الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 26 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طعن

 

الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق.

 

 

 

الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه.

 

 

 

 

أداء اليمين الحاسمة. أثره ترك ما عداها من طرق الإثبات.

 

 

 

 

منازعة الطاعن في أمر تقدير الرسوم القضائية. سلوكه طريق المعارضة في قلم الكتاب وطريق الدعوى المبتدأة. القضاء بعدم قبول المعارضة وبرفض الدعوى موضوعاً. النعي على القضاء الأول. غير مقبول.

 

 

 

 

وجوب رفع الطعن بذات الصفة التي كان الطاعن متصفاً بها في الخصومة. إغفال الطاعن بيان صفته في صدر الصحيفة. لا خطأ .

 

 

 

 

عدم الاعتداد بتسليم صحف الدعاوى والطعون والأحكام فيما يتعلق بالأشخاص العامة إلا لإدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها وفي الميعاد المقرر قانوناً (مادتين 6 و14/ 3 معدلة مرافعات سابق).

 

 

 

 

دعوى لا يجوز سماعها. نزاع متعلق بأموال لأسرة محمد على. عدم جواز سماع الدعوى أو الطعن. القانون رقم 538 سنة 1953.

 

 

 

 

إعلان المطعون عليه فى المحل المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم. عدم اشتراط صدور توكيل من المطعون عليه إلى صاحب المحل فى وقت الاعلان.

 

 

 

 

المطعون عليه الذى لم يصح إعلانه هو الخصم الحقيقى. بطلان الطعن بالنسبة لباقى المطعون عليهم.

 

 

 

 

قبول الحكم المانع من الطعن فيه يجب أن يكون دالا على ترك الحق فى الطعن دلالة لا تحتمل الشك

 

 

 

 

حكم قضى بصحة الرهن وحبس العين وإلزام المدين بالدين والفوائد. عدم إعلان أحد ورثة الدائن المرتهن بالطعن

 

 

 

 

طعن بالتزوير فى ظل قانون المرافعات القديم. الفصل فى دعوى التزوير الفرعية ابتدائيا واستئنافيا.

 

 

 

 

تقديم رجل القضاء استقالته وقبولها من رئيسه المختص بما اقترنت من شرائط، عدم الاحتفاظ بحقه فى الطعن وما يترتب عليه من آثار. عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

تقديم رجل القضاء استقالته وقبولها من رئيسه المختص بما اقترنت من شرائط، عدم الاحتفاظ بحقه فى الطعن وما يترتب عليه من آثار. عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بصفة انتهائية فى ظل المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 وقبل سريان قانون المرافعات الجديد.

 

 

 

 

الدفع ببطلان تقرير الخبير لعدم انتقاله إلى العين موضوع النزاع. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

المطعون عليه بين فى ورقة إعلان الحكم موطنه الأصلى كما بين مكتب أحد المحامين باعتباره محلا مختارا له.

 

 

 

 

اقتصار الحكم على رفض التظلم المرفوع من الطاعن عن قضاء محكمة أول درجة بشمول حكمها بالنفاذ المعجل. الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. لا يجوز. لا يغير من ذلك أن القانون أجاز التظلم من وصف النفاذ إلى محكمة ثاني درجة وفقاً للمادة 471 مرافعات. المادة 378 مرافعات.

 

 

 

 

التظلم من قرار هيئة الدرجة الأولى لتأديب الأطباء بمحو اسم طبيب من السجل والجدول. وجوب رفع هذا التظلم إلى هيئة الدرجة الثانية. رفعه مباشرة إلى هيئة الدرجة الثالثة بمحكمة النقض. لا يجوز. المادتان 25، 27 من القانون رقم 62 لسنة 1949.

 

 

 

 

إنه وإن كانت المادة 23 من قانون نظام القضاء قد نصت على اتباع القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية في تقديم طلبات رجال القضاء بإلغاء المراسيم أو القرارات المتعلقة بإدارة القضاء.

 

 

 

 

إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه في مكتب أحد المحامين. عدم ثبوت أنه اتخذ هذا المكتب محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم. بطلان الإعلان. المادة 380 مرافعات.

 

 

 

 

جرى قضاء محكمة النقض بأنه يعتبر باطلاً الإعلان المسلمة ورقته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر في محضره الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إليه والوقت الذي انتقل فيه إلى محل المعلن إليه وذلك عملاً بالمواد 11 و12 و24 من قانون المرافعات.

 

 

 

 

متى كان موضوع النزاع في الطعن يقوم على بطلان عقد البيع الصادر من مورث المطعون عليهم إلى الطاعنة باعتباره يخفي رهناً وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة فإنه يجب لكي يكون الطعن مقبولاً شكلاً في هذه الحالة أن تتخذ بالنسبة إلى جميع الخصوم فيه إجراءات الطعن بطريق النقض التي أوجبها القانون.

 

 

 

 

لا يجوز الاستناد في تقويم الحكم إلى غير ما أقيم عليه من أسباب إلا أن تكون من الأسباب القانونية البحتة القائمة في الخصومة أمام محكمة الاستئناف. وإذن فمتى كان المطعون عليه الأول قد أسس دفعه بعدم قبول الطعن لانعدام مصلحة الطاعن فيه على أن حق هذا الأخير في الشفعة قد سقط لتراخيه في رفع دعواه.

 

 

 

 

متى كان الثابت هو أنه لم يحضر اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المهن الهندسية المطعون فيه ستون عضواً من الطاعنين بسبب عدم دفع رسم الاشتراك وإنما حضره ثمانية منهم فقط فإنه لا يكون لهم صفة في هذا الطعن عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 89 لسنة 1946.

 

 

 

 

لا يقبل من الطاعنة النعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قد خالف القانون متى كان هذا الحكم قد صدر لمصلحتها برفض الدفع الذي أدلى به خصومهما.

 

 

 

 

لما كان الطاعن قد بنى دعواه على أن المعاملة بينه وبين المطعون عليها رهن تجاري وكانت المطعون عليها تعتبر المعاملة وكالة بالعمولة ورد الطاعن على ذلك بأنه بفرض اعتبارها وكيلة بالعمولة فإنه لم يكن يجوز لها بيع أقطانه دون اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار إذن بالبيع .

 

 

 

 

قضاؤه برفض وقف دعوى الريع لأن النزاع الذي أثاره المدعى عليه في ملكية المدعي غير جدي. هذا الحكم لا ينهي الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات.

 

 

 

 

الحكم المطعون فيه أحال على أسباب الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة المختلطة. تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه وصورة رسمية لترجمة أسباب الحكم الابتدائي مستخرجة من الأصول المحفوظة بقلم كتاب المحكمة تحوي أسماء القضاة والخصوم وأسباب الحكم ومنطوقه. في هذا ما يكفي لما فرضته المادة 432 مرافعات.

 

 

 

 

ثبوت وفاة المطعون عليه قبل الإعلان. واجب الطاعن في هذه الحالة. وجوب مراقبة ما يطرأ على حالة الخصوم. وجوب توجيه الإعلان إلى الورثة جملة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بالطعن أو من تاريخ العلم بوفاة المطعون عليه. عدم مراعاة هذا الإجراء. بطلان الطعن. المادتان 383، 431 مرافعات.

 

 

 

 

إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه فلا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي.

 

 

 

 

مناط صحة إعلان الطعن في المحل المختار عملاً بنص المادة 380 مرافعات هو أن يكون الخصم قد اتخذه محلاً له في ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته في قيام المحل المختار مقام موطنه في إعلان الأوراق الخاصة بالطعن.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً في الطعن بالتزوير، فإنه يكون قد أنهى الخصومة في موضوع دعوى التزوير التي تعتبر قائمة بذاتها وإن تفرعت من الدعوى الأصلية.

 

 

 

 

إن القانون رقم 62 لسنة 1949 الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية إذ خول في المادة 51 منه لعشرين عضواً ممن حضروا الجمعية العمومية وصدق على إمضاءاتهم من الجهة المختصة الطعن في تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض في ظرف 18 يوماً كاملة من تاريخ تشكيل مجلس النقابة.

 

 

 

 

حكم صادر من محكمة ابتدائية في مناقضة في توزيع وقابل للطعن فيه بطريق الاستئناف وفقاً للمادتين 743، 744 مرافعات. تفويت ميعاد الاستئناف والطعن فيه مباشرة بطريق النقض. عدم جواز الطعن. المادة 425 مرافعات.

 

 

 

 

المحامي المقرر بالطعن. وجوب أن يكون موكلاً بتوكيل سابق على تقرير الطعن. تاريخ التوكيل لاحق للتقرير بالطعن. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. المادة 429 مرافعات.

 

 

 

 

تخطي قاض في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يماثلها ثبوت أن مرسوم التخطي لا ينطوي على إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون. طعن على غير أساس.

 

 

 

 

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة لأن قانون المرافعات المختلط الذي صدر الحكم المذكور وقت سريانه لم يكن يجيز الطعن بالنقض في الأحكام المدنية النهائية الصادرة من المحاكم المختلطة.

 

 

 

 

لما كانت المادة 365 من قانون المرافعات لا تجيز الطعن في القرار الصادر برفض التصحيح على استقلال، وكان الحكم الذي طلب تصحيحه صادراًًً من محكمة الاستئناف المختلطة فهو غير قابل للطعن فيه بطريق النقض، ومن ثم فلا يجوز تبعاً الطعن بالنقض في القرار الصادر برفض تصحيحه.

 

 

 

 

إنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بعدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية تطبيقاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين إلا أنه لما كانت المادة 426 مرافعات تجيز الطعن بالنقض في أي حكم نهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته.

 

 

 

 

حكم صادر في دعوى رفعت بوصفها دعوى مدنية. فصل المحكمة في مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب وتأسيس قضائها في الدعوى المدنية على نتيجة الفصل فيها. ميعاد الطعن في الحكم هو الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 مرافعات لا الميعاد الذي حددته المادة 881 من القانون رقم 126 لسنة 1951.

 

 

 

 

حكم بندب خبير بت في أساس النزاع ولم يستبق من موضوع الدعوى إلا تقدير صافي الربح بعد خصم التكاليف. صدور حكم لاحق بتقدير الربح. اعتبار الحكم الأول منهياً للخصومة فيما فصل فيه فصلاً قطعياً. صدوره في ظل قانون المرافعات القديم الذي كان يجيز الطعن فيه.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي قضي بتأييده بل أقام قضاءه على أسباب مستقلة فصلها فإنه لا يلزم تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم الابتدائي ويكون في غير محله الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعنة لم تقدم هذه الصورة في ميعاد العشرين يوماً التالية للتقرير بالطعن.

 

 

 

 

عدم تقديم المستندات المؤيدة لسبب الطعن في الميعاد. عدم قبول السبب. الاحتجاج بأن قوة قاهرة حالت دون تقديم هذه المستندات في الميعاد. عدم تقديم ما يدل على قيام القوة القاهرة. عدم قبول هذا العذر. مطالبة محكمة النقض بضم تحقيقات تثبت وجود القوة القاهرة. لا يجوز.

 

 

 

 

متى كان سبب الطعن هو أن الحكم قد خالف الثابت بالأوراق دون بيان وجه المخالفة بتقرير الطعن مما تفرضه المادة 429 مرافعات فإن هذا السبب يكون غير مقبول.

 

 

 

 

إذا كان إعلان تقرير الطعن قد وقع باطلاً بالنسبة لمن عدا المطعون عليه الأول وكانت الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هي دعوى استحقاق أصلية فإنه لا ينبني على هذا البطلان بطلان الطعن جملة ذلك أن القانون لم يوجب في دعوى الاستحقاق الأصلية ما أوجبه في دعوى الاستحقاق الفرعية من اختصام أشخاص معينين .

 

 

 

 

مصلحة المطعون عليه في اعتبار أن الإجراءات التي اتخذت أمام المحكمة القنصلية اليونانية غير صحيحة وأن الحكم الصادر منها بالتصديق على التبني وقع باطلاً، هذه المصلحة متوافرة متى كان هذا الحكم من شأنه أن ينشئ حقوقاً للطاعن قبل المطعون عليه مقرره بمقتضى المواد 1579 - 1586 من القانون اليوناني الصادر في 30 من يناير سنة 1941.

 

 

 

 

قرار من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأحوال الشخصية بمجرد موجودات شركة لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشريك المتوفى رغم معارضة الشركة في ذلك. تأييد غرفة المشورة لهذا القرار. حكمها هو حكم صادر في منازعة مدنية. جواز الطعن فيه بطريق النقض. المادة 425 مرافعات.

 

 

 

 

حكم صادر من محكمة الاستئناف برفض دفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً. هذا الحكم يعتبر صادراً قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض على استقلال. المادة 378 مرافعات.

 

 

 

 

وجوب قيام المحضر بإثبات الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى شيخ البلدة. اكتفاؤه بإثبات أن المعلن إليه لا يعرف له محل إقامة. بطلان الإعلان. عدم قبول الطعن شكلاً لعدم إعلانه في الميعاد. المادتان 12، 431 مرافعات.

 

 

 

 

 

 

 

 

الحكم القاضي بطرد المستأجر من العين المؤجرة والتي انتهت مدة إجارتها عند رفع الطعن ألزمه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. تحقق مصلحته في الطعن في هذا الحكم.

 

 

 

 

جرى قضاء محكمة النقض على أن إيداع الأوراق التي أوجبت المادة 432 مرافعات إيداعها خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على تفويتها بطلان الطعن.

 

 

 

 

أوجب القانون في المادة 431 مرافعات إعلان المطعون عليه في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً. وإذن فمتى كان الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه قام بهذا الإجراء فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

 

 

 

 

إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة الحكم المطعون فيه والمذكرة الشارحة في الميعاد المنصوص عليه في المادة 432 مرافعات. إجراء جوهري يترتب على تفويته سقوط الحق في الطعن. عدم جواز إضافة ميعاد مسافة للميعاد المشار إليه.

 

 

 

 

نزاع قائم على ما إذا كانت العين المؤجرة بمقتضى العقد أرضاً فضاء أم مكاناً مؤجراً تسري عليه أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947. هذا النزاع ليس مما تفصل فيه دائرة الإيجارات فصلاً نهائياً. جواز الطعن في الحكم الصادر منها في هذا النزاع.

 

 

 

 

قضاؤه بصفة قطعية في أسبابه بأن حكم صحة التعاقد الذي أسس عليه الطاعن دعواه قبل المطعون عليهم لا حجية له قبلهم لأنهم لم يكونوا خصوماً حقيقيين في دعوى صحة التعاقد. هذا الحكم صادر في صميم الموضوع وأنهى جزءاً أساسياً من الخصومة لا تملك المحكمة إعادة النظر فيه. جواز الطعن في هذا الحكم على استقلال.

 

 

 

 

ميعاد الطعن في قرارات الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة. هو 18 يوماً كاملة من تاريخ تبليغ القرارات إلى وزير العدل. لا فرق في تحديد بدء الميعاد بين الطعن المرفوع من وزير العدل والطعن المرفوع من ثلاثين محامياً حضروا الجمعية. المادة 85 من القانون رقم 98 لسنة 1944.

 

 

 

 

حكم صادر في دعوى شفعة في عقار بيع لشخصين مشاعاً بينهما موضوع غير قابل للتجزئة. الطعن فيه من أحد المشتريين بعد الميعاد القانوني. إفادته من الطعن المرفوع من المشتري الثاني في الميعاد متى كان منضماً إليه في طلباته. الدفع بعدم قبول طعنه شكلاً.

 

 

 

 

حكم صادر قبل الفصل في الموضوع. متى يجوز الطعن فيه استقلالاً إذا كان قد فصل في منطوقه أو في أسبابه المتعلقة بالمنطوق في بعض الخصومة القائمة. مثال. حكم قضى بجواز الاستئناف. تأسيس قضائه على أن الإيجار المحدد في العقد لا ينصب على أجرة المكان وحده بل يشمل عملية أخرى مرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة.

 

 

 

 

متى كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى - أولاً - برفض الدفع المقدم من الطاعن بسقوط الحق في المطالبة لمضي أكثر من خمس عشرة سنة - وثانياً - بالنسبة للمطعون عليهم عدا الأول برفض الدعوى .

 

 

 

 

متى كان المحضر لم يثبت في محضره الخطوات التي سبقت تسليم صورة الحكم إلى شيخ البلد، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً ولا يصح اعتباره مبدأ لسريان ميعاد الطعن.

 

 

 

 

موضوع الدعوى هو طلب تمليك بطريق الشفعة. وجوب اختصام البائع والمشتري في جميع مراحلها. اختصام المشتري وحده دون البائع الذي كان حاضراً في الاستئناف الطعن غير مقبول شكلاً.

 

 

 

 

إذا كان الطاعن لم يبين الأوجه التي ضمنها صحيفة استئنافه والتي ينعى على الحكم إغفال الرد عليها، فإن النعي على الحكم بالقصور يكون غير مقبول.

 

 

 

 

وجوب بيانه في تقرير الطعن. مثال. النعي على الحكم إغفاله الرد على دفاع جدي وارد بمحضر الجلسة. عدم بيان هذا الدفاع في تقرير الطعن. النعي غير مقبول.

 

 

 

 

تقرير طعن عن حكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو يجب اختصام أشخاص معينين فيه. عدم إعلان أحد المطعون عليهم بهذا التقرير. عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إلى جميع المطعون عليهم. المادتان 384، 431 مرافعات.

 

 

 

 

النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق استناداً إلى ثلاثة عقود. أحد هذه العقود قدم في خلال العشرين يوماً التالية للتقرير بالطعن ولكنه غير مؤشر عليه بما يفيد سبق تقديمه لمحكمة الموضوع وعدم تقديم دليل يثبت سبق تقديمه.

 

 

 

 

إنه يبين من نص المادة 378 مرافعات أن مناط عدم جواز الطعن هو أن يكون الحكم محل الطعن صادراً قبل الفصل في الموضوع، ومن ثم إذا كان الحكم فاصلاً في موضوع الدعوى أو في شق منه فإنه بذلك يخرج عن نطاق التحريم .

 

 

 

 

النعي عليه بالخطأ في الإسناد بالنسبة لأقوال واردة في شكاوى إدارية. عدم تقديم الطاعن صورة رسمية من هذه الشكاوى. نعي غير مقبول.

 

 

 

 

تقريره بأسباب سائغة أن الادعاء بمرض موت البائع عند تحرير عقد البيع غير جدي. الطعن بصورية تاريخ العقد. غير منتج. النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد لقوله إن التاريخ غير متنازع فيه. نعي غير منتج أيضاً.

 

 

 

 

حكم فصل في أساس النزاع بين الطرفين بأن اعتبر عقد الشركة المتنازع في صحته صحيحاً. هذا الحكم يكون قد أنهى الخصومة في هذا الجزء الأصيل من الدعوى. جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. المادة 378 مرافعات.

 

 

 

 

الطعن في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع خلافاً لحكم سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم فيه. اتحاد موضوع الدعويين وسببهما. شرط لقبوله.

 

 

 

 

حكم بوقف السير في طلب طرد حتى يفصل في طلب حساب. هو حكم قابل للطعن وفقاً لنص المادة التاسعة من قانون إنشاء محكمة النقض. الدفع بعدم قبول الطعن فيه استناداً إلى أنه ليس باتاً. في غير محله.

 

 

 

 

الأحكام التحضيرية أو التمهيدية المحض. عدم جواز رفع طعن مستقل عنها. صدور حكم في الموضوع. جواز الطعن فيها مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.

 

 

 

 

طعن في حكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في حكم محكمة جزئية - قاضي الأمور المستعجلة - في مسألة اختصاص القضاء المستعجل. دفع بعدم قبوله. قوامه أن الحكم صادر في مسألة اختصاص ليست من قبيل الاختصاص بحسب نوع القضية وفقاً لنص المادة 10 من قانون إنشاء محكمة النقض. على غير أساس.

 

 

 

 

حكم صدر في نزاع قام على تقدير قيمة الدعوى وما إذا كانت تدخل في النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي حكماً انتهائياً أو لا تدخل فيه وبالتالي ما إذا كان الحكم جائزاً استئنافه أو غير جائز مع التسليم باختصاص القاضي الجزئي بنظر الدعوى في الحالين. الطعن فيه وفقاً لنص المادة 10/ 2 من قانون محكمة النقض باعتباره صادراً من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية. غير جائز.

 

 

 

 

إن الخطأ والغش والتدليس هى عيوب تفسد الحساب ولا تجعله حجة على من أقرّه غافلا عنها ولو كان بالغا رشيدا. فمن واجب القاضى إذا طعن لديه بعيب من هذه العيوب أن يستمع للمطعن ويحققه متى قدّم له من الشواهد ما يترجح معه لديه أنه مطعن جدّى، ثم يقضى بما يظهره التحقيق.

 

 

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طرق - طرق عامة / إشغالات الطرق



عدم جواز إشغال الطرق العامة في اتجاه أفقي أو رأسي بغير ترخيص. صدور قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 395 لسنة 56 .



الممر العلوي في معنى القانون رقم 140 لسنة 56 ولائحته التنفيذية هو البناء الموصل بين مبنيين متقابلين في الفضاء الواقع فوق عرض الطريق العام.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طرق - طرق عامة




اتصاف الطريق بأنه عمومي أو غير عمومي. أمر يبينه القانون. أثره. وجوب مراعاة المحكمة ذلك في قضائها.



رسم النظر وضعف رسم الأشغال. ق. 14 لسنة 1956، عقوبات مالية تنطوي على عنصر التعويض. الإزالة في حكم هذا القانون من قبيل الجزاءات الجنائية. طلب التعويض عن إشغال الطريق العامة والإزالة أمام المحكمة المدنية. قضاؤها بعدم الاختصاص. صحيح.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طرق




إن الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون المدنى صريحة فى اعتبار الطرق - بوصف أنها طرق مهما كانت حالتها ومهما كان موقعها ومبلغ العناية بها - هى من الأملاك العامة بشرط واحد هو ألا تكون ملكا لبعض أفراد الناس.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طب - مسئولية الطبيب



التزام الطبيب. التزام ببذل عناية. مساءلته عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف.



استناد الحكم في قضائه بمسئولية الطبيب - فضلاً عن إهماله في علاج عين المضرور وملاحظتها ورعايتها بعد إجراء الجراحة فيها .


مسئولية الطبيب الذي اختاره المريض أو نائبه لعلاجه هي مسئولية عقدية. والطبيب وإن كان لا يلتزم بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه وبين مريضه بشفائه أو بنجاح العملية التي يجريها له.



التزام الطبيب ببذل العناية في سبيل شفاء المريض لا بتحقيق غاية هي الشفاء.





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طب - طب الأسنان





الترخيص بمزاولة مهنة طب الأسنان. وجوب بحث مؤهلات طالب الترخيص قبل تكليفه بأداء امتحان.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - وقف البيع / الوقف الوجوبي والجوازي




الحكم الصادر في رفض طلب الوقف والطعن فيه. في الوقف الوجوبي: جائز استئنافه م 692 مرافعات. في الوقف الجوازي: عدم جواز استئنافه سواء صدر قبل حكم مرسى المزاد أو اقترن به.




الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - الوعد بالبيع / انعقاده


شرط انعقاد الوعد بالبيع مطابقة إرادة الموعود له بإرادة الواعد مطابقة تامة في كل المسائل الجوهرية. اقتران إرادة الموعود له بما يعدل في الوعد. اعتبارها إيجاباً جديداً لا ينعقد به العقد دون قبول الطرف الآخر.


انعقاد الوعد بالبيع. شرطه. اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع فضلاً عن المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - الوعد بالبيع

 

انعقاد الوعد بالبيع. شرطه. اتفاق الواعد والموعود على المسائل الجوهرية للبيع الموعود به والمدة الواجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء.

 

 

 

 

انعقاد الوعد بالبيع. شرطه. اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء.

 

 

 

 

الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد ماهيته عقد يلزم لانعقاده إيجاب من الواعد وقبول من الموعود له.

 

 

 

 

الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو - وعلى ما يبين من نص المادة 101 من القانون المدني - عقد بمقتضاه بتعهد صاحب الشيء بأن يبيعه لآخر إذا ما رغب في شرائه بما مؤداه أن الوعد بالبيع ينطوي على التزام من جانب واحد وأن تنفيذ الواعد بالتزامه هذا منوط بإبداء الموعود له رغبته في الشراء.

 

 

 

 

الوعد المتبادل بالبيع من جانب زيد والشراء من جانب عمرو. وروده على قطعة أرض بسعر محدد. اعتباره عقد بيع كامل الأركان ولو أرجئ التحديد النهائي لمساحة المبيع.

 

 

 

 

استخلاص المحكمة عدم اتفاق إرادة الطرفين على فسخ عقد الوعد بالبيع بناء على ما استبانته من واقعات الدعوى. طعن الوعد بالبيع بأن الموعود له عدل عن إتمام الصفقة فاعتبر هو العقد مفسوخاً. جدل في تقدير موضوعي.

 

 

 

 

إغفال المحكمة البحث في حقيقة الأطيان المبيعة وما إذا كانت مفرزة كما هي موصوفة في عقد الوعد بالبيع أو شائعة مع غيرها على ما جاء بعريضة الدعوى المرفوعة بصحة العقد ونفاذه وإغفال التحدث عن هذا الخلاف في الحكم. قصور.

 

 

 

 

انقضاء الأجل دون إظهار الموعود له رغبته في الشراء. حكمه.

 

 

 

 

وصول القبول إلى محل الموجب قبل انقضاء الأجل المحدد لإبداء الرغبة. هذا يعتبر قرينة على علم الموجب بالقبول. إذا ادعى العكس فعليه عبء الإثبات.

 

 

 

 

إعارة الاسم فى الشراء. الوعد ببيع الشئ المشترى. الفرق بينهما. شراء. وعد الراسى عليه المزاد بأن يبيع العين بعد رسو مزادها عليه إلى المدين المنزوعة ملكيته. تحدى المدين بإنكار الملكية على الراسى عليه المزاد. لا يصح.

 

 

 

 

إنه إن جاز أن يحسب على من وعد بالبيع تحت خيار المشتري تصرفه قبل وقوع الخيار في جزء من العين التي وعد ببيعها، وأن يضمنّ مسئولية هذا التصرف الرضائي باعتباره إخلالاً بالاتفاق، فإنه لا يجوز بحال أن يحسب عليه نزع ملكية بعض العين للمنفعة العامة.

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - هلاك المبيع



الهلاك - في حكم المادة 437 مدني - هو زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية. استيلاء الإصلاح الزراعي على الأطيان المبيعة لا يعد هلاكاً.



تحمل المشتري تبعة هلاك المبيع بعد انتقال الحيازة إليه بالتسليم. هذا الهلاك هو زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية. ليس من قبيل ذلك التأميم.



الهلاك - في حكم المادة 437 مدني - زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية.



عدم انفساخ عقد البيع ببيع البضاعة المتعاقد عليها بأمر من القضاء المستعجل خشية تلفها حتى يفصل في النزاع القائم بين الطرفين. لا محل للقياس على حالة هلاك المبيع.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - مقدار البيع



تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع بانقضاء سنة من وقت تسلمه المبيع تسلماً فعلياً. شرطه. تعيين مقدار المبيع في العقد. بيانه على وجه التقريب. أثره. تقادم الدعوى بخمس عشر سنة. م 433، 434 مدني.



المشتري بعقد ابتدائي. حقه قبل البائع في ثمار العقار وريعه من وقت العقد ولو لم يسجل. تمسكه بذلك إزاء الغير كمغتصب للمبيع رهين بتسلمه العقار ووضع يده عليه.



وجود زيادة في العين المبيعة. سقوط حق البائع في طلب تكملة الثمن بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع. شرطه. تعيين مقدار المبيع في العقد. بيان المبيع على وجه التقريب أو عدم تحديد مقداره. أثره. تقادم الدعوى بخمس عشرة سنة. المادتان 433 و434 مدني.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - قائمة شروط البيع / الإعتراض عليها

 

 

تضمن قائمة شروط البيع شرطاً يتضمن التزام الطاعن الشريك على الشيوع بإخلاء العين - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن بثبوت العلاقة الإيجارية استناداً إلى أن قبوله هذا الشرط يعد قبولاً منه يتسلم العين خالية من شاغليها - لا خطأ - علة ذلك.

 

 

 

 

اعتراض المدين - الطاعن - على قائمة شروط البيع مدعياً الوفاء بجزء من الدين. تأييد الحكم المستأنف برفض الاعتراض والاستمرار في التنفيذ استناداً إلى تقرير الخبير الذي أثبت أن دين الطاعن يقل عن الدين المنفذ به. تناقض .

 

 

 

 

ملكية المدين للعقار المنفذ عليه شرط لصحة التنفيذ. جواز تمسك المدين بذلك بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع.

 

 

 

 

وجوب إبداء أوجه البطلان المتعلقة بالشكل والمتعلقة بالموضوع جميعاً بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق فيها. عدم اشتراط المشرع ترتيباً معيناً. لأوجه البطلان.

 

 

 

 

النزول الضمني عن الحق المسقط له يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك. عدم تحقق ذلك في مجرد تأخير الدفع ببطلان تنبيه نزع الملكية عن الدفع بعدم جواز التنفيذ على العقار في تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع مع التمسك بهما معاً.

 

 

 

 

التمسك في تقرير الاعتراضات على قائمة شروط البيع ببطلان إعلان تنبيه نزع الملكية تأسيساً على عدم توقيع رجل الإدارة وعدم إرفاق إيصال الإخطار المرسل من المحضرين. عدم التمسك في وجه البطلان بعدم ذكر تاريخ إرسال هذا الإخطار.

 

 

 

 

أوجه البطلان التي يجب إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق في التمسك بها هي أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة التي تحدد بعد إيداع القائمة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات عليها.

 

 

 

 

إلغاء أو إبطال سند التنفيذ. أثره. سقوط ما تم من إجراءاته. جواز طلب إبطال هذه الإجراءات بدعوى أصلية رغم فوات ميعاد الإعتراض على قائمة شروط البيع. مراعاة عدم المساس بحقوق الغير التى تعلقت بإجراءات التنفيذ.

 

 

 

 

إقامة حائز العقار المنفذ عليه معارضة أمام المحكمة المختصة في أمر التقدير المنفذ به. عدم الفصل في هذه المعارضة عند نظر محكمة التنفيذ الاعتراض على قائمة شروط البيع. ليس لمحكمة التنفيذ في هذه الحالة أن تسبق المحكمة المختصة وتبحث في قبول المعارضة شكلاً وجوازها أم لا. وجوب

 

 

 

 

تأسيس الاعتراضات على قائمة شروط البيع على أوجه بطلان شكلية، وجوب الفصل فيها. كون أوجه البطلان موضوعية، المحكمة بالخيار، إما أن تفصل في موضوع الاعتراض وتقرر بناء على ما يتضح لها وجوب الاستمرار في التنفيذ أو وقفه .

 

 

 

 

قيام الاعتراض على عدم ملكية المدين المحجوز عليه للعقار المحجوز. اعتبار ذلك من أوجه البطلان التي تبدى بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع والتي تملك محكمة الاعتراضات الفصل في موضوعها.

 

 

 

 

أوجه البطلان في الإجراءات. وجوب إبدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق في التمسك بها. يستوي في ذلك تعلق البطلان بالشكل أم بالموضوع.

 

 

 

 

الاستئناف المرفوع عن الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ العقاري من شأنه أن ينقل إلى محكمة الاستئناف للنزاع بشأن هذا البطلان بجميع عناصره ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية. يجب على المحكمة أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة.

 

 

 

 

طلب بطلان إجراءات التنفيذ للأسباب الواردة بتقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع يعتبر طلباً واحداً مقاماً على أسس قانونية متعددة. لا يعد كل اعتراض طلباً قائما بذاته. فصل محكمة الاستئناف في الاعتراضات التي قدمت إلى محكمة أول درجة وأغفلت بحثها لا مخالفة فيه للقانون.

 

 

 

 

متى كان مبنى الاعتراضات على قائمة شروط البيع أوجه بطلان شكلية فعلى المحكمة أن تفصل فيها أما إذا كانت أوجه البطلان موضوعية فالمحكمة بالخيار أما أن تفصل في موضوع الاعتراض وتقرر بناء على ما يتضح لها وجوب الاستمرار في التنفيذ أو وقفه.

 



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - قائمة شروط البيع



صحف الدعاوى وطلبات الأداء. وجوب التوقيع عليها من محام مقرر أمام المحاكم التي قدمت إليها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. علة ذلك. عدم جواز القياس على هذه الصحف والطلبات. قائمة شروط البيع أو الاعتراض عليها لا يصدق عليهما وصف صحيفة الدعوى.



عدم إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع. ليس وجهاً لبطلان إجراءات التنفيذ. للمدين إبداء ما عداه من أوجه لبطلان تلك الإجراءات بطريق الدعوى المبتدأة.



عدم ترتيب المادة 434 مرافعات سابق البطلان جزاء على مخالفة أحكام المادة 632 من ذلك القانون. إيجاب المادة الأخيرة إخبار ذوي الشأن ممن ورد ذكرهم بها بإيداع قائمة شروط البيع. شرطه. ظهور حقوقهم في الشهادة العقارية الواجب إرفاقها بالقائمة.




إيداع قائمة شروط البيع. عدم إخبار الدائنين المذكورين بالمادة 632 مرافعات به. أثره. عدم جواز الاحتجاج عليهم باجراءات التنفيذ.



إغفال إخبار أحد ممن أوجبت المادة 632 مرافعات إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع. لا بطلان. الجزاء هو عدم جواز الاحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل إخباره.




إنه وإن أوجب المشرع أن يتم إيداع قائمة شروط البيع والتأشير على هامش التسجيل بما يفيد الإخبار بالإيداع، كل ذلك خلال مائتين وأربعين يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه، إلا أنه أجاز لقلم الكتاب مد ميعاد الإخبار بناء على أمر قاضي البيوع.



المقصود بشروط البيع الواجب بيانها في الإنذار شروطه الأساسية التي لابد من علم الشفيع بها ويتوقف عليها تقرير موقفه من حيث الأخذ بالشفعة أو تركها. لا يعد منها شروط منح المشتري أجلاً في الوفاء ببعض الثمن ولا شروط عقد تمليك البائع. لا يبطل الإنذار خلوه من شرط منح المشتري أجلاً في الوفاء ببعض الثمن.



الاستئناف المرفوع عن الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ العقاري من شأنه أن ينقل إلى محكمة الاستئناف النزاع بشأن هذا البطلان بجميع عناصره ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية. يجب على المحكمة أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة.



طلب بطلان إجراءات التنفيذ للأسباب الواردة بتقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع يعتبر طلباً واحداً مقاماً على أسس قانونية متعددة. لا يعد كل اعتراض طلباً قائماً بذاته. فصل محكمة الاستئناف في الاعتراضات التي قدمت إلى محكمة أول درجة وأغفلت بحثها لا مخالفة فيه للقانون.



الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - العيب الخفي



العيب الخفى ماهيته الآفة الطارئة التى تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع أو تخلف صفة كفل البائع للمشترى وجودها فيه



العيب الخفى ماهيته العلم المسقط لضمان العيب العبرة فيه بالعلم الحقيقى دون العلم الافتراضى وبالعلم اليقينى وليس المبنى على الظن.



دعوى ضمان العيب فى المبيع سقوطها بعدم إخطار المشترى البائع فى الوقت الملائم أو بإنقضاء سنة من وقت تسليم المبيع الاستثناء غش البائع بتعمده إخفاء العيب المادتان 449 ، 452 مدنى .



دعوى ضمان العيب في المبيع. سقوطها بعدم إخطار المشتري البائع في الوقت الملائم أو بانقضاء سنة من وقت تسلم المبيع. الاستثناء غش البائع بتعمده إخفاء العيب. المواد 120، 121، 140، 449 و452 مدني.



يعتبر العيب خفيا متى كان المشترى غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به



العيب الذى تترتب عليه دعوى ضمان العيوب الخفية وفقاً للمادة 312 من القانون المدنى هو الآفة الطارئة التى تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع. فإذا كان ما يشكو منه المشترى هو أن المبيع وجد مصنوعاً من مادة غير المادة المتفق عليها فذلك لا يعتبر عيباً خفياً موجباً لضمانه.



إن المادة 320 من القانون المدنى تنص على أنه: "لا وجه لضمان البائع إذا كان العيب ظاهراً أو علم به المشترى علماً حقيقياً". وهذا النص صريح فى أن الضمان ينتفى فى حالتين كل واحدة منهما متميزة عن الأخرى، فحيث يكون العيب ظاهراً كان كافياً فى نفى الضمان بلا حاجة إلى تحرى العلم الحقيقى به.



إن المادة 251 من القانون المدنى خاصة بحالة حصول الخطأ فى المبيع، لا بحالة ظهور العيوب الخفية المنصوص عليها فى المواد من 313 - 320 من القانون المذكور. وعلى ذلك فإن طلب الفسخ للعيب الخفى لا يمنع منه أن يكون المشترى قد أقر عند تسلم المبيع بأنه قد عاينه وفحصه بمعرفة أحد رجال الفن.


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - العجز في المبيع




تطبيق قواعد مسئولية البائع عن العجز فى المبيع مناطه ثبوت نقص القدر الحقيقى الذى ورد عليه البيع عن القدر المتفق عليه بالعقد.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - ضمان عدم التعرض



عقد البيع عقد تبادلي. التزام البائع بضمان التعرض يقابله التزام المشتري بأداء الثمن. للمشتري حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض.



المقايضة. خضوعها لأحكام البيع بقدر ما تسمح طبيعتها م 485 مدني. مؤدى ذلك .




ضمان البائع عدم التعرض للمشتري ولخلفه. المشترى بعقد عرفي لا يعد خلفاً خاصاً للبائع. عدم جواز تمسكه بضمان التعرض في مواجهة البائع لبائعه إلا بطريق الدعوى غير المباشرة.



التعرض الشخصي الذي يضمنه البائع. ماهيته. دعوى صحة التعاقد. دفوع البائع فيها الموجهة لإجراءات الخصومة. لا تعد من قبيل التعرض.



التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترين. التزام أبدي يتولد عن البيع ولو لم يشهر. انتقال هذا الالتزام من البائع إلى ورثته



تمسك المشتري بعقد البيع في دعوى صحة ونفاذ العقد. مقتضاه التمسك بجميع آثاره القانونية ومنها التزام البائع بضمان عدم التعرض



التزام البائع بضمان عدم التعرض التزام أبدي يتولد من عقد البيع ولو لم يشهر وانتقال هذا الالتزام من البائع إلى ورثته.



الأصل المقرر في التشريع الفرنسي في شأن الوارث الذي يقبل التركة بغير تحفظ أنه لا يستطيع - بمقتضى متابعته لشخصية المورث - أن يطلب استحقاق العين التي تصرف فيها مورثه لو كانت هذه العين مملوكة له بسبب خاص .



ضمان التعرض القانونى الذى يواجه المشترى بناءً على حق عينى على المبيع وقت البيع. ضمان التعرض الذى يقع بناءً على حق عينى لا حق للبيع. شرط الضمان الأخير أن يكون مصدر الحق العينى فعل البائع. ذلك لا يشترط فى الضمان الأول. صورة دعوى.