عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الأربعاء، 19 أغسطس 2026
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 286 : مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في منازعات الأسرة
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 285 : تشكيل محاكم الأسرة بدرجتيها
عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
الدعوى رقم 56 لسنة 27 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 11 / 4 / 2015
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 284 : مقار انعقاد محاكم الأسرة بدرجتيها
عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية (محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال) رقم ١ لسنة ١٩٤٨
الوقائع المصرية- العدد ٢ غير اعتيادي - في ٣ يناير سنة ١٩٤٨
قانون رقم ١ لسنة ١٩٤٨
بإصدار قانون الرسوم أمام المحاكم الحسبية
محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال*
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٢ مارس عام ١٩٦٤)
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى)
يلغى المرسوم الصادر في ٢ مارس سنة ١٩٢٦ بالتصديق على لائحة الرسوم أمام المجالس الحسبية ويستعاض عنه بقانون الرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* المرافق لهذا القانون.
وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المذكور.
(المادة الثانية)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الباب الأول
في الرسوم النسبية
مادة (١):
يفرض رسم نسبي قدره ١/ ٤% من قيمة نصيب كل قاصر أو من قيمة أموال المحجور عليه أو الغائب وذلك عن كل طلب بتعيين وصى عند بدء الوصاية أو تثبيت الوصي المختار أو سلب الولاية أو الحد منها أو التنحي عنها أو توقيع الحجر أو إثبات الغيبة إذا لم يزد النصيب أو المال على ألفي جنيه، ٢/١% فيما زاد على ذلك.
ويفرض على طلبات الفصل في الحساب ضعف الرسم المبين بالفقرة السابقة عن مقدار صافي الإيرادات السنوية لكل قاصر أو محجور عليه أو غائب. (٥)
مادة (٢):
تعتبر أوراق الحصر أساسا أوليا للتقدير ومتى اعتمدت قائمة الجرد تسوى الرسوم نهائيا على مقتضاها وفقا للأسس الآتية:
(أ) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين.
(ب) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر.
(ج) بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة في ضواحى المدن والأراضى الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات تحصل عنها الرسوم مبدئيا على أساس القيمة الموضحة في أوراق الحصر، وبعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.
ويجوز لقلم الكتاب في الحالات المنصوص عليها في البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير ولا يجوز الطعن في التقدير بعد ذلك بأية حال من الأحوال وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم يجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصدق النيابة على ما تم الاتفاق عليه.
وإذا أضيف إلى القائمة في أى وقت مال جديد يؤول إلى القاصر أو المحجور عليه أو الغائب عن طريق الهبة أو الميراث أو الوصية فيكمل الرسم على أساسه ويعتبر كشف حساب الأوصياء والقامة أو الوكلاء عن الغائبين أساسا أوليا لتقدير الإيراد.(٢)(٥)
مادة (٣):
تقدر في قائمة الجرد حصة عديم الأهلية أو الغائب في الوقف بقيمة الاستحقاق السنوي مضروبة في ٢٠ وتقدر قيمة المعاش باعتبار المعاش السنوي مضروبة في ١٠ إذا كانت لمدى الحياة.
وأما إذا كان مؤقتاً فتقدر قيمة المعاش باعتبار قيمته السنوية مضروبة في عدد سنيه على ألا يتعدى عشر سنوات وتقدر الحصة في حق الحكر بالقيمة السنوية مضروبة في عشرين.(٣)
مادة (٤):
يفرض على المعارضات المنصوص عليها في المادتين ١٤ و١٥ من هذا القانون وعلى المعارضات في عقوبة الحرمان من المكافأة المنصوص عليها في قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال رسم قدره ١% من المبلغ المرفوعة في شأنه المعارضة.(٥)
مادة (٥):
لا يفرض في أي حال من الأحوال رسم نسبى أقل من عشرة قروش.
الباب الثاني
في الرسوم الثابتة
مادة (٦):
يفرض رسم ثابت على أموال عديمي الأهلية والغائبين والمقضي بمساعدتهم قضائيا في الحالات الآتية: (٥)
(أ) طلبات تقرير المساعدة القضائية وطلبات استمرار الوصاية ورفعها ورفع الحجر ورد سلطة الولي الشرعي إليه الإذن للقاصر أو المحجور عليه لسفه أو غفلة بإدارة أمواله أو منعه من ذلك ووضع المحجور عليه لسفه أو غفلة تحت الاختبار وذلك طبقا للجدول الآتي:
ما زاد على ٥٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠ جنيه ١ جنيه
ما زاد على ١٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠٠ جنيه ٢ جنيه
ما زاد على ٢٠٠٠جنيه إلى ٣٠٠٠ جنيه ٥ جنيه
ما زاد على ٣٠٠٠ جنيه إلى ٦٠٠٠ جنيه ١٠ جنيه
ما زاد على ٦٠٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠٠ جنيه ١٥ جنيه
ما زاد على ١٠٠٠٠ جنيه ٢٠ جنيه
(ب) في الطلبات المقدمة من النائبين من عديمي الأهلية والغائبين عن إجراء تصرف من التصرفات التي يشترط طبقاً لقانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* وجوب الحصول على اذن بها.
وفي الطلبات المقدمة من غير النائبين عن عديمي الأهلية ومن غير الوكلاء الغائبين والشكاوى المقدمة بالطعن في تصرفات هؤلاء أو بطلب عزلهم يكون الرسم خمسين قرشاً أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* الجزئية ومائة قرش أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* الابتدائية فإذا قضى بالعزل بناء على الشكوى لا يستحق رسم جديد على تعيين بدل المعزول.
(ج) في المعارضات المقدمة عن الغرامات في جميع الأحوال وكذلك المعارضات في عقوبة الحرمان من المكافأة التي لم تقدر يكون الرسم ثلاثين قرشاً.
(د) في طلب التصديق على القسمة بالتراضي يفرض رسم ثابت قدره مائتا قرش، أما في حالة القسمة القضائية فيتبقى بما سبق تحصيله من الرسم.
الباب الثالث
في رسم المعارضات والاستئناف والالتماس
والطعن بالنقض
مادة (٧):
( ا ) تخفض الرسوم النسبية والثابتة إلى النصف في المعارضات التي ترفع طبقا لأحكام قانون محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال.
(ب) ويفرض على الاستئناف رسم مساو لرسم الطلب الابتدائى، ويراعى في تقدير الرسم النسبى القيمة المرفوع بها الاستئناف ويخفض هذا الرسم إلى النصف إذا كان الحكم المستأنف صادرا في مسألة فرعية فإذا فصلت محكمة الاستئناف في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه.
(ج) ويفرض على التماس إعادة النظر رسم ثابت بالتطبيق لما هو مبين بالفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون على ألا يزيد هذا الرسم على ١٠٠ قرش أمام المحاكم الجزئية، ٣٠٠ قرش أمام المحاكم الابتدائية، ٦٠٠ قرش أمام محاكم الاستئناف. ويفرض رسم ثابت مقداره ١٥٠٠ قرش على الطعون بالنقض، ويفرض رسم ثابت مقداره ٨٠٠ قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض، وإذا فصلت محكمة الالتماس او محكمة النقض في الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه.(٥)
الباب الرابع
في رسوم الصور والشهادات
مادة (٨):
يفرض على الصور التي يرخص بإعطائها من أحكام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال وقراراتها ومحاضر جلساتها وتقارير الخبراء ومحاضر أعمالهم ومحاضر الجرد والأوراق الأخرى وكذلك على الشهادات والملخصات رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة في المحاكم الجزئية وخمسة عشرا قرشا في المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشا في محاكم الاستئناف ومحكمة النقض. على ألا يزيد الرسم على خمسة جنيهات أمام المحاكم الجزئية وعشرة جنيهات أمام المحاكم الأخرى.
ويصدر قرار وزاري ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.
ويفرض علاوة على رسم الصورة أو الشهادة أو الملخص رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفي كل سنة مقابل الكشف في السجلات والجداول وغيرها، ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم.
ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة.
ويفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر في هذه المادة. (٤)(٥)
الباب الخامس
فيما لا رسم عليه
مادة (٩):
لا رسم على ما يأتى:
( ا ) الطلبات المبينة في المادة الأولى وفي الفقرة الأولى والثانية من المادة السادسة إذا كانت قيمة نصيب كل قاصر أو إذا كان مال المحجوز عليه أو الغائب أو المطلوب تقرير مساعدته قضائيا لا تتجاوز خمسمائة جنيه. (٥)
(ب) ما يطلب من الصور والشهادات لمصالح الحكومة.
(ج) الصورة الأولى التي تعطى لمقدمي الطلبات من الأحكام والقرارات الصادرة في طلباتهم.
(د) الصورة الأولى التي تعطى للنائبين عن عديمي الأهلية والغائبين والمساعدين القضائيين من القرارات والأحكام الصادرة في الطلبات المبينة في المادتين الأولى والسادسة.
(هـ) طلبات الإذن بتقرير نفقة.
الباب السادس
في تحصيل الرسوم
مادة (١٠):
يجب أن يدفع مقدم الطالب الرسم بتمامه بمجرد تقديمه إذا كان الرسم ثابتا أو كانت قيمة المادة موضوع الطلب مبينه بها، فإذا كانت غير مبينة دفع أمانة قدرها ١٠٠ قرش أمام المحكمة الجزئية و٣٠٠ قرش أمام المحكمة الابتدائية. (٥)
ولا يجوز نظر الطلب إلا بعد دفع الرسم أو الأمانة.
ويستثنى من ذلك طلبات تعيين الأوصياء والوكلاء عن الغائبين وتثبيت الأوصياء المختارين والفصل في الحساب فلا يتوقف النظر فيها على دفع الرسم أو الأمانة.
وينفذ قلم الكتابة بالرسوم المستحقة على نصيب عديمي الأهلية أو الغائب إذا فصل في الطلب بالقبول فاذا رفض نفذ على الطالب بالرسوم المستحقة وإن تعدد مقدمو الطلب نفذ عليهم بالتضامن.
مادة (١١):
يقدر رئيس محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* أو القاضي على حسب الأحوال أتعاب ومصروفات الخبراء وبدل انتقال الشهود والمصروفات الأخرى كما يقدر الأمانة الواجب إيداعها على ذمة الخبراء أو التحقيق.
وتجوز المعارضة أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* في هذه الأوامر ما عدا أمر تقدير الأمانة في خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانها وذلك بتقرير في قلم الكتاب.
والحكم الذي يصدر فيها يجوز استئنافه في خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية (١).
مادة (١٢):
يجب على كاتب محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* أن يكتب في هامش كل قرار أو حكم بياناً بالرسوم المستحقة وما حصل منها والباقي وتاريخ ورقم الإيصال المحرر بورود الرسم ويجب أن يكون البيان المذكور بالرقم والحروف بغير محو ولا زيادة.
وفي حالة الإعفاء من الرسم يؤشر بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه.
مادة (١٣):
تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس الجلسة بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر إلى المطلوب منه الرسم.
مادة (١٤):
يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار اليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر.
ويعين المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.
وتفصل محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* الصادر منها أمر التقدير المعارض فيه في المعارضة بعد سماع أقوال ممثل قلم الكتاب والمعارض إذا حضر.
ويجوز استئناف الحكم الصادر في المعارضة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن. (٦)
مادة (١٥):
يكون تنفيذ أوامر التقدير بمعرفة قلم المحضرين بالمحاكم المدنية بالطرق المقررة للتنفيذ في قانون المرافعات بناء على طلب قلم كتاب محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* المختصة أو صاحب الشأن ومتى تم التنفيذ أشر الكاتب بالتحصيل على هامش الحكم أو القرار بتاريخ ورقم التنفيذ وأرسل القسيمة الدالة على ذلك لنائب عديم الأهلية أو الغائب أو من في حكمه.
ويكون للحكومة في تحصيل الرسوم أو المصروفات حق امتياز على جميع أموال الملزمين بهذه الرسوم أو المصروفات.
مادة (١٦):
يجوز بموجب أوامر التقدير الحصول على حق اختصاص بعقارات الملزم بالرسوم والمصروفات.
مادة (١٧):
الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل في الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.
الباب السابع
في رد الرسوم
مادة (١٨):
يرد من الرسوم المستحقة ما زاد على ١٠٠ قرش في المحاكم الجزئية وما زاد على ٣٠٠ قرش في المحاكم الابتدائية وما زاد على ٦٠٠ قرش في محاكم الاستئناف إذا قررت المحكمة رفض طلب من الطلبات المبينة في المادتين الأولى والسادسة عدا طلبات الحجر وسلب الولاية والحد منها أو رفعها وتقرير المساعدة القضائية. (٥)
ويرد رسم طلب الحجر وطلب تقرير المساعدة القضائية لدافعه إذا قررت المحكمة قبوله مقابل الرجوع به على مال المحجور عليه أو من تقررت مساعدته القضائية.
الباب الثامن
في الإعفاء من الرسوم
مادة (١٩):
يجوز أن يعفي من الرسوم كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشمل الإعفاء رسوم جميع الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ.
وتدفع من الخزانة العامة مصروفات انتقال الخبراء أو الشهود إذا اقتضى الحال.
مادة (٢٠):
تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم إلى لجنة تؤلف على الوجه الآتي:
أمام محكمة النقض والإبرام - من اثنين من مستشاريها وأحد رؤساء النيابة.
وأمام محاكم الاستئناف - من اثنين من مستشاريها وأحد أعضاء النيابة.
وأمام المحاكم الابتدائية - من اثنين من قضاتها وأحد أعضاء النيابة.
وأمام المحاكم الجزئية - من القاضي الجزئي وأحد أعضاء النيابة.
ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يخبر طالب الإعفاء وخصمه باليوم الذي يعين للنظر في الطلب.
ويجوز للمحكمة أثناء نظر الموضوع أن تفصل في طلب الإعفاء من الرسوم الذي يقدم اليها.
مادة (٢١):
تفصل اللجنة المشار اليها في المادة السابقة في طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يحضر من الخصوم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة.
مادة (٢٢):
الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفي أو إلى من يحل محله. إلا إذا رأت محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال* استمرار الإعفاء بالنسبة إلى الورثة.
مادة (٢٣):
إذا زالت حالة عجز طالب الإعفاء جاز لخصمه أو لقلم الكتاب أن يطلب الغاء الإعفاء من المحكمة المنظورة أمامها المادة.
مادة (٢٤):
إذا حكم على الخصم وجبت مطالبته بالرسوم فان تعذر تحصيلها منه، جاز الرجوع بها على من تقرر إعفاؤه منها إذا كانت قد زالت حالة عجزه إلا إذا رأت المحكمة جعل الرسم على الخزانة العامة.
الباب التاسع
أحكام عامة
مادة (٢٥):
يفرض رسم على تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم الحسبية والجائز تنفيذها بواسطة المحضرين وفقا لما هو مبين بقانون رسوم المحاكم المدنية.
مادة (٢٦):
يفرض على طلبات رد القضاة رسوم ثابتة كالمفروضة أمام المحاكم المدنية.
مادة (٢٧):
فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى وبناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان في القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشا في القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة، وإعلان تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التي تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب.
وإذا تكرر الإعلان بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحدد فرض على الإعلان الرسم المقرر. (٥)
مادة (٢٨):
تعتبر كسور الجنيه جنيهاً عند تقدير قيمة التركات والأموال وكذلك تعتبر كسور القرش قرشاً عند تقدير الرسوم.
مادة (٢٩):
لا يجوز إعطاء أية صورة أو شهادة أو ملخص من أية ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً عن المادة من رسوم وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ١٠ إلا إذا أذن القاضي أو رئيس المحكمة بإعطاء الصورة أو الشهادة بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن.
مادة (٣٠):
تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات من بدء الطلب إلى حين الحكم في الموضوع وإعلانه ومصروفات انتقال القضاة وأعضاء النيابة والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض مقابل الانتقال، كما تشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصروفات وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحاماة التي تقدرها المحكمة. وأوامر تقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون.
مادة (٣٠ مكررًا):
لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذى حصل عنه الرسم. (٧)
مادة (٣١):
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
_____________________
(١) صدر في ١٧ مايو ١٩٤٨ مرسوم بتصحيح خطأ مادي وقع في المادة ١١ من هذا القانون.
(٢) يُستبدل بنص المادة ٢ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ مكرر (د) في ١ / ٧ / ١٩٥٧.
(٣) يُضاف إلى نهاية المادة ٣ فقرة جديدة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ مكرر (د) في ١ / ٧ / ١٩٥٧.
(٤) يُضاف إلى نهاية المادة ٨ فقرة جديدة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ مكرر (د) في ١ / ٧ / ١٩٥٧.
(٥) يُستبدل بنصوص المواد ١، ٢، ٤، ٦ فقرة أولى، ٧، ٨، ٩ فقرة أولى، ١٠ فقرة أولى، ١٨ فقرة أولى، ٢٧ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٧ في ٢٢ / ٣ / ١٩٦٤.
(٦) تُضاف إلى المادة ١٤ فقرة أخيرة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٧ في ٢٢ / ٣ / ١٩٦٤.
(٧) تُضاف مادة جديدة برقم ٣٠ مكررا وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٧ في ٢٢ / ٣ / ١٩٦٤.
* يستبدل بعبارة (المحاكم الحسبية) حيثما وردت في القانون رقم ١ لسنة ١٩٤٨ المشار إليه والقوانين المعدلة له عبارة (محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٧ في ٢٢ / ٣ / ١٩٦٤.
الطعن 18409 لسنة 95 ق جلسة 6 / 6 / 2026
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي / عبد الرحيم زكريا يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح أبو رابح ، سعيد البندارى ، عبد العزيز محمد صلاح و حلمى محمود البرهامي نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد صبحى صديق .
وحضور أمين السر السيد / إسماعيل بخيت .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 20 من ذي الحجة سنة 1447 ه الموافق 6 من يونية سنة 2026 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18409 لسنة 95 ق .
المرفوع من
المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة بصفته .
ويعلن/ بهيئة قضايا الدولة قطاع النقض والضرائب الكائن بأبراج الملتقى امتداد شارع رمسيس العباسية بجوار محكمة شمال القاهرة الابتدائية القاهرة .
حضر عنهم أ/ .......... "المستشار بهيئة قضايا الدولة" .
ضد
أولا : ورثة / ........... ، وهم :-
1 ........ .
المقيمون/ ........ الزيتون القاهرة .
ثانيا : ورثة / ........... ، وهم :
1- ........ .
6- ......... .
المقيمات / ..........- الزيتون - القاهرة .
لم يحضر عنهم أحد بالجلسة .
----------------
" الوقائع "
فى يوم 24/5/2025 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 27/3/2025 في الاستئناف رقم 7948 لسنة 26 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعن بصفته حافظة مستندات .
وفى 24/6/2025 أعلنت المطعون ضدها الثانية بالبند ثانيا بصحيفة الطعن .
وفى 30/6/2025 أعلن المطعون ضده الأول بالبند ثانيا بصحيفة الطعن .
وفى 15/7/2025 أعلن المطعون ضدهم من الأولى حتى الثالث بالبند أولا ومن الثالثة حتى السادسة بالبند ثانيا بصحيفة الطعن .
وفى 21/4/2026 أعلنت المطعون ضدهن من الرابعة حتى السادسة بالبند أولا بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها ، وأبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 3/1/2026 عرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 7/2/2026 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة ، حيث صمم محامى الطاعن بصفته عما ورد بصحيفة الطعن وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عبد العزيز محمد صلاح الدين "نائب رئيس المحكمة" ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم بالبند أولا أقاموا قبل المطعون ضدهم بالبند ثانيا والطاعن بصفته - بعد إدخال الأخير - الدعوى رقم ۲۸٦٨ لسنة ۲۰۱۹ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1962 والإخلاء والتسليم لوفاة المستأجر ومن بعده زوجته دون وجود من يحق له الامتداد القانوني ؛ فقد أقاموا الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، وبعد سماع الشهود حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه . استأنف المطعون ضدهم بالبند أولا هذا الحكم بالاستئناف رقم ٧٩٤٨ لسنة ٢٦ ق القاهرة ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى للتحقيق ، وبعد سماع الشهود قضت بجلسة 27/3/2025 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات وألزمت المطعون ضدهم بالبند ثانيا والطاعن بصفته بالمصاريف عن درجتى التقاضي وأتعاب المحاماة . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بمصاريف الدعوى عن درجتي التقاضي وأتعاب المحاماة رغم أنه ليس خصما حقيقيا فيها وتم إدخاله في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته لوجود قصر فيها وطلب إخراجه من الدعوى بلا مصاريف ؛ مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ؛ إذ إن مؤدى نص المادة ١٨٤ من قانون المرافعات أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة ..." يدل على أنه لا يجوز الحكم بمصاريف الدعوى على الخصم الذي أدخل فيها ليصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه أية طلبات ولم تكن له هو طلبات قبل الخصوم فيها ، ولم تبد منه منازعة لهم في مزاعمهم وطلباتهم ولم يحكم عليه بشيء ؛ إذ هو لا يعتبر خصما حقيقيا ولو كان ماثلا في الخصومة ، وأن مصروفات الدعوى لا يحكم بها إلا على الخصم الحقيقي المحكوم عليه فيها سواء كان خصما أصليا أو متدخلا أو مدخلا الذي رفعها أو دفعها بغير حق فيقع عليه غرم التقاضي لرفعه دعوى مبطلة أو منازعة خصمه في دعواه اللاحقة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته - المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية الشون الأسرة - قد أدخل في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته لوجود قاصر فيها ولم توجه إليه أية طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي دون أن يكشف في أسبابه عن الأساس الذي استند إليه في إلزامه بها ، فإنه يكون معيبا بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه ؛ بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص .
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ٧٩٤٨ لسنة ٢٦ ق القاهرة - في حدود ما تم نقضه نقضا جزئيا - صالح للفصل فيه ؛ ولما تقدم .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي وألزمت المطعون ضدهم بالبند ثانيا بالمصروفات ، وقضت في الاستئناف بإلزام المستأنف ضدهم عدا الأخير بالمصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 283 : عدم قبول الدعوى بعد تذييل ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق بالصيغة التنفيذية
عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 282 : حجية الإشهاد
عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
الطعن 35 لسنة 39 ق جلسة 30 /1/ 1974 مكتب فني 25 ج 1 أحوال شخصية ق 44 ص 250
جلسة ۳۰ من يناير سنة ۱۹۷٤
برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود وجودة أحمد غيث وإبراهيم السعيد ذكرى وجلال عبد الرحيم عثمان.
------------------
(٤٤)
الطعن رقم ۳٥ لسنة ۳۹ القضائية "أحول شخصية"
(۱) حكم "إعادة الدعوى للمرافعة". دعوى "نظر الدعوى".
طلب فتح باب المرافعة لتقديم مذكرات أو مستندات. إجابته. من إطلاقات محكمة الموضوع.
(۲) أحوال شخصية "إعلان الشرعي". إرث. حكم "حجية الحكم" دفوع.
حجية الإعلام الشرعي. دفعها بحكم من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع. اختصاص الهيئة التي فصلت في الدفع بالحكم فيه. وجوب التعويل على هذا القضاء. ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي.
(۳) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". دعوى "سماع الدعوى" وقف.
منع القضاة من سماع الدعوى بمضي ۱٥ سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي, وإنكار الحق في تلك المدة. قاعدة وردت بالمادة/ ۳۷٥ من اللائحة الشرعية الصادرة في ۱۹۳۱، ولائحة سنة ۱۸۹۷، والمادة ۲۷٦ ق ۳۱ لسنة ۱۹۱۰ المعدل للائحة الأخير والمادة ٦۱٤ من قانون العدل والإنصاف.
-------------------
۱ – لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لتقديم مذكرات أو مستندات، متى كان قد قدم إليها بعد انتهاء المرافعة في الدعوى، إذ يصبح هذا الطلب من الإطلاقات التي لا يعيب المحكمة الالتفات عنها.
۲ – حجية الإعلام الشرعي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (۱) تدفع وفقاً لنص المادة ۳٦۱ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهذا الحكم كما يكون في دعوى أصلية، يصح أن يكون في صورة دفع أبدي في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي وهو ما سلكته المطعون عليها أمام محكمة الموضوع، وإذ كانت الهيئة التي فصلت في الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه، فإن قضاءها هو الذي يعول عليه، ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي ولا يعد ذلك إهدار الحجية الإعلام لأن المشرع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الإعلام الشرعي الذي صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة.
۳ – ما تقضي به المادة ۳۷٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ من أن القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي في عدم إقامتها وهذا كله مع إنكار الحق في تلك المدة، هو ترديد لقاعدة أساسية نص عليها في المادة/ ۹٦ من اللائحة الشرعية الصادرة في سنة ۱۸۹۷ والمادة/ ۳۷٦ من القانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹۱۰ المعدل للائحة الأخيرة، وعلى ذلك جاء نص المادة ٦۱٤ من قانون العدل والإنصاف الذي يقضي بأنه لا تسمع الدعوى في استحقاق غلة الوقف بعد تركها بلا عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المرحوم........ – مورث الطاعنين – أقام الدعوى رقم ٦٦ سنة ۱۹٥۳ القاهرة الابتدائية الشرعية – التي قيدت بعد إلغاء المحاكم الشرعية برقم ٥٦٦ سنة ۱۹٥٦ "أحوال شخصية" القاهرة الابتدائية – ضد وزارة الأوقاف – المطعون عليها – بصحيفة معلنة في ۱۹٥۳/ ۲/ ۱۱ طالباً الحكم باستحقاقه لحصة قدرها ۲۰ و۹/ ٤ سهماً من قيراط من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها وقف المرحوم....... وتسليمه هذا النصيب، وقال بياناً لدعواه أن الواقف أنشأ وقفه المبين بالحجة المحررة أمام محكمة الصالحية بمصر بتاريخ ۱۸ جمادي الأولى سنة ۱۰۸۰ هـ على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده....... ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكوراً وإناثاً بالفريضة الشرعية بينهم، ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ثم على أولاد أولاده، ثم على ذريته ونسله وعقبه من أولاد الظهور دون أولاد البطون على النص والترتيب المشروحين في عريضة الدعوى، فإذا انقرض أولاد الظهور كان ذلك وقفاً على من يوجد من ذرية الواقف من أولاد البطون بالفريضة الشرعية، فإذا انقرض أولاد البطون كان ذلك وقفاً على مصالح مسجدي...... وقد توفى الواقف كما توفى أولاده وانقرضت ذريته من أولاد الظهور وآل الوقف بتمامه إلى السيدة..... بنت..... ابن الشيخ...... ابن الشيخ...... بن..... ابن الواقف، ثم توفيت.... المذكورة وانحصر الاستحقاق في أولادها الخمسة وهم....... لكل منهم ٤ و٥/ ٤ قراريط من ۲٤ قيراط ينقسم إليها الوقف، كما توفى...... بن .... عن أولاده.... – مورث الطاعنين – ....... و...... فاستحق كل منهم ۲۰ و۹/ ٤ سهماً من قيراط من ۲٤ قيراط ينقسم إليها الوقف، وإذا امتنعت وزارة الأوقاف عن تسليمه نصيبه المذكور فقد أقام الدعوى بطلباته. وبصحيفة معلنة في ۱۹٥۳/ ۳/ ۲۷ اختصم مورث الطاعنين وزارة الأوقاف وطلب فيها الحكم باستحقاقه ۲ و۱٥/ ۲ سهماً من قيراط في وقف المرحوم....... وتسليمه له تأسيساً على أن الواقف المذكور أنشأ وقفه المبين بالحجة المحررة أمام محكمة مصر الشرعية في تاريخين ثانيهما ٤ شوال سنة ۹۳۹ هـ على نفسه مدة حياته ثم من بعده يكون الثلث على ولديه..... ومن سيحدثه الله من الذرية ثم من بعدهم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم الذكر والأنثى في ذلك سواء، والثلث الثاني على جامع...... والثلث الثالث على عتقاء الواقف، وشرط أن يكون النظر لنفسه حال حياته ثم بعد للأرشد فالأرشد من أولاده وذريته وعقبه. وقد توفى الواقف وانتهى أمر النظر عليه إلى وزارة الأوقاف بمقتضى قرار صادر بتاريخ ۱۹۲۳/ ۲/ ۲٤، وقد انحصر الاستحقاق في الوقف في وقف المرحوم....... بن...... وتوفى الحاج...... عن بناته الثلاث..... فاستحقت كل واحدة منهن ۲ و۲٤/ ۱٦ قيراط من ۲٤ قيراط ينقسم إليها الوقف المذكور، ثم توفيت... عن بنتها....... التي توفيت عن بنتها.... ثم توفيت.... عن أولادها الخمسة...... أولاد المرحوم..... فاستحق كل منهم ۱۲ و٥/ ٤ سهماً، ثم توفى...... عن أولاده..... – مورث الطاعنين – ....... فاستحق كل منهم ۲ و۱٥/ ۲ سهماً، وإذ تضع وزارة الأوقاف اليد على الوقف بصفتها ناظرة عليه فإنه يطلب الحكم له بطلباته. وبجلسة ۱۹٦۱/ ۱۲/ ۱۸ عدل مورث الطاعنين طلباته في وقف........ طالباً استحقاقه ثلث حصة والده أي ۱۲/ ۱ من غلة الوقف جميعه، وقال في بيان ذلك أن الاستحقاق انحصر في..... أولاد المرحوم...... بنتي المرحوم...... و...... بنت..... بنت.... و...... بنت.....، وقد توفى الإناث من هؤلاء المستحقين ولا استحقاق لذريتهن عملاً بشرط الواقف الذي حصر الاستحقاق في أولاد الظهور فانحصر الاستحقاق في الأربعة الذكور يستحق كل منهم ربع غلة الوقف، ثم توفى.... عن أولاده الثلاثة ..... – مورث الطاعنين – .....، وبذلك استحق ثلث حصة والده، أي ۱۲/ ۱ من غلة الوقف جميعه. دفعت وزارة الأوقاف بعدم سماع الدعوى لمضي المدة المانعة من سماعها مع التمكن وعدم العذر الشرعي إعمالاً لنص المادة ۳۷٥ من اللائحة الشرعية وطلبت في الموضوع رفض الدعوى واحتياطياً وقفها حتى يحصل الطاعنون على حكم بالوفاة والوراثة في مواجهتها، واستندت في ذلك على أنها تضع اليد على أعيان الوقف بمقتضى القرار الصادر من محكمة مصر الشرعية في ۱۹۲۳/ ۲/ ۲٤ وأنها تنكر استحقاق المورث ولا تحاج بإشهادات الوفاة والوراثة المقدمة إذ لم تكن طرفاً فيها. وبتاريخ ۱۹٦۹/ ۲/ ۱۰ حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ۳٤ سنة ۸٦ ق "أحوال شخصية" القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهم بطلباتهم، وبتاريخ ۱۹٦۹/ ۱۰/ ۲٥ حكمت المحكمة بالنسبة لوقف..... برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبالنسبة لوقف...... بإلغاء الحكم المستأنف وسماع الدعوى وباستحقاق مورث الطاعنين..... لحصة قدرها ٥ و۳/ ۱ سهماً من قيراط من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها الوقف المذكور مع إلزام المطعون عليها بالتسليم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أنهم قدموا إلى محكمة الاستئناف طلباً بفتح باب المرافعة للرد على مذكرة المطعون عليها وتقديم مستندات رسمية لتصحيح أخطاء مادية تضمنتها المذكرة، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب مما أدى إلى وقوع الحكم في هذه الأخطاء.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه بحسب الأصل لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تجب الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة لتقديم مذكرات أو مستندات متى كان قد قدم إليها بعد انتهاء المرافعة في الدعوى، إذ يصبح هذا الطلب من الإطلاقات التي لا يعيب المحكمة الالتفات عنها، ولما كان الثابت في الدعوى أن طرفي الخصومة كانا ماثلين بوكلائهما بجلسة ۱۹٦۹/ ۱۰/ ٤ وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة ۱۹٦۹/ ۱۰/ ۲٥ بناء على طلبهما وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء في خلال خمسة عشر يوماً ولتقدم النيابة رأيها والمدة مثالثة، فإنه لا محل للنعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لأنه لم يصرح للطاعنين بفتح باب المرافعة لتقديم مذكرة ومستندات رداً على دفاع المطعون عليها الذي أبدته في مذكرتها.
وحيث إن حاصل الأسباب الثاني والرابع والخامس أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور، ويقول الطاعنون في بيان ذلك أن الحكم أهدر ما أثبته إشهاد تحقيق وفاة ووراثة مورثهم وفي هذا مخالفة للمادة ۱۱ من قانون الإثبات رقم ۲٥ لسنة ۱۹٦۸ التي تقضي بأن المحررات الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، كما التفت الحكم عن الشجرتين المقدمتين منهم لإثبات تسلسل نسب مورثهم إلى كل من الواقفين...... وابنه..... مع أنها حررت نقلاً عن مستندات رسمية وليست من صنع مورثهم وهي لا تختلف عما دون بقرارات النظر على وقفي......... وبإعلامات الوراثة الخاصة بهما، وإذ ترتب على ذلك أن قضى لهم الحكم بحصة تقل عن استحقاقهم في وقف...... فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قرر في هذا الخصوص ما يلي "والقول بأن جد المستأنفين من أولاد الظهور فضلاً عن كونه من أولاد البطون يكذبه أن أولاد الواقف الواردة أسماؤهم في الحجة وهم...... ولم يرد في الحجة اسم لآخرين ممن ينسب إليهم رافع الدعوى نفسه سواء من جهة الأم....... أو الأب...... كما أن التسلسل الذي جاء من رافع الدعوى خلا من ذكر أبناء الواقف المذكورين في الحجة وبيان مصيرهم ومصير ذريتهم – كما أن رافع الدعوى لم يتحدث عنهم – على أية صورة من الصور في جميع مراحل الدعوى التي ادعى فيها أنه من أبناء الظهور عن طريق والده......، كما يكذبه قرار النظر الصادر من محكمة بندر المحلة الكبرى بتاريخ ۲۰ جمادي الثانية سنة ۱۳۰۳ هـ المسجل في ۲٦ منه والمتضمن إقامة الشيخ...... وأخيه السيد...... في النظر على الوقف المذكور بعد وفاة الناظرة السابقة زنوبة عبد الله الغمري إذ ثبت في هذا القرار أن ذرية الواقف هم تسعة أشخاص من أربعة ذكورهم أبناء زنوبة وخمس إناث..... إذ أن في ذكر هؤلاء باعتبارهم دون سواهم ذرية الواقف ونسبتهم جميعاً إلى أمهاتهم ما يقطع بصحة القول بانقراض أولاد الظهور وأن الاستحقاق قد آل إلى هؤلاء باعتبارهم من أولاد البطون.... ولا يغير من هذه النظرة ما تقدم به المستأنفون من إعلام بالوفاة والوراثة الصادر لمصلحتهم في سنة ۱۹٦٥ محدداً صلتهم بالواقف على النحو الذي يدعونه – ذلك أن هذا الإعلام صدر خصيصاً لخدمة ادعائهم وبعد مضي حوالي اثني عشر عاماً على رفع الدعوى – كما صدر في غير مواجهة وزارة الأوقاف وهي خصيمهم الذي ينكر عليهم صفتهم وقد كان الواجب – وهذا الإعلام صادر أثناء سير الخصومة – أن تختصم فيه الوزارة أما وذلك لم يحدث وصدر الإعلام في غيبتهما مع إنكارها لهؤلاء المستحقين فإنه يفقد حجيته بمجرد الإنكار سواء كان في صورة دعوى أو دفع، كما لا يغير منه شجرة الوقف التي تقدم بها رافع الدعوى لأنها ليست رسمية وإنما من صنع يده فضلاً عن وجود شجرتين في إحداهما نسبة رافع الدعوى إلى ..... فقد وفى الأخرى نسبته إلى...... – ثم تسلسل بالأجداد إلى الواقف على النحو الذي يؤيد الدعوى. وإنما يقوم قرار النظر الصادر سنة ۱۳۰۳ هـ وإعلام وفاة جد المستأنفين الصادر في سنة ۱۹۱۹ حجة على الوزارة لأنهما صدرا قبل نظارتهما وقبل اختصامها فلم تكن طرفاً في النزاع إذا ذاك وهاتان الورقتان رسميتان لهم حجيتهما على الكافة...... وإنه يثبت من كل ما تقدم أن أولاد الظهور قد انقرضوا وأن الاستحقاق قد آل إلى أولاد البطون ومنهم....... ولم تكن المستحقة الوحيدة بل كان يشاركها.... ومن ثم ينقسم الوقف إلى ستة أقسام متساوية. وبوفاة..... يختص أولادها بسدس الوقف أي أربعة قراريط أي أن..... جد المستأنفين يخصه قيراط واحد وبوفاته ترك ثلاثة ذكور وثلاث إناث يوزع عليهم القيراط للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص.... ابنه – مورث الطاعن – ۹/ ۲ من القيراط أي ٥ و۳/ ۱ سهم"، ولما كان يبين مما أورده الحكم أنه لم يأخذ بما استند إليه مورث الطاعنين في تعديل طلباته من أنه من أولاد الظهور فضلاً عن كونه من أولاد البطون وانتهى الحكم إلى أنه من أولاد البطون للأسباب السائغة سالفة البيان، ولأن الإعلام الشرعي الصادر لصالحهم في سنة ۱۹٦٥ لا يطابق الواقع، ولما كانت حجية الإعلام الشرعي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تدفع وفقاً لنص المادة ۳٦۱ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهذا الحكم كما يكون في دعوى أصلية يصح أن يكون في صورة دفع أبدى في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي وهو ما سلكته المطعون عليها أمام محكمة الموضوع، وكانت الهيئة التي فصلت في هذا الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه فإن قضاءها هو الذي يعول عليه ولو خالف ما ورد بالإعلام الشرعي ولا يعد ذلك إهداراً لحجية الإعلام لأن المشرع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الإعلام الشرعي الذي يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة، ولما كان الأخذ بما في المستندات أو إطراحها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليماً ومستمداً من أوراق الدعوى، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
وحيث إن الأسباب السادس والسابع والثامن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور، ذلك أنه قضى بعدم سماع الدعوى بالنسبة لوقف...... لمضي خمسة عشر عاماً استناداً إلى أن وزارة الأوقاف المطعون عليها وضعت اليد على هذا الوقف في سنة ۱۹۲۳ ولم يرفع مورث الطاعنين دعواه إلا في سنة ۱۹٥۳، في حين أن القانون الذي قرر بعدم السماع لم يصدر إلا في سنة ۱۹۳۱ وقطعت المدة في سنة ۱۹٤٥ بالطلب الذي قدمه المورث في مادة التصرفات رقم ٦۷۲ سنة ۱۹٤٦/ ۱۹٤٥ مصر الشرعية للمطالبة باستحقاقه في هذا الوقف، هذا إلى أنهم قدموا مستنداً سابقاً على سنة ۱۹۲۳ يثبت أن الوقف المذكور كان في حيازة أجدادهم ولم تلتفت إليه المحكمة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما تقضي به المادة ۳۷٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ من أن القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي في عدم إقامتها وهذا كله مع إنكار الحق في تلك المدة، هو ترديد لقاعدة أساسية نص عليها في المادة ۹٦ من اللائحة الشرعية الصادرة في سنة ۱۸۹۷ والمادة ۳۷٦ من القانون رقم ۳۱ سنة ۱۹۱۰ المعدل للائحة الأخيرة، وعلى ذلك جاء نص المادة ٦۱٤ من قانون العدل والإنصاف الذي يقضي بأنه لا تسمع الدعوى في استحقاق غلة الوقف بعد تركها بلا عذر شرعي مدة خمس عشرة سنة، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بعدم سماع الدعوى بالنسبة لوقف ..... إلى أن وزارة الأوقاف وضعت اليد على أعيان الوقف في ۱۹۲۳/ ۲/ ٤ ولم يرفع مورث الطاعنين دعواه إلا في سنة ۱۹٥۳ مع التمكين وعدم العذر الشرعي، وأنه عن طلب الاستحقاق في مادة التصرفات رقم ٦۷۲ سنة ۱۹٤٦/ ۱۹٤٥ مصر الشرعية فقد قدم بعد أن اكتملت المدة في سنة ۱۹۳۸، ولما كانت المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية أطرحت المستند الذي استدل به الطاعنون على وضع يد أجدادهم على الوقف المذكور، فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه أنه خالف الثابت بالأوراق بتقريره أن الطاعنين من ذرية..... ولا علاقة لهم بوقف......، مع أن البين من حجتي الوقف أن..... هو ابن..... مما يثبت استحقاقهم في الوقف الأول.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه لم يخالف القانون فيما قضى به من عدم سماع الدعوى بالنسبة لوقف...... فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
---------------------
(۱) نقض ۱۹٦۸/ ۲/ ۷ مجموعة المكتب الفني السنة ۱۹ ص ۲۱٤.
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 281 : طلب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة
عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)