الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 10 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / نقل العامل

 

نقل أو تنحية أعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام. من سلطة الوزير المختص. أثره. هو صاحب الصفة في كل ما يثار حول القرار الصادر منه في هذا الخصوص.

 

 

 

 

نقل العاملين بشركات القطاع العام داخل المحافظة بغير موافقتهم. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل وصدور قرار من الوزير المختص. النقل للزيادة عن حاجة العمل أو لعدم استيفاء اشتراطات الوظيفة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة. تمامه بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. م 55 ق 47 لسنة 1978.

 

 

 

 

نقل العامل. حق لجهة العمل. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل. ليس للعامل التشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين طالما نقل إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب.

 

 

 

 

نقل العاملين باعتبارهم عمالة زائدة. صحيح. لا يغير من ذلك عضوية أحدهم بمجلس إدارة اللجنة النقابية للشركة المدمجة في الشركة الطاعنة لزوال شخصيتها الاعتبارية وزوال صفته بالتبعية لها.

 

 

 

 

جواز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها شرطه ألا يكون النقل بقصد الإساءة إليه أو ستراً لجزاء تأديبى.

 

 

 

 

نقل العامل. شرطه. ألا يكون مشوباً بالتعسف. استخلاص التعسف. مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب .

 

 

 

 

نقل العاملين بشركات القطاع العام إلى شركة أخرى داخل هيئة القطاع العام. حق لجهة العمل. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل وفي نطاق المحافظة وصدور القرار من الوزير المختص. ليس للعامل التشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو في مكان معين.

 

 

 

 

عدم جواز ترقية العامل المنقول فيما بين شركات القطاع العام ومن الوحدات الحكومية إليها قبل مضي عام من تاريخ نقله.

 

 

 

 

شغل الوظائف بشركات القطاع العام في ظل القانون 48 لسنة 1978. الأصل فيه أن يكون بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة. الاستثناء. إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة أو في وظيفة أخرى بذات أجره الأصلي بالوظيفة السابقة.

 

 

 

 

ترك الخدمة في الحكومة أو القطاع العام للالتحاق بوظيفة جديدة يكسب العاملين مراكز قانونية جديدة مغايرة لمراكزهم السابقة. التحاقهم بوظيفة أخرى دون ترك الخدمة. اعتبارها نقلاً. أثره.

 

 

 

 

الأصل في الأجر أنه لقاء العمل. نقل العامل من شركة إلى جهة أخرى. أثره. التزام الأخيرة بأداء أجره من تاريخ نقله إليها. الفروق المالية على الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975. استحقاقها. شرطه.

 

 

 

 

نقل العامل. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل وبريئاً من التعسف وسوء القصد. تخلف ذلك. أثره.

 

 

 

 

سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. مؤداها. حقه في عدم نقل العامل إلى وظيفة معينة يطالب بها. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر. خطأ في القانون.

 

 

 

 

نقل العامل. حق لجهة العمل. شرطه أن يكون لمصلحة العمل وانتفاء قصد الإساءة وألا يكون ستراً لجزاء تأديبي.

 

 

 

 

الترقية المقصود بها. تكليف العامل بأعمال وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص داخل الدرجة المالية الواحدة. اعتباره نقلاً وليس ترقية سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. مؤداها. حقه في عدم نقل العامل إلى وظيفة معينة يطالب بها. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر خطأ في القانون.

 

 

 

 

الوزير المختص. حقه في نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى. حالاته. م 54 ق 48 لسنة 1978. لجهة العمل هذا الحق. شرطه. أن تقتضي مصلحة العمل ذلك وألا يكون يقصد الإساءة أو ستراً لجزاء تأديبي.

 

 

 

 

نقل العامل مشروط عملاً بالمادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بأن يكون لمصلحة العمل بريئاً من التعسف .

 

 

 

 

نقل العاملين شاغلوا الوظائف حتى المستوى الأول إلى خارج الشركة. منوط برئيس مجلس الإدارة بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين. شرطه. ألا يفوت النقل على العامل دوره في الترقية. الإعفاء من هذا الشرط. مناطه. م 26 ق 61/ 1971.

 

 

 

 

صدور قرار من الوزير بنقل العامل إلى خارج الشركة في الحالات التي ناط فيها المشرع برئيس مجلس الإدارة سلطة إصداره بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين. أثره. اعتبار القرار صادراً ممن لا يملك إصداره. تنفيذ القرار المخالف لا يصحح ما شابه من بطلان عند إصداره.

 

 

 

 

نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى. أثره. استصحاب العامل المنقول لمدد خدمته وخبرته المعتمدة قانوناً. م 26 من القانون 61 لسنة 1981.

 

 

 

 

نقل رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام في ظل القانون 48 لسنة 1978. منوط برئيس مجلس الوزراء. إصدار قراراً بنقل الطاعن. اعتباره صاحب صفة في الخصومة المتعلقة بطلب إلغاء هذا القرار. عدم اختصام الممثل القانوني للشركة. لا أثر له.

 

 

 

 

استظهار التعسف في نقل العامل من القرائن المستخلصة من ملابسات ندبه والظروف التي أحاطت بقرار نقله. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها طالما لم تخرج عما يؤدي إليه مدلولها. النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الشأن. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

نقل العامل بالقطاع العام أو ندبه من وحدة اقتصادية أخرى. جوازه في نفس المستوى الوظيفي. شرطه. مصلحة العمل وانتفاء التعسف.

 

 

 

 

إلحاق العاملين بالحكومة أو القطاع العام - الذين لم يتركوا الخدمة - بوظائف أخرى غير وظائفهم الأصلية. عدم اعتباره تعيناً جديداً ولو نص القرار الجمهوري على ذلك.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / علاقة العمل



حق شركة القطاع العام فى إسناد أعمال مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها.



قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات القطاع العام. هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بتلك الشركات. تطبيق أحكامهم ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر .


نظام العاملين الصادر بالقانون 48 لسنة 1978. هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام. وجوب تطبيق أحكامه ولو تعارضت مع قانون آخر .



العاملون بشركات القطاع العام علاقتهم بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية تخضع لأحكام قوانين العمل ونظم العاملين بالقطاع العام. القرارات التي تصدر من الوزير المختص أو التي تصدرها شركات القطاع العام في شأنهم لا تعتبر قرارات إدارية.



بداية علاقة العمل وترتيب آثارها - عدا الأجر - العبرة فيها بالقرار الصادر بالتعيين.




إنهاء خدمة العامل طبقاً للقانون 48 لسنة 78. مؤداه انتهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. إعادة تعيينه بعد ذلك. اعتباره امتداد للتعيين السابق. أثره. م 19 من القانون المشار إليه.



إنذار العامل المنقطع عن العمل بإنهاء خدمته وجوب أن يكون مكتوباً عدم استلزام المشرع شكلاً خاص. م 100 ق 48 لسنة 78.



العاملون بشركات القطاع العام. علاقتهم بها علاقة تعاقدية. خضوعهم لنظم العاملين بهذه الشركات ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص .



العلاقة التعاقدية للعاملين بشركات القطاع العام. فحواها. التزامات مقابلة. امتناع أي من الطرفين عن الوفاء بالتزامه. أثره. امتناع الطرف الآخر عن تنفيذ ما التزم به . شرطه .



نظام العاملين بالقطاع العام. سريانه على العاملين المعينين على وظائف واردة بجداول مقررات الشركة الوظيفية. العامل المؤقت أو العرضي. معاملته وفقاً لعقد عمله أو قرار تعيينه.


العاملون بالقطاع العام. علاقتهم بالشركات التي يعملون بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية. القرارات التي تقررها تلك الشركات ليست من قبيل القرارات الإدارية. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بها. صدور قرار نقل العامل أو ندبه من الوزير المختص لا يؤثر في تلك العلاقة التعاقدية.



صدور قرار رئيس الوزراء بتعيين أحد العاملين بشركة من شركات القطاع العام مفوضاً للقيام بسلطات مجلس إدارة شركة أخرى أو رئيساً لهذا المجلس اعتباره ندباً من وظيفته الأصلية وليس تعييناً جديداً.



العاملين بالقطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / إعانة مالية

الإعانة المقررة للعاملين بمحافظات القناة بالقانون 98 لسنة 1976 تحديد قيمتها بواقع 25% من المرتب الأصلي في أول يناير سنة 1976 بما لا يجوز عشرين جنيهاً شهرياً أياً كان المرتب. عدم زيادتها تبعاً لزيادته. استهلاكها من نصف علاوات العامل بعد التاريخ المشار إليه أو أي زيادة في المرتب الأصلي أو خمس قيمتها الأصلية إذا لم تحصل أي زيادة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / إعادة تقييم



شهادة الابتدائية للصناعات. اعتبارها مؤهلاً متوسطاً حتى ولو كانت غير مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية. ق 83 لسنة 1973. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.



إعادة تقييم وظائف العاملين بشركات القطاع العام أو استحداث وظائف جديدة بها. جوازي للشركة تعديل الفئة المالية المخصصة للوظيفة. اعتباره استحداث لوظيفة جديدة.



إعادة تقييم وظائف العاملين بشركات القطاع العام أو استحداث وظائف جديدة بها. جوازي للوحدة الاقتصادية. تعديل الفئة المالية المخصصة للوظيفة. اعتباره استحداث لوظيفة جديدة.



مؤهل التجارة التكميلية العالية. اعتباره مؤهلاً عالياً. قانون المعادلات الدراسية 371 لسنة 1953. الاحتجاج بما ورد بمرسوم 6 أغسطس من تقدير الدرجة السابعة بالكادر المتوسط لهذا المؤهل لا محل له.



إعادة تقييم وظائف المؤسسات العامة والشركات أو استحداث وظائف جديدة. سريانه اعتباراً من أول السنة المالية التالية لاعتماد مجلس الوزراء. القرار الجمهوري 62 لسنة 1966.



شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية الفرنسية. في ظل قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 الصادر نفاذاً للقانون 11 لسنة 1975، تقييمها كشهادة متوسطة تتيح لحامليها شغل وظيفة من الفئة (180 – 360 جم). لا محل للتفرقة بين شهادتي الابتدائية الراقية المصرية والفرنسية.



إعادة تقييم وظائف العاملين بشركات القطاع العام أو استحداث وظائف جديدة بها. جوازي للوحدة الاقتصادية. م 3 من القرار الجمهوري 3309 لسنة 1966 المعدلة. تعديل الفئة المالية المخصصة للوظيفة. اعتباره استحداث لوظيفة جديدة.



شهادة الابتدائية للصناعات. اعتبارها مؤهلاً متوسطاً حتى ولو كانت غير مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة بذاتها



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / علاواتهم - العلاوات الدورية



ترقية العامل لأكثر من فئة وظيفية بالتطبيق للقانون رقم 11 لسنة 1975. بلوغ الزيادة في مرتبة ما يجاوز علاوتين دوريتين من علاوات الفئة المرقى إليها. أثره. عدم استحقاقه العلاوة الدورية عن عام 1976.



استحقاق العامل العلاوة الدورية. مناطه. أن يكون أجره في الميعاد المحدد لها واقعاً بين حدي ربط المستوى المقرر للوظيفة التي يشغلها، مع توافر شروط منحها . م 24 و25 ق 61 لسنة 1971.



يدل نص المادة 13 والمادة 24 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 على أن العلاوة الدورية المقررة لا تستحق لبعض فئات العاملين قبل انقضاء الآجال المبينة بالبندين ( أ ) و(ب) من المادة 24 سالفة الذكر .



منح العلاوة الدورية في ظل اللائحة 3546 لسنة 1962. شرطه. مضي سنة على تعيين العامل في الخدمة، بما فيها فترة الاختبار وحصوله على تقدير مقبول على الأقل في متوسط التقارير الدورية الأخيرة. م 25. (



تقرير منح العلاوة الدورية أو نسبة منها أو عدم منحها في ظل اللائحة 3309 لسنة 1966. مناطه. صدور قرار من مجلس إدارة الشركة واعتماده من المؤسسة ثم الوزير المختص.



العلاوة الدورية. مناط استحقاقها. شغل العامل لوظيفة ذات فئة مالية مدرجة بالهيكل التنظيمي ووقوع أجره بين حدي ربطها مع توافر شروط منحها المادتان 24 و25 من اللائحة 3546 سنة 1962.



أقدميه العاملين بالقطاع العام. إرجاعها إلى 1/ 7/ 1964. القرار الجمهوري 2709 سنة 1966. مؤداه. وجواب إضافة العلاوات الدورية التي يحصلون عليها بعد 30/ 6/ 1964 إلى المرتبات التي اتخذت أساساً للتسوية في ذلك التاريخ وفي الفئات المقررة لها.




استحقاق العلاوة الدورية السنوية. مناطها. شغل العامل وظيفة ذات فئة مالية واردة بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية ولو كان من العاملين بنظام الأجر بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / علاواتهم - العلاوة الاجتماعية



نظم إعانة غلاء المعيشة وفيها العلاوة الاجتماعية. إلغاؤها بالنسبة للعاملين بالقطاع العام منذ تاريخ العمل باللائحة 3546 لسنة 62 في 29 - 12 - 1962.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / علاواتهم




ميعاد استحقاق العلاوات الدورية. خلو القانون 11 لسنة 75 من النص عليه. مؤداه عدم جواز منح العلاوة للعامل المرقى قبل حلول أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ الترقية. علة ذلك. م 24 ق 61 لسنة 1971.



العلاوة الاستثنائية المقررة بالقوانين أرقام 43 لسنة 1975 و15 و16 لسنة 1977 للعاملين بالقطاع الخاص. عدم انسحاب أحكامها على العاملين بالقطاع العام

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / إعارتهم




حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وضوابط الترقية بحسب ظروف الوحدة وطبيعة نشاطها. المادتان 10، 34 ق 48 لسنة 1978. اشتراط عدم ترقية العاملين المتواجدين بإجازة بدون مرتب أو إعارة لا يناهض أحكام القانون .



ترقية العامل المعار إلى جهة خارجية بناء على رغبته. جواز الامتناع عن النظر فيها ما دام معاراً. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 28/ 3 ق 61 لسنة 1971 من احتساب مدة إعارته في استحقاق الترقية .



ترقية العامل المعار إلى جهة خارجية بناء على رغبته. جواز الامتناع عن النظر فيها ما دام معاراً، لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 28/ 3 من قانون 61/ 1971 من احتساب مدة إعارته في الترقية.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / مكافآت

الجمعية العامة لشركات قطاع الأعمال. اختصاصها بتحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة وتحديد بدل حضور الجلسات

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / معاشهم



قيام الشركة بوضع نظام لتعويض العامل ماليًا عند ترك الخدمة اختياريًا قبل بلوغه سن الستين. تقديم العامل طلب بإحالته إلى المعاش المبكر طبقًا لهذا النظام مقابل صرف هذا التعويض.



مكافأة زيادة الإنتاج للعاملين بالقطاع العام. ماهيتها - اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها. م 22 ق 61/ 1971. عدم وضع الشركة نظاماً مستقراً للمستحقات المطلوب احتسابها في معاش الطاعن - تعييب الحكم فيما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعن في ضم مكافأة زيادة الإنتاج للمرتب في حساب المعاش أياً كان وجه الرأي فيه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / أجازات - أجازة بدون مرتب

 

حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وضوابط الترقية بحسب ظروف الوحدة وطبيعة نشاطها. المادتان 10، 34 ق 48 لسنة 1978. اشتراط عدم ترقية العاملين المتواجدين بإجازة بدون مرتب أو إعارة لا يناهض أحكام القانون .

 

 

 

 

تضمين اللائحة الداخلية للشركة الطاعنة قاعدة عامة مجردة تقضي بعدم احتساب مدة الإجازة التي تمنح للعامل بدون مرتب ضمن المدة اللازمة للترقية. لا يناهض أحكام القانون. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون .

 

 

 

 

حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وضوابط الترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية وطبيعة نشاطها. لجهة العمل اختيار الأصلح للترقية. لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة. م 10، 34 ق 48 لسنة 1978. اشتراط القيام بالعمل عند إجراء حركة الترقيات. لا يناهض أحكام القانون.

 

 

 

 

الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية. حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع ضوابطها ومعاييرها واختيار الأصلح لها. م 8 ق 61 لسنة 1971.

 

 

 

 

طلب الإجازة لمرافقة الزوج المصرح له بالسفر للخارج. التزام جهة العمل بإجابته دون التقيد بمدة زمنية. م 62، 71/ 1 ق 48 لسنة 78.

 

 

 

 

ترقية العامل الحاصل على أجازة بدون مرتب للعمل في الخارج. جواز الامتناع عن النظر فيها. لا يغير من ذلك ما نصت عليه بالمادة 28/ 3 ق 61 لسنة 1971 من احتساب مدة الإعارة في استحقاق الترقية .

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / أجازات




انتهاء خدمة العامل بالشركة الطاعنة. لا أثر على حقه فى الحصول على المقابل النقدى عن أيام الإجازات السنوية المستحقة له بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر.



الإجازات السنوية للعامل. تعلقها باعتبارات النظام العام. أثره. عدم جواز الاتفاق على مخالفة القانون



انتهاء خدمة العامل بالشركة الطاعنة. لا أثر له على حقه فى الحصول على أجر الإجازات المستحقة له.



