الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 31 يناير 2024

الدعوى رقم 70 لسنة 25 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 1 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم

والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 25 قضائية "دستورية".

المقامة من

محمد عبد العظيم عوض

ضد

1 – رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًّا)

3- رئيس مجلس الشورى (الشيوخ حاليًّا)

4- وزير العدل

5- وزير الدفاع والإنتاج الحربي

6- مدير الكلية الحربية

---------------

الإجراءات

بتاريخ الثامن من فبراير سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 152 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، والقانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام الدعوى، التي صار قيدها أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برقم 4602 لسنة 56 قضائية، ضد المدعى عليهما الخامس والسادس، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بعدم قبول نجله بالكلية الحربية "دفعة الضباط المتخصصين" لعام 2000/2001، تأسيسًا على أن نجله حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا، دفعة سنة 2000 بتقدير عام مقبول، وتقدم للقبول بالكلية المذكورة "دفعة الضباط المتخصصين" من حملة المؤهلات العليا، واجتاز الاختبارات المقررة بنجاح، ولم يُدرج اسمه ضمن كشوف المقبولين، فتظلم إلى الجهة الإدارية، وإذ لم يتلق ردًّا؛ أقام دعواه السالفة البيان. وأثناء نظرها، دفع بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 152 لسنة 2002 السالف الذكر، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة، ناعيًا على النص المطعون فيه، مخالفته المواد (40 و65 و68و 165 و167 و172) من دستور 1971.

وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 152 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، والقانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، تنص على أن " يُستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، النص الآتي:

مادة (1) " تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التي تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة فيما عدا قرارات فصل الطلاب لسبب يتعلق باجتيازهم لما يعقد لهم من اختبارات دراسية تتماثل في طبيعتها التعليمية مع أقرانهم طلاب الجامعات والمعاهد العليا.

كما تختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة".

وحيث إن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة؛ تنص على أن "يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1)، (2)، (3)، (5)، (8) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة النصوص الآتية: المادة (1) ............. المادة (2) ............. المادة (3): " تختص كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في البنود (ب، ج، د، ه، و) من المادة (1) دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التابعين لها والمنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية".

وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على أن " تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (9) والفقرة الأخيرة من البند (4) من المادة (138) من القانون 232 لسنة 1959 المشار إليه، كما يلغى كل من القانون رقم 96 لسنة 1971 والقانون رقم 99 لسنة 1983 المشار إليهما ".

وتنص المادة الخامسة من القانون ذاته على أن " يحال إلى اللجان القضائية المختصة الطعون التي سبق رفعها أو إحالتها إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية، ولم يكن قد تم الفصل فيها، وذلك بحالتها.

ويقوم فرع الطعون أو فرع القضاء المختص باستكمال تهيئتها للعرض على اللجنة القضائية المختصة ".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. وأنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى الدستورية وقبل الفصل فيها، فلا سبيل للتطرق إلى موضوعها.

وحيث إن من المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن الأصل في القواعد القانونية الإجرائية التي يسنها المشرع محددًا بها وسائل اقتضاء الحقوق المتنازع عليها، أنها تتصل في عمومها بمراكز قانونية تقبل بطبيعتها التعديل والتغيير، دون أن يُرمى عمل المشرع بشأنها برجعية الأثر، ومن ثم كان سريانها بأثر مباشر في المسائل التي تناولتها، وهذه هي القاعدة التي رددتها المادة ( 1 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بنصها على سريان أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فُصِل فيه من الدعاوى أو تم من إجراءاتها قبل العمل به، ولا استثناء من هذه القاعدة إلا في أحوال حددتها هذه المادة حصرًا، هي تلك التي يكون فيها القانون الجديد معدلًا لميعاد كان قد بدأ قبل تاريخ العمل به، أو كان مُلغيًا أو منشئًا لطرق الطعن في شأن حكم صدر قبل تاريخ العمل بها، أو كان معدلًا لاختصاص قائم، وبدأ العمل به بعد استواء الخصومة للفصل في موضوعها بإقفال باب المرافعة في الدعوى.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه قد خص لجنة ضباط القوات المسلحة، المنعقدة بصفة هيئة قضائية، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة، إلا أنه بصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، المار ذكره، مُلغيًا القانون رقم 99 لسنة 1983 – المتضمن النص المطعون فيه – عاهدًا باختصاص الفصل في تلك المنازعات إلى اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها، ناصًّا في مادته الخامسة على أن تحال إلى اللجان القضائية المختصة الطعون التي سبق رفعها ولم يكن قد تم الفصل فيها، وكانت الدعوى الموضوعية لم يفصل أو يقفل باب المرافعة فيها، بما مؤداه خضوعها لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، ومن ثم تكون مصلحة المدعي في الطعن على النص المطعون فيه قد زالت؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الدعوى رقم 95 لسنة 21 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 1 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي وصلاح محمد الرويني ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 95 لسنة 21 قضائية "دستورية"

المقامة من

السيد إبراهيم محمد قنديل

ضد

1– رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الوزراء

3– رئيس مجلس الشعب ( النواب حاليًّا)

4- وزير المالية

5– رئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات بالقاهرة

6– رئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات بالمنصورة

---------------

الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من مايو سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص البند رقم (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

 حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي أقام أمام محكمة المنصورة الابتدائية الدعوى رقم 4718 لسنة 1995 مدني كلي، ضد المدعى عليهم من الرابع إلى السادس، بطلب الحكم بإلغاء تسجيل نشاطه اعتبارًا من 7/3/1992، وبراءة ذمته من أية مبالغ تُفرض على نشاطه بعد هذا التاريخ، قولًا منه إنه صاحب مسبك معادن بناحية طلخا، ولا يعمل بصفة منتظمة، وقد تقدم للتسجيل - باختياره - بمصلحة الضرائب على المبيعات، عملًا بنص المادة (19) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، التي تجيز تسجيل الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه بالمادة (18) من ذلك القانون. وإذ لم تبلغ مبيعات المدعي خلال العام الحد المقرر قانونًا للتسجيل، أثرًا لتوقفه الجزئي عن مزاولة النشاط؛ فقد تقدم بطلب لإلغاء تسجيله، إلا أن المصلحة التفتت عن طلبه؛ فأقام دعواه. وبجلسة 30/3/1997، حكمت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المدعي ذلك الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1548 لسنة 49 قضائية، وحال نظره دفع بعدم دستورية نص البند رقم (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة، ناعيًا على النص المطعون فيه مخالفته المواد (8 و38 و40) من دستور سنة 1971.

وحيث إن المادة (9) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أنه " في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته، تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها، إلا إذا كان الخلف مسجلًا أو قام بتسجيل نفسه طبقًا لأحكام هذا القانون".

وتنص المادة (19) من القانون المار ذكره على أنه "يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقًا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون".

وتنص المادة (22) من القانون ذاته على أنه "يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية".

وتنص المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 على أنه " في تطبيق أحكام المادتين: (9) و(22) من القانون يراعى ما يلي:

1- يجوز لأي مسجل فقد أحد شروط التسجيل التي يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله، وعلى رئيس المصلحة أن يلغي تسجيل مقدم الطلب اعتبارًا من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء.

 وعلى المصلحة أن تخطر مقدم الطلب بتاريخ إلغاء التسجيل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

2- على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهرًا من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته، وعلى رئيس المصلحة أن يلغي التسجيل اعتبارًا من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة.

3- ...............

4 - يجوز لرئيس المصلحة إلغاء تسجيل أي شخص تم تسجيله بناءً على طلبه وفقًا لحكم المادة (19) من القانون إذا ثبت عدم قيامه بممارسة النشاط الوارد بطلب التسجيل.

 وإذا ما اتضح أن هذا الشخص استرد الضريبة على مدخلاته قبل قيامه بأية بيوع التزم بردها.

5- ..................".

وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المصلحة الشخصية المباشرة، هى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، بما مؤداه أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة، وهو ما يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية، ويرسم تخوم ولايتها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيها، ومؤداه: ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء تطبيق النص المطعون فيه عليهم، سواء أكان الضرر وشيكًا يتهددهم، أم كان قد وقع فعلًا. ويتعين دومًا أن يكون الضرر منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلًّا بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنًا تحديده وتسويته بالترضية القضائية، عائدًا في مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذ لم يكن النص قد طبق على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دلَّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعًا، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية، يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.

وحيث إن من المقرر أيضًا في قضاء هذه المحكمة، أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في حمأة المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة في ذاتها، وأن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملًا، ولا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعًا.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فيه، بصريح عباراته، وواضح دلالاته، قد ناط برئيس مصلحة الضرائب على المبيعات، من تلقاء نفسه، إلغاء تسجيل أي شخص تم تسجيله بناءً على طلبه، وفقًا لحكم المادة (19) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المار ذكره، إذا ثبت عدم قيامه بممارسة النشاط الوارد بطلب التسجيل، وكان النزاع الموضوعي ينصب على طلب المدعي إلغاء التسجيل الاختياري بمصلحة الضرائب على المبيعات؛ لتوقفه جزئيًّا عن مزاولة النشاط، فإن ذلك مما يُخرج ذلك النزاع عن مجال تطبيق النص المطعون فيه، ومن ثم يكون المدعي من غير المخاطبين بهذا النص، وتغدو مصلحته في الطعن عليه منتفية، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

الدعوى رقم 78 لسنة 35 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 1 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 78 لسنة 35 قضائية "دستورية".

المقامة من

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

ضد

1 – رئيس الجمهورية

2 – رئيس مجلس الوزراء

3- وزير المالية

4- محافظ القاهرة، بصفته الرئيس الأعلى للإدارة العامة للإيرادات

5- رئيس حي حلوان

6- رئيس مأمورية الضرائب العقارية لإيرادات حلوان

7- شركة حلوان للصناعات الهندسية

-------------

الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من مايو سنة 2013، أودعت الهيئة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها، ثم أودعت تقريرين تكميليين، نفاذًا لقراري هذه المحكمة بجلستي 4/3/2017، و6/5/2017، بإعادة الدعوى إليها لاستكمال التحضير.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعى عليها السابعة، أقامت أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية "مأمورية حلوان"، الدعوى رقم 732 لسنة 2009 مدني كلي، ضد الهيئة المدعية، والمدعى عليهم من الثالث حتى السادس، بغية الحكم برد مبلغ 95870,22 جنيهًا سددته لمأمورية إيرادات حلوان قيمة ضريبة عقارية رُبطت عن أعوام 2006 و2007 و2008 عن عقار مملوك لها، قولًا منها بأنها شركة تابعة للهيئة المدعية، وهي معفاة من تلك الضريبة. وبجلسة 25/3/2012، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل لنظرها بإحدى هيئاتها؛ إعمالًا لأحكام المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وإذ لم ترتض الشركة هذا القضاء، فطعنت عليه أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم 3199 لسنة 129 قضائية، طالبة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع، وبجلسة 2/3/2013، دفعت الهيئة المدعية بعدم دستورية نص المادة (56) من القانون المشار إليه؛ لمخالفته نص المادة (68) من دستور 1971، المقابل لنص المادة (75) من دستور 2012، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى المعروضة.

وحيث إن المادة (56) - الواردة ضمن نصوص الباب السابع المعنون "التحكيم" من الكتاب الثاني - من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، تنص على أن " يُفْصَل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أُخرى، عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية - وهى شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع؛ وأن الدعوى الدستورية، وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية، باعتبار أن أولاهما تتوخى الفصل في التعارض المدعى به بين نص تشريعي وقاعدة في الدستور، في حين تطرح ثانيتهما - في صورها الأغلب وقوعًا- الحقوق المدعى بها في نزاع موضوعي يدور حولها إثباتًا أو نفيًا، إلا أن هاتين الدعويين لا تنفكان عن بعضهما من زاويتين، أولاهما: أن المصلحة في الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلب الموضوعي المرتبط بها، وثانيتهما: أن يصبح الفصل في الدعوى الموضوعية متوقفًا على الفصل في الدعوى الدستورية، بما مقتضاه أن يكون النزاع الموضوعي ما زال قائمًا عند الفصل في الدعوى الدستورية، وإلا أصبح قضاء المحكمة الدستورية العليا دائرًا في فلك الحقوق النظرية البحتة بزوال المحل الموضوعي الذي يمكن إنزاله عليه.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى الدستورية وقبل الفصل فيها، فلا سبيل للتطرق إلى موضوعها.

وحيث إنه لما كان الثابت أن شركة حلوان للصناعات الهندسية – المدعى عليها السابعة – تُعتبر إحدى شركات القطاع العام بمقتضى نص المادتين (3 و15) من القانون رقم 6 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكان صدور حكم محكمة أول درجة في الخصومة الموضوعية - التي انعقدت بين الشركة المذكورة ومأمورية الضرائب العقارية لإيرادات حلوان – بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى وإحالتها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل، يتفق وحكم المادة (56) المطعون على دستوريتها، في تاريخ صدور ذلك الحكم.

وحيث إنه بعد رفع الدعوى الدستورية المعروضة، صدر القانون رقم 4 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته المشار إليه، ناصًّا في مادته الأولى على أن " يُلغى الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983". وفي مادته الثانية على أن " يستمر نظر المنازعات التي أُقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يُفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب دون رسوم.

ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها".

وفي مادته الثالثة نص على أن" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره". وقد نُشر بتاريخ 2 فبراير سنة 2020.

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في القواعد القانونية الإجرائية التي يسنها المشرع محددًا بها وسائل اقتضاء الحقوق المتنازع عليها، أنها تتصل في عمومها بمراكز قانونية تقبل بطبيعتها التعديل والتغيير دون أن يُرمى عمل المشرع بشأنها برجعية الأثر. ومن ثم كان سريانها بأثر مباشر في المسائل التي تناولتها، وهذه هي القاعدة التي رددتها المادة (1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بنصها على سريان أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فُصل فيه من الدعاوى أو تم من إجراءاتها قبل العمل به. ولا استثناء من هذه القاعدة إلا في أحوال حددتها هذه المادة حصرًا، هي تلك التي يكون فيها القانون الجديد معدلًا لميعاد كان قد بدأ قبل العمل به، أو كان مُلغيًا أو مُنشئًا لطريق طعن في شأن حكم صدر قبل نفاذه، أو كان معدلًا لاختصاص قائم، وبدأ العمل به بعد استواء الخصومة للفصل في موضوعها بإقفال باب المرافعة في الدعوى.

متى كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الموضوعية لم يفصل فيها من محكمة الاستئناف، وإنما اقتصر قضاؤها الصادر بجلسة 7/7/2013- بعد تصريحها بإقامة الدعوى الدستورية المعروضة- على وقف نظر موضوعه، حتى يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا فيها، ومن ثم؛ فإن أحكام القانون رقم 4 لسنة 2020 المعدل لبعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، تسري عليها بأثر مباشر، بما مؤداه: انفتاح الطريق أمام القضاء العادي لمباشرة اختصاصه بنظر الدعوى الموضوعية، باعتباره قاضيها الطبيعي وصاحب الولاية العامة بنظر المنازعات كافة، وذلك كأثر مباشر للإلغاء الصريح لنصوص التحكيم الإجباري الواردة في الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته المشار إليه، وبهذه المثابة يكون قد تحقق للهيئة المدعية مبتغاها من الطعن على دستورية نص المادة (56) من القانون المار ذكره، دون الحاجة إلى الفصل في دستوريته، بعد إلغاء هيئات التحكيم بوزارة العدل واسترداد جهة القضاء العادي لولايتها بنظر النزاع الموضوعي، بموجب حكم المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 2020، على ما سلف بيانه، لتزول مصلحة الهيئة المدعية في الطعن عليه بعدم الدستورية؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - اختصاص المحاكم / اختصاص دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم




تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف هو تنظيم داخلى للمحكمة. عدم تعلقه بالاختصاص النوعى. إثارة مسألة متعلقة بالوقف أمام الدائرة المدنية. وقف الدعوى حتى يفصل فى تلك المسألة من دائرة الأحوال الشخصية. خطأ.الحكم كاملاً




وقف الدعوى المطروحة على المحاكم الوطنية بسبب إثارة مسألة متعلقة باستحقاق أحد الخصوم فى وقف مما كانت تختص به المحاكم الشرعية. زوال سبب وقف الدعوى بإلغاء المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




دوائر الأحوال الشخصية المشكلة طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية. اعتبارها من دوائر المحاكم وتابعة لها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - اختصاص المحاكم




انعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية في الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في مصر. شرطه. أن يكون لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فيها. م 30 مرافعات والتعدد تتحدد طبقاً للقانون الوطني بشرط أن يكون حقيقياً وليس صورياً.الحكم كاملاً




فصل المحاكم في التظلم من قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير الأتعاب، ليس فصلاً من جهة تقدرها ابتداء بل باعتبارها جهة طعن.الحكم كاملاً




التغيير والتبديل والنقص والفقد فى بضائع الترانسيت المودعة بالمخازن الجمركية. اعتباره تهريبا. منازعات الرسوم والتعويضات المستحقة عنه. اختصاص جهة القضاء العادى بالفصل فيها.الحكم كاملاً




طلب تعويض عن تجريد كاهن من رتبته الكهنوتية بدعوى صدوره من المطران وهو لا يملكه وفقاً لقانون سنة 1883. الدفع بعدم اختصاص المحاكم.الحكم كاملاً




مدع مصري طرحه النزاع على المحكمة المختلطة مسلماً بالجنسية الأجنبية لخصميه ومتابعة نظر الدعوى أمامها حتى فصل فيها بحكم صادر انتهائياً لا يجوز له من بعد أن يطرح النزاع من جديد أمام المحكمة الوطنية بحجة أنه لم تثبت الجنسية الأجنبية لخصميه.الحكم كاملاً




إن الفقرة العاشرة من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم قد خولت المحاكم الاختصاص بدعاوى المسئولية المدنية المرفوعة على الحكومة بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين واللوائح. وهذا النص يجعل العبرة فى الاختصاص بمجرد الادعاء بالمخالفة، أما وقوعها فعلا فإنما هو شرط للمسئولية لا للاختصاص.الحكم كاملاً




إن توزيع ولاية القضاء بين المحاكم المختلفة التى عهد إليها الشارع بالفصل فى الخصومات هو من النظام العام فلا يملك الخصوم الاتفاق ولا التراضى على خلافه، ومن الواجب على المحاكم الالتفات إليه من تلقاء نفسها، وكل قضاء فى خصومة تصدره محكمة ليس لها ولاية عليها لا تكون له حرمة ولا حجية فى نظر القانون.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اختصاص - اختصاص القضاء العادي




القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / آثار - لجنة حفظ الآثار القديمة العربية / الأعمال المنوطة بها



إن الأمر العالي الصادر في 18 ديسمبر سنة 1881 بإنشاء لجنة حفظ الآثار القديمة العربية قد بيّن على سبيل الحصر أعمال هذه اللجنة فيما نص عليه في المادة الثانية منه. والمفهوم من هذا النص أن هذه الأعمال مقصورة على الآثار العامة.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / معاهدة سندات الشحن



التعويض المستحق عن فقد البضاعة. مقداره. المادة 4/ 5 من معاهدات سندات الشحن لسنة 1924. بطلان شرط الذهب.الحكم كاملاً




متى كان البند الأول من سند الشحن قد تضمن الاتفاق على إعمال "شرط بارامونت" فإن مفاد ذلك أن الطرفين اتفقا على تطبيق معاهدة بروكسل لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن.الحكم كاملاً




معاهدة بروكسل وضعت حداً أقصى للتعويض الذي يلتزم به الناقل عن عجز البضاعة إذا لم يتضمن سند الشحن بيان جنسها ونوعها. عدم تناولها بيان طريقة تقرير التعويض. وجوب الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني.الحكم كاملاً




التحفظ الذي يدونه الناقل في سند الشحن تدليلاً على جهله بصحة البيانات المدونة فيه. عدم الاعتداد به إلا إذا وجدت لدى الناقل أسباب جدية للشك في صحة بيانات الشاحن أو لم تكن لديه الوسائل الكافية للتحقق من صحتها. عبء إثبات مبررات التحفظ على الناقل.الحكم كاملاً




لا محل للقول بأن التقادم المقرر طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن لا يسري إلا في حالة وجود عجز أو تلف في البضاعة المسلمة دون حالة عدم التسليم الكلي ذلك أن هذا النظر إن صح بصدد الدفع بعدم قبول الدعوى المقرر بالمادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري .الحكم كاملاً




إثبات الوقت الذي حصل فيه هلاك البضاعة أو تلفها. تعذره. افتراض وقوعه في فترة النقل البحري بمعنى الكلمة. الفترة التي تنقضي بين شحن البضاعة وتفريغها فقط إلا إذا أثبت الناقل أن الهلاك قد حدث أثناء العمليات السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ.الحكم كاملاً




عدم الاعتداد بالتحفظ الذي يدونه الناقل في سند الشحن تدليلاً على جهله بمحتويات البضاعة المسلمة إليه أو بصحة البيانات المدونة عنها بسند الشحن إلا إذا كانت لديه أسباب جدية للشك في صحة بيانات الشحن أو ألا يكون لديه الوسائل الكافية للتحقق من صحة هذا البيان.الحكم كاملاً




عدم تدوين قيمة البضاعة في سند الشحن. طبقاً للم 4/ 5 من المعاهدة يجب ألا يتعدى التعويض المستحق عن فقد البضاعة 100 جنيه إسترليني = 97 جنيهاً و500 مليم. عدم الاعتداد بالقول بوجوب دفع مبلغ الـ 100 جنيه إسترليني بقيمتها الذهبية طبقاً للم 9/ 1 من المعاهدة. بطلان شرط الذهب.الحكم كاملاً




هل يفقد الناقل حقه في التمسك بالتحديد القانوني إذا ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً؟ عمومية نص الم 4/ 5 من معاهدة سندات الشحن. يندرج في نطاق التحديد القانوني للمسئولية المقررة بهذه الفقرة كل ما يقع من هلاك أو تلف نتيجة لخطأ غير عمدي .الحكم كاملاً




ما ورد بالم 4/ 5، 9 من معاهدة سندات الشحن ليس له أثر على التشريع الخاص بشرط الذهب. المرسوم 2/ 8/ 14، المر بق 45/ 35. اعتبار هذا القانون تشريعاً خاصاً متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / معاهدة تجنب الازدواج الضريبي بين مصر وإيطاليا



اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر وإيطاليا. نص الفقرة الثانية من المادة 20 منها لا يتضمن استثناء المنازعات الناشئة على تطبيقها من الخضوع للقواعد العامة في التقاضي.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية / معاهدات بروكسل - معاهدة بروكسل المتعلقة بالحجز على السفينة



مفاد النص في المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن الموقعة في 10/ 5/ 1952 والتي وافقت عليها مصر - بالقانون رقم 135 لسنة 1955.الحكم كاملاً




الدائن بدين بحري متعلق بسفينة. جواز توقعيه الحجز التحفظي عليها ضماناً لدينه سواء كان المسئول عن الدين وقت نشوئه هو مالك السفينة .الحكم كاملاً