وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد
الطاهر .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
-----------------
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد
الطاهر .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
-----------------
جلسة 14 من فبراير سنة 1979
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق داود ومحمد أحمد حمدي.
----------------
(101)
الطعن رقم 1111 لسنة 48 القضائية
(1، 2) حكم. "صدور الحكم". بطلان. إثبات. "عبء الإثبات". استئناف.
(1) وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين سمعوا المرافعة وتمت بينهم المداولة دون غيرهم. مخالفة ذلك. أثرها. بطلان الحكم. الأصل هو صحة الإجراءات من واقع ما أثبت بالحكم وبمحضر الجلسة. عبء إثبات العكس على من يدعيه.
(2) تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين. مجرد تنظيم داخلي. إثبات هذا التشكيل بمحضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى. للحكم. لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة عليهم.
(3) محكمة الموضوع. إثبات.
لمحكمة الموضوع استجواب الخصوم. م 106 إثبات. لا يتم ذلك عن إهدارها وسائل الإثبات الأخرى طالما لم تفصح من ذلك صراحة. حقها في العدول عن الاستجواب لتعذر تنفيذه والحكم في الدعوى دون طلب الخصوم.
(4) استئناف. محكمة الموضوع.
التزام محكمة الاستئناف بإعادة النظر في الحكم المستأنف. حقها في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لأقوال الشهود.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 34 سنة 1975 مدني أمام محكمة بورسعيد الابتدائية ضد الطاعن بطلب طرده من الأرض الموضحة بالصحيفة. وقال شرحاً لها أنه يستأجر منه بعقد شفوي قطعة أرض مسورة بسور خشبي تقع على الشاطئ الشرقي للقناة بمحافظة بورسعيد لاستعمالها شونة، وإذ انفسخ عقد الإيجار بحكم القانون بعد أن آلت ملكيتها إلى الدولة وأصبحت أموال عامة لا يجوز تأخيرها من الباطن، كما تهدم السور المحيط بها بفعل الأعمال الحربية فانتهت الإجارة بزوال محل العقد، بالإضافة إلى أن الطاعن أنهى العلاقة الإيجارية وسلمه العين المؤجرة، غير أنه عاد ووضع يده عليها غصباً، فقد أقام دعواه، وبتاريخ 23/ 12/ 1976 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعن أنهى الإجارة الشفوية عن الشونة المؤجرة وأنه قام بتسليمها إليها ثم عاد بعد ذلك واغتصبها بدون سند من القانون وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت في 22/ 5/ 1977 باستجواب الخصوم في بعض نقاط الدعوى وإذ لم ينفذ الاستجواب فقد عادت وحكمت بتاريخ 27/ 11/ 1977 بطرد الطاعن. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 سنة 19 ق الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 9/ 4/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 12/ 3/ 1978 أمام محكمة الاستئناف أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزتها للحكم كانت مكونة من أربعة مستشارين، خلافاً لما توجبه المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 49 سنة 1972 من صدور أحكام محاكم الاستئناف من ثلاثة فقط وأنه يتعين حصول المداولة سراً بين قضاة الدعوى دون أن يشترك فيها غيرهم، وكان من حق المستشارين الأربعة الاشتراك في المداولة طالما سمعوا المرافعة فإن ما ورد بالحكم المطعون فيه من أن الهيئة التي أصدرته مشكلة من ثلاثة فقط لا يقطع أن رابعهم لم يشترك في المداولة ولم يساهم بقدر في إصدار الحكم المطعون فيه، ومجرد قيام هذا الاحتمال يرتب بطلانه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه علماً كان مؤدى المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاث مستشارين، وكان التشكيل المنصوص عليه في المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي، وكان مفاد المادتين 166، 167 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الدائرة التي سمعت المرافعة، والاشتراك فيها دون غيرهم، وإلا كان الحكم باطلاً، وكان الأصل هو افتراض حصول هذه الإجراءات صحيحة، وعلى التمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله. لما كان ذلك وكان المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أنه مكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي تداولت فيه وأصدرته ووقعت على مسودته مشكلة برئاسة وعضوية المستشارين... و... و...، وكان ثلاثتهم ضمن أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة حسبما هو واضح من محضر الجلسة المؤرخ 12/ 3/ 1978، فإن الإجراءات تكون قد روعيت، لا يغير من ذلك أن المستشار... قد أثبت حضوره في الجلسة التي سمعت فيها المرافعة وحجزت القضية للحكم لأن زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددي الذي حدده القانون لإصدار الحكم، لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار جميع الأحكام فيها، وإنما هو تنظيم داخلي معتد به تيسير توزيع العمل فيما بينهم، بحيث لا يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً، وإذ جاءت الأوراق خلواً مما يدحض حصول المداولة قانوناً على النحو الذي أثبته الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بالبطلان يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بني قضاءه بطرده من عين النزاع على ما استخلصته من أقوال شاهدي المطعون عليهم من أن عقد الإيجار قد انتهى اتفاقاً وأن الطاعن علم عين النزاع إلى المؤجر، في حين أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت بعد سماع الشهود حكماً بتاريخ 22/ 5/ 1977 قضى باستجواب طرفي الخصومة، مما يدل على أنها قررت ضمناً وحتماً أن أقوال الشهود لا يمكن الاطمئنان إليها كوسيلة لحمل ما انتهت إليه من نتيجة، الأمر الذي لم يكن ليجيز لها الحكم بعد ذلك استناداً إلى تلك الأقوال، هذا على أنها تركت الحكم الصادر بالاستجواب معلقاً دون أن يطلب الخصوم العدول عنه وهو ما يعيب الحكم بالتناقض والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وإن كان مفاد المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم باعتبار أن الاستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى، دون أن ينم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة، ولما كان ذلك، وكان مؤدى المادة 113 من ذات القانون أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب يعتبر عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقضي في الدعوى دون ما حاجة أن يطلب الخصوم العدول عن حكم الاستجواب، وأن تقبل الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في غير الأحوال الجائزة. لما كان ما تقدم، وكان البين من حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 21/ 5/ 1977 أنها قضت باستجواب طرفي الخصومة في بعض نقاط الدعوى دون أن تفصح عن ما يعنيها، ودون أن تشير إلى أقوال الشهود الذين سبق سماعهم أو تقطع بعدم اطمئنانها إليهم، وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات هذه المحكمة أنها لم تتمكن من تنفيذ حكم الاستجواب لتخلف الطاعن عن الحضور بغير عذر مقبول، رغم تأجيل الدعوى أمامها غير مرة ورغم حضور المطعون عليه في كل مرة، فإنه لا تثريب على الحكم إن هو استند إلى أقوال الشهود، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم فهم ما نعاه في صحيفة الاستئناف في أن المطعون عليه لم يثر واقعة الفسخ الاتفاقي عند إقامته دعواه؛ وأنه أضافها في إحدى مذكراته بعد أن سلمت الدعوى أمام محكمة أول درجة ردحاً طويلاً، على أنه ينصب على مدى جواز إضافة هذا التكييف الجديد لسبب الدعوى من الناحية القانونية، فذهب إلى أن للخصم الحق في تغيير سبب دعواه أمامها، في حين أن حقيقة قصد الطاعن استبعاد هذه الواقعة المختلفة من أساسها، على سند من أنها لو كانت صحيحة لاكتفى بها دون غيرها، وأنه إنما رمى إلى استبعاد أقوال الشهود، مما حمل محكمة أول درجة إلى إصدار حكم الاستجواب ولو فطن الحكم المطعون فيه إلى دلالة هذا الدفاع ومرماه وواجهته ما يقتضيه لما جاء قاصر البيان. هذا إلى أن الحكم خالف حكم المادتين 232 و233 من قانون المرافعات حين اعتد بأقوال شهود المطعون عليه، وأن مناقشة اعتراضات الطاعن بشأنها أورده عليها، دون أن يتدخل في تقدير محكمة أول درجة بخصوصها، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان يقصد بتسبيب الحكم في معنى المادة 176 من قانون المرافعات إيراد الحجج الواقعية والقانونية المبني هو عليها والمنتجة هي له بحيث يبين منه أن القاضي فهم ما أحاط بالدعوى من مسائل قانونية وأنه كيفها التكييف الصحيح بعد التحقق من توافر شروطه القانونية على واقعة الدعوى، دون إخلال بدفاع جوهري من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي فيها. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه وهو بسبيل الرد على ما نعاه الطاعن من أن المطعون عليه كان يؤسس دعواه بداءة على أسباب مغايرة للسبب الذي أثاره مؤخراً - أنه بعد إن أورد أن للخصم أن يغير سبب دعواه مع بقاء ذات موضوعها، أردف بقوله. "لما كان ذلك، وكان المستأنف عليه - المطعون عليه - قد أسس دعواه في مذكرته السابق الإشارة إليها من أن المستأنف - الطاعن - بعد إنهائه عقد الإيجار رضاء وتسليمه مفاتيح العين المؤجرة وانتهاء العلاقة بينهما عاد ووضع يده عليها الأمر الذي يعتبر معه في حكم الغاصب ولا مانع من ذلك قانوناً". وأما عن القول بأن شهادة الشاهدين اطمأنت إليهما المحكمة لا تدعوا إلى الاطمئنان فمردود عليه بأن المحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد الذي يطمئن إليه وجدانها، قد أخذت من أقوال الشهود بما اطمأن إليه وجدانها، وتسايرها في ذلك هذه المحكمة ومن ثم وبالبناء على ما سلف يكون الحكم المستأنف قد أصاب فيما قضى به وأسس عليه من أسباب تأخذ بها هذه المحكمة مضافة إلى ما ورد بهذا الحكم من أسباب". وكان هذا الذي قرره الحكم يفيد أنه لم يلتفت عن دفاع الطاعن بل رد عليه معتداً بما ذهب إليه المطعون عليه وأخذ به الحكم الابتدائي من حدوث تقابل عن عقد الإيجار وإنهائه اتفاقاً، مطرحاً ما يدعيه الطاعن من اختلاق للواقعة وتثريب عليه إن هو تزيد تمهيد لرأيه بالسند القانوني لتغيير سبب الدعوى، طالما حصل فهم الواقع في الدعوى تحصيلاً صحيحاً وأنزل حكم القانون على ما حصله بأسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ما تقدم وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أي للمحكمة الاستئنافية بل عليها أن تعهد النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وأنه لا ينبغي أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود وكان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه - على النسق السابق تجليته - أنه لم يجعل لمحكمة الدرجة الأولى الانفراد بتقدير أقوال الشهود، بل مارس رقابته وأيد مذهبها في هذا الشأن، وكان الطاعن لم ينع على الحكم فساداً فيما استخلصه منها، فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الوقائع
المصرية - العدد 277 - في 11 ديسمبر سنة 2023
مادة رقم 1
يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه ثلاثة آلاف وخمسمائة
جنيه مصري فقط لا غير ، وذلك اعتبارًا من 1/ 1/ 2024 ، ومحسوبًا على أساس الأجر
المنصوص عليه في البند ج من المادة 1 من قانون العمل .
مادة رقم 2
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري
من العام المالي ٢٠٢٤ حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3٪ من
أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ،
وبحد أدنى مائتا جنيه .
مادة رقم 3
جلسة 15 من يونيه سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.
-----------------
(106)
الطعن رقم 1932 لسنة 58 القضائية
(1) إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "تسجيلات صوتية". نيابة عامة.
تفتيش النيابة العامة غير المتهم أو منزل غير منزله. غير جائز. إلا في حالات معينة. أساس ذلك؟
ما يجوز للنيابة العامة اتخاذه من إجراءات طبقاً للمادة 206 إجراءات وما يشترط لذلك؟
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "تسجيلات صوتية". نيابة عامة. مأمورو الضبط القضائي.
استصدار النيابة العامة الأمر بتسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص من القاضي الجزئي بعد اتصالها بالتحريات وتقدير كفايتها لتسويغ إجرائه. عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذه أو ندبت مأمور الضبط لذلك.
(3) نيابة عامة. مأمورو الضبط القضائي. إجراءات "إجراءات التحقيق".
حق عضو النيابة عند مباشرة التحقيق. تكليف أي من مأموري الضبط ببعض ما يختص به. شرط ذلك؟
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "تسجيلات صوتية". نيابة عامة. مأمورو الضبط القضائي.
عدم اشتراط القانون شكلاً خاصاً للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر من القاضي الجزئي بإجراء التسجيلات.
(5) إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "تسجيلات صوتية". نيابة عامة. مأمورو الضبط القضائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
قيام مأمور الضبط القضائي بإجراء التسجيلات الصوتية نفاذاً للأمر الصادر من القاضي الجزئي بعد ندبه من النيابة العامة لإجراء ذلك صحيح.
انتهاء الحكم إلى عدم الاطمئنان إلى صحة هذا الإجراء استناداً إلى خلو الأوراق مما يفيد بسط النيابة العامة رقابتها على الأشرطة المسجلة. استدلال معيب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم: المتهمة الأولى: أولاً: أدارت مسكنها للدعارة وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: سهلت دعارة المتهمتين السادسة والسابعة على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: استغلت بغاء المتهمتين سالفتي الذكر على النحو المبين بالأوراق. رابعاً: عاونت المتهمتين سالفتي الذكر على ارتكاب الفحشاء على النحو المبين بالأوراق. المتهمة الثانية: أولاً: أدارت مسكنها للدعارة وذلك على النحو المبين بالمحضر. ثانياً: سهلت دعارة المتهمتين السادسة والسابعة على النحو المبين بالمحضر. ثالثاً: استغلت بغاء المتهمتين سالفتي الذكر على النحو المبين بالمحضر. رابعاً: عاونت المتهمتين سالفتي الذكر على ارتكاب الفحشاء على النحو المبين بالمحضر. المتهمين الثالثة والرابع والخامسة والثامن والتاسع: أولاً: اشتركوا مع المتهمة الأولى في تسهيل دعارة المتهمتين السادسة والسابعة على النحو المبين بالمحضر.
