الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 6 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب



إصابة أحد الزوجين بأحد الأمراض المنصوص عليها بالمادة 27 من لائحة الأقباط الأرثوذكس قبل الزواج. أثره. بطلانه. م 41 من اللائحة. مؤداه. أحقية الزوج الآخر وكل ذي شأن في طلب البطلان ولو رضي به الزوجان. عدم اشتراط ميعاد معين لتقديم الطلب في تلك الأحوال .




مسائل الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955.




سماع دعوى الطلاق بين زوجين غير مسلمين مختلفين طائفة أو ملة شرطه أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة كل منهما.




طلب الزوجة المصرية تطليقها على زوجها الفلسطيني الجنسية، نزاع يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية للأجانب. مؤدى ذلك. تولي قلم الكتاب إعلان عريضة الدعوى إلى المدعى عليه من نماذج خاصة . المادتين 869، 870 مرافعات . علة ذلك .




الشهادة. درجاتها. عدم تقييد مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين بقيد.




العجز الجنسي المبطل لعقد الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. شرطه. شفاء الزوج منه ولو بعملية جراحية.




تغيير الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره إلا بقبول طلب الانضمام وإتمام المظاهر الرسمية للطائفة الجديدة.




الشرائع الطائفية. المقصود بها. القواعد الدينية لمن يدينون بدين سماوي. تحديد ما إذا كان الانتماء لجماعة معينة يعتبر تغييراً في العقيدة الدينية من عدمه.




طائفة الإنجيليين الوطنيين. شمولها اتباع المذهب البروتستانتي في مصر. لا عبرة بتعدد شيعتهم وفرقهم وكنائسهم. الانتماء إلى أي منها. لا يعد تغييراً للعقيدة الدينية.




منازعات الأحوال الشخصية بين غير المسلمين. وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عند اختلاف طرفي النزاع في الملة أو الطائفة. المقصود بالمنازعة. هي العلاقة التي نشأت عنها وبسببها المنازعة. لا عبرة باختلاف ملة أو طائفة طرفي الخصومة.




الأحكام الموضوعية في الشرعية الإسلامية. وجوب تطبيقها كأصل في منازعات الأحوال الشخصية بين الزوجين المسيحيين إذا اختلفا طائفة أو ملة. لا محل لأعمال هذه الأحكام إذا تصادمت بجوهر العقيدة المسيحية طالما لا تخالف قواعد النظام العام. مبدأ حظر تعدد الزوجات من الأصول الأساسية في المسيحية.




للجهات الكنسية حق توقيع جزاء الفصل على إتباعها لسبب تال لانضمامهم إليها أثر ذلك اعتبار الشخص المفصول بلا ملة أو مذهب.




طائفة السريان الأرثوذكس. اختلافها عن طائفة الأقباط الأرثوذكس. لا عبرة بأن كليهما تابعان للمذهب المسيحي الأرثوذكسي.




تغيير الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره إلا بقبول الطلب وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية. مؤدى ذلك. وجوب أن يكون للطائفة أو الملة الجديدة وجود قانوني ورئاسة دينية معتمدة من الدولة.




الطائفة الدينية. المقصود بها. الإنجيليون الوطنيون "البروتستانت" طائفة معترف بها من الدولة. اختصاصها دون الكنائس أو الشيع أو الفرق التابعة لها بتنظيم الشئون القانونية لتابعيها.




الأصل. علانية الجلسات. النص على وجوب السرية في دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب. مفاده. مخالفة ذلك. أثرها. بطلان الأحكام الصادرة فيها رغم عدم النص عليه. تعلق ذلك بالنظام العام.




قرار الجهة الدينية بابطال الانضمام إليها. لمحكمة الموضوع التحقيق من صدوره فى نطاق سلطتها الكنسية وأن مبناه سوء نية الانضمام وقت الطلب.




أعمال المحكمة القواعد الخاصة بطائفة الأقباط الأرثوذكس التى ينتمى إليها الزوجان. استهداؤها بأحكام الشريعة الإسلامية دون أن يكون لذلك من أثر فى قضائها. تزيد لا يعيب الحكم.




اسباغ الوصف الصحيح على قرار الجهة الدينية بأنه الغاء للانضمام أو أعتباره فصلا من مسائل القانون. لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع فيما انتهت إليه من تكيف بصدده.




تغير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. تحقق أثره بإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية وقبول طلب الانضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة.




إتمام الخطبة أو إبرام عقد الزواج وفقاً لطقوس الطائفة التي ينتمي إليها أحد الزوجين. لا تنهض دليلاً على انضمام الزوج الآخر إلى ذات الطائفة.




ثبوت أن الزوجة كاثوليكية المذهب من قبل زواجها. القضاء بعدم سماع دعوى الزوج بإثبات طلاقه لها بإرادته المنفردة. لا خطأ.




تغيير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. تحقيق أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية.




تغيير الطائفة إلى الكاثوليكية. الاحتفاظ رغم ذلك بالطقوس الخاصة للطائفة السابقة طبقاً لوثيقة المجمع الفاتيكاني. لا أثر له في الدينونة بوقوع الطلاق.




بطلان الزواج هو الجزاء على استجماع الزواج شروط قيامه وهو ينسحب على الماضي بحيث يعتبر الزواج لم يقم أصلاً وهو بهذه المثابة يفترق عن انحلال الزواج بالتطليق الذي يفترض قيام الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه وشرائطه القانونية.




سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. مثال في دعوى بطلان زواج.




عدم الأخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين ما لم يكن مؤيداً بالقرائن أو شهادة الشهود. م 58 مجموعة 1955 لطائفة الأقباط الأرثوذكس. نطاقه قاصر على الطلاق وإجراءاته دون بطلان الزواج.




متى كان سبب الطعن لا يحقق سوى مصلحة نظرية للطاعن. فإنه يكون غير مقبول. مثال في إغفال الإشارة إلى إبداء النيابة الرأي في دعوى طلاق أمام محكمة أول درجة.




منازعات الأحوال الشخصية بين الزوجية غير المسلمين مختلفي الطائفة أو الملة. وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. تغيير الطائفة أو الملة لغير الإسلام أثناء سير الدعوى لا أثر له.




منازعات الأحوال الشخصية بين الزوجية غير المسلمين. الاختصاص بها والقانون الواجب التطبيق على أطرافها. مناطه. تغيير الطائفة أو الملة أثناء سير الدعوى وانقضاء الخصومة فيها.




اختلاف طائفة كل من الزوجين غير المسلمين عن الآخر. جواز إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة. لا يغير من ذلك انضمام الزوجة لطائفة الزوج أثناء سير الدعوى قبل إيقاع الطلاق.




متى كانت الدعامة الأساسية التي أقام عليها الحكم قضاءه بالتطليق هي ما ثبت للمحكمة من أن الطاعن قام بطرد زوجته - المطعون عليها - من منزل الزوجية ودأب على سبها وهي تكفي وحدها لحمل الحكم .




الاعتقاد الديني من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان. عدم جواز البحث في جديتها ولا في بواعثها أو دواعيها .




الجدل الموضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. مثال في تغيير الطائفة عند غير المسلمين.




إطراح المحكمة للمستندات المقدمة من الزوجة للتدليل على عودتها إلى طائفتها السابقة. تغييب الحكم بأنه ساق التعميد للاستدلال على انضمام الزوجة إلى الطائفة الجديدة. غير منتج.




استخلاص ثبوت العجز الجنسي من عدمه. متروك لتقدير قاضي الموضوع. مثال في دعوى بطلان زواج للعنة عند الأقباط الأرثوذكس.




إنه وإن كان المستقر في قضاء هذه المحكمة، أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة، ولكن بعد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية، وقبول طلب الانضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة .




بطلان انضمام الزوج وهو قبطي أرثوذكسي للطائفة الجديدة. أثره. بقاؤه منتمياً لطائفته السابقة. اتحاد الزوجين في الطائفة والملة. وجوب تطبيق شريعتهما على واقعة الطلاق دون الشريعة الإسلامية.




منازعات الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون 462 لسنة 1955. وجوب تطبيق شريعتهم في نطاق النظام العام. المقصود بلفظ شريعتهم.




مؤدى نص المادة 29/ 2، 3 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة الملغاة، والمادة 17/ 1 من القانون المدني - والزوجان يونانيا الجنسية - أن القانون اليوناني هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى (دعوى بطلان الزواج المعقود في مدينة القدس في سنة 1926).




أخذ الفقه والقضاء اليوناني - تخفيفاً من الآثار المترتبة على الزواج الباطل في ظل القانون البيزنطي - بنظام الزواج الظني، وهو يكون في حالة ما إذا كان الزوجان أو أحدهما حسن النية يعتقد بصحة انعقاد الزواج، وهذا الزواج وإن كان باطلاً إلا أنه ليس للبطلان فيه أثر رجعي.




الطعن في الحكم الصادر في شأن التصديق على التبني بالنسبة لذوي الشأن مقصور على الاستئناف. الدعوى المرفوعة - ممن عدا المتبني والمتبنى - ببطلان التبني. الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها جائز.




الاختصاص بتوثيق محضر التبني معقود لرئيس المحكمة الابتدائية دون وكلائها أو قضاتها. المادة 911 من قانون المرافعات السابق.




تقدير ما يحرج الزوج من قول صدر عن زوجته وما لا يحرجه من ذلك مسألة موضوعية ومما يستقل به قاضي الموضوع.




النزاع حول ميراث أجنبي. عدم اعتبار النيابة العامة خصماً أصلياً بل طرفاً منضماً. عدم قبول الطعن بالنقض من جانبها في الأحكام الصادرة في النزاع.




للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته وهو في هذا وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - مطلق الإرادة تحقيقاً لمبدأ حرية العقيدة .




حق النيابة العامة في الطعن في مسائل الزوجية الخاصة بالأجانب مقصور على الأحكام الصادرة في بطلان الزواج. ليس من قبيل ذلك التطليق للغيبة والإعسار.




تطبيق القانون الأجنبي. شرطه. عدم مخالفته للنظام العام أو للآداب في مصر. أحكام المواريث المستندة إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية. اعتبارها من النظام العام في حق المسلمين في مصر.


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المتعة


الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة. الطلاق أياً كان نوعه.
المقرر أن الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة، هي واقعة الطلاق أياً كان نوعه.

المواد المتعلقة بالزوجية . هي المواد التي تكون الزوجية فيها هي سبب الحق المدعى به . دعوى المتعة . خروجها عن عداد المواد المتعلقة بالزوجية . علة ذلك . اختصاص محكمة المدعى عليه وحده محلياً بنظرها . المادتان 21 ، 24 لائحة شرعية .
مفاد نص المادة 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن للمدعية إذا كانت زوجة أو أماً أو حاضنة أن ترفع دعواها أمام المحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامتها أو محل إقامة المدعى عليه وذلك في المواد التي أوردها النص المذكور ومن بينها المواد المتعلقة بالزوجية ، وكان المقصود بهذه المواد تلك التي تكون الزوجية فيها سبب الحق المدعى به أما سبب الحق في المتعة هو الطلاق المنصوص عليه في المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، فإن المتعة بذلك تخرج عن عداد المواد المتعلقة بالزوجية الواردة في نص اللائحة المذكورة ، لما كان ذلك ، وكان الأصل المقرر في المادة 21 من اللائحة - التي رفعت الدعوى في ظلها - هو أن الدعوى ترفع أمام المحكمة التي في دائرتها محل إقامة المدعى عليه ، فإن الاختصاص المحلى في دعوى المتعة يكون معقوداً لمحكمة المدعى عليه وحده متى كان له محل إقامة ، ومن ثم كان يتعين إقامة الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية التي يقع في دائرتها محل إقامة الطاعن استجابة للدفع بعدم الاختصاص المحلى المبدى منه وذلك دون نظرها لدى محكمة المحلة الكبرى التي يقع في دائرتها موطن المطعون ضدها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى المبدى من الطاعن فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.

المتعة . استقلال محكمـة الموضوع بتقديرهـا دون رقابـة محكمة النقض . شرطه . ألا ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلقه يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية . مؤداه . عدم إلتزام الحكم الابتدائى المؤيـد بالحكم المطعون فيه بالحكم الصادر بتعديل مبلغ نفقة الزوجية الصادر للمطعون ضدهـا كأساس لاحتساب المتعة . خطأ .
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية إلا أن الحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحبا لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى اقتضت فرض هذه النفقة لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم فى الاستئنافين رقمى ....... بتاريخ ....... أنه قـد عدل مبلغ نفقة المطعون ضدها الزوجية المحكوم بها فى الدعوى رقم ..... إلى مبلغ مائة جنيه شهرياً إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا التقدير المعدل وتولى بنفسه تقدير مبلغ مائتى جنيه شهريا كأساس لاحتساب المتعة فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال الـذى جره للخطأ فى تطبيق القانون .


عدم صلاحية القاضي. م 146/ 5 مرافعات. ماهيته. قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً مسبقاً في الدعوى. نظر القاضي دعوى التطليق. لا يتوافر به سبب لعدم الصلاحية يمنعه من نظر دعوى المتعة. علة ذلك.
النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية........ 5 - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها" يدل على أن المعول عليه في إبداء الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة، هو أن يقوم القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية - تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، مخالفة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم حتى لو خالف مجرى العدالة كي لا يعلق بأحكام القضاء استرابة من جهة شخص القاضي لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق، لما كان ذلك وكان نظر القاضي دعوى التطليق لا يمنعه من نظر دعوى المتعة لاختلاف الموضوع في كل منهما - كما سيرد في الرد على السبب الثاني - فلا يكون هناك سبب لعدم الصلاحية.

الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة. لا يُحاج به في دعوى المتعة. علة ذلك.
لا يُحاج بالحكم الصادر بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة في استحقاقها للمتعة، إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما سبب الحق في المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها، والأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.

قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة استناداً إلى الحكم بتطليقها على الطاعن لإضراره بها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما بما مؤداه أن التطليق بسببه. صحيح تحمله أسباب سائغة.

إن الحكم المطعون فيه - الذي قضى بأحقية المطعون ضدها للمتعة - قد أورد بين أسبابه أنه قضى بتطليق المطعون ضدها من الطاعن لإضراره بها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما على ما تضمنه حكم التطليق بما مؤداه أن التطليق كان بسببه، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.



إشهاد الطلاق. من المحررات الرسمية. طلاق الطاعن للمطعون ضدها مقابل إبرائها له. من حقوقها الشرعية. مؤداه. إسقاط حقها في المتعة التي تندرج في تلك الحقوق ما لم تطعن على الإشهاد بالتزوير.

إذ كان البين من إشهاد الطلاق المؤرخ 3/ 2/ 1993 أن الطاعن طلق المطعون ضدها مقابل إبرائها له من مؤخر الصداق ونفقة العدة وجميع حقوقها الشرعية التي تندرج فيها المتعة بما يدل على أنها أسقطت حقها فيها، لا سيما وأنها لم تطعن على ما جاء بإشهاد الطلاق على هذا النحو بالتزوير، وهو من المحررات الرسمية التي لا تقبل الطعن على ما أثبته الموثق بها من بيانات من ذوي الشأن أمامه إلا بطريق التزوير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بمتعة للمطعون ضدها، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المتعة. استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه. علة ذلك.
الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره فإذا طلق القاضي الزوجة على زوجها فإن فعله هذا - وفقاً لمذهب الحنفية - يُضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه. ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها" لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي. لما كان ذلك، وكان لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص سائغاً من الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها على الطاعن أن طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها فإنه لا يكون قد خالف القانون.


الحكم الصادر بإسقاط النفقة للنشوز. لا يُحاج به في دعوى المتعة. علة ذلك.
لا يُحاج بالحكم الصادر بإسقاط نفقه المطعون ضدها لنشوزها لاختلاف المناط في استحقاق النفقة والمتعة إذ تستحق النفقة للزوجة مقابل احتباسها لزواجها وقصرها عليه لحقه ومنفعته تحقيقاً لمقاصد الزواج بينما سبب الحق في المتعة هو الطلاق والأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.

التطليق ببدل في الحالات التي يجب فيها بعث حكمين. شرطه. أن تكون الإساءة من جانب الزوجة أو أن تكون الإساءة مشتركة بين الزوجين. م 10 من قانون 25 لسنة 1929. إلزام الزوج ببدل إذا كانت الإساءة كلها من جانبه. غير جائز. مؤداه. للزوجة المطالبة بحقوقها المترتبة على الزواج أو التطليق بدعوى مستقلة.
مفاد نص المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التطليق في الحالات التي يجب فيها بعث حكمين لا يكون ببدل إلا إذا كانت الإساءة من جانب الزوجة أو كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين، ولا محل لإلزام الزوج ببدل إذا كانت الإساءة كلها من جانبه، إذ أن التطليق في هذه الحالة لا يمس حقوق الزوجة المترتبة على الزواج أو التطليق، فلها أن تطالب بهذه الحقوق ومنها المتعة بدعوى مستقلة.


العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به. طلب المطعون ضدها الحكم بفرض متعة لها طبقاً للقانون دون تحديدها بمبلغ معين أو مدة معينة والقضاء لها بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات. صحيح - لا ينال من ذلك إشارتها بصحيفة افتتاح الدعوى إلى مطالبتها ودياً للطاعن بمتعة مقدارها نفقة سنتين قبل رفع دعواها.
العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به. فالطلب هو الذي يحدد النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضي قد حكم فيما طلبه الخصوم أو تجاوزها أو أهمل بعضه، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى أن المطعون ضدها قد ضمنتها طلب الحكم بفرض متعة لها طبقاً للقانون دون تحديدها بمبلغ معين أو مدة معينة، وإذ قضى لها الحكم المطعون فيه بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات، فلا يكون قد تجاوز ما طلبته المطعون ضدها ويكون قد التزم القانون، ولا ينال من ذلك ما أشارت إليه بصحيفة دعواها من أنها طالبت الطاعن ودياً بمتعة لها سنتين قبل رفع دعواها

المتعة. استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه. علة ذلك.
المشرع الإسلامي جعل للرجل أن يوقع الطلاق ويستقل بإيقاعه فإذا تدخل القاضي في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بتطليق الزوجة فإن فعله هذا - وعلى مذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها" لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية ولجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واستخلص سائغاً من الحكم بتطليق المطعون ضدها على الطاعن أن طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها ولا تثريب على محكمة الاستئناف عدولها عما أمرت به محكمة أول درجة من إجراءات الإثبات بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ في تطبيقه ويكون النعي بما ورد بأوجه النعي على غير أساس.



القانون رقم 100 لسنة 1985. سريانه على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي قضى بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي. مثال في متعة.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسري على المركز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالمتعة للمطعون ضدها على سند من أحكام القانون رقم 100 لستة 1985 قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكن النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.



المتعة. شروط استحقاقها. طلاق الزوجة المدخول بها في زواج صحيح دون رضاها ولا بسبب من قبلها.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل فهم الواقع في الدعوى تحصيلاً صحيحاً ثم أنزل عليه حكم المادة 18 مكرراً من القانون رقم 100 لسنة 1985 الذي أعطى الزوجة المدخول بها في زواج صحيح. إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها - الحق في المتعة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

محكمة الموضوع. سلطتها في الأخذ بالقرائن. شرطه. أن تؤدي إلى ما انتهت إليه. تمسك الطاعن بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها وطلبة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إقامة الحكم قضاءه للمطعون ضدها بالمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو وحدة لا يكفى لحمل قضائها. قصور.
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه، إن كان لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ في معرض الإثبات بالقرائن إلا ذلك مشروط بأن تكون القرائن التي عولت عليها تؤدي إلى ما انتهت إليه، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، وإذ لم تحقق محكمة الاستئناف هذا الدفاع وأقامت قضاءها باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو لا يكفي وحدة لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 44 لسنة 1979 وليس من اليوم التالي لتاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع القواعد الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي. انتهاء الحكم في قضائه بالمتعة للمطعون عليها إلى النتيجة الصحيحة في القانون دون الإفصاح عند سنده. لا عيب. لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه.
النص في المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر في المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979، وذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسري حكمها من اليوم التالي لتاريخ نشره يدل وعلى - ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون على أن المشرع قد استهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التي جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضي بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره وإسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضي بعدم دستوريته أن تسري هذه الأحكام على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقانون القديم ولم يصدر بتقريرها أحكام حائزه لقوة الأمر المقضي، وذلك تحقيقاً للعدالة والتسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التي قننت بالقرار بقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من استصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته ومن لم يتمكن من ذلك، وهو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه في الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالي لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير باعتباره اليوم الذي ينتهي فيه العمل به وإنما حدد لها يوم نشره أي في وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته في توفير الاستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع الوقائع الناشئة في ظلة للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضي، وإذ كانت المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الذي يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة الدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا سبب من قبلها فإن الحكم المطعون إذ التزم هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون عليها المتعة على سند من أن الطاعن طلقها في 5/ 6/ 1972 دون رضاها ولا سبب من قبلها يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ولا يعيبه قصوره في الإفصاح عن سنده القانوني لقضائه إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك.



النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985. مفاده. سريان هذا القانون على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي ( مثال في متعة).
مفاد المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسري أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكاماً حائزة لقوة الأمر المقضي، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة بطلب المتعة على سند من أن واقعة طلاقها الحاصل في 20/ 10/ 1984 لا تخضع لأحكام القانون 100 لسنة 1985 فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


تقدير المتعة وتقسيط سداد ما هو محكوم به. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى في تقديرها بنفقة سنتين على الأقل.

مفاد النص في المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن تقدير المتعة وتقسيط سداد ما هو محكوم به يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى في تقديرها بنفقة سنتين على الأقل.


عدم تحقيق محكمة الاستئناف لدفاع الطاعن وعدم تعرضها لمستنداته المقدمة ودلالتها وإقامة قضاءها باستحقاق المطعون عليها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً. قصور.
إذ لم تحقق محكمة الاستئناف دفاع الطاعن ولم تعرض لمستنداته المقدمة ودلالتها وأقامت قضاءها باستحقاق المطعون عليها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو ما لا يكفي وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور ويتعين نقضه.


المتعة. انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى بها للمحكمة الابتدائية. علة ذلك.
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الاختصاص بنظر دعوى المتعة معقود للمحكمة الابتدائية لأن المتعة ليست من المسائل التي تختص بها المحكمة الجزئية والمنصوص عليها في المادتين 5، 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ومنها نفقة الزوجة لاختلاف المتعة عنها إذ تستحق هذه النفقة مقابل احتباس الزوج لها بينما سبب الحق في المتعة هو الطلاق المنصوص عليه في المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، والأصل في التشريع بها - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية هو جبر خاطر المطلقة... وفيها ما يحقق المعونة التي تقيها من الناحية المادية على نتائج الطلاق.


المتعة. استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه. علة ذلك.

المشرع الإسلامي جعل للرجل أن يوقع الطلاق ويستقل بإيقاعه فإذا تدخل القاضي في الأحوال التي يكون فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله هذا - وعلى مذهب الحنفية يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه، ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة "إذا طلقها زوجها لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي، ولجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق.

النص في المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 على العمل به اعتباراً من تاريخ نشره. هدفه. توفير الاستمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلاقي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع الوقائع الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة الأمر المقضي. مثال في متعة.

النص في المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بالقانون رقم 44 لسنة 1979 وذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسري حكمها في اليوم التالي لتاريخ نشره، يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد استهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التي جاءت متفقة مع القواعد المقررة بقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضي بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره وإسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضي بعدم دستوريته أن تسري هذه الأحكام على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقانون القديم ولم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي وذلك تحقيقاً للعدالة والتسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التي قننت بالقرار بقانون المشار إليه، سواء من تمكن منهم من استصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته ومن لم يتمكن من ذلك وهو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه في الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالي لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير باعتباره اليوم الذي ينتهي فيه العمل به، وإنما حدد لها يوم نشره أي في وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته في توفير الاستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافي العيب الذي شاب إجراءات إصداره وإخضاع الوقائع الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة في القانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضي، إذ كان ذلك وكانت المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذي يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها، فإن الحكم المطعون فيه إذا أيد استحقاق المطعون عليها المتعة المقضي بها على سند من أن الطاعن طلقها في 6/ 10/ 1980 دون رضاها ولا بسبب من قبلها يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه أنه لم يعرض في قضائه لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 وسريانه على واقعة الدعوى دون القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته والذي امتنع تطبيقه عليها من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية في 16/ 5/ 1985 طالما أن ذلك القصور في الأسباب القانونية ليس من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى وأن لمحكمة النقض أن ترد الحكم إلى الأساس الصحيح في القانون.

صدور حكم بعدم دستورية نص تشريعي. أثره. عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. م 178 من الدستور، م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا. مؤدى ذلك. عدم مساسه بالحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقتضي.
(مثال بشأن حكم نهائي في متعة)
مفاد المادتين 178 من الدستور، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أنه متى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي فلا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، ومن ثم فإنه لا يمس - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بالحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقتضي.

استحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة. العبرة فيه بالطلاق ذاته أياً كان نوعه، باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بها. م 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

وإذ خلا القانون رقم 44 لسنة 1979 من النص على الأثر الرجعي لأحكامه فإنه لا محل لتطبيق نص المادة 18 مكرراً منه على الوقائع، والمراكز القانونية التي تمت قبل العمل به - وعملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - فإن استحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة لا عبرة فيه بقاء الملك وعدم زوال الحل خلال العدة من الطلاق الرجعي لأن ذلك إنما تتعلق به حقوق وأحكام خاصة وليس منها متعة الزوجة وإنما العبرة في استحقاقها هي بالطلاق ذاته أياً كان نوعه، باعتباره الواقعة القانونية المنشئة لالتزام الزوج بها.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - الشهادة





الشهادة بالتسامع. جوازها عند الأحناف في النسب. شرطها.




شهادة القرابات بعضهم لبعض. مقبولة في المذهب الحنفي. الاستثناء. شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه.




المقرر في المذهب الحنفي أن الشهادة على ما يثبت حكمه بنفسه من قول أو فعل تقبل ممن عاينه سمعاً ومشاهدة متى وافقت الدعوى.




أداء الشهادة في المذهب الحنفي شروط صحتها العلم بالمشهود به وذكره وقت الأداء لتيسير القضاء به.




المقرر في المذهب الحنفي قبول شهادة القرابات بعضها لبعض، عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه.




الشهادة. درجاتها. عدم تقييد مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين بقيد.




شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه. غير مقبولة.




الشهادة في الفقه الحنفي. شروطها. كفاية توافق أقوال الشهود دون تطابقها مع بعض المدعي به.





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - اعتقاد ديني





الاعتقاد الديني. العبرة فيه بظاهر اللسان دون البحث في جديته ولا في بواعثه. النطق بالشهادتين كاف لاعتبار الشخص مسلماً.



الاعتقاد الديني. ابتناء الحكم فيه على الأقوال بظاهر اللسان. عدم جواز البحث في جديتها أو بواعثها أو دواعيها.


المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المرتد يستتاب ويؤمر بالرجوع إلى الإسلام فإن هو عاد إلى الإسلام عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً.



الاعتقاد الديني من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان والتي لا يجوز البحث في جديتها ولا في دواعيها أو بواعثها وأن النطق بالشهادتين كاف في اعتبار الشخص مسلماً دون ما حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.



الاعتقاد الديني. العبرة فيه بظاهر اللسان. النطق بالشهادتين كاف لاعتبار الشخص مسلماً


للشخص أن يغير دينه أو مذهبه. ليس لأية جهة قضائية البحث في ذلك إلا عن طريق المظاهر الخارجية الرسمية وحدها.



الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - واقعه مادية




1 - الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم. يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. القانون الأجنبي. مجرد واقعة مادية، على الخصوم إقامة الدليل عليها.
إذ كان الثابت من الأوراق أن طرفي النزاع يونانيا الجنسية وكانت الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، وإذ كان القانون الأجنبي وعلى - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعد وأن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها وكان الطاعنان لم تقدما الدليل على أن القانون اليوناني يفقد المطعون ضدها بارتدادها عن الإسلام أهلية التقاضي أو توكيل محام عنها، فإن النعي بهذا السبب يكون عارياً من الدليل.

الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - معاينة




1 - إجراء المحكمة معاينة المتنازع فيه. اعتبار نتيجة المعاينة دليلاً قائماً في الدعوى وجوب إدلاء المحكمة برأيها فيه.
انتقال المحكمة لمعاينة المتنازع فيه وفق المادة 131 من قانون الإثبات هو من الرخص القانونية المخولة لها، ويجوز القيام به من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم وهي صاحبة السلطة في تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه، غير أنه متى قررت الانتقال للمعاينة فإن ما يثبت لها منها يعتبر دليلاً قائماً في الدعوى يتحتم أن تقول كلمتها فيه.

الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - قوة الشى المحكوم فيه




1 - دعوى. تكييفها بأنها دعوى ملكية في حين أنها دعوى استحقاق يدور النزاع فيها حول معرفة من انحل عليه الوقف من أطراف الخصوم. اختصاص المحاكم الشرعية بنظرها. لا حجية للحكم الصادر فيها من المحكمة المدنية. الاعتداد بهذا الحكم. مخالفة القانون.
الحكم الصادر في الدعوى باعتبارها دعوى ملكية ومما تدخل في اختصاص المحاكم المدنية أياً كان سببهاً في حين أنها في جوهرها دعوى استحقاق في وقف يدور النزاع فيها حول معرفة من انحل عليه الوقف من أطراف الخصوم وهل كان بغير عوض فيصبح ما انتهى فيه الوقف ملكاً للواقف أم كان بعوض فيؤول إلى مستحقيه الحاليين، وهي بهذا الوصف مما كانت تختص المحاكم الشرعية - قبل إلغائها - بالنظر فيه طبقاً للمادة الثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بعد تعديله بالقانون رقم 399 لسنة 1953 - هذا الحكم لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه لصدوره من محكمة لا ولاية لها. وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الحكم ورتب عليه عدم جواز نظر الدعوى المرفوعة بالاستحقاق في الوقف لسابقة الفصل فيها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الفهرس الموضوعي لنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / إثبات - قواعد الإثبات



1 - قواعد الإثبات. جواز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً. علة ذلك. ليست من النظام العام. النعي لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات. غير مقبول
إن قواعد الإثبات، ومنها ما يتعلق بمن يكلف به، ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً، فلا يجوز النعي لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات.