الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 1 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاكم أهلية - اختصاصها



الفقرة الرابعة من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المعدلة بالقانون رقم 90 لسنة 1937 تنص على أنه لا يجوز للمحاكم الأهلية أن تنظر فى دعوى ليست بذاتها من اختصاصها ولو كانت مرفوعة بطريق التبعية لدعوى أصلية سبق رفعها إليها إلا إذا رأت الجهة القضائية المختصة التى رفعت إليها الدعوى أن من مصلحة العدالة تكليف الخصوم برفعها أمام المحكمة الأهلية.



إن المحاكم الأهلية هى المحاكم ذات الولاية العامة التى لا يخرج عنها إلا المسائل التى نص القانون عليها، فإن حصل أن قضت المحكمة الشرعية فى مسألة ليست متعلقة بأصل الوقف بالذات فإن قضاها هذا يكون صادراً فى خصومة لم يجعل لها القانون ولاية القضاء فيها، ويكون لا حجية له.



من المقرر أن المحاكم الأهلية هي محاكم القانون العام إلا فيما استثني بنص صريح. والمادة 16 من لائحة الترتيب لم تخرج عن اختصاصها، فيما يتعلق بمسائل الوقف، إلا ما كان منها متعلقاً بأصله.



إن مناط اختصاص المحاكم الأهلية وفقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المعدّلتين بالقانون رقم 27 لسنة 1929 إنما هو - بصفة مبدئية - كون خصوم الدعوى مصريين أو أجانب غير خاضعين للمحاكم المختلطة.



إن مناط اختصاص المحاكم الأهلية بحسب الأصل هو كون خصوم الدعوى مصريين أو من الأجانب غير الخاضعين لقضاء المحاكم المختلطة. فكلما تحقق هذا الوصف في الخصوم ثبت الاختصاص للمحاكم الأهلية.



متى كانت المحكمة الأهلية مختصة بنظر موضوع الدعوى كان لها بداهة أن تبحث دليل هذا الموضوع. فاذا احتج لديها بحكم شرعى نهائى فان لها أن تبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صدر فى حدود ولاية المحاكم الشرعية فتثبت له حجيته أم لم يصدر فى حدود هذه الولاية فيكون معدوم الحجية.



إنه ما دامت الدعوى القائمة أمام المحكمة الأهلية مردّدة بين وطنيين فلا يجوز للمحكمة أن تتخلى عن اختصاصها لمجرّد أن لأحد الخصوم دعوى ضمان قبل أجنبى لا يستطاع إحضاره أمامها



إن ضابط اختصاص المحاكم الأهلية هو - مبدئيا - أن تكون الدعوى مردّدة بين خصمين وطنيين. وكما يجوز لمن أريد التنفيذ عليه بحكم صادر من المحكمة المختلطة أن يستشكل فى التنفيذ لدى المحاكم المختلطة، أيا كانت جنسية الخصوم.



إن مناط اختصاص المحاكم الأهلية على مقتضى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية المعدّلتين بالقانون رقم 27 لسنة 1929 إنما هو - بصفة مبدئية - كون خصوم الدعوى مصريين أو أجانب غير خاضعين لقضاء المحاكم المختلطة.



يجب، للحكم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية عملا بالمادة 13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة، أن يثبت أمام المحكمة أن العين المطلوب نزع ملكيتها عليها حقيقة رهن لأجنبى ضمانا لدين لم يزل باقيا فى ذمة المدين.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاكم أهلية



لكل شخص أن يتخذ لنفسه اسماً غير اسمه المعروف به، ويذيعه في الناس بالطريقة التي يراها كفيلة بذلك ما دام هذا الاسم لم يكن اسماً معروفاً انتحله قصداً لغرض خاص. واتخاذ الشخص اسماً غير اسمه يجعله مسئولاً قِبل من يعترض بحق على انتحال اسمه. فمجرّد طلب تغيير الاسم لا يصح رفع دعوى به إلى المحاكم الأهلية.



الأوامر الإدارية المحظور على المحاكم التعرّض لها. ماهيتها. إجراءات الحجز الإدارى. الدعوى بابطالها. من اختصاص المحاكم الأهلية.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاكم أمن الدولة



محكمة الموضوع. سلطتها فى تقدير مدى جدية الدفع بعد دستورية نص معين يحكم واقعة النزاع

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محافظ




المحافظ هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير فيما يدخل في دائرة اختصاصه طبقاً للقانون. المواد 4، 26 و27 من القانون 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي المعدل. مؤداه. اعتباره صاحب الصفة في تمثيل مأمورية الإيرادات المتنوعة في خصومة الطعن.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محاسبة - أتعاب المحاسب



تقدير أتعاب المحاسب مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع دون رقابة محكمة النقض متى كانت الأسباب التي استند إليها سائغة. بيان الحكم لأسس تقديره أتعاب المحاسب. خطأ الحكم في تقدير المبلغ الذي رآه مناسباً للعمل الذي أداه المحاسب والجهد الذي بذله فيه لا يخضع لرقابة محكمة النقض .

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس ملي - اختصاصه




مجالس ملية. مناط اختصاصها. هو اتحاد ملة طرفى الخصومة وجنسيتهما المصرية. ثبوت أن الزوج مصرى أرثوذكسى وأن زوجته كاثوليكية يوجسلافية. لا اختصاص للمجلس الملى. الاختصاص للمحكمة المدنية.


متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من أن المحاكم الشرعية غير مختصة بفرض نفقة للطاعنة على زوجها المطعون عليه أقام قضاءه على أن المجلس الملي لطائفة السريان الكاثوليك هو وحده صاحب الولاية بنظر ما ينشأ بين الزوجين من منازعات


ن مناط اختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية بالفصل فى المنازعات الناشئة عن الوصايا هو اتحاد ملة ذوى الشأن فيها. فاذا اختلفت مللهم كانت الجهة الوحيدة التى يرفع إليها النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص العام فى مواد الأحوال الشخصية.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس ملي

 

تحرير عقد الزواج لدى جهة ملية معينة لا يمنح هذه الجهة اختصاصاً قضائياً بالفصل في منازعات الأحوال الشخصية الناشئة عن هذا الزواج. مناط الاختصاص كون طرفي الخصومة من أبناء الملة الواحدة التابعة للمجلس الملي.

 

 

 

 

اختصاص المحاكم الشرعية بالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إنما يكون عند اختلاف المذهب إما إذا اتحد الطرفان مذهباً فلا اختصاص للمحاكم الشرعية بالفصل في الدعوى - ومن ثم فلا تختص المحاكم الشرعية بطلب وقف تنفيذ حكم النفقة الصادر لزوجة على زوجها من طائفة الأقباط الأرثوذكس .

 

 

 

 

اختصاص المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس بنظر دعاوى نفقات ذوى الأرحام من طائفة الأقباط الأرثوذكس. الأمر العالى الصادر فى 14/ 5/ 1883 المعدل بالقانون رقم 19 سنة 1927.

 

 

 

 

طلاق صدور حكم بالتطليق من المجلس الملى الابتدائى لطائفة الأرمن الأرثوذكس. القضاء بعدم قبول استئنافه شكلا. صيرورته نهائيا.

 

 

 

 

صدور حكم من المجلس الملى المارونى بنفقة شهرية لزوجة ثم صدور حكم من المحكمة الشرعية بالكف عن المطالبة بها لزوال مقوماتها . لا تعارض بين الحكمين.

 

 

 

 

شرط اختصاص المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس فى مسائل المواريث. هو اتحاد ملة الورثة جميعا واتفاقهم على الترافع إليه.

 

 

 

 

جهة تحرير عقد الزواج. لا يمنح الجهة التى حررته اختصاصا قضائيا. العبره فى اختصاص المجالس الملية بمسائل الأحوال الشخصية. هى باتحاد طرفى الدعوى فى الملة. فى حالة الاختلاف. يكون الاختصاص للمحاكم الشرعية.

 

 

 

 

انضمام الزوجة المارونية إلى طائفة الروم الكاثوليك التى ينتمى إليها زوجها. عقد زواجهما فى كنيسة الروم الكاثوليك وعماد أولادهما حسب طقوس هذه الكنيسة. ثبوت الاختصاص فى المنازعات المتعلقة بهذا الزواج إلى المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك.

 

 

 

 

المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك. اختصاصه بمسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة. الاساس الذى يرتكز عليه هذا الاختصاص. القانون رقم 8 لسنة 1915.

 

 

 

 

النص فى لائحة المجلس الملى لطائفة الأقباط الكاثوليك على أن استئناف الأحكام الحضورية فى مسائل الأحوال الشخصية يبدأ من تاريخ صدورها. عدم مخالفة هذا النص للقانون أو النظام العام.

 

 

 

 

مناط اختصاص المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس. هو أن يكون طرفا الدعوى من أبناء هذه الطائفة. أحد الطرفين ينتمي لطائفة الأقباط الكاثوليك. اختصاص المحاكم الشرعية. الأمر العالي الصادر في 14/ 5/ 1883.

 

 

 

 

المجلس الملي لطائفة الروم الكاثوليك. السند القانوني الذي يستمد منه اختصاصه القضائي. القانون رقم 8 لسنة 1915.

 

 

 

 

ثبوت أن طرفي النزاع من أبناء طائفة الروم الكاثوليك. اختصاص المجلس الملي لهذه الطائفة بنزاعهما المتعلق بالأحوال الشخصية. عدم اختصاص المحاكم الشرعية بهذا النزاع. وجوب إيقاف تنفيذ الحكم الشرعي الصادر في النزاع.

 

 

 

 

مناط اختصاص المحاكم الشرعية. مناط اختصاص المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس. الأمر العالي الصادر في 14 من مايو سنة 1883 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس الصلاحية - أحكامه





أحكام مجلس الصلاحية. ليست من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 من قانون السلطة القضائية 

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس الصلاحية



أحكام مجلس الصلاحية ليست من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 83 ق السلطة القضائية مؤدى ذلك عدم جواز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن م 107 من ذات القانون.



الأربعاء، 30 نوفمبر 2022

الطعن 319 لسنة 37 ق جلسة 16 / 5 / 1972 مكتب فني 23 ج 2 ق 144 ص 926

جلسة 16 من مايو سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وعدلي مصطفى بغدادي، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمود السيد عمر المصري.

-----------------

(144)

الطعن 319 لسنة 37 ق

(1) دعوى " ضم الدعاوى".

عدم اندماج الدعاوى المنضمة وفقدان كل منهما استقلالها إذا اختلفت . سببا وموضوعا . وحدة الطلب في هذه الدعاوى واتحادها سببا وخصوما . مؤداه . اندماجها وفقدان كل منها استقلالها

(2) استئناف " الاستئناف الفرعي ".

الاستئناف الفرعي . أحكامه .

(3) استئناف " الاستئناف الفرعي ". دعوى " ضم الدعاوى".

القضاء بسقوط الحق في الاستئناف الفرعي المقام عن حكم صادر في دعوى مندمجة في أخرى لضمهما ووحدة الطلب فيهما واتحادهما سببا وخصوما ، استنادا إلى رفع الاستئناف الأصلي عن الدعوى الأخرى ، وأن الاستئناف . الفرعي أقيم بعد الميعاد ، وتأسيسا على استقلال كل من الدعويين . خطأ في تطبيق القانون .

(4) استئناف " الاستئناف الفرعي ". نقض " أثر نقض الحكم ".

نقض الحكم متعدد الأجزاء في جزء منه . أثره . نقض كل ما تأسس على الجزء المنقوض . مثال .

---------------

1 - لئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج أحدهما في الأخرى ، بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى ، فضلا على اتحادهما سببا وخصوما فإنها تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها .

2 - تجيز المادة 413 من قانون المرافعات السابق رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي عنه ، وكان هذا الحكم يتضمن قضاء ضارا به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه ، وإذا تناول الحكم الفصل قطعياً في عدة طلبات ومسائل ورفع استئناف أصلى عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافاً فرعياً يدور وجوداً وعدماً مع الاستئناف الأصلي ، ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب ، وإنما أيضا عن قضائه في الطلبات والمسائل الأخرى التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي .

3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف الفرعي المرفوع عن الحكم الصادر في إحدى الدعاوى على أساس أن الاستئناف الأصلي المرفوع من المطعون عليه إنما كان من دعوى أخرى فقط ، وأن الاستئناف الفرعي سالف البيان المرفوع من الطاعن قد أقيم بعد الميعاد ، وذلك تأسيسا منه على استقلال كل من الدعويين من الأخرى ، في حين أن الدعويين ضما إلى بعضهما ، وموضوع الطلب في إحداهما هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى - فضلا عن اتحادهما سبباً وخصوماً - وأنهما بذلك تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، وحجب نفسه عن نظر الاستئناف الفرعي المرفوع من الطاعن ، وقضى بسقوط حقه فيه رغم شمول الاستئناف الفرعي للدعويين معا ، يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون .

4 - لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى . وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف الفرعي المقام عن إحدى الدعويين المنضمتين قد حجب نفسه عن بحث موضوع هذا الاستئناف على الرغم مما له من أثر على موضوع الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى الأخرى فإن نقض الحكم الصادر في الدعوى الأولى يتعين معه نقض الحكم الصادر في الدعوى الأخرى .

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده استصدر من رئيس محكمة بورسعيد الابتدائية أمر أداء ضد الطاعن بمبلغ 562ج و900م ثمن 478 و489 متراً مكعباً من "الدقشوم" بسعر 1ج 150م للمتر المكعب استناداً إلى فاتورة موقع عليها من الطاعن تاريخها 23/6/1962. تظلم الطاعن من هذا الأمر طالباً إلغاءه وقيد التظلم بالدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد – وأثناء سير هذه الدعوى أقام المطعون ضده الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد ضد الطاعن وطلب الحكم بإلزامه بمبلغ 4014ج و600م وقال بياناً لها إنه اتفق مع الطاعن بموجب عقد تاريخه 19/3/1962 على أن يورد لبلدية بورسعيد ولحساب الطاعن كمية من "الدقشوم" وإنه نفذ التزامه بتوريد الكمية المتفق عليها، وإن المبلغ المطالب به هو ما بقى من ثمن ما ورده. ضمت المحكمة الدعويين وبتاريخ 23/3/1963 قضت بندب مكتب خبراء وزارة العدل ببورسعيد لبيان كمية "الدقشوم" التي وردها المطعون عليه للطاعن وثمنها وفقاً لعقد التوريد المؤرخ 19/3/1962 وما دفع من هذا الثمن وطريقة دفعه وتصفية الحساب بين الطرفين، وبعد أن قدم الخبير تقريره مبيناً فيه أن الطاعن سدد من الثمن مبلغ 4182ج 900م بما في ذلك مبلغ 562ج 600م الصادر به أمر الأداء المتظلم منه بالدعوى رقم 167 سنة 62 تجاري كلي بورسعيد وأن الباقي للمطعون عليه من الثمن مبلغ 1164ج و600م. قضت المحكمة بتاريخ 26/2/1966 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن سداد مبلغ 850ج للمطعون عليه زيادة عن المبالغ المشار إليها في تقرير الخبير، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين قضت بتاريخ 28/5/1966 فيما يختص بموضوع الدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد برفضها وتأييد أمر الأداء المتظلم منه، وفي الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد بإلزام الطاعن بمبلغ 607ج و700م، استأنف المطعون عليه هذا الحكم فيما قضى به من رفض بعض طلباته في الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد وقيد استئنافه برقم 108 سنة 7ق استئناف المنصورة (مأمورية بورسعيد) طالباً الحكم بطلباته الابتدائية، وبجلسة 3/1/1967 رفع الطاعن استئنافاً فرعياً طالباً إلغاء الحكم الابتدائي واعتباره كأن لم يكن والحكم في الدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه وفي الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد برفضها، وبتاريخ 5/4/1967 قضت المحكمة بقبول الاستئناف الأصلي شكلاً وبسقوط حق الطاعنين في الاستئناف الفرعي بالنسبة لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 1967 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد وبقبول الاستئناف الأصلي والفرعي المقامين عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بورسعيد شكلاً وفي موضوع الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليه (الطاعن) بمبلغ 1164ج و600م وبرفض الاستئناف الفرعي موضوعاً – طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بسقوط حقه في الاستئناف المقام منه على الشق من الحكم الصادر في الدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد الخاصة بالتظلم من أمر الأداء مستنداً في ذلك إلى أن ضم الدعوى المذكورة إلى الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد ليصدر فيهما حكم واحد لا يحول دون استقلال كل منهما عن الأخرى، وأن الاستئناف الأصلي إذ رفع من المطعون عليه عن الشق من الحكم الصادر في الدعوى 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد وحده دون الشق من الحكم الصادر في الدعوى الأخرى، فإن الاستئناف المقام من الطاعن عن الشق من الحكم الصادر في الدعوى 167 سنة 1962 يكون مرفوعاً بعد الميعاد. ويقول الطاعن إن هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه ينطوي على خطأ في القانون، ذلك أن ضم هاتين الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد كان بسبب وحدة الموضوع والسبب والخصوم فيهما، فالدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد أقامها المطعون عليه ضد الطاعن مستنداً إلى عقد توريد الدقشوم المبرم بين الطرفين بتاريخ 19/ 3/ 1962 واستهدف من رفعها المحاسبة على كميات الدقشوم الموردة منه والمبالغ التي دفعت من الطاعن ثمناً لها وتصفية الحساب بين الطرفين في خصوص ذلك العقد، وأن النزاع في الدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد لا يعدو أن يكون جزءاً من النزاع جميعه ذلك أنها مقامة من الطاعن بالتظلم في أمر الأداء الذي صدر لصالح المطعون عليه بناءً على الفاتورة المؤرخة 23/ 6/ 1962، والمبلغ الوارد بهذه الفاتورة والمدين به الطاعن هو ثمن كمية من الدقشوم وردها المطعون عليه للطاعن نفاذاً لذات عقد التوريد المبرم بين الطرفين في 19/ 3/ 1962 بما مؤداه أن الدعويين تستهدفان تصفية الحساب الناتج من ذلك العقد، وهو ما لا يمكن معه القول باستقلال كل منهما عن الأخرى، بل أنهما تتحدان موضوعاً وسبباً وخصوماً - ويكون الاستئناف المقابل المرفوع من الطاعن شاملاً الحكم المستأنف في مجموعه وفي أي شق منه ولو لم يكن هذا الشق مستأنفاً بالاستئناف الأصلي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن العلاقة التي تربط الطاعن بالمطعون عليه سببها عقد التوريد المؤرخ 19/ 3/ 1962، وبموجبه تعهد المطعون عليه أن يورد لحساب الطاعن لبلدية بور سعيد كمية الدقشوم الواردة به وبالثمن المحدد فيه وقد استصدر المطعون عليه أمر الأداء المتظلم منه بالدعوى رقم 1967 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد استناداً إلى فاتورة لاحقه على هذا العقد تاريخها 13/ 6/ 1962 حررها الطاعن بثمن كمية من الدقشوم كجزء من الكمية الموردة تنفيذاً لعقد التوريد، وقد تظلم الطاعن من أمر الأداء بالدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد، وأثناء سير التظلم رفع المطعون عليه الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد ضد الطاعن بطلب إلزامه بما تبقى في ذمته من ثمن الدقشوم الذي قام بتوريده بعد خصم المبلغ الصادر به أمر الأداء سالف البيان، وذلك استناداً من المطعون عليه إلى عقد التوريد المحرر بين الطرفين، وقد صدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ 23/ 3/ 1963 بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد وبندب خبير ناطت به الاطلاع على عقد 19/ 3/ 1962 وتصفية الحساب بين الطرفين، وإذ ثبت للمحكمة المذكورة أن الخبير لم يحقق دفاع الطاعن من أنه سدد مبلغ 580 جنيهاً من ثمن الدقشوم المورد بغير إيصالات، فقد أحالت بحكمها الصادر بتاريخ 26/ 2/ 1966 الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه أوفى بهذا المبلغ للمطعون عليه. لما كان ذلك فإن ما استهدفه الحكمان المشار إليهما كان تصفية الحساب جميعه عن عقد التوريد، وقد صدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ 28/ 5/ 1966 بتأييد أمر الأداء المتظلم منه بالدعوى رقم 167 لسنة 1962 تجاري كلي بور سعيد مؤسساً قضاءه في هذا الخصوص على وجوب خصم قيمة أمر الأداء وقدره 562 ج و900 م من مبلغ الـ 1164 ج و600 م الذي أظهره الخبير في ذمة الطاعن باقياً من ثمن الدقشوم المورد بعقد 19/ 3/ 1962 موضوع الدعوى رقم 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد. لما كان ما تقدم فإن موضوع كل من الدعويين وحسبما سلف البيان يكون واحداً وهو المطالبة بثمن الدقشوم الذي يقول المطعون عليه إنه قام بتوريده للطاعن، كما أن سبب الدعويين واحد أيضاً وهو عقد التوريد المؤرخ 19/ 3/ 1962 والذي هو أساس العلاقة بين الطرفين، الأمر الذي يبين منه وحدة موضوع الطلب والسبب والخصوم في الدعويين. ولئن كان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى فإنهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها. لما كان ما تقدم وكانت الدعويان رقمي 167 سنة 1962، 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد وعلى ما سلف بيانه متحدتين موضوعاً فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً - فقد فقدت كل منهما استقلالها عن الأخرى - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف الفرعي المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد، على أساس أن الاستئناف الأصلي المرفوع من المطعون عليه إنما كان عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1962 تجاري كلي بور سعيد وحدها، وأن الاستئناف الفرعي سالف البيان المرفوع من الطاعن قد أقيم بعد الميعاد، وذلك تأسيساً منه على استقلال كل من الدعويين عن الأخرى، وكانت المادة 413 من قانون المرافعات السابق تجيز رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف، وإلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي عنه، وكان هذا الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه، وإذا تناول الحكم الفصل قطعياً في عدة طلبات أو مسائل ورفع استئناف أصلي عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف استئنافاً فرعياً يدور وجوداً وعدماً مع الاستئناف الأصلي، ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضاً عن قضائه في الطلبات والمسائل الأخرى التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وحجب نفسه عن نظر الاستئناف الفرعي المرفوع من الطاعن عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 167 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد وقضى بسقوط حق المستأنف رغم شمول الاستئناف الفرعي للدعويين 167، 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد معاً - فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف الفرعي المقام عن الدعوى 967 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد قد حجب نفسه عن بحث موضوع هذا الاستئناف على الرغم مما له من أثر على موضوع الاستئناف المرفوع من المطعون عليه عن الحكم الصادر في الدعوى 217 سنة 1962 تجاري كلي بور سعيد على ما سلف بيانه، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر في الدعوى الأخيرة أيضاً.

الطعن 322 لسنة 53 ق جلسة 4 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 172 ص 910

جلسة 4 من ابريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.

-------------

(172)

الطعن 322 لسنة 53 ق

(1 ، 2) استئناف "الاستئناف الفرعي". نظام عام.
(1) الاستئناف الفرعي . ماهيته . جواز إقامته عن طلبات لم يرد عليها الاستئناف الأصلي . تبعيته لهذا الاستئناف .

(2) الاستئناف الفرعي يوجه إلى المستأنف الأصلي . لا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف . جواز الاستئناف الفرعي من عدمه . تعلقه بالنظام العام .

----------------

1 - المادة 237 من قانون المرافعات تجيز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي وكان الحكم يتضمن قضاءً ضاراً به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه ، وإذا تناول الحكم الفصل قطعياً في عدة طلبات ورفع استئناف أصلى عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع بعد فوات ميعاد الاستئناف - استئنافاً فرعياً ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضاً عن قضائه في الطلبات التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي ، والاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله .

3 - يوجه الاستئناف الفرعي إلى المستأنف الأصلي بصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي ، فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف ، وجواز الاستئناف الفرعي أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى التي آل قيدها إلى رقم 3273 سنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية – ضد الطاعنين الأربعة الأول وخلصوا إلى طلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لهم مبلغ 213 مليم، 50163 جنيه وفوائده القانونية، وقالوا بيانا للدعوى أنه نفاذا لقرار رئيس الوزراء رقم 382 سنة 1965 تم في شهر أبريل سنة 1967 الاستيلاء على العقار المملوك لهم المبين بالأوراق باعتباره من أعمال المنفعة العامة، وإذ يستحقون القيمة الإيجارية للعقار المذكور عن الفترة من تاريخ الاستيلاء الفعلي في 1/3/1965 حتى 30/6/1975 وتقدر بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 22/11/1970 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لبيان ظروف الاستيلاء على العقار سالف الذكر ومقدار الريع المستحق عنه إن وجد والمدة المستحق عنها، وبعد أن قدم الخبير تقريره أعادت المحكمة بتاريخ 2/1/1977المأمورية إلى مكتب الخبراء لبيان تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار محل النزاع وما إذا كانت الجهة نازعة الملكية قد أودعت قيمة التعويض المستحق عن نزاع الملكية وأخطرت المطعون عليهم بذلك، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 3/3/1981 بإلزام الطاعن الثالث بأن يدفع للمطعون عليهم مبلغ 38109.761 جنيه وبعد قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين الأول والثاني والرابع لرفعها على غير ذي صفة. استأنف الطاعنان الثالث والرابع هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2903 سنة 98ق مدني طالبين إلغاءه، كما أقام المطعون عليهم استئنافا فرعيا برقم 6327 سنة 99ق مدني واختصموا الطاعن الخامس وطلبوا الحكم أصليا بتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا بإلزام الطاعنين الثالث والخامس متضامنين بأن يدفعا لهم المبلغ المحكوم به والفوائد القانونية، وبتاريخ 20/12/1982 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن الأول بأن يدفع للمطعون عليهم مبلغ 38109.761 جنيه طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين الأول والثاني وأصبح نهائيا بالنسبة لهما إذ لم يطعن فيه بالاستئناف، وأن الطاعنين المذكورين لم يشتركا في رفع الاستئناف الأصلي فلا يجوز توجيه الاستئناف المقابل أو الفرعي إليهما، وقد قصر المطعون عليهم طلباتهم في الاستئناف الفرعي المرفوع منهم - على طلب الحكم أصليا بتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا بإلزام الطاعنين الثالث والخامس متضامنين بأن يدفعا لهم المبلغ المحكوم به، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف الفرعي قبل الطاعنين الأول والثاني رغم عدم جواز اختصامهما فيه، وبإلزام الطاعن الأول بالمبلغ المقضي به رغم إدراك حقيقة طلبات المطعون عليهم – يكون الحكم قد أخطأً في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 237 من قانون المرافعات تجيز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رفع الاستئناف الفرعي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف إلى ما قبل إقفال باب المرافعة متى كان المستأنف عليه لم يقبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي وكان الحكم يتضمن قضاء ضار به ، بمعنى أن يكون قد رفض له بعض طلباته أو قضى ضده في أحد طلبات خصمه، وإذا تناول الحكم الفصل قطعيا في عدة طلبات ورفع استئناف أصلي عن قضائه في أحدها جاز للمستأنف عليه أن يرفع فوات ميعاد الاستئناف – استئنافا فرعيا ليس فقط عن قضاء الحكم في هذا الطلب وإنما أيضا عن قضائه في الطلبات التي لم يرد عليها الاستئناف – الأصلي، والاستئناف الفرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ويوجه إلى المستأنف الأصلي وبصفته التي اتخذها في الاستئناف الأصلي، فلا يوجه إلى خصم لم يقم برفع هذا الاستئناف، وجواز الاستئناف الفرعي أو عدم جوازه أمر يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى بإلزام الطاعن الثالث بالمبلغ المقضي به وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعنين الأول والثاني، وأن الطاعنين الثالث والرابع أقاما استئنافا أصليا عن هذا الحكم طالبين إلغاءه ورفع المطعون عليهم استئنافا فرعيا بطلب الحكم أصليا بتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا بإلزام الطاعنين الثالث والخامس بالمبلغ المحكوم به، وكانت الطلبات التي تتقيد بها محكمة الموضوع هي الطلبات الصريحة الجازمة وعليها أن تتقيد بحدود الطلبات المقدمة لها لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإن الحكم يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس الدولة - الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع / اختصاصها


اختصاص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإبداء الرأى الملزم فى المنازعات التى تنشأ بين فروع السلطة التنفيذية لا يتجاوز حق الفتوى ولا يحول دون اختصاص القضاة بنظره هذه المنازعات. مؤداه.


إدخال الممول للبلدية في دعوى الضمان الفرعية. الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي. رفضه. لا مخالفة للقانون. لا يجدي البلدية ما تذرعت به بشأن ولاية الندب والاستحباب التي ناطها الشارع بالجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة 

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس الدولة - ولايته واختصاصه



المنازعات الإدارية. اختصاص مجلس الدولة بنظرها. م 15 ق 46 لسنة 1972. اختصاص المحاكم بالفصل في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن القرار الإداري دون أن تؤوله أو توقف تنفيذه. م 17 من ذات القانون.



اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر.



لم ينزع قانون مجلس الدولة من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة سوى ما كان من هذه الدعاوى متعلقاً بطلب التعويض 



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس الدولة



رأي مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق نظام العاملين في شركات القطاع العام . عدم الالتزام بإتباعه .



البين من عبارة الفقرة الثانية من المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وما نصت عليه من أنه "يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسبباً فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام عن طريق إدارة الفتوى والتشريع المختصة".


يبين من عبارة المادة 32 من القانون رقم 9 لسنة 1949 بإنشاء مجلس الدولة وما نصت عليه من أنه "لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة الرأي المختصة" .




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس التأديب - تشكيل مجلس التأديب



قيام سبب من أسباب رد القضاة أو تنحيهم في حق رئيس مجلس التأديب. عدم بطلان التشكيل. مجلس التأديب لا يقوم بمهمة القضاء.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس التأديب - أحكامه



قواعد العدالة والأصول العامة في إجراءات التقاضي توجب ضمان حيدة القاضي. هذه القاعدة تسري على الدعوى التأديبية وهي قوية الشبه بالدعوى الجنائية ويترتب على القرار الصادر من مجلس التأديب نتائج خطيرة. حرص المشرع على النص على هذه القاعدة في المادة 87 ق 210 سنة 1951 بشأن موظفي الدولة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس التأديب - اختصاصه


اختصاص مجلس تأديب القضاة في إصدار حكم عقابي بالعزل أو باللوم في خصوص الخطأ المنسوب للقاضي. اختصاص قضائي. قرار رئيس الجمهورية في شأن عقوبة العزل وقرار وزير العدل في شأن عقوبة اللوم.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس التأديب - الطعن على قراراته


عدم قبول الطعن في أحكام مجلس تأديب القضاة أمام الدائرة المدنية والتجارية لمحكمة النقض. عدم اعتبارها من القرارات الجمهورية أو الوزارية المنصوص عليها في المادة 90/ 1 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجلس التأديب




طلبات رجال القضاء. شرط قبولها أمام محكمة النقض. أن يكون محلها قراراً إدارياً نهائياً. م 83 من قانون السلطة القضائية. الأحكام الصادرة من مجالس التأديب لا تعد كذلك، عدم قبول الطعن عليها وعلى القرار الجمهوري الصادر تنفيذاً لها.



عدم جواز الطعن في أحكام مجالس التأديب. م 107 قانون السلطة القضائية. أثره. عدم قبول أوجه النعي الموجه لإجراءات نظر الدعوى التي لا تتصل بالمقومات الأساسية للحكم. علة ذلك.



اختصاص مجلس تأديب القضاة في إصدار حكم عقابي بالعزل أو باللوم في خصوص الخطأ المنسوب للقاضي. اختصاص قضائي. المواد 108 - 118 ق 43 لسنة 1965


صدور قرار مجلس الوزراء بفصل موظف أحيل إلى مجلس تأديب. الحكم بتعويضه باعتبار أن المجلس غير مختص. خطأ.



إن الغرض من وضع القوانين الخاصة بمجالس التأديب هو تنظيم علاقة الحكومة بموظفيها لكي يكون العمل سليماً منتجاً مع إحاطة الموظفين بضمانات تكفل لهم العدالة وتبعث في نفوسهم الثقة.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس نيابية - مجالس شعبية محلية



الأشخاص الاعتبارية لها الشخصية المعنوية والحق في التقاضي، ولكل منها نائب يعبر عن إرادته. لم يمنح المشرع مصلحة التنظيم الشخصية الاعتبارية ولم يخول مديرها حق تمثيلها أمام القضاء. رفع الدعوى عليها في شخص مديرها أو في شخص وزير المالية أو وزير الأشغال يجعلها غير مقبولة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس نيابية - مجلس الشعب / أعضاؤه - تقرير الكفاية



عضو مجلس الشعب أو الشورى. وجوب تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلي دون أن تقرر أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله طوال مدة عضويته. عدم خضوعه لنظام التقارير السنوية. علة ذلك. وجوب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها. ترقيته بالاختيار. شرطه. المادتان 24، 25 ق 38 لسنة 1972.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس نيابية - مجلس الشعب / أعضاؤه - ترقية


عضو مجلس الشعب أو الشورى. وجوب تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلي دون أن تقرر أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله طوال مدة عضويته. عدم خضوعه لنظام التقارير السنوية. علة ذلك. وجوب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها. ترقيته بالاختيار. شرطه. المادتان 24، 25 ق 38 لسنة 1972.




