الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أبريل 2023

الطعن 79 لسنة 12 ق جلسة 3 / 6 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 67 ص 183

جلسة 3 يونيه سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

----------------

(67)
القضية رقم 79 سنة 12 القضائية

تسجيل:
أ - نقل الملكية. مناطه: أمران: أصلي وهو العقد الصحيح، ومكمل وهو التسجيل. العقود الصورية المبنية على الغش. لا يصححها التسجيل.
ب - مشتر لم يسجل عقده. تمسكه بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل. جوازه. دعوى صحة تعاقد. تضمينها طلب بطلان العقد المسجل الصادر لغير رافعها. لا مانع قانوناً.

-------------
1 - إن الملكية لا تنقل بالتسجيل وحده، وإنما هي تنقل بأمرين: أحدهما أصلي وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية، وثانيهما تبعي ومكمل، وهو التسجيل. فإذا انعدم الأصل فلا يغني عنه المكمل. وإذن فالعقود الصورية المبنية على الغش والتدليس لا يصححها التسجيل.
2 - إن القانون لا يمنع المشتري الذي لم يسجل عقده من أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل، لأنه بوصف كونه دائناً للبائع في الالتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع، وأهمها الالتزام بنقل الملكية، يكون من حقه التمسك بتلك الصورية لإزالة العقبة القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده. فمن يرفع الدعوى بصحة التعاقد له أن يضمنها طلب بطلان العقد المسجل من قبل لمصلحة غيره لكي يخلص له طريق نقل الملكية بتسجيل الحكم الذي يصدر له بصحة التعاقد (1).


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضده اشترى من جاد الله فرج جاد والد الطاعن وآخرين 8 س و12 ط و2 ف بعقد عرفي تاريخه 19 من ديسمبر سنة 1935 وكان الطاعن شاهداً فيه ثم رفع المطعون ضده على البائعين دعوى بصحة التوقيع أمام محكمة سوهاج الابتدائية تقيدت بجدولها تحت رقم 1 سنة 1939 وحكم له فيها بطلباته: غير أنه لما أراد أن يسجل الحكم وجد أن البائع قد تصرف بالبيع لابنه الطاعن في الأطيان ذاتها بعقد تاريخه أول يوليو سنة 1937 وسجل في 3 من أغسطس سنة 1937 فاضطر لرفع الدعوى رقم 65 سنة 1941 كلي سوهاج ضد الطاعن ووالده والبائعين الآخرين طلب فيها الحكم بصحة التعاقد الحاصل بينهم بالعقد العرفي المؤرخ 19 من ديسمبر سنة 1935 ومحو جميع التسجيلات الواقعة على الأرض المبيعة به واعتبار الحكم الذي يصدر لمصلحته صالحاً للتسجيل وناقلاً للملكية بعد تسجيله. وفي 23 من إبريل سنة 1941 قضت محكمة سوهاج الابتدائية حضورياً بالنسبة للطاعن وغيابياً بالنسبة للباقين بصحة التعاقد المؤرخ 19 من ديسمبر سنة 1935 الحاصل بين المطعون ضده ووالد الطاعن ومن معه والمتضمن بيعهم إلى المطعون ضده 8 س و12 ط و2 ف المبينة حدودها ومعالمها بصحيفة افتتاح الدعوى نظير مبلغ 352 ج ومحو جميع التسجيلات المتوقعة على هذا القدر كله أو بعضه من المدعى عليهم جميعاً، واعتبار الحكم أساساً صالحاً للتسجيل بمقتضاه وألزمت المدعى عليهم بالمصاريف و200 قرش أتعاباً للمحاماة.
فاستأنف الطاعن الحكم الابتدائي طالباً إلغاءه بجميع أجزائه ورفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وفي 9 من يونيه سنة 1942 قضت تلك المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن بالمصاريف و200 قرش أتعاباً للمحاماة للمطعون ضده.
أعلن المطعون ضده الحكم الاستئنافي إلى الطاعن في أول أكتوبر سنة 1942 فطعن فيه بطريق النقض في 31 من ذلك الشهر للأسباب التي ذكرها إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يبني طعنه هذا على وجوه ثلاثة: (أولاً) خطأ في تطبيق القانون. ومحصله أن قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 قضى في المادة الأولى منه بطريق الجزم بأن جميع العقود التي من شأنها إنشاء حق ملكية يجب تسجيلها فإذا لم تسجل لا تنتقل الملكية بين المتعاقدين أنفسهم ولا بالنسبة لغيرهم ولا يكون لها من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين. ومقتضى هذا النص الصريح أن المشتري الثاني الذي سجل عقده قبل أن يسجل المشتري الأول عقده يصبح مالكاً للعين المبيعة ولو كان سيئ النية متواطئاً مع المالك على حرمان المشتري الأول الذي لم يسجل عقده من أن تنتقل الملكية إليه. (ثانياً) خطأ في تطبيق القانون، وبيانه أن محكمة الاستئناف قد خلطت بين آثار الدعوى البوليسية والأحكام المترتبة على المطالبة بصحة التعاقد. ورتبت على ذلك جواز نظر الدعوى البوليسية أو دعوى الصورية بصفة تبعية للدعوى الأصلية حالة كون قانون التسجيل الجديد يحول دون هذا الوضع لأن دعوى صحة التعاقد الأصلية يجب أن تكون مقصورة على المتعاقدين دون غيرهم فلا يصح أن يقحم فيها طلب آخر في وجه خصم آخر. (ثالثاً) نقص في تسبيب الحكم المطعون فيه لأن الأسباب التي ساقها لإثبات صورية عقد البيع الصادر للطاعن من والده لا تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها وبنى عليها قوله بالصورية فقد كان اعتماد المحكمة مقصوراً على اعتبارات عامة ولم تعن ببحث الظروف التي أدت إلى القول بصورية العقد. تلك هي الأسباب التي يستند إليها الطاعن في طعنه.
عن الوجه الأول:
وحيث إن الحكم المطعون فيه يقول في صدد الآثار التي تترتب على تسجيل عقد البيع إنه وإن كان لا نزاع في أن العقد المسجل ينقل ملكية المبيع لمن اشتراه ويفضل على العقد الغير المسجل إلا أن محل تطبيق ذلك إنما يكون على العقود الجدية التي قصد بها المتعاقدون البيع والشراء الحقيقيين لا الوهميين المبنيين على التدليس والغش المشترك بين طرفي العقد، والتسجيل لا يخلق بين الناس حقوقاً ولا يصحح عقوداً وهمية باطلة إذ أن قانون التسجيل لم يقصد به تعطيل المبدأ القانوني الخاص ببطلان المشارطات والعقود الصورية التي أساسها الغش والتدليس والتواطؤ على هضم حقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل، وهذا الذي ذكره الحكم المطعون فيه يطابق كل المطابقة حكم القانون إذ لا وجود قانوناً للعقد الصوري. ومن الخطأ القول بأن الملكية تنتقل بالتسجيل وحده بل هي تنتقل بأمرين أحدهما أصلي وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل فإذا انعدم الأصل فلا يغني عنه مجرد التسجيل.
عن الوجه الثاني:
وحيث إن الحكم المطعون فيه يقول في الرد على ما دفع به الطاعن في هذا الوجه "إن طلب المستأنف عليه الأول (المطعون ضده) إثبات صحة تعاقده على القدر مشتراة في مواجهة البائعين له والمستأنف (الطاعن) الشاهد على عقده ومحو جميع التسجيلات المتوقعة على هذا القدر يتضمن إبطال العقد الصوري المحرر بين الوالد وولده المستأنف، إذ لا يثبت التعاقد على عقد المستأنف عليه الأول ويصح إلا ببطلان عقد المستأنف الصوري بالنسبة للقدر موضوع دعوى إثبات التعاقد، ومحو التسجيل أو إلغاؤه محو للتصرف الصوري وكافة ما له من آثار، والعبرة في الدعاوى بما قصد بها... ويكون توجيه المستأنف عليه لدعواه بطلب إثبات صحة التعاقد توجيهاً سليماً لا غبار عليه تقره الأصول القانونية". ولا شبهة في صحة ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه إذ ليس في القانون ما يحرم على رافع الدعوى بصحة التعاقد أن يضمنها طلب بطلان العقد المسجل من قبل ليخلص له طريق نقل الملكية بتسجيل الحكم بصحة التعاقد. ولا جدال في أن طلب الحكم بمحو تسجيل العقد معناه اعتبار ذلك العقد كأن لم يكن، وأنه لا يصح أن يترتب على تسجيله أي أثر قانوني، والقانون لا يمنع المشتري الذي لم يسجل عقده من أن يتمسك في دعوى صحة التعاقد بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل، لأنه بصفته دائناً للبائع في الالتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع وأهمها الالتزام بنقل الملكية يكون من حقه التمسك بتلك الصورية لإزالة العقبة القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده بتسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه.
عن الوجه الثالث:
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بالأسباب التي بنى عليها الحكم الابتدائي قضاءه بصورية عقد الطاعن، وقد تضمنت تلك الأسباب أن العقد الصادر إلى الطاعن جاء بعد تحرير العقد الصادر إلى المطعون ضده، وأن الطاعن كان شاهداً على ذلك العقد، وأن الطاعن هو ولد البائع، وأن هناك سلسلة من التصرفات الصورية صدرت بين المدعى عليهم بعد البيع الصادر منهم للمطعون ضده وتتشابه كلها في بيان المقادير الواردة بها، وهذا الذي ذهبت إليه المحكمة هو تقدير موضوعي مستخلص استخلاصاً مقبولاً من أوراق الدعوى وظروفها فلا يخضع لرقابة محكمة النقض والإبرام.


(1) أخذ الحكم في تقرير هذه القاعدة بما سبق أن قررته محكمة النقض في حكميها الصادرين في 9 ديسمبر سنة 1937 و20 أكتوبر سنة 1938 (المنشورين بالجزء الثاني من هذه المجموعة تحت رقم 96 ص 206 وما بعدها ورقم 135 ص 405 وما بعدها) من أن "القانون لا يمنع المشتري الذي لم يسجل عقده من أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يحكم له هو بصحة عقده ولكي يسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة له. ذلك لأنه بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له من جهة القيام بجميع الإجراءات اللازمة لنقل الملكية يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده".
ولئن كان حكم الاستئناف قد أشار إلى "التدليس والغش المشترك بين طرفي العقد" عند الكلام عن البيع والشراء الوهميين غير الحقيقيين فإنه قد خصص ما قصد بالنص على العقود الصورية. كما أن حكم النقض لم يتكلم إلا عن "العقد الصوري الذي لا وجود له قانوناً" ولم يشر إلى الغش والتدليس.
نقول هذا إيضاحاً للفرق بين طعن المشتري بصورية عقد المشتري الآخر، وهو طعن مقبول ومنتج في التخلص من آثار تسجيل العقد الصوري، وبين تمسك المشتري الذي تأخر في تسجيل عقده بسوء نية المشتري الآخر الذي بادر بتسجيل عقد جدي حقيقي وهو عالم بحصول بيع سابق لم يسجل أو متواطئ مع البائع على تعطيل أثر ذلك البيع السابق، وهو دفاع غير منتج في تعطيل العمل بقاعدة الأسبقية في التسجيل، على ما سبق أن قررته محكمة النقض في حكمها الصادر في 12 ديسمبر سنة 1935 (المنشور بالجزء الأول من هذه المجموعة تحت رقم 308 في صفحة 975 وما بعدها) الذي جاء في قاعدته أنه "ما لم يحصل التسجيل فإن الملكية تبقى على ذمة المتصرف حتى ينقلها التسجيل ذاته للمتصرف إليه ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة التي تمضي من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها. وفي تلك الفترة إذا تصرف المتصرف لشخص آخر فإنه يتصرف فيما يملكه ملكاً تاماً، فإذا أدرك هذا الشخص الآخر وسجل عقده قبل تسجيل عقد المتصرف إليه الأول فقد خلصت له - بمجرد تسجيله - تلك الملكية العينية التي لم يتعلق بها حق ما للأول، حتى ولو كان المتصرف والمتصرف إليه الثاني سيئ النية متواطئين كل التواطؤ على حرمان المتصرف إليه الأول من الصفقة، وإذن... لا يقبل مطلقاً الاحتجاج على صاحب العقد المسجل... لا بسوء نية المتصرف ولا بالتواطؤ... ولا يجوز التحدي بعبارة سوء النية أو حسنها أو العلم أو عدم العلم المشار إليهما بالمادة 270 وغيرها من مواد القانون المدني... إلخ".
وظاهر أن لا تنافر قط بين هذه القاعدة وبين القاعدة في قبول دعوى إبطال العقد الصوري ولو كان مسجلاً. ولقد جاء في ذلك الحكم الأول أن المشتري الذي لم يسجل عقده يبقى من حقه السعي في تقاضي قيمة دينه من ثمن وغيره (من البائع) ولو رفع الدعوى البوليسية لإبطال التصرفات الحاصلة إضراراً به وحرماناً له من تقاضي هذا الدين. ولا شك في أن التسليم بالحق في الدعوى البوليسية يقتضي التسليم بالحق في دعوى الصورية لأن كلتيهما ترمي إلى حل العقد ولو كان مسجلاً، وإن اختلفتا في سبيلهما وفي الأثر الذي يترتب على كل منهما بل إن دعوى الصورية أولى في هذا الصدد بالقبول.
ويلاحظ أخيراً أن قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 الذي وجب العمل به من أول يناير سنة 1947 قد نقل في المادة التاسعة منه حكم المادة الأولى من قانون التسجيل الصادر في سنة 1923 وهو النص على أن عدم التسجيل يترتب عليه أن الحقوق العينية لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، وأنه لا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن، كما نقل في المادة العاشرة حكم الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التسجيل، ولكنه لم ينقل في المادة 12 النص الخاص الوارد في المادة 2 من قانون التسجيل خاصاً بالتصرفات والأحكام التي يداخلها التدليس. وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه "في صدد التدليس لم ير محل للنص عليه لا بالنسبة إلى التصرفات المقررة للحقوق العينية ولا بالنسبة إلى التصرفات المنشئة لهذه الحقوق، اكتفاء بتطبيق أحكام القواعد العامة في هذا الشأن".
يبقى البحث فيما إذا كانت "أحكام القواعد العامة في هذا الشأن (أي في شأن التسجيل)" تقضي بغير ما ذهبت إليه محكمة النقض في حكمها الصادر في 12 ديسمبر سنة 1935. نرى أن التشريع الجديد لم ينسخ القاعدة التي قررتها هذه المحكمة من عدم الاعتداد بسوء النية في صدد تسجيل التصرفات الإنشائية. ولو أن التشريع أراد المخالفة المصرح بها. وإذن فسيظل مذهب محكمة النقض قائماً على الأسس التي أقيم عليها، وهي مستفادة من ذات النصوص التي لم يداخلها أي تعديل.

الطعن 207 لسنة 44 ق جلسة 20 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 221 ص 1150

جلسة 20 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد وفهمي عوض مسعد.

-----------------

(221)
الطعن رقم 207 لسنة 44 القضائية

عمل. "الأجر". "البدل". شركات.
العاملون بشركات القطاع العام. عملهم بصفة دائمة ومستمرة ساعات عمل ليلي. منحهم مقابلاً لهذا العمل. عدم اندماجه ضمن عناصر الأجر عند تسوية حالتهم. أثره. أحقيتهم في تقاضي هذا المقابل مضافاً لأجورهم بعد التسوية.

--------------
إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهم يعملون بصفة دائمة ومستمرة ساعات عمل ليلي، وقد جرت الشركة الطاعنة على منحهم مقابلاً لهذا العمل يعادل أجر ساعتين، ويعد الأجر بهذه المثابة بدلاً يواجه ظروف العمل ليلاً، وكان تعادل وظائف العاملين بشركات القطاع العام وتسوية حالاتهم تتم وفقاً لنص المادتين 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 و90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أساس المرتب الذي كان يتقاضاه العامل والذي يشمل إعانة الغلاء ومتوسط المنحة في الثلاث سنوات الماضية، فلا يندرج ضمن هذه العناصر البدل الذي كان المطعون ضدهم يتقاضونه لمواجهة ظروف العمل ليلاً. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن البدلات التي كانت تمنح للعاملين قبل صدور القرارين الجمهوريين 3546 لسنة 1962، و3309 لسنة 1966 تبقى قائمة ونافذة بعد العمل بهما لعدم النص صراحة على إلغائها، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم لمقابل العمل الليلي بما يعادل أجر ساعتين مضافاً إلى أجورهم التي حددتها القرارات الصادرة بتسوية حالاتهم عند التعادل لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 3159 سنة 1968 عمال جزئي الإسكندرية على الطاعنة وشركة الملح والصودا وطلبوا الحكم بإلزامهم بأن تدفع لكل منهم مبلغ 150 ج وما يستجد حتى الفصل في الدعوى. وقالوا بياناً لدعواهم أنهم يعملون في مصنع الشركة الطاعنة بالإسكندرية، وقد درجت الطاعنة منذ سنة 1942 على منح عمال هذا المصنع أجر ساعتين مقابل العمل ليلاً وإذ رفضت صرف هذا الأجر لعمالها المعينين من بعد سنة 1956 فقد استصدرت النقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية قراراً من هيئة تحكيم محكمة استئناف الإسكندرية في 22/ 5/ 1962 بمنح الأجر الإضافي لهؤلاء العمال، لكن الطاعنة عادت وامتنعت عن صرف هذا الأجر منذ 1/ 7/ 1964 لذلك أقاموا دعواهم بطلبهم المتقدم، وبتاريخ 2/ 1/ 1969 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره أحالت الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها فقيدت بجدولها برقم 1028 سنة 1971 عمال كلي، وبتاريخ 24/ 2/ 1972 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 90 ج و574 م وللمطعون ضده الثاني مبلغ 67 ج و166 م وللمطعون ضده الثالث مبلغ 0 ج و574 م ولكل من المطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس 53 ج و427 م وللمطعون ضده السابع مبلغ 45 ج و672 م وللمطعون ضده الثامن مبلغ 67 ج و446 م، استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 340 سنة 28 ق. وبتاريخ 13/ 4/ 1974 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 24/ 2/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بأسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وتقول في بيان ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ساير خبير الدعوى ولم يعتبر علاوة العمل الليلي جزءاً من أجور المطعون ضدهم وبالتالي لم يجز حسابها ضمن أجر التسوية عند تنفيذ حكم المادتين 63، 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 سنة 1962، في حين أن الأجر الشامل وفقاً لهاتين المادتين يشمل هذه العلاوة بوصفها من مكونات الأجر عند التعادل. وقد راعت الشركة الطاعنة إضافتها إلى أجور المطعون ضدهم حتى تتيح لهم فرصة الحصول بعد إجراء التعادل على بدل طبيعة عمل طبقاً لأحكام القرار الجمهوري المشار إليه، وبما يسقط قول الحكم المطعون فيه بأن من شأن إضافة هذه العلاوة إهدار قاعدة المساواة بين العاملين وإيجاد تفرقة غير مبررة فيما بينهم وبين زملائهم الذين لا يعملون ليلاً، وإذ كيف الحكم المطعون فيه علاوة العمل ليلاً بأنها علاوة إضافية يتعين ضمها إلى أجور المطعون ضدهم بعد تسويتها وفقاً للمادتين 63 و64 من القرار الجمهوري السالف البيان وبما مفاده أنه لم يعتبرها جزءاً من أجورهم ثم قضى باستحقاق المطعون ضدهم لها باعتبارها حقاً مكتسباً لهم وجزءاً لا يتجزأ من هذه الأجور الشاملة والتفت بذلك عن دفاع الطاعنة في هذا الخصوص فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور المبطل له.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهم يعملون بصفة دائمة ومستمرة ساعات عمل ليلى. وقد جرت الشركة الطاعنة على منحهم مقابلاً لهذا العمل يعادل أجر ساعتين، ويعد الأجر بهذه المثابة بدلاً يواجه ظروف العمل ليلاً، وكان تعادل وظائف العاملين بشركات القطاع العام وتسوية حالاتهم تتم وفقاً لنص المادتين 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، 90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 على أساس المرتب الذي كان يتقاضاه العامل والذي يشمل إعانة الغلاء ومتوسط المنحة في الثلاث سنوات الماضية، فلا يندرج ضمن هذه العناصر البدل الذي كان المطعون ضدهم يتقاضونه لمواجهة ظروف العمل ليلاً. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن البدلات التي كانت تمنح للعاملين قبل صدور القرارين الجمهوريين 3546 لسنة 1962، 3309 لسنة 1966 تبقى قائمة ونافذة بعد العمل بهما لعدم النص صراحة على إلغائها، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم لمقابل العمل الليلي بما يعادل أجر ساعتين مضافاً إلى أجورهم التي حددتها القرارات الصادرة بتسوية حالاتهم عند التعادل لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 107 لسنة 44 ق جلسة 19 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 220 ص 1147

جلسة 19 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد والدكتور جمال الدين محمود.

----------------

(220)
الطعن رقم 107 لسنة 44 القضائية

عمل "إعانة غلاء المعيشة".
العمال المعينون بعد نفاذ الأمر العسكري 99 لسنة 1950. عدم استحقاقهم إعانة غلاء معيشة زيادة على أجورهم. افتراض أن إعانة الغلاء قد روعيت في تقدير الأجر ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

---------------
العمال المعينون بعد نفاذ الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 لا يستحقون إعانة غلاء معيشة وفقاً للنسب المحددة فيه زيادة على أجورهم المحددة في عقود العمل ما دامت لا تقل عن الحد الأدنى للأجور إذ يقتض أن إعانة الغلاء قد روعيت في تقدير الأجر ما لم يقم الدليل على العكس فيعتبر الأجر الوارد في العقد أساسياً ويزاد وفقاً للنسب التي حددها الأمر المذكور بحسب الأعباء العائلية وقت التعيين أو بعده - وإذ كان ذلك - وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما قد التحقا بالعمل لدى الشركة الطاعنة بعد نفاذ الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 وأن عقد عمل كل منهما قد ثبت فيه أن الأجر المحدد يعتبر شاملاً لإعانة غلاء المعيشة بنسبة 150% فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهما بفروق إعانة غلاء المعيشة تأسيساً على أن أجر كل منهما الوارد في كشوف الأجور لم يتضمن تفصيلاً للأجر الأساسي وإعانة الغلاء - يكون قد عاره القصور وخالف الثابت في الأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 33 لسنة 70 عمال شبرا الخيمة وطلب الأول إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 123 جنيه و160 مليم وطلب الثاني إلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 218 جنيه و400 مليم - وقالا شرحاً للدعوى - أن الأول التحق بالشركة نساجاً بتاريخ 1/ 1/ 1963 بأجر يومي متوسطه 320 مليماً وكان له ولد ثم أنجب ولده الثاني في 29/ 10/ 1963 والثالث في 19/ 6/ 1966 وقد توفى 27/ 5/ 1968 وبذلك يكون من طائفة آباء الأولاد الثلاثة ويستحق فروق إعانة غلاء معيشة مجموعها 123 جنيه و160 مليم وأن المطعون ضده الثاني التحق بالشركة نساجاً بتاريخ 2/ 9/ 1953 وبأجر يومي متوسطه 340 مليماً وأنجب مولوده الأول في 1/ 1/ 1959 والثاني في 21/ 9/ 1961 والثالث في 24/ 10/ 1963 ويستحق فروق إعانة غلاء معيشة قدرها 218 جنيه و400 مليم - وامتنعت الشركة الطاعنة عن الوفاء بفروق إعانة الغلاء المستحق لهما - وبتاريخ 23/ 12/ 1970 أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى خبير لأداء المأمورية الواردة بالحكم - وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 14/ 2/ 1973 بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 75 جنيه و516 مليم وللمطعون ضده الثاني مبلغ 518 جنيه و546 مليم - استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 85 لسنة 6 ق وبجلسة 10/ 12/ 1973 قضت محكمة استئناف طنطا بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى للمطعون ضدهما بفروق إعانة غلاء المعيشة تأسيساً على أن كشف الأجور لم يتضمن تفصيلاً للأجر الأساسي وإعانة الغلاء لكل من المطعون ضدهما في حين أن عقد عمل كل من المطعون ضدهما أبرم بعد صدور الأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 والثابت من عقدي العمل أن الأجر ورد فيهما شاملاً لإعانة غلاء المعيشة في أقصى فئاتها.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان العمال المعينون بعد نفاذ الأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 لا يستحقون إعانة غلاء معيشة وفقاً للنسب المحددة فيه زيادة على أجورهم المحددة في عقود العمل ما دامت لا تقل عن الحد الأدنى للأجور إذ يفترض أن إعانة الغلاء قد روعيت في تقدير الأجر ما لم يقيم الدليل على العكس فيعتبر الأجر الوارد والعقد أساسياً ويزاد وفقاً للنسب التي حددها الأمر المذكور وبحسب الأعباء العالية وقت التعيين أو بعده - وإذ كان ذلك - وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما قد التحقا بالعمل لدى الشركة الطاعنة بعد نفاذ الأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 وأن عقد عمل كل منهما قد ثبت فيه أن الأجر المحدد يعتبر شاملاً لإعانة غلاء المعيشة بنسبة 150% فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدهما بفروق إعانة غلاء المعيشة تأسيساً على أن أجر كل منهما الوارد في كشوف الأجور لم يتضمن تفصيلاً للأجر الأساسي وإعانة الغلاء - يكون قد عاره القصور وخالف الثابت في الأوراق بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 37 لسنة 44 ق جلسة 19 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 219 ص 1144

جلسة 19 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.

----------------

(219)
الطعن رقم 37 لسنة 44 القضائية

إعلان "الإعلان في الموطن المختار".
عدم بيان المدعي موطنه الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى، أثر. جواز إعلانه بصحيفة الاستئناف في موطنه المختار المبين بصحيفة دعواه. م 214 مرافعات. لا يغير من ذلك أن يكون المستأنف عالماً بالموطن الأصلي للمدعي المستأنف عليه.

-------------
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مرافعات تنص على أنه "إذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة" فإنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه إذا كان هو المدعي. في موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى ذلك أن مناط صحة إعلان الطعن في الموطن المختار في هذه الحالة هو خلو صحيفة الدعوى من بيان موطن المدعي الأصلي وهو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده هو المدعي ولم يبين موطنه الأصلي سواء في صحيفة افتتاح الدعوى أو في ورقة إعلان الحكم فإنه يصح إعلانه في الموطن المختار. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل هذا الإعلان تأسيساً على أن الطاعن ليس على جهل تام بموطن المطعون ضده الأصلي بسبب علاقة العمل بينهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 194 لسنة 71 عمال كلي شمال القاهرة ضد البنك الطاعن وطلب فيها الحكم بتعديل أقدميته في كشوف الأقدمية التي اعتمدها البنك في 15/ 3/ 1967 بحيث يصبح سابقاً في ترتيب الأقدمية على زميليه... و.... وبالنسبة لأحقيته في الترقية إلى الفئة الثالثة اعتباراً من 30/ 6/ 1970 مع ما يترتب على الترقية من آثار مالية كالفروق والعلاوات. أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى خبير لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم. وبجلسة 28/ 11/ 1972 حكمت بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة الثالثة اعتباراً من 30/ 6/ 1970 مع اعتباره سابقاً في الترقية على زميليه.... و.... مع إلزام البنك الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 41 ج بخلاف 1 ج يضاف إلى مرتبه شهرياً اعتباراً من 1/ 6/ 1972، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4909 لسنة 89 ق - وبتاريخ 29/ 11/ 1973 حكمت محكمة استئناف القاهرة بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده وببطلان إعلان صحيفة الاستئناف وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصلة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبيان ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف إلى المطعون ضده تأسيساً على أنه أعلن بالصحيفة في المحل المختار بمكتب الأستاذ.... المحامي ولم يكن قد اتخذ هذا المحل موطناً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم المستأنف وأن البنك الطاعن لم يكن على جهل تام بموطن المستأنف عليه الأصلي لأن علم البنك الطاعن بهذا الموطن تفرضه علاقة العمل بين المطعون ضده والطاعن في حين أن المادة 214/ 2 مرافعات تجيز إعلان المطعون ضده في محله المختار ما دامت صحيفة الدعوى قد خلت من بيان موطن له ولم يتخذ لنفسه موطناً مختاراً في ورقة إعلان الحكم دون قيد على حق الطاعن في هذا الشأن.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مرافعات تنص على أنه "إذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة" فإنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه إذا كان هو المدعي - في موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى ذلك أن مناط صحة إعلان الطعن في الموطن المختار في هذه الحالة هو خلو صحيفة الدعوى من بيان موطن المدعي الأصلي وهو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه - وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده هو المدعي ولم يبين موطنه الأصلي سواء في صحيفة افتتاح الدعوى أو في ورقة إعلان الحكم فإنه يصح إعلانه في الموطن المختار - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أبطل هذا الإعلان تأسيساً على أن الطاعن ليس على جهل تام بموطن المطعون ضده الأصلي بسبب علاقة العمل بينهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

الطعن 99 لسنة 49 ق جلسة 15 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 218 ص 1141

جلسة 15 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

---------------

(218)
الطعن رقم 99 لسنة 49 القضائية

عمل. "سلطة رب العمل".
تنظيم وقت العمل اليومي. من سلطة رب العمل. مثال بشأن توزيع ساعات العمل الإضافي.

--------------
جرى قضاء محكمة النقض أن لصاحب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف أن ينظم وقت العمل اليومي طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذي يضعه صاحب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون، لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد درجت على تشغيل عمال الفروع بها عشر ساعات يومياً على فترتين محددة أن الساعة الأولى من كل من هاتين الفترتين هي ساعة عمل إضافي وكانت هاتان الساعتان تقعان نهاراً، وليس في القانون ما يحدد الترتيب الزمني لساعات العمل الإضافية بالنسبة لساعات العمل الأصلية، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن ساعات العمل الإضافية لا تكون إلا بعد انتهاء ساعات العمل الأصلية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تخلص في أن المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق والتحكيم ضمنته أن الطاعنة تقوم بتشغيل عمالها بفروع البيع خلال فصل الصيف من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة الثانية والنصف مساء، ومن الساعة السادسة إلى العاشرة مساء وفي فصل الشتاء من الساعة التاسعة صباحاً إلى الثالثة مساء ومن الساعة الخامسة والنصف إلى التاسعة مساء، أي لمدة عشر ساعات يومياً، وتدفع لهم أجراً إضافياً مقابل الساعات الزائدة بواقع 25% من قيمة الأجر الأصلي رغم أن ساعات العمل الإضافي تقع في الفترة الليلية مما يستلزم أن تكون الزيادة في أجرهم بواقع 50% إعمالاً لحكم المادة 121 من تقنين العمل رقم 91 لسنة 1959 وطالبت باحتساب الأجر على هذا الأساس وبأن تؤدى الطاعنة فروق الأجر للعاملين عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ طلب التحكيم طبقاً لذلك. وإذ رفضت الطاعنة تسوية النزاع ودياً فقد أحيل إلى هيئة التحكيم بالإسكندرية وقيد تحت رقم 4 لسنة 1976. بتاريخ 15/ 2/ 1977 حكمت الهيئة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بالمنطوق وبتاريخ 19/ 12/ 1978 - وبعد أن قدم الخبير تقريره - عادت فحكمت (أولاً) بأحقية العاملين بفروع الشركة الطاعنة أن يحتسب لكل منهم أجر ساعتين إضافيتين يومياً كساعات عمل ليلية يتقاضون عنها نسبة 50% أجراً إضافياً بخلاف أجرها الأصلي وذلك فيما عدا أيام الجمعة فيحتسب لكل منهم أجر ساعة إضافية على النحو سالف الذكر (ثانياً) بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لعمال الفروع فروق الأجر الإضافي عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ طلب التحكيم على ذات الأساس السابق. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه باستحقاق العاملين لأجر إضافي قدره 50% عن ساعات العمل الزائدة، باعتبارها ليلية، على أنه ليس من حق مجلس إدارة الشركة الطاعنة أن يقسم ساعات العمل في كل فترة من فتراته ويحدد الأصلية والإضافية منها، وأن ساعات العمل الثمانية تحتسب من الساعة التي يضع العامل نفسه فيها تحت تصرف الشركة وهي بدء فترة العمل الأولى، وتكون الساعتان التاليتان بعدها ساعتي عمل إضافي وقعت في فترة المساء فيستحق العامل عنها أجراً إضافياً قدره 50% في حين أن من إطلاقات مجلس إدارة الشركة تحديد ساعات العمل وفقاً لمقتضياته، وليس هناك ما يمنع قانوناً من أن يكون التشغيل الإضافي قبل ساعات العمل الأصلية.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أن لصاحب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينظم وقت العمل اليومي طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذي يضعه صاحب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد درجت على تشغيل عمال الفروع بها عشر ساعات يومياً على فترتين محددة أن الساعة الأولى من كل من هاتين الفترتين هي ساعة عمل إضافي، وكانت هاتان الساعتان تقعان نهاراً، وليس في القانون ما يحدد الترتيب الزمني لساعات العمل الإضافية بالنسبة لساعات العمل الأصلية وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن ساعات العمل الإضافية لا تكون إلا بعد انتهاء ساعات العمل الأصلية، فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين رفض طلب المطعون ضدها.


(1) نقض 5/ 5/ 1973 مجموعة المكتب الفني - السنة 24 ص 708.

الطعن 684 لسنة 44 ق جلسة 28 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 171 ص 865

جلسة 28 من مارس 1978

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين: زكي الصاوي صالح، جمال الدين عبد اللطيف، عبد الحميد المرصفاوي ومحمد طه سنجر.

---------------

(171)
الطعن رقم 684 لسنة 44 القضائية

(1 و2) حراسة "حراسة إدارية". ملكية.
(1) أيلولة الأموال التي فرضت عليها الحراسة بموجب قانون الطوارئ إلى الدولة. القانون 150 لسنة 1964 والقرار الجمهوري 1876 لسنة 1964. الغرض من ذلك. تصفية حراسة وحصر المراكز المالية لمن فرضت عليهم لاعتبارات اقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام.
(2) أيلولة الأموال التي فرضت عليها الحراسة بموجب قانون الطوارئ إلى الدولة. استثناء المسكن الخاص بالخاضع نفسه الذي يختاره ويشغله فعلاً. القرار الجمهوري 1876 لسنة 1964. اختياره مسكناً ثم عدوله عنه واحتفاظه بمسكن آخر قام بتأجيره للغير. أثره. عدم نفاذ عقد إيجار في حق الدولة ومشتري العقار منها. علة ذلك.

---------------
1 - مفاد ما تنص عليه المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 في شأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ والفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 في شأن سريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جعل الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون وأراد أن يكون التعويض عنها بمقدار صافي قيمتها وبحد أقصى لا يجاوز المبلغ الإجمالي الذي قدره بثلاثين ألف جنيه، والغرض من ذلك تصفية الحراسة التي فرضت على أصحابها وتجريدهم من أموالهم وممتلكاتهم وحصر مراكزهم المالية في نطاق التعويض الإجمالي لاعتبارات اقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العامة وحماية لأهدافها.
2 - النص في الفقرة السادسة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 - في شأن سريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 - يدل على أن المشرع رأى لاعتبارات قدرها أن يستثنى من بين الأملاك التي تؤول ملكيتها إلى الدولة المسكن الخاص الذي يحتفظ به من آلت إليها أمواله وأملاكه بشرط أن يكون شاغلاً له فعلاً بالسكنى. وإذ كان الثابت أن المطعون عليه الثالث سبق أن أخطر الحراسة العامة في 11/ 1/ 1964 باحتفاظه بالفيلا الواقعة عند..... لتكون سكناً خاصاً له، لكنه لما عاد وأخطر مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة - الطاعن - في 16/ 4/ 1968 بعدوله عن اختياره السابق واحتفاظه بالفيلا محل النزاع، فإنه لم يكن يشغلها بسكناه الخاصة بل كان قد تخلى عنها من قبل وأجرها إلى المطعون عليه الثاني بعقد تاريخه 1/ 8/ 1965 وبذلك ينتفي شرط الاحتفاظ بالمسكن الخاص الذي تستلزمه الفقرة السادسة من المادة الأولى من القرار الجمهوري المشار إليه، ولا يحق للمطعون عليه الثالث الاحتفاظ بالفيلا المذكورة لأن ملكيتها قد آلت إلى الدولة نفاذاً للقانون رقم 150 لسنة 1964، ويكون عقد الإيجار المشار إليه قد ورد على ملك الغير وغير نافذ في حق الطاعن وخلفه الخاص - المطعون عليها الأولى التي اشترت منه العقار - ولا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من توافر شرط الإشغال تأسيساً على أنه ثبت من محضر تسليم الفيلا للمطعون عليها الأولى المؤرخ 13/ 7/ 1967 أن المطعون عليه الثاني وجد فيها وقرر أنه يستأجرها من المطعون عليه الثالث ذلك أن عبارة الفقرة السادسة من المادة الأولى سالفة الذكر صريحة في أن من يستفيد من الاستثناء الذي قررته هو الشخص الذي آلت أمواله وممتلكاته إلى الدولة ويشغل المسكن الخاص بنفسه وليس المستأجر منه وذلك حتى لا يجرد ذلك الشخص من مسكنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة...... المطعون عليها الأولى - أقامت الدعوى رقم 2817 لسنة 1968 مستعجل الإسكندرية طلبت فيها الحكم بصفة مستعجلة بطرد المطعون عليه الثاني من الفيلا المبينة بصحيفة الدعوى وإلزامه بتسليمها إليها خالية وذلك في مواجهة الحارس العام على أموال الخاضعين لأحكام الأمر رقم 138 لسنة 1961، وقالت شرحاً للدعوى إنها بموجب عقد تاريخه 16/ 10/ 1966 اشترت من الحارس العام المذكور كامل أرض وبناء الفيلا رقم 231 الكائنة بمنطقة العجمي بالإسكندرية، ونص في العقد على أحقيتها في استلام العقار المبيع وقبض غلته من تاريخ البيع، وإذ وجدت المطعون عليه الثاني يضع اليد على هذا العقار بدون سند قانوني وتعتبر يده يد غاصب فقد أقامت الدعوى بطلباتها السابقة. دفع المطعون عليه الثاني بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى تأسيساً على أنه يستأجر الفيلا موضوع النزاع بعقد تاريخه 1/ 8/ 1965 صادر له من مالكها الأصلي....... - المطعون عليه الثالث - وتدخل الأخير منضماً إلى الأول في طلب رفض الدعوى وقال إنه سبق أن اختار الفيلا الكائنة بالكيلو 18 طريق الإسكندرية مرسى مطروح لتكون سكناً خاصاً له، إلا أنه وبمناسبة صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة التي كانت مفروضة على أمواله وممتلكاته فقد عدل بتاريخ 16/ 4/ 1968 عن اختياره السابق واحتفظ بالفيلا موضوع النزاع سكناً خاصاً له. تنازلت المطعون عليها الأولى عن صفة الاستعجال وطلبت الحكم في الموضوع فأحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت بجدولها برقم 3519 لسنة 1968 مدني، ثم وجهت المطعون عليها الأولى طلباتها إلى مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة - الطاعن - وقال الأخير أن المطعون عليه الثالث أقر في 11/ 1/ 1964 باختياره الفيلا الكائنة بالكيلو 18 طريق الإسكندرية مرسى مطروح لتكون سكناً خاصاً له، إلا أنه عدل بتاريخ 16/ 4/ 1968 عن اختياره السابق واحتفظ بالفيلا محل النزاع وقد رفضت الحراسة الموافقة على طلب العدول لأنها باعت تلك الفيلا إلى المطعون عليها الأولى. قبلت المحكمة تدخل المطعون عليه الثالث ثم حكمت في 25/ 4/ 1971 بإخلاء المطعون عليه الثاني من الفيلا وإلزامه بتسليمها خالية إلى المطعون عليها الأولى. استأنف المطعون عليه الثاني هذا الحكم كما استأنفه المطعون عليه الثالث أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد الاستئنافان على التوالي برقمي 923 و924 سنة 27 ق، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 20/ 4/ 1974 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون عليه الثالث احتفظ بالفيلا موضوع النزاع تطبيقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 وبالتالي يحق له تأجيرها للمطعون عليه الثاني. مع أنه يشترط لصحة احتفاظه بتلك الفيلا طبقاً للنص المذكور أن يكون شاغلاً لها بسكناه الخاصة، والثابت أنه حين وقع اختياره عليها في 16/ 4/ 1968 لم يكن يشغلها بل كان قد تخلى عنها بمناسبة مغادرته البلاد وأجرها للمطعون عليه الثاني بعقد تاريخه 1/ 8/ 1965 ومن ثم فلا يحق للمطعون عليه الثالث الاحتفاظ بها ولا تأجيرها للغير لأن ملكيتها آلت إلى الدولة بمقتضى القانون رقم 150 لسنة 1964 ويكون عقد الإيجار المشار إليه قد ورد على ملك الغير وغير نافذ في حق الطاعن وخلفه الخاص - المطعون عليها الأولى - وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بعقد الإيجار المذكور وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه مفاد ما تنص عليه المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 في شأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الذين فرضت عليهم طبقاً لأحكام قانون الطوارئ والفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 في شأن سريان بعض القواعد على الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جعل الأموال والممتلكات التي وضعت تحت الحراسة بموجب قانون الطوارئ ملكاً للدولة من وقت رفع الحراسة بحكم القانون، وأراد أن يكون التعويض عنها بمقدار صافي قيمتها وبحد أقصى لا يجاوز المبلغ الإجمالي الذي قدره بثلاثين ألف جنيه، والغرض من ذلك تصفية الحراسة التي فرضت على أصحابها وتجريدهم من أموالهم وممتلكاتهم وحصر مراكزهم المالية في نطاق التعويض الإجمالي لاعتبارات اقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العامة وحماية لأهدافها، إلا أن القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 إذ نص في الفقرة السادسة من المادة الأولى منه على أن "يجوز لكل شخص من هؤلاء الأشخاص - الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 أن يحتفظ بمسكنه الخاص الذي يشغله (فيلا) والذي كان مملوكاً له. وإذا كان له مسكن خاص آخر (فيلا) ولم يتم التصرف فيه جاز له أن يحتفظ به أيضاً بشرط إلا يزيد ما يحتفظ به في مدينة واحدة على سكن خاص واحد. وتقدر قيمة المسكن الخاص وفقاً لأحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 المشار إليه. وتستنزل قيمته من مقدار التعويض المستحق له. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مجموع قيمة المساكن الخاصة التي تسلم إليه مقدار والتعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه."، فقد دل على أن المشرع رأى لاعتبارات قدرها أن يستثنى من بين الأملاك التي تؤول ملكيتها إلى الدولة المسكن الخاص الذي يحتفظ به من آلت إليها أمواله وأملاكه بشرط أن يكون شاغلاً له فعلاً بالسكنى، ولما كان الثابت أن المطعون عليه الثالث سبق أن أخطر الحراسة العامة في 11/ 1/ 1964 باحتفاظه بالفيلا الواقعة عند الكيلو 18 طريق الإسكندرية مرسى مطروح لتكون سكناً خاصاً له، لكنه لما عاد وأخطر مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة - الطاعن - في 16/ 4/ 1968 بعدوله عن اختياره السابق واحتفاظه بالفيلا محل النزاع الكائنة بمنطقة العجمي فإنه لم يكن يشغلها بسكناه الخاصة بل كان قد تخلى عنها من قبل وأجرها إلى المطعون عليه الثاني بعقد تاريخه 1/ 8/ 1965، وبذلك ينتفي شرط الاحتفاظ بالمسكن الخاص الذي تستلزمه الفقرة السادسة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 السالف ذكرها ولا يحق للمطعون عليه الثالث الاحتفاظ بالفيلا المذكورة لأن ملكيتها قد آلت إلى الدولة نفاذاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 ويكون عقد الإيجار المشار إليه قد ورد على ملك الغير وغير نافذ في حق الطاعن وخلفه الخاص - المطعون عليها الأولى التي اشترت منه العقار - ولا محل لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من توافر شرط الأشغال تأسيساً على أنه ثبت من محضر تسليم الفيلا للمطعون عليها الأولى 13/ 7/ 1967 أن المطعون عليه الثاني وجد فيها وقرر أنه يستأجرها من المطعون عليه الثالث، ذلك أن عبارة الفقرة السادسة من المادة الأولى سالفة الذكر صريحة في أن من يستفيد من الاستثناء الذي قررته هو الشخص الذي آلت أمواله وممتلكاته إلى الدولة ويشغل المسكن الخاص بنفسه وليس المستأجر منه وذلك حتى لا يجرد ذلك الشخص من مسكنه، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن الأخرى.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 8 لسنة 13 ق جلسة 27 / 5 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 65 ص 178

جلسة 27 مايو سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

--------------

(65)
القضية رقم 8 سنة 13 القضائية

نقض وإبرام:
أ - خطأ الطاعن في ذكر رقم من تاريخ السنة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. تقديمه صورة الحكم. هذا الخطأ لا يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً.
ب - قرار المحكمة بوقف الدعوى الأصلية حتى يفصل في دعوى التزوير. قضاء تحضيري. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.

--------------
1 - إذا أخطأ الطاعن في طعنه في ذكر رقم من تاريخ السنة التي صدر فيها الحكم فذكر سنة 1942 بدلاً من سنة 1941 فإن هذا الخطأ الذي لم يكن ليخفى أمره على المطعون ضده لتقديم الطاعن صورة الحكم والذي لم يكن إلا من قبيل السهو لا يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً.
2 - إن وقف الحكم في الدعوى الأصلية حتى يفصل في دعوى الطعن بالتزوير إنما هو إجراء أوجبه قانون المرافعات في المادة 278 لتنظيم إجراءات دعوى التزوير الفرعية، فهو على هذا الاعتبار لا يقتضي جدلاً بين الخصوم، ولا يستلزم بحثاً من جانب المحكمة، بعد أن يقرر المتمسك ضده بالمحرر الطعن فيه بالتزوير. فقرار المحكمة بوقف الدعوى الأصلية لا يعتبر فصلاً في أي نزاع متفرع عن موضوع الدعوى، بل هو لا يعدو أن يكون قضاءً تحضيرياً القصد منه تهيئة الدعوى للفصل فيها. وإذن فالطعن فيه بطريق النقض غير جائز.

الطعن 1104 لسنة 47 ق جلسة 15 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 217 ص 1136

جلسة 15 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، حسن النسر، منير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.

---------------

(217)
الطعن رقم 1104 لسنة 47 القضائية

ارتفاق. ملكية.
حق الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي. نشوؤه من وقت صيرورة العقارين محل الارتفاق المتبادل مملوكين لمالكين مختلفين مع تعاقبهما على هذا الوضع. وجوب أن يكون إلغاؤه باتفاق صريح بينهما. لا يكفي خلو عقد البيع من شموله هذا الحق، أو ضمان خلو البيع من الحقوق العينية.

--------------
تنص المادة 1017 من القانون المدني على أنه "يجوز في الارتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضاً بتخصيص المالك الأصلي، ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلي إذا تبين بأي طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة، فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين. ففي هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدي ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما، عد الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك". مما مفاده أن حق الارتفاق - بتخصيص المالك الأصلي - لا ينشأ في وقت تملك المالك الأصلي العقارين وجعله أحدهما يخدم الآخر وإقامته بينهما علاقة ظاهرة من شأنها أن تنشئ علاقة تبعية بينهما، وإنما ينشأ هذا الحق من وقت أن يصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما على هذا الوضع، إذ في استيفاء المالكين لهذا الوضع ما يدل على أنهما أرادا أن يبرزا حق الارتفاق إلى الوجود. وقد كان كامناً ويعطله في الظهور أن العقارين مملوكان لمالك واحد، أما وقد أصبحا مملوكين لمالكين مختلفين فلم يعد هناك ما يمنع من ظهوره، وأن هذا الارتفاق يعتبر بعد انفصال ملكية العقارين مرتباً بينهما لهما وعليهما بموجب اتفاق ضمني بين المالكين المختلفين لا يلغيه إلا شرط صريح بأن يذكر المالكان صراحة أنهما لا يريدان الإبقاء على علاقة التبعية القائمة بين العقارين ومن ثم لا يعتبر شرطاً صريحاً خلو عقد البيع من النص على شموله حق الارتفاق، أو تضمن عقد بيع أحد العقارين أن البائع يضمن خلو العقار المبيع من كافة الحقوق العينية أصلية كانت أو تبعية وظاهرة أو خفية (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 8519 لسنة 1971 محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بتثبيت ملكيته إلى الممر الخاص بالعقار الذي يملكه والمبين بصحيفة الدعوى باعتباره خالياً من كافة حقوق الارتفاق وبصفة خاصة من حق ارتفاق المرور الذي يدعيه الطاعنان مع التصريح بإقامة سور فاصل بين ملكه وملك الطاعنين، وقال بياناً للدعوى أنه بموجب عقد هبه رسمي مشهر برقم 6729 في 24/ 8/ 1954 تملك قطعة الأرض رقم 8 ( أ ) تنظيم ورقم 8 ( أ ) بالعقد الكائنة بشارع الجنينة قسم الأزبكية كما تملكت شقيقتا المطعون عليهما الثانية والثالثة قطعة الأرض رقم 8 تنظيم ورقم 8 ( أ ) بالعقد وكان يفصل بين القطعتين المذكورتين سور من الطوب يحد أرضه من الناحيتين البحرية والشرقية وفي سنة 1957 أقام عمارة من تسعة طوابق وترك بينهما وبين السور الفاصل بين القطعتين - أي على طول الحد البحري والشرقي لقطعته - سوراً خاصاً بعرض سبعة أمتار، وفي 27/ 12/ 1963 باعت شقيقتاه نصيبهما شيوعاً إلى الطاعنة الأولى وآخر يدعى.... الذين اقتسما ما اشترياه في 7/ 9/ 1964 واختصت الطاعنة الأولى بالجزء الغربي من القطعة المقتسمة والذي ينتهي حدها القبلي بالسور المشار إليه، وقامت في أواخر سنة 1964 للهدم جزء من هذا السور الواقع في الحد الغربي لملكها عندما شرعت في بناء عمارة لها على الأرض التي اختصمت بها، كما تعرضت له وابنها الطاعن الثاني عندما شرع وكيله في إقامة سور بديل للسور الذي هدمته بزعم أن لها حق ارتفاق بالمرور وأن إقامة هذا السور يحول بينهما وبين استعمال الممر الذي خصص لخدمة العقارين من المالكة الأصلية له، واختصمت الطاعنة الأولى المطعون ضدهما الثانية والثالثة اللتين باعتا العقار إليها بما عساه أن يحكم به عليها. وبتاريخ 19/ 6/ 1974 - حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول للممر الخاص خالياً من حقوق الارتفاق وفي دعوى الضمان برفضها. استأنف الطاعنان هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 4087 سنة 91 ق القاهرة، وبتاريخ 24/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرات أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقولان: 1 - أن العبرة في وجود حق الارتفاق الناشئ بتخصيص المالك الأصلي بين عقارين بوجود العلامة الظاهرة الدالة عليه قبل انفصالهما بانتقال ملكيتهما لمالكين مختلفين دون حاجة للإشارة إليه في عقود البيع ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك فإذا أراد ذووا الشأن استبعاد الارتفاق فعليهم النص على ذلك صراحة، وإذ اعتد الحكم بعدم الإشارة إلى حق الارتفاق في عقد البيع النهائي لحق الارتفاق بالمرور على الممر الفاصل بين العقارين بعد القسمة رغم تمسكها بوجود العلامة الظاهرة على قيام حق الارتفاق قبل وبعد عقد الهبة الذي تم بموجبه نقل الملكية إلى البائعين لهما ورغم عدم وجود شرط صريح في عقد الهبة أو عقد البيع يخالف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 2 - أن الحكم المطعون فيه قد اعتد بالتغيير الذي تم بعد أكثر من سبع سنوات على انتقال الملكية بعقد الهبة إلى ملاك مختلفين من المالكة الأصلية في حين أن مؤدى نص المادة 1017 من القانون المدني أن التغيير الذي يؤدي إلى انتفاء قيام حق الارتفاق الذي كان موجوداً بين العقارين بتخصيص المالك هو التغيير الذي يتم قبل انتقال ملكية العقارين من المالك الأصلي إلى ملاك مختلفين أما إذا حصل هذا التغيير فلا يكون له من أثر على بقاء حق الارتفاق مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون. 3 - أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بوجود ارتفاق ظاهر بتخصيص المالك الأصلي كان مترتباً لخدمة العقار الذي اختص به المطعون عليه الأول وأن هناك علامة ظاهرة عليه هي المبرر الفاصل بين العقارين اللذين كانا عقاراً واحداً وانتقل بطريق الهبة إلى مالكين مختلفين وساقا على ذلك عدة قرائن وأدلة، كما طلبا ندب خبير لتحقيق دفاعها غير أن الحكم المطعون فيه التفت على كل ذلك بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 1017 من القانون المدني تنص على أنه "يجوز في الارتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضاً بتخصيص المالك الأصلي ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلي إذ تبين بأي طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة، فأنشأت بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين. ففي هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدي ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما، عدا الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك، مما مفاده أن حق الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي - لا ينشأ في وقت تملك المالك الأصلي للعقارين وجعله أحدهما يخدم الآخر وإقامته بينهما سلامة ظاهرة من شأنها أن تنشئ علاقة تبعية بينهما، وإنما ينشا هذا الحق من وقت أن يصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما على هذا الوضع، إذ في استيفاء المالكين لهذا الوضع ما يدل على أنهما أرادا أن يبرزا حق الارتفاق إلى الوجود، وقد كانا خافياً ويعطله عن الظهور أن العقارين مملوكان لمالك واحد، أما وقد أصبحا مملوكين لمالكين مختلفين فلم يعد هناك ما يمنع من ظهوره، وأن هذا الارتفاق يعتبر بعد انفصال ملكية العقارين مرتباً بينهما لهما وعليهما بموجب اتفاق ضمني بين المالكين المختلفين لا يلغيه إلا شرط صريح بأن يذكر المالكان صراحة أنهما لا يريدان الإبقاء على علاقة التبعية القائمة بين العقارين ومن ثم لا يعتبر شرطاً صريحاً خلو عقد البيع من النص على شموله حق الارتفاق، أو تضمين عقد بيع أحد العقارين أن البائع يضمن خلو العقار المبيع من كافة الحقوق العينية أصلية كان أو تبعية وظاهرة أو خفية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف على خلو عقد البيع النهائي الصادر إلى الطاعنة الأولى في 13/ 7/ 1966 من النص على شمول البيع لحق الارتفاق محل النزاع في حين أن ذلك ليس بلازم بصدد حق الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي المؤسس على قيام الارتفاق الضمني عليه ولا يلغيه إلا اتفاق صريح على ما سلف البيان، وعلى تغيير حال العقارين اللاحق لانفصالهما بموجب عقدي الهبة في 5/ 8/ 1954 بهدم مبانيها القديمة وإقامة بناء بمعرفة المطعون عليه الأول منذ سنة 1957 وإلى أرض فضاء في تاريخ بيعها للطاعنة الأولى في 7/ 12/ 1963 حالة أن العبرة وعلى ما تقدم بالحالة التي كانت قائمة وقت انفصال ملكية العقارين إلى أشخاص مختلفين في 5/ 8/ 1954 وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن تحقيق دفاع الطاعنين بندب خبير لإثبات عناصر هذا الارتفاق المدعى به مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لباقي أسباب الطعن.


(1) نقض 8/ 1/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص 140.

الطعن 771 لسنة 47 ق جلسة 15 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 216 ص 1132

جلسة 15 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، حسن النسر، منير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.

---------------

(216)
الطعن رقم 771 لسنة 47 القضائية

شفعة.
ثبوت الشفعة للجار الملاصق من جهة واحدة. شرطه. أن يكون للعقاران المشفوع به والمشفوع فيه من المباني أو الأراضي المعدة للبناء. الجار المالك لأرض زراعية. ثبوت حقه في الشفعة عن بيع المباني والأراضي المذكورة. شرطه. م 936 مدني.

--------------
إن الفقرة (هـ) من المادة 936 من القانون المدني إذ نصت على ثبوت الحق في الشفعة للجار المالك في الأحوال الآتية: (1) إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء سواء أكانت في المدن أم في القرى. (2) إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. (3) إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل، فقد دلت على أنه يكفي للأخذ بالشفعة في الحالة الأولى حيث يكون العقاران المشفوع به والمشفوع فيه من المباني أو من الأرض المعدة للبناء أن يكونا متجاورين أي متلاصقين من جهة واحدة دون أي شرط آخر، ومن ثم لا يثبت الحق في الشفعة للجار المالك لأرض زراعية إذا كان العقار المجاور المبيع من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء، ذلك أن الأراضي غير المعدة للبناء لا يكفي فيها للأخذ بالشفعة مجرد التلاصق بل يجب أن يكون للأرض أو عليها حق ارتفاق أو يكون التلاصق من جهتين مع اشتراط قيمة معينة للعقار المشفوع به كما هو الحال في الحالتين الثانية والثالثة فقرة (هـ) من المادة 936 سالفة البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 962 سنة 1974 محكمة قنا الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ العقار المبين بالصحيفة والبالغ مساحته 70 و335 متراً مربعاً بالشفعة نظيراً الثمن المودع وقدره 500 ج، وقالت بياناً لدعواها إن الطاعن اشترى من المرحوم.... مورث المطعون عليهم من الثانية إلى الأخيرة قطعة أرض معدة للبناء واقعة بكردون البندر وأنه يحق لها أخذها بالشفعة إذ أنها مالكة للعقار الملاصق لها على حدها الشرقي وأنها أبدت رغبتها في الشفعة بالإنذار المعلن للطاعن في 12/ 6/ 1974 كما أودعت الثمن بتاريخ 8/ 7/ 1974، وبتاريخ 10/ 4/ 1975 حكمت المحكمة بندب خبير لبيان ما إذا كانت قطعة الأرض المشفوع فيها معدة للبناء وقت حصول البيع في 12/ 9/ 1959 أم كانت أرضاً زراعية، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 27/ 6/ 1976 بالطلبات سالفة البيان. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه رقم 123 سنة 51 في استئناف أسيوط، وبتاريخ 21/ 3/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن حق الشفعة يثبت بالجوار في حالة ما يكون كل من العقارين المشفوع فيه والمشفوع به من عقارات المباني أو من الأراضي المعدة للبناء وقت البيع وهو مؤدى ما تقضي به الفقرة هـ/ 1 من المادة 936 من القانون المدني. ولما كانت الأرض المشفوع بها أرضاً زراعية كما هو ثابت من تقرير الخبير ومن مدونات الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعون فيه ولأنه وضع يده بطريق الإيجار، وأن الأرض المشفوع فيها المباعة هي من الأراضي المعدة للبناء، فقد تمسك بصحيفة الاستئناف بأن الشفعة لا تثبت في هذه الحالة بالجوار، غير أن الحكم المطعون فيه لم يحقق أو يرد على هذا الدفاع، رغم أنه دفاع جوهري في الدعوى قد يتغير به وجه الرأي فيها ويترتب عليه عدم ثبوت حق الشفعة المدعى به، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الفقرة (هـ) من المادة 936 من القانون المدني إذ نصت على ثبوت الحق في الشفعة للجار المالك في الأحوال الآتية:(1) إذ كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء سواء أكانت في المدن أو في القرى. (2) إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. (3) إذ كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل، فقد دلت على أنه يكفي للأخذ بالشفعة في الحالة الأولى حيث يكون العقاران المشفوع فيه والمشفوع به من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء أن يكونا متجاورين أي متلاصقين من جهة واحدة دون أي شرط آخر، ومن ثم لا يثبت الحق في الشفعة للجار المالك لأرض زراعية إذا كان العقار المجاور المبيع من المباني أو من الأراضي المعدة للبناء، ذلك أن الأراضي غير المعدة للبناء لا يكفي فيها للأخذ بالشفعة مجرد التلاصق بل يجب أن يكون للأرض أو عليها حق ارتفاق أو يكون التلاصق من جهتين مع اشتراط قيمة معينة للعقار المشفوع به كما هو الحال في الحالتين الثانية والثالثة فقرة (هـ) من المادة 936 سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه بغير أن يرد على دفاع الطاعن الذي يتضمن عدم أحقية المطعون عليها الأولى في أخذ العقار المشفوع فيه بالشفعة لأن أرضها التي تشفع بها زراعية في حين أن الأرض المشفوع فيها من الأراضي المعدة للبناء، وهو دفاع جوهري من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5 لسنة 13 ق جلسة 27 / 5 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 64 ص 170

جلسة 27 مايو سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

---------------

(64)
القضية رقم 5 سنة 13 القضائية

أ، ب - اختصاص. 

أ - الدوطة. ليست ركناً من أركان الزواج. النزاع المتعلق بها. من اختصاص المحاكم الأهلية. 

ب - خلو القانون المدني من نصوص خاصة في هذا الصدد. اتباع قواعد العدالة والقانون الطبيعي والعرف.
جـ - حكم. تسبيبه.

ذكر القاعدة القانونية التي يبنى عليها. غير لازم. العبرة في صحة الحكم. بصدوره طبقاً للقانون. مثال في حكم برد مبلغ "دوطة".
د - حكم. تسبيبه. 

الرد على كل ما يقدم من دفوع. غير لازم. الدفع الواجب الرد عليه. هو الدفع الجائز القبول المؤثر في الدعوى.

----------------
1 - إن "الدوطة" ليست ركناً من أركان الزواج ولا شرطاً من شروطه، إذ الزواج يتم صحيحاً بدونها، وإذا تعهدت الزوجة أو أحد من أهلها "بدوطة" للزوج فلا يترتب على الامتناع عن دفعها إليه فسخ الزواج بل يكون له فقط حق المطالبة بها على أساس أن التعهد بها يتولد عنه التزام مدني. فالنزاع المتعلق بالدوطة هو نزاع بعيد عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق بالزواج، ومن ثم فهو من اختصاص المحاكم المدنية.
2 - إذا كان القانون المدني المصري قد خلا من نصوص خاصة بالدوطة ففي وسع المحاكم المدنية، عملاً بالمادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، أن تتبع قواعد القانون العامة أو قواعد العدالة والقانون الطبيعي والعرف الجاري بين الناس.
3 - لا يلزم لسلامة الحكم أن تذكر المحكمة فيه القاعدة القانونية التي بنته عليها إذ العبرة في صحته هي بصدوره موافقاً للقانون. فإذا كانت المحكمة قد بنت حكمها برد مبلغ "الدوطة" على أن "الدوطة" تدفعها الزوجة للزوج ليستغلها في شئون الزوجية ما دامت قائمة فإذا انقضت أصبحت واجبة الرد، فإن حكمها يكون سليماً قانوناً، إذ أن مبلغ الدوطة يكون في هذه الحالة مسلماً على سبيل أنه عارية استعمال واجبة الرد عند حلول الظرف المتفق عليه طبقاً للمادة 464 من القانون المدني.
4 - ليس للطاعن أن ينعى على محكمة الموضوع عدم ردها على كل ما قدمه إليها من دفوع إذ الدفع الواجب الرد عليه هو الذي يكون له من ورائه مصلحة ويكون في ذاته جائز القبول ومؤثراً في الدعوى.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن الطاعن تزوج من المطعون ضدها في 26 من يوليو سنة 1936 بكنيسة الروم الأرثوذكس التابع لها الطرفان في ذلك الوقت وفي 15 من أكتوبر سنة 1936 قبض الطاعن من والد المطعون ضدها مبلغ تسعمائة وخمسة وسبعين جنيهاً على سبيل "الدوطة" وأعطى على نفسه إقراراً بتسلمه هذا المبلغ قال فيه: "أقر وأعترف بأنه وصلني من حضرة الدكتور صمويل أفندي الخوري مبلغ 975 ج وهو قيمة دوطة كريمته زوجتي إيلين خوري وتحرر هذا مني اعترافاً بذلك". لم تدم حياة الزوجية طويلاً بين هذين الزوجين إذ دب بينهما الخلاف فالتجأت الزوجة إلى منزل والدها وامتنع الزوج عن الإنفاق عليها. فرفعت عليه في أواخر سنة 1937 دعوى أمام المجلس الملي ببطريكخانة الروم الأرثوذكس طالبته فيها بدفع نفقة شهرية لها ولولدها ورفع هو عليها دعوى فرعية بالطاعة، وقضى المجلس الملي في 24 من يونيه سنة 1938 بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها أربعة جنيهات شهرياً نفقة لولدها. ثم قضى في 21 من إبريل سنة 1939 بإلزامه بأن يدفع للمطعون ضدها ستة جنيهات شهرياً كنفقة لها شخصياً مع رفض طلب الطاعة.
بعد ذلك اعتنق الطاعن الدين الإسلامي. ثم رفع على المطعون ضدها دعوى أمام محكمة الأزبكية الشرعية طلب فيها الحكم له بدخولها في طاعته، فلما علمت المطعون ضدها باعتناق الطاعن الإسلام لم ترغب في بقائها على عصمته، ورفعت ضده دعوى أمام المجلس الملي طالبة تطليقها منه فقضى لها المجلس بذلك في 19 من مايو سنة 1939.
وفي 12 من أكتوبر سنة 1939 رفعت المطعون ضدها على الطاعن الدعوى المدنية رقم 264 سنة 1940 كلي مصر طالبة إلزامه بأن يدفع لها مبلغ 975 ج (قيمة الدوطة) مع الفوائد القانونية من يوم المطالبة الرسمية لحين تمام الوفاء، فدفع الطاعن بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى لأنها من قضايا المهر التي تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية بحكم المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية، وفي 31 من مارس سنة 1940 قضت محكمة مصر برفض الدفع واختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى، وحددت لنظر الموضوع جلسة أخرى، وبعد سماع المرافعة في الموضوع قضت المحكمة المذكورة في 8 من مايو سنة 1941 بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 975 ج وفوائده باعتبار 5% سنوياً من يوم المطالبة الرسمية حتى تمام الوفاء مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي أثناء سير الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية كانت المطعون ضدها قد رفعت على الطاعن دعوى نفقة أمام محكمة الأزبكية الشرعية تطالبه فيها بدفع النفقة المحكوم بها لولدها من المجلس الملي. وقد قضى في تلك الدعوى استئنافياً بإلزامه بأن يدفع خمسة جنيهات شهرياً نفقة لولده، كذلك رفع الطاعن على المطعون ضدها دعوى أخرى أمام محكمة الجمالية الشرعية مطالباً إياها بالدخول في طاعته وفي جلسة 2 من يونيه سنة 1941 أثناء نظر دعوى الطاعنة هذه تصالح الطرفان فأبرأت المطعون ضدها الطاعن من نفقة العدة ومن نفقة حضانة ولدها إلى أن يتجاوز سن الحضانة ومن نفقة حقوق الزوجية ما عدا ما تجمد لها من نفقة خاصة وما عدا مبلغ الدوطة المرفوعة بشأنه الدعوى أمام المحكمة الأهلية وسألته الطلاق على ذلك فطلقها وتنازل عن دعوى الطاعة واتفق الطرفان على أن يدفع الطاعن لزوجته مبلغ خمسة جنيهات شهرياً نفقة لولده بجميع أنواعها عدا المصاريف المدرسية فقد تعهد هو بدفعها مباشرة للمدرسة التي يدخلها ابنه كما اتفق الطرفان على أن ذلك الصلح لا يمس الدعوى القائمة أمام المحكمة الأهلية بشأن الدوطة إلى أن تفصل فيها بما تراه. وقد قضت المحكمة الشرعية بإثبات طلاق المطعون ضدها من الطاعن طلاقاً بائناً وأمرته بأداء نفقة الولد في مواعيدها، وباعتماد الصلح بين الطرفين على ما تدون بمحضر الجلسة وانتهاء الخصومة بينهما.
وفي 25 من ديسمبر سنة 1941 استأنف الطاعن حكمي محكمة مصر الابتدائية القاضي أولهما باختصاص المحاكم الأهلية والقاضي ثانيهما بإلزامه برد مبلغ الدوطة طالباً إلغاءهما والحكم أصلياً بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى واحتياطياً وفقها حتى تفصل المحكمة الشرعية في مقدار ما يجب رده، وفي الموضوع برفضها مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
وفي 31 من مايو سنة 1942 قضت محكمة استئناف مصر بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكمين المستأنفين وألزمت الطاعن بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن الحكم الاستئنافي للطاعن في 22 من أكتوبر سنة 1942 فطعن فيه بطريق النقض في 21 من نوفمبر سنة 1942 طالباً نقضه والحكم أصلياً بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى واحتياطياً وقفها وموضوعاً رفضها مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أوجه ثلاثة:
الأول - أن "الدوطة" لم تخرج عن كونها مهراً، وقضايا المهر خارجة عن اختصاص المحاكم الأهلية بحكم المادة 16 من لائحة ترتيبها، ولا يصح أن تكون مختصة بها إلا عند عدم المنازعة في المقدار وفي الالتزام بالاستحقاق أو الرد.
الثاني - أنه مع التسليم باختصاص المحاكم الأهلية بنظر دعاوى الدوطة فإن قضاءها يجب أن يقف حتى يفصل من المحكمة الشرعية المختصة بوجوب رد مبلغ الدوطة كاملاً أو منقوصاً بمقدار ما صرف منه في شئون الزوجية.
الثالث - أن الحكم المطعون فيه لم يبين على أي قاعدة من قواعد القانون يجوز للمطعون ضدها طلب رد مبلغ الدوطة كما أنه لم يرد على ما دفع به الطاعن من عدم جواز الرد لوجود ولد طبقاً لأحكام شريعة عقد الزواج.
تلك هي الأوجه التي يبني عليها الطاعن طعنه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الصادر برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم الأهلية المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بني على أن "الدوطة" ليست مهراً ولا هي في حكم المهر بل هي مبلغ من المال تقدمه الزوجة لزوجها يستغله لفائدة الزوجية ومصلحتها، وأنها من قبيل العقود المدنية فيكون الفصل في النزاع القائم بشأنها من اختصاص المحاكم الأهلية، كما أن الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع والمؤيد كذلك بالحكم المطعون فيه قد بني على أن الطاعن لم ينازع في قبضه مبلغ "الدوطة" ولا في الإقرار الصادر منه بشأنه. ولكنه يقول إن المطالبة برده سابقة لأوانها، لأنه مبلغ مدفوع ليستغله في شئون الزوجية، وما دامت رابطة الزوجية قائمة بين الطرفين رغماً من صدور حكم بالطلاق من المجلس الملي للبطريكخانة، فلا يكون هناك والحالة هذه سبيل للمطالبة بالرد، غير أن المحكمة قد أخذت بحكم الطلاق الصادر من مجلس ملي البطريكخانة وارتأت وجوب الرد وقد حل أجله بالطلاق.
وحيث إنه بعد صدور الحكم الابتدائي في موضوع هذه الدعوى طلق الطاعن المطعون ضدها أمام القضاء الشرعي طلاقاً بائناً والتزم بدفع النفقة المتفق عليها لولده وأمره القاضي الشرعي بأدائها.
وحيث إن محكمة الموضوع قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً فيما قضت به من اختصاص المحاكم الأهلية بنظر النزاع للأسباب التي ذكرتها، ويضاف إليها أن "الدوطة" ليست ركناً من أركان الزواج ولا شرطاً من شرائطه، بدليل أن الزواج يتم صحيحاً بدونها، وأنه إذا تعهدت الزوجة أو أحد من أهلها بدفع "دوطة" للزوج فلا يترتب على الامتناع عن دفعها إليه فسخ الزواج بل يكون له حق المطالبة بها قضائياً إذ كان الالتزام بدفعها التزاماً مدنياً، فالنزاع المتعلق "بالدوطة" هو نزاع بعيد عن المساس بعقد الزواج وأمور الزوجية. ومن ثم فهو من اختصاص المحاكم المدنية، وإذا كان القانون المدني المصري قد خلا من نصوص خاصة في هذا الصدد ففي وسع المحاكم المدنية تطبيق قواعد القانون العامة أو قواعد العدالة والقانون الطبيعي والعرف الجاري بين الناس تطبيقاً للمادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية.
وحيث إنه متى كانت "الدوطة" من قبيل المعاملات المدنية فلا تكون المحاكم الشرعية مختصة بالفصل في المنازعات القائمة بشأنها. وخاصة إذا لوحظ أن الشريعة الإسلامية لا تعرف نظام "الدوطة" التي تدفعها الزوجة لزوجها، وأن الطاعن نفسه صادق المطعون ضدها أمام المحكمة الشرعية على بقاء دعوى مطالبته برد الدوطة لتفصل فيها المحكمة المدنية.
وحيث إنه حتى مع التسليم جدلاً بأن "الدوطة" ليست من قبيل المعاملات المدنية المترتبة على الزواج وأنها، كالمهر عند المسلمين، ركن من أركان الزواج فإن المحاكم المدنية تكون مختصة بالفصل في طلب استردادها متى كان المبلغ المطالب برده قد دفع على سبيل الدوطة، وكان أجل الرد قد حل بانقضاء الزوجية وكان الحكم بالرد لا يقتضي البحث في أمر الزواج ذاته أو الطلاق.
وحيث إن الطاعن معترف في الإقرار الصادر منه بأنه قبض المبلغ المطالب به على سبيل "الدوطة" كما أنه معترف أمام المحكمة الابتدائية بأنه قبضه ليستغله في شئون الزوجية وأن لا محل لمطالبته برده ما دامت الزوجية قائمة، وقد انقضت هذه الزوجية بالطلاق الصادر منه في مجلس القضاء الشرعي على الصورة التي يعتقدها ويرضاها بصفته مسلماً (بغير حاجة إلى البحث في قيمة حكم الطلاق الصادر من البطريكخانة) وبانقضاء تلك الزوجية حل أجل الرد، والحكم به لا يمس الأحوال الشخصية، فلا محل والحالة هذه للقول بعدم اختصاص المحاكم المدنية.
وحيث إنه متى كانت المحكمة الشرعية غير مختصة بنظر دعوى استرداد الدوطة فهي من باب أولى تكون غير مختصة ببيان طريقة استغلالها وبيان ما يجب رده منها.
وحيث إنه من ناحية ما يعيبه الطاعن على الحكم من أنه لم يبين القاعدة القانونية التي بني عليها فإن المحكمة غير ملزمة قانوناً بذكر القاعدة القانونية التي تبني عليها قضاءها؛ إذ العبرة في صحة الحكم هي بصدوره طبقاً للقانون، وإذ كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها بالرد على أن المبلغ قد دفع على سبيل "الدوطة" التي تقدمها الزوجة للزوج ليستغلها في شئون الزوجية ما دامت قائمة فإذا انقضت أصبحت واجبة الرد فإن حكمها على هذا الأساس سليم قانوناً، إذ المبلغ يكون مسلماً في هذه الصورة باعتباره عارية استعمال واجبة الرد عند حلول الأجل المتفق عليه طبقاً للمادة 464 من القانون المدني.
وحيث إنه عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه لم يرد على ما دفع به من أن الشريعة التي انعقد الزواج تحت لوائها تمنع من المطالبة برد مبلغ "الدوطة" إذا كانت الزوجية قد أثمرت ولداً فإن الحكم المطعون فيه بعد أن ذكر أنه أخذ بأسباب الحكم الابتدائي في الموضوع قال إن الطاعن لم يأت بجديد يدعو إلى العدول عنه، ومعنى هذا أن محكمة الاستئناف لم تر هذا الدفع جديراً بالرد.
وحيث إنه ليس للطاعن أن ينعى على محكمة الموضوع إغفالها الرد على كل دفع يقدمه إليها بل يجب أن تكون له مصلحة في التمسك به بأن يكون الدفع في ذاته جائز القبول.
وحيث إنه متى كان ثابتاً من وقائع الدعوى حسبما جاء بالحكم المطعون فيه أن الطاعن قد خرج على الكنيسة التي كان تابعاً لها باعتناقه الدين الإسلامي وأنكر كل سلطة لها عليه فلم يعترف بالطلاق الذي قضت به وطالب المطعون ضدها أمام المحكمة الشرعية بالدخول في طاعته - متى كان هذا هو موقف الطاعن من البطريكخانة التي كان تابعاً لها من قبل فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك بالقواعد التي وضعتها لتطبقها على الخاضعين لسلطانها دون غيرهم (بصرف النظر عن قيمة هذه القواعد من الوجهة القانونية). يضاف إلى هذا بصفة خاصة أن القاعدة البطريركية التي يريد الطاعن تطبيقها في هذه الدعوى تجعل سبب حرمان الزوجة من حق استرداد "الدوطة" هو الانتفاع بها للإنفاق على الولد. وهذا السبب قد أصبح معدوماً باعتناق الطاعن ديناً آخر يلزمه شخصياً بهذه النفقة من ماله الخاص، وقد التزم بها فعلاً في مجلس القضاء الشرعي بدون أي تحفظ، وأمره القاضي بأدائها في مواعيدها. ومن هذا يتضح أن محكمة الاستئناف لم تكن بحاجة للرد صراحة على دفع الطاعن إذ وجدته بحق غير مؤثر في الدعوى.

تسبيب الأحكام الجنائية / الجنح - نصب / براءة - مثال من محكمة النقض

الطعن 8996 لسنة 58 ق جلسة 17 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 20 ص 146


من حيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم انه في يوم..... بدائرة قسم شرطة الزيتون توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك لـ......، وذلك بأن تصرف له في عقار ليس ملكا له وليس له حق التصرف فيه وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل فيما ابلغ به وقرره الطبيب...... "المدعى بالحقوق المدنية" بتاريخ....... من انه أثناء وجوده بمحافظة القاهرة لتسجيل قطعة ارض مملوكة له تقابل مصادفة مع المهندس..... - الذى كان قد تعرف عليه حين تردده على المحافظة - وإذ استفسر منه الأخير عن مصير الأرض المذكورة فأخبره أنه سيقيم فيها مشروعا فعرض عليه إرشاده عن ارض أخرى واصطحبه إلى محل المتهم..... الذى اخبره أن له أرضا بطريق القاهرة بلبيس وعرض عليه خريطة لها فوافق على شرائها منه وحرر له ثلاثة شيكات بثمنها قيمتها عشرة آلاف وخمسمائة جنيه تستحق الدفع في تاريخي.... و.....، على أن يحضر له الأخير سند ملكيتها فيما بعد وأضاف أنه لم يحرر عقد بيع وقت هذا الاتفاق ولم يعاين الأرض ولا يعرف مكانها تحديدا وان المتهم حرر له تنازلا عن الأرض المذكورة موجه للجمعية التعاونية الزراعية وسلمه بطاقة الحيازة الزراعية الخاصة به، وإذ تحرى محاميه عن تلك الأرض تبين عدم وجودها فطالب المتهم رد الشيكات له ولكنه رفض ذلك، وقدم بطاقة الحيازة الزراعية والخطاب المنوه عنه في أقواله - وأمام محكمة أول درجة ادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وإذ سئل المتهم..... انكر ما نسبه إليه المبلغ، مقررا انه اتفق معه على تكوين شركة تضامن لاستزراع قطعة الأرض الزراعية التي يحوزها وذلك برأس مال قدره 42000 جنيه وقد سلمه المبلغ الشيكات الثلاثة كجزء من نصيبه في رأس مال الشركة على أن يتولى المبلغ عمليات الاستصلاح بمعرفته ولذا فقد حرر له خطابا موجها للجمعية التعاونية الزراعية يتضمن تنازله عن الحيازة وسلمه بطاقة الحيازة الزراعية يتمكن من صرف مستلزمات الإنتاج , إلا أن المبلغ لم يفي بالتزاماته الناشئة عن العقد وأضاف إنه سلم اصل عقد الشركة للمبلغ وقت التوقيع عليه واحتفظ بصورته التي قدمها كما قدم المستندات الدالة على حيازته للأرض محل التعامل.
وثبت من الاطلاع على المستندات المقدمة من المبلغ انها عبارة عن خطاب موجه من المتهم إلى مدير جمعية تعاون..... الزراعية يبلغه فيه بتنازله عن مساحة ثلاثين فدانا من حيازته الثابتة بالبطاقة الزراعية رقم...... إلى المبلغ وانه وضع يده عليها والخطاب غير مؤرخ وكذا بطاقة الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية سالفة الذكر باسم المتهم برقم..
كما ثبت من المستندات المقدمة من المتهم أنها عبارة عن تنازل بعض أعضاء جمعية...... لاستصلاح الأراضي له عن مساحة 45 فدانا وذلك بتاريخ...... وصورة عقد شركة بغرض تضامن مؤرخ..... محرر بين المتهم والمبلغ واتفقا فيه على تكوين الشركة بغرض استصلاح الأرض المملوكة للمتهم ومساحتها 30 فدان وان المبلغ دفع للمتهم مبلغ 10500 جنيه من قيمة نصيبه في رأسمال الشركة البالغ 42000 جنيه على أن يقوم بعمليات الاستصلاح كما نص فيه على تنازل المتهم للمبلغ عن بطاقة الحيازة الزراعية لاستخدامها في صرف مستلزمات الإنتاج وكذا خطاب صادر من الإدارة الزراعية...... موجه للمتهم يفيد أن حيازته للأرض محل التعامل ألغيت بتاريخ.......
ومن حيث ان المدعى بالحقوق المدنية حضر وصمم على طلباته وذكر بلسان الحاضر عنه انه لم يتفق على تكوين شركة التضامن مع المتهم بل أن الأخير باع الأرض له ثم تبين له انه كان مجرد حائز لها وألغيت حيازته منذ عام 1979 مما تتوافر به في حقه الجريمة المسندة له.
وحضر المتهم منكرا ما نسب له، مدافعا بأنه كان يحوز الأرض محل التعامل واتفق مع المدعى بالحقوق المدنية على تكوين شركة لاستصلاحها واستزراعها وان الأخير سلمه الشيكات الثلاثة كجزء من نصيبه في رأس مال الشركة على أن يكون الجزء الباقي متمثلا في إحضار المعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج. إلا أنه لم يقم بتنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد الشركة، وان حيازة المتهم لم تلغ إلا في عام 1982 أي بعد قيام الشركة وحدوث التنازل بفترة طويلة مما لا تتوافر به الجريمة المسندة له، هذا إلى أنه لم يصدر منه أية أفعال يصح أن تعتبر من الطرق الاحتيالية المؤثمة.
ومن حيث إن جريمة النصب كما معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل يؤيد ما ذهب إليه المدعى بالحقوق المدنية من أن المتهم قد باعه الأرض محل التعامل القائم بينهما، بل العكس من ذلك فإن الأوراق تكشف عن أن الأمر قد اقتصر على تنازل المتهم عن تلك الأرض للمدعى بالحقوق المدنية وهو ما ردده هذا الأخير نفسه في قول له، كما أن الثابت من الاطلاع على الكتاب الصادر من المتهم الموجه للجمعية التعاونية الزراعية انه قد اقتصر على تنازله عن الحيازة فقط وقد اقر المدعى بالحقوق المدنية أنه لم يحرر عقد بيع بينهما ولم ينسب للمتهم أنه قدم له ما يفيد ملكيته لتلك الأرض بل على العكس من ذلك فلقد ذكر أن المتهم حرر له تنازل وسلمه بطاقة الحيازة الزراعية خاصة وأن المدعى بالحقوق المدنية طبيب يستبعد أن يشترى تلك المساحة من الأرض دون اطلاع على مستندات ملكيتها وأن يسلم الشيكات التي ذهب إلى أنها تمثل ثمنها للمتهم دون أي محرر مكتوب يضمن حقوقه، ومن ناحية أخرى فإن تنازل المتهم للمدعى بالحقوق المدنية عن قطعة الأرض ينأى عن نطاق التأثيم ذلك أن البين من مستندات المتهم أنه كان يحوز تلك الأرض بناء على تنازل صادر له من الحائزين لها وأنه استخرج بطاقة حيازة زراعية باسمه عنها ظلت سارية الى ما بعد تاريخ عقد الشركة الذى قدم صورته والذى يمثل هذا التنازل أثرا من آثاره، بل أن كتاب التنازل الصادر منه لا يحمل تاريخا معينا بحيث يمكن القول بأنه صدر بعد إلغاء حيازته كما ذهب المدعى بالحقوق المدنية. ومن ثم فإن هذا التنازل صادر ممن يملكه على ضوء ما قدم في الدعوى من مستندات وبغض النظر عن حقيقة العلاقة بين الطرفين، هذا فضلا عن ان القانون وان نص على أن الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا أنه يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوره أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات، كما أنه من المقرر أن مجرد الادعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية، بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته كما أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة أن يكون الشخص الأخر قد تدخل بسعي من الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق وأن يكون تأييد الأخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل. لما كان ذلك وكان البين من وقائع الدعوى أن المتهم لم يكن هو الذى سعى إلى المجنى عليه كي يعرض علية قطعة الأرض محل التعامل بينهما بل على العكس من ذلك فإن المدعى بالحقوق المدنية هو الذى توجه إلى المتهم في محله طالبا منه بيعه الأرض - على حد قوله - ولم ينسب له إتيان أي فعل مما يعد من وسائل الاحتيال فقد اقتصر الأمر على اتفاقهما على التعامل شفاهة وسلم المدعى بالحقوق المدنية الشيكات للمتهم، هذا إلى أن أقوال المدعى بالحقوق المدنية لا تكشف عن قيام..... بتأييد أقوال المتهم بشأن الأرض أو انه أرشده عن المتهم بسعي من الأخير أو تدبيره، مما تخرج به الواقعة برمتها عن نطاق التأثيم، ويتعين القضاء ببراءة المتهم. 
لما كان ذلك، وكان الفعل وقد انحسر عنه التأثيم فإنه لازم ذلك أن تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية وهو ما تقضى به هذه المحكمة، مع الزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية شاملة أتعاب المحاماة عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.

الطعن 523 لسنة 43 ق جلسة 27 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 170 ص 862

جلسة 27 من مارس 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين وعاصم المراغي.

--------------

(170)
الطعن رقم 523 لسنة 43 القضائية

تعويض. عمل. نقل بحري.
تعويض ملاحي السفن في حالة قطع عضو من أعضائهم. م 77 من قانون التجارة البحري. فقد الملاح أسنانه أثناء وبسبب عمله بالسفينة. أثره. استحقاقه للتعويض.

---------------
تنص الفقرة الأولى من المادة 77 من قانون التجارة البحري على أنه "كل من مرض من الملاحين أثناء السفر أو جرح أو قطع منه عضو سواء كان ذلك في خدمة السفينة أو محاربة العدو أو اللصوص البحريين يأخذ أجرته ويعالج وتضمد جروحه، وفي حالة قطع عضو منه يعطى له تعويض". فإن مفاد هذا النص أن المشرع وإن لم يفرق بين المرض وقطع العضو فيما يتعلق بالأجر والعلاج إلا أنه فرق بينهما فيما يتصل بالتعويض حيث قصره على حالة قطع العضو إذا نشأ عن الإصابة دون حالة المرض، ولما كان العضو هو جزء من مجموع جسم الإنسان مخصص لتأدية وظيفة ضرورية أو نافعة للحياة، فمن ثم تعتبر الأسنان عضواً من أعضاء جسم الإنسان إذ تقوم بمهمة مضغ الطعام جيداً وتساعد على حسن هضمه، لما كان ذلك فإن فقد الملاح أسنانه أثناء وبسبب عمله بالسفينة يوجب منحه التعويض المنصوص عليه في المادة 77 المشار إليها، ولا يغير من هذا النظر إمكان الاستعاضة عن الأسنان الطبيعية بأخرى صناعية تؤدي وظيفتها، لأن تدخل العلم للتخفيف من آثار فقدها ليس من شأنه أن ينف فقد الملاح لعضو من أعضاء جسمه ولا يحرمه حقه في المطالبة بتعويض عن ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1414 لسنة 1970 عمال كلي الإسكندرية طالباً الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 500 جنيه وفوائده القانونية وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 6/ 5/ 1970 أثناء عمله على الباخرة اللاذقية المملوكة للمطعون ضدها أصيب بسبب تأدية وظيفته بأن صدمته آلة صلبة في فكه فكسرت سبعة من أسنانه وأدت إلى تقرير الطبيب المعالج خلع جميع أسنانه فلحقه من ذلك أضرار مادية يقدرها بمبلغ التعويض المطالب به، وبتاريخ 20/ 6/ 1970 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1154 سنة 27 ق، بتاريخ 19/ 3/ 1973 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن فقد الأسنان نتيجة إصابة عمل هو فقد لعضو هام بالجسم، ذلك أن الأسنان الصناعية ليست لها قيمة الأسنان الطبيعية، ولما كانت المادة 77 من قانون التجارة البحري قد قضت على أن الملاح الذي يقطع له عضو من جسمه أثناء وبسبب العمل بالسفينة يمنح تعويضاً بالإضافة إلى الأجر ونفقات العلاج، ولم يفرق القانون المشار إليها بين قطع عضو وآخر من أعضاء الجسم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتبر الأسنان الطبيعية ضن أعضاء جسم الإنسان ولم يعتد بفقدها في طلب تعويض عنها فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 77 من قانون التجارة البحري إذ تنص على أنه "كل من مرض من الملاحين أثناء السفر أو جرح أو قطع منه عضو سواء كان ذلك في خدمة السفينة أو في محاربة العدو أو اللصوص البحريين يأخذ أجرته ويعالج وتضمد جروحه، وفي حالة قطع عضو منه يعطي له تعويض" فإن مفاد هذا النص أن المشرع وإن لم يفرق بين المرض وقطع العضو فيما يتصل بالأجر والعلاج إلا أنه فرق بينهما فيما يتصل بالتعويض حيث قصره على حالة قطع العضو إذا نشأ عن الإصابة دون حالة المرض، ولما كان العضو هو جزء من مجموع جسم الإنسان مخصص لتأدية وظيفة ضرورية أو نافعة للحياة فمن ثم تعتبر الأسنان عضواً من أعضاء جسم الإنسان إذ تقوم بمهمة مضغ الطعام جيداً وتساعد على حسن هضمه لما كان ذلك فإن فقد الملاح أسنانه أثناء وبسبب عمله بالسفينة يوجب منحه التعويض المنصوص عليه في المادة 77 المشار إليها، ولا يغير من هذا النظر إمكان الاستعاضة عن الأسنان الطبيعية بأخرى صناعية تؤدي وظيفتها لأن تدخل العلم للتخفيف من آثار فقدها ليس من شأنه أن ينفي فقد الملاح لعضو من أعضاء جسمه ولا يحرمه من حقه في المطالبة بتعويض عن ذلك، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 463 لسنة 43 ق لجلسة 25 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 169 ص 858

جلسة 25 من مارس 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري وأحمد شيبه الحمد وألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.

--------------

(169)
الطعن رقم 463 لسنة 43 القضائية

عمل. قانون "سريان من حيث الزمان".
إعانة غلاء المعيشة المقررة بالأمر العسكري 99 لسنة 1950. عدم جواز مطالبة العامل بزيادة أجره بالتطبيق لأحكامه بعد صدور قانون العمل 91 لسنة 1959. عدم سريانه أيضاً على العامل المعين بعد صدور القانون المذكور.

-------------
نصت المادة 14/ 6 من مواد إصدار قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 على إلغاء الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 بزيادة إعانة غلاء المعيشة لموظفي ومستخدمي وعمال المحال التجارية والصناعية والمعمول به بمقتضى القانون رقم 20 لسنة 1958 ومن ثم فإن أية مطالبة بزيادة جديدة في الأجر بالتطبيق لقواعد إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها في ذلك الأمر العسكري تكون ولا سند لها، وإذ كان مقصود الشارع بما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار قانون العمل من استمرار العمل بأحكام الأمر العسكري المشار إليه إلى أن تصبح قرارات اللجان المشكلة طبقاً لحكم المادة 156 من هذا القانون نافذة، هو ما رمى إليه من رغبة في استمرار احتفاظ هؤلاء الموظفين والمستخدمين والعمال الذين خضعوا لأحكام ذلك الأمر العسكري بما رتبه لهم أثناء سريانه من زيادة في إعانة غلاء المعيشة دون غيرهم ممن عينوا في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذي ألغاه، فيفترض في شأنهم أن أجورهم قد شملت تلك الإعانة (1)، وطالما أنها لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، فإنه لا مخالفة في ذلك القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة شبرا الخيمة الجزئية على المطعون ضدها....... طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 74 جنيهاً و804 مليماً وما يستجد بواقع 169 مليماً يومياً اعتباراً من 5/ 5/ 1969، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها في 18/ 5/ 1960 بأجر يومي متوسطه 470 مليماً شاملاً إعانة غلاء المعيشة وإذ رزق في 10/ 6/ 1964 بمولوده الأول وتغيرت بذلك حالته الاجتماعية واستحق زيادة إعانة غلاء المعيشة إلى 231 مليماً بفارق 169 مليماً يومياً، وإذ امتنعت الشركة عن صرفه إليه فقد أقام الدعوى بطلباته المتقدمة - وبتاريخ 9/ 11/ 1969 قضت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 26/ 4/ 1970 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية فقيدت بجدولها برقم 581 سنة 1970 مدني كلي، وبتاريخ 5/ 4/ 1972 قضت برفض الدعوى - استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد استئنافه برقم 143 لسنة 5 ق (مأمورية بنها) وبتاريخ 13/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 11/ 3/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم جرى في قضائه على اعتبار الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 ملغياً من تاريخ سريان قانون العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 مخالفاً بذلك حكم المادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون التي تقضي باستمرار العمل بأحكام ذلك الأمر العسكري إلى أن تصبح قرارات اللجان المشكلة طبقاً للمادة 156 من قانون العمل نافذة، ولما كانت هذا اللجان - وهي المختصة بتحديد الأجور - لم تنعقد، وبالتالي لم تصدر أية قرارات في هذا الشأن، فإن أحكام إعانة الغلاء المقررة بالأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 تبقى سارية، وقد أكد الشارع هذا المعنى بما أورده من أحكام في المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1962 في شأن تعيين خريجي الجامعات بالشركات التابعة للمؤسسات العامة، وفي المادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 وفي قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم 28 لسنة 1961 الخاص باختيار أعضاء لجان الأجور وكيفية مباشرة أعمالها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الطاعن لإعانة غلاء المعيشة بمقولة إن من يعين بعد نفاذ القانون رقم 91 لسنة 1959 يكون أجره المنصوص عليه في عقده شاملاً لإعانة الغلاء، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 14/ 6 من مواد إصدار قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 والمعمول به اعتباراً من تاريخ نشره في 2/ 4/ 1959 قد نصت على إلغاء الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 بزيادة إعانة غلاء المعيشة لموظفي ومستخدمي وعمال المحال التجارية والصناعية والمعمول به بمقتضى القانون رقم 20 لسنة 1958، فإن أية مطالبة بزيادة جديدة في الأجر بالتطبيق لقواعد إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها في ذلك الأمر العسكري تكون ولا سند لها، ولما كان مقصود الشارع بما نصت عليه المادة 4 من مواد إصدار قانون العمل من استمرار العمل بأحكام الأمر العسكري المشار إليه إلى أن تصبح قرارات اللجان المشكلة طبقاً لحكم المادة 156 من هذا القانون نافذة، هو ما رمى إليه من رغبة في استمرار احتفاظ هؤلاء الموظفين والمستخدمين والعمال الذين خضعوا لأحكام ذلك الأمر العسكري بما رتبه لهم أثناء سريانه من زيادة في إعانة غلاء المعيشة، دون غيرهم ممن عينوا في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذي ألغاه، فيفترض في شأنهم أن أجورهم قد شملت تلك الإعانة وطالما أنها لا تقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور فإنه لا مخالفة في ذلك للقانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً يكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) (نقض) 13/ 6/ 1976 مجموعة المكتب الفني السنة 27 ص 1342.

الطعن 961 لسنة 44 ق جلسة 15 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 215 ص 1124

جلسة 15 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة، حسن النسر، منير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.

---------------

(215)
الطعن رقم 961 لسنة 44 القضائية

(1) استئناف "نظر الاستئناف". حكم. نقض.
الدفاع الوارد بمذكرة المستأنف أمام محكمة أول درجة والتي استبعدتها لتقديمها بعد الميعاد. عدم التمسك به أمام محكمة الاستئناف. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) اختصاص. دعوى. قوة الأمر المقضي. نقابات.
الأتعاب المستحقة للمهندس النقابي عند عدم الاتفاق عليها. اختصاص مجلس النقابة بتقديرها. عدم التظلم في الميعاد من قرار المجلس. أثر. اكتساب قوة الأمر المقضي. لا يغير من ذلك أن تكون المنازعة حول سبب الالتزام.
(3) تزوير.
قبول الادعاء بالتزوير. مناطه. أن يكون منتجاً في النزاع. ثبوت أن التظلم قد رفع بعد الميعاد. ادعاء المتظلم بتزوير سند متعلق بموضوع الدعوى. غير منتج.

---------------
1 - إنه ولئن كانت الطاعنة قد تمسكت في مذكرتها المقدمة إلى محكمة أول درجة لجلسة 23/ 5/ 1973 - والتي استبعدت لتقديمها بعد الميعاد المحدد خلال فترة حجز الدعوى للحكم - بالدفاع الوارد بوجه النعي، غير أنها لم تتمسك بهذا الدفاع بصحفية الاستئناف ولم تقدم ما يدل على تمسكها به أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتأييد الحكم الابتدائي في هذا الخصوص لأسبابه دون أن تضيف إليه أسباباً أخرى، وإذا كان ذلك، فإن ما تثيره بهذين السببين يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - مؤدى ما نصت عليه المواد 33، 34، 35 من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية، أن مجلس النقابة يختص دون غيره - في حالة عدم الاتفاق المسبق كتابة على الأتعاب المستحقة للمهندس النقابي عن العمل الذي قام به - بنظر ما يثور بين عضو النقابة وصاحب العمل من نزاع حول سبب الالتزام بالأتعاب أو تقديرها، وأن عليه إصدار قراره فيه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإلا جاز الالتجاء إلى القضاء، ويصدر بتنفيذ ذلك القرار أمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو القاضي الجزئي بحسب الأحوال، ويحق لكل من المهندس وصاحب العمل أن يتظلم من قرار مجلس النقابة خلال العشرة أيام التالية لإعلانه به، وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات، فإذا فوت أي منهما ذلك الميعاد، فإن الأمر يضحى نهائياً تحول حجيته دو بحث ما يمس موضوعه لسمو قواعد الحجية على أية اعتبارات أخرى. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة فوتت ميعاد التظلم من الأمر وذيل بالصيغة التنفيذية وأعلن إليها وغدا بذلك سنداً تنفيذياً، وكانت منازعة الطاعنة تدور حول سبب الالتزام ومدى استحقاق المطعون عليه الأول لتلك الأتعاب وهي أسباب سابقة على صدور الأمر، فإن النعي يكون على غير أساس.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول الادعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968، أن يكون منتجاً في النزاع، فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها، إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً نتيجة ما في موضوع الدعوى، وكانت الطاعنة تستهدف من هذا الادعاء النيل من أمر التقدير سند المطعون عليه الأول في التنفيذ بالمنازعة في مدى التزامها أصلاً بالأتعاب موضوع هذا الأمر، وهو ما يمتنع قانوناً على الطاعنة بعد أن فوتت ميعاد التظلم منه وأصبح نهائياً تحول حجيته دون بحث ما يمس موضوعه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال لا يكون في محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1129 لسنة 1972 م تنفيذ العطارين بطلب رفع الحجز التنفيذي الموقع تحت يد المطعون عليه الثاني بتاريخ 2/ 11/ 1972 م وفاء لمبلغ 4990 ج و972 م، نفاذ الأمر التقدير رقم 2778 لسنة 1969 م الصادر ضدها من مجلس نقابة المهن الهندسية لصالح المطعون عليه الأول. وقالت شرحاً لدعواها إن ذمتها بريئة من أية ديون للمطعون عليه الأول وذلك بإقرار كتابي منه مؤيد بكتاب الجهة الحكومية التي يعمل بها، ولذلك أقامت الدعوى رقم 3113 لسنة 1972 م الإسكندرية الابتدائية بطلب براءة ذمتها وإلغاء أمر التقدير رقم 2778 لسنة 1969 نقابة المهن الهندسية واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على منازعتها في أساس الالتزام ذاته، إذ أنها غير ملزمة بالمبلغ المطالب به لانعدام سببه، وبعد أن قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، ادعت الطاعنة بتزوير الصورة الشمسية للخطاب المؤرخ 30/ 8/ 1961 م الصادر من رئيس الجمعية إلى المطعون عليه الأول لإعداد رسم التقسيم الجديد، على أن تصرف له مكافأة تتناسب مع مجهوده، وبعد أن أعلنت مذكرة شواهد التزوير في 16/ 5/ 1973 حكمت المحكمة بتاريخ 27/ 6/ 1973 م برفض الدعوى ملتفتة عن إجراءات الادعاء بالتزوير لتقديمها بعد قفل باب المرافعة في الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 232 لسنة 29 ق الإسكندرية وبتاريخ 19/ 6/ 1974 م حكمت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير لكونه غير منتج وبتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن أمر التقدير رقم 2778 لسنة 1969 م الصادر من نقابة المهن الهندسية وسند المطعون عليه الأول في إجراءات التنفيذ موضوع الدعوى، صدر معدوماً لعدم انعقاد الخصومة، ذلك أنه رغم تمسكها في مذكرتها المقدمة إلى محكمة أول درجة في 23/ 5/ 1973م بعدم إخطارها بالحضور أمام لجنة نقابة المهن الهندسية وأن مجرد القول بإخطار الطاعنة بالبريد المسجل لا يكفي لقيام علمها بها، وبأن إعلانها بهذا الأمر تم في مواجهة شخص لا ينتسب إليها، فصلاً عن بطلان هذا الإعلان لعدم بيان المحضر بإجراءات الإعلان من حيث إثبات غياب الممثل القانوني للجمعية وتسليم الإعلان لمن سلم إليه وإخطارها بذلك. والتأشير به على أصل الإعلان وصورته، فإن الحكم المطعون فيه اكتفى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما ذهب إليه من "أن إجراءات استصدار ذلك الأمر وإعلانه ووضع الصيغة التنفيذية تمت طبقاً للقانون ولم يشبها أي بطلان جوهري يفقدها كيانها القانوني"، دون أن يرد على ما أثارته من مطاعن على إجراءات الخصومة وإعلان أمر التقدير، مما يعيبه بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه ولئن كانت الطاعنة قد تمسكت في مذكرتها المقدمة إلى محكمة أول درجة لجلسة 23/ 5/ 1973 م - والتي استبعدت لتقديمها بعد الميعاد المحدد خلال فترة حجز الدعوى للحكم - بعدم إخطارها بالحضور أمام لجنة تقدير الأتعاب بنقابة المهن الهندسية لنظر طلب المطعون عليه تقدير أتعابه، وببطلان إعلانها بأمر التقدير وبحجز ما للمدين لدى الغير الموقع تحت يد المطعون عليه الثاني، غير أنها لم تتمسك بهذا الدفاع بصحيفة الاستئناف ولم تقدم ما يدل على تمسكها به أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتأييد الحكم الابتدائي في هذا الخصوص لأسبابه دون أن تضيف إليه أسباباً أخرى، وإذ كان ذلك، فإن ما تثيره بهذين السببين يعتبر سبباً جديد لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً للمادتين 33، 34 من القانون رقم 89 لسنة 1946 م بإنشاء نقابة المهن الهندسية، لا يكون التظلم من أمر التقدير، إلا بالنسبة لمقدار الأتعاب فحسب، فإذا تعلق الأمر ببراءة الذمة وأصل الالتزام، فإن الطعن عليه يكون بطريق الدعوى العادية، ولذلك أقامت الدعوى رقم 3113 لسنة 1972 م الإسكندرية الابتدائية بطلب براءة ذمتها من أية ديون للمطعون عليه الأول وتمسكت بذلك في الدعوى الحالية أمام درجتي التقاضي، كما أن طلبها رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ يعد طبقاً للمادة 335 من قانون المرافعات، نزاعاً موضوعياً نحو قيام السند في صحة الحجز ونفاذه في حقها، يختص دون غيره بالفصل فيه وفقاً لحكم الساعة 275 من قانون المرافعات، غير أن الحكم المطعون فيه لم يقل كلمته في دفاعها المستند إلى إقرار المطعون عليه الأول بالقيام بالعمل لصالح الجمعية على سبيل التبرع، مكتفياً بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه التي خلت من الرد على دفاعها في هذا الخصوص، فجاء معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المواد 33، 34، 35 من القانون رقم 89 لسنة 1946 م إنشاء نقابة المهن الهندسية، أن مجلس النقابة يختص دون غيره - في حالة عدم الاتفاق المسبق كتابة على الأتعاب المستحقة للمهندس النقابي عن العمل الذي قام به - بنظر ما يثور بين عضو النقابة وصاحب العمل من نزاع حول سبب الالتزام بالأتعاب أو تقديرها، وأن عليه إصدار قراره فيه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإلا جاز الالتجاء إلى القضاء، ويصدر بتنفيذ ذلك القرار أمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو القاضي الجزئي بحسب الأحوال، ويحق لكل من المهندس وصاحب العمل أن يتظلم من قرار مجلس النقابة خلال العشرة أيام التالية لإعلانه به، وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات، فإذا فوت أي منهما ذلك الميعاد، فإن الأمر يضحى نهائياً تحول حجيته دون بحث ما يمس موضوعه لسمو قواعد الحجية على أية اعتبارات أخرى. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة فوتت ميعاد التظلم من الأمر وذيل بالصيغة التنفيذية وأعلن إليها وغدا بذلك سنداً تنفيذياً، وكانت منازعة الطاعنة تدور حول سبب الالتزام ومدى استحقاق المطعون عليه الأول لتلك الأتعاب وهي أسباب سابقة على صدور الأمر، فصل فيها ضمناً وحاز حجيته في خصوصها، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما جرت به أسبابه من أن الثابت لديه أن إجراءات استصدار الأمر وإعلانه وضع الصيغة التنفيذية عليه بعد فوات ميعاد التظلم منه وإعلانه مذيلاً بالصيغة التنفيذية قد تمت طبقاً للقانون، وأن الطاعنة تؤسس دفاعها على ما يمس ذلك الأمر بدعوى صدوره بدون سبب قانوني وأن حجيته تحول دون بحث ذلك وأن إجراءات الحجز ذاتها ليس عليها أي مطعن من الطاعنة، فإن تعييبه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون عليه الأول قدم أمام محكمة أول درجة صورة شمسية من كتاب نسب صدوره إلى رئيس الجمعية آنذاك يتضمن تكليفه بإعداد تقسيم جديد على أن تصرف له مكافأة تتناسب مع مجهوده، وإنه لما كانت الورقة مزورة فقد ادعت بتزويرها بوصفها مؤثرة على قيام أصل الالتزام، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير بدعوى أنه غير منتج لأنه حتى لوثبت لا ينال من حجية أمر التقدير الصادر لصالح المطعون عليه الأول والذي أصبح نهائياً لعدم التظلم منه، فشابه بذلك الفساد في الاستدلال، وإذ رفضت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لضم المظروف الذي ينطوي على السند المدعى بتزويره، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحقها في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة وبعد قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة، لجأت إلى الادعاء بالتزوير على الصورة الشمسية للخطاب المؤرخ 20/ 8/ 1961 م المنسوب صدوره إلى رئيس الجمعية والمتضمن تكليفه بإعداد رسوم التقسيم الجديد على أن تصرف له مكافأة تتناسب مع مجهوده، والتفتت المحكمة عنه لتقديمه بعد قفل باب المرافعة، وإذ تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الاستئناف، قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبوله لأنه غير منتج في النزاع لأنه حتى لو ثبت تزوير تلك الورقة، فإن ذلك لن ينال من حجية أمر التقدير لصالح المطعون عليه الأول والذي أصبح نهائياً بعدم التظلم منه. إذ كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول الادعاء بالتزوير على ما تقرره المادة 52 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 م، أن يكون منتجاً في النزاع، فإن كان غير ذي أثر في موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تفضي بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها، إذ من العبث تكليف الخصوم بإثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجاً نتيجة ما في موضوع الدعوى، وكانت الطاعنة تستهدف من هذا الادعاء النيل من أمر التقدير سند المطعون عليه الأول في التنفيذ بالمنازعة في مدى التزامها أصلاً بالأتعاب موضوع هذا الأمر، وهو ما يمتنع قانوناً على الطاعنة بعد أن فوتت ميعاد التظلم منه وأصبح نهائياً تحول حجته دون بحث ما يمس موضوعه على نحو ما سبق بيانه في الرد على السبب الثالث، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال لا يكون في محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 6 لسنة 13 ق جلسة 27 / 5 / 1943 مج عمر المدنية ج 4 ق 63 ص 170

جلسة 27 مايو سنة 1943

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

-------------

(63)
القضية رقم 6 سنة 13 القضائية

حكم. تسبيبه. 

حكم ابتدائي بفسخ بيع. دفع المشتري الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحصول تعرض له في بعض القدر المشترى. ردها على هذا الدفع بمقولة إن المتمسك به لم يقدم ما يثبته ولم يحدد مقدار الأرض المتعرض له فيها ولا اسم المتعرض له. تأييدها الحكم المستأنف لأسبابه مع أن هذا الحكم فيه ما يدل على أن المشتري قد حصل تعرض له في نصف فدان مما اشتراه. تخاذل الحكم الاستئنافي في أسبابه. (المادة 103 مرافعات)

-----------------
إذا كان المشتري قد دفع، أمام محكمة الاستئناف، الدعوى المرفوعة عليه من البائع بطلب فسخ عقد البيع لعدم دفع الثمن مدعياً حصول تعرض له في بعض القدر المشترى، الأمر الذي يبيح له بحكم المادة 331 من القانون المدني حق حبس الثمن حتى يضع يده على جميع ما اشتراه، فاكتفت المحكمة في ردها على هذا الدفع بقولها إنه لم يقدم ما يثبته ولم يحدد بطريقة جلية مقدار الأرض التي يدعي حصول التعرض له فيها ولا اسم المتعرض له إلخ. وبناءً على ذلك، وعلى ما ورد بأسباب الحكم المستأنف، أيدت هذا الحكم فيما قضى به من الفسخ، في حين أنه قد ورد فيه ما يفيد أن المشتري قد حصل تعرض له في نصف فدان مما اشتراه، فإن الحكم الاستئنافي يكون متخاذل الأسباب باطلاً بحكم المادة 103 من قانون المرافعات.