الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 مايو 2022

قرار رئيس الجمهورية 260 لسنة 1990 بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل 1989

(وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 3 ذي القعدة سنة 1410 الموافق 27 مايو سنة 1990)

 الجريدة الرسمية - العدد 7 - في 14 فبراير سنة 1991 

 

مادة وحيدة
ووفق على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/ 11/ 1989 وذلك مع التحفظ المرفق والتحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 شوال سنة 1410 ( 24 مايو سنة 1990 )

 

مادة رقم 1 اتفاقية

لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

مادة رقم 2 اتفاقية

1- تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الاثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم أو مولدهم أو أي موضع آخر.
2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

مادة رقم 3 اتفاقية

1- في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلي.
2- تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهيته، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسئولين قانونا عنه، وتتخذ تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.
3- تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة. ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.

مادة رقم 4 اتفاقية

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.



مادة رقم 5 اتفاقية

تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

 

مادة رقم 6 اتفاقية

1- تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة.
2- تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.


مادة رقم 7 اتفاقية

1- يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.
2- تكفل الدول الأطراف أعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني وإلتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.

 

مادة رقم 8 اتفاقية

1- تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.
2- إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.


مادة رقم 9 اتفاقية

1- تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.
2- في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.
3- تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.
4- في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة للشخص)، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو أعضاء الأسرة الغائبين) إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل. وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، اي نتائج ضارة للشخص المعني (أو الأشخاص المعنيين).


مادة رقم 10 اتفاقية

1- وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9، تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والده لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.
2- للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية. وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 3 من المادة 9، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفي دخول بلدهم. ولا يخضع الحق أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.

 

مادة رقم 11 اتفاقية

1- تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.
2- وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة.

 

مادة رقم 12 اتفاقية

1- تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.
2- ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، أما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.


مادة رقم 13 اتفاقية

1- يكون للطفل الحق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتهان دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.
2- يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي:
(أ) احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو
(ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

 

مادة رقم 14 اتفاقية

1- تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
2- تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.
3- لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.


مادة رقم 15 اتفاقية

1ــ تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي.
2ــ لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام, أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.


مادة رقم 16 اتفاقية

1ــ لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته, ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.
2ــ للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.

 

مادة رقم 17 اتفاقية

تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية, وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية. وتحقيقاً لهذه الغاية, تقوم الدول الأطراف بما يلي:
(أ‌) تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل ووفقاً لروح المادة 39.
(ب‌) تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية.
(ج‌) تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها.
(د‌) تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين.
(هـ) تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه, مع وضع أحكام المادتين 13, 18 في الاعتبار.

 

مادة رقم 18 اتفاقية

1ــ تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل أن كلا الوالدين يتحملان مسئوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه. وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين, حسب الحالة, المسئولية الأولى عن تربية الطفل ونموه, وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.
2ــ في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية, على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.
3ــ تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.

 

مادة رقم 19 اتفاقية

1ــ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال, وإساءة المعاملة أو الاستغلال, بما في ذلك الإساءة الجنسية, وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه, أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
2ــ ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية, حسب الاقتضاء, إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم, وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية, ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.

 

مادة رقم 20 اتفاقية

1ــ للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له, حفاظاً على مصالحه الفضلى, بالبقاء في تلك البيئة, الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.
2ــ تضمن الدول الأطراف, وفقاً لقوانينها الوطنية, رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.
3ــ يمكن أن تشمل هذه الرعاية, في جملة أمور, الحضانة, أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي, أو التبني, أو عند الضرورة, الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلول, ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الاثنية والدينية والثقافية واللغوية.


مادة رقم 21 اتفاقية

تضمن الدول التي تقر و/ أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي:
(أ‌) تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد, وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل ـومات ذات الصلة الموثوق بها, أن التبني جائز نظراً لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين, عند الاقتضاء, قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة.
(ب‌) تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل, إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية, أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه.
(ج‌) تضمن, بالنسبة للتبني في بلد آخر, أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني.
(د) تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن, بالنسبة للتبني في بلد آخر, أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع,
(هـ) تعزز, عند الاقتضاء, أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف, وتسعى, في هذا الإطار, إلى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة.

 

مادة رقم 22 اتفاقية

1ــ تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ, أو الذي يعتبر لاجئاً وفقاً للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها, سواء صحبه أو لم يصحبه والده أو أي شخص آخر, تلقى الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافاً فيها.
2ــ ولهذا الغرض, توفر الدول الأطراف, حسب ما تراه مناسباً, التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة, لحماية طفل كهذا ومساعدته, وللبحث عن والداي طفل لاجئ لا يصحبه أحد أوعن أي أفراد آخرين من أسرته, من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته. وفي الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته, يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية لأي سبب, كما هو موضح في هذه الاتفاقية.

 

مادة رقم 23 اتفاقية

1ــ تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسدياً بحياة كاملة وكريمة, في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
2ــ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته, رهنا بتوفر الموارد تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب, والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.
3ــ إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق, توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة مجانا كلما أمكن ذلك مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل, وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب, وخدمات الرعاية الصحية, وخدمات إعادة التأهيل, والإعداد لممارسة عمل, والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي, بما في ذلك نموه الثقافي والروحي, على أكمل وجه ممكن.
4ــ على الدول الأطراف أن تشجع, بروح التعاون الدولي, تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين, بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها, وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات. وتراعى بصفة خاصة, في هذا الصدد, احتياجات البلدان النامية.

 

مادة رقم 24 اتفاقية

1ــ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعايا الصحية هذه.
2ــ تتابع الدول الأطراف أعمال هذا الحق كاملاً وتتخذ, بوجه خاص, التدابير اللازمة من أجل:
(‌أ) خفض وفيات الرضع والأطفال.
(‌ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية.
(‌جـ) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية, عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية, آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره.
(‌د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها.
(هـ) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع, ولاسيما الوالدين والطفل, بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته, ومزايا الرضاعة الطبيعية, ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي, والوقاية من الحوادث, وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات.
(و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين, والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
3ــ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.
4ــ تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

 

مادة رقم 25 اتفاقية

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.

 

مادة رقم 26 اتفاقية

1ــ تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي, بما في ذلك التأمين الاجتماعي, وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقاً لقانونها الوطني.
2ــ ينبغي منح الإعانات, عند الاقتضاء, مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسئولين عن إعالة الطفل, فضلاً عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.

 

مادة رقم 27 اتفاقية

1ــ تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدنى والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.
2ــ يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل, المسؤولية الأساسية عن القيام, في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم, بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.
3ــ تتخذ الدول الأطراف, وفقاً لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها, التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل, على إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم, ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان.
4ــ تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين مالياً عن الطفل, سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج. وبوجه خاص, عندما يعيش الشخص المسؤول مالياً عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل, تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل, وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.

 

مادة رقم 28 اتفاقية

1ــ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم, وتحقيقاً للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص, تقوم بوجه خاص بما يلي:
(أ‌) جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع.
(ب‌) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي, سواء العام أو المهني, وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال, واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.
(جـ) جعل التعليم العالي, بشتى الوسائل المناسبة, متاحاً للجميع على أساس القدرات.
(د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم.
(هـ) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.
2ــ تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.
3ــ تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم, وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.


مادة رقم 29 اتفاقية

1ــ توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو:
(أ‌) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها.
(ب‌) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.
(جـ‌) تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة, والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد التي نشأ فيه في الأصل, والحضارات المختلفة عن حضارته.
(د) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسئولية في مجتمع حر, بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الاثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين.
(هـ) تنمية احترام البيئة الطبيعية.
2ــ ليس في نص هذه المادة أو المادة 28 ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها, رهناً على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.

 

مادة رقم 30 اتفاقية

في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين, لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع, مع بقية أفراد المجموعة, بثقافته, أو الإجهار بدينه وممارسة شعائره, أو استعمال لغته.

 

مادة رقم 31 اتفاقية

1ــ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ, ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.
2ــ تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.

 

مادة رقم 32 اتفاقية

1ــ تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني, أو العقلي, أو الروحي, أو المعنوي, أو الاجتماعي.
2ــ تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية و التربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض, ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة, تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:
(أ‌) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل.
(ب‌) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.
(جـ) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.

 

مادة رقم 33 اتفاقية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة, بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية, لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل, حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة, ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها.

 

مادة رقم 34 اتفاقية

تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي, ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف, بوجه خاص, جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
(أ) حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع.
(ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة.
(جـ) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.


مادة رقم 35 اتفاقية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الإتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.

 

مادة رقم 36 اتفاقية

تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل.


مادة رقم 37 اتفاقية

تكفل الدول الأطراف:
(أ‌) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.
(ب‌) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجـأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.
(ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان, وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص, يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين, ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك, ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات, إلا في الظروف الاستثنائية.
(د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة, فضلاً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى, وفي أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.

 

مادة رقم 38 اتفاقية

1ــ تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
2ــ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب.
3ــ تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة , يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً.
4ــ تتخذ الدول الأطراف, وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة, جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.

 

مادة رقم 39 اتفاقية

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة, أو المنازعات المسلحة, ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل, واحترامه لذاته, وكرامته.

 

مادة رقم 40 اتفاقية

1- تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريق تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره, وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعى سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدوره بناء في المجتمع.
2- وتحقيقا لذلك, ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة, تكفل الدول الأطراف, بوجه خاص, ما يلي:
(‌أ) عدم ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها.
(‌ب) يكون لكل طفل يدعى بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:
1- افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون.
2- إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه, عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء, والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه.
3- قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادية وفقا للقانون, بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه, ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى, ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته.
4- عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب, واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة.
5- إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات, تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير تبعا لذلك.
6- الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها.
7- تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى.
3- تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات مؤسسات منطبقة خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات يتهمون بذلك أو يثبت عليه ذلك, وخاصة القيام بما يلي:
(‌أ) تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات.
(‌ب) استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية, شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراما كاملا.
4- تتاح ترتيبات مختلفة, مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف, والمنشورة والاختيار, والحضانة, وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية, لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.


مادة رقم 41 اتفاقية

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى أعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في:
(‌أ) قانون دولة طرف, أو.
(‌ب) القانون الدولي الساري على تلك الدولة.


مادة رقم 42 اتفاقية

تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة, بين الكبار والأطفال على السواء.


مادة رقم 43 اتفاقية

1- تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معينة بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي.
2- تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية, ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.
3- ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف, ولكل دولة طرق أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.
4- يجرى الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم, ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
5- تجرى الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعوا الأمين العام إلى عقدها في مقر الأمم المتحد, وفي هذه الاجتماعات, التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصابا قانونيا لها, يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هو الذين يحصلون على أكثر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
6- ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات, ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد, غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء سنتين, وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.
7- إذا توفى أحد أعضاء اللجنة أو استقبال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهام اللجنة, تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية, وهنا بموافقة اللجنة.
8- تضع اللجنة نظامها الداخلي.
9- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
10- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة, وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة, وتحدد مدة اجتماعات اللجنة, ويعاد النظر فيها, إذا اقتضى الأمر, في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية, وهنا بموافقة الجمعية العامة.
11- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.
12- يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية, بموافقة الجمعية العامة على مكافآت من موارد الأمم المتحدة, وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة لهؤلاء الأعضاء.


مادة رقم 44 اتفاقية

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة, عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة, تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق.
(‌أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.
(‌ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.
2- توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب, ويجب أن تشمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني.
3- لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلى اللجنة أن تكرر, في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة, المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها.
4- يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.
5- تقدم اللجنة إلى الجمعية العمومية كل سنتين, عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي, تقارير عن أنشطتها.
6- تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.


مادة رقم 45 اتفاقية

(أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية, وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى, حسبما تراه ملائما, لتقديم مشورة خبرائهم بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها, وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها.
(ب) تحيل اللجنة, حسبما تراه ملائما, إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين, أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة, مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات, إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات.
(ج) يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل.
(د) يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا بالمادتين 44و45 من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف معينة, وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف, إن وجدت.


مادة رقم 46 اتفاقية

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.

 

مادة رقم 47 اتفاقية

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق, وتوضع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.


مادة رقم 48 اتفاقية

يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول, وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 

مادة رقم 49 اتفاقية

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين, يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدول صك تصديقها أو انضمامها.



مادة رقم 50 اتفاقية

1- يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة , ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل , في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ , عقد هذا المؤتمر , يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة , ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصونة في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره.
2- يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.
3- تكون التعديلات , عند بدء نفاذها , ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

 

مادة رقم 51 اتفاقية

1- يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام , ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2- لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.
3- يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه اشعار بهذا المعني إلى الأمين العام للأمم المتحدة , الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به , ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام.


مادة رقم 52 اتفاقية

يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذه الإشعار.

 

مادة رقم 53 اتفاقية

يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.

مادة رقم 54 اتفاقية

يودع أصل هذه الاتفاقية, التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية, لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
واثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

قرار وزير الخارجية رقم 4 لسنة 1991 بشأن نشر اتفاقية حقوق الطفل 1989

الجريدة الرسمية - العدد 7 - في 14 فبراير سنة 1991  ص 261

بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 الصادر بتاريخ 24 / 5 / 1990 بشأن الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 / 11 / 1989

وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 27 / 5 / 1990

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 30 / 5 / 1990

قرر

مادة وحيدة
ينشر في الجريدة الرسمية اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 / 11 / 1989 ويعمل بها اعتبارا من 2 / 9 / 1990 .

صدر بتاريخ 7 / 1 / 1991

أحمد عصمت عبد المجيد

 نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

الطعن 5100 لسنة 88 ق جلسة 21 / 2 / 2019 مكتب فني 70 ق 37 ص 280

جلسة ٢١ من فبراير سنة ٢٠١٩
برئاسة السيد القاضي / محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عادل إبراهيم خلف، عبد الناصر محمد أبو الوفا، أحمد أبو ضيف وأحمد على خليل نواب رئـيس المحكمة .
---------------
(٣٧)

الطعن رقم ٥١٠٠ لسنة ٨٨ القضائية

(١) ملكية " بعض صور الملكية : حيازة الحصة الشائعة " .

الشريك على الشيوع . عدم أحقيته إفراز حصته بإرادته المنفردة أو طلب استلامها . علة ذلك . شيوع الحصة لا يحول دون إجابة طلب التسليم . شرطه . التسليم الشائع أو الحكمي. مقصوده . وضعها تحت تصرفه وتمكينه من حيازتها والانتفاع بها . أثره . عدم اعتباره قسمة للمال الشائع .

(٢) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى: تقديم المستندات والمذكرات فى الدعوى " .

تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع بمستندات لها دلالتها . التفات الحكم عنها كلها أو بعضها . قصور .

(٣) حكم " عيوب التدليل: الخطأ فى الاسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق " .

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيته . تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

(٤) ملكية " بعض صور الملكية : حيازة الحصة الشائعة " .

قضاء الحكم المطعون فيه برفض تسليم الحصة الميراثية مشاعاً للطاعنين رغم ما أثبته الخبير بتقريره وما قدمه الطاعنين من مستندات لها دلالتها تثبت حصة مورثهم بقدر الخمس ووضع يد المطعون ضده الأول عليها . مخالفة للثابت بالأوراق وقصور . علة ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الشريك على الشيوع لا يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة ، ومن ثم ليس له أن يطلب استلامها لأن القضاء له بالتسليم فى هذه الحالة يترتب عليه إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون، إلا أن شيوع الحصة لا يحول دون إجابة الشريك إلى طلبه تسليمه إياها على أن يكون التسليم شائعاً أى حكمياً وذلك بوضعها تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها وهو ما لا يعتبر قسمة للمال الشائع.

٢- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.

٣-المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هو تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.

٤- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب تسليمهم حصتهم الميراثية مشاعاً والمخلفة لهم عن مورث مورثهم وقدموا كشوفاً رسمية بالضريبة العقارية على عقارات التداعى باسم مورث مورثهم وصورة ضوئية من عقد شرائه لها وذلك للتدليل على أنها تخصه، وكان الخبير قد أثبت هذه المستندات فى تقريره وخلص منها إلى أن عقارات التداعى تخص مورث مورث الطاعنين الذى ظل يقيم فيها حتى وفاته ومن بعده ورثته حيث يقيم بعضهم فيها ويتردد البعض الآخر عليها، وأن حصة مورث الطاعنين فيها هى الخُمس وأن المطعون ضده الأول يضع يده عليها عن طريق الغصب، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه المستندات ولم يفحصها ويقل كلمته فيها رغم ما لها من دلالة مؤثرة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى، كما التفت عما أورده الخبير بتقريره دون أن يورد أسباباً لطرحه، ورفض طلب التسليم قولاً منه بأن الطاعنين لم يقدموا أية مستندات أو عقود مسجلة أو أحكاماً نهائية تثبت ملكيتهم أو ملكية مورث مورثهم لعقارات التداعى مخالفاً بذلك الثابت بتقرير الخبير، الأمر الذى يعيبه بالقصور فى التسبيب فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطـلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضــى المقـرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .. لسنة ٢٠١٤ مدنى المراغة الجزئية على المطعون ضده الأول انتهوا فيها إلى طلب الحكم بتسليمهم حصتهم مشاعاً فى المنازل المبينة بالصحيفة استناداً إلى أنهم يمتلكون حصة ميراثية عن والدهم والتى آلت إليه عن والده/.... وأن المطعون ضده الأول يضع يده عليها بطريق الغصب، أدخل الطاعنون باقى المطعون ضدهم – باعتبارهم ذوى الشأن وأصحاب الحقوق فى الدعوى – لسماعهم الحكم بالطلبات. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أجابت الطاعنين لطلبهم التسليم بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم .. لسنة ٩١ ق أسيوط – مأمورية سوهاج – وفيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفته الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقولون إنهم قدموا أمام الخبير كشوفاً رسمية صادرة من الضرائب العقارية باسم مورث مورثهم وصورة ضوئية من عقد شرائه لعقارات التداعى وأثبت الخبير فى تقريره أنها تخص مورث مورثهم وحصتهم فيها تبلغ الخُمس شيوعاً وأن المطعون ضده الأول يضع يده عليها دون سند، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذه المستندات وخالف الثابت فى تقرير الخبير ورفض تسليمهم حصتهم الميراثية استناداً منه إلى أنهم لم يقدموا أية مستندات أو عقود مسجلة أو أحكاماً نهائية تثبت ملكيتهم أو ملكية مورث مورثهم لها، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك بأنه ولئن كان الشريك على الشيوع لا يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة، ومن ثم ليس له أن يطلب استلامها لأن القضاء له بالتسليم فى هذه الحالة يترتب عليه إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون، إلا أن شيوع الحصة لا يحول دون إجابة الشريك إلى طلبه تسليمه إياها على أن يكون التسليم شائعاً أى حكمياً وذلك بوضعها تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها وهو ما لا يعتبر قسمة للمال الشائع، وكان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هو تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب تسليمهم حصتهم الميراثية مشاعاً والمخلفة لهم عن مورث مورثهم وقدموا كشوفاً رسمية بالضريبة العقارية على عقارات التداعى باسم مورث مورثهم وصورة ضوئية من عقد شرائه لها وذلك للتدليل على أنها تخصه، وكان الخبير قد أثبت هذه المستندات فى تقريره وخلص منها إلى أن عقارات التداعى تخص مورث مورث الطاعنين الذى ظل يقيم فيها حتى وفاته ومن بعده ورثته حيث يقيم بعضهم فيها ويتردد البعض الآخر عليها وأن حصة مورث الطاعنين فيها هى الخُمس وأن المطعون ضده الأول يضع يده عليها عن طريق الغصب، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه المستندات ولم يفحصها ويقل كلمته فيها رغم ما لها من دلالة مؤثرة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى، كما التفت عما أورده الخبير بتقريره دون أن يورد أسباباً لطرحه، ورفض طلب التسليم قولاً منه بأن الطاعنين لم يقدموا أية مستندات أو عقود مسجلة أو أحكاماً نهائية تثبت ملكيتهم أو ملكية مورث مورثهم لعقارات التداعى مخالفاً بذلك الثابت بتقرير الخبير، الأمر الذى يعيبه بالقصور فى التسبيب فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــ

التقرير البرلماني حول قانون 155 لسنة 1999 بتعديل قانون المرور

تقرير اللجنة المشتركة
من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية
والدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية ومكتب لجنة النقل والمواصلات
عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
وثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من السيدين العضوين عبد المنعم العليمى
ودكتور إدوار غالى الدهبي بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 21 من ديسمبر سنة 1998، إلى اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتب لجنة النقل والمواصلات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973
كما أحال سيادته إلى اللجنة ثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من السيدين العضوين عبد المنعم العليمى ودكتور ادوار غالى الذهبى، بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه فى 24/ 12/ 1998 و14/ 2/ 1999، 24/ 4/ 1999، فعقدت اللجنة المشتركة فى دور الانعقاد العادى الرابع تسعة اجتماعات لنظرها فى 2 و15 و28 فبراير و15 مارس و6 و18 و19 أبريل، 4 مايو، والأول من يونيه سنة 1999
حضرها السادة: اللواء دكتور أحمد سعيد صوان، مساعد أول وزير الداخلية للشئون القانونية، لواء عبد العزيز محمد على، مدير الإدارة العامة للمرور، العميد سمير هاشم، مدير الشئون القانونية بالإدارة العامة للمرور.
وفى دور الانعقاد العادى الحالى عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين فى 23 و24 من نوفمبر سنة 1999 لاستكمال نظر مشروع القانون المشار إليه، والاقتراحات الثلاثة بمشروعات القوانين المقدمة من السيدين العضوين عبد المنعم العليمى ودكتور ادوار غالى الدهبى، حيث تقدم السيدان العضوان بطلبين تمسكا فيهما بالاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة منهما وفقا لحكم المادة 172 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وقد حضر هذان الاجتماعان السادة: اللواء دكتور أحمد سعيد صوان، مساعد أول وزير الداخلية للشئون القانونية، لواء عبد العزيز محمد على، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، لواء ماهر المقاول، مدير الإدارة العامة للمرور، عميد سمير هاشم، مدير الشئون القانونية بالإدارة العامة للمرور.
- نظرت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية والاقتراحات الثلاثة بمشروعات القوانين ومذكراتهم الايضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، واللائحة الداخلية للمجلس، واستمعت إلى ايضاحات السادة مندوبى الحكومة، فتبين لها:
أن التطبيق العملى لقانون المرور الحالى الصادر عام 1973 قد كشف عن قصور بعض أحكامه وعدم اتساقها مع تطورات المجتمع والتقدم الحضارى الذى شهدته مصر فى الآونة الأخيرة، والذى نتج عنه زيادة الحركة المرورية وتشعبها وتعقدها نتيجة للكم الهائل من السيارات والمركبات التى تجوب البلاد طولا وعرضا، وخاصة فى القاهرة وعواصم المحافظات، مما أثر تأثيرا سيئا فى حجم مشكلة المرور التى تعانى منها البلاد، وجعل الطريق خطرا على الأرواح والأموال، وأصبح المواطن فى حاجة ماسة إلى حمايته أثناء استعماله للطريق، ومنع ما قد يتعرض له من أخطار نتيجة سوء استخدام السيارات والمركبات، إذ أن الخطر فى الطريق لا يقتصر على مرتكب الخطأ وحده بل يتعداه إلى غيره من الابرياء الذين لا ذنب لهم سوى حتمية استعمالهم لهذا الطريق، فالخطر على الطريق يمتد أثره إلى اعداد غير محدودة مسبقا من الأشخاص، فضلا عما قد يصيب الأموال من أضرار.
أن مصر فى حاجة ماسة إلى تعديل تشريعى لقانون المرور الحالى ليعالج ما تعانيه البلاد من تكدس للسيارات واختناقات فى المرور، ويؤدى إلى تنظيم حركة السيارات والمركبات ومنع تكدسها فى الشوارع وفى الطرقات، ويسهل الحركة المرورية، ويقضى على عبث المتهورين والمخالفين لارشادات وضوابط وقواعد المرور، بالاضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفين، وفى ذات الوقت يساعد على تسهيل وتبسيط الاجراءات فى التعامل مع ادارات المرور.
إن مشكلة المرور فى مصر ملحة وتفاقمت حتى كاد رجل المرور يعجز وحده عن حلها وحصرها، بل لابد أن يشترك كل مواطن فى المساهمة فى حل هذه المشكلة باتباع تنبيهات وتعليمات وقواعد المرور والالتزام بأحكامها، حتى تستطيع مصر أن تنظم الحركة المرورية به وتمنع تكدس السيارات فى الشوارع والطرق دون ضابط أو تنظيم، حفاظا على الوقت والجهد والمال للمواطنين الذين يستخدمون تلك الطرق، فضلاً عن الحفاظ على سلامتهم وأمنهم من حوادث السيارات التى تجوب الشوارع والطرق دون التزام بأية تعليمات.
إن مصر أصبحت فى حاجة ماسة وملحة إلى سياسة مرورية يبذل فيها أقصى الجهد لتحقيق الانضباط والالتزام بقواعد المرور فى الشارع والطريق، فالحاجة إلى ذلك أصبحت ضرورية لا تحتمل التأخير والارجاء.
* لكل هذا فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 لتلافى الثغرات وعلاج القصور الذى ظهر من التطبيق الحالى لهذا القانون.
- وقد ورد فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أن أهم سمات التعديل المقترح هى:
- التيسير على المواطنين من خلال عدم تحميلهم أعباء جديدة سواء بالنسبة للضرائب أو الرسوم، مع التوسع فى الحالات التى تجيز التصالح الفورى عند ارتكاب بعض المخالفات المرورية.
- زيادة المهلة الممنوحة لأصحاب المركبات عند تجديد التراخيص - إذا ما أسفر الفحص الفنى عن عدم صلاحية المركبة - إلى ثلاثين يوما، بدلا من سبعة أيام كما يقضى القانون الحالى.
- إعفاء ذوى العاهات من رسوم رخص القيادة أسوة باعفائهم من الضرائب.
- حماية المواطنين والحفاظ على سلامة البيئة من خلال تعديل مفهوم الطريق بحيث يشمل الطريق العام أو الطريق الداخل فى تقسيمات أو تجمعات سكانية أيا كانت، مع حظر استعمال الطريق فيما يضر بالبيئة أو يقلق الراحة، مع التأكيد على توافر شروط الأمن والمتانة فى المركبة.
- مواجهة ظاهرة دخول العديد من السيارات إلى البلاد وعدم تجديد تراخيصها فى المواعيد المقررة.
- الغاء سحب اللوحات المعدنية من جميع مواد القانون الحالى، والتى كان مقرر فيها سحب اللوحات، وقصر سحب اللوحات على حالة واحدة فقط وهى حالة تغيير حقيقة اللوحة الأصلية، وذلك لضمان عدم سير المركبات دون لوحات معدنية لأى سبب من الأسباب.
- إلغاء ترخيص المركبة إذا استخدمت فى غير الغرض المبين برخصتها.
- تشديد العقوبات المقررة لبعض مخالفات المرور التى قد تعرض المواطنين للخطر، سواء من مستخدمى السيارات أو من مستخدمى الطريق.
- تشديد العقوبة المقررة لجريمة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر بجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
- سحب رخصة قائد المركبة الذى يرتكب داخلها فعلا مخلا للاداب أو يسمح بذلك، وكذا سحب رخصة المركبة.
- فرض عقوبة الحبس الوجوبى بحد أدنى لا يقل عن ستة أشهر لكل من ارتكب تزويرا أو تلاعبا فى الأجزاء الجوهرية للمركبة.
- التأكيد على وجوب أخطار قسم المرور المختص قبل اجراء أى تغيير فى الأجزاء الجوهرية للمركبة.
- ضرورة الالتزام باستخدام قائد السيارة ومن يركب بجواره لحزام الأمان أثناء سيرها.
- تحقيق الانضباط المرورى وذلك من خلال زيادة الغرامات المالية المقررة للمخالفات المرورية، وزيادة مدد سحب تراخيص القيادة، وذلك ردعا للمخالفين، بعد أن أصبحت العقوبات المطبقة فى القانون الحالى لا تتناسب مطلقا مع جسامة الفعل المرتكب ولا مع المتغيرات الاقتصادية.
- وقد اشتمل مشروع القانون على مواد ست وذلك على النحو الآتى:
أولا: المادة الأولى تضمنت استبدال نصوص 1، 16، 17، 23، 25، 32، والبنود 1، 2، 3، 4، 13 من المادة 34، والمواد 37، 42، 53 (فقرة أخيرة)، 54، 70، 72، والبند 18 من المادة 72 مكرر، والبند 3 من المادة 74 مكررا، والمواد 76، 77، 80، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بنصوص جديدة، ومن أهم الأحكام المقترحة فى هذا الشأن ما يأتى:
1 - تعديل المادة 1 المشار إليها ليتضمن التعديل النص لأول مرة على أن يكون استعمال الطريق بالطريقة التى لا تقلق الراحة أو تضر بالبيئة، وذلك حفاظا على صحة المواطن من أى تلوث بيئى يضر بصحته، تمشيا مع الاتجاه الحديث فى دول العالم ومع قانون حماية البيئة المصرى الذى صدر منذ عدة سنوات.
كذلك تضمن التعديل عدم قصر الطريق على الطريق العام كما يقضى القانون الحالى بل شمل كذلك كل طريق يستخدم للمرور سواء كان عاما أو كان داخلا فى تقسيمات أو تجمعات سكنية أيا كانت.
2 - تعديل المادة 16 المشار إليها بحيث تم فيها الغاء الترخيص فى حالة عدم قيام المرخص له باخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى محل اقامته المثبت فى الرخصة، فإذا قام بسداد الضرائب والرسوم المستحقة فانه يمنح رخصة مؤقتة ولوحات معدنية لحين اتمام نقل القيد، وذلك بدلا من سحب الترخيص واسترداد الرخصة واللوحات المعدنية إذا أدى ثلث الضريبة السنوية أو ثلث القسط المستحق كما يقضى القانون الحالى.
3 - تعديل المادة 17 المشار إليها بحيث تم فيها تشديد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر على كل من قام بالتزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة.
4 - تعديل المادة 23 المشار إليها بحيث تضمن التعديل النص على قيام طالب تجديد الترخيص بأداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من اخر ترخيص حتى تاريخ التجديد بحد أقصى خمس سنوات، بدلا من عدم تحديد مدة لذلك فى القانون الحالى.
كما تضمن التعديل كذلك منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة ثلاثين يوما إذا أسفر الفحص الفنى عن عدم صلاحية المركبة، وذلك بدلا من سبعة أيام كما يقضى القانون الحالى.
5 - تعديل المادة 25 المشار إليها بحيث تم استبدال عبارة "وكذا للأشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقا لنظمها أحدى هذه العمليات للغير "بعبارة" كذلك للأشخاص الاعتبارية العامة التى تقتضى حاجة العمل بها ممارسة أحدى هذه العمليات الواردة فى الفقرة الأولى من المادة.
وكذلك النص على الغاء الترخيص وسحب الرخصة إداريا فى حالة مخالفة شروط منح الرخصة التجارية، بدلا من سحب اللوحات إداريا للمركبة فقط كما يقضى القانون الحالى.
6 - تعديل المادة 32 المشار إليها بحيث تم الغاء سحب اللوحات المعدنية فى حالة استخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها والاكتفاء فقط بالغاء الترخيص، مع زيادة مدة الغاء الترخيص للمركبة عما يقضى به القانون الحالى.
7 - تعديل البنود 1 و2 و3 و4 و13 من المادة 34 المشار إليها، للتيسير على السائقين، بحيث يسمح لمن يحوز رخصة قيادة خاصة فى أن يقود سيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على 2000 كيلو جرام، ولمن يحوز رخصة قيادة درجة ثالثة فى أن يقود سيارات الأتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا، ولمن يحوز رخصة قيادة ثانية فى أن يقود المعدات الثقيلة، فضلا عن زيادة المدة الخاصة بترخيص القيادة المهنية من سنتين إلى ثلاث سنوات، للتحقق من خبرة السائق.
8 - تعديل المادة 37 المشار إليها ليكون سريان رخص القيادة الثالثة والثانية والأولى وقيادة المترو أو الترام، لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنتين لزيادة خبرة السائق.
9 - تعديل المادة 42 المشار إليها بحيث تم فيها الاكتفاء بسحب رخصة المركبة فقط دون لوحاتها المعدنية فى حالة قيام شخص غير مرخص له بقيادتها، وذلك لضمان عدم سير المركبة بدون لوحات معدنية مما يتعذر معه امكان ضبطها عند ارتكابها جريمة أو حادث أو مخالفة، مع زيادة مدة سحب الرخصة إلى مدة ستة أشهر بدلا من ثلاثين يوما، كما يقضى النص فى القانون الحالى.
10 - تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 53 المشار إليها بحيث يقوم إراد اعادة ترخيص مركبته بعد انتهائه، باداء الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ انتهاء الترخيص مضافا إليها ضريبة اضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، وذلك حتى لا يتم التهرب من سداد ما على المركبة من ضرائب أو رسوم وذلك بتركها أو تشغيلها دون تجديد لمدة خمس سنوات ثم يقوم بتسديد ثلث الضريبة فقط عند تجديدها، كما يقضى القانون الحالى.
11 - تعديل المادة 54 المشار إليها للنص على قيام من تضبط مركبته فى الطريق بدون ترخيص بسداد الضريبة السنوية كاملة عنها من تاريخ شرائها أو ادخالها البلاد وذلك من اليوم التالى لانتهاء الضريبة السابقة، بالاضافة إلى سداد ضريبة اضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية وبحد أقصى خمس سنوات.
12 - تعديل المادة 70 المشار إليها، لتشديد العقوبة على سائقى سيارات الأجرة إذا ما امتنعوا عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو تقاضى أكثر من الأجرة المقررة، أو نقل ركاب أزيد من الحد الأقصى المقرر، وذلك بسحب رخصهم إداريا لمدة تسعين يوما بدلا من ستين يوما كما يقضى النص فى القانون الحالى.
13 - تعديل المادة 72 المشار إليها، ليكون سحب رخصة قيادة المركبة ورخصة قائدها لمدة تسعين يوما إذا ضبط قائدها مرتكبا فعلا مخلا للأداب، وذلك بدلا من مدة لا تجاوز ثلاثين يوما كما يقضى النص فى القانون الحالى، فضلا عن النص لأول مرة على إلغاء الرخصة فى حالة تكرار هذا الفعل خلال سنة من تاريخ ارتكابه، ولا يسمح باعادتها مرة أخرى إلا بعد مضى ستة أشهر.
14 - تعديل نص البند (18) من المادة 72 مكرر المشار إليها لقصر الحكم الوارد به على مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة وارتفاعها أو عرضها أو طولها، دون النص على باقى الشروط الخاصة بالحماية من التلوث والتى أفرد لها مشروع القانون مادة مستقلة مضافة برقم 72 مكرر (2) للقانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه، والتى سيرد بيانها فى المادة الثانية من مشروع القانون.
15 - تعديل البند 3 من المادة 74 مكرر المشار إليها، للنص لأول مرة على استخدام قائد السيارة ومن يركب بجواره لحزام الأمان أثناء سير السيارة بالطريق، وذلك لحمايتهما من التعرض للأخطار. مع نقل باقى الحكم الوارد به إلى المادة الخاصة بحماية البيئة من التلوث والسابق بيانها.
16 - تعديل المادة 76 المشار إليها، لتشديد العقوبة على كل من قادة مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر، وجعلها الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، وذلك بدلا من الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها، أو إحدى هاتين العقوبتين، كما يقضى القانون الحالى.
17 - تعديل المادة 77 المشار إليها، لزيادة قيمة الغرامة المنصوص عليها بها إلى عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها، بدلا من خمسين قرشا ولا تزيد على مائة قرش كما يقضى النص فى القانون الحالى.
18 - تعديل المادة 80 المشار إليها لزيادة قيمة الغرامة الفورية التى يدفعها المخالف فى حالة التصالح عند ارتكابه احدى المخالفات المرورية، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، بدلا من مبلغ خمسة جنيهات، كما يقضى النص فى القانون الحالى.
ثانيا: المادة الثانية: تضمنت إضافة مواد جديدة إلى قانون المرور، بأرقام 58 مكررا، 72 مكررا (1)، 72 مكررا (2)، كما يضاف إلى المادة 72 مكررا بند جديد برقم 19، وذلك على النحو الآتى:
( أ ) تضمنت المادة 58 مكررا المشار إليها اعفاء ذو العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة أسوة باعفائهم من الضرائب والرسوم ورخص التسيير تأكيد من الدولة لرعايتهم.
(ب) تضمنت المادة 72 مكررا (1) المشار إليها الغاء رخصة القيادة لمدة عام ولا يجوز منح رخصة أخرى إلا بعد مضى عام من تاريخ الالغاء، وذلك فى حالة ارتكاب قائد المركبة أحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28، 70، 72 مكررا، وهذه المخالفات على سبيل المثال: عدم الالتزام بتعريفة الأجرة المحددة لسيارات الأجرة أو سير السيارة بدون عداد أو الامتناع بغير مبرر عن نقل الركاب أو نقل عدد من الركاب يزيد على الحد الأقصى المسموح به، أو الوقوف فى غير مواقف الانتظار للسيارات الأجرة، أو فى حالة السماح به، أو الوقوف فى غير مواقف الانتظار للسيارات الأجرة، أو فى حالة السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة أو مخالفة الاشتراطات الخاصة بالسلامة على الطريق. وذلك ردعا للمخالفين للالتزام بأحكام قانون المرور.
(ج) تضمنت المادة 72 مكررا (2) المشار إليها حظر استعمال الطريق فيما يضر بالبيئة أو يقلق الراحة، مع التأكيد على توافر شروط الأمن والمتانة فى المركبة حتى لا ينبعث منها الأدخنة وغيرها من الملوثات. مع تشديد العقاب على المخالفين لذلك.
(د) إضافة بند جديد برقم 19 إلى البنود الواردة فى المادة 72 مكررا المشار إليها، يتضمن جواز عقاب من يسير فى عكس اتجاه حركة المرور بالطرق. وذلك بسحب ترخيص قيادته لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستين يوما.
ثالثا: المادة الثالثة: تضمنت استبدال بعض العبارات الواردة فى صدر المواد 72 مكررا، 74، 74 مكررا، 75 من قانون المرور بعبارات أخرى، لضبط الصياغة وزيادة قيمة الغرامة المالية التى يعاقب بها المخالف لتتناسب مع القيمة الحالية للعملة.
رابعا: المادة الرابعة: تضمنت الغاء عبارة "الدراجة الآلية" وكل ما يتعلق بها من أحكام أينما وردت فى قانون المرور، واستبدال عبارتى "الدراجة النارية" و"ثلث الضريبة السنوية المستحقة" بعبارتى "الدراجة البخارية" و"ثلث القسط المستحق" وكلمة "الطريق" بعبارة "الطريق العام" أينما وردت فى قانون المرور.
خامسا: تضمنت المادة الخامسة الغاء تدبير سحب اللوحات المعدنية إداريا المقرر فى قانون المرور الحالى وقصرها فقط على الحالة الواردة بالمادة 14 منه، وهى الخاصة بتسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها، أو استعمال اللوحات فى غير المركبة المنصرفة إليها أو ابدال اللوحات أو تغيير بياناتها، وذلك لضمان عدم سير المركبات دون لوحات معدنية لأى سبب من الأسباب، مما قد يتعذر معه التعرف على المركبة عند ارتكابها حادثا أو مخالفة.
سادسا: تضمنت المادة السادسة: نشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، عدا الحكم الخاص بحزام الأمان فيعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشر القانون.
* الاقتراح لمشروع قانون الأول المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ويشتمل على أربع مواد، تتضمن المادة الأولى منه استبدال نصوص 29 مادة من قانون المرور.
بينما تضمنت المادة الثانية استبدال نص الفقرة (جـ) من البند ( أ ) من أولا، كما يستبدل البندين (1)، (3) من ثانيا من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور.
وتضمنت المادة الثالثة الغاء الفصل الثانى من الباب السابع من قانون المرور.
* الاقتراح بمشروع قانون الثانى المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى تضمن تعديل البند (4) من المادة 35 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
* الاقتراح بمشروع قانون الثالث والمقدم من السيد العضو دكتور ادوار غالى الدهبى باضافة بند جديد إلى المادة 74 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ويتضمن حظر استعمال التليفون المحمول أثناء قيادة المركبة.
- وقد رأت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة المشار إليها، هو أساس دراسة اللجنة وأن ما قدم من اقتراحات بالتعديل على مشروع القانون، وذلك وفقا لحكم المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وانتهى رأى اللجنة إلى اجراء بعض التعديلات على مشروع القانون استهداء بما ورد فى الاقتراحات بمشروعات القوانين المشار إليها وذلك على النحو الوارد فى الجدول المقارن المرفق بالتقرير.
ما ادخلته اللجنة على مشروع القانون من تعديلات
رأت اللجنة تحقيقا للهدف الذى أعد من أجله مشروع القانون ادخال بعض التعديلات عليه، وذلك على النحو الآتى:
- تعديل المادة الأولى من مشروع القانون لتضمينها كافة المواد التى جرى التعديل عليها، وذلك باضافة المواد 35، 43، 65 إلى المواد الواردة بها، حيث رأت اللجنة اجراء تعديل على هذه المواد بالاضافة إلى المواد الواردة بمشروع القانون لتحقيق الغرض الذى أعد من أجله مشروع القانون.
- إضافة كلمة "فرعيا" إلى عجز الفقرة الثانية من المادة (1) من قانون المرور لقصر الطريق الذى يستخدم للمرور داخل التقسيمات أو التجمعات السكنية على الطريق الفرعى فقط دون غيره من الطرق الخاصة التى لا يستعملها سوى صاحبها، ليكون بذلك الطريق - وفقاً لقانون المرور - هو كل ما يستخدم للمرور سواء كان عاما أو كان فرعيا داخلا فى تقسيمات أو تجمعات سكنية أيا كانت.
- إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون المرور بتقديم بعض العبارات الواردة بها وتأخير الأخرى لابراز الحكم المنصوص عليه بها.
- تعديل عجز الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون المرور، وذلك باستبدال عبارة "يلغى ترخيص المركبة إداريا" بعبارة "يلغى الترخيص وتسحب الرخصة إداريا" لدقة العبارة الأولى عن الثانية.
- استبدال عبارة "العودة لذات الفعل" بعبارة "ارتكاب ذات الفعل" الواردة فى المادة 32 من قانون المرور، لتأكيد معنى العود لارتكاب ذات الفعل مرة أخرى.
- حذف عبارة "والجرار ذى المقطورة غير الزراعية" من البند 3 من المادة 34 من قانون المرور، لعدم وجود جرار بدون مقطورة زراعية.
- استبدال عبارة "تمنح لراغبى تعلم قيادة المركبات" بعبارة "تمنح لتعلم قيادة المركبات" الواردة فى البند 13 من المادة 34 من قانون المرور.
- إضافة تعديل المادة 35 من قانون المرور إلى المواد التى تضمنها مشروع القانون بالتعديل، وذلك بإضافة بندين جديدين إليها برقمى 3، 4 بعد البند (2) منها نصها الآتى:
3 - أن يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من هيئة تعليم الكبار، وذلك تمشيا مع سياسة الدولة فى محو الأمية.
4 - اجتياز دورة تدريبية فى أحدى مدارس أو مراكز تعلم القيادة المعتمدة من الإدارة العامة للمرور ويصدر وزير الداخلية القرارات التنفيذية لذلك وتحديد فترة انتقالية للتنفيذ، والهدف من هذا التأكد من أن طالب الرخصة يجيد أصول فن القيادة وقواعد المرور وآدابة.
وكذلك استبدال عبارة "ولا يجوز الامتناع عن صرف الرخصة أو تجديد ترخيصها إذا صدر الحكم مقترن بوقف تنفيذ العقوبة" بعبارة "أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة" الواردة فى البند 6 من ذات المادة. وعلة ذلك هو السماح لمن صدر ضده حكم مقترن بوقف تنفيذ العقوبة فى الحصول على الرخصة أو تجديد الترخيص بدلا من حرمانه من ذلك مدة ثلاث سنوات بعد صدور الحكم بوقف التنفيذ.
- إضافة عبارة "عدا البند رقم (5) من المادة 35 من هذا القانون" إلى عجز المادة 37 من قانون المرور، وذلك للتيسير على السائقين فى اعفائهم من اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه عند تجديد الترخيص فى كل مرة، والاكتفاء بهذا الشرط عند استخراج الترخيص لأول مرة.
- تعديل صياغة نص المادة 42 من قانون المرور ليصبح على النحو الآتى:
مادة 42: تسحب رخصة المركبة إداريا لمدة لا تزيد على تسعين يوماً فى إحدى الحالات الآتية:
1 - إذا قادها شخص غير مرخص له أو كان مرخصاً له وألغيت رخصته، ولا يجوز فى هذه الحالة منحة ترخيص قيادة قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الفعل.
2 - إذا قادها شخص سحبت أو أوقفت رخصته، ولا يجوز فى هذه الحالة استرداد رخصة القيادة قبل مضى ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة السحب أو الوقف.
3 - إذا قادها شخص مرخص له برخصة لا تجيز له قيادة المركبة المضبوطة، وفى هذه الحالة يلغى ترخيص القيادة الممنوح له ولا يجوز منحه ترخيص قيادة آخر قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الفعل.
وفى جميع الأحوال إذا ارتكب ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تضاعف مدة سحب أو ايقاف رخصة القيادة، ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة إذا ثبت عدم علمه بالواقعه، وذلك لضبط الصياغة وتحديد الأحكام التى تتناولها هذه المادة، والسماح لمالك المركبة الذى لا يعلم بالواقعة استرداد رخصتها ولوحاتها إذا ما أثبت عدم علمه بالواقعة، وذلك حتى لا يضار لا مالك الذى لا ذنب له من فعل الغير.
- استبدال عبارة "مدير الإدارة العامة للمرور" بعبارة "مديرية الأمن بالمحافظة" الواردة فى المادة 43 من قانون المرور، حيث أن الإدارة العامة للمرور هى الجهة الفنية المختصة بكل ما يتعلق بشئون المرور.
- إضافة عبارة "من تاريخ انتهاء الترخيص" لعجز الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون المرور، حتى يكون تحديد المدة الجديدة من التاريخ الذى انتهت فيه مدة الترخيص.
وكذلك إضافة عبارة "فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الانتفاع بالمدة المؤداه عنها الضريبة" إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة 54 المشار إليها، وذلك حتى يستفيد مالك المركبة بباقى ما أداه عن المركبة من ضرائب.
كما تم إضافة فقرة جديدة إلى عجز المادة نصها الآتى "وتطبق على قائد المركبة أحكام المادة 14 من هذا القانون" وذلك لفرض العقوبة المقررة بهذه المادة على قائد السيارة، وهى تقضى بسحب رخصة القيادة والغائها وعدم جواز منحه رخصة قيادة قبل مضى ثلاثة أشهر، والغرض من هذا تشديد العقوبة لتحقيق الانضباط المرورى.
- إضافة فقرة رابعة إلى المادة 65 من قانون المرور نصها الآتى: "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين" حتى يكون هناك عقاب على من يترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض الغير للخطر أو تعطيل حركة المرور، وذلك لمنع ظاهرة اعاقة حركة المرور، وذلك لمنع ظاهرة اعاقة حركة المرور والتسبب فى وقوع حوادث نتيجة الأهمال.
- تعديل صياغة المادة 70 من قانون المرور وجعلها فقرة واحدة بدلا من فقرتين، بعد نقل الحكم الوارد فى الفقرة الثانية إلى الفقرة الأولى، وذلك لتشديد العقوبة فى تشغيل سيارات الأجرة والتلاعب فى العداد أو التعريفة المقررة لتحقيق الانضباط المرورى والقضاء على شكوى المواطن من ذلك.
- استبدال عبارة "تسحب رخصة قيادته ورخصة تسيير المركبة إدارياً"، بعبارة "تسحب إدارية رخصة قيادته ورخصة تسيير المركبة"، الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 72 من قانون المرور، وكذلك إضافة فقرة جديدة إلى نهاية هذه المادة نصها الآتى: "ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة إذا أثبت عدم علمه بالواقعة"، وذلك حتى يتمكن مالك المركبة من استرداد رخصة مركبته إذا أثبت عدم علمه بارتكاب من قادها فعلا مخالفا للآداب بالمركبة.
- إضافة حكم عدم استخدام قائد الدراجة النارية لغطاء الرأس الواقى، من ضمن الحالات التى يعاقب عليها فى البند 3 من المادة 74 من قانون المرور، كما تم إضافة استخدام التليفون أثناء القيادة إلى ذلك البند حتى يمنع قائد السيارة من استخدامه أثناء قيادته لها، وهو ما قدم بشأنه الاقتراح بمشروع القانون من السيد العضو ادوار غالى الدهبى، والذى كان يقضى بحظر استعمال التليفون المحمول أثناء القيادة، ولكن اللجنة رأت حظر استخدام التليفون عامة سواء كان محمولا أو لاسلكيا، وذلك حرصا على تفادى الحوادث أثناء انشغال قائد المركبة بغير أمور قيادتها.
- إضافة عبارة "من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة" إلى عجز المادة 76 من قانون المرور، حتى يمكن تحديد الميعاد الذى تبدأ منه السنة التى يعتبر الشخص فيها عائدا لارتكاب ذات الفعل.
- إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون المرور، ليكون تحديد المخالفات التى يجوز فيها التصالح وفقا للقانون، وليس وفقا لقرار من وزير الداخلية.
- وكذلك استبدال عبارة "ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية"، بعبارة "وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ الصلح" الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة 80 المشار إليها لدقة العبارة الأولى عن العبارة الثانية، إذ أن الصلح أصلا لا يتم إلا إذا قام المخالف بدفع مبلغ المخالفة.
- إضافة كلمة "إداريا" لنهاية الفقرة الأخيرة من المادة 72 مكرر (2) المقترح إضافتها لقانون المرور فى المادة الثانية بمشروع القانون، حتى يكون سحب الرخصة إداريا، اتساقا مع ما ورد فى الفقرات السابقة من أن سحب الرخصة يكون إداريا.
- استبدال عبارة "مائة جنيه" بعبارة "مائتى جنيه" الواردة فى المادة 74 مكرر من قانون المرور والواردة فى المادة الثالثة من مشروع القانون، لتتناسب العقوبة المالية مع الفعل المرتكب.
- إجراء تعديل على المادة السادسة من مشروع القانون حتى يكون العمل بالحكم الخاص باستخدام حزام الأمان لقائد السيارة ومن يجلس بجواره بعد عام من العمل بأحكام القانون، وليس بعد ستة أشهر كما يقضى المشروع بقانون، وذلك حتى تترك فسحة من الوقت لقائد المركبات فى تزويد سياراتهم به.
- وتود اللجنة أن تشير إلى أن سحب الترخيص أو إلغاءه أن هما إلا اجراءان اداريان وليسا من قبل العقوبات المنصوص عليها فى القانون المعروض، وهما اجراءان منوط بادارة المرور المختصة تنفيذهما إن رأت ثمة موجب لذلك فى سبيل تحقيقها لأهدافها، إذ أن رخصة السيارة هى ترخيص بتسيير السيارة لمدة مؤقتة، وكقاعدة عامة فإنه يجوز للجهة الإدارية سحب الترخيص خلال مدته إذا خالف المرخص له القواعد التى صدر الترخيص على أساسها، أو إذا أصبح المرخص له فى وضع قانونى يخالف نصا آمرا، وأن الغاء الترخيص وفقا لقانون المرور لا يترتب عليه مصادرة حق صاحب المركبة فى الحصول على ترخيص بتسييرها إذا التزم بمراعاة القيود المنصوص عليها فى قانون المرور، وقام بإزالة أسباب المخالفة، فإنه فى هذه الحالة يحصل على رخصة جديدة.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

رئيس اللجنة المشتركة
المستشار محمد موسى