الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 19 أكتوبر 2025

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - إثبات بالقرائن




قاضي الموضوع. سلطته في أن يستنبط من وقائع الدعوى ومسلك الخصوم فيها القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته.






ملكية العلامة التجارية. ثبوتها بأسبقية استعمالها. التسجيل لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية.






إقامة الحكم قضاءه على جملة أدلة وقرائن مجتمعة دون بيان أثر كل منهما فى تكوين عقيدة المحكمة. فساد بعضها. أثره. بطلان الحكم.






عدم انطباق شروط المدة 917 مدنى لكون المتصرف إليه غير وارث. مؤداه. عدم جواز إعمال القرينة المنصوص عليها فى تلك المادة.






تقدير أقوال الشهود والقرائن من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.






المكلفة. قرينة قضائية على ملكية العقار لمن كلف باسمه إلى أن تدحض بقرينة أقوى منها.






التقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة.






استهلال الطاعن دعواه بالتمسك بالتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة.






الإدعاء بأن سبب الدين غير صحيح أو بصوريته عدم جواز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً وجود مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى. أثره جواز إثباته بكافة طرق الإثبات. م 63/ 1 إثبات.






استناد المحكمة إلى أوراق دعوى أخرى كانت مرددة بين نفس الخصوم شرطه ضم تلك الدعوى إلى ملف النزاع كعنصر من عناصر الإثبات.






الحكم بصحة ونفاذ العقد نهائياً يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقد مانع لمن كان طرفاً في الخصومة.






حُسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقى الورقة بمقتضى التظهير الناقل للملكية أو التظهير التأميني.






قوة الأمر المقضي. صفة تلحق الحكم النهائي سواء كان صادراً بصفة انتهائية أو صدر ابتدائياً وفاتت مواعيد الطعن فيه بالاستئناف .






الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973. مفادها. قيام قرينة قانونية على صورية الشركات .






محكمة الموضوع. سلطتها في استنباط القرائن التي تأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها متى كان استنباطها سائغاً.






حسن النية مفترض في الحامل الذي يتلقي الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأميني. نقض هذه القرينة. وقوعه على عاتق المدين بإثبات علم الحامل وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر.






تحقيق وضع اليد. جواز الأخذ فيه بشهادة الشهود والقرائن.






محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل ما يثيره الخصوم من قرائن غير قانونية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.






التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. بناؤه على قرينة الوفاء مشروط بعدم وجود ما ينفي هذه القرينة. تقدير ما إذا كان قد صدر عن المدين ما ينقض قرينة الوفاء. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.






استناد محكمة الموضوع في الإثبات إلى القرائن. لا عليها إن هي لم تأمر بالإثبات بشهادة الشهود. علة ذلك.






إقامة الحكم قضاءه على جملة أدلة وقرائن مجتمعة دون بيان أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد بعضها. أثره. بطلان الحكم.






مبدأ الثبوت بالكتابة. قوته في الإثبات تعادل الكتابة متى أكمل بشهادة الشهود أو القرائن. سواء اشترط الإثبات بالكتابة بنص القانون أو بالاتفاق توافره. شرطه. م 62 إثبات.






القرينة. ماهيتها. استنباطها من واقعة محتملة أو غير ثابتة بيقين. خطأ.






استنباط القرائن. من سلطة محكمة الموضوع. لها الاستناد إلى ما قضى به دعوى أخرى مستعجلة دارت بين ذات الخصوم لتدعيم الأدلة التي سردتها.






محكمة الموضوع سلطتها في استنباط القرائن. شرطه. أن يكون سائغاً.






حجية الحكم. اقتصارها على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً. جواز الاستدلال به كقرينة قضائية في دعوى أخرى بين خصوم آخرين.






إقامة المشرع قرينة قانونية مقتضاها إعفاء الجهة الإدارية من إثبات خطأ أمين المخزن عند وقوع عجز في عهدته التي تسلمها فعلاً.






موضوع الدعوى. تعلقه ببحث حقيقة العقد ووصفه القانوني باعتباره بيعاً منجزاً أو تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت. قرينة المادة 917 مدني.






استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. إقامة الحكم قضاءه على جملة قرائن متساندة مؤديه إلى النتيجة التي خلص إليها. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها .






انتفاء شروط القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 مدني . لا يحول دون استنباط إضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن قضائية أخرى . استقلال قاضي الموضوع بتقدير هذه القرائن .






الدفاتر غير التجارية والأوراق المنزلية. جواز اعتبارها قرينة لا تقوم بذاتها بل تضم إلى غيرها في الأحوال التي تقبل الإثبات بالقرائن .






إقامة الحكم قضاءه على قرائن متساندة لا يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. فساد إحداها أثره. يؤدي بالدليل المستمد من تساندها. مثال: في صورية.






تلف العين المؤجرة أو هلاكها أو حريقها. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانب المستأجر م 583/ 1 مدني.






نفي خطأ المستأجر عن التلف أو الهلاك.






حامل السند اعتباره سيء النية لمجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين الأخير على حرمان المدين من الدفع.






قرينة ملكية الزوجة لمنقولات الزوجية. ليس لغيرها الاستناد إليها فيما توقع عليه الحجز.






أجرة شهر سبتمبر سنة 1952 المتخذة أساساً يجرى عليه التخفيض المنصوص عليه في المادة الثامنة مكرراً (1) من القانون رقم 121 لسنة 1947 يجوز إثباتها عند عدم إمكان الحصول على العقد المكتوب بكافة طرق الإثبات بما فيه البينة والقرائن.






إذ كان الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق.






تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص الواقع منها. من إطلاقات محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها وكان استخلاصها سائغاً.






الأصل في تقديرات البلدية للعوايد التي تحصل عن عقار أنه لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوايد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون إلزام عليها بالأخذ بها.






من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتطبيق القرينة المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني أنه يكون المورث في تصرفه لوارث قد احتفظ بحيازة العين المبيعة واحتفظ بحقه في الانتفاع بها وأن يكون احتفاظه بالأمرين معاً طيلة حياته.






إثبات الدائن إعسار مدينه، القرينة القانونية الواردة بالمادة 239 مدني. مؤداها. محكمة الموضوع لها تقدير ما إذا كان تصرف المدين قد سبب إعساره أو زاد فيه.






استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً.






الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً .






ربط العوائد. مجرد قرينة على الأجرة القانونية خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.






لمحكمة الموضوع التعويل في حكمها على ما ورد بشكوى إدارية. اعتبار ذلك قرينة قضائية.






الأحكام المستعجلة عدم تغيير مراكز الخصوم والوقائع المادية والظروف التي انتهت بالحكم عدم جواز إثارة النزاع من جديد أمام ذات القضاء.






إقامة الحكم على أدلة وقرائن متساندة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.






حجية الحكم في دعوى لاحقة. شرطه. إتحاد الدعويين موضوعاً وسبباً وخصوماً.






دفع العربون قرينه قانونية على جواز العدول عن البيع. جواز الاتفاق على أنه يفيد البت والتأكيد.






ملكية الزوجة في شريعة الأقباط الأرثوذكسي لمنقولات مسكن الزوجية قرينة قانونية بسيطة وليست قاطعة. للزوج إثبات عكسها.






إذ كان الحكم المطعون فيه اتخذ من ادعاء الطاعن - المتعاقد مع القاصر - بمحضر الشكوى.... شراءه المنقولات الموجودة بالعين من المطعون عليه - القاصر - ومن عدم تقديمه دليل هذا الادعاء، قرينة على ملكية المطعون عليه لتلك المنقولات.






التزام المستأجر بسداد قيمة استهلاك المياه. مجرد سكوت المالك السابق مدة طويلة عن المطالبة بها. لا يصلح دليلاً كافياً يفيد تنازله عن حقه.






للقاضي استنباط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري .






ترك الخصومة. إبداء المدعى عليه طلباً بقصد منع المحكمة من سماع الدعوى. قرينة على انتفاء مصلحته في الاعتراض على الترك. انتفاء هذه القرينة متى كان للمدعى عليه مصلحة مشروعة في الإبقاء على الخصومة أو إذا اتخذ الترك سبيلاً للإقرار به.






الأصل في القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغاً، وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي بني عليها قضاءه.






عدم التزام المحكمة بمناقشة كل قرينة يدلي بها الخصم الاستثناء أن تكون القرينة مؤثرة في الدعوى وجوب بحث المحكمة لها وبيان الرأي فيها.






القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 مدني جواز تمسك الخصم بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عدم التحدي بها أمام محكمة أول درجة لا يدل بذاته على عدم جدية دفاعه.






تلف العين المؤجرة أو هلاكها القرينة القانونية على ثبوت الخطأ في جانب المستأجر م 583 مدني جواز نفيها بإثبات المستأجر للسبب الأجنبي أو خطأ المؤجر أو عيب في ذات العين.






حجية الحكم اقتصارها على طرفي الخصومة حقيقة أو حكماً جواز الاستدلال بها كقرينة قضائية في دعوى أخرى بين خصوم آخرين.






الصورة الرسمية لمحاضر جمع الاستدلالات جواز استناد الحكم إلى ما ورد فيها كقرينة قضائية.






الأصل في تقديرات البلدية للعوائد التي تحصل عن عقار لا يصح أن تكون أساساً لتحديد الأجرة القانونية مما مفاده أن ربط العوائد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح كمجرد قرينة قضائية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع دون التزام عليها بالأخذ بها.






الاتفاق على أجرة تجاوز المقرر قانوناً. باطل بطلاناً مطلقاً. تعلق ذلك بالنظام العام. التراخي في رفع دعوى تحديد الأجرة القانونية. عدم اعتباره قرينة على انتفاء التحايل.






من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون استناد المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفا فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى ساقتها لأن ذلك لا يعدو أن يكون استنباطا لقرينة قضائية رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهه نظرها.






حوالة الدين بين تاجرين. اكتسابها الصفة التجارية متى عقدت لشئون تتعلق بتجارتهما. جواز إثباتها بالبينة والقرائن.






عدم التزام محكمة الموضوع بالتحدث في حكمها عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم. طالما أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.






صدور التصرف من المورث إلى غير وارث. عدم انطباق المادة 917 مدني. للوارث الذي يطعن على التصرف بأنه وصية إثبات احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها كقرينة قضائية تخضع لمطلق تقدير القاضي.






استخلاص القرائن والأخذ بقرينة دون غيرها. دخوله في سلطة محكمة الموضوع التقديرية بغير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.






تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع. استنادها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي خلصت إليها. عدم قبول مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها .






ادعاء الأصيل أو وارثه تقديم تاريخ الورقة العرفية غشاً حتى لا ينكشف حقيقة صدور التصرف من الوكيل بعد زوال وكالته. جواز إثباته بكافة الطرق .






قرينة المادة 917 مدني. تحقيقها. من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.






القرينة المنصوص عليها في م 917 مدني قيامها باجتماع شرطين. احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها، على أن يكون ذلك مدى حياته. لقاضي الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين.






استخلاص الحكم من عدم وجود السندات بأقساط باقي الثمن بيد البائع وعجزه عن إثبات ضياعها بسبب العدوان الثلاثي قرينة على الوفاء بها. سائغ ولا خطأ فيه.






اتخاذ المحكمة من أقوال الشاهد أمام الخبير قرينة ضمن قرائن أخرى.






لا تلتزم المحكمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي استندت إليها الطاعنة عن طريق الاستنباط، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها، التعليل الضمني لإطراح هذه القرائن.






اتخاذ الحكم من أقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى - بناءً على طلب الطاعن ودون حلف يمين - دليلاً على ثبوت الوقائع الجائز إثباتها بالقرائن. لا عيب.






لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.






قضاء محكمة الموضوع بأن التصرف ساتر لتصرف مضاف إلى ما بعد الموت، استناداً للقرائن المقبولة التي أوردتها. هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى.






عدم توقيع جميع الشركاء على عقد القسمة. لا يمنع المحكمة من أن تتخذه قرينة على ثبوت وضع اليد لمدعي الملكية.






محكمة الاستئناف غير ملزمة بالتحدث عن كل من القرائن غير القانونية من طريق الاستنباط.






لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير القرائن. استناد المحكمة لأقوال الشهود دون القرائن. مسألة موضوعية عدم جواز إثارتها أمام محكمة النقض.






تقدير القرائن القضائية مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع قيام الحكم على قرائن متساندة عدم جواز مناقشة كل منها على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.






حق محكمة الموضوع في استخلاص قيام الوكالة الضمنية من مستندات الدعوى والقرائن وظروف الأحوال.






وضع يد المشتري على العين المبيعة ليس شرطاً ضرورياً في اعتبار التصرف منجزاً.






اتخاذ الحكم من عجز المشترية عن إثبات أدائها للثمن قرينة على أن العقد يخفي وصية. استناداً إلى قرينة فاسدة.






تقدير القرائن مما تستقل به محكمة الموضوع. لها - عند تقدير الدليل - أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة.






محكمة النقض لا شأن لها فيما يستنبطه قاضي الموضوع من القرائن. له أن يأخذ - عند تقدير الدليل - بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.






ثبوت عدم ملكية المورث للعقار المتنازع عليه. تعرض الحكم لبحث ما إذا كانت حيازة المورث للعقار لنفسه أم بوصفه نائباً. أسباب زائدة لا يعيب الحكم الخطأ فيها.






المادتان 136 و137 مدني أقامتا قرينة قانونية بأن للعقد سبباً مشروعاً. الادعاء بصورية السبب المذكور. عبء الإثبات يقع على مدعي الصورية.






عدم قابلية الصورية في الدعوى للتجزئة. لمحكمة الموضوع أن تعول في قضائها على قرائن تتعلق بخصم آخر غير مدعي الصورية.






تسليم المستند الذي يتضمن التصرف المطعون عليه بأنه ينطوي على وصية للمستفيد منه، ليس من شأنه أن يدل بمجرده على تنجيز التصرف.






لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص القرائن. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان الاستخلاص سائغاً.






إذا كانت القرائن التي استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدي متساندة فيما بينها إلى النتيجة التي انتهى إليها، فلا يجوز معه للطاعنين أن يناقشوا كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها.






قرينة المادة 917 مدني حكم مستحدث لا يجوز إعماله بأثر رجعي على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني القائم.






حق محكمة الموضوع في الاستناد إلى أمر تقرر في حكم آخر. شرطه. أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره ومودعاً بملف الدعوى وأصبح من ضمن مستنداتها.






قرينة المادة 917 من القانون المدني. شرط قيامها صدور التصرف لوارث واحتفاظ المورث لنفسه بالحيازة وبحق الانتفاع بالعين المتصرف فيها مدة حياته لحساب نفسه واستناداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه.






لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استنباط القرائن. حقها في التعويل على ما جاء بأسباب حكم سابق. لا يمنع من ذلك انحسار الحجية عن الحكم السابق لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً.






للقواعد العامة التي تجيز إثبات الغش بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن وعلى ذلك فإن تلك المادة لا تتضمن أي استثناء تنفرد به عن سائر العقود المنطوية على الغش من حيث طرق الإثبات.






استنباط القرائن في إثبات الغش من أقوال شهود سمعهم الخبير بدون حلف يمين ومن المعانية التي أجراها ومن المستندات المقدمة إليه. ما يجوز إثباته بالبينة يجوز إثباته بالقرائن.






صدور التصرف من المورث إلى غير وارث. عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني.








قيام المضرور بإثبات الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر. توافر القرينة على علاقة السببية بينهما لصالح المضرور. للمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه.






لئن كان تقدير القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أنها إذا أوردت أسباباً لإثبات القرينة أو نفيها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة النقض.






أقوال المورث في تحقيقات الكسب غير المشروع. عدم أخذ الحكم بها كإقرار قضائي وإنما كمجرد قرينة أيد بها أقوال الشهود التي جعلها دعامته الأساسية.






قيام الحكم على قرائن متساندة وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.






الحكم الجنائي النهائي بإدانة متهم لارتكابه جريمة تبديد سندات دين. حجيته في إثبات سبق وجود تلك السندات وفقدها لسبب لا يد للدائن فيه.






حجية الحكم الجنائي الصادرة ببراءة المدين من تهمة الاشتراك في جريمة تبديد، لا تنفي سبق وجود السندات المبددة ومديونيته بقيمتها.






استخلاص محكمة الموضوع - بأسباب سائغة - من القرائن علم الطاعن، وقت صدور التصرف إليه من زوجة المفلس، بإفلاسه. لا سبيل لمحكمة النقض عليها في ذلك.






تقدير القرائن مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً.






توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن باسمه دون ذكر لعنوان الشركة. قرينة على أنه يعمل أنه يعمل لحسابه لا لحساب الشركة. للغير المتعاقد معه أن ينقض هذه القرينة بكافة طرق الإثبات.






اختلاف موضوع دعوى الحراسة عن موضوع دعوى الاشكال فى التنفيذ. تقدير الجد فى النزاع يختلف فى كل من الدعويين عن الأخرى. قضاء الحكم السابق فى دعوى الاشكال بعدم جدية النزاع لا يمنع القضاء المستعجل فى دعوى الحراسة من العود إلى بحث الجدية فى تلك المنازعة من جديد. شرط حجية الأمر المقضى اتحاد الدعويين خصوما ومحلا وسببا.






الحكم بصحة ونفاذ العقد نهائياً يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقد. مانع للخصوم أو خلفهم من التنازع في هذه المسألة في دعوى أخرى بطلب بطلانه.






إبرام عقد البيع الصادر من المحجور عليه قبل صدور قرار الحجر عليه للعته. هذا القرار لا يصلح بذاته سنداً لطلب بطلان ذلك العقد.






اتخاذ الحكم من صورية إجراءات التقاضي التي انتهت بصحة ونفاذ عقد البيع قرينة أضافتها إلى قرائن أخرى دليلاً على صورية العقد صورية مطلقة.






تقدير مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من قرائن متى كان استنباطه سائغاً.






سلطة قاضي الموضوع في استنباط القرائن. استدلال الحكم على توافر صفة التاجر بقرائن يكمل بعضها بعضاً.






متى كان العقد المستتر ثابتاً بالكتابة فإن إثبات علم الغير به يكون إثباتاً لواقعة مادية ومن ثم يجوز إثبات هذا العلم بشهادة الشهود والقرائن.






متى كان الثابت أن الحكم فوق استناده إلى أقوال الشهود التي اطمأن إليها أقام قضاءه أيضاً على عدة قرائن متساندة يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.






إقامة الحكم باعتبار عقد البيع صورياً ساتراً لوصية، على جملة قرائن مجتمعة ومتساندة بحيث لا يظهر أثر كل واحدة منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة. تعييب الحكم في ثلاث قرائن منها. وجوب نقضه.






لا مجال للإثبات بالقرائن عند إنكار الخصم إعلانه بالجلسة أو طعنه في صحة هذا الإعلان. سبيل ذلك هو أصل ورقة الإعلان وبياناتها.






المادة 917 مدني تضمنت قرينة قانونية من شأنها إعفاء من يطعن في تصرف المورث بأنه ينطوي على وصية من إثبات هذا الطعن. نقلها عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه.






القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 مدني. مستحدثة لم يكن لها نظير في التقنين الملغي، وليس لها أثر رجعي. في ظل التقنين الملغي كانت إقرارات المورث تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها بكافة طرق الإثبات. احتفاظ البائع بحقه في الانتفاع بالعين المبيعة مدى حياته كان مجرد قرينة قضائية.






صدور تصرف في صورة بيع منجز. للوارث الطعن فيه بأنه يخفي وصية وإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومن بينها القرائن.






استظهار الحكم لأسباب سائغة أركان وضع اليد المملك من حيث الظهور والهدوء والاستمرار ونية التملك. لا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لتعلقها بأسباب واقعية. اتخاذ الحكم من حصول رهن قرينة على وضع اليد الظاهر بنية التملك على الأعيان محل النزاع. بطلان الرهن - يفرض تحققه.






مؤدى نص المادتين 136 و137 مدنى أن المشرع وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر به






جواز إثبات وضع اليد ومدته بالقرائن التى يستقل قاضى الموضوع باستنباطها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها.






جواز إثبات الوكالة الضمنية فى استلام الرسائل المشحونة من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن بالقرائن






إثبات مزاولة الممول لنشاط تجاري بالقرائن جائز قانوناً. عدم قيام ما ينفي هذه القرائن. تقدير الدليل وكفايته من شأن محكمة الموضوع. النعي بمخالفة قواعد الإثبات في غير محله. كفاية القرائن لحمل الحكم عليها لا قصور ولا فساد في الاستدلال.






اختلاف الوضع بالنسبة للعميل باختلاف ما إذا كان تاجراً أو غير تاجر وتبعاً لطبيعة الصفقة التي يطلب إلى السمسار التدخل في إبرامها. مؤدى ذلك الرجوع في الإثبات إلى القواعد القانونية العامة. من مقتضاها أنه متى كان التعاقد بين تاجرين ولأعمال تجارية اتبعت في إثباته وسائل الإثبات التجارية.






استناد الحكم في إثبات مباشرة الطاعن لنشاط تجاري إلى قرائن أوردها. عدم تقديم الطاعن أي دليل ينفي ما استخلصته محكمة الموضوع من هذه القرائن. تقدير الأدلة وكفايتها من شأنها متى كان تقديرها لا خروج فيه على الثابت بالأوراق. النعي بمخالفة القانون غير سديد.






إستعراض محكمة الموضوع مستندات الخصوم ومناقشتها شهادة الشهود والقرائن. استخلاصها السائغ المتفق مع الثابت بالأوراق أن الثمن صوري وأن حقيقته هو كذا وليس أكثر. حقها في ذلك مما تستقل به بمنأى عن رقابة محكمة النقض.






لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها .






متى كان الحكم قد استخلص نية المتعاقدين على التفاسخ وحصل فهم الواقع فيها من قرائن موضوعية مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها فان ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع.






اعتبار الحيازة مجرد قرينة قانونية على الملك. جواز نفيها.






شهود أدلوا بشهادتهم في محضر أعمال الخبير دون حلف يمين. اتخاذ المحكمة من أقوالهم قرينة مضافة إلى قرائن أخرى استندت إليها. لا بطلان.






إذا كان الحكم مقاماً على جملة قرائن فصلها يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها .






إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات واقعة ما أو نفيها. لمحكمة الموضوع أن تعتمد في استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى ولو استخلصتها من محضر فحص شكوى إدارية قدمت إلى البوليس من الخصم أثناء قيام الدعوى. استنادها إلى أقوال المحيل وشاهدي المحال عليه في الشكويين المقدمتين من هذا الأخير إلى البوليس كقرائن تؤيد بها ما انتهت إليه من اعتبار الدين المطالب به ناشئاً عن عملية تجارية.






القول بأن الآلات المطالب برسومها هي غير خالصة الرسوم الجمركية استناداً إلى أن من ضبطت معه قد اشتراها من جنود بريطانيين. يعتبر قرينة موضوعية وليست قرينة قانونية. تقديرها. مسألة موضوعية.






نكول الطاعن عن اليمين لدى المحكم بأنه لا حق للمطعون عليه في القناة موضوع النزاع. اعتباره قرينة على عدم أحقية الطاعن في طلب منع تعرض المطعون عليه. جائز. الطعن في الحكم بمخالفة القانون استناداً إلى أنه اعتبر نكول الطاعن عن هذه اليمين موجباً للحكم عليه في حين أنه لم توجه إليه يمين قضائية بالمعنى القانوني. على غير أساس.






استنباطها من أي تحقيق قضائي أو إداري أو من شهادة شاهد في تحقيق أجرته النيابة لم يؤد اليمين جائز.






متى كان الإثبات بالقرائن جائزاً فإن تقديرها يكون من اختصاص قاضي الموضوع، ولا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً.






متى كان الإثبات فى الدعوى جائزاً بالقرائن فللمحكمة أن تقيم حكمها على القرائن الثابتة فى أوراق الدعوى، ومنها تقرير الخبير، دون أن تكون ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى أنها فى حاجة إليه.






بيع. الإدعاء بأنه رهن مستور. اعتباره بيعاً باتاً. إيراد القرائن المؤدية إلى ذلك دون تحريف للوقائع أو مسخ للأوراق. لا معقب على ذلك لمحكمة النقض.






اعتماد المحكمة في حكمها على القرائن لإثبات تنازل المدعي عن أرض بعضها وقف وتزيد قيمتها على عشرة جنيهات. خطأ.






الطعنان 6899 ، 6949 لسنة 91 ق جلسة 21 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 91 ص 616