ثانياً: اشتركوا مع المتهمة الأولى في معاونة المتهمتين سالفتي الذكر على ممارسة البغاء على النحو المبين بالأوراق: ثالثاً: اشتركوا مع المتهمة الأولى في استغلال بغاء المتهمتين سالفتي الذكر على النحو المبين بالأوراق. المتهمين الرابع والعاشر: اعتادا ممارسة الفجور مع الرجال بدون تمييز لقاء أجر وذلك على النحو المبين بالأوراق المتهمتين السادسة والسابعة: اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز لقاء أجر وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمواد 1/ 1، 6/ 1 - ب، 8/ 6، 9/ ج، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمواد 30/ 1، 41، 42، 43 من قانون العقوبات. ومحكمة آداب القاهرة قضت حضورياً للثالثة والسادسة وحضورياً اعتبارياً للباقين ببراءتهم عما هو منسوب إليهم. استأنفت النيابة العامة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للأولى والسادسة وغيابياً للباقين بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهم من جرائم إدارة منزل للدعارة وتسهيلها والمعاونة على ارتكابها واستغلال البغاء واعتياد ممارسة الدعارة والفجور والاشتراك في هذه الجرائم قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك بأنه ركن في قضائه بالبراءة إلى عدم الاطمئنان للدليل المستمد من التسجيلات بمقولة إن النيابة العامة لم تبسط رقابتها على الأشرطة المسجلة وأن ما قرره الضابط محرر المحضر من أنه تولى بنفسه الإشراف على التسجيلات لا يسانده ثمة دليل أو قرينة من الأوراق، في حين أن محرر المحضر قد باشر بنفسه كافة الإجراءات بناء على ندبه من النيابة العامة لهذا الغرض وذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى بما مؤداه أن تحريات قسم الآداب دلت على أن المطعون ضدها الأولى تقوم بتسهيل واستغلال دعارة النسوة الساقطات مستغلة في ذلك هاتف مسكنها بمعاونة آخرين، وقد عرضت النيابة العامة الأمر على القاضي الجزئي الذي أذن وبمراقبة تسجيل المكالمات التي تتم من خلال هذا الهاتف ثم ندبت النيابة العامة محرر محضر التحريات بتنفيذ هذا الإذن، وقد أسفر ذلك عن تأكيد نشاط المطعون ضدها سالفة الذكر وباقي المطعون ضدهم وآخرين، ثم أذنت النيابة العامة لمحرر المحضر بتفتيش مسكن المطعون ضدها الأولى وضبط وإحضار المتهمين، ونفاذاً لذلك تم ضبط المطعون ضدهم، وسئل شاهدان في الواقعة فقررا بأنهما تعرفا على بعض النسوة الساقطات بواسطة هاتف المطعون ضدها آنف الذكر وأنهما مارسا معهن الفجور في مسكنهن ومسكنها. كما أقر المطعون ضدهم الرابع والثامن والتاسع والعاشر بممارسة أفعال الشذوذ الجنسي والفجور مع الرجال دون تمييز بينما أنكرت باقي المطعون ضدهن ما نسب إليهن من اتهام، ثم خلص الحكم إلى القضاء بتبرئة المطعون ضدهم على سند من القول أن الدعوى بحالتها وما سطر فيها من محاضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وما جرى على لسان محرر المحضر عند مناقشته بالمحكمة لا يطمأن إليه ذلك أن أشرطة التسجيل وهي القرينة الموجودة بالأوراق على صحة الاتهام المسند إلى المتهمين قد أحاطها الشك وفقدت سندها ذلك أن هذه المراقبات التليفونية قد ولدت ولادة شرعية إلا أنه عند التنفيذ تخلف عنها الضمانات القانونية الواجب توافرها فيها حتى ترقى إلى مرتبة القرينة التي تعزز بقرائن أخرى ما يولد في وجدان المحكمة الاطمئنان إليها أما وقد فقدت هذه القرينة الحماية الواجبة قانوناً لها إذ أنه لا يوجد بالأوراق ما يفيد أن النيابة العامة المباشرة للإذن الصادر من السيد القاضي بوضع التليفون تحت المراقبة قد بسطت رقابتها على الأشرطة المسجلة حتى تكون هذه الأشرطة وما دون عليها من تسجيلات سجلته الأجهزة المختصة قد جاء وليداً لما جرى فعلاً، يضاف إلى ذلك أن الضابط محرر المحضر قرر أنه هو الذي أشرف على المراقبة وعلى التسجيلات وهو قول لم يؤيده بالأوراق ثمة دليل، وحيث إنه لما كان ذلك يكون المسند إلى المتهمين جميعاً الاتهام الواضح في اتهام النيابة وأن من بين أدلته التسجيلات سند الاتهام، وهذه قد خلت من الاطمئنان إليها ومن الضمانات الواجب توافرها فيها ومن ثم فإن المحكمة تهدرها ولا تأخذ بها. يضاف إلى ذلك أن المحكمة لما لها من سلطة الاطمئنان لا تطمئن إلى ما سطره محرر المحضر في محضره وتضحى الدعوى بعد ذلك عارية من ثمة دليل يسند الاتهام إلى أي من المتهمين مما ما ترى معه المحكمة عملاً بنص المادة 304/ أ. ج براءة المتهمين مما أسند إليهم". لما كان ذلك، وكانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة تنص على أنه "لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق". وكان استصدار النيابة العامة الأمر بإجراء تسجيل المحادثات من القاضي الجزئي بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ ذلك الإجراء، هو عمل من أعمال التحقيق سواء بتنفيذ الأمر بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملاً بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض التحقيق وينتج أثره القانوني بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه وأن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - غير استجواب المتهم - دون أن يمتد إلى تحقيق قضية برمتها وأن يكون ثابتاً بالكتابة إلى أحد مأموري الضبط المختصين مكانياً ونوعياً، ولم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر من القاضي الجزئي بإجراء التسجيلات. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - على السياق البادي ذكره - أن القاضي الجزئي قد أمر بإجراء التسجيلات بالنسبة لهاتف مسكن المطعون ضدها الأولى - وأن النيابة العامة ندبت مأمور الضبط القضائي - محرر محضر التحريات - لتنفيذ ذلك الأمر - ومن ثم فإن هذا الإجراء يكون قد تم وفق صحيح القانون. ويكون ما ذهب إليه الحكم من عدم الاطمئنان إلى صحة هذا الإجراء استناداً إلى خلو الأوراق مما يفيد أن النيابة العامة قد بسطت رقابتها على الأشرطة المسجلة وأنه لا دليل يؤيد قول محرر المحضر من أنه هو الذي أشرف على المراقبة والتسجيلات، قد انبنى على فهم قانوني خاطئ أسلمه إلى الفساد في الاستدلال. وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.
جلسة 8 من يونيه سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.
---------------
(105)
الطعن رقم 842 لسنة 59 القضائية
(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان.
ترتيب الشارع البطلان على عدم مراعاة أي إجراء جوهري. دون سواه. عدم إيراده معياراً لتمييز الإجراء الجوهري من غيره من الإجراءات.
متى يكون الإجراء جوهرياً يترتب البطلان على عدم مراعاته؟
(2) أحداث. إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان.
- استماع المحكمة قبل الفصل في أمر الحدث في حالات تعرضه للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح إلى أقوال المراقب الاجتماعي. إجراء جوهري يترتب البطلان على عدم إجرائه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: - قتل.... عمداً بأن طعنه بمطواة قرن غزال طعنتين متفرقتين في صدره قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين أوديتا بحياته. ثانياً: أحدث عمداً...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام سلاح (سكين) على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: أحرز سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) دون حصوله على ترخيص من الجهة المختصة بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 234/ 1، 242/ 1، 3 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرراً ثانياً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والجدول رقم واحد والمادتين 1، 15/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة الأحداث بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام مع أعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة والنفاذ والمصادرة. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ والضرب البسيط قد شابه البطلان، ذلك بأنه صدر دون الاستماع لأقوال المراقب الاجتماعي ودون تقديمه تقريراً اجتماعياً بشأن حالة الحدث وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن النص في المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري" يدل في صريح لفظه وواضح معناه أن الشارع يرتب البطلان على عدم مراعاة أي إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها، وإذ كان ذلك، وكان الشارع لم يورد معياراً ضابطاً يميز به الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات التي لم يقصد بها سوى الإرشاد والتوجيه للقائم بالإجراء، فإنه يتعين لتحديد ذلك الرجوع إلى علة التشريع، فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم فإن الإجراء يكون جوهرياً يترتب البطلان على عدم مراعاته، أما إذا كان الغرض منه هو مجرد التوجيه والإرشاد للقائم به، فلا يعد جوهرياً ولا يترتب البطلان على عدم مراعاته. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه: "يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه، كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة، يدل دلالة واضحة على أنه يتحتم على المحكمة - بالنسبة للحالات التي أوردها النص ومنها مواد الجنايات على إطلاقها - وهو الحال في الدعوى الماثلة - قبل الحكم على الحدث أن تستمع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعي في شأن العوامل التي دعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة أو التعرض للانحراف ومقترحات إصلاحه بعد أن يقدم ذاك تقريره عن الحدث المعنى، والغرض الذي رمى إليه الشارع من إيجاب ما تقدم، هو إحاطة قاضي الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة أو نحت به إلى الانحراف أو حفزته إلى ما تقدم، وذلك حتى يكون على بينة من العوامل تلك، وما لها من أثر في تفريد العقاب، وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للحدث بغية إصلاحه وهو ما يجعل الإجراء آنف الذكر - الاستماع إلى المراقب الاجتماعي بعد تقديم تقريره - في تكييفه الحق ووضعه الصحيح - إجراء من الإجراءات الجوهرية التي قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث، فعدم الاستماع إلى المراقب بادي الذكر، يكون قعوداً عن إجراء جوهري وتقصيراً منه يترتب عليه البطلان، لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت من قيام المحكمة بالاستماع للمراقب الاجتماعي على السياق المتقدم، فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.
جلسة 8 من يونيه سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميرة ومحمد زايد نواب رئيس المحكمة وزكريا الشريف.
---------------
(104)
الطعن رقم 59 لسنة 57 القضائية
(1) نقض "سقوط الطعن" "سلطة محكمة النقض في الرجوع عن حكم سابق" "سقوط الطعن".
قضاء محكمة النقض بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن. ثبوت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ العقوبة وقضى في الإشكال بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الطعن بالنقض. وجوب الرجوع في الحكم السابق صدور بسقوط الطعن.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان "بطلان الأحكام". جريمة "حيازة أشرطة فيديو منافية للآداب". إثبات "بوجه عام".. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إغفال المحكمة الاطلاع على الحرز المحتوي على الأشرطة المنافية للآداب وعدم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم يعيب الحكم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار والعرض أشرطة كاسيت "فيديو" منافية للآداب العامة، وطلبت عقابه بالمادة 178 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح قسم دمنهور قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة مائة جنيه ومصادرة الأشرطة المضبوطة. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم فيما قضى به من عقوبة الحبس والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل وتأييده. فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وهذه المحكمة قضت في...... بسقوط الطعن فتقدم الأستاذ...... المحامي بطلب إلى هذه المحكمة للرجوع في الحكم للأسباب الواردة فيه..... إلخ.
المحكمة
من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة...... بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضي في الإشكال بجلسة...... بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن بالنقض مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة......
ومن حيث إن مما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة أشرطه فيديو منافية للآداب العامة بقصد العرض والاتجار قد شابه البطلان في الإجراءات ذلك بأن الحرز المتضمن الأشرطة موضوع الجريمة لم يكن بين أوراق الدعوى أثناء المرافعة بالرغم من أنه من أدلة الجريمة التي يتعين أن تكون تحت نظر المحكمة، وأن تعرض على بساط البحث والمناقشة بالجلسة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية ولا من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه أو الحكم المطعون فيه أن المحكمة أمرت بضم حرز المضبوطات واطلعت على محتوياته من أشرطة الفيديو موضوع الجريمة في حضور الخصوم. لما كان ذلك وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأشرطة موضوع الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها عليها إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جريمة حيازة الأشرطة المنافية للآداب يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الأشرطة هي الدليل الذي يحمل أدلة الجريمة. ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الأشرطة موضوع الدعوى هي التي دارت المرافعة عليها وهو ما فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب على محكمة ثاني درجة تداركه. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
جلسة 28 من فبراير سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين ود. منيب محمد ربيع - المستشارين.
----------------
(76)
الطعن رقم 2630 لسنة 36 القضائية
شركات القطاع العام - مجالس إدارتها - انتخابهم - نسبة تمثيل العمال في مجلس الإدارة.
المادة 26 من الدستور، المادتين 1، 3 من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
اشترط المشرع أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين العاملين لتمثيل فئة العمال والنصف الآخر من الفئات لتمثيل الوحدات الإدارية - تبنى الشارع هذا الاتجاه لتأكيد أن يكون من يمثل الغالبية من العمال هم الذين ينتخبونهم من ضمن من يرشح نفسه لشغل هذا المنصب وهم الذين قصد الدستور كفالة وضمان تمثيلهم ووجودهم في مجلس الإدارة بهذه النسبة لضمان مشاركتهم الفعالة والرشيدة في تحقيق الصالح القومي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية نتيجة ذلك: يلزم أن يكونوا ممثلين بهذه النسبة في نتائج الانتخابات التي تجرى لتعيين الأعضاء المنتخبين بمجلس إدارة الشركة - إغفال هذه النسبة أو عدم ترشيحهم يترتب عليه بطلان ما يتم من إعلان لنتيجة الانتخابات لمجالس الإدارة التي تجيء خلواً من أسماء النسبة المقررة من العمال على النحو الذي حدده الدستور والقانون - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 19/ 6/ 1990، أودع الأستاذ إبراهيم متولي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة تقرير طعن أمام المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها برقم 2630 لسنة 36 قضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 24/ 2/ 1990 في الدعوى رقم 1040 لسنة 42 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام وزارة القوى العاملة المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودع الأستاذ المستشار علي رضا مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعن ارتأى فيه - للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24/ 9/ 1990 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها قررت بجلسة 6/ 1/ 1992 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره حيث نظر أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقررت بجلسة 22/ 11/ 1992 إصدار الحكم فيه بجلسة 3/ 1/ 1993 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 28/ 2/ 1993 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدهما الثالث والرابع قد أقاما الدعوى رقم 1040 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة أودعت قلم كتابها بتاريخ 25/ 11/ 1987 وطلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس إدارة الشركة - المطعون ضدها الثانية - فيما تضمنه من فوز ممثلي العاملين من الفئات فقط دون مراعاة نسبة الـ (50%) من العدد المقرر لتمثيل العاملين بمجلس الإدارة طبقاً لنصوص القانون رقم 73 لسنة 1973.
وقال المدعيان شرحاً لدعواهما أنه بتاريخ 1/ 11/ 1987 أُجريت بالشركة التي يعملون بها وهي "الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية مبتالكو" انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين. وكانا ضمن المرشحين. وقد أسفرت الانتخابات عن فوز أربعة أعضاء "فئات".
ونعى المدعيان على قرار إعلان النتيجة مخالفة القانون حيث لم تراع فيه نسبة تمثيل العمال وهي (50%) من الأعضاء. الأمر الذي يكون القرار معه قد صدر مخالفاً للقانون ومتعيناً الإلغاء.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع حافظة مستندات تفيد أن الشركة عبارة عن "شركة مقاولات صناعية" تختص في تصنيع الأثاث والإنشاءات المعدنية. كما قدمت نقابة العاملين بالصناعات الهندسية كتاب صادر عن الشركة المذكورة يتضمن أن الشركة تابعة لهيئة القطاع العام للصناعات الهندسية.
وبجلسة 24/ 4/ 1990 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدته على سند من القول بأنه يبين من مطالعة أحكام القانون رقم (73) لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام وفي الشركات المساهمة الخاصة أن المادة (3) منه تتطلب أن يمثل العمال بنسبة (50%) من أعضاء مجالس إدارات هذه الشركات.
ولما كان الثابت من الأوراق أن نتيجة انتخابات مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لم تراع هذه النسبة وأجريت عن ضم نسبة العمال ومقدارها 50% من عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين فإن قرار إعلان النتيجة يكون قد جاء مخالفاً للقانون حرياً بإلغائه. وأصدرت حكمها الطعين بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بأسباب الحكم وألزمت وزارة القوى العاملة المصروفات.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تأويله وتفسيره ذلك أن:
أولاً: أن المطعون ضدهما الثالث والرابع لم يطعنا على نتيجة الانتخابات إلى وزير القوى العاملة بالمخالفة لنص المادة 6/ 2 من القانون 73 لسنة 1973 سالف الذكر.
ثانياً: أن قرار وزير القوى العاملة رقم 16 لسنة 1974 بشأن تنظيم إجراءات الترشيح والانتخابات لممثلي العاملين في مجالس إدارات وحدات القطاع العام مشيراً إلى استمارتين رقمي 9 للمجالس التي تنطبق عليها نصوص المادة 6 من القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه.
ورقم 9 مكرر للمجالس الخارجة عن تطبيق القانون المشار إليه والشركة المذكورة هي ممن لا تنطبق عليها أحكام القانون 73 لسنة 1973 ومن ثم لا يشترط في انتخاباتها توافر النسبة المشار إليها. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون.
ثالثاً: أن الحكم المطعون فيه صدر دون أن يودع به صورة القرار المطعون فيه مما يصفه بعيب مخالفة القانون.
رابعاً: أن تصنيف الشركة المطعون عليها كشركة صناعية يخالف الواقع من أنها شركة مقاولات ومن ثم لا ينطبق عليها الوصف الذي تضمنه الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة (26) من الدستور تنص على أن "للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقاً للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني.
ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية".
ومن حيث إن إعمالاً لأحكام الدستور وتحقيقاً للغايات التي استهدفها بالحفاظ على حق العاملين في إدارة المشروعات وفي أرباحها مع إلزامهم بتنمية الإنتاج وتنفيذ خطة التنمية في وحداتهم وإبرازها كفالة التضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص والكفاية والعدل وسيادة الشعب، والتزاماً بسيادة القانون وضماناً للسلام الاجتماعي والمواد 3، 4، 7، 8، 22، 24، 25، 26، 64، 65، 73، 194 من الدستور) فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة على أن يتولى العاملون في الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام وفي الشركات المساهمة الخاصة وفي الجمعيات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة انتخاب ممثلهم في مجلس الإدارة طبقاً لأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن يقوم الناخبين بانتخاب "نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين العاملين على أن يكون خمسون في المائة منهم على الأقل من العمال وذلك في الجهات التي تمارس نشاطاً إنتاجياً في الصناعة أو الزراعة ومن حيث إن المشرع قد قضى بأحكام القانون المذكور.
ومن حيث إن الثابت أن الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية شركة مقاولات صناعية تختص بتصنيع الإنشاءات المعدنية التابعة للقطاع العام للصناعات الهندسية تمثيل العمال بها بنسبة (50%) من أعضاء مجالس إدارات شركات القطاع العام لتمثيل القاعدة العريضة من العاملين في هذه الشركات، وذلك إعمالاً لصريح نصوص الدستور وتحقيقاً لغاياته وهي صالح الإنتاج القومي وضمان المشاركة والإسهام من العاملين في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتزام بالخطة المعتمدة في وحداتهم الإنتاجية وحفزهم بهذه المشاركة إلى بذل الجهد الوطني المخلص في هذا السبيل في كفالة الحرص والمحافظة على أدوات الإنتاج التي يملكها الشعب وفي سبيل تحقيق هذه الغايات فإن المشرع اشترط أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين العاملين لتمثيل فئة العمال والنصف الآخر من الفئات لتمثيل الوحدات الإدارية. وقد تبنى الشارع هذا الاتجاه لتأكيد أن يكون من يمثل الغالبية من العمال هم الذين ينتخبونهم من ضمن من يرشح نفسه لشغل هذا المنصب وهم الذين قصد الدستور كفالة وضمان تمثيلهم ووجودهم في مجلس الإدارة بهذه النسبة لضمان مشاركتهم الفعالة والرشيدة في تحقيق الصالح القومي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم يلزم أن يكونوا ممثلين بهذه النسبة في نتائج الانتخابات التي تجرى لتعيين الأعضاء المنتخبين بمجلس إدارة الشركة وإغفال هذه النسبة أو عدم ترشيحها يترتب عليه بطلان ما يتم من إعلان لنتيجة الانتخابات لمجالس الإدارة التي تجيء خلواً من أسماء النسبة المقررة من العمال على النحو الذي حدده الدستور والقانون.
ومن حيث إن ثبوت هذه المخالفة تكفي لاعتبار قرار إعلان نتيجة الانتخابات قد جاء مخالفاً لصحيح أحكام الدستور والقانون مما يجعله حرياً بقبول الطعن عليه بالإلغاء دون حاجة لبحث أي من أوجه الطعن الأخرى المشار إليها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون حرياً والحال هذه برفض الطعن عليه بالإلغاء.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها وفقاً لأحكام المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة بالمصروفات.
جلسة 6 من يونيه سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابى ومحمود إبراهيم عبد العال ومحمود عبد الباري.
----------------
(103)
الطعن رقم 2487 لسنة 59 القضائية
(1) هتك عرض. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الركن المادي في جريمة هتك العرض. تحققه. وقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها. الكشف عن عورتها. لا يلزم. يكفي. لتوفر هذا الركن بلوغ الفعل الواقع على جسمها من الفحش والإخلال بالحياء العرضي درجة تسوغ اعتباره هتك عرض.
(2) إثبات "بوجه عام". هتك عرض. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
دفاع الطاعن المستند إلى كبر سن المجني عليها وأنها ليست محلاً لرغبه جنسية. موضوعي. أثر ذلك؟
(3) هتك عرض. دعوى جنائية "التنازل عنها". مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تنازل المجني عليها في جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم. لا أثر لهما على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض.... بالقوة بأن باغتها حال صعودها سلم العقار الذي تقطنه وأمسكها من خصرها واحتضنها عنوة وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليها بالقوة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن احتضان الطاعن للمجني عليها بعد أن أمسكها من خصرها وعدم ملامسته لعورة في جسدها بسبب ارتداء كلاهما لملابسه فإن مثل هذه الأفعال لا تشكل جريمة هتك العرض. خاصة وأن المجني عليها قد جاوزت الستين من عمرها ومثيلتها لا تكون محلاً لرغبة جنسية. وأخيراً فإن المجني عليها وقد تنازلت عن شكواها وطلبت عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن فكان على المحكمة أن تستجيب لهذا الطلب، وأغفلت الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص - كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: "إنه في مساء يوم 7/ 8/ 1986 وأثناء صعود....... درج السلم إلى مسكنها الكائن بالدور الخامس بالعقار رقم..... شارع...... بباب اللوق وجدت المتهم...... واقفاً على إحدى درجات السلم فظنت أنه يقف ليستريح وتابعت صعودها إلا أنها فوجئت به يصعد خلفها ويمسك بها من خصرها بكلتا يديه ويجذبها نحوه عنوة محتضناً إياها من الخلف فصرخت مستغيثة فوضع يده على فمها لمنعها من الاستغاثة ولما شعر بأن الجيران سمعوا استغاثتها أسرع بالفرار إلا أن....... - أحد سكان العقار - أسرع خلفه واستطاع بمساعدة المارة الإمساك به. "وقد أقام الحكم الدليل على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعن من أقوال....... ومن اعتراف الطاعن في التحقيقات، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها كما انتهى الحكم إلى القول "بأن مفاجأة المتهم للمجني عليها بإمساكها من خصرها من الخلف وجذبها نحوه وضمها إليه إرضاء لشهوته يتوافر به عناصر جريمة هتك العرض بالقوة من فعل مادي استطال إلى جسم المجني عليها وخدش عاطفة الحياء عندها ومن قصد جنائي تحقق بانصراف إرادة المتهم إلى هذا الفعل مع علمه بماهيته ومن ركن القوة بارتكابه لفعله وضد إرادة المجني عليها فالمباغتة كالقوة ينعدم بها الرضاء" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح أن الفعل المادي الذي أتاه الطاعن هو مما يخدش حياء المجني عليها، وكان من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية، ولا يلزم الكشف عن عورة المجني عليها، بل يكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسمها قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغه هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليها أم عن غير هذا الطريق. وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر، فإن الطعن عليه بمخالفة القانون يكون غير سديد. ولما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن من دفاع بأن المجني عليها جاوزت الستين من عمرها ومثيلتها لا تكون محلاً لرغبة جنسية إنما هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان القانون لم يرتب على تنازل المجني عليها في جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم أثراً على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها. فإن ما يثيره الطاعن من تنازل المجني عليها عن شكواها قبله وطلبها عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده - بفرض حصولهما - لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في صحته. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.