الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 يناير 2023

القضية 71 لسنة 21 ق جلسة 14 / 12 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 12 ص 101

جلسة 14 ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح ود. حنفي علي جبالي.

وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (12)
القضية رقم 71 لسنة 21 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول".
قضاء هذه المحكمة برفض الدعوى بشأن عدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 المتضمن تعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. أثره: عدم قبول الدعاوى اللاحقة التي تنصب على ذات النص التشريعي.
(2) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة - أثر فوري - انتفاء المصلحة".
شرط المصلحة الشخصية المباشرة - وهو شرط لقبول الدعوى الدستورية - مؤداه ألا تفصل المحكمة الدستورية العليا في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. انتفاء مصلحة المدعي إذا كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إلى ذلك النص - علة ذلك: إبطال النص التشريعي في هذه الحالة لن يحقق للمدعي أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كانت عليه قبلها.

---------------
1 - سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الطعن على القرار بقانون المطعون عليه بحكمها الصادر في 7/ 7/ 2002 في القضية رقم 76 لسنة 22 قضائية "دستورية" وهو قضاء بدستوريته يحول دون إعادة عرضه بما له من حجية مطلقة في مواجهة الكافة.
2 - لا مصلحة أيضاً للشركة المدعية في هذا الطعن الماثل، ذلك أن القرار الطعين وفقاً لمادته الثانية والأصل الدستوري المقرر في المادة 187 من الدستور يعمل به بأثر فوري أي من اليوم التالي لتاريخ نشره، ومن ثم فلا ينطبق الحكم الجديد الذي أتى به هذا القرار بقانون على ما يكون قد صدر من أحكام بعدم الدستورية قبل العمل به. فهذه الأحكام - سواء تعلقت بنصوص ضريبية أو غيرها - تظل مستصحبة أثرها الرجعي الكاشف. وإذ كان الحكم الصادر في القضية رقم 58 لسنة 17 قضائية دستورية بعدم دستورية البند 13 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 وسقوط مواد أخرى مرتبطة قد صدر بتاريخ 15/ 11/ 1997 أي قبل العمل بالقرار المطعون عليه، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من إبريل سنة 1999، أودعت الشركة المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، طالبة الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 المتضمن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً رفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من سائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 149 لسنة 1998 مدني كلي السويس بطلب الحكم بأحقيتها في استرداد مبلغ 914947.78 جنيه مع فوائده القانونية، وذلك على سند من أنها كانت قد قامت بسداد ذلك المبلغ كرسم تنمية موارد عن مزادات أجرتها تنفيذاً لأحكام البند 13 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته مع إسقاط مواد أخرى مرتبطة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون. طلب المدعى عليهم من الخامس حتى الأخير رفض الدعوى تأسيساً على حكم المادة الأولى من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا. دفعت المدعية بعدم دستورية ذلك القرار بقانون. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى، أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن الشركة المدعية تنعى على القرار بقانون المطعون عليه، أن مقتضاه تحصين الأعمال والآثار التي ترتبت على تطبيق النص الضريبي المحكوم بعدم دستوريته من تاريخ العمل به حتى اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الدستوري بما يمتنع معه حق المدعي في طلب استرداد ما دفعه وهو ما يعد مصادرة للأموال بالمخالفة لأحكام الدستور.
وحيث إنه فضلاً عن أن هذه المحكمة قد سبق لها أن قضت برفض الطعن على القرار بقانون المطعون عليه بحكمها الصادر في 7/ 7/ 2002 في القضية رقم 76 لسنة 22 قضائية "دستورية" وهو قضاء بدستوريته يحول دون إعادة عرضه بما له من حجية مطلقة في مواجهة الكافة فإنه لا مصلحة أيضاً للشركة المدعية في هذا الطعن الماثل، ذلك أن القرار الطعين وفقاً لمادته الثانية والأصل الدستوري المقرر في المادة 187 من الدستور يعمل به بأثر فوري أي من اليوم التالي لتاريخ نشره، ومن ثم فلا ينطبق الحكم الجديد الذي أتى به هذا القرار بقانون على ما يكون قد صدر من أحكام بعدم الدستورية قبل العمل به. فهذه الأحكام - سواء تعلقت بنصوص ضريبية أو غيرها - تظل مستصحبة أثرها الرجعي الكاشف. وإذ كان الحكم الصادر في القضية رقم 58 لسنة 17 قضائية دستورية بعدم دستورية البند 13 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 وسقوط مواد أخرى مرتبطة قد صدر بتاريخ 15/ 11/ 1997 أي قبل العمل بالقرار المطعون عليه، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلاً بذات الجلسة في القضية رقم 94 لسنة 21 قضائية دستورية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق