أعيد العمل بهذا القانون بمقتضى المادة 2 من قانون 6 لسنة 2013. الجريدة الرسمية 13 "تابع"
نشر بتاريخ 31 / 3 / 1977
المادة 1 إصدار
يعمل بالأحكام المرفقة بشأن نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد.
المادة 2 إصدار
تسري أحكام التشريع المصري على المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد وذلك
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق أو في القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار
إليه ولا تسري أحكام النظام المرفق على المشروعات المرخص بها طبقاً لأحكام القانون
المذكور.
المادة 3 إصدار
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد بناء على
ما يقترحه مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد وبعد موافقة المجلس المحلي
للمحافظة.
المادة 4 إصدار
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 5 إصدار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به
من تاريخ نشره.
نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد
الباب الأول - نظام إدارة المنطقة
المادة 1
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار نظام الحكم
المحلي المشار إليه تتمتع المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بالشخصية المعنوية
المستقلة.
المادة 2
يكون للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد موازنة خاصة تعد طبقاً للقواعد
المعمول بها في المشروعات التجارية وتبدأ السنة المالية للمنطقة ببداية السنة
المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
المادة 3
المادة 4
يتولى إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد مجلس إدارة يشكل من محافظ
بورسعيد رئيساً وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة ولا يزيد على عشرة يصدر باختيارهم
وتحديد مكافآتهم لمدة سنتين قابلة للتجديد قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة بعد موافقة هذا المجلس.
المادة 5
المادة 6
يمثل المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد أمام القضاء وفي مواجهة الغير رئيس
مجلس إدارتها.
المادة 7
يصدر بتحديد المداخل والمخارج الجمركية للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد
وبنظام إدارتها وحراستها قرار من محافظ بورسعيد بناء على ما يقترحه مجلس إدارة
المنطقة وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة بعد الاتفاق مع مصلحة الجمارك وأمن
المواني.
المادة 8
تحدد في اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول إلى المنطقة الحرة لمدينة
بورسعيد وإجراءات الخروج منها.
المادة 9
يجوز بقرار من محافظ بورسعيد بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة وبناء
على اقتراح مجلس إدارة المنطقة الحرة تخصيص أراضي لها من بين الأراضي المملوكة
للدولة أو للمحافظة.
المادة 10
لا يجوز لغير المصريين أو للأشخاص الاعتبارية التي يتولى إدارتها
المصريون ويملكون 51% من رأسمالها على الأقل مباشرة أي نشاط تجاري داخل المنطقة
الحرة لمدينة بورسعيد.
الباب الثاني - قواعد الصادر والوارد والجمارك
المادة 11
لا تخضع البضائع والمنتجات المحلية التي يجرى تداولها بين المنطقة
الحرة لمدينة بورسعيد وسائر أنحاء الجمهورية لأية إجراءات أو ضرائب أو رسوم مقررة
بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
المادة 12
المادة 13
تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها جميع
البضائع والمواد المشار إليها في المادة السابقة، وتشمل البضائع جميع الأدوات
والمهمات والآلات وما يماثلها.
المادة 14
تخضع للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً للتصدير ولضريبة الصادر
وغيرها من الضرائب والرسوم المتعلقة بها جميع البضائع والمواد المحلية المصدرة إلى
الخارج سواء مباشرة من المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد أو بعد ورودها إليها من أية
جهة بالجمهورية، وتحصل الضرائب والرسوم المستحقة طبقاً للفقرة السابقة على البضائع
والمواد المنتجة في المنطقة المذكورة عند تصديرها منها على أساس نسبة المواد
والبضائع المحلية الداخلة في صناعتها أو إعدادها.
المادة 15
تخضع للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً للاستيراد ولضريبة الوارد
وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها البضائع والمواد الأجنبية الواردة من
الخارج إلى داخل الجمهورية عن طريق المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد.
المادة 16
المادة 17
تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع والمواد الأجنبية التي
تسحب من المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد إلى غيرها من جهات الجمهورية وفقاً للقواعد
المقررة في القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه دون غيرها.
المادة 18
يجوز للمجلس المحلي لمحافظة بورسعيد فرض رسم على الواردات الأجنبية
التي تستهلك في المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد في حدود خمسة في المائة من قيمتها.
وتخصص حصيلة هذا الرسم لحساب الخدمات والتنمية بالمحافظة للإنفاق منه في الأغراض
المنصوص عليها في المادة (38) من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 52
لسنة 1975 المشار إليه.
المادة 19
يجوز بترخيص من رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد سحب
البضائع والمواد الأجنبية أو البضائع والمواد المشتملة على جزء أجنبي من هذه
المنطقة إلى غيرها من جهات الجمهورية وذلك بصفة مؤقتة لإجراء أية عمليات تكميلية
أو صناعية أو تحويلية فيها أو لإصلاحها أو لصيانتها وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات
التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الباب الثالث - قواعد التعامل بالنقد المحلي والأجنبي
المادة 20
لا يخضع التعامل بالنقد الأجنبي أو الاحتفاظ به داخل المنطقة الحرة
لمدينة بورسعيد لأية قيود.
المادة 21
يجوز دخول النقد المحلي والأجنبي من جهات الجمهورية المختلفة إلى
المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، كما يجوز خروج هذا النقد بنوعيه منها إلى هذه
الجهات دون أية قيود.
المادة 22
يجوز للبنوك أو فروعها المعتمدة في المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد قبول
الودائع بالعملات الأجنبية من أي شخص طبيعي أو معنوي وفتح حسابات بهذه العملات
بأسماء المودعين وذلك بغير التحقق من مصدر هذه العملات وللمودعين حق استخدام أرصدة
هذه الحسابات بالنقد الأجنبي دون أية قيود.
المادة 23
لا يجوز إخراج النقد الأجنبي أو المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة
من المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد إلى خارج الجمهورية إلا في الحدود المقررة
قانوناً وطبقاً للقواعد والإجراءات التي ينص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة 24
لا يجوز إدخال النقد المصري من خارج الجمهورية إلى المنطقة الحرة
لمدينة بورسعيد أو خروجه منها إلى خارج الجمهورية إلا طبقاً للقواعد المقررة
قانوناً.
الباب الرابع - العقوبات
المادة 25
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (10) من هذا القانون بالحبس مدة لا
تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز
ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 26
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ألف جنيه كل من
يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو غيرها من القرارات الصادرة
تنفيذاً له.
المادة 27
المادة 28
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون
العقوبات أو أي قانون آخر.
محمد أنور السادات
رئيس الجمهورية