جلسة 19 من ديسمبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/
مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد
عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضدهم بأنهم في يوم 13 يونيه سنة 1966 بدائرة قسم أول طنطا: (الأول) بصفته القائم
بعملية البيع (والثاني) (والثالث) بصفتهما صاحبي المحل ومديريه المسئولين (أولاً)
امتنعوا عن بيع سلعة معينة الربح "بوجيهات" (ثانياً) لم يعلنوا عن أسعار
السلعة السابقة طبقاً للأوضاع المقررة وطلبت عقابهم بالمواد 1 و9/ 1 - 2 و13/ 1
و14 و15 و16 و17 و20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28
لسنة 1957 والجدول المرفق والمواد 19 و20/ 1 و25 و30 من القرار 180 لسنة 1950
المعدل بالقرار 138 لسنة 1952 ومحكمة جنح طنطا المستعجلة قضت حضورياً بتاريخ 9 من
أبريل سنة 1967 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات
الجنائية بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه ومصادرة المضبوطات وإشهار الحكم على
واجهة المحل لمدة شهر بالنسبة إلى التهمة الأولى المسندة لكل متهم وبراءتهم جميعاً
من التهمة الثانية المسندة إلى كل منهم بلا مصاريف جنائية فاستأنف المحكوم عليهم
هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 12 يوليه سنة 1967 عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون
الإجراءات الجنائية بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفض استئناف النيابة
العامة وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من براءة المتهمين عن التهمة
الثانية وبإلغائه بالنسبة للعقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى وبراءة المتهمين
مما أسند إليهم بلا مصروفات جنائية. فطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق
النقض..... الخ.
المحكمة