الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 18 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مستشار الإحالة

 

 

تحديد كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها. مسألة فنية لا يصلح فيها غير التحليل. خطأ مأمور الضبط القضائي في التعرف على نوع المادة المخدرة. عدم كفايته بذاته للقول بأن المادة المضبوطة على ذمة القضية ليست هي التي أرسلت للتحليل.

 

 

 

 

الخلاف في وزن المضبوطات بين ما أثبت في محضر التحقيق وما ورد في تقرير التحليل، وكذلك احتمال اختلاط مضبوطات القضية مع مضبوطات قضايا أخرى. اقتضاؤه من قضاء الإحالة إجراء تحقيق في شأنه لاستجلاء حقيقة الأمر فيه قبل القول بأن المضبوطات ليست هي التي أرسلت للتحليل.

 

 

 

 

النيابة العامة هي السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي. بقاء سلطة التحقيق الابتدائي لها. حتى لو كانت الدعوى قد أحيلت إلى مستشار الإحالة.

 

 

 

 

إغفال أمر الإحالة الصادر من مستشار الإحالة لسن المتهم وصناعته لا يؤدي إلى بطلانه باعتبارهما ليسا من البيانات الجوهرية في هذا الأمر ذلك أن القانون استهدف من اشتراط البيانات الواردة في المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية تحقيق غايتين هما تحديد شخصية المتهم الصادر بشأنه الأمر .

 

 

 

 

لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه، وأن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق، وأن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً في المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان .

 

 

 

 

كانت الدعوى الجنائية فى القضية موضوع الطعن محالة فعلا الى محكمة أمن الدولة العليا العسكرية باجراء صحيح، أصبحت به بين يدى القضاء وخرجت من ولاية سلطة التحقيق، فانه يتعين احالتها اداريا بحالتها الى المحكمة المختصة وفقا لأمر رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 1976، ولا يسوغ القول باعادتها الى مستشار الاحالة .

 

 

 

 

جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 عقوبات. لا يشترط لاثباتها طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة كفاية أقتناع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم اليها.

 

 

 

 

قضاء محكمة النقض قد استقر على اعتبار الاحالة من مراحل التحقيق، وان المحكمة هى جهة التحقيق النهائى ويجوز للمتهم ان يطلب منها استكمال ما فات مستشار الاحالة من اجراءات التحقيق وابداء دفاعه بشأنها أمامه ومن ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان قرار الاحالة .

 

 

 

 

تخلف الطاعن عن الحضور امام مستشار الاحالة - حتى بفرض عدم اعلانه - لايبطل القرار بالاحالة الى المحاكمة. علة ذلك؟قرار الاحالة. اجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة امام محكمة النقض. غير مقبول.

 

 

 

 

حكم محكمة الجنايات في جناية تزوير. بعدم قبول الدعوى لإحالتها إليها من النيابة العامة مباشرة. منه للخصومة على خلاف ظاهره. علة ذلك .

 

 

 

 

المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة ومحكمة الجنايات تقريرها لمصلحة المتهم نفسه. سكوته عن التمسك بعدم مراعاتها أمام محكمة الموضوع. أثره. اعتباره متنازلاً عنها .

 

 

 

 

لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 27 منه على أن "لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي .

 

 

 

 

إجراءات الإحالة من مراحل التحقيق حضور المتهم فيها أو إعلانه غير واجب له أن يبدى أمام محكمة الجنايات ما يكون قد فات مستشار الإحالة.

 

 

 

 

انتهاء مستشار الإحالة إلى امتناع عقاب المطعون ضده. دون استظهار أن مرضه العقلي. جنون أو عاهة عقلية بعدم شعوره وإدراكه وقت ارتكاب الجريمة. اكتفاء بشهادة طبية من مستشفى الأمراض العقلية تفيد مرض المطعون ضده باضطراب عقلي كان يعالج منه قبل الحادث.

 

 

 

 

القرار الذي يصدر في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً. لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل علي تنفيذه.

 

 

 

 

عدم التزام مستشار الإحالة. بعد حجز القضية. بإجابة طلب فتح باب المرافعة لتحقيق دفاع لم يطلب منه بالجلسة. ما لم ير محلاً لإجرائه.

 

 

 

 

عدم إثارة مقتضى التحقيق أمام مستشار الإحالة. تنازل ضمني يحول دون إثارة شيء عنه من بعد.

 

 

 

 

متى كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات مستشار الإحالة والمفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعنين قد نازع في تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية .

 

 

 

 

تولي المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم. الدفاع عن المدعي بالحق المدني لا عيب، متى تولى الدفاع عن المتهم. محتم آخر موكلا.

 

 

 

 

صحة الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من مستشار الإحالة مشروطة بالإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلو الأمر من عيوب التسبيب.

 

 

 

 

الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الصادر من مستشار الإحالة عدم جواز الطعن فيه إلا من المدعي بالحقوق المدنية أو النائب العام بنفسه أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أو بوكيل خاص.

 

 

 

 

سرقة المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو ترخص بإنشائها لمصلحة عامة جناية عقوبتها السجن.

 

 

 

 

قضاء الإحالة هو المرحلة النهائية من مراحل التحقيق عدم اعتبار أوامره أحكاما خلو قرار الإحالة من اسم مصدره لا بطلان.

 

 

 

 

النيابة العامة هي السلطة الأصيلة صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي. عدم اتصال سلطة الحكم بالدعوى بتكليف المتهم بالحضور.

 

 

 

 

سلطة مستشار الإحالة فى إصدار الأمر بأن لا وجه. مقصورة فحسب على كون الواقعة غير معاقب عليها أو أن الأدلة عليها غير كافية.

 

 

 

 

تساند قضاء الإحالة على الشك فى نسبة المخدر إلى المتهم للتباين فى وزنه. دون استجلاء حقيقة الأمر فيه. يعيبه.

 

 

 

 

تفتيش المزارع. لا حاجة إلى صدور إذن به من النيابة مجانبة الأمر الصادر من مستشار الإحالة هذا النظر.

 

 

 

 

خلو الأوراق مما يفيد إقرار النائب العام أو المحامى العام المختص أسباب الطعن الموقعة من رئيس النيابة.

 

 

 

 

تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة – حتى بفرض عدم إعلانه – لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة.

 

 

 

 

ابتناء الأمر الصادر من مستشار الإحالة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على بطلان التفتيش الحاصل من رئيس وحدة مباحث قسم الدقى المشرف على سجن القسم لأحد النزلاء به. خطأ فى تطبيق القانون.

 

 

 

 

مستشار الإحالة. حقه فى إجراء تحقيق تكميلى. تمتعه بجميع سلطات قاضى التحقيق. له الأمر بحضور المتهم. والقبض عليه وإحضاره. والأمر من جديد بالقبض على المتهم المفرج عنه وحبسه. إصداره قبل اتخاذ أى من هذه الاجراءات قرارا بإجراء التحقيق. غير لازم.

 

 

 

 

إثبات الأمر. قطع التقرير الطبى بأن ما صاحب الحادث من انفعال نفسانى ومجهود جسمانى نبه العصب السمبتاوى مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط القلب التى انتهت بالوفاة. كفايته لإثبات توافر رابطة السببية. امكان حصول النوبة ذاتيا. لا يغير من ذلك.

 

 

 

 

صيرورة كل من أمر مستشار الإحالة بإحالة القضية إلى محكمة الجنح والحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر تلك القضية نهائيا. يتوافر به التنازع السلبى.

 

 

 

 

إنتهاء مستشار الإحالة إلى عدم توافر جريمة التزوير على أساس أن الاسم المنتحل لشخص غير معلوم. خطأ فى تطبيق القانون يوجب النقض والإعادة.

 

 

 

 

إيراد الحكم في صدره وصف التهمة ومادة الاتهام بغير التعديل الذي أدخله عليها مستشار الإحالة.

 

 

 

 

متى كان الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم اختصاصه بنظر الدعوى بمقولة إن المتهم حدث تبعاً إلى السن الذي قدره له قد جاء مخطئاً نظراً لما ثبت من أن المتهم المذكور استناداً إلى التقرير المعطي له من الطبيب الشرعي لا يدخل في زمرة الأحداث وكان قرار مستشار الإحالة وإن كان في ظاهره قراراً غير منه للخصومة إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الأحداث بعدم اختصاصها بنظر الدعوى مما يحقق التنازع السلبي بين مستشار الإحالة الذي تخلى عن نظر الدعوى (بوصفه جهة تحقيق) وبين محكمة الأحداث (بوصفها جهة حكم) والتي ستقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إذا ما رفعت إليها.

 

 

 

 

من المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع.

 

 

 

 

تقدير أدلة الثبوت في الدعوى من إطلاقات مستشار الإحالة بغير معقب عليه من محكمة النقض.

 

 

 

 

قيام قرائن قوية ضد شخص - موجود بمنزل متهم مأذون بتفتيشه - على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة. لمأمور الضبط القضائي تفتيشه. المادة 49 أ. ج.

 

 

 

 

إذا كان الضابط قد أدرك وقوع الجريمة من رؤيته المطعون ضده يمسك بيديه الجوزة ثم يقطع قطعة من مادة كان ممسكاً بها ويضغط عليها بأصابع يده ثم يضعها على الدخان بالجوزة، فإن القرار المطعون فيه إذ ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لعدم قيام حالة التلبس على الرغم من وجوده ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه.

 

 

 

 

تسبيب أوامر مستشار الإحالة. واجب. عدم تسبيب أمر صادر منه حتى تاريخ نظر الطعن فيه. بطلان الأمر.

 

 

 

 

قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام. أثر ذلك: جواز الدفع بعدم الاختصاص لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

إعراض مستشار الإحالة عن ذلك وتقريره ببطلان القبض والتفتيش. مخالف للقانون.

 

 

 

 

إن قرار الإحالة إجراء سابق على المحاكمة، ومن ثم فلا تقبل إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دام أنه لم يدفع لدى محكمة الموضوع.

 

 

 

 

حق المحامي العام الأول عند غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه، في التقرير بالطعن بالنقض في الأمر بأن لا وجه الصادر من مستشار الإحالة وتوقيع أسبابه.

 

 

 

 

للمدعي بالحقوق المدنية الطعن بالنقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بألا وجه لإقامة الدعوى دون التقيد ببلوغ مقدار التعويض المدعى به نصاباً معيناً.

 

 

 

 

صحة إجراءات الإحالة والمحاكمة ولو شاب قرار الإحالة قصور في التسبيب ما دام أن القرار قد تضمن الاتهام الذي حوكم المتهم عنه.

 

 

 

 

لمحكمة النقض نقض الأمر المطعون فيه الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وتصحيحه على مقتضى القانون لمصلحة المتهمين.

 

 

 

 

حق المحامي العام الأول عند غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه في التقرير بالنقض في الأمر بأن لا وجه الصادر من مستشار الإحالة وتوقيع أسبابه.

 

 

 

 

إن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق وهو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة تحقيق، وليس جزءاً من قضاء الحكم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذ اشترطت المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات لتطبيقها أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية تذرعاً بنفوذه الحقيقي .

 

 

 

 

عمد قبول الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلا في خصوص مضمونه بعدم وجود وجه للسير فيها.

 

 

 

 

عدم تقيد الإحالة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1961 بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية بحالتها. متى يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.

 

 

 

 

الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. من له حق الطعن بالنقض فيه.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الجزئية نهائياً بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. على مستشار الإحالة إذا رأى أنها تكون جنحة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات .

 

 

 

 

لمستشار الإحالة الأخذ برأي دون آخر في سبيل تكوين عقيدته.

 

 

 

 

من حق مستشار الإحالة أن يأخذ بأي قرينة دليلاً لقضائه، لأن سلطته في الموازنة والترجيح تقتضيه تقدير عناصر الدعوى المطروحة أمامه.

 

 

 

 

لا يلزم لصحة قرارات مستشار الإحالة صدورها باسم الأمة. علة ذلك ؟

 

 

 

 

عدم جواز إثارة أمر بطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

لمستشار الإحالة أن يكيف الواقعة المعروضة عليه التكيف الذي يراه مطابقا للقانون.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى غير جائز إلا للنائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه وللمدعي بالحقوق المدنية.

 

 

 

 

إثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات, لا يلزم فيه طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة.

 

 

 

 

انعقاد الاختصاص بنظر التظلم المرفوع عن أمر الحفظ الصادر من النيابة في جناية لمستشار الإحالة.

 

 

 

 

ليس للقاضي اللجوء في تقدير سن المتهم إلى أهل الخبرة أو ما يراه بنفسه إلا إذا كانت سنة غير محققة بأوراق رسمية.

 

 

 

 

قرار مستشار الإحالة - خطأ - إحالة المتهم إلى محكمة الأحداث رغم ثبوت أن سنه وقت الحادث كانت تزيد على خمس عشرة سنة. قرار في ظاهره غير منه للخصومة، إلا أنه سيقابل حتماً بحكم من محكمة الأحداث بعدم اختصاصها.

 

 

 

 

بطلان القبض لعدم مشروعيته. أثره: عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه. تقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام. مسألة موضوعية.

 

 

 

 

اتصال مستشار الإحالة بالدعوى لا ينهي اختصاص النيابة العامة أو قاضي التحقيق.

 

 

 

 

من له حق الطعن بالنقض في الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.

 

 

 

 

الأصل هو تخصيص أمر الإحالة بكل جريمة على حدة. خروج الشارع على هذا الأصل بوضعه قاعدة عامة .

 

 

 

 

على مستشار الإحالة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات إذا رأى أن الواقعة جناية وأن الأدلة كافية.

 

 

 

 

إلغاء المشرع نظام غرفة الاتهام وإسناده قضاء الإحالة إلى مستشار الإحالة. وجوب إحالة القضية إلى مستشار الإحالة المختص للفصل فيها.

 


الطعن 702 لسنة 85 ق جلسة 5 / 6 / 2016

محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد المستشار / منصور العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد العليم ، محمد منيعم خالد مدكور نواب رئيس المحكمة و حسام الدين عبد الرشيد

ورئيس النيابة السيد / خالد ربيعى .

وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
في يوم الاحد ٢٩ من شعبان سنة ١٤٣٧ه الموافق ٥ من يونيه سنة ٢٠١٦ م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ٧٠٢ لسنة ٨٥ قضائية .

المرفوع من :

السيد / رئيس مجلس إدارة مؤسسة ....... للطبع والنشر بصفته . ومقره ....... - القاهرة . حضر الأستاذ / .......

ضد -

السيد / ....... المقيم ..... - القاهرة . لم يحضر عنه أحد .

-----------------
" الوقائـع "
فى يــوم 14/ 1/ 2015 طعـن بطريق النقــض فى حكم محكمـة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 19/ 11/ 2014 فى الاستئناف رقم 967 لسنة 18 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 9/ 2/ 2015 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جديـــــر بالنظـر فحددت لنظره جلسة 5/ 6/ 2016 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مبيــن بمحضر الجلسة - حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

--------------
" المحكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه السـيد القاضى المقرر / حسام الدين عبد الرشيد والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 224 لسنة 2013 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة - دار التحرير للطبع والنشر - بطلب الحكم بأحقيته فى ضم مدة تدريبه التى قضاها قبل التعيين ومقدارها خمس سنوات وأحد عشر شهراً إلى مدة خدمته الفعلية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ومساواته بمن تم تعيينهم من قبله بجعل الأجر الأساسى وقت التعيين مبلغ 200 جنيه بدلاً من 75 جنيه وإلزامها بتعويض مقداره 10000 جنيه جراء عدم ضم تلك المدة وتأخره فى الترقية ، وقال بياناً لها إنه التحق بالتدريب لدى الطاعنة فى يناير 1993 إلى أن تم تعيينه لديها فى 21/ 11/ 1998 وإذ امتنعـــت عن ضم مدة تدريبه إلى مدة خدمته الفعلية ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . قضت المحكمة بسقوط الحــق فى إقامة الدعــــوى بالتقادم الطويل ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 967 لسنة 18 ق وبتاريخ 19/ 11/ 2014 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده فى احتساب مدة التدريب التى قضاها لدى الطاعنة كاملة فى أقدميته وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده فى عرض النزاع على المحكمة عملاً بنص المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 تأسيساً على أن تاريخ بداية النزاع يتحدد منذ إقامته للدعوى رقم 1772 لسنة 2011 عمال شمال القاهرة الابتدائية فى 22/ 8/ 2011 والتى أقيمت عن ذات الطلبات فى الدعوى الراهنة وقضى فيها باعتبارها كأن لم تكن ، وإن الدعوى الأخيرة أقيمت فى 15/ 2/ 2013 وبالتالى فإن حقه فى إقامتها يكون قد سقط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى قى موضوع الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 على أنه " إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب الى لجنة تشكل 0000، 0000 ، 000 خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة 71 من هذا القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمســة وأربعون يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنــة بطلب التسوية أو لم يتقدم به والا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة " يدل - وعلى ما جــرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التاريخ الذى يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عـــن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته بهوكان من المقرر كذلك فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الاستئناف وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة على محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة وأغناه عن استئنافه صدور الحكم فى الدعوى لمصلحته ، وعلى المحكمة أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها مادام أنه لم يتنازل عن شئ منها صراحة أو ضمناً لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق - وبما لا يمارى فيه المطعون ضده - أنه سبق وأن أقام الدعوى رقم 1772 لسنة 2011 عمال شمال القاهرة الابتدائية فى 22/ 8/ 2011 بذات الطلبات فى الدعوى الراهنة وقضى فيها باعتبارها كأن لم تكن ، وكانت الدعوى الأخيرة قد أقيمت بتاريخ 15/ 2/ 2013 فإن حقه فى إقامتها يكون قد سقط باعتبار أن تاريخ بداية النزاع هو تاريخ رفع الدعوى السابقة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الدعوى رغم تمسك الطاعنة أمام محكمة أول درجة بهذا الدفع وكان مطروحاً على محكمة الاستئناف فى الاستئناف الذى أقامه المطعون ضده إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
لذلــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 967 لسنة 18 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق المطعون ضده في عرض النزاع على المحكمة ، وألزمت المطعون ضده مصروفات درجتى التقاضى ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفته من الرسوم القضائية .

الطعن 12557 لسنة 85 ق جلسة 23 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 94 ص 604

جلسة 23 من مايو سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني وخالد السعدوني نواب رئيس المحكمة.

--------------

(94)

الطعن 12557 لسنة 85 ق

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.

(2) دفوع "الدفوع الشكلية: الدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام: الدفع بعدم الاختصاص النوعي".
الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام. اعتباره مطروحا دائما على المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص. الطعن بالنقض فيه. ينسحب إلى القضاء في الاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة. عله ذلك.

(3 ، 4) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي". شركات "أنواع الشركات: شركات قطاع الأعمال العام: الشركات التابعة".
(3) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة.

(4) دعوى إلزام الشركة الطاعنة بأداء المبالغ التي قامت بتحصيلها من اتحاد مساهمي الشركات موضوع الدعوى قيمة الأسهم التي طرحت للبيع بكل شركة والتي انتقلت تبعيتها من الطاعنة إلى المطعون ضدها الأولى بموجب ق 203 لسنة 1991. انحسار الاختصاص بنظرها عن المحاكم الاقتصادية. عله ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

(5) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في الاختصاص. عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269 مرافعات.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص- فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة- وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين.

4 - إذ كانت طلبات المطعون ضدها الأولى في الدعوى هي إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليها ما تحصلته من اتحاد مساهمي الشركات الست نظير بيع أسهم تلك الشركات التي كانت تابعة لها بعد أن أصبحت تابعة للشركة المطعون ضدها الأولى، ومن ثم لا يستدعي الفصل في هذا النزاع تطبيق أي من القوانين الواردة بالمادة السادسة سالفة البيان، وتخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزا قواعد الاختصاص النوعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

5 - إذ كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة تجارية بنظرها.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع تتحصل- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 6ق اقتصادية استئنافية القاهرة بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ 232.371.491.1 جنيه قيمة أسهم اتحادات العاملين المساهمين بشركات .... الأراضي الست الواردة بقرار رئيس الوزراء رقم .... والتي تحصلت عليها الشركة الطاعنة. وقالت بيانا لذلك إن اتحاد العاملين المساهمين بكل شركة من الشركات الست قد قام بشراء الأسهم المطروحة للبيع بكل منها بنسبة 95% من الأسهم على أن تسدد قيمتها على عشرة أقساط وقد سدد منها المبلغ المطالب به للشركة الطاعنة والتي حلت محل ..... والتي كانت تتبعها تلك الشركات، ولما كانت الشركات الست بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 انتقلت تبعيتها للشركة المطعون ضدها، فأقامت الدعوى، تدخل رئيس لجنة تصفية اتحاد مساهمي شركة .... بطلب فسخ عقد الشراء المؤرخ 15/9/1994 والذي آلت التزاماته للشركة المطعون ضدها مع إلزام الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها بالتضامن بسداد مبلغ 50.752.900.0 جنيه، بتاريخ 11 مايو سنة 2015 حكمت المحكمة بالطلبات في الدعوى الأصلية، وبرفض موضوع التدخل. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان مفاد النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا، دون غيرها من المحاكم المدنية، بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص- فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة- وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضدها الأولى في الدعوى هي إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليها ما تحصلته من اتحاد مساهمي الشركات الست نظير بيع أسهم تلك الشركات التي كانت تابعة لها بعد أن أصبحت تابعة للشركة المطعون ضدها الأولى، ومن ثم لا يستدعي الفصل في هذا النزاع تطبيق أي من القوانين الواردة بالمادة السادسة سالفة البيان، وتخرج الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع النزاع مجاوزا قواعد الاختصاص النوعي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة تجارية بنظرها.

الطعن 9142 لسنة 85 ق جلسة 23 / 8 / 2016 مكتب فني 67 ق 110 ص 698

جلسة 23 من أغسطس سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د/ مصطفى سالمان، صلاح عصمت وأحمد العزب نواب رئيس المحكمة.

--------------

(110)

الطعن 9142 لسنة 85 ق

(1) إفلاس "شروط شهر الإفلاس: صفة التاجر".
إشهار إفلاس التاجر. شرطه. أن يكون ممن يلتزمون بإمساك دفاتر تجارية قانونا. مناطه. مجاوزة رأس المال المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه. المادتان 21، 550/1 ق 17 لسنة 1999. استخلاص حقيقة مقداره. من سلطة قاضي الموضوع. عدم اقتصار التقدير على رأس المال الذي يملكه التاجر وإنما يمتد إلى حجم تعاملاته المالية وما يؤدي لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه.

(2) أعمال تجارية" ما يعد عملا تجاريا".
الأعمال التي يقوم بها التاجر. أعمال تجارية باعتبارها متعلقة بتجارته ما لم يثبت غير ذلك. مناط اكتسابها الصفة التجارية. حرفه القائم بها. م 8 ق 17 لسنة 1997." مثال: بشأن القضاء بتجارية الدين استنادا إلى عمل الطاعنين بالتجارة".

(3 ، 4) إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع" "حكم شهر الإفلاس: حجية حكم إشهار الإفلاس".
(3) تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع. مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

(4) الأحكام الصادرة في دعوى الإفلاس لها حجية مؤقتة. شرطه. عدم تغير الظروف التي أقيمت عليها الدعوى. تغير تلك الظروف. أثره. عدم جواز الاحتجاج بالحكم الأول أمام الدعوى الثانية. مثال.

(5 - 7) أوراق تجارية" من صور الأوراق التجارية: الشيك" "التقادم: التقادم الصرفي". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
(5) الشيك. نفاذ أحكامه الجديدة ومنها التقادم اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2005. نشأة واقعة النزاع في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم. مؤداه. عدم خضوعه للأحكام الجديدة الخاصة بالشيك ومنها التقادم. م 3/1 ق التجارة الجديد 17 لسنة 1999 المعدلة.

(6) التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة. سريانه على الأوراق التجارية دون غيرها. الشيك. عدم اعتباره ورقة تجارية إلا إذا كان مترتبا على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجرا فيفترض أنه سحب لعمل تجاري حتى يثبت العكس.

(7) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور. "مثال: بشأن تطبيق مدة التقادم الخاصة بالشيك والواردة في قانون التجارة القديم".

(8 - 11) إفلاس "شروط شهر الإفلاس: التوقف عن الدفع" "تعيين مأمور التفليسة". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل الموضوعية الآمرة".
(8) قواعد الإفلاس. تعلقها بالنظام العام. عله ذلك.

(9) التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع. للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو ذوي المصلحة تعديل ذلك التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة. انقضاء ذلك الميعاد. أثره. اعتبار التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا. عدم جواز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس. عله ذلك. المادة 563 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.

(10) تحديد الحكم المطعون فيه تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع بمدة تزيد على سنتين. خطأ.

(11) وجوب أن تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس أحد قضاتها ليكون قاضيا للتفليسة. م 561/1 ق 17 لسنة 1999. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(12) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى".
تحديد صفة المدعي والمدعى عليه في الدعوى. العبرة فيه بحقيقة الواقع. استقلال قاضي الموضوع به.

(13) دفوع "الدفوع الشكلية: الدفع بعدم القبول".
الدفع بعدم القبول. إغفال الحكم الرد عليه. لا عيب. شرطه.

(14) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور. مثال: بشأن مخالفة شروط التعاقد حال تعديل الشكل القانوني للمنشأة وأثر ذلك على إغفال الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة".

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21 منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير تعريفا لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضي الموضوع والذي لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذي يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجاري أو ما استخدمه في تجارته بالفعل، وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته من بضائع أو ما يبرمه من صفقات تجارية أو ما يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه، دون أن يقيد فيما قد ينتهي إليه في ذلك إلا أن يكون سائغا يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكافيا لحمل قضائه في هذا الخصوص.

2 - مفاد نص المادة الثامنة من ذات القانون أن الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية ما لم يثبت غير ذلك، وأن كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك إذ تكتسب هذه الأعمال الصفة التجارية على أساس حرفة القائم بها ما دامت تتعلق بأعمال تجارته، وهو ما يفترض في أعمال التاجر حتى يقام الدليل على عدم تعلقها بتلك الأعمال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تجارية الدين استنادا إلى أن الطاعنين يعملان بالتجارة ... أو أن رأس مال الشركة جاوز عشرين ألفا وأنهما مدينان بدين تجاري قيمة الشيك الصادر من الشركة لصالح البنك، يكون قد انتهى صائبا، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس، وحالة التوقف عن الدفع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأحكام الصادرة في دعوى الإفلاس تعد من الأحكام التي تحوز حجية مؤقتة طالما كانت الظروف التي أقيمت عليها لم تتغير، بحيث إذا وجدت وقائع أو ديونا جديدة من شأنها أن تؤثر لو صحت على المركز المالي للمدين وتهدد مصير الديون سند دعوى الإفلاس فإن الحكم الأول لا يحاج به أمام الدعوى الثانية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على عدم جدية منازعة الطاعنين في الدين من توقفهما عن سداد الشيك موضوع الدعوى طول فترة النزاع التي قاربت ثلاثة عشر عاما وأنهما أقاما دعوى حساب في تاريخ لاحق على دعوى الإفلاس ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لانتهاء الدعوى المحاج بها صلحا دون صدور حكم فيها وانتهى إلى قضائه بإشهار إفلاسهما لاضطراب مركزهما المالي بما يعرض حقوق دائنيهما للخطر، وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن النعي عليه بهذه الأسباب يضحى في حقيقته جدلا فيما لقاضي الموضوع من حق تقدير الدليل وفهم الواقع في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدلة أن الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2005، ومن ثم فإن الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك ومنها التقادم لا محل لتطبيقها على واقعة النزاع التي نشأت في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من هذا القانون لا يسري إلا على الأوراق التجارية دون غيرها، وكان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتبا على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجرا فيفترض أنه سحب لعمل تجاري حتى يثبت العكس.

7 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الشيك محل التداعي حرر في 31 من ديسمبر سنة 2000 وكان المصرف المطعون ضده الأول أودع صحيفة الدعوى بتاريخ 27 من مارس سنة 2003 قبل سريان أحكام قانون التجارة الجديد المتعلقة بالشيك وهو إجراء قاطع للتقادم ومن ثم فلا محل لتطبيق مدة التقادم المقررة فيه ويحكمه التقادم المقرر في المادة 194 من قانون التجارة القديم والذي لم تكن مدته قد اكتملت وقت المطالبة القضائية وصدور الحكم الابتدائي، وإذ كان دفاع الطاعنين بهذا السبب لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه ويضحى النعي على غير أساس.

8 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان.

9 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المادة 563 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع في صدد تعيين تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع أجاز للمحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من النيابة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التي تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت، وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين في المادة 563/ 1 من هذا القانون، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا، واستقرارا للمعاملات حدد المشرع الفترة التي يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع بسنتين، ولا يجوز إرجاع تاريخ التوقف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس.

10 - إذ كان الحكم المطعون فيه بإشهار الإفلاس قد صدر بتاريخ 11 من مارس سنة 2015 وحدد تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع 31 من ديسمبر سنة 2000 أي بمدة تزيد على سنتين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضا جزئيا في خصوص تحديد تاريخ التوقف عن الدفع.

11 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 561/1 من القانون 17 لسنة 1999 يدل على أن للمحكمة أن تختار أحد قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم بإشهار الإفلاس قاضيا للتفليسة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتعيين عضو يمين الدائرة التي أصدرت حكم الإفلاس قاضيا للتفليسة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

12 - المقرر- بقضاء محكمة النقض- أن العبرة في تحديد صفة المدعي والمدعى عليه في الدعوى هي بحقيقة الواقعة المطروح فيها، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع.

13 - المقرر- بقضاء محكمة النقض- أنه متى كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس فإنه لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه متى كان لا يحوي دفاعا جوهريا يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

14 - إذ كان الثابت من عقد القرض محل الدعوى أنه محرر بين المصرف المطعون ضده الأول وشركة .... ويمثلها الطاعنان كشريكين متضامنين في الشركة وباقي الشركاء الموصين وقد تضمن العقد في بنوده النص على عدم تعديل الشكل القانوني للمنشأة دون موافقة المصرف الكتابية، وفي حالة التغيير يصبح الدين واجب الأداء، وكان الثابت في تعديل عقد الشركة المؤرخ 18 يونيه سنة 2000 أنه قد تم إدخال شريك متضامن جديد قد تم دون موافقة المصرف المطعون ضده الأول من ثم لا يسري في مواجهته، وإذ كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لا يقوم على أساس قانوني صحيح، فلا يعيب الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه، ويضحى النعي على غير أساس.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المصرف المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 إفلاس أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاس الطاعنين بصفتيهما شريكين متضامنين في شركة ..... "شركة توصية بسيطة"، وقال بيانا لذلك أنه يداين الشركة بمبلغ 148180 جنيه بموجب شيك مصرفي أفاد المصرف المسحوب عليه بعدم كفاية الرصيد، وإذ كان امتناع الطاعنين عن السداد ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 18 من نوفمبر سنة 2003 حكمت محكمة أول درجة برفضها. استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 78ق أمام محكمة استئناف أسيوط، وبتاريخ 28 من فبراير سنة 2005 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعنين وتعيين صاحب الدور في جدول أمناء التفليسة بالمحكمة وكيلا للدائنين. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 75ق، وبتاريخ 23 من أكتوبر سنة 2012 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط، وبعد أن عجل المصرف المطعون ضده السير في الاستئناف قضت بتاريخ 11 من مارس سنة 2015 بإلغاء الحكم المستأنف وبشهر إفلاس الطاعنين واعتبار يوم 31 من ديسمبر سنة 2000 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعيين عضو يمين الدائرة قاضيا للتفليسة وتعيين السيد/ ...... صاحب الدور بالجدول الخاص أمينا للتفليسة. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعي الطاعنان بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الثابت في الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار أن الشركة الخاصة بهما ليست مقيدة لديها ولم تبدأ نشاطها ولم تمسك دفاتر تجارية، ومن ثم فلا تكون قد اكتسبت صفة التاجر، فضلا عن أن القرض موضوع الدعوى كان بغرض شراء معدات وماكينات لتأسيس المصنع وتم تسليم قيمته مباشرة إلى الشركة الموردة بما يكون الدين الناشئ عنه مدنيا وليس تجاريا ولا يتوافر بشأنه الشروط اللازمة لشهر الإفلاس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بشهر إفلاسهما فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن اشترطت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21 منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير تعريفا لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضي الموضوع والذي لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذي يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجاري أو ما استخدمه في تجارته بالفعل، وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته من بضائع أو ما يبرمه من صفقات تجارية أو ما يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه، دون أن يقيد فيما قد ينتهي إليه في ذلك إلا أن يكون سائغا يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكافيا لحمل قضائه في هذا الخصوص، وأن مفاد نص المادة الثامنة من ذات القانون أن الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية ما لم يثبت غير ذلك، وأن كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك إذ تكتسب هذه الأعمال الصفة التجارية على أساس حرفة القائم بها ما دامت تتعلق بأعمال تجارته، وهو ما يفترض في أعمال التاجر حتى يقام الدليل على عدم تعلقها بتلك الأعمال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تجارية الدين استنادا إلى أن الطاعنين يعملان بالتجارة ... أو أن رأس مال الشركة جاوز عشرين ألفا وأنهما مدينان بدين تجاري قيمة الشيك الصادر من الشركة لصالح البنك، يكون قد انتهى صائبا، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول والسبب الخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسك بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ... لسنة 76ق أسيوط وبوجود نزاع جدي حول أصل الدين محل دعوى شهر الإفلاس مقام بشأن دعوى حساب ما زالت متداولة وعدم تحديد مقدار الدين النهائي، فضلا عن قيامهما بسداد سائر ديونهما المستحقة للمصرف المطعون ضده الأول ومصرفين آخرين مما تنتفي معه حالة التوقف عن الدفع إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بشهر إفلاسهما وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس، وحالة التوقف عن الدفع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن الأحكام الصادرة في دعوى الإفلاس تعد من الأحكام التي تحوز حجية مؤقتة طالما كانت الظروف التي أقيمت عليها لم تتغير، بحيث إذا وجدت وقائع أو ديونا جديدة من شأنها أن تؤثر لو صحت على المركز المالي للمدين وتهدد مصير الديون سند دعوى الإفلاس فإن الحكم الأول لا يحاج به أمام الدعوى الثانية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على عدم جدية منازعة الطاعنين في الدين من توقفهما عن سداد الشيك موضوع الدعوى طول فترة النزاع التي قاربت ثلاثة عشر عاما وأنهما أقاما دعوى حساب في تاريخ لاحق على دعوى الإفلاس ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لانتهاء الدعوى المحاج بها صلحا دون صدور حكم فيها وانتهى إلى قضائه بإشهار إفلاسهما لاضطراب مركزهما المالي بما يعرض حقوق دائنيهما للخطر، وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم فإن النعي عليه بهذه الأسباب يضحى في حقيقته جدلا فيما لقاضي الموضوع من حق تقدير الدليل وفهم الواقع في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان، إذ أغفل الرد على الدفع المبدى منهما بسقوط حق المصرف المطعون ضده في الرجوع عليهما بقيمة الشيك محل التداعي بالتقادم طبقا لنص المادة 531/ 1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدلة أن الأحكام الخاصة بالشيك أصبحت نافذة اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2005، ومن ثم فإن الأحكام الجديدة الخاصة بالشيك ومنها التقادم لا محل لتطبيقها على واقعة النزاع التي نشأت في ظل سريان أحكام قانون التجارة القديم، وأن التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من هذا القانون لا يسري إلا على الأوراق التجارية دون غيرها، وكان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتبا على عمل تجاري أو كان ساحبه تاجرا فيفترض أنه سحب لعمل تجاري حتى يثبت العكس. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الشيك محل التداعي حرر في 31 من ديسمبر سنة 2000 وكان المصرف المطعون ضده الأول أودع صحيفة الدعوى بتاريخ 27 من مارس سنة 2003 قبل سريان أحكام قانون التجارة الجديد المتعلقة بالشيك وهو إجراء قاطع للتقادم ومن ثم فلا محل لتطبيق مدة التقادم المقررة فيه ويحكمه التقادم المقرر في المادة 194 من قانون التجارة القديم والذي لم تكن مدته قد اكتملت وقت المطالبة القضائية وصدور الحكم الابتدائي، وإذ كان دفاع الطاعنين بهذا السبب لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أرجع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس، مخالفا بذلك لنص المادة 563/ 2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان، وأن مفاد النص في المادة 563 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع في صدد تعيين تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع أجاز للمحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من النيابة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التي تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت، وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين في المادة 563/ 1 من هذا القانون، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا، واستقرارا للمعاملات حدد المشرع الفترة التي يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع بسنتين، ولا يجوز إرجاع تاريخ التوقف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بإشهار الإفلاس قد صدر بتاريخ 11 من مارس سنة 2015 وحدد تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع 31 من ديسمبر سنة 2000 أي بمدة تزيد على سنتين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضا جزئيا في خصوص تحديد تاريخ التوقف عن الدفع.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه، إذ قضى بتعيين عضو يمين قاضيا للتفليسة رغم وجوب تعيين قاضي التفليسة من بين قضاة المحكمة الابتدائية بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 561/ 1 من القانون 17 لسنة 1999 بأن "تحدد المحكمة في شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، وتعيين أمينا للتفليسة، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة ..." يدل على أن للمحكمة أن تختار أحد قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم بإشهار الإفلاس قاضيا للتفليسة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتعيين عضو يمين الدائرة التي أصدرت حكم الإفلاس قاضيا للتفليسة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ تمسكا أمام محكمة الإفلاس بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لعدم اختصام باقي الشركاء المتضامنين في الشركة المطالب بشهر إفلاسها بالمخالفة لنص المادة 703 من قانون التجارة، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفع وقضى بإشهار إفلاس الشركة دون جميع الشركاء المتضامين فيها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر- بقضاء هذه المحكمة- أن العبرة في تحديد صفة المدعي والمدعى عليه في الدعوى هي بحقيقة الواقعة المطروح فيها، وهو مما يستقل به قاضي الموضوع. وأنه متى كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس فإنه لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه متى كان لا يحوي دفاعا جوهريا يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد القرض محل الدعوى أنه محرر بين المصرف المطعون ضده الأول وشركة ..... ويمثلها الطاعنان كشريكين متضامنين في الشركة وباقي الشركاء الموصين وقد تضمن العقد في بنوده النص على عدم تعديل الشكل القانوني للمنشأة دون موافقة المصرف الكتابية، وفي حالة التغيير يصبح الدين واجب الأداء، وكان الثابت في تعديل عقد الشركة المؤرخ 18 يونيه سنة 2000 أنه قد تم إدخال شريك متضامن جديد قد تم دون موافقة المصرف المطعون ضده الأول من ثم لا يسري في مواجهته، وإذ كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لا يقوم على أساس قانوني صحيح، فلا يعيب الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطعن بالنقض للمرة الثانية وأن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء بتعديل الحكم المستأنف بجعل تاريخ التوقف عن الدفع 10 من مارس سنة 2013.