سكوت قانون نظام العاملين بالقطاع العام عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاذ رصيد إجازاته الاعتيادية. أثره. وجوب الرجوع إلى قانون العمل.



حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وضوابط الترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية وطبيعة نشاطها. وجوب اتفاقها وأحكام القانون.



اشتراط عدم ترقية العاملين المتواجدين بأجازة خاصة لا يناهض أحكام القانون. لا يغير من ذلك التمسك بما ورد بالمادة 71 بند "2" من القانون رقم 48 لسنة 1978 .




حصول العاملة على أجازة بدون مرتب لرعاية طفلها. لا يحول دون حقها في أن تقطع هذه الأجازة والعودة إلى عملها.



حصول العاملة على أجازة بدون مرتب لرعاية طفلها. لا يحول دون حقها في أن تقطع هذه الأجازة والعودة إلى عملها.



حق العامل في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية تشغيله خلالها مؤداه استحقاقه الأجر المستحق عن يوم الأجازة.


اشتغال العامل في يوم الراحة الأسبوعية المدفوع الأجر. استحقاقه أجر اليوم المعتاد مضافاً إليه أجراً يوازي ساعات العمل الإضافية .



إجازات العامل. استبدالها بأيام أخر أو بمقابل نقدي غير جائز إلا في الأحوال المقررة قانوناً ولمقتضيات العمل. حلول موعد الإجازة ورفض صاحب العمل الترخيص للعامل بها. أثره. استحقاق العامل التعويض عنها.



إجازة السنة الأخيرة من الخدمة. أحقية العامل في مقابل نقدي لما لم يحصل عليه منها وبنسبة المدة التي قضاها أياً كان سبب انتهاء الخدمة.



مدة الانقطاع التي لم يحتسبها طبيب الشركة أجازة مرضية. قراره في شأنها نهائي مهما كان رأي الطبيب الخاص. أثره. استبعاد الحكم المطعون فيه هذه المدة من مدد الغياب المشترطة لإنهاء الخدمة استناداً إلى تظلم العامل من تقرير الطبيب. خطأ في القانون. المادتان 68 و100 ق 48 سنة 1978.



السنة الميلادية. اتخاذها أساساً لحساب إجازات العاملين. م 40 من اللائحة 3309 لسنة 1966. اتخاذ تاريخ بدء خدمة العامل أساساً لحساب مدة السنة التي يستحق عنها الإجازة. خطأ.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / العمولة



العمولة. حق مجلس إدارة شركة القطاع العام في تحديد نسبتها أو تعديلها. شرطه. وضع نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين أو مجموعة منهم مستهدفاً تطوير الإنتاج وتنميته.



حق مجلس إدارة شركة القطاع العام في تحديد نسب العمولة أو تعديلها. شرطه. أن يتم في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين دون تمييز مستهدفاً تطوير الإنتاج وتنميته.


اندماج شركة في أخرى. تحديد الشركة الدامجة نسبة معينة للعمولة عن المبيعات. سريانها على العاملين بالشركة المندمجة ولو كانت أقل من النسبة التي كانت محددة لهم قبل الاندماج. شرطه ألا يقل أجرهم مضافاً إليه العمولة عما كانوا يتقاضونه بالشركة. المندمجة. إغفال ذلك أثره. خطأ وقصور.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / تسكين



تسكين أعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام. مناطه. الربط بين العضو والوظيفة التي يشغلها في الهيكل الوظيفي للإدارة وتوافر المصرف المالي الخاص بها .


تسكين العاملين بشركات القطاع العام. وفقاً للمادتين 63، 64 من اللائحة 3456 لسنة 1962. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي كان يشغلها قبل التقييم وبين الوظيفة المعادلة لها بعده، وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً.



تسوية حالات العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. المادتان 63، 64 من اللائحة 3546 لسنة 1962. عدم قيامها أساساً على الحالة الشخصية للعامل. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي كان يشغلها قبل التقييم وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم، وذلك بمطابقة الاشتراطات التي يجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً.



التسكين على فئة مالية معينة. شرطة. التزام الشركة الطاعنة قاعدة حسابية معينة لتحديد مدة الخبرة. وجوب إعمالها على قرنائه بغير تفرقة إعمالاً لمبادئ العدالة.




التحاق العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962. أثره. عدم خضوعه للأحكام الخاصة بمعادلة الوظائف وتسوية حالة العاملين.



تعيين العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد العمل باللائحة 3309 لسنة 1966. استحقاقه لبداية مربوط فئة الوظيفة المعين بها. لا عبرة بمدة خبرته السابقة التي تؤهله لوظيفة أعلى. لا محل لإعمال قواعد تسوية حالة العاملين الواردة باللائحة 3546 لسنة 1962.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / أقدمية




مدة الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خبرة وأقدمية للمجندين ذو المؤهلات. شرطه. ألا تزيد أقدميتهم أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة. م 44 ق 127 لسنة 1980.



مدة الخبرة التي ترفع من مستوى الأداء. احتسابها في الأقدمية وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة. شرطه. أن تتفق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة.



رد أقدميته في التعيين إلى تاريخ ترشيح اللجنة الوزارية للقوى العاملة. لا يتحقق به هذا الشرط.



مدة الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خبرة و أقدمية للمجندين ذوي المؤهلات. شرطه. م 44 ق 127 لسنة 80 المعدلة ب ق 103 لسنة 1982. عدم جواز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بهذه المادة للطعن على قرارات التعين والترقية التي تمت في 1/ 12/ 1968 حتى 1/ 12/ 1980.



العاملون بالقطاع العام غير الحاصلين على مؤهلات دراسية الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1984. منحهم أقدمية اعتبارية في هذا التاريخ مقدارها سنتان في الفئات التي كانوا يشغلونها أو أصبحوا يشغلونها بعد تسوية حالاتهم بالقانون 11 لسنة 75. الاعتداد بها في الترقية وعند تطبيق حكم المادة 105 من القانون 48 لسنة 78. م 1/ 3، 4 ق 113 لسنة 81 بتعديل بعض أحكام القانون 142 لسنة 1980.



الأقدمية الاعتبارية للعاملين بالقطاع العام المقررة بالقانون 135 لسنة 1980 المعدل. تطبيقها. شرطه.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / تعادل

إعمال حكم المادة 104 من القانون 48 لسنة 1978. شرطه. تحديد الفئة المالية التي يشغلها العامل في 30/ 6/ 1978. العاملون الذين يشغلون المستوى الثاني في ظل القرار بقانون 61 لسنة 1971 نقلهم إلى الدرجة المالية الثالثة وترتيب أقديمتهم فيها بحسب أوضاعهم السابقة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / ندبهم



الندب. ماهيته. طريق مؤقت لشغل الوظائف. لا يكسب العامل المنتدب الحق في طلب التعيين بها أو الترقية إليها. سلطة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في ندب العامل إلى وظيفة مماثلة لوظيفته أو أعلى منها بالشركة لمدة سنة وبحد أقصى سنتين إذا اقتضت دواعي العمل ذلك.



ترقية العاملين بالقطاع العام. عدم تمامها إلا لوظيفة خالية يتوافر شروط شغلها فيمن يرشح لها. الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى وما فوقها. تمامها بالاختيار على أساس الكفاية.


الشركة. عدم التزامها بشغل الوظيفة الخالية لديها في تاريخ معين



ندب العامل في وظيفة تعلو الوظيفة التي يشغلها. عدم أحقيته في المطالبة بها.



ندب العامل للقيام بأعمال وظيفة تعلو وظيفته. لا يبرر المطالبة بالترقية لهذه الوظيفة.



ندب العامل إلى وظيفة أخرى تعلو الوظيفة التي يشغلها. عدم أحقيته في المطالبة بها.



ندب العاملين بالقطاع العام للعمل خارج الجمهورية. أثره سريان القوانين المصرية عليهم. مخالفة هذا النظر خطأ في القانون



المقرر أن ندب العامل للقيام بمهام وظيفة أخرى حسبما تقتضيه دواعي العمل في المنشأة ينتهي بانتهاء الغرض الذي تقرر من أجله، أو بانقضاء الفترة المحددة له 



ندب العامل للقيام بأعمال وظيفة أعلى. عدم أحقيته في المطالبة بتسوية حالته عليها أو أجر فئتها المالية.



نقل العامل بالقطاع العام أو ندبه من وحدة اقتصادية أخرى. جوازه في نفس المستوى الوظيفي. شرطه. مصلحة العمل وانتفاء التعسف.



صدور قرار رئيس الوزراء بتعيين أحد العاملين بشركة من شركات القطاع العام مفوضاً للقيام بسلطات مجلس إدارة شركة أخرى أو رئيساً لهذا المجلس اعتباره ندباً من وظيفته الأصلية وليس تعييناً جديداً.