عضو مجلس الشعب العامل بالدولة أو القطاع العام. ترقيته أثناء عضويته في المجلس. وجوبها بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو بالاختيار إذا رقى من يليه في الأقدمية. م 25 من القانون 38 لسنة 1972. مؤدى ذلك. عدم التزام الإدارة بترقية من يليه في الأقدمية إذا رقى هو بالاختيار.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس نيابية - مجلس الشورى / أعضاؤه - تقرير الكفاية


عضو مجلس الشعب أو الشورى. وجوب تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلي دون أن تقرر أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله طوال مدة عضويته. عدم خضوعه لنظام التقارير السنوية. علة ذلك. وجوب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها. ترقيته بالاختيار. شرطه. المادتان 24، 25 ق 38 لسنة 1972

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس نيابية - مجلس الشورى / أعضاؤه - ترقية



عضو مجلس الشعب أو الشورى. وجوب تفرغه لعضوية المجلس مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلي دون أن تقرر أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله طوال مدة عضويته. عدم خضوعه لنظام التقارير السنوية. علة ذلك. وجوب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها. ترقيته بالاختيار. شرطه. المادتان 24، 25 ق 38 لسنة 1972.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس نيابية - مجلس الشورى



إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا م 6 ق 75 ق/ 1963. مجلس الشورى تنظيم دستوري مغاير لتلك الجهات. إقامة الطعن نيابة عنه من إدارة قضايا الحكومة. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس نيابية


إن كلمة "الحكومة" تشمل كل النظم الأساسية للدولة، فيدخل في مدلولها مجلسا البرلمان. وإذن فموظفو هذين المجلسين داخلون في عداد موظفي الحكومة، لا يمنع من ذلك استقلال كل من المجلسين بشئون موظفيه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس محلية


المجالس المحلية ليست جهات حكومية، فهى بمقتضى المادة الرابعة من اللائحة الأساسية لها الصادرة فى 14 من يوليه سنة 1909 تؤدى اختصاصاتها على مسؤوليتها بلا ارتباط أو ضمان من قبل الحكومة، ولها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة تربط عليها مرتبات موظفيها ونفقاتها الأخرى.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس عسكرية



مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص هو قيام النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من القضاء العادى والآخر من جهة القضاء الإدارى.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس حسبية - اختصاصها



إن مهمة المجالس الحسبية هي الإشراف على أعمال من يتولون أمور عديمي الأهلية والنظر في حساباتهم واتخاذ الاحتياطات المستعجلة لصيانة حقوقهم، فهي لا تمثلهم ولا تعتبر أمينة على ما يتوافر لهم من مال.



مراقبة أعمال الأوصياء والقامة والوكلاء. اختصاص المجالس الحسبية دون غيرها بذلك.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس حسبية



ولايتها على مال المحجور عليه. مشروطة بقيام موجبها. انقطاعها بمجرد وفاة المحجور عليه. القرارات التي تصدرها هذه المجالس في شأن من شئون المتوفى. تعتبر باطلة سواء علم المجلس أو القيم بوفاة المحجور عليه أم لم يعلم. قرار المجلس الحسبي بالتصريح للقيم ببيع أرض المحجور عليه للمشتري. قيامه على تصرف الوكيل مع غير حسن النية لا يعلم بوفاة الموكل. لا يصح.



ليس للمجلس الحسبي بعد أن ينظر عمل الوصي ويجيزه، أو يفحص الحساب ويعتمده، أن يرجع عما قرّره ما لم تظهر أسباب جديدة تسوغ ذلك.



إذا كان المجلس الحسبي قد اعتمد نهائياً الحساب المقدّم من وصي القصر، ولم يطعن في هذا الحساب - لا أمام المجلس الحسبي ولا أمام المحاكم - بالخطأ أو الغش أو غير ذلك مما ينصب على جوهر الحساب أو الظروف التي تم فيها اعتماده، فلا يجوز بعد ذلك مطالبة الوصي بتقديم الحساب أمام المحاكم.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس بلدية - مسئوليتها


مسئوليته قبل المشتركين في الحصول على مياه منه لا بد من إثبات وجه الخطأ عليه لا يكفي لتقرير مسئوليته القول بأنه المسيطر على عملية المياه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مجالس بلدية



عدم سريان أحكام قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 على موظفى المجالس البلدية والمحلية لاستقلال ميزانيتها عن ميزانية الدولة.



لا يعد "المجلس البلدى" ملتزما إذا ما أدار المرفق إدارة مباشرة. المجلس البلدى شخص من أشخاص القانون العام وفرع من السلطة العامة.



انقضاء عقد اشتراك المياه مع المجلس البلدى بعلم المجلس وموافقته بمنع المياه فعلا عن منزل المشترك.



النص فى عقد توريد المياه على تحميل المشترك التزام مراقبة وصيانة وحفظ المواسير الفرعية ومسئولية ما ينجم عن عدم القيام بهذا الالتزام من أضرار.



طلب ترخيص بالبناء من بلدية الاسكندرية. عدم اعتراض البلدية. على البناء أو سكوتها عن إعطاء الترخيص.


طلب ترخيص بالبناء من بلدية الاسكندرية. عدم اعتراض البلدية. على البناء أو سكوتها عن إعطاء الترخيص.



عقد اشتراك في الحصول على مياه من المجلس البلدي، النص فيه على إلزام المشترك بمراقبة المواسير التي تستمد المياه من المواسير العمومية. ليس من شروط الإذعان التعسفية.



مجلس بلدي. استيلاؤه على عقار عنوة دون اتباع الطريق القانوني. طلب التعويض عنه. تقديره على أساس العناصر الواقعية التي استخلصتها المحكمة.