم" دفوع.

حجية الإعلام الشرعي. دفعها بحكم من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع. اختصاص الهيئة التي فصلت في الدفع بالحكم فيه. وجوب التعويل على هذا القضاء. ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي.

(۳) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". دعوى "سماع الدعوى" وقف.

منع القضاة من سماع الدعوى بمضي ۱٥ سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي, وإنكار الحق في تلك المدة. قاعدة وردت بالمادة/ ۳۷٥ من اللائحة الشرعية الصادرة في ۱۹۳۱، ولائحة سنة ۱۸۹۷، والمادة ۲۷٦ ق ۳۱ لسنة ۱۹۱۰ المعدل للائحة الأخير والمادة ٦۱٤ من قانون العدل والإنصاف.

-------------------

۱ – لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لتقديم مذكرات أو مستندات، متى كان قد قدم إليها بعد انتهاء المرافعة في الدعوى، إذ يصبح هذا الطلب من الإطلاقات التي لا يعيب المحكمة الالتفات عنها.

۲ – حجية الإعلام الشرعي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (۱) تدفع وفقاً لنص المادة ۳٦۱ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهذا الحكم كما يكون في دعوى أصلية، يصح أن يكون في صورة دفع أبدي في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي وهو ما سلكته المطعون عليها أمام محكمة الموضوع، وإذ كانت الهيئة التي فصلت في الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه، فإن قضاءها هو الذي يعول عليه، ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي ولا يعد ذلك إهدار الحجية الإعلام لأن المشرع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الإعلام الشرعي الذي صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة.

۳ – ما تقضي به المادة ۳۷٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ من أن القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي في عدم إقامتها وهذا كله مع إنكار الحق في تلك المدة، هو ترديد لقاعدة أساسية نص عليها في المادة/ ۹٦ من اللائحة الشرعية الصادرة في سنة ۱۸۹۷ والمادة/ ۳۷٦ من القانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹۱۰ المعدل للائحة الأخيرة، وعلى ذلك جاء نص المادة ٦۱٤ من قانون العدل والإنصاف الذي يقضي بأنه لا تسمع الدعوى في استحقاق غلة الوقف بعد تركها بلا عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المرحوم........ – مورث الطاعنين – أقام الدعوى رقم ٦٦ سنة ۱۹٥۳ القاهرة الابتدائية الشرعية – التي قيدت بعد إلغاء المحاكم الشرعية برقم ٥٦٦ سنة ۱۹٥٦ "أحوال شخصية" القاهرة الابتدائية – ضد وزارة الأوقاف – المطعون عليها – بصحيفة معلنة في ۱۹٥۳/ ۲/ ۱۱ طالباً الحكم باستحقاقه لحصة قدرها ۲۰ و۹/ ٤ سهماً من قيراط من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها وقف المرحوم....... وتسليمه هذا النصيب، وقال بياناً لدعواه أن الواقف أنشأ وقفه المبين بالحجة المحررة أمام محكمة الصالحية بمصر بتاريخ ۱۸ جمادي الأولى سنة ۱۰۸۰ هـ على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده....... ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكوراً وإناثاً بالفريضة الشرعية بينهم، ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ثم على أولاد أولاده، ثم على ذريته ونسله وعقبه من أولاد الظهور دون أولاد البطون على النص والترتيب المشروحين في عريضة الدعوى، فإذا انقرض أولاد الظهور كان ذلك وقفاً على من يوجد من ذرية الواقف من أولاد البطون بالفريضة الشرعية، فإذا انقرض أولاد البطون كان ذلك وقفاً على مصالح مسجدي...... وقد توفى الواقف كما توفى أولاده وانقرضت ذريته من أولاد الظهور وآل الوقف بتمامه إلى السيدة..... بنت..... ابن الشيخ...... ابن الشيخ...... بن..... ابن الواقف، ثم توفيت.... المذكورة وانحصر الاستحقاق في أولادها الخمسة وهم....... لكل منهم ٤ و٥/ ٤ قراريط من ۲٤ قيراط ينقسم إليها الوقف، كما توفى...... بن .... عن أولاده.... – مورث الطاعنين – ....... و...... فاستحق كل منهم ۲۰ و۹/ ٤ سهماً من قيراط من ۲٤ قيراط ينقسم إليها الوقف، وإذا امتنعت وزارة الأوقاف عن تسليمه نصيبه المذكور فقد أقام الدعوى بطلباته. وبصحيفة معلنة في ۱۹٥۳/ ۳/ ۲۷ اختصم مورث الطاعنين وزارة الأوقاف وطلب فيها الحكم باستحقاقه ۲ و۱٥/ ۲ سهماً من قيراط في وقف المرحوم....... وتسليمه له تأسيساً على أن الواقف المذكور أنشأ وقفه المبين بالحجة المحررة أمام محكمة مصر الشرعية في تاريخين ثانيهما ٤ شوال سنة ۹۳۹ هـ على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون الثلث على ولديه..... ومن سيحدثه الله من الذرية ثم من بعدهم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم الذكر والأنثى في ذلك سواء، والثلث الثاني على جامع...... والثلث الثالث على عتقاء الواقف، وشرط أن يكون النظر لنفسه حال حياته ثم بعد للأرشد فالأرشد من أولاده وذريته وعقبه. وقد توفى الواقف وانتهى أمر النظر عليه إلى وزارة الأوقاف بمقتضى قرار صادر بتاريخ ۱۹۲۳/ ۲/ ۲٤، وقد انحصر الاستحقاق في الوقف في وقف المرحوم....... بن...... وتوفى الحاج...... عن بناته الثلاث..... فاستحقت كل واحدة منهن ۲ و۲٤/ ۱٦ قيراط من ۲٤ قيراط ينقسم إليها الوقف المذكور، ثم توفيت... عن بنتها....... التي توفيت عن بنتها.... ثم توفيت.... عن أولادها الخمسة...... أولاد المرحوم..... فاستحق كل منهم ۱۲ و٥/ ٤ سهماً، ثم توفى...... عن أولاده..... – مورث الطاعنين – ....... فاستحق كل منهم ۲ و۱٥/ ۲ سهماً، وإذ تضع وزارة الأوقاف اليد على الوقف بصفتها ناظرة عليه فإنه يطلب الحكم له بطلباته. وبجلسة ۱۹٦۱/ ۱۲/ ۱۸ عدل مورث الطاعنين طلباته في وقف........ طالباً استحقاقه ثلث حصة والده أي ۱۲/ ۱ من غلة الوقف جميعه، وقال في بيان ذلك أن الاستحقاق انحصر في..... أولاد المرحوم...... بنتي المرحوم...... و...... بنت..... بنت.... و...... بنت.....، وقد توفى الإناث من هؤلاء المستحقين ولا استحقاق لذريتهن عملاً بشرط الواقف الذي حصر الاستحقاق في أولاد الظهور فانحصر الاستحقاق في الأربعة الذكور يستحق كل منهم ربع غلة الوقف، ثم توفى.... عن أولاده الثلاثة ..... – مورث الطاعنين – .....، وبذلك استحق ثلث حصة والده، أي ۱۲/ ۱ من غلة الوقف جميعه. دفعت وزارة الأوقاف بعدم سماع الدعوى لمضي المدة المانعة من سماعها مع التمكن وعدم العذر الشرعي إعمالاً لنص المادة ۳۷٥ من اللائحة الشرعية وطلبت في الموضوع رفض الدعوى واحتياطياً وقفها حتى يحصل الطاعنون على حكم بالوفاة والوراثة في مواجهتها، واستندت في ذلك على أنها تضع اليد على أعيان الوقف بمقتضى القرار الصادر من محكمة مصر الشرعية في ۱۹۲۳/ ۲/ ۲٤ وأنها تنكر استحقاق المورث ولا تحاج بإشهادات الوفاة والوراثة المقدمة إذ لم تكن طرفاً فيها. وبتاريخ ۱۹٦۹/ ۲/ ۱۰ حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ۳٤ سنة ۸٦ ق "أحوال شخصية" القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم، وبتاريخ ۱۹٦۹/ ۱۰/ ۲٥ حكمت المحكمة بالنسبة لوقف..... برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبالنسبة لوقف...... بإلغاء الحكم المستأنف وسماع الدعوى وباستحقاق مورث الطاعنين..... لحصة قدرها ٥ و۳/ ۱ سهماً من قيراط من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها الوقف المذكور مع إلزام المطعون عليها بالتسليم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها تمسكت النيابة برأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أنهم قدموا إلى محكمة الاستئناف طلباً بفتح باب المرافعة للرد على مذكرة المطعون عليها وتقديم مستندات رسمية لتصحيح أخطاء مادية تضمنتها المذكرة، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب مما أدى إلى وقوع الحكم في هذه الأخطاء.

وحيث إن هذا النعي مردود بأنه بحسب الأصل لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لتقديم مذكرات أو مستندات متى كان قد قدم إليها بعد انتهاء المرافعة في الدعوى، إذ يصبح هذا الطلب من الإطلاقات التي لا يعيب المحكمة الالتفات عنها، ولما كان الثابت في الدعوى أن طرفي الخصومة كانا ماثلين بوكلائهما بجلسة ۱۹٦۹/ ۱۰/ ٤ وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة ۱۹٦۹/ ۱۰/ ۲٥ بناء على طلبهما وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء في خلال خمسة عشر يوماً ولتقدم النيابة رأيها والمدة مثالثة، فإنه لا محل للنعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لأنه لم يصرح للطاعنين بفتح باب المرافعة لتقديم مذكرة ومستندات رداً على دفاع المطعون عليها الذي أبدته في مذكرتها.

وحيث إن حاصل الأسباب الثاني والرابع والخامس أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور، ويقول الطاعنون في بيان ذلك أن الحكم أهدر ما أثبته إشهاد تحقيق وفاة ووراثة مورثهم وفي هذا مخالفة للمادة ۱۱ من قانون الإثبات رقم ۲٥ لسنة ۱۹٦۸ التي تقضي بأن المحررات الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، كما التفت الحكم عن الشجرتين المقدمتين منهم لإثبات تسلسل نسب مورثهم إلى كل من الواقفين...... وابنه..... مع أنها حررت نقلاً عن مستندات رسمية وليست من صنع مورثهم وهي لا تختلف عما دون بقرارات النظر على وقفي......... وبإعلامات الوراثة الخاصة بهما، وإذ ترتب على ذلك أن قضى لهم الحكم بحصة تقل عن استحقاقهم في وقف...... فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قرر في هذا الخصوص ما يلي "والقول بأن جد المستأنفين من أولاد الظهور فضلاً عن كونه من أولاد البطون يكذبه أن أولاد الواقف الواردة أسماؤهم في الحجة وهم...... ولم يرد في الحجة اسم لآخرين ممن ينسب إليهم رافع الدعوى نفسه سواء من جهة الأم....... أو الأب...... كما أن التسلسل الذي جاء من رافع الدعوى خلا من ذكر أبناء الواقف المذكورين في الحجة وبيان مصيرهم ومصير ذريتهم – كما أن رافع الدعوى لم يتحدث عنهم – على أية صورة من الصور في جميع مراحل الدعوى التي ادعى فيها أنه من أبناء الظهور عن طريق والده......، كما يكذبه قرار النظر الصادر من محكمة بندر المحلة الكبرى بتاريخ ۲۰ جمادي الثانية سنة ۱۳۰۳ هـ المسجل في ۲٦ منه والمتضمن إقامة الشيخ...... وأخيه السيد...... في النظر على الوقف المذكور بعد وفاة الناظرة السابقة زنوبة عبد الله الغمري إذ ثبت في هذا القرار أن ذرية الواقف هم تسعة أشخاص من أربعة ذكورهم أبناء زنوبة وخمس إناث..... إذ أن في ذكر هؤلاء باعتبارهم دون سواهم ذرية الواقف ونسبتهم جميعاً إلى أمهاتهم ما يقطع بصحة القول بانقراض أولاد الظهور وأن الاستحقاق قد آل إلى هؤلاء باعتبارهم من أولاد البطون.... ولا يغير من هذه النظرة ما تقدم به المستأنفون من إعلام بالوفاة والوراثة الصادر لمصلحتهم في سنة ۱۹٦٥ محدداً صلتهم بالواقف على النحو الذي يدعونه – ذلك أن هذا الإعلام صدر خصيصاً لخدمة ادعائهم وبعد مضي حوالي اثني عشر عاماً على رفع الدعوى – كما صدر في غير مواجهة وزارة الأوقاف وهي خصيمهم الذي ينكر عليهم صفتهم وقد كان الواجب – وهذا الإعلام صادر أثناء سير الخصومة – أن تختصم فيه الوزارة أما وذلك لم يحدث وصدر الإعلام في غيبتهما مع إنكارها لهؤلاء المستحقين فإنه يفقد حجيته بمجرد الإنكار سواء كان في صورة دعوى أو دفع، كما لا يغير منه شجرة الوقف التي تقدم بها رافع الدعوى لأنها ليست رسمية وإنما من صنع يده فضلاً عن وجود شجرتين في إحداهما نسبة رافع الدعوى إلى ..... فقد وفى الأخرى نسبته إلى...... – ثم تسلسل بالأجداد إلى الواقف على النحو الذي يؤيد الدعوى. وإنما يقوم قرار النظر الصادر سنة ۱۳۰۳ هـ وإعلام وفاة جد المستأنفين الصادر في سنة ۱۹۱۹ حجة على الوزارة لأنهما صدرا قبل نظارتهما وقبل اختصامها فلم تكن طرفاً في النزاع إذا ذاك وهاتان الورقتان رسميتان لهم حجيتهما على الكافة...... وإنه يثبت من كل ما تقدم أن أولاد الظهور قد انقرضوا وأن الاستحقاق قد آل إلى أولاد البطون ومنهم....... ولم تكن المستحقة الوحيدة بل كان يشاركها.... ومن ثم ينقسم الوقف إلى ستة أقسام متساوية. وبوفاة..... يختص أولادها بسدس الوقف أي أربعة قراريط أي أن..... جد المستأنفين يخصه قيراط واحد وبوفاته ترك ثلاثة ذكور وثلاث إناث يوزع عليهم القيراط للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص.... ابنه – مورث الطاعن – ۹/ ۲ من القيراط أي ٥ و۳/ ۱ سهم"، ولما كان يبين مما أورده الحكم أنه لم يأخذ بما استند إليه مورث الطاعنين في تعديل طلباته من أنه من أولاد الظهور فضلاً عن كونه من أولاد البطون وانتهى الحكم إلى أنه من أولاد البطون للأسباب السائغة سالفة البيان، ولأن الإعلام الشرعي الصادر لصالحهم في سنة ۱۹٦٥ لا يطابق الواقع، ولما كانت حجية الإعلام الشرعي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تدفع وفقاً لنص المادة ۳٦۱ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهذا الحكم كما يكون في دعوى أصلية يصح أن يكون في صورة دفع أبدى في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي وهو ما سلكته المطعون عليها أمام محكمة الموضوع، وكانت الهيئة التي فصلت في هذا الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه فإن قضاءها هو الذي يعول عليه ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي ولا يعد ذلك إهداراً لحجية الإعلام لأن المشرع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الإعلام الشرعي الذي يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة، ولما كان الأخذ بما في المستندات أو إطراحها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليماً ومستمداً من أوراق الدعوى، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذه الأسباب يكون على غير أساس.

وحيث إن الأسباب السادس والسابع والثامن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور، ذلك أنه قضى بعدم سماع الدعوى بالنسبة لوقف...... لمضي خمسة عشر عاماً استناداً إلى أن وزارة الأوقاف المطعون عليها وضعت اليد على هذا الوقف في سنة ۱۹۲۳ ولم يرفع مورث الطاعنين دعواه إلا في سنة ۱۹٥۳، في حين أن القانون الذي قرر بعدم السماع لم يصدر إلا في سنة ۱۹۳۱ وقطعت المدة في سنة ۱۹٤٥ بالطلب الذي قدمه المورث في مادة التصرفات رقم ٦۷۲ سنة ۱۹٤٦/ ۱۹٤٥ مصر الشرعية للمطالبة باستحقاقه في هذا الوقف، هذا إلى أنهم قدموا مستنداً سابقاً على سنة ۱۹۲۳ يثبت أن الوقف المذكور كان في حيازة أجدادهم ولم تلتفت إليه المحكمة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.

وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما تقضي به المادة ۳۷٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ من أن القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي في عدم إقامتها وهذا كله مع إنكار الحق في تلك المدة، هو ترديد لقاعدة أساسية نص عليها في المادة ۹٦ من اللائحة الشرعية الصادرة في سنة ۱۸۹۷ والمادة ۳۷٦ من القانون رقم ۳۱ سنة ۱۹۱۰ المعدل للائحة الأخيرة، وعلى ذلك جاء نص المادة ٦۱٤ من قانون العدل والإنصاف الذي يقضي بأنه لا تسمع الدعوى في استحقاق غلة الوقف بعد تركها بلا عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بعدم سماع الدعوى بالنسبة لوقف ..... إلى أن وزارة الأوقاف وضعت اليد على أعيان الوقف في ۱۹۲۳/ ۲/ ٤ ولم يرفع مورث الطاعنين دعواه إلا في سنة ۱۹٥۳ مع التمكين وعدم العذر الشرعي، وأنه عن طلب الاستحقاق في مادة التصرفات رقم ٦۷۲ سنة ۱۹٤٦/ ۱۹٤٥ مصر الشرعية فقد قدم بعد أن اكتملت المدة في سنة ۱۹۳۸، ولما كانت المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية أطرحت المستند الذي استدل به الطاعنون على وضع يد أجدادهم على الوقف المذكور، فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه أنه خالف الثابت بالأوراق بتقريره أن الطاعنين من ذرية..... ولا علاقة لهم بوقف......، مع أن البين من حجتي الوقف أن..... هو ابن..... مما يثبت استحقاقهم في الوقف الأول.

وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه لم يخالف القانون فيما قضى به من عدم سماع الدعوى بالنسبة لوقف...... فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير منتج.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

---------------------

(۱) نقض ۱۹٦۸/ ۲/ ۷ مجموعة المكتب الفني السنة ۱۹ ص ۲۱٤.

مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 281 : طلب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة

عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)


(المادة 281)
على طالب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أن يقدم طلباً بذلك إلى رئيس محكمة الأسرة المختص مرفقاً به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول.
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة ومستحقي الوصية الواجبة إن وجدوا.
وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب، ويحقق القاضي الطلب ويُصدر قراراً من واقع المستندات الرسمية المقدمة من الطالب أو المستندات الثابتة بقطاع الأحوال المدنية بعد الربط معها أو من واقع شهادة من يوثق به، وله أن يضيف التحريات الإدارية حسبما يراه، فإذا نازع أحد الورثة أو من يستحق الوصية الواجبة، ورأى القاضي أن المنازعة جدية فعلية أن يُحيل الطلب إلى محكمة الأسرة المختصة للفصل فيه .
كما يجوز طلب إشهاد الوراثة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو تحقيقه أو إصداره، بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن بعد، وذلك وفقًا للإجراءات التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل.

Article 281
The applicant for a death certificate, inheritance certificate, or mandatory bequest must submit a request to the head of the competent family court, accompanied by an official document proving the death; otherwise, the request will not be accepted.
The application must include a statement of the deceased’s last known address and the names of the heirs and beneficiaries of the obligatory bequest, if any.
The student must notify them of the need to appear before the court on the date specified for considering the request. The judge investigates the request and issues a decision based on the official documents submitted by the student or the established documents in the Civil Status Department after linking them or based on the testimony of someone who is trusted. He may add administrative investigations as he sees fit. If one of the heirs or the one entitled to the obligatory bequest disputes, and the judge sees that the dispute is serious and actual, he shall refer the request to the competent Family Court to decide on it.
The certificate of inheritance stipulated in the first paragraph of this article may also be requested, verified, or issued by any means of remote information technology, in accordance with the procedures regulated by a decision issued by the Minister of Justice.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
أوجبت المادة (۲۸۱)؛ في فقرتها الأولى الحصول الطالب على إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة، أن يقدم طلباً بذلك إلى رئيس محكمة الأسرة المختص مرفقاً به شهادة وفاة، ولا يقبل هذا الطلب بدون هذه الشهادة، كما لا يجوز قانوناً إثبات حدوث الوفاة أو وجود سبب الوراثة، أو الاستحقاق في الوصية الواجبة بغير هذه الورقة الرسمية المرفقة بالطلب المقدم إلى رئيس محكمة الأسرة، ويجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة ومستحقي الوصية الواجبة إن وجدوا.
وأوجبت في فقرتها الثانية، وعلى الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب، ويحقق القاضي الطلب، ويصدر قراراً من واقع المستندات الرسمية المقدمة من الطالب أو المستندات الثابتة بقطاع الأحوال المدنية بعد الربط معها أو بشهادة من توثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه، فإذا نازع أحد الورثة أو من يستحق الوصية الواجبة، ورأى القاضي أن المنازعة جدية فعلية أن يُحيل الطلب إلى محكمة الأسرة المختصة للفصل فيه.
كما أجازت في فقرتها الثالثة طلب إشهاد الوراثة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو تحقيقه أو إصداره، بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن بعد، وذلك وفقا للإجراءات التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل.
ومن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض إن تحقيق الوفاة والوراثة - هو بمثابة دعوى يدعى فيها الطالب أنه وارث، ويعلن فيها جميع الورثة - وبعد أن يتحقق القاضي من صحة الطلب يصدر الإعلام الشرعي المطلوب، وأن الورثة إذا نازعوا كلهم أو بعضهم في الطلب يوقف القاضي عمل الإعلام، ويكون الطالب في هذه الحالة مضطراً إلى رفع دعوى شرعية بالوراثة، ويكون الإشهاد الذي يصدره حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه، أو ما لم تقرر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة قبل ذلك وقف هذه الحجية، ويجب أن يشتمل الطلب على بيان آخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة ومستحقي الوصية الواجبة إن وجدوا ". (الطعن رقم ۹۱۸ لسنة ٤ ق، أحوال شخصية، جلسة ١٩٢٧/٦/٧)

التعليق