جلسة 21 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ محمد سامح أحمد تمساح "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ ثروت نصر الدين إبراهيم، مصطفى عبد الفتاح أحمد محمود تركي، رأفت الحسيني عبد الفتاح وأشرف سمير عباس "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(91)
الطعنان رقما 6899، 6949 لسنة 91 القضائية
(2،1) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة الإجرائية: تمثيل وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء". نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض".
(1) الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفًا في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب منازعته خصمه في طلباته أو منازعة الأخير له فيها.
(2) وزير العدل. الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق. ثبوت تبعية المطعون ضدهما الرابع عشر بصفته أمين عام مصلحة الشهر العقاري والخامس عشر بصفته رئيس مكتب الشهر العقاري للوزير ووقوفهما من الخصومة موقفًا سلبيًا وعدم إبدائهما دفعًا أو دفاعًا أو الحكم لهما أو عليهما بشيء وعدم تعلق أسباب الطعن بهما. أثره. عدم قبول اختصامهما في الطعن بالنقض. علة ذلك.
(3 -6) إثبات "طرق الإثبات: القرائن: القرائن القضائية: تعدد القرائن وتساندها". بطلان "بطلان التصرفات: إبطال التصرف للغش". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" "سلطتها بالنسبة للتواطؤ واستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى". وكالة "انعقاد الوكالة: آثار الوكالة: التزامات الوكيل".
(3) انصراف ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته إلى الأصيل يوقفه الغش. تصرف الوكيل بالتواطؤ مع الغير إضرارًا بحقوق موكله. أثره. عدم انصراف أثره للأخير. المادتان 105، 713 مدني.
(4) محكمة الموضوع. لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات واستخلاص حسن النية أو سوئها من مظانها ومما تستشفه من ظروف الدعوى وملابساتها واستخلاص عناصر الضرر وتقدير التعويض الجابر له. شرطه.
(5) استناد الحكم إلى قرائن تؤدي متساندة فيما بينها إلى النتيجة التي انتهى إليها. مفاده. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان محضر الصلح الملحق بمحضر الجلسة موضوع التداعي وإلغاء جميع آثاره والإلزام بالتعويض تأسيسًا على وجود غش في استعمال توكيلين ووجود تواطؤ مع خصوم الموكلين في رفع الدعاوى والتوقيع على محضر الصلح دون علم الموكلين وتأييده للحكم المستأنف بالتعويض في الدعاوى الفرعية. صحيح. علة ذلك. نعي الطاعنين على هذا الاستخلاص أمام محكمة النقض. جدل موضوعي. أثره. غير مقبول.
(8،7) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى".
(7) محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير الارتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي. شرطه.
(8) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطلب العارض المُبدى من الطاعن الثاني بإلزام المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر بأداء قيمة العجز في المساحة المبيعة بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي استنادًا لعدم وجود ارتباط بينه وبين الطلب الأصلي ببطلان عقد الصلح وإنهاء التوكيلات والتعويض عن الغش. استخلاص سائغ. نعي الطاعن الثاني بهذا السبب أمام محكمة النقض. غير مقبول. علة ذلك.
(10،9) وكالة "إنهاء الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي".
(9) الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي. عدم جواز إنهائها بالإرادة المنفردة للموكل. لازمه. وجوب مشاركة من صدرت لصالحه الوكالة في ذلك. م 715 مدني.
(10) تضمين التوكيلين محل النزاع حق الطاعنين الأول والثالث والرابع في البيع والتنازل للنفس وللغير في كامل حصة المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر في أرض وبناء العقار محل هذين التوكيلين. مؤداه. عدم جواز إلغائهما بالإرادة المنفردة للموكلين. علة ذلك. لزوم رضاء الوكلاء الصادر لمصلحتهم الوكالة بذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء التوكيلين تأسيسًا على انتفاء مصلحة الوكلاء فيهما وارتضاء الطاعن الأول البيع للطاعن الثاني. مخالفة للقانون وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها.
2- إذ كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وأن المطعون ضدهما الرابع عشر والخامس عشر بصفتيهما تابعين له ولا صفة لهما في تمثيل المصلحة أمام القضاء، ووقفا من الخصومة موقفًا سلبيًا، ولم يبديا أي دفع أو دفاع فيها، ولم يُحكم لهما أو عليهما بشيء، ولا تتعلق أسباب الطعن بهما، فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض، ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
3- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل - وفقًا لنص المادتين 105، 713 من القانون المدني - أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل، إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل.
4- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، واستخلاص حسن النية أو سوئها من مظانها ومما تستشفه من ظروف الدعوى وملابساتها واستخلاص عناصر الضرر وتقدير التعويض الجابر له متى كان استخلاصها سائغًا.
5- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كانت القرائن التي استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدي متساندة فيما بينها إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها.
6- إذ كان الحكم المطعون فيه قضى برد وبطلان محضر الصلح المؤرخ 12/10/2017 الملحق بمحضر جلسة 5/8/2018 بالاستئناف رقم .... لسنة 22ق القاهرة وإلغاء جميع آثاره وبإلزام الطاعنين الأول والثاني والخامس- بالطعن الأول- والطاعن - في الطعن الثاني- بالتضامن بأن يؤدوا إلى المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه تعويضًا وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الأخيرين بأداء مبلغ خمسة آلاف جنيه فقط لكل من الطاعنين الأول والثاني والخامس - بالطعن الأول - والطاعن - في الطعن الثاني -، وذلك على ما استخلصه من أوراق الدعوى والمستندات فيها أن المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر أصدروا للطاعنين الأول والخامس - بالطعن الأول - والطاعن - في الطعن الثاني - توكيلين رقمي ....، .... / ف لسنة ٢٠١٦ توثيق المطرية لتوكيلهم مجتمعين أو منفردين في جميع القضايا الخاصة بالعقار محل التداعي، إلا أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱۷ مدني شمال القاهرة وكيلًا عن الطاعن الثاني ضد موكليه دون أن يعلنهم بصحيفتها وحضور الطاعن - في الطعن الثاني - في تلك الدعوى وكيلًا عنهم دون إحاطتهم علمًا بها أو تقديم دليل على موافقتهم على الصلح فيها وتوقيعه نيابة عنهم، وأن ذات الإجراءات تمت في الاستئناف رقم .... لسنة ٢٢ ق المقام من الطاعن الأول وكيلًا عن الطاعن الثاني ضد موكليه وحضور الطاعنين الأول والخامس عن الطاعن الثاني في ذلك الاستئناف وحضور الطاعن- في الطعن الثاني - عن موكليه - المطعون ضدهم المذكورين - دون إعلانهم أو إعلامهم به، وأن ذلك وإن كان في حدود وكالتهم عن المطعون ضدهم إلا أنه صادر عن غش وتواطؤ بينهم وبين خصمهم بما يفقد عقد الصلح ركن الرضاء ويبطله، وأن ذلك قد سبب ضررًا ماديًا وأدبيًا بهم تمثل في توكيل المحامين للدفاع عنهم وخشيتهم من تنفيذ الأمر الولائي وقدَّر التعويض المقضي به جبرًا للضرر، وأن التعويض المقضي به بالحكم المستأنف في خصوص الدعاوى الفرعية المقامة من الطاعنين الأول والثاني والخامس - بالطعن الأول - ومن الطاعن - بالطعن الثاني - كافيًا لجبر الأضرار المدَّعى بها، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم، فإن ما يثيره الطاعنون - في هذا الخصوص ويدور حول هذا الاستخلاص - لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع، لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول.
7- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تقدير قيام الارتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
8- إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول ذلك الطلب العارض المُبدى من الطاعن الثاني (بإلزام المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر بأن يؤدوا إليه قيمة العجز في المساحة المبيعة بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي) على سند من أنه لا ارتباط بينه وبين الطلب الأصلي في الدعوى المقامة من المطعون ضدهم ببطلان عقد الصلح وإنهاء التوكيلات والتعويض عن الغش، وكان ذلك من الحكم استخلاصًا سائغًا، فإن ما يثيره الطاعن الثاني - بهذا السبب - لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية، حريًا بعدم القبول.
9- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 715 من القانون المدني- يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل، بل لابد أن يُشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية.
10- إذ كان الثابت بالتوكيلين رقمي ....، ..../ ف لسنة ۲۰۱٦ توثيق المطرية أنهما صادران من المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر لصالح الطاعنين الأول والثالث والرابع بموجب وكالة تُبيح لهم الحق في البيع والتنازل للنفس وللغير في كامل حصتهم في أرض وبناء العقار المحدد في هذين التوكيلين، وهو ذات العقار المبيع منهم إلى الطاعن الثاني بموجب عقد البيع المؤرخ 9/12/2016 والذي باعه إلى الطاعنين الأول والثالث والرابع بموجب عقد البيع المؤرخ 12/12/2016 ونص في التوكيلين أنهما " لا ينتهيان بوفاة الموكلين ويسريان في حق الخلف العام والخاص ولا يجوز إلغاؤهما إلا بحضور وموافقة الطرفين"، ومن ثم فإن مصلحة الطاعنين الأول والثالث والرابع مازالت قائمة بقيام هذين التوكيلين، ولا يجوز على هذا النحو إلغاؤهما بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد من رضا الوكلاء الصادر لمصلحتهم الوكالة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإنهاء هذين التوكيلين بقالة عدم وجود مصلحة للوكلاء فيهما بأن تم البيع للطاعن الثاني برضا الطاعن الأول، بالرغم من أن هذا البيع سابق للبيع الثاني، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وبالتوكيلين ودون رضا من الوكلاء، وجره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر في الطعنين أقاموا على الطاعنين والمطعون ضدهما الرابع عشر والخامس عشر بصفتيهما فيهما الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱۹ مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب انعدام وبطلان الحكم رقم .... لسنة ۲۰۱۷ مدني شمال القاهرة الابتدائية واستئنافه رقم .... لسنة ٢٢ ق القاهرة " مأمورية شمال " وبطلان محضر الصلح المؤرخ 12/10/2017 المقدم فيه وفسخ التوكيلات أرقام ..../ف، ..../ف، ..../ف و..../ف لسنة ۲۰۱٦ توثيق المطرية وإلزام الطاعنين الأول والثاني والخامس في الطعن الأول والطاعن بالطعن الثاني بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا إليهم مبلغ ٤٥٠٠٠٠ جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا، وقالوا بيانًا لذلك: إنهم باعوا العقار المبين بالأوراق للطاعن الثاني - في الطعن الأول - وحرروا التوكيلين الأولين للطاعنين الأول والثالث والرابع - في ذات الطعن - ببيع العقار للنفس والغير، كما حرروا التوكيلين الأخيرين للطاعنين الأول والخامس - في الطعن الأول - والطاعن - بالطعن الثاني - لمباشرة أي قضايا خاصة بذات العقار، وقد وجَّه إليهم الطاعن الثاني بتاريخ 7/6/2017 إنذارًا بسداد مبلغ ٤۹۱۳۰۲ جنيه قيمة مقدار النقص في المبيع الصادر منهم إليه بتاريخ 9/12/2016، وردوا عليه بإنذار لسداد فارق السعر السوقي للعقار المبيع، ثم فوجئوا بصدور الحكم رقم .... لسنة ٢٢ ق استئناف القاهرة بإلحاق محضر الصلح - المشار إليه - بمحضر الجلسة والمتضمن إلزامهم بأداء ذلك المبلغ، وقد مثل في تلك الدعوى الطاعن الخامس - ....- نائبًا عن الطاعن الأول - .... - ووكيلًا عن الطاعن الثاني - .... -، ومثل الطاعن - بالطعن الثاني - .... - وكيلًا عنهم فيها، وأقر بالصلح المقدم بتلك الدعوى بموجب توكيلي المحاميين- المشار إليهما -، وذلك دون علمهم أو إعلانهم بتلك الدعوى بما يمثل ذلك في حق الطاعنين الأول والخامس- في الطعن الأول - والطاعن- بالطعن الثاني -، وبالاشتراك مع الطاعن الثاني- في الطعن الأول - تعارضًا في المصالح بين الموكلين، وتضاربًا في أعمال الوكالة، والإخلال بقواعد مهنة المحاماة، مما تسبب لهم في الأضرار المادية والأدبية المبينة بالأوراق، وجَّه الطاعن الثاني - في الطعن الأول - الدعوى الفرعية الأولى إلى المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر يطلب أصليًا / إلزامهم بالتضامن بأداء مبلغ ۲۰۰۰۰۰ جنيه تعويضًا عن الدعوى المقامة منهم، واحتياطيًا بإلزامهم بالتضامن بأداء مبلغ ١٤۹۱۳۰۲ جنيه مع الفوائد القانونية 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وذلك على سند من أنه ابتاع منهم العين بموجب عقد البيع - المشار إليه سلفًا - مقابل ثمن مقداره ٢٠٥٠٠٠٠ جنيه عن مساحة تبين وجود عجز فيها، فضلًا عن الشرط الجزائي الوارد بالعقد وما لحقه من أضرار لِما نسبوه إليه من عبارات تضمنت سبًا بمساعدة وكيله بما أوردوه بصحيفة دعواهم، كما وجَّه كل من الطاعنين الأول والخامس - في الطعن الأول - والطاعن - بالطعن الثاني - ثلاث دعاوى فرعية إلى ذات المطعون ضدهم بطلب إلزامهم بالتعويض عما نسبوه إليهم في صحيفة الدعوى الراهنة من عبارات سب وتشهير، حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعاوى الفرعية الأربعة بإلزام المطعون ضدهم المذكورين بالتضامن بأن يؤدوا لكل مدعٍ فرعي مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضًا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث عشر- في كلا الطعنين - هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ٢٣ ق القاهرة " مأمورية شمال "، واستأنفه الطاعنان الأول والثاني - في الطعن الأول - بالاستئناف رقم .... لسنة ۲۳ ق، والطاعن الخامس - في الطعن الأول - بالاستئناف رقم .... لسنة ٢٣ ق، كما استأنفه الطاعن - في الطعن الثاني - بالاستئناف رقم .... لسنة ۲۳ ق لدى ذات المحكمة، وبتاريخ 17/2/2021 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبرد وبطلان محضر الصلح المؤرخ 12/10/2017، والملحق بمحضر جلسة 5/8/2018 بالاستئناف رقم .... لسنة ٢٢ ق وإلغاء جميع آثاره وإنهاء التوكيلات المشار إليها، وبإلزام الطاعنين الأول والثاني والخامس - من الطعن الأول - والطاعن - في الطعن الثاني- بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا، وفي موضوع الاستئنافات الثلاثة الأخرى برفضها وبتأييد الحكم المستأنف. طعن المحكوم عليهم في الاستئناف الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الراهنين، وأودعت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بعدم قبول الطعن الأول بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع عشر والخامس عشر بصفتيهما وبرفض الطعنين، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظرهما وقررت فيها ضمهما للارتباط وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن الأول بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع عشر والخامس عشر فإنه سديد؛ ذلك أن المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها، وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وأن المطعون ضدهما الرابع عشر والخامس عشر بصفتيهما تابعين له ولا صفة لهما في تمثيل المصلحة أمام القضاء ووقفا من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يبديا أي دفع أو دفاع فيها ولم يُحكم لهما أو عليهما بشيء، ولا تتعلق أسباب الطعن بهما، فلا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامهما أمام محكمة النقض، ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وفيما عدا ما تقدم، فإن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطاعنين في الطعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان السببين الأول والرابع من الطعن الأول وسببي الطعن الثاني يقولون: إن الحكم أقام قضاءه برد وبطلان محضر الصلح المؤرخ 12/10/2017 الملحق بجلسة 5/8/2018 في الاستئناف رقم .... لسنة ۲۲ ق القاهرة، على قالة توافر الغش وسوء النية لدى الوكلاء في التوكيلين رقمي ....، .... سنة ٢٠١٦ الصادرين من المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر، وذلك بإبرام محضر الصلح مع مشتري العين- الطاعن الثاني في الطعن الأول – والخروج عن نطاق هذين التوكيلين بالرغم من انتفاء الغش أو التواطؤ، إذ تمت الإجراءات صحيحة بموجب التوكيلين وحضور الوكيل عنهم بالجلسات، ولم يثبت المطعون ضدهم عدم علمهم بتلك الإجراءات، كما رفض الطاعن الأول تمثيلهم في أي نزاع خاص بالعقار بل أقام ضدهم الدعاوى وكيلًا عن المشتري منهم، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك إلزامهم بأداء التعويض المقضي به دون بيان عناصر الضرر التي حاقت بهم، ولم يُلزم المطعون ضدهما الثانية عشرة والثالث عشر- محاميي المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر– بالتعويض، فضلًا عن المفارقة في تقدير التعويض المقضي به عليهم وذاك المقضي به لهم، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الأصل - وفقًا لنص المادتين ١٠٥، ٧١٣ من القانون المدني - أن ما يُبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل، إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل، وأنه لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص حسن النية أو سوئها من مظانها، ومما تستشفه من ظروف الدعوى وملابساتها واستخلاص عناصر الضرر وتقدير التعويض الجابر له متى كان استخلاصها سائغًا، وأنه إذا كانت القرائن التي استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدي - متساندة فيما بينها - إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى برد وبطلان محضر الصلح المؤرخ 12/10/2017 الملحق بمحضر جلسة 5/8/2018 بالاستئناف رقم .... لسنة ٢٢ ق القاهرة وإلغاء جميع آثاره وبإلزام الطاعنين الأول والثاني والخامس - بالطعن الأول - والطاعن - في الطعن الثاني - بالتضامن بأن يؤدوا إلى المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه تعويضًا، وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الأخيرين بأداء مبلغ خمسة آلاف جنيه فقط لكل من الطاعنين الأول والثاني والخامس - بالطعن الأول - والطاعن - في الطعن الثاني -، وذلك على ما استخلصه من أوراق الدعوى والمستندات فيها أن المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر أصدروا للطاعنين الأول والخامس - بالطعن الأول - والطاعن - في الطعن الثاني - توكيلين رقمي ....، ..../ف لسنة ٢٠١٦ توثيق المطرية لتوكيلهم مجتمعين أو منفردين في جميع القضايا الخاصة بالعقار محل التداعي، إلا أن الطاعن الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱۷ مدني شمال القاهرة وكيلًا عن الطاعن الثاني ضد موكليه دون أن يعلنهم بصحيفتها وحضور الطاعن - في الطعن الثاني - في تلك الدعوى وكيلًا عنهم دون إحاطتهم علمًا بها أو تقديم دليل على موافقتهم على الصلح فيها وتوقيعه نيابة عنهم، وأن ذات الإجراءات تمت في الاستئناف رقم .... لسنة ٢٢ ق المقام من الطاعن الأول وكيلًا عن الطاعن الثاني ضد موكليه وحضور الطاعنين الأول والخامس عن الطاعن الثاني في ذلك الاستئناف وحضور الطاعن - في الطعن الثاني - عن موكليه - المطعون ضدهم المذكورين - دون إعلانهم أو إعلامهم به، وأن ذلك وإن كان في حدود وكالتهم عن المطعون ضدهم إلا أنه صادر عن غش وتواطؤ بينهم وبين خصمهم بما يُفقد عقد الصلح ركن الرضاء ويبطله، وأن ذلك قد سبب ضررًا ماديًا وأدبيًا بهم تمثل في توكيل المحامين للدفاع عنهم وخشيتهم من تنفيذ الأمر الولائي وقدر التعويض المقضي به جبرًا للضرر، وأن التعويض المقضي به بالحكم المستأنف في خصوص الدعاوى الفرعية المقامة من الطاعنين الأول والثاني والخامس - بالطعن الأول - ومن الطاعن - بالطعن الثاني- كافيًا لجبر الأضرار المدَّعى بها، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم، فإن ما يثيره الطاعنون - في هذا الخصوص ويدور حول هذا الاستخلاص - لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه في بيان السبب الثالث من الطعن الأول يقول الطاعن الثاني: إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطلب العارض المُبدى منه بإلزام المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر بأن يؤدوا إليه قيمة العجز في المساحة المبيعة بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي بالرغم من ارتباطه بالطلبات الأصلية في الدعوى، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أن تقدير قيام الارتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول ذلك الطلب العارض المُبدى من الطاعن الثاني، على سند من أنه لا ارتباط بينه وبين الطلب الأصلي في الدعوى المقامة من المطعون ضدهم ببطلان عقد الصلح وإنهاء التوكيلات والتعويض عن الغش، وكان ذلك من الحكم استخلاصًا سائغًا، فإن ما يثيره الطاعن الثاني- بهذا السبب - لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية، حريًا بعدم القبول.
وحيث إنه في بيان السبب الثاني من الطعن الأول يقول الطاعنون الأول والثالث والرابع: إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء التوكيلين رقمي ....، .... لسنة ۲۰۱٦ توثيق عام المطرية الصادرين لهم من المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر لانتفاء المصلحة في بقائهما، بالرغم من صدورهما لمصلحة الوكلاء التي مازالت قائمة وعدم موافقتهم على إلغائهما لشرائهم العقار بموجب عقد البيع المؤرخ 12/12/2016 وإعادة بناء العقار والتصرف في بعض وحداته، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ٧١٥ من القانون المدني على أن " ١- يجوز للموكل في أي وقت أن يُنهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .... ٢- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن يُنهي الوكالة أو يقيدها دون رضا من صدرت الوكالة لصالحه." - يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل، بل لابد أن يُشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالتوكيلين رقمي ....، ..../ ف لسنة ۲۰۱٦ توثيق المطرية أنهما صادران من المطعون ضدهم من الأول حتى الحادي عشر لصالح الطاعنين الأول والثالث والرابع بموجب وكالة تبيح لهم الحق في البيع والتنازل للنفس وللغير في كامل حصتهم في أرض وبناء العقار المحدد في هذين التوكيلين، وهو ذات العقار المبيع منهم إلى الطاعن الثاني بموجب عقد البيع المؤرخ 9/12/2016 والذي باعه إلى الطاعنين الأول والثالث والرابع بموجب عقد البيع المؤرخ 12/12/2016 ونص في التوكيلين أنهما " لا ينتهيان بوفاة الموكلين ويسريان في حق الخلف العام والخاص ولا يجوز إلغاؤهما إلا بحضور وموافقة الطرفين "، ومن ثم فإن مصلحة الطاعنين الأول والثالث والرابع مازالت قائمة بقيام هذين التوكيلين، ولا يجوز على هذا النحو إلغاؤهما بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد من رضا الوكلاء الصادر لمصلحتهم الوكالة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإنهاء هذين التوكيلين بقالة عدم وجود مصلحة للوكلاء فيهما بأن تم البيع للطاعن الثاني برضا الطاعن الأول، بالرغم من أن هذا البيع سابق للبيع الثاني، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وبالتوكيلين ودون رضا من الوكلاء، وجره ذلك إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولِما تقدم - يتعين القضاء في الاستئناف رقم .... لسنة ٢٣ ق القاهرة - في خصوص طلب إنهاء التوكيلين رقمي....،.... / ف لسنة ٢٠١٦ توثيق عام المطرية - برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 18424 لسنة 93 ق جلسة 7 / 4 / 2025

