صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 6 نوفمبر 2018
الطعن 275 لسنة 22 ق جلسة 1 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 38 ص 266
مجموعة أحكام النقض سنة 7 مكتب فني (1956) مدني
الطعن 180 لسنة 22 ق جلسة 19 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 10 ص 94
الطعن 238 لسنة 22 ق جلسة 19 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 12 ص 106
الطعن 5 لسنة 25 ق جلسة 19 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 13 ص 109
الطعن 6 لسنة 25 ق جلسة 19 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 14 ص 117
الطعن 207 لسنة 22 ق جلسة 26 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 15 ص 125
الطعن 225 لسنة 22 ق جلسة 26 / 1 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 16 ص 129
الطعن 329 لسنة 21 ق جلسة 2 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 17 ص 135
الطعن 236 لسنة 22 ق جلسة 2 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 18 ص 146
الطعن 245 لسنة 22 ق جلسة 2 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 19 ص 148
الطعن 261 لسنة 22 ق جلسة 2 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 20 ص 154
الطعن 262 لسنة 22 ق جلسة 2 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 21 ص 156
الطعن 282 لسنة 22 ق جلسة 2 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 22 ص 162
الطعن 345 لسنة 21 ق جلسة 9 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 23 ص 168
الطعن 217 لسنة 22 ق جلسة 9 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 24 ص 190
الطعن 239 لسنة 22 ق جلسة 9 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 25 ص 198
الطعن 247 لسنة 22 ق جلسة 9 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 26 ص 205
الطعن 260 لسنة 22 ق جلسة 9 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 27 ص 213
الطعن 40 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 28 ص 215
الطعن 46 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 29 ص 218
الطعن 65 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 30 ص 225
الطعن 74 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 31 ص 230
الطعن 249 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 32 ص 235
الطعن 270 لسنة 22 ق جلسة 16 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 33 ص 241
الطعن 272 لسنة 22 ق جلسة 23 / 2 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 36 ص 256
الطعن 189 لسنة 22 ق جلسة 1 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 37 ص 260
الطعن 242 لسنة 22 ق جلسة 8 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 40 ص 284
الطعن 273 لسنة 22 ق جلسة 8 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 41 ص 288
الطعن 274 لسنة 22 ق جلسة 8 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 42 ص 291
الطعن 284 لسنة 22 ق جلسة 8 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 43 ص 296
الطعن 288 لسنة 22 ق جلسة 8 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 44 ص 301
الطعن 281 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 45 ص 306
الطعن 283 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 46 ص 310
الطعن 302 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 47 ص 316
الطعن 304 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 48 ص 319
الطعن 306 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 49 ص 324
الطعن 342 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 52 ص 341
الطعن 292 لسنة 22 ق جلسة 22 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 53 ص 351
الطعن 294 لسنة 22 ق جلسة 22 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 54 ص 364
الطعن 307 لسنة 22 ق جلسة 22 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 55 ص 369
الطعن 310 لسنة 22 ق جلسة 22 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 56 ص 376
الطعن 319 لسنة 22 ق جلسة 22 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 57 ص 382
الطعن 320 لسنة 22 ق جلسة 22 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 58 ص 386
الطعن 1 لسنة 25 ق جلسة 28 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 أحوال شخصية ق 59 ص 390
الطعن 87 لسنة 22 ق جلسة 29 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 60 ص 412
الطعن 346 لسنة 22 ق جلسة 29 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 61 ص 426
الطعن 378 لسنة 22 ق جلسة 29 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 62 ص 430
الطعن 399 لسنة 22 ق جلسة 29 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 63 ص 435
الطعن 8 لسنة 25 ق جلسة 29 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 64 ص 440
الطعن 6 لسنة 25 ق جلسة 26 / 6 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 جمعية عمومية ق 13 (تنازع اختصاص) ص 483
الطعن 295 لسنة 22 ق جلسة 5 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 66 ص 496
الطعن 323 لسنة 22 ق جلسة 5 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 67 ص 503
الطعن 327 لسنة 22 ق جلسة 5 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 68 ص 508
الطعن 325 لسنة 22 ق جلسة 12 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 69 ص 513
الطعن 357 لسنة 22 ق جلسة 12 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 70 ص 517
الطعن 369 لسنة 22 ق جلسة 12 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 71 ص 522
الطعن 360 لسنة 22 ق جلسة 19 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 72 ص 528
الطعن 389 لسنة 22 ق جلسة 19 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 73 ص 533
الطعن 176 لسنة 22 ق جلسة 26 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 74 ص 539
الطعن 264 لسنة 22 ق جلسة 26 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 75 ص 545
الطعن 321 لسنة 22 ق جلسة 26 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 76 ص 553
الطعن 356 لسنة 22 ق جلسة 26 / 4 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 77 ص 563
الطعن 351 لسنة 22 ق جلسة 3 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 78 ص 572
الطعن 359 لسنة 22 ق جلسة 3 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 79 ص 577
الطعن 370 لسنة 22 ق جلسة 3 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 80 ص 582
الطعن 398 لسنة 22 ق جلسة 3 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 81 ص 587
الطعن 190 لسنة 22 ق جلسة 17 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 82 ص 591
الطعن 336 لسنة 22 ق جلسة 17 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 83 ص 607
الطعن 385 لسنة 22 ق جلسة 31 / 5 / 1956 مكتب فني 7 ج 2 ق 85 ص 622
الطعن 1676 لسنة 56 ق جلسة 26 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 330 ص 1017
الطعن 1226 لسنة 53 ق جلسة 25 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 72 ص 313
جلسة 25 من فبراير سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنصف هاشم، أحمد إبراهيم شلبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني وصلاح محمود عويس.
-----------------
(72)
الطعن رقم 1226 لسنة 53 القضائية
(1 - 3) خبرة. إثبات "الإثبات بالبينة". محكمة الموضوع. حكم "تسبب الحكم".
(1) ذكر الخبير في تقريره أن البصمة لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة. لا يحول دون تحقيق صحتها بقواعد الإثبات الأخرى.
(2) تقدير أقوال الشهود. مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع. شرطه. ألا تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها.
(3) الإثبات بشهادة الشهود. م 71 إثبات. ابتناؤه على ركنين: تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى وكونها منتجة فيها. مؤدى ذلك. استخلاص المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتم دليلاً على ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق. تمسك الخصم ببطلانه مؤداه. اعتبار هذا الاستخلاص مخالفاً للقانون. علة ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 1021 لسنة 1980 مدني دمنهور الابتدائية ضد الطاعنة وآخر بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/ 5/ 1978، وقالوا بياناً لها إن مورث الطاعنة المرحوم....... باع لهم بموجب هذا العقد الحصص العقارية الموضحة بها لقاء ثمن مقداره 1200 جنيه. دفعت الطاعنة بجهالتها لتوقيع المورث بالبصمة المنسوبة إليه على ذلك العقد. وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة لإجراء المضاهاة تقريره حكمت بتاريخ 29/ 6/ 1981 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صحة هذه البصمة، وبعد سماع شاهدي المطعون عليهم حكمت بتاريخ 1/ 1/ 1982 برفض الدفع بالجهالة وبصحة توقيع البائع على عقد البيع وتحديد جلسة لنظر الموضوع فدفعت الطاعنة بصورية عقد البيع بصدوره من المورث البائع في مرض الموت. وبتاريخ 29/ 3/ 1983 حكمت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بالاستئناف رقم 325 سنة 38 ق مدني، وبتاريخ 28/ 2/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من كل منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك تقول إنه انتهى إلى صحة توقيع المورث ببصمة إبهامه على عقد البيع موضوع النزاع استناداً إلى أقوال شاهدي المطعون عليهم رغم أنها أقوال مشكوك في صحتها، وأطرح ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن البصمة المنسوبة إلى المورث على عقد البيع خالية من أية علامات مميزة مما مؤداه أنها ليست بصمة أصلاً وكان يتعين من ثم الأخذ بهذا التقرير وإطراح أقوال الشهود مخالف الحكم المطعون فيه القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ذكر الخبير في تقريره أن البصمة لا تصلح للمضاهاة لأنها مطموسة لا يحول دون تحقيق صحتها بقواعد الإثبات الأخرى. وإن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان عليه في ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها إلى صحة توقيع المورث بالبصمة على عقد البيع موضوع النزاع استناداً إلى أقوال شاهدي المطعون عليهم التي اطمأنت المحكمة إليها بأن المورث وقع بها على هذا العقد، ولم تعول على تقرير الخبير الذي انتهى إلى أن تلك بالبصمة لا تتوافر فيها العلامات المميزة الكافية لإجراء المضاهاة وأقامت قضاءها على ما يكفي لحمله، فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون هذا النعي غير مقبول.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة أول درجة بصورية عقد البيع موضوع النزاع بصدوره في مرض الموت وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع غير أن تلك المحكمة رفضت هذا الطلب على سند من القول بأن التحقيق الذي أجرته كاف لبيان جدية عقد البيع وعدم صدوره في مرض الموت في حين أن المحكمة قد حكمت بهذا التحقيق لإثبات ونفي صحة توقيع المورث بالبصمة على عقد البيع ولم تضمنه تحقيق صورية هذا العقد أو صدوره في مرض الموت، وإذ أيدت محكمة الاستئناف محكمة أول درجة في قضائها برفض هذا الدفاع اعتماداً على التحقيق المشار إليه رغم أنها جددت أمامها التمسك بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لعدم صلاحية التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة لإثبات ونفي صحة التوقيع بالبصمة دليلاً على ثبوت أو نفي صورة عقد بيع أو صدوره في مرض الموت، ومن ثم يكون الدليل المستمد منه باطلاً وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 71 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلاً يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغي رقم 77 لسنة 1949 بصدد المادة 191 منه المطابقة لها في الحكم على أن الإثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين، تعلق الوقائع المراد إثباتها بالدعوى، وكونها منتجة فيها، ومقتضى هذا أن تكون تلك الوقائع مبينة بالدقة والضبط لينحصر فيها التحقيق وليعلم كل طرف ما هو مكلف بإثباته أو بنفيه، فإذا استخلصت المحكمة من أقوال الشهود اللذين سمعتهم دليلاً على ثبوت أو نفي واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق وتمسك الخصم ببطلان هذا الدليل، فإن استخلاصها هذا يكون مخالف للقانون إذ أنها انتزعت من التحقيق دليلاً على خصم لم تمكنه من إثبات عكسه، إذ كان ذلك وكان البين من منطوق حكم التحقيق الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 29/ 6/ 1981 أنه قضى بالإحالة إلى التحقيق ليثبت المطعون عليهم صحة توقيع المورث بالبصمة على عقد البيع موضوع النزاع ومع ذلك انتهى الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه إلى عدم صحة دفاع الطاعنة بصورية عقد البيع بصدوره في مرض موت اعتماداً على هذا التحقيق رغم تمسك الطاعنة بعدم صلاحيته في هذا الخصوص وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعها فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.