جلسة 14 ديسمبر سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/
ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعلي عوض
محمد صالح وأنور رشاد العاصي ود. حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف وسعيد مرعي عمرو.
وحضور السيد المستشار/
رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام
محمد حسن - أمين السر.
------------------
قاعدة رقم (11)
القضية رقم 32 لسنة 19 قضائية "دستورية"
(1) دعوى دستورية
"نطاقها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية".
نطاق الدعوى الدستورية،
التي أتاح المشرع للخصوم مباشرتها، إنما يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي
أثير أمام محكمة الموضوع، في الحدود التي تقدر فيها جديته.
(2) دعوى دستورية
"حجية الحكم فيها - اعتبار الخصومة منتهية".
مقتضى نص المادتين 48، 49
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون
لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى
الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
---------------
1 - إن نطاق الدعوى
الدستورية، التي أتاح المشرع للخصوم مباشرتها، إنما يتحدد بنطاق الدفع بعدم
الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، في الحدود التي تقدر فيها جديته، وكانت
المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة
ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة
الموضوع. متى كان ذلك، وكان المدعى عليه الثالث في الدعوى الدستورية وهو ابن شقيقة
مستأجرة العين الأصلية قد أقام الدعوى رقم 11428 لسنة 1995 إيجارات كلي شمال
القاهرة لإلزام المدعيين الأول والثالث والمدعى عليهم من الرابع وحتى الثامن وهم
ورثة مؤجر الشقة لخالته بتحرير عقد إيجار له لإقامته مع خالته قبل وفاتها لمدة سنة
إعمالاً لنص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن بيع وتأجير الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد
فيما قضت به المادة (29) المشار إليها من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر
نسباً حتى الدرجة الثالثة، بشرط استمرار إقامتهم مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة
المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
2 - المحكمة الدستورية
العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الدستورية الراهنة بحكمها
الصادر بجلسة 2/ 8/ 1997 في القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية "دستورية"
والذي قضى بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في
شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن "وفيما عدا
هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار،
إقامتهم في المسكن لمدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو
مدة شغله للمسكن أيهما أقل". وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد
رقم 33 بتاريخ 14/ 8/ 1997، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في
الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها
المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون
المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما تغدو معه الخصومة في الدعوى
الراهنة منتهية.
الإجراءات
بتاريخ العشرين من فبراير
سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم
دستورية المادة "29" من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن بيع وتأجير
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وسقوط الفقرة الأخيرة منها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد/ ميشيل توفيق فروجي
"المدعى عليه الثالث" كان قد أقام الدعوى رقم 11428 لسنة 1995 إيجارات
كلي شمال القاهرة ضد المدعيين الأول والثاني والمدعى عليهم من الرابع حتى الثامن،
وهم ورثة المرحوم الدكتور/ كامل إبراهيم، بطلب الحكم بإلزامهم أن يحرروا له عقد
إيجار باسمه عن العين المبينة في صحيفة الدعوى بالقيمة الإيجارية الشهرية، على سند
من القول بأن المرحوم/ إسكندر كيال كان قد استأجر العين محل التداعي من المالك
السابق على مورث المدعيين الأول والثالث والمدعى عليهم من الرابع حتى الثامن
المرحوم الدكتور/ كامل إبراهيم، وإذ توفى المستأجر الأصلي إسكندر كيال، وترك زوجته
فيكتوريا إبراهيم فياض، التي توفيت هي الأخرى، وتركت ابن أختها "المدعى عليه
الثالث" بالشقة، مستمراً - على حد قوله - لمدة سنة مع خالته زوجة المستأجر
الأصلي، فإنه يستفيد من امتداد عقد الإيجار باعتباره قريباً بالنسب من الدرجة
الثالثة، طبقاً لنص المادة "29" من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن
تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كما أقام المدعيان الأول
والثالث والمدعى عليهم من الرابع حتى الثامن ضد المدعى عليه الثالث دعوى فرعية
بطلب إنهاء العلاقة الإيجارية وطرده من العين، وضمنوا عريضتها دفعاً بعدم دستورية
نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تخوله حق البقاء في العين محل
التداعي، كما دفع الحاضر عن المدعي في الدعوى الفرعية بجلسة 15/ 12/ 1996 بعدم
دستورية نص المادة (29) المشار إليها، فيما قضت به من امتداد عقد الإيجار إلى
أقارب المستأجر الأصلي نسباً أو مصاهرة بعد وفاته، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى
جلسة 2/ 3/ 1997 ليقيم دعواه الدستورية، فأقام المدعي الدعوى الماثلة.
وحيث إن المقرر - وعلى ما
جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن نطاق الدعوى الدستورية، التي أتاح المشرع للخصوم
مباشرتها، إنما يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع،
في الحدود التي تقدر فيها جديته، وكانت المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى
الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى
المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان المدعى عليه الثالث
في الدعوى الدستورية وهو ابن شقيقة مستأجرة العين الأصلية قد أقام الدعوى رقم
11428 لسنة 1995 إيجارات كلي شمال القاهرة لإلزام المدعيين الأول والثالث والمدعى
عليهم من الرابع وحتى الثامن وهم ورثة مؤجر الشقة لخالته بتحرير عقد إيجار له
لإقامته مع خالته قبل وفاتها لمدة سنة إعمالاً لنص المادة (29) من القانون رقم 49
لسنة 1977 في شأن بيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فإن
نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد فيما قضت به المادة (29) المشار إليها من
استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، بشرط استمرار
إقامتهم مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله
للمسكن أيهما أقل.
وحيث إن المحكمة
الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الدستورية
الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 2/ 8/ 1997 في القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية
"دستورية" والذي قضى بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون
رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
من أن "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة، يشترط
لاستمرار عقد الإيجار، إقامتهم في المسكن لمدة سنة على الأقل سابقة على وفاة
المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل". وإذ نشر هذا الحكم في
الجريدة الرسمية بالعدد رقم 33 بتاريخ 14/ 8/ 1997، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون
لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى
الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما تغدو معه الخصومة
في الدعوى الراهنة منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار
الخصومة منتهية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق