الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 مايو 2022

التقرير البرلماني عن قانون التحكيم التجاري الدولي 27 لسنة 1994

تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية
عن مشروع قانون في شأن التحكيم التجاري الدولي
القانون 27 لسنة 1994

أحال المجلس بجلسته المعقودة في 10 من مايو سنة 1993، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع قانون في شأن التحكيم الدولي، فعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لنظره.
الاجتماع الأول: في 15 من مايو سنة 1993، حضره الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس.
الاجتماع الثاني: في 16 من مايو سنة 1993 ظهرا.
الاجتماع الثالث: مساء اليوم ذاته.
وقد حضر الاجتماعات الثلاثة السادة:
- المستشار فاروق سيف النصر، وزير العدل.
- الأستاذ الدكتور محسن شفيق، أستاذ القانون التجاري.
- المستشار أحمد فتحي مرسى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (بمجلس الشورى).
- الأستاذ الدكتور سمير الشرقاوي، أستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة.
- الدكتور محمد أبو العينين، المستشار بالمحكمة الدستورية العليا.
- الدكتور فتحي نجيب، مساعد وزير العدل لشئون التشريع.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور والقانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني، والقانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والقانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة، والقانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار، والقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
وفى ضوء ما دار في اجتماعات اللجنة من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات وضعت عنه تقريرا لم يتسن عرضه على المجلس.
وفى بداية دور الانعقاد العادي الرابع أعيد عرض مشروع القانون على اللجنة، فعقدت لنظره ستة اجتماعات في 2 و5 و9 و10 و23 و31 من يناير سنة 1994، حضرها السادة: المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل، والأستاذ الدكتور محسن شفيق أستاذ القانون التجاري، والأستاذ الدكتور سمير الشرقاوي أستاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور فتحي والي أستاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية بجامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور برهام محمد عطا الله أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، الدكتور محمد أبو العينين المستشار بالمحكمة الدستورية العليا، المستشار الدكتور فتحي نجيب مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمستشار والدكتور عصام أحمد محمد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل، والمستشار الدكتور أحمد قسمت الجداوي رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس، والدكتور على الغتيت، والأستاذة جورجيت صبحى بوزارة العدل.
وفى ضوء ما دار في اجتماعات اللجنة من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات، تبين لها أن مشروع القانون استغرق إعداده ثماني سنوات تقريبا بعد الانضمام الى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها في 8 يونيو سنة 1959 والتي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي المنعقد في نيويورك في المدة من 20 من مايو - 10 من يونية سنة 1958 وقد جاء مشروع قانون التحكيم التجاري الدولي مواكبا للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل تهيئة مناخ صالح للاستثمار متمشيا مع سياسة الإصلاح الاقتصادي الذي قطعت فيه الدولة شوطا كبيرا لجذب رؤوس الأموال المستثمرة لاسيما بعد أن تبين لها أن القوانين التي وضعت في مجال الاستثمار لا تكفى وحدها لتحقيق هدف زيادة الاستثمارات، من ذلك القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار، والقرار بقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك وغيرها.
ذلك أن نظام التحكيم من شأنه أن يتيح السبيل إلى سرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ عن العلاقات التجارية الدولية فضلا عن أنه يعطى الطمأنينة والثقة للمستثمرين حيث أنه يتسق مع القواعد الدولية السارية في هذا الشأن، كما يستهدف التغلب على بطء إجراءات الفصل في الدعاوى الذي يعرقل العمل التجاري بصفة عامة مع ملاحظة أن قواعد التحكيم المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود باعتبارها وضعت للتحكيم الداخلي، ومن ثم لا تغنى بالنسبة للتحكيم التجاري الدولي لما له من طبيعة خاصة.
وقد رأت اللجنة أنه من الأفضل من وجهة السياسة التشريعية أن يكون هناك قانون تحكيم عام في المواد المدنية والتجارية يطبق على نوعى التحكيم الداخلي والدولي بدلا من وجود نوعين من قواعد التحكيم تحكيم داخلي تنص على أحكامه المواد من 501 إلى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتحكيم دولي تنص على أحكامه مواد المشروع المطروح على اللجنة ومن هذا المنطلق تم تعديل نصوص المشروع المطروح وتعديل عنوانه إلى مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية بحيث تسرى أحكامه على التحكيم سواء كان داخليا ودوليا.
وقد اقتضى ذلك النص على إلغاء المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويشمل مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية سبعة أبواب بعد مواد الإصدار.
فبالنسبة لمواد الإصدار رأت اللجنة تعديل المادة الأولى بحذف عبارة "تجارى دولي" ليصبح النص كالآتي "يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون.
وقد عدلت اللجنة هذه المادة بعد أن رأت أن يصبح هذا القانون هو القانون العام الذي ينظم قواعد وإجراءات التحكيم سواء أكان تجاريا أو غير تجارى، داخليا أو دوليا ومن ثم فقد حذف من نص المادة الأولى وصف "تجارى دولي" الواردة بعد عبارة "يعمل بأحكام القانون المرافق على كل حكم تحكيم" كما استبدلت عبارة "أو يبدأ بعد نفاذه" بعبارة "أو يجرى بعد نفاذه".
واستحدثت اللجنة المادة الثانية، نصها:
يختص وزير العدل بوضع قواعد قبول المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة (17) من هذا القانون، كما يختص بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
وسبب هذا هو أنه لما كانت المادة (17) قد عالجت الحالات التي تختص فيها المحكمة المنصوص عليها في المادة (9) بتعيين المحكمين، فانه تمكينا لتلك المحكمة من أداء مهمتها رأت اللجنة استحداث هذا النص في مواد الإصدار لينيط بوزير العدل الاختصاص بوضع قواعد قبول المحكمين اللذين يجرى الاختيار من بينهم وهو بذلك يصدر قرارا يتضمن أسماء المحكمين ومجالات تخصصهم وقواعد تكليفهم ليكون في ذلك كله ما يعين المحكمة على سرعة اتخاذ قرارها.
وقد أضاف النص الى ذلك الحكم باختصاص وزير العدل بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
كما استحدثت اللجنة المادة الثالثة والتي تنص على أن "تلغى المواد من 501 إلى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يلغى أى حكم مخالف لهذا القانون".
استحدثت اللجنة نص هذه المادة بعد أن أصبح هذا القانون هو الشريعة العامة التي تحكم شئون التحكيم في مصر أيا كانت طبيعة المنازعة التي يدور بشأنها التحكيم وأيا كان وضعه وهذا النظر هو الذي أدى إلى تغيير اسم مشروع القانون وجعله "مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية" "بدلا من" مشروع قانون في شأن التحكيم التجاري الدولي).
وبالنسبة لمادة النشر استبدلت اللجنة عبارة (يعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره) بعبارة (ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره).
وذلك تقديرا من اللجنة أن إلغاء بعض أحكام قانون أو المرافعات يقتضى تيسير فترة كافية للعلم بالقانون قبل العمل به.
ويتضمن مشروع قانون التحكيم سبعة أبواب.
الباب الأول أحكام عامة تضمنتها تسعة مواد.
وعدلت اللجنة المادة الأولى على نحو وسع من نطاق تطبيق أحكام المشروع فبعد أن رجحت أحكام الاتفاقيات المعمول بها في مصر نظمت سريان أحكام المشروع على كل تحكيم يجرى في مصر سواء كان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأيا كانت العلاقة التي يدور حولها النزاع وقد قصد من هذه العبارة سريان هذا القانون على العقود الإدارية كي يصبح حكمها تقنينا لما انتهى إليه إفتاء مجلس الدولة في هذا الشأن وأما عبارة كل تحكيم يجرى في مصر فقد قصد بها سريان أحكام هذا القانون بشكل وجوبي على أي تحكيم يجرى في مصر سواء أكان تحكيما داخليا أو دوليا مدنيا أو تجاريا ما دام التحكيم يتعلق بالمسائل التي يجوز فيها الصلح. وذلك تمشيا مع إلغاء المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات وتقديم المشروع الجديد كقانون التحكيم وليصبح هو القانون العام في مسائل التحكيم سواء كان تجاريا أو غير تجاريا دوليا أو داخليا.
أما اذا كان التحكيم تجاريا دوليا يجرى في الخارج فلابد من اتفاق الطرفين على إخضاعه لأحكام هذا القانون إذ أنه في هذه الحالة لا يسرى وجوبيا وإنما يسرى باختيار واتفاق أطراف التحكيم.
ومن البديهي التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية يخرج عن نطاق هذا القانون لما له من أحكام خاصة سواء في فلسفته أو في القوانين التي تنظم أوضاعه.
والمادة الثانية استبدلت اللجنة عبارة (ذات طابع اقتصادي) بعبارة (ذات طابع تجارى) وذلك لمواكبة التطور السريع في مجال نشاط التجارة الدولية الذي أدى إلى ظهور أنشطة حديثة لم تكن موجودة من قبل مما أصبح معه من العسير وضع معيار جامع مانع لهذا النوع من العلاقات وعلى ذلك فسواء أكانت العلاقة تجارية أو مدنية طبقا للمفهوم التقليدي فهي تخضع لهذا المشروع اذا اتسمت بالطابع الاقتصادي وعلاوة على ذلك فان عبارة ذات طابع اقتصادي تساعد على تجنب اختلاف التعريفات الواردة في القوانين المختلفة لمعيار التجاري، ولزيادة إيضاح المعنى فقد أورد المشروع عدة أمثلة يمكن القياس عليها.
كما أجرت اللجنة تعديلا على البند الثاني من المادة الثالثة بأن استبدلت عبارة "هيئة تحكيم دائمة" بعبارة "منظمة دولية".
أما التعديل الجوهري الذي أجرته اللجنة فقد جاء في البند الرابع حيث كان النص السابق يجعل التحكيم دوليا اذا اتفق طرفا التحكيم على أن موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة، أى أن صفة الدولية في هذه الحالة تكون مرهونة بإرادة طرفي التحكيم، وقد رأت اللجنة أن إسباغ صفة الدولية هو تقرير لحالة لا يتعلق وجودها باتفاق أو اختلاف على هذا الوجود، ومن ثم فقد انتهت إلى تعديل الفقرة الثالثة يجعل التحكيم دوليا وفقا لحكم هذه الفقرة اذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
وبالنسبة للمادة الرابعة أجرت اللجنة على الفقرة الأولى تعديلا في موضعين، الأول يتعلق بانصراف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون إلى كل تحكيم بعد أن كان ينصرف إلى التحكيم التجاري الدولي وذلك اتساقا مع اتجاه اللجنة الى اعتبار هذا القانون هو القانون العام في التحكيم حسبما نصت على ذلك المادة الأولى من مواد الإصدار.
والموضع الثاني هو استبدال عبارة "هيئة تحكيم دائمة" بعبارة "منظمة من منظمات التحكيم" الدائمة على نحو ما وردت في عجز هذه الفقرة.
أما الفقرة الثانية فقد انصرف التعديل فيها إلى ما يتعلق بتعريف المحكمة، حيث أصبح النص:
أما لفظ "المحكمة" فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة بعد أن كانت نهاية نفس العبارة في دولة معينة إذ المقصود هنا هو النظام القضائي في الدولة التي يلجأ إليها في نظر مسائل التحكيم، وهو النظام القضائي المصري وفقا لحكم المادة التاسعة من المشروع، ومن ثم فقد أصبح لفظ الدولة أكثر تحديدا من دولة معينة، إذ أنه ليس متصورا في هذا المجال إلا مصر.
كما أضيفت فقرة ثالثة الى هذه المادة توضح أن عبارة طرفى التحكيم أينما وجدت في النصوص تنصرف الى أطراف التحكيم ولو تعددوا اذ قد يزيد عدد أطراف النزاع على اثنين في كثير من الحالات وبالتالى سيتبع ذلك زيادة عدد أطراف التحكيم.
وبالنسبة للمادة الخامسة اقتصر التعديل على احلال عبارة كل هيئة محل عبارة كل منظمة اتساقا مع التعديلات السابقة في هذا الشأن.
وبالنسبة للمادة السادسة رأت اللجنة حذف الفقرة الثانية من هذه المادة كما وردت في المشروع، لأن ما جاء فيها هو ترديد للقواعد العامة لا يحتاج للنص عليه، وعدلت صياغة الفقرة الأولى لتكون أقطع وأكثر بساطة في التعبير عن المقصود منها.
وبالنسبة للمادة السابعة استبدلت عبارة "الوثيقة المنظمة" بعبارة "الوثيقة المقررة" ويرجع ذلك إلى أن الوثيقة إلى جانب تضمنها التقرير بالوقائع من جانب أطراف النزاع إلا أنها في ذات الوقت تحوى الطلبات المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
وبالنسبة للمادة الثامنة أجرت اللجنة تعديلا في صياغة بعض المواضع لم يغير من حكم المادة شيئا.
كما أضيفت عبارة (حقه في الاعتراض) وذلك تأسيسا على أن التنازل يكون عن الحق في الاعتراض وليس عن الاعتراض نفسه.
وقد جرى تعديل جوهري في حكم الفقرة الأولى من المادة التاسعة اذا أنها وردت في المشروع لتجعل الاختصاص بمسائل التحكيم التي يجعلها هذا القانون للقضاء المصري: منعقد المحكمة استئناف القاهرة وكان هذا الحكم يتفق مع اقتصار أحكام المشروع على التحكيم التجاري الدولي وحده، أما وقد جعلت اللجنة من المشروع قانونا عاما للتحكيم يشمل التحكيم التجاري الدولي وغيره، فقد جرى تعديل الفقرة الأولى ليتسق حكمها مع هذا النظر وذلك بترتيبه لنوعين من الاختصاص:
اختصاص للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع فيما لو لم يكن النزاع قد اتخذ مسار التحكيم وذلك في حالة التحكيم الداخلي.
- واختصاص لمحكمة استئناف القاهرة اذا كان التحكيم تجاريا دوليا، سواء جرى في مصر أو في الخارج.
الباب الثاني الذي يحمل عنوان اتفاق التحكيم ويتضمن هذا الباب المواد 10، 11، 12، 13، 14
وبالنسبة للمادة 10 استخدم المشروع في وصفه لطلب التحكيم الذي تبدأ به إجراءاته تعبير (بيان الدعوى) وقد رأت اللجنة أن تفرد لإجراءات التحكيم مصطلحات خاصة منعا من أى لبس مع المصطلحات الجارية أمام القضاء العادي، ومن ثم فقد حذفت عبارة:
بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (30)، وأحلت محلها اصطلاح في طلب التحكيم ليكون دالا على الطلب الذي تبدأ به إجراءات التحكيم.
وهذا التعديل وحده هو الذي أدخل على الفقرة الثانية، أما الفقرة الأولى فقد بقيت على حالتها.
وبالنسبة للمادة 11 رأت اللجنة الإبقاء على المادة كفقرة أولى كما أضيفت فقرة ثانية إليها تنص على عدم جواز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح وترى أن هذه الإضافة كانت بالضرورة لمواجهة ما تضمنته المادة الأولى من المشروع من سريان القانون أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع فجاءت هذه الإضافة بحق لتقييد النص الأول بالمسائل التي يجوز فيها الصلح.
وبالنسبة للمادة 12 - رأت اللجنة استبدال عبارة "اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من خطابات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة" محل عبارة "اذا ثبت وجودهما تبادله الطرفان من خطابات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة".
وقد قصدت اللجنة من هذا التعديل ضرورة أن يتوافر في الخطابات والبرقيات المتبادلة بين الأطراف ما يشكل اتفاقا صريحا على التحكيم بعد أن كانت العبارة الأولى تكتفى بإمكان إثبات وجود الاتفاق من خلال تلك الرسائل بما يعنى ضرورة استشفاف إرادات الأطراف لاستخلاص إرادة الاتفاق على التحكيم من مصادر لم تكشف عن هذه الإرادة صراحة.
وبالنسبة للمادة 13 رأت اللجنة تقسيم الفقرة الأولى من المادة إلى فقرتين، أولى وثالثة مع الإبقاء على الفقرة الثانية كما هي، بالإضافة إلى استبدال عبارة (أبدائه) بعبارة (إبداء) وبذلك قصرت حق أبداء الطلبات أو الدفوع التي يترتب على إبدائها الحكم بعدم قبول الدعوى على ما يبديه المدعى عليه فقط، اتساقا مع القواعد العامة.
الباب الثالث ويشمل المواد من 15 إلى 24
المادة 15 - أضيفت عبارة (واحد) لبيان أنه يجوز تشكيل محكمة التحكيم من محكم واحد اذا رأى الأطراف ذلك وان لم يتفقوا على العدد اعتبرت المحكمة مشكلة من ثلاثة.
وعلى ذلك فيجوز للأطراف الاتفاق على عدد المحكمين بشرط أن يكون العدد وترا أيا كان ما يبلغه هذا العدد فاذا لم يكن كذلك كان التحكيم باطلا.
وبالنسبة للمادة 16 - رأت اللجنة إدخال إضافة على الفقرة الثانية تتمثل في لفظ (جنس) وبذلك فلا يشترط أن يكون المحكم رجلا أو امرأة ما لم يتفق الأطراف أن ينص القانون على غير ذلك.
كما رأت اللجنة إضافة عبارة "ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها أثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته".
وبالنسبة للمادة 17 - رأت اللجنة تعديل المدة التي يجب على طرفى التحكيم اختيار المحكم خلالها وكذلك المدة التي يلتزما خلالها بتعيين رئيس التحكيم وذلك بإطالتها الى ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الطلب بدلا من خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم الطلب.
كما عدلت صياغة المادة مع الإبقاء على حكمها.
بالنسبة للمادة 18 - رأت اللجنة حذف عبارة "أو اذا تبين عدم توافر الشروط التي اتفق عليها طرفا التحكيم أو التي نص عليها القانون" لأن ما جاء فيها هو ترديد لحكم العبارة التي تسبقها، اذ أنه، اذا كان من المقرر أن مجرد قيام ظروف تدعو الى الشك حول حيدة المحكم يبيح رده فيكون عدم توافر الشروط التي نص عليها القانون فيه، أدى الى رده.
بالنسبة للمادة 19 - رأت اللجنة تعديل صياغة هذه المادة مع حذف عبارتين من الفقرة الأولى حيث حذفت عبارة (لطرفى التحكيم الاتفاق على اجراءات رد المحكمين وبذلك أصبح طرفا التحكيم طبقا لهذا الحذف ملتزمين باتباع الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بشأن رد المحكمين ولا يجوز لهم الاتفاق على غيرها.
كما حذفت عبارة "أو اذا اعترض الطرف الآخر على الرد" فقد كانت العبارة تحوى حكما خاصا يمنح الخصم الآخر الحق في الاعتراض على طلب الرد وبحذفها أصبح الحكم أكثر اتساقا مع القواعد العامة.
كما رأت اللجنة تعديل الفقرة الثانية فبعد أن كانت تلك الفقرة تعطى لطالب الرد الحق في الاعتراض على رفض طلب الرد خلال خمسة عشر يوما عدلت بحيث يكون لطالب الرد الحق في الطعن في الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه، تأسيسا على أن رفض طلب الرد يجب أن يكون بموجب حكم وعلى ذلك فالطرف المتضرر من الحكم عليه الطعن على الحكم وليس الاعتراض عليه. كما قسمت اللجنة تلك الفقرة الى فقرتين برقمى 2، 3 مع تعديل صياغتها وحكمها اذ حذفت عبارة (ما لم تأمر المحكمة المشار اليها في المادة (9) بوقف الاجراءات بقرار يستند الى أسباب قوية تبرر ذلك) وعلى ذلك فطبقا لهذا الحذف على المحكمة أن تستمر في الاجراءات حتى يصدر الحكم بالرد سواء من محكمة التحكيم أو من المحكمة المنصوص عليها في المادة (9).
كما حذفت عبارة (واصدار الحكم) اذ أن عبارة الاستمرار في اجراءات التحكيم وحدها تتضمن اصدار الحكم دون حاجة الى ايضاح باعتبار أن اصدار الحكم من اجراءات التحكيم.
وبالنسبة للمادة 21 عدلت اللجنة صياغة هذه المادة باستبدال عبارة اذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيته "بعبارة الحكم بالرد أو العزل" اذ لابد من صدور حكم بالرد أو بالعزل لانهاء مهمة المحكم وعلى ذلك فتعديل الصياغة على هذا النحو جاء أكثر تحديدا للمعنى المقصود.
كما رأت اللجنة تعديل هذه المادة بحذف عبارة "ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك" وبذلك يكون الأطراف ملتزمين باتباع الاجراءات الواجبة في تعيين المحكم بما يتفق وحكم المادة السابقة.
وبالنسبة للمادة 22 رأت اللجنة تعديل صياغة الفقرة الأولى مع الابقاء على حكمها، كما رأت تعديل صياغة الفقرة الثانية بشكل يؤدى الى تغيير في حكمها وذلك باستبدال عبارة (يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار اليه) بعبارة (يقدم الدفع بعدم اختصاص محكمة التحكيم في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم بيان الدفاع المشار اليه) وبذلك فقد أضاف هذا التعديل الى الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو شموله لموضوع النزاع.
كما استبدلت عبارة "أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والا سقط الحق فيه "ويقدم الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لموضوع النزاع قبل أن تبدأ محكمة التحكيم نظر المسألة المدعى خروجها عن اختصاصها وبذلك أصبح من حق أى من الطرفين تقديم هذا الدفع حتى بعد أن تبدأ محكمة التحكيم نظر المسألة بشرط أن يتقدم بهذا الدفع بشكل فورى.
كما عدلت الفقرة الثالثة من هذه المادة بأن جعلت سبيل التمسك بالدفع اذا قضت المحكمة برفضه هو رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنتهى للخصومة كلها وذلك وفقا للمادة 53 من هذا القانون.
الباب الرابع: جاء تحت عنوان اجراءات التحكيم تناولتها المواد من 25 الى 38 بالنسبة للمادة 25 أقتصر التعديل من اللجنة على احلال عبارة (أى هيئة) محل عبارة (أى منظمة) اتساقا مع التعديلات السابقة.
بالنسبة للمادة 27 رأت اللجنة تعديل هذه المادة بحذف عبارة (بعرض النزاع على التحكيم واختيار محكمة) ووضع عبارة طالب التحكيم بدلا منها وذلك باعتبار أن عبارة طلب التحكيم تضمن حكم العبارة المحذوفة دون بيانها صراحة.
بالنسبة للمادة 29 رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى باضافة عبارة (يجرى التحكيم باللغة العربية) الى صدر هذه الفقرة.
وبذلك أصبحت اللغة العربية هى اللغة الأصلية التي يجرى التحكيم بها ما لم يتفق الطرفان أو تحدد محكمة التحكيم لغة أو لغات أخرى.
بالنسبة للمادة 30 عدلت اللجنة الفقرة الأولى باحلال عبارة (طلبا للتحكيم) محل عبارة (بيانا مكتوبا بدعواه).
واستبدال لفظ (مذكرة) (بلفظ) ببيان في الفقرة الثانية وفى الفقرة الثالثة استبدلت عبارة "يرفق بطلب التحكيم أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال بعبارة" يرفق بالبيان الذي يرسله وفقا لأحكام هذه المادة.
بالنسبة للمادة 32 اقتصر التعديل على احلال عبارة (أو عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل في النزاع) محل عبارة (أو لأى سبب آخر) لكى يكون الضابط في رفض المحكمة أو عدم قبولها للاجراء الذي يطلبه أحد طرفى التحكيم ضابطا محددا، وهو أن يكون الاجراء غير مقبول طالما أبدى في وقت متأخر جدا من مراحل النزاع أو يكون من شأن تعطيل الفصل في النزاع.
وبالنسبة للمادة 33 والتى تتكون من أربع فقرات اقتصرت التعديل فيها على ما يلى:
- حذف عبارة (شفوية) من الفقرة الأولى اذ قد تكون المرافعة شفوية أو كتابية وعلى ذلك وردت عبارة مرافعة بصفة عامة دون تحديدها.
- أضيفت لفظ (هذه) الى الفقرة الثانية حتى تكون الاشارة قاطعة الدلالة في أنها المحكمة التحكيم المشار اليها في صدور الفقرة.
أما بالنسبة للمادة 34 اقتصر التعديل على احلال عبارة (طلب التحكيم) محل عبارة (بيان الدعوى) وذلك اتساقا مع التعديلات السابقة التي أدخلت على المادة 30 وكذلك احلال عبارة (مذكرة بدفاعه) محل عبارة (بيان الدفاع).
وبالنسبة للمادة 36 اقتصر التعديل الذي أجرته اللجنة على حذف عبارة بصفة شهود الواردة بالفقرة الرابعة من هذه المادة اذ أن هيئة التحكيم لا تملك سلطة توجيه اليمين الى الخبراء.
الباب الخامس حكم التحكيم وانهاء الاجراءات والتى شملتها المواد 39 – 51
اقتصر التعديل على الفقرة الثانية من المادة 39 حيث أضيفت عبارة القانونية بعد كلمة القواعد لتحديد أن المقصود بالقواعد الواجبة التطبيق هى القواعد القانونية كما جرى تعديل في عجز الفقرة لينصرف حكمها الى التزام المحكمة بأن تطبق القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالدعوى حيث كان المعيار يخضع لمطلق رؤية المحكمة، في حين أن المعيار الذي وضعته اللجنة يجد أصله في موضوع الدعوى ذاتها كما أصيفت الى الفقرة الرابعة عبارة على "تفويضها في الصلح" كما أضيف "لفظ الانصاف" الى قواعد العدالة وبذلك قصر حق محكمة التحكيم على الأخذ بمقتضى قواعد العدالة والانصاف على حالة تفويضها من قبل الطرفين بالصلح.
وبالنسبة للمادة 40 رأت اللجنة حذف عبارة (واذا لم توافر الأغلبية رجح رأى الرئيس ويصدر الحكم بمقتضاه) وبذلك أصبحت القاعدة أن يصدر الحكم بأغلبية الآراء ما لم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك.
وبالنسبة للمادة 41 رأت اللجنة تعديل حكم هذه المادة اذ أنها وردت في المشروع على نحو يوجب على محكمة التحكيم أن تصدر قرارا بانهاء الاجراءات ويجيز لها أن تثبت شروط التسوية، اذا اتفق الأطراف على تسوية النزاع لا أن النص بعد التعديل أصبح يوجب على المحكمة أن تصدر القرار المنهى للاجراءات متضمنا شروط التسوية.
وبالنسبة للمادة 42 اقتصر تعديل اللجنة في هذه المادة على استبدال عبارة (قبل الحكم المنهى للخصومة كلها) بعبارة (قبل الفصل في الموضوع بحكم منهى للخصومة) لتحدد بهذه الاضافة أن جميع الأحكام الوقتية أو الصادرة في جزء من الطلبات التي يجوز للمحكمة اصدارها مشروط بأن يكون صدورها قبل صدور الحكم المنهى للخصومة كلها.
وبالنسبة للمادة 44 عدلت الفقرة الأولى باضافة عبارة "خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره" وتعد هذه الاضافة ميعادا تنظيميا لتسليم الأطراف صورة من حكم التحكيم.
وبالنسبة للمادة 45 - 1 - عدلت اللجنة الفقرة الأولى باستبدال عبارة (ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك) بعبارة (ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك) لتحديد أن جواز الاتفاق يقتصر على زيادة المدة دون انقاصها.
2 - وعدلت الفقرة الثانية حيث حذفت منها عبارة (الاذن) كاذن يصدر من رئيس المحكمة لطرفى التحكيم أو لايهما برفع دعواه الى المحكمة المختصة أصلا بنظرها، ولما كان رفع النزاع الى المحكمة المختصة هو من الحقوق المقررة دون حاجة الى اذن، لذلك فقد حذفت عبارة (الاذن).
3 - كما استبدلت عبارة "بتحديد ميعاد اضافى" بعبارة (مد الميعاد لمدة يحددها) وذلك لمنح الحرية لرئيس المحكمة لتحديد ميعاد اضافى دون التقيد بالمواعيد المقررة في حالة المد كما أجازت لأى من الطرفين عند تحديد ميعاد اضافى أو انهاء اجراءات التحكيم أن يرفع دعوة أمام المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.
وبالنسبة للمادة 46 رأت اللجنة تعديل هذه المادة باضافة عبارة (قدمت لها) وبذلك اشترط أن تكون الورقة التي طعن بالتزوير عليها قد قدمت بالفعل الى المحكمة كذلك عدلت الصياغة لأحكام التعبير عن الحكم الذي قررته المادة.
وبالنسبة للمادة 47 رأت اللجنة تعديل هذه المادة باضافة حكم يلزم من صدر حكم التحكيم لصالحه بأن يقدم صورة منه مترجمة الى اللغة العربية ومصدق عليها من جهة معتمدة اذا كان صادر بلغة أجنبية وتتمثل أهمية هذه الاضافة في التيسير على قلم كتاب المحكمة أن يحرر محضر ايداع الحكم.
وتقصد اللجنة بعبارة جهة معتمدة أحد جهات الترجمة التي يحددها وزير العدل وفقا للصلاحيات المقررة له في المادة الثانية من مواد الاصدار.
وبالنسبة للمادة 48 رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى من هذه المادة باضافة عبارة (كلها) بحيث لا تنتهى اجراءات التحكيم بصور حكم منهى للخصومة كلما عدا ذلك فقد اقتصر التعديل على الصياغة فقط.
وبالنسبة للمادة 49 تناولت اللجنة الفقرة الأولى بالتعديل بأن حذفت عبارة (خلال الميعاد المتفق عليه بينهما) وأعادت ضبط النص بحيث أصبح "على طرفى التحكيم اذا رغبا في تقديم طلب لتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أن يقدما هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم حكم التحكيم، ويلتزم طلب التفسير باعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه الى محكمة التحكيم".
أما الفقرة الثانية والثالثة فاقتصر التعديل فيهما على الصياغة فقط.
وبالنسبة للمادة 50 رأت اللجنة تعديل الفقرة الأولى باطالة المدة التي يكون للمحكمة أن تجرى خلالها تصحيح ما وقع في الحكم من خطأ مادى الى ثلاثين يوما بدلا من خمسة عشر يوما وذلك اتساقا مع التعديلات السابقة في هذا الشأن.
وحذفت الفقرة الثانية من المادة الواردة بالمشروع والتى كانت تجيز لمحكمة التحكيم اجراء التصحيح المشار اليه من تلقاء ذاتها. وبذلك أصبحت الفقرة الثالثة هى الفقرة الثانية مع اضافة عبارة (اذا تجاوزت محكمة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسرى عليها أحكام المادتين 53، 54) وذلك كى يتسق حكم هذه الفقرة مع حكم الفقرة السابقة.
وبالنسبة للمادة 51 عدلت هذه المادة بجعلها فقرتين بدلا من فقرة واحدة كما أضيفت للفقرة الأولى عبارة (ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم) وعلى ذلك فيجوز لطرفى التحكيم وفقا لهذا التعديل أن يتقدما الى محكمة التحكيم بطلب اصدار حكم تحكيم اضافى في طلبات قدمت خلال الاجراءات واغفلها حكم التحكيم.
كما أضافت عبارة "ويجب اعلان هذا الطلب الى الطرف الآخر قبل تقديمه" لتحقق علم الطرف الآخر بطلباته.
وأوردت المواعيد التنظيمية التي تصدر محكمة التحكيم حكمها خلالها في الفقرة الثانية مع تعديل المواعيد على نحو يتسق مع التعديلات السابقة.
الباب السادس والخاص ببطلان حكم التحكيم ويشمل المواد من 52 - 54
وبالنسبة للمادة 52 رأت اللجنة حذف عبارة "مع مراعاة أحكام المادة 53) من الفقرة الأولى، واضافة فقرة ثانية للمادة تجيز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا لأحكام المادتين التاليتين 53، 54
وبالنسبة للمادة 53
1 - رأت اللجنة استبدال عبارة (تعذر) الواردة بالفقرة 1 بند جـ من هذه المادة بعبارة (استحال) اذ يكفى أن يتعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلانا صحيحا بتعيين محكم حتى تقبل دعوى بطلان حكم المحكمين دون اشتراط استحالة ذلك.
2 - كما استحدثت اللجنة البند (د) لتضيف الى حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم حالة استبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع ويدخل في مفهوم نطاق استبعاد القانون الواجب التطبيق الخطأ في تطبيقه الى درجة مسخه.
3 - وعدلت اللجنة البند (ز) باستبدال عبارة (اذا وقع بطلان في حكم التحكيم) بعبارة (اذا اشتمل حكم التحكيم على مخالفة لحكم جوهرى من أحكام المادة 43).
وبالنسبة للمادة 54 رأت اللجنة تعديل أحكام هذه المادة لتجعل ميعاد رفع دعوى بطلان حكم للتحكيم يبدأ في جميع الأحوال من تاريخ اعلانه للمحكوم عليه، وكان النص السابق يجعله من تاريخ الحكم ما لم يكن صادر في غيبة المحكوم عليه فيبدأ من تاريخ اعلانه، ثم فرقت في الفقرة الثانية بين التحكيم التجارى الدولى وغير ذلك في شأن المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وذلك اتساقا مع صيرورة القانون عاما لكل أنواع التحكيم.
وبالنسبة للمادة 57 رأت اللجنة أن يجرى تنظيم أحكام وقف تنفيذ حكم المحكمين في مادة مستقلة فنصت كقاعدة عامة على أن رفع دعوى البطلان لا يترتب عليه حتما وقف تنفيذ حكم التحكيم. وقد أجازت للمحكمة المرفوع أمامها دعوى البطلان أن تأمر بوقف تنفيذ حكم التحكيم اذا كان المدعى قد طلب ذلك في صحيفة دعواه وكان طلبه قد أنبنى على أسباب جدية.
وقد أناطت المادة بالمحكمة الفصل في هذا الطلب خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، وأجازت لها عند أمرها بوقف التنفيذ أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى. كما حثت على أن تفصل المحكمة في دعوى البطلان - المأمور بوقف تنفيذ حكم التحكيم فيها - خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر. وتجدر الاشارة بأن المواعيد المبينة في هذه المادة مواعيد إرشادية قصد منها الحث على سرعة الفصل في دعوى البطلان ووقف التنفيذ.
وبالنسبة للمادة 58 - نظمت المادة طلب تنفيذ حكم المحكمين فاشترطت للأمر بالتنفيذ أن يكون ميعاد دعوى البطلان (تسعين يوما) قد انقضى وأوجبت التحقق من أن حكم المحكمين المطلوب تنفيذه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في ذات النزاع إعلاء لسلطان القضاء المصري في هذا الصدد، وألا يخالف حكم التحكيم قواعد النظام العام السائدة والمرعية في مصر، وأن يكون الحكم قد تم إعلانه اعلانا صحيحا لأطرافه بحيث يتصل علمه اليقينى به لتبدأ كافة المواعيد المرتبة عليه.
وقد عالجت الفقرة الثانية حالات التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين فلم تجز التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ ورخصت للصادر لصالحه حكم التحكيم التنظيم من الأمر الصادر برفض طلب بالتنفيذ وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وأناطت بالمحكمة المشكلة بالمادة (9) الفصل فيه.
وقد اعترض كتابة على مشروع القانون السيد العضو كمال خالد.
واللجنة اذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

دكتورة فوزية عبد الستار
رئيسة اللجنة المشتركة

الطعن 9475 لسنة 79 ق جلسة 8 / 6 / 2017 مكتب فني 68 ق 48 ص 411

جلسة 8 من يونيه سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فرجاني ، عبد الرسول طنطاوي ، أحمد الوكيل وعبد النبي عز الرجال نواب رئيس المحكمة .
-------------

(48)

الطعن رقم 9475 لسنة 79 القضائية

(1) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

حق مفتشو دمغ المصوغات الصادر لهم صفة الضبطية القضائية دخول المتاجر وغيرها لضبط ما يخالف قانون الرقابة على المعادن الثمينة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس . لا قصور أو خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟

مثال .

(2) إثبات " إقرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم تعويل الحكم في قضائه بالإدانة على الإقرار المدعى ببطلانه أو الإشارة إليه في مدوناته . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول.

(3) دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".

الدفع بنفي التهمة وتلفيقها وعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء الصلة بالمضبوطات . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله : ( إن اللجنة المشكلة من موظفي مصلحة دمغ المصوغات والموازين قامت بتفتيش الورشة ملك المتهم وآخر وعثرت على خاتمتين مقلدين يستخدما في دمغ المشغولات الفضية وكذا مجموعة من المشغولات المقلدة متنوعة ) ، ثم برر قضاءه بالإدانة ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراء القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فقد قامت اللجنة المشكلة من الشهود بتفتيش الورشة وعثروا على المضبوطات ومن ثم توافرت حالة التلبس حيث كان المتهم على مسرح الجريمة مما يجعل الإجراء صحيحا وغير معيب ) . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 3 لسنة 1994 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة قد نصت على أن " يكون لمن يشغل وظيفة مفتش دمغ المصوغات من العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، كما يكون لهم في سبيل مراقبة تنفيذ أحكام القانون دخول المتاجر والمصانع والمخازن وغير ذلك من الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها وضبط ما يوجد منها مخالفاً لإحكامه " ، ومفاد ذلك أن أعضاء اللجنة لهم صفة الضبطية القضائية ولهم حق دخول المتاجر وغيرها لضبط ما يوجد فيها مخالفاً لأحكام القانون المذكور ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، فإنه يكون مبرءاً من قالة القصور في التسبيب أو الخطأ في تطبيق القانون .

2- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ، ولم يعول علي أي دليل مستمد من الإقرار المدعي ببطلانه ولم يشر إليه في مدوناته ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .

3- من المقرر أن نفي التهمة والدفع بتلفيقها وعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء صلته بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق محاكمته بأنه :

1- اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق في تقليد أختام وتمغات إحدى المصالح الحكومية (مصلحة تمغة المصوغات والموازين) بأن اصطنعها على غرار الأختام الصحيحة .

2- استعمل التمغات والأختام المزورة المنسوب صدورها لمصلحة التمغة والموازين محل التهمة الأولى في تمغ المشغولات الفضية المضبوطة ليجريها مجرى الأختام السليمة في التعامل مع علمهما بذلك .

3- حاز بقصد البيع مشغولات فضية متموغة بتمغة مزورة .

4- حاز بقصد البيع مشغولات فضية غير متموغة .

5- لم يقدم المشغولات الفضية إلى مصلحة تمغ المصوغات والموازين لتمغها بعد فحص المعدن وتحديد العيار .

6- شرع في خدع المتعاقدين معه في عيار المشغولات الفضية بأن قام بتمغها بتمغات مزورة منسوب صدورها إلى مصلحة تمغ المصوغات والموازين تمهيداً لعرضها للبيع .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30 ، 40 /ثالثاً ، 41/ 1 ، 43 ، 206/ 3 ، 6 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 20/فقرة أخيرة ، 21 /1 ، 26 ، 28 من القانون رقم 68 لسنة 1976 المعدل ، والمواد 1/1 بند 4 ، 7 ، 8 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ومصادرة المضبوطات والمصاريف .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

    حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك بطريق الاتفاق مع آخر سبق الحكم عليه وآخر مجهول في تقليد أختام ودمغات إحدى المصالح الحكومية مصلحة دمغ المصوغات والموازين واستعمالها مع علمه بتقليدها وحيازة مشغولات فضية مدموغة بدمغات مزورة وأخرى غير مدموغة بقصد بيعها وعدم تقديم المشغولات الفضية إلى المصلحة لدمغها والشروع في خداع المتعاقدين معه في عيار المشغولات الفضية ، قد شابه قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع برد غير سائغ ، والتفت عما أبداه من دفوع ببطلان الإقرار المنسوب صدوره إليه بمحضر الشرطة ، وانتفاء صلته بالمضبوطات وانتفاء سيطرته المادية عليها وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله : ( إن اللجنة المشكلة من موظفي مصلحة دمغ المصوغات والموازين قامت بتفتيش الورشة ملك المتهم وآخر وعثرت على خاتمتين مقلدين يستخدما في دمغ المشغولات الفضية وكذا مجموعة من المشغولات المقلدة متنوعة ) ، ثم برر قضاءه بالإدانة ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراء القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فقد قامت اللجنة المشكلة من الشهود بتفتيش الورشة وعثروا على المضبوطات ومن ثم توافرت حالة التلبس حيث كان المتهم على مسرح الجريمة مما يجعل الإجراء صحيحا وغير معيب ) . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 3 لسنة 1994 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة قد نصت على أن " يكون لمن يشغل وظيفة مفتش دمغ المصوغات من العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، كما يكون لهم في سبيل مراقبة تنفيذ أحكام القانون دخول المتاجر والمصانع والمخازن وغير ذلك من الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها وضبط ما يوجد منها مخالفاً لإحكامه " ، ومفاد ذلك أن أعضاء اللجنة لهم صفة الضبطية القضائية ولهم حق دخول المتاجر وغيرها لضبط ما يوجد فيها مخالفاً لأحكام القانون المذكور ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، فإنه يكون مبرءاً من قالة القصور في التسبيب أو الخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ، ولم يعول علي أي دليل مستمد من الإقرار المدعي ببطلانه ولم يشر إليه في مدوناته ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة والدفع بتلفيقها وعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء صلته بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 28959 لسنة 86 ق جلسة 23 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 47 ص 399

جلسة 23 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد العزيز ماضي ، عصمت عبد المعوض عدلي ، مجدي تركي وأيمن العشري نواب رئيس المحكمة .
-----------

(47)

الطعن رقم 28959 لسنة 86 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة ضرب أفضى إلى موت واستعمال موظف عام للقسوة .

(2) ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . قصد جنائي .

القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . مناط تحققه ؟

تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي . غير لازم . كفاية تفهمه من وقائع الدعوى التي أوردها الحكم .

(3) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " . ضرب " ضرب أفضى على موت " .

  لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بشأن جريمة استعمال القوة . متى دانه بجريمة الضرب المفضي للموت وأوقع عليه عقوبتها بوصفها الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات.

(4) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

  العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً علي الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

النعي على الحكم استناده لإقرار الطاعنين رغم أنه ليس نصاً في ارتكاب الجريمة . غير مقبول . متى كان ما تساند إليه من أدلة وقرائن تؤدي مجتمعة لما رتبه عليها .

(5) إثبات " شهود " " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد ؟

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي .

لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره . حد ذلك ؟

مثال .

(6) اتفاق . فاعل أصلي . مساهمة جنائية . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الاتفاق على ارتكاب الجريمة . ما يشترط لتوافره ؟

مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً .

تدليل الحكم بما يسوغ ثبوت اتفاق المتهمين على الضرب المفضي إلى الموت . كفايته لاعتبارهم متضامنين في المسئولية الجنائية عنها . استعماله لفظ توافق بدلاً من اتفاق . لا ينال منه . علة ذلك ؟

(7) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

  التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟

  اعتناق الحكم صورة واحدة لواقعة الدعوى . لا تناقض .

(8) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الخطأ في الإسناد . ماهيته ؟

مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .

(9) أسباب الإباحة وموانع العقاب " استعمال الحق " " حالة الضرورة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . قانون " تفسيره " . مسئولية جنائية .

  المادة 89 من القانون 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون . مفادها ؟

حالة الضرورة التي تسقط المسئولية . ماهيتها ؟

دفع الطاعنين بأن تقييد المجني عليه كان لاستعمال الحق المقرر بالمادة 89 من قانون تنظيم السجون ولتوافر حالة الضرورة . دفاع ظاهر البطلان . التفات الحكم عنه . لا يعيبه . علة ذلك ؟ 

(10) دعوى مدنية . نقض " المصلحة في الطعن " .

لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم إغفاله بيان أسماء المدعيين بالحق المدني . متى قضى فيها بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله " أنه خلال الفترة من .... إلى .... قام المتهمون .... ، .... ، .... ،.... بصفتهم موظفين عموميين الأول ملازم أول بقسم شرطة .... والثاني نقيب شرطة بذات القسم والثالث والرابع عريفي شرطة استعملوا القسوة مع المجني عليه .... اعتماداً على سلطة وظيفتهم وأثناء تأديتهم لها وبعد أن توافقت إراداتهم وتنفيذاً لهذا الاتفاق ضربوا المجنى عليه عمداً بأن ركله الأول والثاني بقدميهما في وجهه وظهره وجنبه وانهال عليه الثالث والرابع ضرباً بأداتين ( عصا وماسورة بلاستيكية ) أصابت عموم جسده بعد أن قيده الأخيران بأمر من الأول والثاني بثلاث قيود حديدية بيديه وقدميه وثالث يصل بينهما لإحكام وثاقة وطرحوه أرضاً على وجهه وتركوه على تلك الهيئة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام مما تسبب في إجهاد وإعاقة حركة تنفسه التي نشأ عنها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ، ولكن الضرب أفضى إلى موته ، وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه تعزي إلى اسفكسيا إجهاد التنفس وهي اسفكسيا وضعية وما صاحبها من هبوط حاد بالدورة التنفسية والدموية ، وثبت من الاطلاع على دفتر أحوال القسم أن المتهمين كانوا معينين خلال الفترة من ....إلى .... للإشراف على حجز القسم ..... " . وساق على ثبوتها في حق الطاعنين وصحة إسنادها إليهم أدلة استمدها من أقوال شهود الاثبات ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه ومعاينة النيابة العامة ودفتر أحوال القسم وإقرار المتهمين ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد.

        2- من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم الضرب عامة ـــــ ومنها جريمة الضرب المفضي إلى الموت ــــــ يتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه أو صحته ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عنه ، بل يكفي أن يكون مفهوماً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ــــــ كما هو الحال في الدعوى ـــــ فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون له محل .

3- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد ـــــ وهي الضرب المفضي إلى الموت ــــــ فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيروه بشأن جريمة استعمال القوة ما دامت المحكمة دانتهم بالجريمة الأشد وأوقعت عليهم عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات .

4- من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، وله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ولا يُنظر إلى كل دليل بعينة لمناقشته على حده دون باقي الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جميع ما تساند إليه الحكم من الأدلة والقرائن التي سلف الإشارة إليها والتي أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتبه الحكم عليها من استدلال على صحة ما نسب إلى الطاعنين ، فإن النعي عليه بالاستناد إلى إقرارهم مع أنه لم يكن نصا في ارتكاب الجريمة لا يكون مقبولاً .

5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ولها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها ــــــ وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ــــــ ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي وردت بأقوالهم وأجازها التقرير الطبي الشرعي وأيدتها وقائع الدعوى عندها وأكدتها لديها ، وكان ما أورده في هذا الخصوص سائغاً في العقل والمنطق ومقبولا في بيان كيفية وقوع الحادث ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد .

 6- من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين بل من الجائز قانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين فيها هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في ارتكاب الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها وكان ما أورده الحكم في بيانه واقعة الدعوى ، على السياق المتقدم ، وفيما عول عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على الضرب المفضي الى الموت ، وذلك من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كلاً منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها ، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى اعتبار الطاعنين متضامنين في المسئولية الجنائية ودانهم بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة الضرب المفضي إلى الموت يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه منعى الطاعنين عليه في هذا الخصوص غير قويم ، ولا ينال من ذلك استعمال الحكم لفظة " توافق" في مدوناته إذ أن ذلك منه لا يعدو أن يكون زلة قلم لا تخفى ، فضلاً عما هو مقرر من أن العبرة في الأحكام هي بالمعاني لا بالألفاظ والمباني .

  7- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطا لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى ، ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض ــــــ على النحو المبين بمدوناته ـــــ فإن ما يثيره الطاعنون من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد .

 8- من المقرر أن الخطأ في الأسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكان ما يثيره الطاعنون من خطأ الحكم إذ نسب للطاعن الثاني إقراراً بإصدار الأمر بتقييد المجني عليه بالقيد الحديدي على خلاف الثابت بالتحقيقات من إنكاره ذلك ، فإنه بفرض صحته غير ذي بال في جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر في منطقة وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعنين للجريمتين اللتين دانهم بهما ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة .

9- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن قصارى ما أورده المدافع عن الطاعنين أنه تم تقييد المجنى عليه خشية إيذاء نفسه أو غيره ، وكان نص المادة 89 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون قد جرى على أنه " لمدير السجن أو مأموره أن يأمر – كإجراء تحفظي – بتكبيل المسجون بقيد حديد بالأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد شديد وعليه أن يرفع الأمر فوراً الى مدير عام السجون ، ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل 72 ساعة " ، وكان من المقرر أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله . لما كان ذلك ، وكان ما يدعيه الطاعنون – في صورة الدعوى المطروحة – لا يعد استعمالاً لحق مقرر في القانون على نحو ما ذهبت إليه المادة 89 سالفة البيان ولا تقوم به حالة الضرورة فلا يعيب الحكم أن يلتفت عنه لأنه دفاع ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب .

10- لما كان منعى الطاعنين على الحكم بعدم بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية مردوداً بأن مصلحتهم فيه منعدمه لأن الحكم لم يفصل في الدعوى المدنية بل تخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها عملا بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوقائــع

  اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم 1ــــــ ضربوا /.... عمداً بأن ركلوه بأقدامهم في وجهه وظهره وجنبه وانهالوا عليه ضرباً بأداتين " عصا ، ماسورة بلاستيكية " أصابت عموم جسده بعد أن قيده المتهمان الثالث والرابع بأمر من المتهمين الأول والثاني بثلاث قيود حديدية بيديه وقدميه وقيد ثالث يصل بينهما لإحكام وثاقه وطرحوه أرضاً على وجهه وتركوه على تلك الهيئة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام مما تسبب في إجهاد وإعاقة حركة تنفسه والتي نشأت عنها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته .

2ــــ بصفتهم موظفين عمومين ـــــ الأول ــــ ملازم أول قسم شرطة .... ـــــ والثاني ــــ نقيب شرطة بذات القسم والثالث والرابع عريفي شرطة ــــــ استعملوا القوة مع ..... اعتمادا على سلطة وظيفتهم وأثناء تأديتهم لها بأن ركلوه بأقدامهم بعموم جسده وانهالوا عليه ضرباً بالأداتين سالفتي البيان بعد أن قيده المتهمان الثالث والرابع بثلاث قيود حديدة بالوضع السالف بيانه بموضوع التهمة الأولى لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالأوراق .

وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وأودعت والدة وزوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 129 ، 236/1 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون . بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لما أسند إليهم وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت لها الفصل في مصاريفها .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى .

ومحكمة الإعادة ـــــ بهيئة مغايرة ــــ قضت عملاً بالمادتين 129 ، 236/1 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت لها الفصل في مصاريفها .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهم بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت واستعمال القوة اعتماداً على سلطان وظائفهم قد شابه القصور ، والتناقض في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال؛ ذلك أنه لم يلم بواقعات الدعوى وأدلتها ولم يستظهر أركان الجريمتين اللتين دانهم بهما سيما القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، وعول على ما أسنده اليهم من اعتراف مع أنه لم يكن نصاً في ارتكاب الجريمة ، وأعتنق تصويراً للواقعة مؤداه قيامهم بتوثيق المجني عليه من الخلف بقيد حديدي بيديه وآخر بقدميه وثالث بينهما ووضعه راقداً على وجهه لفترة طويلة مما أفضى إلى موته نتيجة وضعه بوضع مجهد للتنفس ومعيق لعضلات الصدر والبطن المساعدة في التنفس مما أدى إلى تعرضه إلى إجهاد شديد في عمليه التنفس ولم يفطن إلى خلو التقرير الطبي الشرعي من وجود إصابات بالمجني عليه تفيد تقييده من قدميه ، وسائلهم جميعاً عن الضرب المفضي إلى الموت دون أن يحدد دور كل منهم في ارتكابها والأفعال التي أتاها وتؤدى إلى تلك النتيجة أو يدلل على اتفاقهم على ارتكاب الجريمة سيما وأنه جمع في هذا المقام بين فكرة الاتفاق الذي يقتضى تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على ارتكاب الفعل المؤثم ويرتب تضامناً في المسئولية وبين التوافق وهو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل منهم في نفسه دون أن يكون بينهم اتفاق مسبق وهو لا يرتب تضامناً في المسئولية إلا في الأحوال المبينة على سبيل الحصر في القانون ، وتناقض في مواضع عدة منه في تحديد من أمر بتقييد المجني عليه ومن قام بذلك ، وأسند للطاعن الثاني إقراراً مع أنه أنكر ما أسند إليه ، ولم يرد على ما دفعوا به من عدم تحقق أركان الجريمتين المسندتين لهم لاستعمال حق مقرر في المادة 89 من قانون السجون التي تبيح وضع القيد الحديدي بيدي المسجون في الأحوال المبينة بها ، ولتوافر حالة الضرورة عملاً بالمادتين 60 ، 61 من قانون العقوبات لحماية المجني عليه من إيذاء نفسه وغيرة من المحجوزين بالقسم والمؤيد بأقوال الشهود ، وخلا من أسماء المدعين بالحقوق المدنية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله " أنه خلال الفترة من .... إلى .... قام المتهمون .... ، .... ، .... ،.... بصفتهم موظفين عموميين الأول ملازم أول بقسم شرطة .... والثاني نقيب شرطة بذات القسم والثالث والرابع عريفي شرطة استعملوا القسوة مع المجني عليه .... اعتماداً على سلطة وظيفتهم وأثناء تأديتهم لها وبعد أن توافقت إراداتهم وتنفيذاً لهذا الاتفاق ضربوا المجني عليه عمداً بأن ركله الأول والثاني بقدميهما في وجهه وظهره وجنبه وانهال عليه الثالث والرابع ضرباً بأداتين ( عصا وماسورة بلاستيكية ) أصابت عموم جسده بعد أن قيده الأخيران بأمر من الأول والثاني بثلاث قيود حديدية بيديه وقدميه وثالث يصل بينهما لإحكام وثاقة وطرحوه أرضاً على وجهه وتركوه على تلك الهيئة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام مما تسبب في إجهاد وإعاقة حركة تنفسه التي نشأ عنها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ، ولكن الضرب أفضى الى موته ، وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه تعزي إلى إسفكسيا إجهاد التنفس وهي إسفكسيا وضعية وما صاحبها من هبوط حاد بالدورة التنفسية والدموية ، وثبت من الاطلاع على دفتر أحوال القسم أن المتهمين كانوا معينين خلال الفترة من ....إلى .... للإشراف على حجز القسم ..... " . وساق على ثبوتها في حق الطاعنين وصحة إسنادها إليهم أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه ومعاينة النيابة العامة ودفتر أحوال القسم وإقرار المتهمين ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم الضرب عامة ـــــ ومنها جريمة الضرب المفضي إلى الموت ــــــ يتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجنى عليه أو صحته ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عنه ، بل يكفي أن يكون مفهوماً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ــــــ كما هو الحال في الدعوى ـــــ فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد ـــــ وهي الضرب المفضي إلى الموت ــــــ فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيروه بشأن جريمة استعمال القوة ما دامت المحكمة دانتهم بالجريمة الأشد وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، وله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ولا يُنظر إلى كل دليل بعينة لمناقشته على حده دون باقي الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جميع ما تساند إليه الحكم من الأدلة والقرائن التي سلف الإشارة إليها والتي أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتبه الحكم عليها من استدلال على صحة ما نسب إلى الطاعنين ، فإن النعي عليه بالاستناد إلى اقرارهم مع أنه لم يكن نصا في ارتكاب الجريمة لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ولها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها ــــــ وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ــــــ ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي وردت بأقوالهم وأجازها التقرير الطبي الشرعي وأيدتها وقائع الدعوى عندها وأكدتها لديها ، وكان ما أورده في هذا الخصوص سائغاً في العقل والمنطق ومقبولا في بيان كيفية وقوع الحادث ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين بل من الجائز قانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين فيها هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في ارتكاب الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة، وأنه يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها وكان ما أورده الحكم في بيانه واقعة الدعوى ، على السياق المتقدم ، وفيما عول عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على الضرب المفضي الى الموت ، وذلك من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها ، وأن كلاً منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها ، فإن الحكم إذ تأدي من ذلك إلى اعتبار الطاعنين متضامنين في المسئولية الجنائية ودانهم بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة الضرب المفضي إلى الموت يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه منعى الطاعنين عليه في هذا الخصوص غير قويم ، ولا ينال من ذلك استعمال الحكم لفظة " توافق" في مدوناته إذ أن ذلك منه لا يعدو أن يكون زلة قلم لا تخفى ، فضلاً عما هو مقرر من أن العبرة في الأحكام هي بالمعاني لا بالألفاظ والمباني . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطا لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى ، ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته دون تناقض ــــــ على النحو المبين بمدوناته ـــــ فإن ما يثيره الطاعنون من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الأسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكان ما يثيره الطاعنون من خطأ الحكم إذ نسب للطاعن الثاني إقراراً بإصدار الأمر بتقييد المجنى عليه بالقيد الحديدي على خلاف الثابت بالتحقيقات من إنكاره ذلك ، فإنه بفرض صحته غير ذي بال في جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن له أثر في منطقة وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعنين للجريمتين اللتين دانهم بهما ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن قصارى ما أورده المدافع عن الطاعنين أنه تم تقييد المجنى عليه خشية إيذاء نفسه أو غيره ، وكان نص المادة 89 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون قد جرى على أنه " لمدير السجن أو مأموره أن يأمر – كإجراء تحفظي – بتكبيل المسجون بقيد حديد بالأيدي إذا وقع منه هياج أو تعد شديد وعليه أن يرفع الأمر فوراً إلى مدير عام السجون ، ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل 72 ساعة " ، وكان من المقرر أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله . لما كان ذلك ، وكان ما يدعيه الطاعنون – في صورة الدعوى المطروحة – لا يعد استعمالا لحق مقرر في القانون على نحو ما ذهبت إليه المادة 89 سالفة البيان ولا تقوم به حالة الضرورة فلا يعيب الحكم أن يلتفت عنه لأنه دفاع ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان منعى الطاعنين على الحكم بعدم بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية مردودا بأن مصلحتهم فيه منعدمه لأن الحكم لم يفصل في الدعوى المدنية بل تخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها عملا بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 390 لسنة 67 ق جلسة 15 / 11 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي / نبيل فوزى إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حلمي النجدي أحمد لطفي نائبي رئيس المحكمة عبد الرحمن صالح وأبو الفضل عبد العظيم

بحضور السيد رئيس النيابة / سامح حسني .

وحضور السيد أمين السر/ فادي حنا .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 10 من ربيع الآخر سنة 1443 ه الموافق 15 نوفمبر سنة 2021 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 390 لسنة 67 القضائية .

المرفوع من
........... ويعلنون في ...... - العجوزة .
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
ضد
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة ..... والعضو المنتدب للشركة - بصفته الممثل القانوني لها .
ويعلن بمقر الإدارة القانونية للشركة الكائن ..... - قسم الأزبكية .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .

----------------
" الوقائع "
في يوم 15/2/1997 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 18/12/1996 في الاستئناف رقم 13788 لسنة 113 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 26/2/1997 أُعلنت الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفى 12/3/1997 أودع وكيل الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعه .
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 4/10/2021 عُرِض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة للمرافعة .
وبجلسة 1/11/2021 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

----------------
" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد لطفي نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 9352 لسنة 1995 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1955 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم ، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب هذا العقد استأجرت الشركة المطعون ضدها من سلفهم قطعة أرض فضاء ، وإذ رغبوا في عدم تجديد العقد فقد أنذروا المطعون ضده بصفته بذلك ولما لم يستجب فقد أقاموا الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 13788 لسنة 113 ق القاهرة ، وبتاريخ 18/12/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن ، كما أن قضاء الهيئة العامة لهذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون - غير ضريبي - أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، وهذا الحكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته ، بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص بما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره أو من تاريخ إعمال أثره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله المحكمة من تلقاء نفسها ، وكان من المقرر أيضاً أن التقنين المدني الذي يعتبر الشريعة العامة وبالتالي فإن أحكامه تسود سائر معاملات الناس على سبيل الدوام والاستقرار بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار هي الواجبة التطبيق أصلاً ما لم ير المشرع ضرورة لتعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلاً عنها ، وكانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام ومن ثم تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدني التي تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، ولما كان لكل قانون مجال ونطاق لتطبيقه وبالتالي ليس هناك ما يمنع أن تخضع العلاقة التعاقدية الواحدة لقانون أو أكثر من قوانين الدولة ويتعين على المحاكم أن تطبق حكم كل قانون على الواقعة أو الوقائع التي قصد المشرع إخضاعها لأحكامه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 5/5/2018 في القضية رقم 11 لسنة 23 ق بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ... لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى ، ومن ثم أصبح هذا النص لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي لمجلس النواب عن عام 2018/2019 الحاصل ابتداء من 2/10/2018 والمنتهي في 15/7/2019 بموجب قراري رئيس الجمهورية رقمي 448 لسنة 2018 ، 339 لسنة 2019 واللاحق لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية الحاصل بالعدد رقم 19 مكرر ب في 13/5/2018 ، وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة ومن ثم يتعين إعمال أثره بعدم دستورية الامتداد القانوني لعقد إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية ، سواء كان عاماً أم خاصاً - لاستعمالها في غير غرض السكنى والمنصوص عليها في صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 ومن ثم يتعين الرجوع إلى أحكام القانون المدني باعتبارها الشريعة العامة وهي واجبة التطبيق في شأن انتهاء عقد الإيجار سند الدعوى ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/12/1955 عن العين محل النزاع والمؤجرة للمطعون ضده بصفته شخصاً اعتبارياً ولغير أغراض السكنى استناداً إلى قواعد الامتداد القانوني الواردة بصدر الفقرة الأولى من نص المادة 18 سالفة البيان - المقضي بعدم دستوريتها - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دونما حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .