الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يناير 2024

الطعن 7014 لسنة 88 ق جلسة 22 / 11 / 2018

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس (هـ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمـة وعضوية السـادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد و سامح حامد هشام رسمي نواب رئيس المحكمة و أحمد الطويـل

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد الطاهر .

وأمين السر السيد / حسام خاطر .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 14 من ربيع الأول سنة 1440 هـ الموافق 22 من نوفمبر سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7014 لسنة 88 قضائية .

المرفوع من
1- محمد شحات محمد محمد العباسي
2- ياسر عثمان عبد العظيم عثمان دويدار
3- أشرف حمدان قاسم دويدار
4- رمضان سعد سيد عبد الرؤوف
5- مصطفى محمود خيري حسن
6- عمر شريف حسني أحمد عناني
7- أحمد علي عبد العظيم عيد عبد الله " الطاعنين "
8- صابر علي عبد الواحد جعفر
9- أمجد محمد أحمد العسيلي
10- مصطفى حمدي عبد النبي الحفناوي
11- السيد علي فهيم أبو المعاطي
ضد
النيابـة العامة " المطعون ضدها "

----------------
" الـوقـائع "
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 هشام فتحي رافع أبو عمر ، 2ـ مصطفى عبد المجيد عبد المجيد الفقي ، 3 محمد شحات محمد محمد العباسي وشهرته ياسر رزق العباسي "طاعن" ، 4ـ ياسر عثمان عبد العظيم عثمان دويدار "طاعن" ، 5 أشرف حمدان قاسم دويدار "طاعن" ، 6 رمضان سعد سيد عبد الرؤوف وشهرته ضاني "طاعن" ، 7 مصطفي محمود خيري حسن "طاعن" ، 8 جمال عبد الناصر خليل وهبة وشهرته جمال زامورا ، 9 عمر صلاح سويف مبروك شاهين ، 10 عمر شريف حسني أحمد عناني "طاعن" ، 11 علي شعبان أبو الغيط خليل ، 12 أحمد علي عبد العظيم عيد عبد الله "طاعن" ، 13 صابر علي عبد الواحد جعفر "طاعن" ، 14 أمجد محمد أحمد العسيلي "طاعن" ، 15 مصطفى حمدي عبد النبي الحفناوي وشهرته مصطفى طبلة "طاعن" ، 16 السيد علي فهيم أبو المعاطي وشهرته سيد المشاغب "طاعن" في قضية الجناية رقم 4584 لسنة 2015 قسم مدينة نصر أول (والمقيدة برقم كلي 306 لسنة 2015 شرق القاهرة) بأنهم في يوم 8 من فبراير سنة 2015 - بدائرة قسم مدينة نصر أول - محافظة القاهرة :-
أ - المتهمون الخامس حتى الحادي عشر والخامس عشر والسادس عشر حال كون المتهم الحادي عشر طفلاً جاوز الخامسة عشرة من العمر :-
1- قتلوا عمداً المجني عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بأن قاموا بإحداث شغب بمحيط استاد الدفاع الجوي وأعدوا لذلك الغرض ألعاباً نارية شماريخ وتوجهوا بها إلى الممر المؤدي إلى بوابة الاستاد رقم (2) وما أن ظفروا بهم حتى أشعلوا ما بحوزتهم من شماريخ قاصدين إحداث التدافع فيما بينهم وما قد ينجم عنه من خطورة على حياة الجماهير فارتضوا تلك النتيجة وقاموا برشقهم بالشماريخ حال تكدسهم بالممر مسرح الأحداث فتدافعوا عشوائياً فيما بينهم وسقطوا فوق بعضهم البعض وتعرض بعضهم للدهس فحدثت بالمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم .
وقد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها جنايات أخري ذلك أنهم في ذات المكان والزمان سالفي الذكر :-
2- استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المواطنين المارين بالقرب من مسرح الأحداث أمام استاد الدفاع الجوي وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم لفرض السطوة عليهم بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون أمام استاد الدفاع الجوي حال كون بعضهم حاملاً ألعاباً نارية " تحتوي على مواد تعتبر في حكم المفرقعات " وحجارة وما أن تمكنوا منهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بها مما ترتب عليه تكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد اقترنت الجريمة السابقة وتقدمتها وتلتها جنايات أخرى ذلك أنهم في ذلك الزمان والمكان سالفي البيان :-
3- حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة مواد تعتبر في حكم المفرقعات " مادة كلوات البوتاسيوم ومادة البارود الأسود " قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وقاموا بإشعالها وقد نجم عن انفجارها حدوث التدافع العشوائي بين الجماهير بمسرح الأحداث وسقوط المجني عليهم المبينة أسماؤهم بالأوراق الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية المرفقة بالأوراق والتي أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات .
4- استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة ضباط وجنود قوات الشرطة المكلفين بتأمين محيط استاد الدفاع الجوي وفتح الطرق العامة للمارة والسيارات ليحملوهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم حال حملهم للأدوات سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات .
5- عطلوا وآخرون مجهولون عمداً سير وسائل النقل البرية وعرضوها للخطر بأن افترشوا عنوة محور المشير طنطاوي بقصد منع حركة المرور به على النحو المبين بالتحقيقات .
6- أتلفوا وآخرون مجهولون عمداً منشآت وأملاكاً لوزارة الداخلية وهيئة الإسعاف المصرية وهيئة النقل العام بأن قاموا برشقها بالحجارة والشماريخ فأحدثوا بها التلفيات المبينة بمعاينة الشرطة والنيابة العامة والتقارير الفنية الخاصة بها وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
ب - المتهمون من الأول حتى الرابع :-
اشتركوا مع المتهمين الخامس حتى الحادي عشر بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الجنايات والجنح المنسوبة إليهم وقاموا بالاتفاق معهم على تنفيذ مخططهم الإجرامي في سبيل إفشال مباراة الزمالك وإنبي بإستاد الدفاع الجوي وإلغاء بطولة الدوري العام وإظهار أجهزة الدولة في موقف العاجز عن تحقيق الاستقرار الأمني بالبلاد ومن ثم إفشال المؤتمر الاقتصادي المزمع انعقاده بجمهورية مصر العربية وقاموا بتحريضهم على إحداث أعمال شغب بمسرح الأحداث لتحقيق ذلك المخطط الإجرامي وقاموا بمساعدتهم بإمدادهم بالمبالغ المالية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ولشراء الألعاب النارية الشماريخ لاستخدامها في إحداث أعمال شغب بمسرح الأحداث فتمت الجرائم المنسوبة إليهم كافة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
ج - المتهمون الأول حتى الرابع والثاني عشر حتى الرابع عشر :-
انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين المواطنين وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر وكذا إلحاق الضرر بالمواصلات والمباني والأملاك العامة أو الخاصة وكذا عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها وتعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح .
د - المتهم الثاني عشر والثالث عشر :-
أخفى كل من المتهمين الثالث والرابع والصادر بشأنهما أمراً بالقبض عليهما أثر اتهامهما بالجنايات والجنح المنسوبة إليهما وقاما بمعاونتهما على الفرار من وجه القضاء مع علمهما بذلك بأن قام الأول بإيوائهما بمسكنه ليلة كاملة حتى حضر إليهما الثاني وأقلهما بالسيارة خاصته وأواهما بوحدة سكنية خاصة والتي مكث بها فترة حتى تم ضبطهما بها .
ه - المتهم الرابع عشر :-
شرع في إخفاء كل من المتهمين الثالث والرابع المتهمين بالجنايات والجنحة المنسوبة إليهما والصادر بشأنهما أمراً بالقبض عليهما وقام بمعاونتهما على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك بأن شرع في تدبير وسيلة هروبهما خارج البلاد إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما بمعرفة قوات الشرطة قبل فرارهما خارج البلاد .
و - المتهم الحادي عشر حال كونه طفلاً جاوز الخامسة عشرة من العمر:-
سرق المنقولات المبينة الوصف بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم المصابين والمتوفين أمام إستاد الدفاع الجوي بمسرح الأحداث بأن استخلاصها منهم حال حدوث إصابتهم والتي أودت بحياة البعض منهم على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعي كل من الاستاذان / ..... المحاميان بصفتهما وكيلان عن الأستاذ / ..... المحامي عن ورثه المرحومة / ..... مدنياً بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وادعي كل من الاستاذان / ..... المحاميان بصفتهما وكيلان عن الأستاذ / ..... المحامي عن ورثه المرحوم / ..... مدنياً بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وادعي الاستاذ / .....  المحامي بصفته وكيلاً عن ورثه المرحوم / ..... مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وادعي الاستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن ورثه المرحوم / ..... مدنياً بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للمحكوم عليهم الأول والثاني والحادي عشر وحضورياً للباقين في 24 من سبتمبر سنة 2017 عملاً بالمواد 39 ، 40 ، 41/1 ، 43 ، 45 ، 46/1 ، 86 ، 86 مكرراً ، 102 أ ، 102 ج ، 137 مكرراً أ/1 ، 144/3،1 ، 162 ، 167 ، 230 ، 234 ، 235 ، 318 من قانون العقوبات والمادتين 375 مكرراً ، 375 مكرراً أ/1 ، 3 ، 4 المضافتين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والمادتين 26/6 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبنود أرقام 69 ، 75 ، 77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات والمواد أرقام 95 ، 111 ، 122 من القانون رقم 12 لسنة 1999 بشأن الطفل والمعدل برقم 126 لسنة 2008 وبعد إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بشأن المحكوم عليهم عدا العاشر والحادي عشر والثني عشر والمادة 32 من ذات القانون أولاً : بمعاقبة كل من هشام فتحي رافع أبو عمر ، مصطفى عبد المجيد عبد المجيد الفقي بالسجن المؤبد وتغريم كل منهما عشرون ألف جنيه وبوضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عن الاتهام المسند إليه بالبند (أ) فقرة 2 ، 3 ، 4 ، 5 والبند (ج) من أمر الإحالة . ثانياً : بمعاقبة كل من محمد شحات محمد محمد العباسي وشهرته " ياسر رزق العباسي " ، وياسر عثمان عبد العظيم عثمان دويدار ، وأشرف حمدان قاسم دويدار بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرة آلاف جنيه وبوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه بالبند (أ) فقرة 2 ، 3 ، 4 ، 5 والبند (ج) من أمر الإحالة . ثالثاً : بمعاقبة كل من رمضان سعد السيد عبد الرؤوف ، ومصطفى محمود خيري حسن ، وعمر الشريف حسني أحمد عناني ، ومصطفى حمدي عبد النبي الحفناوي وشهرته " مصطفى طلبه " ، والسيد علي فهيم أبو المعاطي وشهرته " سيد مشاغب " بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريم كل منهم عشرة آلاف جنيه وبوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه بالبند (أ) فقرة 2 ، 3 ، 4 ، 5 من أمر الإحالة . رابعاً : بمعاقبة صابر علي عبد الواحد جعفر بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمة الثانية . خامساً : بمعاقبة أمجد محمد أحمد العسيلي بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى . سادساً : بمعاقبة أحمد علي عبد العظيم عيد عبد الله بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمة الثانية . سابعاً : بمعاقبة علي شعبان أبو الغيط بالحب لمدة ثلاث سنوات عن التهمة المسندة إليه في البند (أ) فقرة 2 ، 3 ، 4 ، 5 من أمر الإحالة . ثامناً : إلزام المحكوم عليهم عدا المحكوم عليه الحادي عشر " الحدث " بالمصروفات الجنائية . تاسعاً : ببراءة كل من جمال عبد الناصر خليل وهبة وشهرته " جمال زامورا " وعمر صلاح يوسف مبروك شاهين عما أسند إليه . عاشراً : ببراءة المتهمين من الأول حتى السابع والعاشر والحادي عشر والخامس عشر والسادس عشر مما أسند إليه بالبند (أ) فقرة 1 ، 6 . إحدى عشر : ببراءة أحمد علي عبد العظيم عيد عبد الله عن الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة بالبند (ج) بأمر الإحالة . إثنى عشر : ببراءة أمجد محمد أحمد العسيلي عن الاتهام المسند إليه بالبند (ه) بأمر الإحالة . ثالث عشر : إحالة الدعوى المدنية بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وارجأت الفصل في المصروفات .
وبتاريخ 7 ، 11 من أكتوبر سنة 2017 قرر المحكوم عليهم الثالث والرابع والسادس عشر/ محمد شحات محمد محمد العباسي وشهرته " ساير رزق العباسي " ، ياسر عثمان عبد العظيم عثمان دويدار ، السيد علي فهيم أبو المعاطي وشهرته " سيد مشاغب " - بشخصهم من السجن - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وفق الثابت بالشهادات المرفقة من قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية - إدارة شئون المسجونين - والمرفقة بالأوراق
وبتاريخ 17 من أكتوبر سنة 2017 قرر المحكوم عليه السادس / رمضان سعد سيد عبد الرؤوف وشهرته " ضاني " - بشخصه من السجن - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وبتاريخ 18 من أكتوبر سنة 2017 قرر المحكوم عليهم الخامس والسابع والعاشر / أشرف حمدان قاسم دويدار ، مصطفي محمود خيري حسن ، عمر شريف حسني أحمد عناني - بشخصهم من السجن - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وبتاريخ 16 من نوفمبر سنة 2017 قرر الأستاذ/ ..... المحامي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الخامس عشر/ مصطفى حمدي عبد النبي الحفناوي.
وبتاريخ 20 من نوفمبر سنة 2017 قرر الأستاذ/ ..... المحامي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه العاشر/ عمر شريف حسني أحمد عناني .
وبتاريخ 21 من نوفمبر سنة 2017 قرر الأستاذ/ ..... المحامي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الرابع عشر/ أمجد محمد أحمد العسيلي.
وبتاريخ 22 من نوفمبر سنة 2017 قرر الأستاذ/ ..... المحامي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما الثاني عشر والثالث عشر/ أحمد علي عبد العظيم ، صابر علي عبد الواحد .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن السادس / عمر شريف حسني أحمد عناني والطاعن العاشر / مصطفي حمدي عبد النبي الحفناوي في 16 من نوفمبر سنة 2017 موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن الثالث / أشرف حمدان قاسم دويدار في 19 من الشهر ذاته موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن الخامس / مصطفي محمود خيري حسن في 20 من الشهر ذاته موقع عليها من الأستاذ / .....  المحامي .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن السادس / عمر شريف حسني أحمد عناني في التاريخ ذاته موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن الثاني / ياسر عثمان عبد العظيم عثمان دويدار في 21 من الشهر ذاته موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن التاسع / أمجد محمد أحمد العسيلي في التاريخ ذاته موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن الحادي عشر / السيد علي فهيم أبو المعاطي في 22 من الشهر ذاته موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن العاشر / مصطفي حمدي عبد النبي الحفناوي في التاريخ ذاته موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن الرابع / رمضان سعد سيد عبد الرؤوف في التاريخ ذاته موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن السابع / أحمد علي عبد العظيم عيد عبد الله ، والطاعن الثامن / صابر علي عبد الواحد جعفر في التاريخ ذاته موقع عليها من الأستاذ/ ..... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن الحادي عشر / السيد علي فهيم أبو المعاطي في التاريخ ذاته موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن الأول / محمد شحات محمد محمد العباسي ، والطاعن الثاني / ياسر عثمان عبد العظيم دويدار في التاريخ ذاته موقع عليها من الأستاذ/ ..... المحامي.
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

-----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعنين الأول والثاني بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع الطاعنين الثالث والرابع والخامس والسادس والعاشرة والحادي عشر في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم بأن اتفقوا معهم على تنفيذ مخططهم وأمدوهم بالمبالغ النقدية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فوقعت الجرائم بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ودان الطاعنين الثالث والرابع والخامس والسادس والعاشر والحادي عشر بجرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين المتواجدين أمام استاد الدفاع الجوي بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم والإضرار بممتلكاتهم وحيازة وإحراز بالذات وبالواسطة مواد تعتبر في حكم المفرقعات بغير ترخيص في أحد أماكن التجمعات العامة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وإشعالها وإلقائها نحو المواطنين المتواجدين بالمكان واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم وتعطيل حركة سير وسائل النقل البرية عمداً وتعريضها للخطر ودان الطاعنين الأول والثاني والثامن والتاسع بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ودان الطاعنين السابع والثامن بجريمة إخفاء الطاعنين الأول والثاني الصادر قرار بضبطهما وإحضارهما لمعاونتهما على الفرار من وجه العدالة مع علمهما بذلك قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون وران عليه البطلان ، ذلك أن أسبابه حررت في صورة غامضة مبهمة وبصيغه عامة معماه ، ولم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها بطريقة وافية والظروف التي وقعت فيها واكتفى في شأن ذلك على ما ورد عنها بوصف الاتهام ولم يورد أدلة الثبوت التي عول عليها في قضائه بالإدانة بطريقة وافية، ولم يشر إلى نص القانون الذى حكم بموجبة قرين كل تهمة ، وعول ضمن ما عول في قضائه بالإدانة على أقوال المجند عمرو محمد حسن وإقرار الطاعنين أشرف حمدان قاسم دويدار ، وعمر شريف حسنى أحمد عنانى ومعاينة النيابة العامة لمسرح الواقعة ولم يورد مؤدى كل منها وإلى تحريات الأمن الوطني رغم انعدامها وعدم جديتها وعدم بيان مصدرها ولأن من أجراها ليس من مأموري الضبط القضائي لانعدام صفته لعدم نشر القرار الصادر بإنشاء جهاز الأمن الوطني بالجريدة الرسمية واطرح دفاعه في هذا الشأن بما لا يسوغ ، وعلى اعتراف الطاعنين الثاني والثالث رغم الدفع ببطلان اعتراف كل منهما لوقوعه تحت تأثير إكراه مادى ومعنوي واطرح دفاعهما في هذا الشأن بما لا يسوغ ، وعلى اعتراف الطاعنين الثاني والرابع والسادس والسابع ، والتفت في هذا الشأن عن دفاع كل منهم ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة العامة لوقوعه تحت تأثير إكراه مادي ومعنوي وعلى اعتراف المتهم شعبان أبو الغيط رغم دفع الطاعنين الأول والثاني والسادس والعاشر ببطلان القبض عليه ، وعلى تقرير الأدلة الجنائية ولم يورد مضمونه مكتفياً بإيراد نتيجته ، ورغم خلوه من النسب المئوية المقررة بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات بالبنود أرقام 69 ، 75 ، 77 من ذلك القرار ، إذ أورد في مدوناته أن أحد الألعاب النارية المنتجة للصوت ونوافير الشرر المضبوط تحتوى على مخلوط الألعاب النارية وتتكون من كلورات البوتاسيوم بالإضافة إلى بعض أكاسيد المعادن مما كان لازمه عدم التعويل عليه فضلاً عن أن الثابت بالمادة 69 من القرار سالف الذكر أنها خاصة بمادة مفرقعات كلورات البنز ومن ثم فهي لا تعد في حكم المفرقعات ، وبنى الحكم قضاءه على الظن والتخمين واعتنق صورة للواقعة غير صورتها الحقيقية وأورد على ثبوت الصورة التي اعتنقتها أدلة متمثلة في أقوال شهود الإثبات التي عول عليها في قضائه بالإدانة والتي لا تجدى في إثبات ارتكابهم للجرائم التي دينوا بها لتعدد رواياتهم وتناقضها ، كما وأن بعضها شهادة سماعية مما يبعث على الشك في شهادتهم ، وأعرض في هذا الشأن عن أقوال شهود النفي ، وتساند إلى تفريغ كاميرات استاد الدفاع الجوي رغم أنه لم يظهر بها أي منهم على مسرح الأحداث ، كما عولت المحكمة في الإدانة على أقوال الشهود والذين تم سؤالهم أمامها رغم أن كلاً منهم قرر أنه لا يتذكر الواقعة ، ولم يدلل الحكم على توافر الاتفاق بينهم ودور كل منهم في ارتكاب الجرائم التي دينوا بها واتخذ من كونهم من ناحية واحدة دليلاً على هذا الاتفاق ولم يستظهر أركان جرائم إحراز وحيازة مواد تعتبر في حكم المفرقعات واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين بقصد ترويعهم والحاق الأذى بهم والإضرار بممتلكاتهم ولم يعن الحكم ببيان أسماء هؤلاء المواطنين واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم وتعطيل وسائل النقل البرية عمداً وتعريضها للخطر التي دين الطاعنون الأول والثاني والثالث والربع والخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر ، وجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وحيازة مطبوعات ومحررات تتضمن الترويج لتلك الجماعة التي دين بها الطاعنون الأول والثاني والثامن والتاسع ولم يدلل تدليلاً سائغاً على انضمامهم لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها ، ورد الحكم بما لا يصلح رداً على دفاعهم القائم على بطلان تحقيقات النيابة العامة لمباشرتها ممن هو دون درجة رئيس نيابة بالمخالفة لنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية ، وعدم إحاطة الطاعنين بأن النيابة العامة هي من تباشر التحقيق معهم ولإجراء التحقيق بقسم الشرطة ، ولعدم حضور محام مع المتهمين بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ، وعدم اختصاص الدائرة التي نظرت الدعوى لإنشائها بقرار باطل من رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر لنظر قضايا الإرهاب وبطلان إجراءات المحاكمة لانعقاد الجلسات بمعهد أمناء الشرطة ، وعدم علانية جلساتها سيما وأن الدخول كان قاصراً على المحامين في ظل وجود الطاعنين داخل قفص زجاجي مما يحول دون التواصل بينهم وبين من يتولون الدفاع عنهم ، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين المقبوض عليهم بمعرفة الرائد / أحمد زهير ، واطرح الحكم دفاع الطاعنين أشرف حمدان قاسم دويدار وعمر شريف حسنى أحمد ببطلان القبض عليهما لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ ، ورد بما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين ببطلان عرض كل منهم على النيابة العامة بعد مضى أكثر من 24 ساعة على حجز كل منهم بقسم الشرطة ، وتناقض الحكم حين اطمأن في موضع منه للأدلة القائمة في خصوص الجرائم التي دانهم بها ثم عاد وأهدر تلك الأدلة بالنسبة لجرائم أخرى قضى ببراءتهم منها ، كما قضى الحكم ببراءة متهمين آخرين في ذات الدعوى رغم وحدة الأدلة وتماثل مراكزهم القانونية ، وحين اتخذ من اعتراف الطاعن الأول دليلاً في الإدانة رغم استبعاد الحكم لاعترافه الثابت بالأسطوانة المدمجة ، وانتهت المحكمة إلى التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل رجال الشرطة والتفتت عن دفاع الطاعنين ببطلان الحكم التمهيدي الصادر بإجراء التحقيق لأن القصد منه كان إخلاء سبيل الشرطة من المسئولية ، والتفت الحكم عن دفاع الطاعنين بعدم معقولية الواقعة وانتفاء صلتهم بها وعدم تواجدهم على مسرح الحادث وكيدية الاتهام وتلفيق وتناقض الدليل الفني وانتفاء أركان جريمة القتل ، ودفاع الطاعنين الثاني والثالث بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الشكوى رقم 4080 لسنة 2014 إداري مركز الجيزة ، وبطلان اتصال الطاعنين العاشر والحادي عشر بنيابة شرق القاهرة لعدم اعمال المادة 132 من قانون الإجراءات الجنائية ، والتفتت المحكمة عن طلب الدفاع ضم دفتري أحوال وتحركات قسم أبو النمرس عن الفترة من 8/2/2015 حتى 17/2/2015 وأجلت المحكمة الدعوى لضمهما ثم عادت وعدلت عن ذلك القرار ، وخلت ديباجة الحكم من وصف الاتهام ومكان انعقاد الجلسة وقرار انشاء الدائرة ، كما ورد بها أن من أصدر الحكم هم بدرجة مستشار في حين أن هذا المسمى ألغى وتم استبداله بمسمى قاضى وأضاف الطاعنان والثاني والثالث أن المحكمة دانتهما بجريمة الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة استناداً إلى نص المادة 40 من قانون العقوبات التي خلا منها أمر الإحالة ، ودان الطاعن الثالث بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتي لم ترد بأمر الإحالة أيضاً دون أن ينبه الدفاع لذلك التعديل وأضاف الطاعن الثامن أن الحكم لم يعمل قواعد الارتباط بين جريمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وجريمة إخفاء متهمين صادر ضدهما أمر الضبط والاحضار لمعاونتهما على الفرار من وجه العدالة ولم يبين الجريمة الأشد وعاقبه بعقوبة مستقله عن كل تهمة ، وأضاف الطاعن الحادي عشر أن كاتب الجلسة لم يثبت دفاعه كاملاً وأعرض الحكم إيراداً ورداً عن الدفع بعدم دستورية المادتين 375 مكرراً ، 375 مكرراً/أ من قانون العقوبات ، ودفع الطاعنان السابع والثامن بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية وأعرض الحكم عن دفاع الطاعنين الثابت بمحاضر الجلسات والمستندات المؤيدة لدفاعهم ، وبطلان إقراراتهم الواردة بمحضر جمع الاستدلالات واستبدت بالمحكمة الرغبة في الإدانة فقضت بعقابهم ، ولم تستجب المحكمة إلى طلب الطاعنين الأول والثاني والسادس والسابع والعاشر عرضهم على الطب الشرعي لبيان ما بكل منهم من إصابات وأضاف الطاعن التاسع أنه لم يوقع على محضر الضبط مما كان لازمه عدم الاعتداد به والتعويل عليه فضلاً عن بطلان قرارات الحبس الاحتياطي لصدورها من رئيس نيابة وليس من قاضي التحقيق وبطلان أمر الإحالة لبطلان التحقيقات ، وأضاف الطاعن الثاني أن الحكم تساند إلى أقوال الشهود على خلاف الثابت في الأوراق وقضت المحكمة في الدعوى بعلمها الشخصي ، ولم تستجب المحكمة إلى طلبهم إجراء تحقيق لاستجلاء حقيقة دفاعهم ودفوعهم وأضاف الطاعن الحادي عشر أنه يطعن بالتزوير علي محضر جلسة 25/5/2017 لإثباته أقوالاً مغايرة لأقوال شاهد النفي مصطفى مجدي يوسف بدلالة التسجيل المرئي والصوتي للجلسة ، وأضاف الطاعن الثامن أن المحكمة لم تقم بإجراء تحقيق معه وسماع أقواله وأعرض عن دفعه ببطلان الحكم التمهيدي والتحقيق الذي تم بناء عليه بمعرفة عضو يسار الدائرة ومن ثم بطلان اتصال المحكمة مصدرة الحكم بالدعوى ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال الملازم أول بسام عادل محمود داود ، الرائد محمد سيد عبد السميع عليان ، الرائد محمد أحمد فيظ الله ، الملازم أول محمد إبراهيم السيد خليل والملازم أول محمود حمدي محمد عبد المولى ، والملازم أول محمد صلاح الدين فتحي والمقدم تامر جلال عبد الرازق والملازم أول مصطفى مصطفي علي عمر ، وعمرو محمد حسن أحمد ، أحمد زغلول محمد ، أحمد محمد أحمد الصغير ، محمد فتحي زغلول علي ، محمد حسين عيد حسين السيد ، إسماعيل يوسف عوض الله محمد السيد ، محمد أنور محمود إبراهيم ، فايز عبد اللطيف فايز ، أيمن أحمد منير محمود ، وإقرار المتهمين على شعبان أبو الغيط ، ياسر عثمان عبد العظيم دويدار ، رمضان سعد سيد عبد الرؤوف ، أحمد علي عبد العظيم ، أشرف حمدان قاسم ، عمرو شريف حسين أحمد ، ومما ثبت بمعاينة النيابة العامة وتفريغ الكاميرا الخاصة باستاد الدفاع الجوي وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية الخاص بالحالة التي كان عليها مسرح الأحداث . وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به الجرائم التي دان الطاعنين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهم ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد مؤدي أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانتهم في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وجاء استعراض المحكمة لتلك الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها الماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الوقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزء منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام بياناً للواقعة لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدي أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي أخذ الطاعنين بها بقوله " الأمر الذي يتعين معه عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبتهم بالمواد 40 ، 41/1 ، 43 ، 86 ، 86 مكرراً/1 ، 102 أ ، 102 ج ، 137 مكرراً أ/1 ، 144/3،1 ، 167 ، 375مكرراً ، 375 مكرراً أ/1 من قانون العقوبات والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2011 ، المادتين 26/6 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبنود أرقام 69 ، 75 ، 77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 " ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد شهادة عمرو محمد حسن تعقيباً على شهادة أحمد محمد زغلول - في موضع آخر من الحكم - على خلاف ما يدعيه الطاعنون بأنها لا تخرج عن مضمون شهادة هذا الأخير التي أوردها ، ولما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعنون لا ينازعون في سلامة هذا الإسناد فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل إقرار الطاعنين أشرف حمدان قاسم ، عمر شريف حسني أحمد في معرض سرده لوقائع الدعوى على خلاف ما يزعمه الطاعنون في قوله " وحيث إنه بسؤال المتهم أشرف حمدان قاسم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام وقرر أن المسئول عن إطلاق الشماريخ على قوات الأمن والجماهير حال حدوث الواقعة كل من مصطفى طبلة وسيد مشاغب وأنه أبصرهما حال حملهما للشماريخ وإطلاقها صوب قوات الأمن والجماهير وذلك بقصد خلق حالة من الفوضى والذعر بين الجماهير وافتعال الاشتباكات " ، ثم عرض لإقرار المتهم عمر شريف حسني في قوله " وحيث إنه بسؤال عمر شريف حسني بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام وقرر أنه ذهب لحضور المباراة رفقة المتهم مصطفى محمود خيري بعد أن التقى بقيادة رابطة الوايت نايتس بمحطة البحوث واستقل الباص المخصص لنقلهم إلى الاستاد وعقب دخوله الاستاد لم يجد المتهم مصطفى محمود خيري وعلم آنذاك بتواجد كل قيادات الوايت نايتس مصطفى طبلة وسيد مشاغب خارج الاستاد لإثارة الجماهير والقاء الشماريخ صوب قوات الأمن والجماهير" ، وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً في بيان مضمون إقرار الطاعنين ويحقق مراد الشارع الذي أوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مضمون الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدي معاينة النيابة العامة لمسرح الأحداث - خلافاً لما يدعيه الطاعنون - في موضع آخر من الحكم في قوله " كما ثبت بمعاينة النيابة العامة لمسرح الأحداث 1- تناثر قطع حجرية مختلفة الحجم وقطع زجاجية مهشمة من زجاجات المشروبات الغازية وعدد من الصدمات الحديدية بعضها في حالة تلف والتي يتم استخدامها بمعرفة قوات الشرطة 2- وتناثر بعض المتعلقات الشخصية عدد كبير من أحذية رياضية ونظارات طبية وملابس ممزقة وقطع زجاج مهشم ببداية انحدار أرضية الممر لأسفل 3- تناثر بعض الدعاوي والتذاكر الممزقة بأرضية الممر بالقرب من البوابة رقم 2 بالاستاد 4- أثار مياه تغمر جانبي الطريق بأرضية الممر وخاصة من الناحية المطلة على الاستاد بالقرب من بوابة الاستاد رقم 2 بالممر 5- أثار إتلاف الجزء من سياج الاسلاك الشائكة المثبتة أعلى السور الحديدي الكائن أعلى سور المداخل لمحيط الاستاد 6- وجود حبال مربوطة بأسياخ السور الحديدي تتدلى إلى داخل الاستاد خلف ذلك السور في عدد ثلاث مواضع مختلفة والتي تدل على استخدامها للتسلق والتسلل إلى داخل حرم الاستاد دون المرور على الأماكن المعدة للدخول 7- أثار إتلاف لبعض مصابيح الإضاءة الكائنة على جانبي الممر والمثبتة أعلى الأسوار بالممر 8- أثار إتلاف سياج الاسلاك الشائكة والممرات الحديدية المعدة لتنظيم دخول الجماهير داخل الاستاد والملقاة على جانبي الطريق بالممر بالقرب من البوابة رقم 2 بالاستاد 9- أثار لقطع من الشمع المقوى مربوطة في السور الحديدي من ناحية محور المشير نزول من أعلى إلى أسفل حيث الممر محل المعاينة في عدد 2 موضع تدل على استخدامها في التسلق 10- أثار عنف على باب غرفة أفراد الأمن بفندق روز بلازا التابع لدار الدفاع الجوي والكائن بجوار البوابة رقم 2 بالاستاد والتي تمثلت في إتلاف الزجاج المثبت به وكذا إتلاف صندوق المهملات بجوار تلك الغرفة 11- أثار إتلاف للأرضية على جانبي الطريق بأرضية الممر وأثار إتلاف بمواسير الكهرباء المثبتة على السور الفاصل بين الممر مسرح الأحداث وحرم الاستاد" ، لما كان ذلك ، فإن النعي على الحكم بعدم ايراد مؤدى المعاينة يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى تحريات الأمن الوطني ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد ، وكان البين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 أن الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعبة البحث الجنائي بمديريات الأمن بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالأقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم قد منحهم القانون سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة ، وكانت ولاية ضباط مكاتب المباحث الجنائية هي ولاية عامة مصدرها نص المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية التي تكفلت بتعداد من يعتبرون من مأموري الضبط القضائي ، فإن تلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع من يعتبرون من مأموري الضبط القضائي حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف في صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي دون الاختصاص العام ، ولا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2011 بشأن إنشاء قطاع الأمن الوطني الوارد بوجه النعي من أحكام إذ هو محض قرار نظامي لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية وليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائي أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم ، كما أن المادة الثالثة من مواد الإصدار في القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن نظام هيئة الشرطة لم تخول وزير الداخلية سوى سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه ، وهى جميعها أحكام نظامية لا شأن لها بأحكام الضبط القضائي التي تكفل قانون الإجراءات بتنظيمها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في شأن انعدام تحريات الأمن الوطني لأن من أجراها ليس من مأموري الضبط القضائي لانعدام صفته لعدم نشر القرار الصادر بإنشاء جهاز الأمن الوطني بالجريدة الرسمية يكون على غير أساس ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين القائم على عدم جدية التحريات وانعدامها لأن من أجراها ليس من مأموري الضبط القضائي واطرحه برد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحقق من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها ، وإذ كانت المحكمة قد عرضت لاعتراف كل من الطاعنين الثاني والثالث وأفصحت ضمناً عن اطمئنانها إلى أن هذا الاعتراف لم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته لأن قول كل منهما جاء مرسلاً عارياً من أي دليل يساند ما دفع به ، فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن كل منهما في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون قويماً ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين الثاني والرابع والسادس والسابع أو المدافع عن كل منهم لم يثر شيئاً بشأن بطلان اعترافه بتحقيقات النيابة العامة لأنه نتيجة إكراه مادى ومعنوي ، ومن ثم فإنه لا يكون لأى منهم النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منهم التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقيق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة لذلك إلا لمن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم ، وكان القبض المدعى ببطلانه قد وقع على متهم آخر ، فإنه بهذه المثابة لا يمس حرمة من الحرمات المكفولة للطاعنين ، ويكون النعي على الحكم تعويله على أقوال متهم أخر بدعوى بطلانها لأنها جاءت أثر قبض باطل غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مضمون تقرير الأدلة الجنائية الخاص بالمضبوطات التي تم العثور عليها بمعرفة النيابة العامة بالممر ومسرح الأحداث وأبرز ما جاء به من العثور على أحد الألعاب النارية المنتجة للصوت ونوافير الشرر سبق استخدامها بالحالة الواردة عليها وهى في الأصل كانت تحتوى على مخلوط ألعاب نارية يتكون أساساً من مادة كلورات البوتاسيوم بالإضافة إلى بعض أكاسيد المعادن وهو من المواد المنصوص عليها بقرار السيد وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات بالبند رقم 77 ، كما أنه يعتبر أحد أصناف مفرقعات الكلورات المنصوص عليها بالبند رقم 69 بذات القرار كما أنها كانت تحتوى على مادة البارود الأسود المنصوص عليه بنفس القرار بالبند رقم 75 ، وخرطوشة إشارة منتجة للضوء والوميض من النوعية المعتاد استخدامها في السفن وقوارب النجاة ، وقطعة حديد كريتال من النوعية التي يتم تثبيتها على الأسوار الخرسانية ، فإن النعي على الحكم بعدم إيراد مضمون تقرير الخبير كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم مرجعه إلى محكمة الموضوع والتي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن باقي الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه والالتفات عما عداه ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية أن المضبوط يعتبر من المواد التي في حكم المفرقعات المدرجة بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف روايات شهود الاثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أيه مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها ، ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رواه مع عناصر الاثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقوله متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ، ولا يشترط في الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها وفي قضاءها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء فاطرحتها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضائها بصفه أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الكاميرات الخاصة باستاد الدفاع الجوي ، وإنما استندت إلى هذه التسجيلات الناتجة عن تفريغ الكاميرات كقرينه تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييد وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شهود الأثبات فأدلى كل منهم بشهادته عن الواقعة في حدود ما سمحت به ذاكرته وأحال في باقي أقوال إلى ما قرره بالتحقيقات ، وكان أن سكت الطاعنون والمدافعون عنهم عن أن يوجهوا لهم ما يعن لهم من وجوه الاستجواب واستعملت المحكمة حقها في التعويل على أقوالهم بالتحقيقات ، فقد بات من غير المقبول من الطاعنين القول بأن هؤلاء الشهود قرورا بالجلسة بعدم تذكرهم الواقعة ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعد فاعلاً للجريمة أولاً :- من يرتكبها وحده أو مع غيره ، ثانياً :- من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جمله أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لهما " ، والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له من المصدر التشريعي الذى استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره في ارتكابها ، فإذا أسهم فإما يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة ترتكب من جمله أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نيه التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عُرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن تتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل عن فعله وحده ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره مسرحها حد الشروع ، وكان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه ، فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والحادي عشر على ارتكاب الجرائم التي دينوا بها من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها ووحدة الحق المعتدى عليه وأن كلاً منهم قد قصد قصد الآخرين من إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم ، وأنه ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفي أن يكون مستفاداً من الوقائع التي أثبتها ، كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة مادام قد أثبت في حق الطاعنين جميعاً اتفاقهم على ارتكاب الجرائم التي دينوا بها واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك ، فإن هذا يكفي لتضامن الطاعنين في المسئولية باعتبارهم فاعلين أصليين ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة 102 (أ) من قانون العقوبات تنص على أنه " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ، ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، وكذلك الأجهزة والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها " ، ويبين من هذا النص في صريح عبارته وواضح دلالته أن المشرع قد حظر إحراز أو حيازة أو صنع أو استيراد المفرقعات بكافة صورها وألوانها بغير ترخيص ويسري هذا الحظر على المواد التي تدخل في تركيب المفرقعات والمحددة حصراً بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 13/5/2007 ، كما يشمل هذا الحظر أيضاً الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنع المفرقعات أو لانفجارها ، وإذ كان الثابت مما نقله الحكم عن تقرير قسم الأدلة الجنائية أن أحد الألعاب النارية منتجة للصوت ونوافير الشرر سبق استخدامها وهي في الأصل كانت تحتوي على مخلوط ألعاب نارية يتكون أساساً من مادة كلورات البوتاسيوم بالإضافة إلى بعض أكاسيد المعادن وهو من المنصوص عليها بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بِأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات بالبند رقم 77 كما أنه يعتبر أحد أصناف مفرقعات الكلورات المنصوص عليه بالبند 69 من ذات القرار ، كما أنها كانت تحتوي على مادة البارود الأسود المنصوص عليه بالبند 75 من القرار سالف الذكر ، وكان يكفي للعقاب على حيازتها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية المشار إليه بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن ما يحرزه من المفرقعات أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ، ولا ضرورة بعد ذلك في حكم المادة 102 (أ) من قانون العقوبات لإثبات نيته في استعمال المفرقعات أو ما في حكمها في التخريب والإتلاف ، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والعاشر والحادي عشر جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن باقي الجرائم المسندة إليهم مادامت المحكمة قد دانتهم بجريمة حيازة وإحراز مواد تعتبر في حكم المفرقعات وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون اتخذت من الإرهاب وسيلة من وسائل تحقيق أغراضها المنصوص عليها بالمادتين 86 مكرراً /2 ، 86 مكرراً أ/2 من قانون العقوبات مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها ، وكان العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية هو مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يُشترط أن يتحدث الحكم صراحة على استقلال مادامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توافره ، وأن العبرة في عدم مشروعية أي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون المشار إليها سلفاً هو بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول لمبتغاها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر في مدوناته أن غرض جماعة الإخوان المسلمين التي انضم إليها الطاعنون الأول والثاني والثامن والتاسع هو تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وأنها استخدمت القوة ووسائل غير مشروعة للوصول إلى هدفها مع علم المنضمين إليها بذلك - على النحو الذي أوضحه الحكم - فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعنين الأول والثاني والثامن والتاسع بجريمتي التجمهر وحيازة مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجاً لأغراض جماعة الاخوان المسلمون دون بيان مضمونها وما حوته من عبارات وألفاظ وعما إذا كانت تلك المحررات معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها أم لا - خلافاً لما يزعمه الطاعنون بمذكرات أسباب الطعن - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها انضمام الطاعنين الأول والثاني والثامن والتاسع إلى جماعة الإخوان المسلمون التي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم - مادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية - واستثناء يجوز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مختصاً دون غيره بالتحقيقات - مادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية - وحدد القانون إجراءات التحقيق التي يختص بها قاضي التحقيق والتي يحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئي وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات ، ومن ثم يظل عضو النيابة أياً كانت درجته صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ومن بينها جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ومن جهة الداخل عدا الجرائم التي يختص بها قاضي التحقيق بتحقيقها ، ولأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل إضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في جرائم أمن الدولة المشار إليها آنفاً - مادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية - وإذ كان أيّ من الطاعنين لا يدعي أن إجراءً من تلك الإجراءات قد باشره عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة أقل من رئيس نيابة ، وإنما اقتصر وجه النعي على بطلان التحقيقات لأن من باشرها عضو نيابة درجته أقل من درجة رئيس نيابة ، فإنه وبفرض صحة ذلك فإن مباشرته تلك التحقيقات ليس فيه ما يدخل في اختصاصات قاضي التحقيق ، وإنما يباشرها في نطاق سلطات النيابة العامة دون سلطات قاضي التحقيق ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على ما دفع به الطاعنون في هذا الشأن كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان الشارع بما نص عليه في الفقرة الأولي من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية إنما أوجب على المحقق أن يتثبت من شخصية المتهم عند حضوره لأول مرة في التحقيق ، ولم يلزم المحقق بأن يثبت هو شخصيته للمتهم أو يرتب البطلان على إغفاله ذلك طالما أن الذي أجرى التحقيق هو وكيل النيابة المختص وهو ما لا يماري فيه الطاعنون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع ببطلان التحقيق لإجرائه بقسم الشرطة مردوداً بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه ، وكان ما أورده الحكم في رده على الدفع سائغ ، فإن النعي عليه يكون في غير محله ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " في غير أحوال التلبس وحالة السرعة بسب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان " ، وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية هي وجوب دعوة محاميه إن وُجد لحضور استجوابه أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تضميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامي المتهم وتحقيقاً لهذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، ولما كان أيّ من الطاعنين لا يزعم أنه عين محامياً معه وقت استجوابه أو أن محاميه تقدم مقرراً الحضور معه وقت هذا الاستجواب وكان الحكم المطعون فيه قد عرض هذا الدفع واطرح برد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من قضاة محكمة استئناف القاهرة بوصفها محكمة جنايات ، فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفقاً للقانون ، ولا يؤثر في هذا أن تلك الدائرة دون غيرها من دوائر محكمة استئناف القاهرة قد اختصت بنظر الدعوى الماثلة ، إذ إن توزيع العمل على دوائر تلك المحكمة وبالتالي تعيين من يعهد إليه من القضاة بالمحكمة للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة ، وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى مما لا يرتب البطلان على مخالفته ، ولما كان الطاعنون لا ينازعون في أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة فإن الحكم يكون قد صدر صحيحاً وفقاً لأحكام القانون ، ولما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يدفع بهذا الدفع وكان من المقرر أنه لا يصح النعي على المحكمة أغفالها الرد على دفاع لم يُثر أمامها ، هذا فضلاً عن أن هذا الدفع في صورة هذه الدعوى ظاهر البطلان لا على المحكمة إن هي التفتت عنه ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة قضائية لم تشترط أن تنعقد محكمة الجنايات التي نظرت في ذات المبنى الذي تجرى فيه جلسات المحكمة الابتدائية ، وكانت محكمة الجنايات التي نظرت الدعوى الراهنة وفصلت فيها قد انعقدت في محافظة القاهرة - وهو ما لا ينازع الطاعنون فيه - فإن انعقادها يكون صحيحاً ، ومتى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت بها أن المحاكمة جرت في جلسات علنية ولم يدع أحد أنه حيل بين الطاعنين والمحامين الذين يتولون الدفاع عنهم أو أن المحامين قد منعوا من إبداء دفاعهم ودفوعهم ، وكان تقييد دخول قاعة المحاكمة لا يتنافى مع العلانية ، إذ إن المقصود من ذلك هو تنظيم عملية الدخول ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صدر وتُلي علناً فلا يقبل من الطاعنين قولهم بأن الحكم صدر بجلسة غير علنية مادام أنهم لم يتخذوا من جانبهم إجراءات الطعن بالتزوير ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع واطرحه برد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية ، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة فلا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي أن ثمة أمراً بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وإذ كانت النيابة العامة - بفرض صحه ما أثاره الطاعنون - لم تحرك الدعوى الجنائية ضد من تم القبض عليهم بمعرفة الرائد أحمد زهير فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهمين آخرين ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع واطرحه برد كاف وسائغ ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من الواجبات المفروضة على رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم والتي يشاهدونها بأنفسهم ، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعنين الثالث والسادس وسؤالهما عن الاتهام الذى حام حولهما في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضاً مادياً فيه مساس بحريتهما الشخصية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في الرد على الدفع المبدي من الطاعنين ببطلان القبض عليهما واطمأنت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعنين الثالث والسادس لم يكن مقروناً باكراه ينتقص من حريتهما فإن رفضها الدفع ببطلان القبض يكون سليماً ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً وأن يشهد له الواقع ويسانده ، أما إذا كان عارياً من دليله فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه لما ارتأته من عدم جديتها وعدم استناده إلى واقع يظاهره ولا يعيب حكمها خلوه من الرد عليه وحسبه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعنين ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين ببطلان عرض كل منهم على النيابة العامة لمضى أكثر من 24 ساعه على حجزهم واطرحه في قوله " ..... أنه قول مرسل لا دليل عليه تلتفت المحكمة عنه " وهو من الحكم رد سائغ ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الأخر ولا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليه بالنسبة لاتهام وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة لاتهام آخر لذات المتهم ، واطمئنانها لذات الأدلة بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر دون أن يعد ذلك تناقضاً يعيب حكمها مادام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، ومادام من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإذ كانت المحكمة قد دانت الطاعنين عن الجرائم التي دانتهم بها اطمئناناً لأدلة الثبوت ، وقضت ببراءتهم عن جرائم آخري أسندت إليهم لعدم اطمئنانها لذات الأدلة ، كما قضت بإدانة الطاعنين عما نُسب إليهم اطمئناناً للأدلة ذاتها وقضت ببراءة آخرين لعدم اطمئنانها إليها نفسها وكان ذلك لا يُعد تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الأسطوانة المدمجة الثابت بها اعتراف الطاعن الأول ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا الاعتراف كما ذهب الطاعنون بأسباب الطعن ، فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل . لما كان ذلك ، وكان لا وجه لما يثيره الطاعن الرابع بشأن قيام محكمة الجنايات - بهيئة مغايرة - بالتقرير في الأوراق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قبل المسئولين عن تأمين المباراة من وزارة الداخلية بعد إحالتها إلى التحقيق ، إذ لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها مادام قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة ذلك أن الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل . لما كان ذلك ، وكانت مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن الرابع قد تضمنت عبارة " أن المحكمة قصدت إخلاء سبيل ساحة رجال الشرطة من المساءلة الجنائية والمدنية والتأديبية " وهى عبارة جارحة وغير لائقة ولا يقتضيها الطعن في الحكم ، فإنه يتعين عملاً بنص المادة 105 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الأمر بمحو هذه العبارة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية الواقعة وعدم ارتكاب الجريمة وعدم التواجد على مسرح الحادث من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يُستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن ما حصله من أقوال شهود الإثبات لا يتناقض مع ما نقله من الأدلة الفنية بل يتلاءم معها ، فإن دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني تكون لا محل لها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يدن الطاعنين بجريمة القتل فإن النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع بانتفاء أركان جريمة القتل لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون الثالث والسادس والعاشر في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان يُشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم جنائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة ، وإذ كان الطاعنان الأول والثاني لا يدعيان أن محاكمة جنائية جرت لهما يتحد موضوعها وسببها وأشخاصها مع الدعوى الحالية وصدر فيها حكم معين ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها الذى أبداه الطاعنان طالما أنه دفع ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من سلامة الحكم استناده إلى أقوال أدلى بها أحد المتهمين أمام النيابة التي ضبط في دائرة اختصاصها ولو كانت الجريمة قد ارتكبت في مكان خارج عن دائرة هذا الاختصاص ، ذلك لأن ضبط المتهم في دائرة اختصاص هذه النيابة يسبغ عليها ولاية استجوابه ويجعل من اختصاصها سماع أقواله عملاً بنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن نعي الطاعنين على الحكم في هذا يكون ولا أساس له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين وإن كانوا قد طلبوا بجلسة 20/1/2016 ضم دفتري أحوال وتحركات قسم شرطة أبو النمرس عن الفترة من 8/2/2015 حتى 17/2/2015 إلا أنهم لم يعاودوا التمسك به في الجلسات التالية واقتصر كل منهم في مرافعته الختامية على طلب الحكم بالبراءة فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة عدم إجابتهم على هذا الطلب أو الرد عليه ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة قد قررت تأجيل نظر الدعوى لضم دفتري الأحوال والتحركات دون أن تنفذ القرار حتى فصلت فيها لما هو مقرر من أن قرار المحكمة الذى تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بديباجته وصف الاتهام - خلافاً لما ورد بمذكرة أسباب الطعن - فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان خلو ديباجة الحكم من مكان انعقاد المحكمة وقرار انشائها ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب علي إغفالها بطلان الحكم ما دام قد ذكر فيه اسم المحكمة التي أصدرته ، فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر عملاً بنص المادة 178 من قانون المرافعات وجوب أن يبين الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته ، وأن عدم بيان أسماء القضاة يترتب عليه بطلان الحكم ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صدر برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين عادل أحمد عبد الهادي وعلى أحمد على صقر المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة ثم تزيل بعبارة صدر هذا الحكم وتُلى علناً وتوقيع رئيس الدائرة مصدره الحكم ، ولما كان المشرع قد استبدل كلمة " قاضى " بكلمة " مستشار " أينما وجدت في قانون السلطة قضائية وفى أي قانون آخر بالنسبة لرجال القضاء قصداً منه لتحديد مدلول أكثر دقة متسقاً مع طبيعة عمله باعتباره يقضى فيما يطرح عليه من دعاوى ، ومن ثم فهو لا يستشار بشأنها ، ومن ثم لا يقدح في سلامة الحكم ولا ينال من مقومات وجوده قانوناً أو ينال من شرعيته أو يمس ذاتية صدوره تحت مسمى مستشار طالما انعقد اختصاص هؤلاء القضاة وسمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار الحكم وحضروا تلاوته وهو ما يتحقق في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان الثاني والثالث من نعي على الحكم بإضافة المادة 40 من قانون العقوبات إلى مواد القيد دون لفت نظر الدفاع إلى ذلك فإنه - بفرض صحته - لا يتضمن تعديلاً في وصف التهم أو الوقائع التي رُفعت بها الدعوى الجنائية والتي كانت مطروحة على بساط البحث وجرت مرافعة الدفاع على أساسها - وأن التعديل - كما يسلم الطاعنان في أسباب الطعن اقتصر على إضافة المادة 40 من قانون العقوبات وهى في حقيقتها وجوهرها مادة تعريفية تحدد طرق الاشتراك في الجريمة وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع ، ذلك أن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلي المتهم بل هي مكلفه بتمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلي أن تلفت نظر الدفاع إلي ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذى دان المتهم به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً ، إذ أوجب القانون على المحكمة أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وليس في ذلك خروج عن واقعة الدعوى أو افتئات على حق مقرر للمتهم بل هو مجرد تصحيح مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثالث بجرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين المتواجدين أمام استاد الدفاع الجوي بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم والإضرار بممتلكاتهم وحيازة وإحراز بالذات وبالواسطة مواد تعتبر في حكم المفرقعات بغير ترخيص في أحد أماكن التجمعات العامة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وإشعالها وإلقائها نحو المواطنين المتواجدين بالمكان واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم وتعطيل حركة سير وسائل النقل البرية عمداً وتعريضها للخطر ، ولم يدنه بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون - خلافاً لما يذكره الطاعن الثالث بمذكرة أسباب الطعن - فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها ، كما أن الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد أن ما وقع من الطاعن الثامن الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ، وجريمة إخفاء متهمين من وجه العدالة صدر بحقهما أمر بالضبط والإحضار لا يوفر وحدة النشاط الإجرامي في الجريمتين اللتين دين بهما ولا يتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بينهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون في شيء ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع كاملاً إذ كان عليه إن يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر ، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل إقفال المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وكان البين من جلسات المرافعة أنها جاءت خلواً مما يدعيه الطاعن الحادي عشر من مصادرة حقه في الدفاع ، بل إن الثابت إن المحكمة مكنت المدافع عنه من إبداء دفاعه كاملاً بما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع ، فإن هذا الزعم يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة قانون العقوبات أنه قد سبق ودفع بعدم دستورية المادة 375 مكرراً " أ " من قانون العقوبات وقضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية دستورية في 7/5/2006 بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات المتضمن المادتين 375 مكرراً ، 375 مكرراً " أ " إلا أن المشرع بعد ذلك أعاد المادتين سالفي الذكر بأن أصدر المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل أحكام قانون العقوبات ونص في مادته الأولى بإضافة الباب السادس عشر إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات والمكون من المادتين 375 مكرراً ، 375 مكرراً " أ " والذى نُشر في الجريدة الرسمية بالعدد 10 تابع في 10/3/2011 والمنطبقتين على واقعة الدعوى ، وكان نص المادة 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا يتسق والقاعدة العامة المقررة في المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة قضائية المعدل ، ومفادها أن محكمة الموضوع وحدها هي المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها قد قدرت أن الدفع بعدم الدستورية غير جدى ، ومن ثم فإن المحكمة تكون في حل من الرد عليه دون أن تتناوله فى حكمها ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الطاعن في الدفاع ولا قصوراً في حكمها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصت هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وكان النص فى المادة 29 من هذا القانون على أن " تتولى المحكمة الرقابة قضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي " أ " ... " ب " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم تُرفع الدعوى في الميعاد اعتبرت الدفع كأن لم يكن " مما مفاده أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن اثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين السابع أو الثامن لم يدفع بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ابداء هذا الدفع أمام محكمة النقض يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له ايراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعنون لم يكشفوا بمذكرات أسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة أو المستندات التي أغفلتها ولم تطلع عليها بل جاء قولهم مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعنين على إقراراتهم بمحضر الضبط أو أي دليل مستمد منه ، فإنه لا جدوى من النعي على الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليهم كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يُثار في هذا المنعى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . ولما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين الأول والثاني والسابع وإن طلبوا عرضهم على الطب الشرعي إلا أنهم لم يصروا عليه في ختام مرافعتهم ولم تتضمنه طلباتهم الختامية وختم الدفاع عن المتهمين مرافعته بطلب القضاء ببراءتهم ، وكان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمة ولا ينفك التمسك به والاصرار عليه في طلباته الختامية ، ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعنون الأول والثاني والسابع على الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين السادس والعاشر أو المدافع عن كل منهما لم يطلب عرضه على الطب الشرعي فليس لهما من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجه لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان عدم التوقيع على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه اهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الاثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن التاسع في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من بطلان قرارات الحبس الاحتياطي - على فرض صحته - لا جدوى منه - طالما أن أياً منهم لا يدعى أن هذا الاجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن ابطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن الثاني لم يفصح في أسباب طعنه عن وجه مخالفة الحكم للثابت في الأوراق فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، ولا يُجدى الطاعنون ما يرمون به الحكم من أنه صدر بعلم شخصي من القضاة الذى أصدروه ، إذ إنه نعي ينطوي على منازعة في صلاحيتهم لنظر الدعوى والحكم فيها وهو نعى غير مقبول ، ذلك أن النص في المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً أو إذا قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهاده أو باشر عملاً من أعمال الخبرة ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه " ، يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض جماعها أنه يجب عليه الامتناع عن نظر الدعوى لقيامه بعمل يجعل له رأياً فيها أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليزن حجج الخصوم وزناً مجرداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحديد وجه الطعن تحديداً واضحاً مطلوب ابتداء على سبيل الوجوب وكان الطاعنون قد أطلقوا القول إطلاقاً ، وكان الثابت من الحكم ومحاضر الجلسات خلوهما مما يظاهر هذا الزعم ، فإن النعي على الحكم بهذا الوجه فضلاً عن عدم قبوله غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا سائر طلبات التحقيق التي أشاروا إليها في مذكرات أسباب الطعن ، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن الحادي عشر لم يذكر شيئاً عما أثاروه بوجه الطعن بشأن تزوير محضر جلسه 25/5/2017 لإثبات أقوال مغايرة لأقوال شاهد النفي ، وكان من المقرر أن قعود المتهم عن ابداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه " لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك " قد أفادت بأن الاستجواب بما يتبعه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أم المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة - لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الادلاء بما يريد الأدلاء به لدى المحكمة ، وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة استجوابه عما نسب إليه بل اقتصر على انكار التهمة عند سؤاله عنها وهو لا يدعى في أسباب طعنه بأن المحكمة منعته عن إبداء ما يروم له من أقوال أو دفاع ، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان حق التصدي المقرر لمحكمة الجنايات إنما استثناء من مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة ، ولا يترتب على استعماله سوى تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المنتدب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تجرى التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها ، فليس في القانون ما يلزم الهيئة التي تقضى في الدعوى بالتقيد بقرار التصدي وما ورد به من أسباب ، بل أنها تنظر الدعوى بكامل حريتها وتقضى فيها بما يطمئن إليه وجدانها دون أن تكون ملزمة بالرد على ما ورد بأسباب القرار المذكور لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد من الأسباب الا ما يكفى لإقامة قضائها ، وأنه لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان ، لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب كل من الطاعنين محمد شحاته محمد محمد العباسي وشهرته ياسر رزق العباسي وياسر عثمان عبد العظيم عثمان دويدار ، وأشرف حمدان قاسم دويدار بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرة آلاف جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات ، ورمضان سعد سيد عبد الرؤوف وشهرته ضانى ، ومصطفى محمود خيرى حسن ، وعمر شريف حسنى أحمد عناني ، ومصطفى حمدان عبد النبي الحفناوي وشهرته مصطفى طبله ، والسيد على فهيم أبو المعاطي وشهرته سيد مشاغب بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريم كل منهم عشرة آلاف جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات وذلك بعد أن أعملت قواعد الارتباط والرأفة طبقاً لنص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، ولما كانت الجريمة الأشد التي دين بها الطاعنون هي جريمة حيازة وإحراز بالذات وبالواسطة مواد تعتبر في حكم المفرقعات بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكانت عقوبة هذه الجريمة وفقاً لنص المادة 102 من قانون العقوبات هي السجن المؤبد ، فإن المحكمة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه يتعين إعمال القانون على وجهه الصحيح بتصحيح العقوبة المقضي بها بإلغاء عقوبة الغرامة بالنسبة للطاعنين سالفي الذكر دون المحكوم عليهما هشام فتحي رافع أبو عمر ومصطفى عبد المجيد عبد المجيد الفقي لكون الحكم بالنسبة لهما غيابياً ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة : ـ قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها على الطاعنين محمد شحات محمد محمد العباسي وشهرته ياسر رزق العباسي وياسر عثمان عبد العظيم عثمان دويدار وأشراف حمدان قاسم دويدار ورمضان سعد سيد عبد الرؤوف وشهرته " ضاني " وعمر شريف حسني أحمد عناني ومصطفى حمدي عبد النبي الحفناوي وشهرته مصطفى طبلة والسيد علي فهيم أبو المعاطي وشهرته " سيد مشاغب " ومصطفى محمود خيري حسن ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

الطعن 1111 لسنة 48 ق جلسة 14/ 2/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 101 ص 527

 جلسة 14 من فبراير سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق داود ومحمد أحمد حمدي.

----------------

(101)
الطعن رقم 1111 لسنة 48 القضائية

(1، 2) حكم. "صدور الحكم". بطلان. إثبات. "عبء الإثبات". استئناف.
(1) وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين سمعوا المرافعة وتمت بينهم المداولة دون غيرهم. مخالفة ذلك. أثرها. بطلان الحكم. الأصل هو صحة الإجراءات من واقع ما أثبت بالحكم وبمحضر الجلسة. عبء إثبات العكس على من يدعيه.
(2) تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين. مجرد تنظيم داخلي. إثبات هذا التشكيل بمحضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى. للحكم. لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة عليهم.
(3) محكمة الموضوع. إثبات.
لمحكمة الموضوع استجواب الخصوم. م 106 إثبات. لا يتم ذلك عن إهدارها وسائل الإثبات الأخرى طالما لم تفصح من ذلك صراحة. حقها في العدول عن الاستجواب لتعذر تنفيذه والحكم في الدعوى دون طلب الخصوم.
(4) استئناف. محكمة الموضوع.
التزام محكمة الاستئناف بإعادة النظر في الحكم المستأنف. حقها في مراقبة تقدير محكمة أول درجة لأقوال الشهود.

-----------------
1 - مؤدى المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاث مستشارين، وكان التشكيل المنصوص عليه في المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي، ومفاد المادتين 166، 167 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الدائرة التي سمعت المرافعة، وألا يشترك فيها غيرهم، وإلا كان الحكم باطلاً، والأصل هو افتراض حصول هذه الإجراءات صحيحة وعلى المتمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله، والمناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه.
2 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي تداولت فيه وأصدرته ووقعت على مسودته مشكله برئاسة وعضوية المستشارين....، ....، ....، وكان ثلاثتهم ضمن أعضاء الدائرة التي سمعت المرافعة حسبما هو واضح من محضر الجلسة المؤرخ....، فإن الإجراءات تكون قد روعيت. لا يغير من ذلك أن المستشار.... قد أثبت حضوره في الجلسة التي سمعت فيها المرافعة وحجزت القضية للحكم لأن زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددي الذي حدده القانون لإصدار الحكم، لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار جميع الأحكام فيها، وإنما هو تنظيم داخلي قصد به تيسير توزيع العمل فيما بينهم، بحيث لا تحل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً، وإذ جاءت الأوراق خلواً مما يدحض حصول المداولة قانوناً على النحو الذي أثبته الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بالبطلان يكون غير سديد.
3 - مفاد المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم باعتبار أن الاستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى، دون أن يتم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة، ومؤدى المادة 113 من ذات القانون أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقضي في الدعوى دون ما حاجة أن يطلب الخصوم العدول عن حكم الاستجواب، وأن تقبل الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في غير الأحوال الجائزة.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمحكمة الاستئنافية - بل عليها - أن تعيد النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية، وأنه لا ينبغي أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود.

------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 34 سنة 1975 مدني أمام محكمة بورسعيد الابتدائية ضد الطاعن بطلب طرده من الأرض الموضحة بالصحيفة. وقال شرحاً لها أنه يستأجر منه بعقد شفوي قطعة أرض مسورة بسور خشبي تقع على الشاطئ الشرقي للقناة بمحافظة بورسعيد لاستعمالها شونة، وإذ انفسخ عقد الإيجار بحكم القانون بعد أن آلت ملكيتها إلى الدولة وأصبحت أموال عامة لا يجوز تأخيرها من الباطن، كما تهدم السور المحيط بها بفعل الأعمال الحربية فانتهت الإجارة بزوال محل العقد، بالإضافة إلى أن الطاعن أنهى العلاقة الإيجارية وسلمه العين المؤجرة، غير أنه عاد ووضع يده عليها غصباً، فقد أقام دعواه، وبتاريخ 23/ 12/ 1976 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعن أنهى الإجارة الشفوية عن الشونة المؤجرة وأنه قام بتسليمها إليها ثم عاد بعد ذلك واغتصبها بدون سند من القانون وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت في 22/ 5/ 1977 باستجواب الخصوم في بعض نقاط الدعوى وإذ لم ينفذ الاستجواب فقد عادت وحكمت بتاريخ 27/ 11/ 1977 بطرد الطاعن. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 سنة 19 ق الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 9/ 4/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 12/ 3/ 1978 أمام محكمة الاستئناف أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزتها للحكم كانت مكونة من أربعة مستشارين، خلافاً لما توجبه المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 49 سنة 1972 من صدور أحكام محاكم الاستئناف من ثلاثة فقط وأنه يتعين حصول المداولة سراً بين قضاة الدعوى دون أن يشترك فيها غيرهم، وكان من حق المستشارين الأربعة الاشتراك في المداولة طالما سمعوا المرافعة فإن ما ورد بالحكم المطعون فيه من أن الهيئة التي أصدرته مشكلة من ثلاثة فقط لا يقطع أن رابعهم لم يشترك في المداولة ولم يساهم بقدر في إصدار الحكم المطعون فيه، ومجرد قيام هذا الاحتمال يرتب بطلانه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه علماً كان مؤدى المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وجوب صدور أحكام محكمة الاستئناف من ثلاث مستشارين، وكان التشكيل المنصوص عليه في المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائي، وكان مفاد المادتين 166، 167 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الدائرة التي سمعت المرافعة، والاشتراك فيها دون غيرهم، وإلا كان الحكم باطلاً، وكان الأصل هو افتراض حصول هذه الإجراءات صحيحة، وعلى التمسك بعدم حصول المداولة على وجهها السليم أن يقدم دليله. لما كان ذلك وكان المناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أنه مكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي تداولت فيه وأصدرته ووقعت على مسودته مشكلة برئاسة وعضوية المستشارين... و... و...، وكان ثلاثتهم ضمن أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة حسبما هو واضح من محضر الجلسة المؤرخ 12/ 3/ 1978، فإن الإجراءات تكون قد روعيت، لا يغير من ذلك أن المستشار... قد أثبت حضوره في الجلسة التي سمعت فيها المرافعة وحجزت القضية للحكم لأن زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددي الذي حدده القانون لإصدار الحكم، لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم في إصدار جميع الأحكام فيها، وإنما هو تنظيم داخلي معتد به تيسير توزيع العمل فيما بينهم، بحيث لا يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً، وإذ جاءت الأوراق خلواً مما يدحض حصول المداولة قانوناً على النحو الذي أثبته الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بالبطلان يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بني قضاءه بطرده من عين النزاع على ما استخلصته من أقوال شاهدي المطعون عليهم من أن عقد الإيجار قد انتهى اتفاقاً وأن الطاعن علم عين النزاع إلى المؤجر، في حين أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت بعد سماع الشهود حكماً بتاريخ 22/ 5/ 1977 قضى باستجواب طرفي الخصومة، مما يدل على أنها قررت ضمناً وحتماً أن أقوال الشهود لا يمكن الاطمئنان إليها كوسيلة لحمل ما انتهت إليه من نتيجة، الأمر الذي لم يكن ليجيز لها الحكم بعد ذلك استناداً إلى تلك الأقوال، هذا على أنها تركت الحكم الصادر بالاستجواب معلقاً دون أن يطلب الخصوم العدول عنه وهو ما يعيب الحكم بالتناقض والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وإن كان مفاد المادة 106 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لمحكمة الموضوع أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم باعتبار أن الاستجواب طريق من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة تمكينها من تلمس الحقيقة الموصلة لإثبات الحق في الدعوى، دون أن ينم ذلك عن إهدار أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات طالما لم تفصح عن ذلك صراحة، ولما كان ذلك، وكان مؤدى المادة 113 من ذات القانون أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب يعتبر عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقضي في الدعوى دون ما حاجة أن يطلب الخصوم العدول عن حكم الاستجواب، وأن تقبل الإثبات بشهادة الشهود وبالقرائن في غير الأحوال الجائزة. لما كان ما تقدم، وكان البين من حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 21/ 5/ 1977 أنها قضت باستجواب طرفي الخصومة في بعض نقاط الدعوى دون أن تفصح عن ما يعنيها، ودون أن تشير إلى أقوال الشهود الذين سبق سماعهم أو تقطع بعدم اطمئنانها إليهم، وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات هذه المحكمة أنها لم تتمكن من تنفيذ حكم الاستجواب لتخلف الطاعن عن الحضور بغير عذر مقبول، رغم تأجيل الدعوى أمامها غير مرة ورغم حضور المطعون عليه في كل مرة، فإنه لا تثريب على الحكم إن هو استند إلى أقوال الشهود، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم فهم ما نعاه في صحيفة الاستئناف في أن المطعون عليه لم يثر واقعة الفسخ الاتفاقي عند إقامته دعواه؛ وأنه أضافها في إحدى مذكراته بعد أن سلمت الدعوى أمام محكمة أول درجة ردحاً طويلاً، على أنه ينصب على مدى جواز إضافة هذا التكييف الجديد لسبب الدعوى من الناحية القانونية، فذهب إلى أن للخصم الحق في تغيير سبب دعواه أمامها، في حين أن حقيقة قصد الطاعن استبعاد هذه الواقعة المختلفة من أساسها، على سند من أنها لو كانت صحيحة لاكتفى بها دون غيرها، وأنه إنما رمى إلى استبعاد أقوال الشهود، مما حمل محكمة أول درجة إلى إصدار حكم الاستجواب ولو فطن الحكم المطعون فيه إلى دلالة هذا الدفاع ومرماه وواجهته ما يقتضيه لما جاء قاصر البيان. هذا إلى أن الحكم خالف حكم المادتين 232 و233 من قانون المرافعات حين اعتد بأقوال شهود المطعون عليه، وأن مناقشة اعتراضات الطاعن بشأنها أورده عليها، دون أن يتدخل في تقدير محكمة أول درجة بخصوصها، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان يقصد بتسبيب الحكم في معنى المادة 176 من قانون المرافعات إيراد الحجج الواقعية والقانونية المبني هو عليها والمنتجة هي له بحيث يبين منه أن القاضي فهم ما أحاط بالدعوى من مسائل قانونية وأنه كيفها التكييف الصحيح بعد التحقق من توافر شروطه القانونية على واقعة الدعوى، دون إخلال بدفاع جوهري من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي فيها. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه وهو بسبيل الرد على ما نعاه الطاعن من أن المطعون عليه كان يؤسس دعواه بداءة على أسباب مغايرة للسبب الذي أثاره مؤخراً - أنه بعد إن أورد أن للخصم أن يغير سبب دعواه مع بقاء ذات موضوعها، أردف بقوله. "لما كان ذلك، وكان المستأنف عليه - المطعون عليه - قد أسس دعواه في مذكرته السابق الإشارة إليها من أن المستأنف - الطاعن - بعد إنهائه عقد الإيجار رضاء وتسليمه مفاتيح العين المؤجرة وانتهاء العلاقة بينهما عاد ووضع يده عليها الأمر الذي يعتبر معه في حكم الغاصب ولا مانع من ذلك قانوناً". وأما عن القول بأن شهادة الشاهدين اطمأنت إليهما المحكمة لا تدعوا إلى الاطمئنان فمردود عليه بأن المحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد الذي يطمئن إليه وجدانها، قد أخذت من أقوال الشهود بما اطمأن إليه وجدانها، وتسايرها في ذلك هذه المحكمة ومن ثم وبالبناء على ما سلف يكون الحكم المستأنف قد أصاب فيما قضى به وأسس عليه من أسباب تأخذ بها هذه المحكمة مضافة إلى ما ورد بهذا الحكم من أسباب". وكان هذا الذي قرره الحكم يفيد أنه لم يلتفت عن دفاع الطاعن بل رد عليه معتداً بما ذهب إليه المطعون عليه وأخذ به الحكم الابتدائي من حدوث تقابل عن عقد الإيجار وإنهائه اتفاقاً، مطرحاً ما يدعيه الطاعن من اختلاق للواقعة وتثريب عليه إن هو تزيد تمهيد لرأيه بالسند القانوني لتغيير سبب الدعوى، طالما حصل فهم الواقع في الدعوى تحصيلاً صحيحاً وأنزل حكم القانون على ما حصله بأسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ما تقدم وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أي للمحكمة الاستئنافية بل عليها أن تعهد النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وأنه لا ينبغي أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في مراقبة تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود وكان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه - على النسق السابق تجليته - أنه لم يجعل لمحكمة الدرجة الأولى الانفراد بتقدير أقوال الشهود، بل مارس رقابته وأيد مذهبها في هذا الشأن، وكان الطاعن لم ينع على الحكم فساداً فيما استخلصه منها، فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

قرار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية 90 لسنة 2023 بشأن اعتبار الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه اعتبارا من 1 / 1 / 2024

 الوقائع المصرية - العدد 277 - في 11 ديسمبر سنة 2023

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
رئيس المجلس القومي للأجور
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٥٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته ؛
وعلى قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه المعقود بتاريخ 26/ 10/ 2023 ؛
قرر :

مادة رقم 1

يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه مصري فقط لا غير ، وذلك اعتبارًا من 1/ 1/ 2024 ، ومحسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة 1 من قانون العمل .

 

مادة رقم 2

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام المالي ٢٠٢٤ حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3٪ من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، وبحد أدنى مائتا جنيه .

 

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 1/ 2024
صدر في 26/ 10/ 2023
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
رئيس المجلس القومي للأجور
أ.د / هالة السعيد


الطعن 1932 لسنة 58 ق جلسة 15 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 106 ص 630

جلسة 15 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.

-----------------

(106)
الطعن رقم 1932 لسنة 58 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "تسجيلات صوتية". نيابة عامة.
تفتيش النيابة العامة غير المتهم أو منزل غير منزله. غير جائز. إلا في حالات معينة. أساس ذلك؟
ما يجوز للنيابة العامة اتخاذه من إجراءات طبقاً للمادة 206 إجراءات وما يشترط لذلك؟
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "تسجيلات صوتية". نيابة عامة. مأمورو الضبط القضائي.
استصدار النيابة العامة الأمر بتسجيل المحادثات التي تجرى في مكان خاص من القاضي الجزئي بعد اتصالها بالتحريات وتقدير كفايتها لتسويغ إجرائه. عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذه أو ندبت مأمور الضبط لذلك.
(3) نيابة عامة. مأمورو الضبط القضائي. إجراءات "إجراءات التحقيق".
حق عضو النيابة عند مباشرة التحقيق. تكليف أي من مأموري الضبط ببعض ما يختص به. شرط ذلك؟
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "تسجيلات صوتية". نيابة عامة. مأمورو الضبط القضائي.
عدم اشتراط القانون شكلاً خاصاً للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر من القاضي الجزئي بإجراء التسجيلات.
(5) إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "تسجيلات صوتية". نيابة عامة. مأمورو الضبط القضائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
قيام مأمور الضبط القضائي بإجراء التسجيلات الصوتية نفاذاً للأمر الصادر من القاضي الجزئي بعد ندبه من النيابة العامة لإجراء ذلك صحيح.
انتهاء الحكم إلى عدم الاطمئنان إلى صحة هذا الإجراء استناداً إلى خلو الأوراق مما يفيد بسط النيابة العامة رقابتها على الأشرطة المسجلة. استدلال معيب.

----------------
1 - لما كانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة تنص على أنه "لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق.
2 - إن استصدار النيابة العامة الأمر بإجراء تسجيل المحادثات من القاضي الجزئي بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ ذلك الإجراء، وهو عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الأمر بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملاً بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية.
3 - لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض التحقيق وينتج أثره القانوني بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه وأن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - غير استجواب المتهم - دون أن يمتد إلى تحقيق قضية برمتها وأن يكون ثابتاً بالكتابة إلى أحد مأموري الضبط المختصين مكانياً ونوعياً.
4 - لم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر من القاضي الجزئي بإجراء التسجيلات.
5 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - على السياق البادي ذكره أن القاضي الجزئي قد أمر بإجراء التسجيلات بالنسبة لهاتف مسكن المطعون ضدها الأولى - وأن النيابة العامة ندبت مأمور الضبط القضائي - محرر محضر التحريات - لتنفيذ ذلك الأمر - ومن ثم فإن هذا الإجراء يكون قد تم وفق صحيح القانون. ويكون ما ذهب إليه الحكم من عدم الاطمئنان إلى صحة هذا الإجراء استناداً إلى خلو الأوراق مما يفيد أن النيابة العامة قد بسطت رقابتها على الأشرطة المسجلة وأنه لا دليل يؤيد قول محرر المحضر من أنه هو الذي أشرف على المراقبة والتسجيلات، قد انبنى على فهم قانوني خاطئ أسلمه إلى الفساد في الاستدلال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم: المتهمة الأولى: أولاً: أدارت مسكنها للدعارة وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: سهلت دعارة المتهمتين السادسة والسابعة على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: استغلت بغاء المتهمتين سالفتي الذكر على النحو المبين بالأوراق. رابعاً: عاونت المتهمتين سالفتي الذكر على ارتكاب الفحشاء على النحو المبين بالأوراق. المتهمة الثانية: أولاً: أدارت مسكنها للدعارة وذلك على النحو المبين بالمحضر. ثانياً: سهلت دعارة المتهمتين السادسة والسابعة على النحو المبين بالمحضر. ثالثاً: استغلت بغاء المتهمتين سالفتي الذكر على النحو المبين بالمحضر. رابعاً: عاونت المتهمتين سالفتي الذكر على ارتكاب الفحشاء على النحو المبين بالمحضر. المتهمين الثالثة والرابع والخامسة والثامن والتاسع: أولاً: اشتركوا مع المتهمة الأولى في تسهيل دعارة المتهمتين السادسة والسابعة على النحو المبين بالمحضر.
ثانياً: اشتركوا مع المتهمة الأولى في معاونة المتهمتين سالفتي الذكر على ممارسة البغاء على النحو المبين بالأوراق: ثالثاً: اشتركوا مع المتهمة الأولى في استغلال بغاء المتهمتين سالفتي الذكر على النحو المبين بالأوراق. المتهمين الرابع والعاشر: اعتادا ممارسة الفجور مع الرجال بدون تمييز لقاء أجر وذلك على النحو المبين بالأوراق المتهمتين السادسة والسابعة: اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز لقاء أجر وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمواد 1/ 1، 6/ 1 - ب، 8/ 6، 9/ ج، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمواد 30/ 1، 41، 42، 43 من قانون العقوبات. ومحكمة آداب القاهرة قضت حضورياً للثالثة والسادسة وحضورياً اعتبارياً للباقين ببراءتهم عما هو منسوب إليهم. استأنفت النيابة العامة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً للأولى والسادسة وغيابياً للباقين بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهم من جرائم إدارة منزل للدعارة وتسهيلها والمعاونة على ارتكابها واستغلال البغاء واعتياد ممارسة الدعارة والفجور والاشتراك في هذه الجرائم قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك بأنه ركن في قضائه بالبراءة إلى عدم الاطمئنان للدليل المستمد من التسجيلات بمقولة إن النيابة العامة لم تبسط رقابتها على الأشرطة المسجلة وأن ما قرره الضابط محرر المحضر من أنه تولى بنفسه الإشراف على التسجيلات لا يسانده ثمة دليل أو قرينة من الأوراق، في حين أن محرر المحضر قد باشر بنفسه كافة الإجراءات بناء على ندبه من النيابة العامة لهذا الغرض وذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى بما مؤداه أن تحريات قسم الآداب دلت على أن المطعون ضدها الأولى تقوم بتسهيل واستغلال دعارة النسوة الساقطات مستغلة في ذلك هاتف مسكنها بمعاونة آخرين، وقد عرضت النيابة العامة الأمر على القاضي الجزئي الذي أذن وبمراقبة تسجيل المكالمات التي تتم من خلال هذا الهاتف ثم ندبت النيابة العامة محرر محضر التحريات بتنفيذ هذا الإذن، وقد أسفر ذلك عن تأكيد نشاط المطعون ضدها سالفة الذكر وباقي المطعون ضدهم وآخرين، ثم أذنت النيابة العامة لمحرر المحضر بتفتيش مسكن المطعون ضدها الأولى وضبط وإحضار المتهمين، ونفاذاً لذلك تم ضبط المطعون ضدهم، وسئل شاهدان في الواقعة فقررا بأنهما تعرفا على بعض النسوة الساقطات بواسطة هاتف المطعون ضدها آنف الذكر وأنهما مارسا معهن الفجور في مسكنهن ومسكنها. كما أقر المطعون ضدهم الرابع والثامن والتاسع والعاشر بممارسة أفعال الشذوذ الجنسي والفجور مع الرجال دون تمييز بينما أنكرت باقي المطعون ضدهن ما نسب إليهن من اتهام، ثم خلص الحكم إلى القضاء بتبرئة المطعون ضدهم على سند من القول أن الدعوى بحالتها وما سطر فيها من محاضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وما جرى على لسان محرر المحضر عند مناقشته بالمحكمة لا يطمأن إليه ذلك أن أشرطة التسجيل وهي القرينة الموجودة بالأوراق على صحة الاتهام المسند إلى المتهمين قد أحاطها الشك وفقدت سندها ذلك أن هذه المراقبات التليفونية قد ولدت ولادة شرعية إلا أنه عند التنفيذ تخلف عنها الضمانات القانونية الواجب توافرها فيها حتى ترقى إلى مرتبة القرينة التي تعزز بقرائن أخرى ما يولد في وجدان المحكمة الاطمئنان إليها أما وقد فقدت هذه القرينة الحماية الواجبة قانوناً لها إذ أنه لا يوجد بالأوراق ما يفيد أن النيابة العامة المباشرة للإذن الصادر من السيد القاضي بوضع التليفون تحت المراقبة قد بسطت رقابتها على الأشرطة المسجلة حتى تكون هذه الأشرطة وما دون عليها من تسجيلات سجلته الأجهزة المختصة قد جاء وليداً لما جرى فعلاً، يضاف إلى ذلك أن الضابط محرر المحضر قرر أنه هو الذي أشرف على المراقبة وعلى التسجيلات وهو قول لم يؤيده بالأوراق ثمة دليل، وحيث إنه لما كان ذلك يكون المسند إلى المتهمين جميعاً الاتهام الواضح في اتهام النيابة وأن من بين أدلته التسجيلات سند الاتهام، وهذه قد خلت من الاطمئنان إليها ومن الضمانات الواجب توافرها فيها ومن ثم فإن المحكمة تهدرها ولا تأخذ بها. يضاف إلى ذلك أن المحكمة لما لها من سلطة الاطمئنان لا تطمئن إلى ما سطره محرر المحضر في محضره وتضحى الدعوى بعد ذلك عارية من ثمة دليل يسند الاتهام إلى أي من المتهمين مما ما ترى معه المحكمة عملاً بنص المادة 304/ أ. ج براءة المتهمين مما أسند إليهم". لما كان ذلك، وكانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة تنص على أنه "لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ويشترط لاتخاذ أي إجراء من الإجراءات السابقة الحصول على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه على الأوراق". وكان استصدار النيابة العامة الأمر بإجراء تسجيل المحادثات من القاضي الجزئي بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ ذلك الإجراء، هو عمل من أعمال التحقيق سواء بتنفيذ الأمر بعد ذلك بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملاً بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض التحقيق وينتج أثره القانوني بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه وأن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - غير استجواب المتهم - دون أن يمتد إلى تحقيق قضية برمتها وأن يكون ثابتاً بالكتابة إلى أحد مأموري الضبط المختصين مكانياً ونوعياً، ولم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر من القاضي الجزئي بإجراء التسجيلات. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - على السياق البادي ذكره - أن القاضي الجزئي قد أمر بإجراء التسجيلات بالنسبة لهاتف مسكن المطعون ضدها الأولى - وأن النيابة العامة ندبت مأمور الضبط القضائي - محرر محضر التحريات - لتنفيذ ذلك الأمر - ومن ثم فإن هذا الإجراء يكون قد تم وفق صحيح القانون. ويكون ما ذهب إليه الحكم من عدم الاطمئنان إلى صحة هذا الإجراء استناداً إلى خلو الأوراق مما يفيد أن النيابة العامة قد بسطت رقابتها على الأشرطة المسجلة وأنه لا دليل يؤيد قول محرر المحضر من أنه هو الذي أشرف على المراقبة والتسجيلات، قد انبنى على فهم قانوني خاطئ أسلمه إلى الفساد في الاستدلال. وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.

الطعن 842 لسنة 59 ق جلسة 8 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 105 ص 626

جلسة 8 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

---------------

(105)
الطعن رقم 842 لسنة 59 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان.
ترتيب الشارع البطلان على عدم مراعاة أي إجراء جوهري. دون سواه. عدم إيراده معياراً لتمييز الإجراء الجوهري من غيره من الإجراءات.
متى يكون الإجراء جوهرياً يترتب البطلان على عدم مراعاته؟
(2) أحداث. إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان.
- استماع المحكمة قبل الفصل في أمر الحدث في حالات تعرضه للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح إلى أقوال المراقب الاجتماعي. إجراء جوهري يترتب البطلان على عدم إجرائه.

----------------
1 - إن النص في المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري" يدل في صريح لفظه وواضح معناه أن الشارع يرتب البطلان على عدم مراعاة أي إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها، وإذ كان ذلك، وكان الشارع لم يورد معياراً ضابطاً يميز به الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات التي لم يقصد بها سوى الإرشاد والتوجيه للقائم بالإجراء، فإنه يتعين لتحديد ذلك الرجوع إلى علة التشريع، فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم فإن الإجراء يكون جوهرياً يترتب البطلان على عدم مراعاته، أما إذا كان الغرض منه هو مجرد التوجيه والإرشاد للقائم به، فلا يعد جوهرياً ولا يترتب البطلان على عدم مراعاته.
2 - إن النص في المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه: "يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه، كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة"، يدل دلالة واضحة على أنه يتحتم على المحكمة - بالنسبة للحالات التي أوردها النص ومنها مواد الجنايات على إطلاقها وهو الحال في الدعوى الماثلة - قبل الحكم على الحدث أن تستمع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعي في شأن العوامل التي دعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة أو التعرض للانحراف ومقترحات إصلاحه بعد أن يقدم الخبير ذاك تقريره عن الحدث المعني، والغرض الذي رمى إليه الشارع من إيجاب ما تقدم، هو إحاطة قاضي الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة أو نحت به إلى الانحراف أو حفزته إلى ما تقدم، وذلك حتى يكون على بينة من العوامل تلك، وما لها من أثر في تفريد العقاب وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للحدث بغية إصلاحه، وهو ما يجعل الإجراء آنف الذكر - الاستماع إلى المراقب الاجتماعي بعد تقديم تقريره - في تكييفه الحق ووضعه الصحيح - إجراء من الإجراءات الجوهرية التي قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث فعدم الاستماع إلى المراقب بادي الذكر، يكون قعوداً عن إجراء جوهري وتقصيراً منه يترتب عليه البطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: - قتل.... عمداً بأن طعنه بمطواة قرن غزال طعنتين متفرقتين في صدره قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين أوديتا بحياته. ثانياً: أحدث عمداً...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام سلاح (سكين) على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: أحرز سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) دون حصوله على ترخيص من الجهة المختصة بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 234/ 1، 242/ 1، 3 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرراً ثانياً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والجدول رقم واحد والمادتين 1، 15/ 1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة الأحداث بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام مع أعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة والنفاذ والمصادرة. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ والضرب البسيط قد شابه البطلان، ذلك بأنه صدر دون الاستماع لأقوال المراقب الاجتماعي ودون تقديمه تقريراً اجتماعياً بشأن حالة الحدث وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن النص في المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري" يدل في صريح لفظه وواضح معناه أن الشارع يرتب البطلان على عدم مراعاة أي إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها، وإذ كان ذلك، وكان الشارع لم يورد معياراً ضابطاً يميز به الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات التي لم يقصد بها سوى الإرشاد والتوجيه للقائم بالإجراء، فإنه يتعين لتحديد ذلك الرجوع إلى علة التشريع، فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم فإن الإجراء يكون جوهرياً يترتب البطلان على عدم مراعاته، أما إذا كان الغرض منه هو مجرد التوجيه والإرشاد للقائم به، فلا يعد جوهرياً ولا يترتب البطلان على عدم مراعاته. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه: "يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه، كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة، يدل دلالة واضحة على أنه يتحتم على المحكمة - بالنسبة للحالات التي أوردها النص ومنها مواد الجنايات على إطلاقها - وهو الحال في الدعوى الماثلة - قبل الحكم على الحدث أن تستمع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعي في شأن العوامل التي دعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة أو التعرض للانحراف ومقترحات إصلاحه بعد أن يقدم ذاك تقريره عن الحدث المعنى، والغرض الذي رمى إليه الشارع من إيجاب ما تقدم، هو إحاطة قاضي الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التي دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة أو نحت به إلى الانحراف أو حفزته إلى ما تقدم، وذلك حتى يكون على بينة من العوامل تلك، وما لها من أثر في تفريد العقاب، وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للحدث بغية إصلاحه وهو ما يجعل الإجراء آنف الذكر - الاستماع إلى المراقب الاجتماعي بعد تقديم تقريره - في تكييفه الحق ووضعه الصحيح - إجراء من الإجراءات الجوهرية التي قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث، فعدم الاستماع إلى المراقب بادي الذكر، يكون قعوداً عن إجراء جوهري وتقصيراً منه يترتب عليه البطلان، لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت من قيام المحكمة بالاستماع للمراقب الاجتماعي على السياق المتقدم، فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

الطعن 59 لسنة 57 ق جلسة 8 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 104 ص 622

جلسة 8 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميرة ومحمد زايد نواب رئيس المحكمة وزكريا الشريف.

---------------

(104)
الطعن رقم 59 لسنة 57 القضائية

(1) نقض "سقوط الطعن" "سلطة محكمة النقض في الرجوع عن حكم سابق" "سقوط الطعن".
قضاء محكمة النقض بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن. ثبوت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ العقوبة وقضى في الإشكال بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الطعن بالنقض. وجوب الرجوع في الحكم السابق صدور بسقوط الطعن.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان "بطلان الأحكام". جريمة "حيازة أشرطة فيديو منافية للآداب". إثبات "بوجه عام".. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إغفال المحكمة الاطلاع على الحرز المحتوي على الأشرطة المنافية للآداب وعدم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم يعيب الحكم.

---------------
1 - لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة..... بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضى في الإشكال بجلسة....... بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن بالنقض مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة.......
2 - لما كان إغفال المحكمة الاطلاع على الأشرطة موضوع الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها عليها إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جريمة حيازة الأشرطة المنافية للآداب يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الأشرطة هي الدليل الذي يحمل أدلة الجريمة. ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الأشرطة موضوع الدعوى هي التي دارت المرافعة عليها وهو ما فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب على محكمة ثاني درجة تداركه لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار والعرض أشرطة كاسيت "فيديو" منافية للآداب العامة، وطلبت عقابه بالمادة 178 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح قسم دمنهور قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة مائة جنيه ومصادرة الأشرطة المضبوطة. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم فيما قضى به من عقوبة الحبس والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل وتأييده. فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وهذه المحكمة قضت في...... بسقوط الطعن فتقدم الأستاذ...... المحامي بطلب إلى هذه المحكمة للرجوع في الحكم للأسباب الواردة فيه..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة...... بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضي في الإشكال بجلسة...... بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن بالنقض مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة......
ومن حيث إن مما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة أشرطه فيديو منافية للآداب العامة بقصد العرض والاتجار قد شابه البطلان في الإجراءات ذلك بأن الحرز المتضمن الأشرطة موضوع الجريمة لم يكن بين أوراق الدعوى أثناء المرافعة بالرغم من أنه من أدلة الجريمة التي يتعين أن تكون تحت نظر المحكمة، وأن تعرض على بساط البحث والمناقشة بالجلسة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية ولا من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه أو الحكم المطعون فيه أن المحكمة أمرت بضم حرز المضبوطات واطلعت على محتوياته من أشرطة الفيديو موضوع الجريمة في حضور الخصوم. لما كان ذلك وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأشرطة موضوع الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها عليها إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جريمة حيازة الأشرطة المنافية للآداب يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الأشرطة هي الدليل الذي يحمل أدلة الجريمة. ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه الأشرطة موضوع الدعوى هي التي دارت المرافعة عليها وهو ما فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب على محكمة ثاني درجة تداركه. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 2630 لسنة 36 ق جلسة 28 / 2 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 76 ص 716

جلسة 28 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين ود. منيب محمد ربيع - المستشارين.

----------------

(76)

الطعن رقم 2630 لسنة 36 القضائية

شركات القطاع العام - مجالس إدارتها - انتخابهم - نسبة تمثيل العمال في مجلس الإدارة.
المادة 26 من الدستور، المادتين 1، 3 من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
اشترط المشرع أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين العاملين لتمثيل فئة العمال والنصف الآخر من الفئات لتمثيل الوحدات الإدارية - تبنى الشارع هذا الاتجاه لتأكيد أن يكون من يمثل الغالبية من العمال هم الذين ينتخبونهم من ضمن من يرشح نفسه لشغل هذا المنصب وهم الذين قصد الدستور كفالة وضمان تمثيلهم ووجودهم في مجلس الإدارة بهذه النسبة لضمان مشاركتهم الفعالة والرشيدة في تحقيق الصالح القومي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية نتيجة ذلك: يلزم أن يكونوا ممثلين بهذه النسبة في نتائج الانتخابات التي تجرى لتعيين الأعضاء المنتخبين بمجلس إدارة الشركة - إغفال هذه النسبة أو عدم ترشيحهم يترتب عليه بطلان ما يتم من إعلان لنتيجة الانتخابات لمجالس الإدارة التي تجيء خلواً من أسماء النسبة المقررة من العمال على النحو الذي حدده الدستور والقانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 19/ 6/ 1990، أودع الأستاذ إبراهيم متولي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة تقرير طعن أمام المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها برقم 2630 لسنة 36 قضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 24/ 2/ 1990 في الدعوى رقم 1040 لسنة 42 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام وزارة القوى العاملة المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير طعنه - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودع الأستاذ المستشار علي رضا مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعن ارتأى فيه - للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24/ 9/ 1990 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها قررت بجلسة 6/ 1/ 1992 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره حيث نظر أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقررت بجلسة 22/ 11/ 1992 إصدار الحكم فيه بجلسة 3/ 1/ 1993 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 28/ 2/ 1993 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاع قبوله الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدهما الثالث والرابع قد أقاما الدعوى رقم 1040 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة أودعت قلم كتابها بتاريخ 25/ 11/ 1987 وطلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس إدارة الشركة - المطعون ضدها الثانية - فيما تضمنه من فوز ممثلي العاملين من الفئات فقط دون مراعاة نسبة الـ (50%) من العدد المقرر لتمثيل العاملين بمجلس الإدارة طبقاً لنصوص القانون رقم 73 لسنة 1973.
وقال المدعيان شرحاً لدعواهما أنه بتاريخ 1/ 11/ 1987 أُجريت بالشركة التي يعملون بها وهي "الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية مبتالكو" انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين. وكانا ضمن المرشحين. وقد أسفرت الانتخابات عن فوز أربعة أعضاء "فئات".
ونعى المدعيان على قرار إعلان النتيجة مخالفة القانون حيث لم تراع فيه نسبة تمثيل العمال وهي (50%) من الأعضاء. الأمر الذي يكون القرار معه قد صدر مخالفاً للقانون ومتعيناً الإلغاء.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع حافظة مستندات تفيد أن الشركة عبارة عن "شركة مقاولات صناعية" تختص في تصنيع الأثاث والإنشاءات المعدنية. كما قدمت نقابة العاملين بالصناعات الهندسية كتاب صادر عن الشركة المذكورة يتضمن أن الشركة تابعة لهيئة القطاع العام للصناعات الهندسية.
وبجلسة 24/ 4/ 1990 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدته على سند من القول بأنه يبين من مطالعة أحكام القانون رقم (73) لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام وفي الشركات المساهمة الخاصة أن المادة (3) منه تتطلب أن يمثل العمال بنسبة (50%) من أعضاء مجالس إدارات هذه الشركات.
ولما كان الثابت من الأوراق أن نتيجة انتخابات مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها لم تراع هذه النسبة وأجريت عن ضم نسبة العمال ومقدارها 50% من عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين فإن قرار إعلان النتيجة يكون قد جاء مخالفاً للقانون حرياً بإلغائه. وأصدرت حكمها الطعين بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بأسباب الحكم وألزمت وزارة القوى العاملة المصروفات.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تأويله وتفسيره ذلك أن:
أولاً: أن المطعون ضدهما الثالث والرابع لم يطعنا على نتيجة الانتخابات إلى وزير القوى العاملة بالمخالفة لنص المادة 6/ 2 من القانون 73 لسنة 1973 سالف الذكر.
ثانياً: أن قرار وزير القوى العاملة رقم 16 لسنة 1974 بشأن تنظيم إجراءات الترشيح والانتخابات لممثلي العاملين في مجالس إدارات وحدات القطاع العام مشيراً إلى استمارتين رقمي 9 للمجالس التي تنطبق عليها نصوص المادة 6 من القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار إليه.
ورقم 9 مكرر للمجالس الخارجة عن تطبيق القانون المشار إليه والشركة المذكورة هي ممن لا تنطبق عليها أحكام القانون 73 لسنة 1973 ومن ثم لا يشترط في انتخاباتها توافر النسبة المشار إليها. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون.
ثالثاً: أن الحكم المطعون فيه صدر دون أن يودع به صورة القرار المطعون فيه مما يصفه بعيب مخالفة القانون.
رابعاً: أن تصنيف الشركة المطعون عليها كشركة صناعية يخالف الواقع من أنها شركة مقاولات ومن ثم لا ينطبق عليها الوصف الذي تضمنه الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة (26) من الدستور تنص على أن "للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقاً للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني.
ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية".
ومن حيث إن إعمالاً لأحكام الدستور وتحقيقاً للغايات التي استهدفها بالحفاظ على حق العاملين في إدارة المشروعات وفي أرباحها مع إلزامهم بتنمية الإنتاج وتنفيذ خطة التنمية في وحداتهم وإبرازها كفالة التضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص والكفاية والعدل وسيادة الشعب، والتزاماً بسيادة القانون وضماناً للسلام الاجتماعي والمواد 3، 4، 7، 8، 22، 24، 25، 26، 64، 65، 73، 194 من الدستور) فقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة على أن يتولى العاملون في الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام وفي الشركات المساهمة الخاصة وفي الجمعيات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة انتخاب ممثلهم في مجلس الإدارة طبقاً لأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن يقوم الناخبين بانتخاب "نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين العاملين على أن يكون خمسون في المائة منهم على الأقل من العمال وذلك في الجهات التي تمارس نشاطاً إنتاجياً في الصناعة أو الزراعة ومن حيث إن المشرع قد قضى بأحكام القانون المذكور.
ومن حيث إن الثابت أن الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية شركة مقاولات صناعية تختص بتصنيع الإنشاءات المعدنية التابعة للقطاع العام للصناعات الهندسية تمثيل العمال بها بنسبة (50%) من أعضاء مجالس إدارات شركات القطاع العام لتمثيل القاعدة العريضة من العاملين في هذه الشركات، وذلك إعمالاً لصريح نصوص الدستور وتحقيقاً لغاياته وهي صالح الإنتاج القومي وضمان المشاركة والإسهام من العاملين في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتزام بالخطة المعتمدة في وحداتهم الإنتاجية وحفزهم بهذه المشاركة إلى بذل الجهد الوطني المخلص في هذا السبيل في كفالة الحرص والمحافظة على أدوات الإنتاج التي يملكها الشعب وفي سبيل تحقيق هذه الغايات فإن المشرع اشترط أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين العاملين لتمثيل فئة العمال والنصف الآخر من الفئات لتمثيل الوحدات الإدارية. وقد تبنى الشارع هذا الاتجاه لتأكيد أن يكون من يمثل الغالبية من العمال هم الذين ينتخبونهم من ضمن من يرشح نفسه لشغل هذا المنصب وهم الذين قصد الدستور كفالة وضمان تمثيلهم ووجودهم في مجلس الإدارة بهذه النسبة لضمان مشاركتهم الفعالة والرشيدة في تحقيق الصالح القومي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم يلزم أن يكونوا ممثلين بهذه النسبة في نتائج الانتخابات التي تجرى لتعيين الأعضاء المنتخبين بمجلس إدارة الشركة وإغفال هذه النسبة أو عدم ترشيحها يترتب عليه بطلان ما يتم من إعلان لنتيجة الانتخابات لمجالس الإدارة التي تجيء خلواً من أسماء النسبة المقررة من العمال على النحو الذي حدده الدستور والقانون.
ومن حيث إن ثبوت هذه المخالفة تكفي لاعتبار قرار إعلان نتيجة الانتخابات قد جاء مخالفاً لصحيح أحكام الدستور والقانون مما يجعله حرياً بقبول الطعن عليه بالإلغاء دون حاجة لبحث أي من أوجه الطعن الأخرى المشار إليها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون حرياً والحال هذه برفض الطعن عليه بالإلغاء.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها وفقاً لأحكام المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة بالمصروفات.

الطعن 2487 لسنة 59 ق جلسة 6 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ق 103 ص 618

جلسة 6 من يونيه سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابى ومحمود إبراهيم عبد العال ومحمود عبد الباري.

----------------

(103)
الطعن رقم 2487 لسنة 59 القضائية

(1) هتك عرض. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الركن المادي في جريمة هتك العرض. تحققه. وقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها. الكشف عن عورتها. لا يلزم. يكفي. لتوفر هذا الركن بلوغ الفعل الواقع على جسمها من الفحش والإخلال بالحياء العرضي درجة تسوغ اعتباره هتك عرض.
(2) إثبات "بوجه عام". هتك عرض. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
دفاع الطاعن المستند إلى كبر سن المجني عليها وأنها ليست محلاً لرغبه جنسية. موضوعي. أثر ذلك؟
(3) هتك عرض. دعوى جنائية "التنازل عنها". مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تنازل المجني عليها في جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم. لا أثر لهما على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.

----------------
1 - من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرض للمجني عليها ويستطيل إلى جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية، ولا يلزم الكشف عن عورة المجني عليها بل يكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسمها قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغه هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليها أم عن غير هذا الطريق.
2 - إن ما أثاره الطاعن من دفاع بأن المجني عليها جاوزت الستين من عمرها ومثيلتها لا تكون محلاً لرغبة جنسية إنما هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كان القانون لم يرتب على تنازل المجني عليها في جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم أثراً على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها، فإن ما يثيره الطاعن من تنازل المجني عليها عن شكواها قبله وطلبها عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده - بفرض حصولهما - لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في صحته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض.... بالقوة بأن باغتها حال صعودها سلم العقار الذي تقطنه وأمسكها من خصرها واحتضنها عنوة وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليها بالقوة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن احتضان الطاعن للمجني عليها بعد أن أمسكها من خصرها وعدم ملامسته لعورة في جسدها بسبب ارتداء كلاهما لملابسه فإن مثل هذه الأفعال لا تشكل جريمة هتك العرض. خاصة وأن المجني عليها قد جاوزت الستين من عمرها ومثيلتها لا تكون محلاً لرغبة جنسية. وأخيراً فإن المجني عليها وقد تنازلت عن شكواها وطلبت عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن فكان على المحكمة أن تستجيب لهذا الطلب، وأغفلت الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص - كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: "إنه في مساء يوم 7/ 8/ 1986 وأثناء صعود....... درج السلم إلى مسكنها الكائن بالدور الخامس بالعقار رقم..... شارع...... بباب اللوق وجدت المتهم...... واقفاً على إحدى درجات السلم فظنت أنه يقف ليستريح وتابعت صعودها إلا أنها فوجئت به يصعد خلفها ويمسك بها من خصرها بكلتا يديه ويجذبها نحوه عنوة محتضناً إياها من الخلف فصرخت مستغيثة فوضع يده على فمها لمنعها من الاستغاثة ولما شعر بأن الجيران سمعوا استغاثتها أسرع بالفرار إلا أن....... - أحد سكان العقار - أسرع خلفه واستطاع بمساعدة المارة الإمساك به. "وقد أقام الحكم الدليل على صحة الواقعة ونسبتها إلى الطاعن من أقوال....... ومن اعتراف الطاعن في التحقيقات، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها كما انتهى الحكم إلى القول "بأن مفاجأة المتهم للمجني عليها بإمساكها من خصرها من الخلف وجذبها نحوه وضمها إليه إرضاء لشهوته يتوافر به عناصر جريمة هتك العرض بالقوة من فعل مادي استطال إلى جسم المجني عليها وخدش عاطفة الحياء عندها ومن قصد جنائي تحقق بانصراف إرادة المتهم إلى هذا الفعل مع علمه بماهيته ومن ركن القوة بارتكابه لفعله وضد إرادة المجني عليها فالمباغتة كالقوة ينعدم بها الرضاء" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح أن الفعل المادي الذي أتاه الطاعن هو مما يخدش حياء المجني عليها، وكان من المقرر أن الفعل المادي في جريمة هتك العرض يتحقق بأي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل جسمها ويخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية، ولا يلزم الكشف عن عورة المجني عليها، بل يكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسمها قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغه هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليها أم عن غير هذا الطريق. وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر، فإن الطعن عليه بمخالفة القانون يكون غير سديد. ولما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن من دفاع بأن المجني عليها جاوزت الستين من عمرها ومثيلتها لا تكون محلاً لرغبة جنسية إنما هو من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي لما استقر في عقيدة المحكمة للأسباب السائغة التي أوردتها مما لا يقبل معه إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان القانون لم يرتب على تنازل المجني عليها في جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم أثراً على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها. فإن ما يثيره الطاعن من تنازل المجني عليها عن شكواها قبله وطلبها عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده - بفرض حصولهما - لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في صحته. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.