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة الجنائية

دائرة الاثنين ( أ )

ــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطفى محمـد   نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة / يوسـف قايد ، نبيل مسعود ، د / أحمد أبو العينين و أحمد عبد الله أنيس نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ عمرو عبد الحكيم .

وأمين السر / سيد رجب .   

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الاثنين 8 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 7 من أبريل سنة 2025 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18424 لسنة 93 القضائية .

     المرفوع مـن

النيابـــــــة العامــــــة                                " الطاعنة "

                                              ضـــــــــــــــد

.......                " المطعون ضده "

------------------

" الوقائـع "

أقام المدعي بالحقوق المدنية / ..... دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة الجزئية بموجب صحيفة أعلنت قانوناً للمدعى عليه / ..... قيدت برقم ١٦٦٩ لسنة ٢٠٢٢ جنح مصر الجديدة وأودعت قلم كتاب محكمة مصر الجديدة طلب في ختامها عقابه بالمواد ٣٣٦ من قانون العقوبات ، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ عشرين ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

على سند من القول حاصله أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 27/6/2020 تعاقد المدعي بالحق المدني مع المتهم بصفته مدير شركة ....للاستثمار العقاري على شراء فيلا دوبلكس بالدور الأرضي بعد البدروم بالعقار .... الكوربة – مصر الجديدة - والبالغ مساحتها ۳۳۰ متر وما يخصها من نسبة أرض العقار وحديقة خاصة ملحقة مساحتها 75 متر مقابل مبلغ ستة مليون جنيه سدد منه المدعي مبلغ اثنين مليون جنيه وباقي المبلغ يسدد على عدد أربع أقساط بموجب شيكات بنكية إلا أن المدعي بالحق المدني فوجئ بقيام المتهم بارتكاب غش وتدليس تمثل في عدم صدور تصريح لإقامة واستزراع الحديقة الخاصة بالفيلا طبقاً للرسومات الهندسية والرخصة الصادرة للعقار وأن هذه المساحة من الاشتراطات الهندسية التي لا يجوز البناء عليها أو بيعها بالتخصيص لأحد المشترين كونها مساحة للانتفاع المشترك لجميع سكان العقار فضلاً عن وجود مخالفات إنشائية أخرى .

والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 26 من مارس سنة 2022 ببراءة المتهم وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق الاستئناف .

ومحكمة جنح مصر الجديدة – بهيئة استئنافية - قضت بجلسة 21 من يناير سنة 2023 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الجنائي والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها للمحكمة الاقتصادية ، بعد أن أنزلت على الواقعة وصف الجريمة المنصوص عليها بالمادة (9) من قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ .

ونفاذاً لذلك القضاء فقد أحالت النيابة العامة الدعوى إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية وقيدت برقم 494 لسنة ٢٠٢٣ جنح اقتصادية القاهرة .

ومحكمة جنح القاهرة الاقتصادية قضت حضورياً بجلسة 30 من أبريل سنة 2023 ، بعد أن عدلت مواد القيد بإضافة المادتين 66 ، 75 من قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ ، بتغريم المتهم مبلغ مائة ألف جنيه ونشر الحكم في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المتهم وألزمته بالمصاريف الجنائية .

فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ٤٨١ لسنة ۲۰۲۳ جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية .

ومحكمة القاهرة الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بجلسة 15 من يوليو سنة 2023 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من سبتمبر سنة 2023 .

وأودعت مذكرة بأسباب طعنها في ذات التاريخ موقع عليها من المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

-----------------

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقـرر والمرافعة والمداولة قانوناً .

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة عدم تجنب سلوك خادع انصب على طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية وشروط التعاقد المؤثمة بالمادة التاسعة من قانون حماية المستهلك استناداً إلى عدم انطباق وصف المستهلك والمورد على طرفي عقد بيع الوحدة العقارية ، وأن حقيقة الواقعة لا تعدو كونها نزاعاً مدنياً يخضع لأحكام القانون المدني ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه – بعد أن أورد تعريف المستهلك والمنتجات الواردين بقانون حماية المستهلك – برَّر قضاءه بالبراءة بقوله " وكان الثابت أن حقيقة النزاع المقال به في الأوراق هو إخلال المتهم ببنود عقد البيع المؤرخ في 27/6/2020 والمبرم فيما بينه وبين المجني عليه بشأن التعاقد على شراء وحدة عقارية مما أوقع المجني عليه في غش وتدليس ، وقد سارع المجني عليه إلى إقامة الدعوى ١٩٧٦ لسنة 2022 مدني كلي شمال القاهرة قبل المتهم - بصفته - عن ذات موضوع الدعوى الراهنة ابتغاء القضاء بحبس باقي ثمن المبيع موضوع العقد المؤرخ 27/6/2022 والحكم بإنقاص الثمن مع إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ مليوني جنيه كتعويض لما أصابه من أضرار مادية وأدبية ، وهو الأمر الذي يخرج بالنزاع من تحت عباءة التأثيم الجنائي وأحكام القانون 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، بحسبان عدم انطباق وصف المستهلك أو المورد على طرفيه على النحو المشار إليه بالمادة الأولى من القانون ، وتكون حقيقة النزاع على نحو ما سلف هو نزاعاً مدنياً بحتاً يخضع لأحكام القانون المدني ، بما تنتفي معه أركان الجريمة المسندة للمتهم ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر مما يتعين معه القضاء بإلغائه وببراءة المتهم مما أسند اليه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا نزاع في أن لمحكمة النقض سلطة مراقبة قاضي الموضوع في تفسيره للعقود وفي تكييفه لها ، حتى إذا رأت في الحكم الصادر منه انحرافاً أو زيغاً عن نصوص العقد موضوع الدعوى كان لها أن تصحح ما وقع من الخطأ وأن ترد الأمر إلى التفسير أو التكييف القانوني الصحيح . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بنص المادة الأولى من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 في تعريف "المستهلك" كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية ، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص ؛ وعرفت ذات المادة "المنتجات" بأنها السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص ، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مورد ، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ كما عرفت "المورد" هو كل شخص يمارس نشاطا تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً يقدم خدمة للمستهلك ، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة ؛ وعرفت "العيب" بأنه كل نقص في قيمة أو منفعة أي من المنتجات بحسب الغاية المقصودة منها ، ويؤدي بالضرورة إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله ، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها ، وذلك كله ما لم يكن المستهلك قد تسبب في وقوع هذا النقص ؛ وعرفت "السلوك الخادع" بأنه كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك ، أو يؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط . ونصت المادة ٩ من ذات القانون في بندها السابع على أنه " يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع وذلك متى انصب هذا السلوك على أي من العناصر الآتية .... شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان " . كما نصت المادة 15 من القانون ذاته على أنه " لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية ، أو التعاقد على بيعها ، أو بيع الأراضي المعدة للبناء ، أو تقسيمها ، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 " . لما كان ذلك ، وكان البين من النصوص سالفة البيان في واضح عباراتها وصريح دلالاتها أن تعريف القانون رقم 181 لسنة 2018 للمستهلك والمورد والمنتجات جاء تعريفاً عاماً مطلقاً لم يرد عليه ما يقيده سوى ما استثناه من الخدمات المالية والمصرفية ، وأن المشرع أحاط بيع العقارات وتداولها بسياج من الحماية  - في المادة ١٥ من قانون حماية المستهلك - مفاده عدم جواز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الموحد وتعديلاته ، كما ألزم المورد - في المادة 9 من القانون - بتجنب أي سلوك خادع ، متى انصب هذا السلوك على طبيعة العقار أو صفاته الجوهرية ، أو شروط التعاقد وإجراءاته ، باعتبار العقار سلعة ، إذا ترتب على ذلك نقص في قيمة أو منفعة العقار بحسب الغاية المقصودة منه ، ويؤدي بالضرورة إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة به فيما أعد من أجله ، وأن مخالفة ذلك الإلزام يشكل جريمة معاقباً عليها بمقتضى المادة (٦٦) من القانون ؛ مما يعد معه مشترو الوحدات العقارية من المستهلكين بنص قانون حماية المستهلك ، وتكون الوحدات العقارية من المنتجات باعتبارها سلعة خاضعة لأحكام القانون ، فلا يمكن القول أن الوحدات العقارية لا ينطبق عليها صفة السلعة بل هي تعد من المنتجات التي يشبع بها المستهلك حاجاته والمنصوص عليها بالبند ٤ من المادة الأولى من القانون ؛ وكان هذا ما تغياه المشرع حسبما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الصناعة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون حماية المستهلك – من أن " هذا القانون يهدف إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك ، ووضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق ، والتي لم يعالجها القانون الحالي مثل الإعلانات المضللة عن بيع العقارات وإلزام الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء ، وذلك للحد من الإعلانات المضللة التي انتشرت مؤخراً " ودون أن يكون هناك مجال للقول بأن حقيقة النزاع - على نحو ما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه - هو نزاع مدني بحت ويخرج من تحت عباءة التأثيم الجنائي ، وهو قول لا تسعفه النصوص – سالفة البيان – بل تصطدم بصراحتها وبمقصود الشارع منها ، كما يتنافى مع الفلسفة التي أملت إجراء التعديل والتي تغيت التصدي لهذه الظاهرة ومحاصرة مرتكبيها . وكان من المقرر أنه يتعين تفسير النصوص التشريعية التي تنتظم مسألة معينة ، بافتراض العمل بها في مجموعها ، وأنها لا تتعارض أو تتهادم فيما بينها ، وإنما تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها ، باعتبار أنها متآلفة فيما بينها لا تتماحى معانيها وإنما تتضافر توجهاتها تحقيقاً للأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها ؛ ذلك أن السياسة التشريعية لا يحققها إلا التطبيق المتكامل لتفاصيل أحكامها ، دون اجتزاء جزء منها ليطبق دون الجزء الآخر لما في ذلك من إهدار للغاية التي توخاها المشرع من ذلك التنظيم . فضلاً عن إمكانية اجتماع المسئولية العقدية مع المسئولية الجنائية في الحالة التي يكون فيها الإخلال بالالتزام العقدي قد أضر بمصلحة اجتماعية وتدخل المشرع لتأثيم هذا الإخلال جنائياً . حيث إن الأصل في العقود - وباعتبارها شريعة المتعاقدين تقوم نصوصها مقام القانون في الدائرة التي يجيزها - هو ضرورة تنفيذها في كل ما تشتمل عليه ، فلا يجوز نقضها أو تعديلها إلا باتفاق الطرفين أو وفقا للقانون ، وكلما نشأ العقد صحيحاً كان تنفيذه واجباً ، فإذا لم يقم المدين بتنفيذه كان ذلك خطأ عقدياً سواء نشأ هذا الخطأ عن عمد أو إهمال أو عن مجرد فعل لا يقترن بأيهما ، ومن ثم تظهر المسئولية العقدية باعتبارها جزاء إخفاق المدين في تنفيذ عقد نشأ صحيحاً ملزماً وهي تتحقق بتوافر أركانها ، وليس ثمة ما يحول بين المشرع وبين أن يقيم مسئولية جنائية إلى جانبها ، فلا يكون اجتماعهما أمرا عصياً أو مستبعداً بل متصوراً في إطار دائرة بذاتها ، هي تلك التي يكون الإخلال بالالتزام العقدي فيها قد أضر بمصلحة اجتماعية لها وزنها وهو ما يعني أن الدستور لا يتضمن قاعدة كلية أو فرعية يمكن ردها إلى النصوص التي انتظمها أو ربطها بها تحول دون تدخل المشرع لتأثيم واقعة النكول عن تنفيذ التزام لم ينشأ مباشرة عن نص القانون ، وإنما كان العقد مصدره المباشر ، وبشرط أن يكون هذا التأثيم مٌحدِّدا بصورة واضحة لعناصر الجريمة التي أحدثها المشرع . يؤيد ما تقدم أن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور لا تخول أي فرد حقاً مطلقاً في أن يتحرر نهائياً في كل وقت وتحت كل الظروف من القيود عليها ، بل يجوز كبحها بالقيود التي تقتضيها أوضاع الجماعة وضرورة صون مصالحها ، وتتطلبها أسس تنظيمها . فإنه بذلك تكون جريمة عدم الالتزام بتجنب سلوك خادع انصب على شروط التعاقد بشأن وحدة عقارية ، قد اكتملت أركانها قبل المطعون ضده وأضحت مستوجبة مساءلته عنها ما دامت قد صحت نسبتها إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى براءة المطعون ضده من الجريمة المسندة إليه فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه بما يوجب نقضه ، ولما كان تصحيح الخطأ الذي انبنى عليه الحكم - في هذه الحالة - لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد ثبوت إسناد التهمة - مادياً - إلى المطعون ضده وأصبح الأمر لا يقتضي سوى تقدير العقوبة المناسبة عن جريمته . لما كان ذلك ، وكانت المادة 66 من القانون تنص على أنه " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه ، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر ، كل مورد خالف أحكام أي من المواد : (9 ، 13 ، 15/ فقرة أولى ، 32 ، 34 ، 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون . وكان الحكم الابتدائي قد أخطأ في تطبيقه للقانون حين لم يقض بمعاقبة المطعون ضده بغرامة تعادل مثلي قيمة الوحدة العقارية محل المخالفة ، باعتبارها القيمة الأكبر – على ما يبين من المفردات – بيد أنه وعملاً بقاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه ، وأن هذه القاعدة هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين ٤٠١ ، ٤١٧ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ٤٣ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الذي فاته القضاء بالعقوبة الصحيحة على خلاف مؤدى ما نصت عليه المادة - آنفة الذكر - ومن ثم تقضي المحكمة وبعد الاطلاع على المواد 1 ، ٩ ، ٦٦ ، ٧٥ من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وبنشر الحكم على نفقته في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار وألزمته بالمصاريف الجنائية .

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :ــــ بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه وبمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وبنشر الحكم على نفقته في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار وألزمته بالمصاريف الجنائية .