الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 21 يناير 2023

القضية 71 لسنة 21 ق جلسة 14 / 12 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 12 ص 101

جلسة 14 ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح ود. حنفي علي جبالي.

وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (12)
القضية رقم 71 لسنة 21 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
قضاء هذه المحكمة برفض الدعوى بشأن عدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 المتضمن تعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة التي تنصب على ذات النص التشريعي.
(2) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة - أثر فوري - انتفاء المصلحة".
شرط المصلحة الشخصية المباشرة - وهو شرط لقبول الدعوى الدستورية - مؤداه ألا تفصل المحكمة الدستورية العليا في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. انتفاء مصلحة المدعي إذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إلى ذلك النص - علة ذلك: إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كانت عليه قبلها.

---------------
1 - سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الطعن على القرار بقانون المطعون عليه بحكمها الصادر في 7/ 7/ 2002 في القضية رقم 76 لسنة 22 قضائية "دستورية" وهو قضاء بدستوريته يحول دون إعادة عرضه بما له من حجية مطلقة في مواجهة الكافة.
2 - لا مصلحة أيضاً للشركة المدعية في هذا الطعن الماثل، ذلك أن القرار الطعين وفقاً لمادته الثانية والأصل الدستوري المقرر في المادة 187 من الدستور يعمل به بأثر فوري أي من اليوم التالي لتاريخ نشره، ومن ثم فلا ينطبق الحكم الجديد الذي أتى به هذا القرار بقانون على ما يكون قد صدر من أحكام بعدم الدستورية قبل العمل به. فهذه الأحكام - سواء تعلقت بنصوص ضريبية أو غيرها - تظل مستصحبة أثرها الرجعي الكاشف. وإذ كان الحكم الصادر في القضية رقم 58 لسنة 17 قضائية دستورية بعدم دستورية البند 13 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 وسقوط مواد أخرى مرتبطة قد صدر بتاريخ 15/ 11/ 1997 أي قبل العمل بالقرار المطعون عليه، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من إبريل سنة 1999، أودعت الشركة المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالبة الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 المتضمن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً رفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من سائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 149 لسنة 1998 مدني كلي السويس بطلب الحكم بأحقيتها في استرداد مبلغ 914947.78 جنيه مع فوائده القانونية، وذلك على سند من أنها كانت قد قامت بسداد ذلك المبلغ كرسم تنمية موارد عن مزادات أجرتها تنفيذاً لأحكام البند 13 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته مع إسقاط مواد أخرى مرتبطة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون. طلب المدعى عليهم من الخامس حتى الأخير رفض الدعوى تأسيساً على حكم المادة الأولى من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا. دفعت المدعية بعدم دستورية ذلك القرار بقانون. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى، أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن الشركة المدعية تنعى على القرار بقانون المطعون عليه، أن مقتضاه تحصين الأعمال والآثار التي ترتبت على تطبيق النص الضريبي المحكوم بعدم دستوريته من تاريخ العمل به حتى اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الدستوري بما يمتنع معه حق المدعي في طلب استرداد ما دفعه وهو ما يعد مصادرة للأموال بالمخالفة لأحكام الدستور.
وحيث إنه فضلاً عن أن هذه المحكمة قد سبق لها أن قضت برفض الطعن على القرار بقانون المطعون عليه بحكمها الصادر في 7/ 7/ 2002 في القضية رقم 76 لسنة 22 قضائية "دستورية" وهو قضاء بدستوريته يحول دون إعادة عرضه بما له من حجية مطلقة في مواجهة الكافة فإنه لا مصلحة أيضاً للشركة المدعية في هذا الطعن الماثل، ذلك أن القرار الطعين وفقاً لمادته الثانية والأصل الدستوري المقرر في المادة 187 من الدستور يعمل به بأثر فوري أي من اليوم التالي لتاريخ نشره، ومن ثم فلا ينطبق الحكم الجديد الذي أتى به هذا القرار بقانون على ما يكون قد صدر من أحكام بعدم الدستورية قبل العمل به. فهذه الأحكام - سواء تعلقت بنصوص ضريبية أو غيرها - تظل مستصحبة أثرها الرجعي الكاشف. وإذ كان الحكم الصادر في القضية رقم 58 لسنة 17 قضائية دستورية بعدم دستورية البند 13 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 وسقوط مواد أخرى مرتبطة قد صدر بتاريخ 15/ 11/ 1997 أي قبل العمل بالقرار المطعون عليه، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلاً بذات الجلسة في القضية رقم 94 لسنة 21 قضائية دستورية.

القضية 32 لسنة 19 ق جلسة 14 / 12 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 11 ص 95

جلسة 14 ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي ود. حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف وسعيد مرعي عمرو.

وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

------------------

قاعدة رقم (11)

القضية رقم 32 لسنة 19 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "نطاقها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية".
نطاق الدعوى الدستورية، التي أتاح المشرع للخصوم مباشرتها، إنما يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، في الحدود التي تقدر فيها جديته.
(2) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - اعتبار الخصومة منتهية".
مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.

---------------
1 - إن نطاق الدعوى الدستورية، التي أتاح المشرع للخصوم مباشرتها، إنما يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، في الحدود التي تقدر فيها جديته، وكانت المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان المدعى عليه الثالث في الدعوى الدستورية وهو ابن شقيقة مستأجرة العين الأصلية قد أقام الدعوى رقم 11428 لسنة 1995 إيجارات كلي شمال القاهرة لإلزام المدعيين الأول والثالث والمدعى عليهم من الرابع وحتى الثامن وهم ورثة مؤجر الشقة لخالته بتحرير عقد إيجار له لإقامته مع خالته قبل وفاتها لمدة سنة إعمالاً لنص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن بيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد فيما قضت به المادة (29) المشار إليها من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، بشرط استمرار إقامتهم مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
2 - المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الدستورية الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 2/ 8/ 1997 في القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم في المسكن لمدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل". وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 بتاريخ 14/ 8/ 1997، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما تغدو معه الخصومة في الدعوى الراهنة منتهية.


الإجراءات

بتاريخ العشرين من فبراير سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة "29" من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن بيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وسقوط الفقرة الأخيرة منها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد/ ميشيل توفيق فروجي "المدعى عليه الثالث" كان قد أقام الدعوى رقم 11428 لسنة 1995 إيجارات كلي شمال القاهرة ضد المدعيين الأول والثاني والمدعى عليهم من الرابع حتى الثامن، وهم ورثة المرحوم الدكتور/ كامل إبراهيم، بطلب الحكم بإلزامهم أن يحرروا له عقد إيجار باسمه عن العين المبينة في صحيفة الدعوى بالقيمة الإيجارية الشهرية، على سند من القول بأن المرحوم/ إسكندر كيال كان قد استأجر العين محل التداعي من المالك السابق على مورث المدعيين الأول والثالث والمدعى عليهم من الرابع حتى الثامن المرحوم الدكتور/ كامل إبراهيم، وإذ توفى المستأجر الأصلي إسكندر كيال، وترك زوجته فيكتوريا إبراهيم فياض، التي توفيت هي الأخرى، وتركت ابن أختها "المدعى عليه الثالث" بالشقة، مستمراً - على حد قوله - لمدة سنة مع خالته زوجة المستأجر الأصلي، فإنه يستفيد من امتداد عقد الإيجار باعتباره قريباً بالنسب من الدرجة الثالثة، طبقاً لنص المادة "29" من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كما أقام المدعيان الأول والثالث والمدعى عليهم من الرابع حتى الثامن ضد المدعى عليه الثالث دعوى فرعية بطلب إنهاء العلاقة الإيجارية وطرده من العين، وضمنوا عريضتها دفعاً بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تخوله حق البقاء في العين محل التداعي، كما دفع الحاضر عن المدعي في الدعوى الفرعية بجلسة 15/ 12/ 1996 بعدم دستورية نص المادة (29) المشار إليها، فيما قضت به من امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر الأصلي نسباً أو مصاهرة بعد وفاته، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 2/ 3/ 1997 ليقيم دعواه الدستورية، فأقام المدعي الدعوى الماثلة.
وحيث إن المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن نطاق الدعوى الدستورية، التي أتاح المشرع للخصوم مباشرتها، إنما يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، في الحدود التي تقدر فيها جديته، وكانت المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان المدعى عليه الثالث في الدعوى الدستورية وهو ابن شقيقة مستأجرة العين الأصلية قد أقام الدعوى رقم 11428 لسنة 1995 إيجارات كلي شمال القاهرة لإلزام المدعيين الأول والثالث والمدعى عليهم من الرابع وحتى الثامن وهم ورثة مؤجر الشقة لخالته بتحرير عقد إيجار له لإقامته مع خالته قبل وفاتها لمدة سنة إعمالاً لنص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن بيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد فيما قضت به المادة (29) المشار إليها من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، بشرط استمرار إقامتهم مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الدستورية الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 2/ 8/ 1997 في القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم في المسكن لمدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل". وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 بتاريخ 14/ 8/ 1997، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما تغدو معه الخصومة في الدعوى الراهنة منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رهن - رهن عقاري



نزول الراهن للدائن المرتهن عن العقار المرهون. اعتباره بيعاً. شرطه.



العبرة في تكييف العقد هي بحقيقة الواقع وما عناه العاقدان. ما ورد في عنوان العقد من أوصاف مخالفة.



تنظيم شهر التصرفات العقارية وحماية الائتمان العقاري هو هدف الشارع بالأحكام الواردة في الم 12 و58 الق 114/ 46 شهر عقاري، 1114 و 1054 مدني اعتبارها متعلقة بالنظام العام والقواعد التي قررتها آمرة لا تسوغ مخالفتها بمقولة إن من شرعت لمصلحته قد تنازل عن التمسك بها.



حائز العقار المشار إليه بالمادة 574 من القانون المدنى لا يمكن مبدئيا أن يكون إلا من آلت إليه من المدين ملكية العقار أو حق انتفاع عينى عليه، فأصبح بمقتضى ماله من الملكية أو حق الانتفاع صاحب مصلحة فى الدفاع عنه ومنع بيعه إذا استطاع.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رهن - رهن حيازي

 

الرهن الحيازي. عقد تابع لالتزام أصلى يضمنه ويتبعه في وجوده وانقضائه. م 1096 مدنى.

 

 

 

 

حيازة النائب هي حيازة للأصيل. الراهن يعتبر حائزاً في مدة الحيازة التي للدائن المرتهن. ثبوت حيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون .

 

 

 

 

عدم إجازة المالك بورقة رسمية رهن ملك الغير الحيازي حتى تم استهلاك الدين، مؤداه. اعتبار يد الدائن المرتهن ومن تلقى الحق عنه على العين بمثابة غصب موجب للطرد.

 

 

 

 

المصلحة القائمة التي يقرها القانون. شرط لقبول الدعوى توقيع حجز إداري على العقار المرهون رهناً حيازياً ليس للدائن توجيه أي طعن على إجراءات الحجز .

 

 

 

 

الدائن المرتهن الذي انتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة. حقه في تأجيرها للغير. عدم انقضاء الإيجار بانقضاء الرهن. امتداد عقد الإيجار تلقائياً في مواجهة المدين الراهن.

 

 

 

 

الدائن المرتهن الذي انتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة . حقه في تأجيرها للغير . عدم انقضاء الإيجار بانقضاء الرهن . امتداد عقد الإيجار تلقائياً في مواجهة المدين الراهن . ومن حل محله قانوناً .

 

 

 

 

الرهن الحيازي. عقد تابع. اعتباره عملاً تجارياً إذا كان الالتزام الأصلي تجارياً. مثال. الرهن الحيازي الذي يعقد ضماناً لرد المبالغ التي يسحبها العميل من الاعتماد المفتوح لصالحه. جواز إثبات ذلك الرهن بكافة طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير.

 

 

 

 

الدائن المرتهن الذي انتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة. حقه في تأجيرها للغير. عدم انقضاء الإيجار بانقضاء الرهن. امتداد عقد الإيجار تلقائياً في مواجهة المدين الراهن ومن اشترى منه العقار.

 

 

 

 

حلول الدين المضمون بالرهن دون انقضائه. لا يمنع من الحكم بصحة الرهن الحيازي.

 

 

 

 

رهن ملك الغير أو رهن المشتري بعقد عرفي للعقار المبيع. قابل للإبطال لمصلحة الدائن المرتهن.

 

 

 

 

المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. طلب محو قيد الرهن بسقوطه بسبب عدم التجديد خلال عشر سنوات. عدم سبق إثارة هذه المسألة في دعوى تثبيت الملكية للأسباب المرهونة أو دعوى الأحقية في حبس تلك الأطيان دفعتا للتعرض لهما وحيازتها.

 

 

 

 

شرط سريان الرهن الحيازي العقاري في حق الغير. انتقال الحيازة وقيد الرهن. المادتان 1114 مدني، 12 من قانون الشهر العقاري. سقوط القيد بسبب عدم تجديد خلال عشر سنوات. أثره. عدم سريان الرهن في حق الغير. المقصود بالغير.

 

 

 

 

استخلاص الحكم من تقرير الخبير أن الإقرار اللاحق إنما ينصب علي العقد السابق الذي وصف بأنه بيع بات. استنتاجه من عباراته أن العقد قصد به منذ البداية أن يكون ساتراً لرهن حيازي .

 

 

 

 

تأسيس القضاء بالتعويض على وقوع خطأ من البنك يستوجب مسئوليته ببيعه الغلال المرهونة لديه دون التنبيه على المدين بالوفاء قبل استصدار إذن بالبيع من القاضي. لا خطأ.

 

 

 

 

اتفاق البنك الطاعن والمطعون عليها الثانية على فتح اعتماد مستندي لصالح المطعون عليها الأولى مقابل رهن البضاعة المبيعة منها إلى المطعون عليها الثانية. قبول المطعون عليها الأولى تنفيذ الاتفاق. تسليمها - من بعد - البضاعة للمطعون عليها الثانية دون الطاعن وقبل سداد قيمة الاعتماد. مسئوليتها عن مقابل ما ضاع على البنك الطاعن من الرهن الضامن للوفاء بهذه القيمة.

 

 

 

 

نفاذ الرهن الحيازى للمنقول فى حق الغير. شرطه فى القانون المدنى تدوين العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يحدد بها مبلغ الدين المضمون بالرهن أو الحد الأقصى الذى ينتهى إليه الدين. عدم اشتراط ذلك فى الرهن التجارى. الرهن ضمانا لدين تجارى يثبت سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير بكافة طرق الإثبات.

 

 

 

 

تقدير ريع العين المرهونة رهنا حيازياً عند إجراء عملية الاستهلاك. تقدير موضوعي تستقل به محكمة الموضوع متى أقيم على أسباب سائغة.

 

 

 

 

مسئولية مصلحة الجمارك عن فقد البضائع المحبوسة تحت يدها ما لم تثبت أن الفقد كان لسبب قهرى.

 

 

 

 

التزام الدائن المرتهن بأن يبذل جهده فى استغلال العقار المرهون. تقرير الحكم بأن الدائن قصر فى استغلال العقار.

 

 

 

 

دعوى من الطاعن بطلب فك رهن عن أطيان سبق أن رهنها البائع له إلى مورثه المطعون عليهم رهناً حيازياً. حكم برفضها. اعتماده فيما اعتمد على حكمين نهائيين سابقين يجوز الاحتجاج بهما على الطاعن، حسبما أوجه النزاع التي أثارها في دفاعه عن ملكية الأطيان إذ قررا أن مورثة المطعون عليهم قد تملكتا. في هذا وحده ما يكفي لإقامة الحكم.

 

 

 

 

وضع يد الراهن على العين المرهونة بوصفه مستأجراً لها من المرتهن أو زوال يده عنها لا أثر له في قطع التقادم أو تحديد بدء سريانه فيما بينه وبين دائنه من حقوق.

 

 

 

 

إن القانون يوجب لصحة رهن الحيازة وضع المرهون في حيازة الدائن المرتهن، ويقضي ببطلان هذا الرهن إذا رجع المرهون إلى حيازة راهنه.

 

 

 

 

إن دين الموكل قبل موكله لا تبدأ مدّة تقادمه إلا من تاريخ انتهاء الوكالة وتصفية الحساب بينهما، إذ هذا الدين قبل ذلك احتمالي لا يلحقه السقوط. والدائن المرتهن رهن حيازة يعتبر قانوناً وكيلاً عن صاحب العين المرهونة في إدارتها واستغلالها وقبض ريعها، وعليه أن يقدّم للراهن حساباً مفصلاً عن ذلك.

 

 

 

 

إن المادة 339 من القانون المدني تجيز للبائع أن يثبت بكافة الطرق، ومنها البينة والقرائن، أن العقد لم يكن بيعاً باتاً وإنما هو - على خلاف نصوصه - يستر رهناً حيازياً.

 

 

 

 

فى عقد الرهن الحيازى إذا امتنع الراهن عن تسليم الرهن أمكن للمرتهن أن يجبره على ذلك قضاء. ويبطل الرهن إذا بقى المرهون باختيار المرتهن فى حيازة الراهن أو رجع إليه باختياره أيضا.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رهن - رهن ملك الغير



رهن ملك الغير. عدم نفاذه في حق المالك الحقيقي إلا بإجازته بورقة رسمية. المادتان 1098، 1033 مدني.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رقابة قضائية دستورية



الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح المنوطة بالمحكمة الدستورية العليا. ماهيتها. الطعن بمخالفة قرار السلطة التنفيذية .




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسم تنمية





الواقعة المنشئة لإلتزام البائع بسداد رسم تنمية الموارد المالية للدولة هى تمام عملية البيع ق 147 لسنة 1984 المعدل بق 5 لسنة 1986.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسوم موارد صندوق السجل العيني



الرسم الخاص بصندوق السجل العيني. م 3 فقرة 3، 4 ق 56 لسنة 1978. تحديده على أساس سعر الضريبة الأصلية في تاريخ العمل بهذا القانون ووفقاً لحالة العقار في ذات التاريخ.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - المعارضة في قائمة الرسوم



رفع المطعون عليه تظلماً من أمر التقدير. لا يقطع التقادم. علة ذلك إجراء صادر من المدين لا من الدائن ولا يفيد الإقرار بالدين .



قائمة الرسوم. النزاع فى مقدار الرسم دون المنازعة فى أساس الالتزام. سبيل الطعن فيه المعارضة التى تختص بنظرها المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير.


رفع الطعن إلى المحكمة المختصة. اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فيه وتقرير قبوله أو عدم جوازه. إقامة حائز العقار المنفذ عليه معارضة أمام المحكمة المختصة في أمر التقدير المنفذ به. عدم الفصل في هذه المعارضة عند نظر محكمة التنفيذ الاعتراض على قائمة شروط البيع.



اختلاف النزاع على أساس الإلزام برسم التسجيل التكميلي من حيث موضوعه عن المعارضة في أمر تقدير الرسم. وصف الحكم لدعوى براءة الذمة من أي رسم تكميلي بأنها تظلم في أمر تقدير الرسوم رفع قبل أوانه لعدم إعلان رافعيه به والقضاء بعدم قبول الدعوى. خطأ في تكييفها.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - تعريفة الخدمات التخزينية



استحقاق تعريفة الخدمات التخزينية على الفارغة. مناطه. وجودها داخل نطاق الميناء بعد انقضاء فترة السماح المقررة.



التخفيض المقرر على تعريفة خدمات التخزين. الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 289 لسنة 1975. اختصاص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أو من يفوضه بالنظر فيه وذلك حسب الحالات المبينة بالقرار المذكور وتلك المضافة بالقرار رقم 752 لسنة 1977.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ر / رسوم - رسوم الإرشاد والموانئ



المحاكم المدنية. اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص. قيام النزاع حول المطالبة بكامل رسوم رسو وإرشاد السفينة .



منح التخفيض المنصوص عليه في المادة 19 من قانون رسوم الإرشاد رقم 24 لسنة 1983. مناطه. إطراح ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الاستئناف من مستندات 



الرسوم الإضافية التي تلزم بها السفينة طبقاً لحكم المادة 19 من القانون رقم 9 سنة 1965 ماهيتها. مجرد غرامة مدنية تنطوي على معنى التعويض. عدم اعتبارها عقوبة تكميلية في جريمة الربان.