الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 يناير 2018

مذكرة إيضاحية للقانون 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها

كانت الاثنتا عشرة سنة الماضية التالية على قيام ثورتنا الوطنية في 23 من يوليو سنة 1952 إنجازا ثوريا تقدميا لإرادة شعبنا الصادقة في تغيير حياته تغييرا جذريا عميقا في اتجاه آماله الإنسانية الواسعة.. وتطويرا واعيا لمجتمعنا من أجل مستقبل أفضل متحرر من قيود الاستغلال والتخلف.. 
وقد تهيأ لنا خلال هذه السنوات المجيدة – استعادة سيطرتنا الكاملة على مقدراتنا واتجهنا إلى إعادة تشكيل مجتمعنا وتنظيمه وفقا لقواعد راسخة من النظم الديمقراطية السياسية السليمة والمخططات الاشتراكية العلمية الوطنية.. والمناهج التعاونية المتطورة.. 
وانطلقنا – بكل طاقاتنا وإمكانياتنا، وبما توافر لدينا من موارد، وما ادخرناه على مدى تاريخنا الطويل من قدرات كامنة من المعرفة والعلم والتجربة – وما اكتسبناه منها – نسعى إلى تطوير بناء مجتمعنا وإنمائه.. تحقيقا للعدالة والحرية.. وتوفيرا للرخاء والرفاهية لكل فرد من أبناء هذا الشعب
وصاحب هذه المرحلة الخالدة من تاريخ أمتنا – نهضة تشريعية واسعة المدى، كانت انعكاسا للتطورات العميقة المتعددة الجوانب التي لحقت الحياة الاجتماعية في جمهوريتنا والتي فرضت على التشريع تطورا مماثلا لها، باعتباره صنوا للجماعة التي يقوم فيها، وصدى لما يفتعل فيها من عوامل، وظلا لما يطرأ عليها من تطور، وأداة فعالة تساند كل نهضة وتواكب كل تقدم بشري
وليس من شك في أنه في المقام الأول من الأهمية – أن تعني الحكومة بتنسيق التشريعات المختلفة وتطويرها: بما يكفل حسن تنظيم المجتمع وتأمين تطوره ودفع خطاه، وبما يحقق التخلص من الرواسب الرجعية المتخلفة في بعض التشريعات القديمة القائمة حتى الآن والتي صدرت في ظل الأوضاع والنظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة في العهود الماضية السابقة على الثورة، والتي استمدت أحكامها من مفاهيم وقيم أسقطها العمل الثوري وأصبحت تبعا لذلك غير متفقة مع ظروف مجتمعنا في تطوره المعاصر وأضحت غير ملائمة لحاجاته التقدمية المتجددة
ومن هذا النوع الأخير من التشريعات القديمة التي بقيت قائمة حتى الآن – التشريعات المنظمة لتأجير العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة – والتصرف فيها.. 
وهذه التشريعات تشمل ما يأتي
(1) مجموعة القواعد المنظمة لتأجير أملاك الدولة الخاصة – التي ترجع إلى سنة 1900 – وقد تناولت أحكامها تعديلات كثيرة لاحقة
(2) مجموعة القواعد المنظمة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادرة بها "لائحة قيود وشروط بيع أملاك الميري الحرة" في 21 من أغسطس سنة 1902. وهذه اللائحة بدورها قد أدخلت عليها تعديلات متلاحقة بموجب قرارات وزارية وقرارات عديدة من مجلس الوزراء ومن رئيس الجمهورية
(3) وإلى جانب هاتين المجموعتين من القواعد القانونية، توجد بعض التشريعات "الخاصة" التي تنظم إدارة بعض أنواع العقارات المملوكة للدولة – والتصرف فيها – ويمكن النظر إليها باعتبارها استثناءات من الأحكام العامة الواردة في المجموعتين الأولين المشار إليهما
وأول هذه التشريعات الخاصة – هو التشريع المنظم "لطرح النهر وأكله".. وقد تتابع تعديل الأحكام القانونية السارية في شأن هذا النوع من الأراضي منذ أن صدرت اللائحة السعيدية في 5 من أغسطس سنة 1858، التي تضمنت بعض تلك الأحكام والتي أحال إليها القانون المدني المصري القديم (المادة 61 من القانون المدني الأهلي والمادة 85 من القانون المدني المختلط)، ثم صدر القانون رقم 48 لسنة 1932 الخاص بطرح النهر وأكله، وبقي هذا القانون قائما إلى ما بعد العمل بالقانون المدني الجديد (الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 (ثم ألغى واستبدل به القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله وعدلت بعض أحكام هذا القانون تعديلا جوهريا بالقانون رقم 63 لسنة 1957. ثم ألغى القانون رقم 73 لسنة 1953 المشار إليه واستبدل به القانون رقم 181 لسنة 1957، ثم ألغى هذا القانون الأخير واستبدل به القانون رقم 192 لسنة 1958 في شأن طرح النهر وأكله – وهو القانون الساري الآن
والتشريع الخاص الثاني – هو التشريع المنظم "للأراضي الصحراوية" – الواقعة خارج الزمام وقد تتابع أيضا تعديل الأحكام القانونية السارية في شأن هذا النوع من الأراضي منذ أن صدرت بعض الأوامر العالية – الديكريتات – في عهد الخديويين الذين حكموا البلاد في العهود السابقة والتي كان بعضها يمنح "العربان" في بعض الجهات الحق في استغلال الأراضي الصحراوية في تلك الجهات. ومن هذا القبيل الأمر العالي الصادر بتاريخ 17 من المحرم سنة 1284 هجرية (21 مايو سنة 1867 ميلادية).. والتي كان بعضها الآخر يعلق تملك الأراضي البور المملوكة للدولة على استيفاء إجراءات معينة، ومن هذا القبيل الأمر العالي الصادر بتاريخ 19 من ذي القعدة سنة 1301 هجرية (9 من سبتمبر سنة 1884 ميلادية).. ثم عالج القانون المدني المصري القديم (الأهلي والمختلط) في بعض مواده – الملكية في الأراضي الصحراوية بصورة ضمنية وبقي الحال كذلك حتى صدر الأمر العسكري رقم 62 لسنة 1940 بشأن تملك العقارات في أقسام الحدود وبعد إلغاء الأحكام العرفية التي صدر في ظلها الأمر العسكري المشار إليه – مد العمل به بموجب المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945 ثم صدر القانون المدني المصري الجديد فعالج ضمنا في بعض مواده الملكية في الأراضي الصحراوية.. ثم صدر القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية – وهو القانون الساري الآن
والتشريع الخاص الثالث هو التشريع المنظم "للأراضي البور" – الواقعة داخل الزمام والتي تمتد في بعض الأحيان إلى خارج الزمام وتتداخل تبعا لذلك مع الأراضي الصحراوية وهذا التشريع الخاص يشمل عدة قوانين وقرارات من رئيس الجمهورية – صدرت في عهد الثورة لتنظيم نشاط المؤسسات العامة التي أنشأتها الدولة وعهدت إليها وإلى بعض شركات القطاع العام – والقطاع الخاص أحيانا – باستصلاح الأراضي البور وتعميرها. ثم توزيعها والتصرف فيها
ومن هذه التشريعات: القانون رقم 643 لسنة 1955 بشأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 1958 بالترخيص للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي في استغلال الأراضي والتصرف فيها وكذلك القانونين رقمي 306 لسنة 1955، و8 لسنة 60 بشأن توزيع الأراضي التي قامت بالهيئة المصرية الأمريكية لإصلاح الريف باستصلاحها.. الخ
وإلى جانب هذه التشريعات التي تتضمن أحكاما قانونية تعالج تنظيم إدارة العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة – والتصرف فيها، فإنه يتعين الإشارة أيضا إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي – والقوانين المعدلة له – الذي يعالج إدارة العقارات المستولى عليها تنفيذا لأحكامه والتي تنتقل ملكيتها إلى الدولة بالاستيلاء عليها. كما يعالج أيضا التصرف في هذه العقارات بتوزيعها على صغار الفلاحين
ويلحق بتشريع الإصلاح الزراعي – القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر، والقانون رقم 119 لسنة 1959 بشأن توزيع الأراضي الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين، والقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية، والقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث، والقانون رقم 3 لسنة 1963 بتوزيع أراض على صغار الزراع، والقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها
ويبين من استعراض التشريعات المتقدمة – أنها على تعددها قد صدرت متفرقة في فترات زمنية متباعدة، ولذلك فرغم وحدة الموضوع الذي تعالجه، وهو إدارة العقارات الداخلية في ملكية الدولة الخاصة والتصرف فيها – فإنها لم تصدر عن فكرة قانونية عامة مشتركة: تؤلف بين أحكامها وتوائم بينها.. ولم يجمعها إطار قانوني واحد يحقق توافقها واتساقها
كما أن هذه التشريعات مع تشتتها وكثرتها. قد صدر معظمها منذ عهد بعيد يمتد إلى مطلع القرن الحالي. وتوالى إدخال التعديلات المتلاحقة على كل تشريع منها على استقلال عن التشريعات الأخرى – الأمر الذي ضاعف من ........... وأوهن من توابط.. وزاد من عمق التنافر وعدم الاتساق بين أحكامها
ولذلك فإنه من الناحية الفنية – لا يكفي مجرد إدخال التعديلات الجزئية على كل من التشريعات المشار إليها، بل يتعين تجميع أحكامها في مجموعة قانونية واحدة تضم القواعد العامة المشتركة المنظمة لإدارة واستغلال العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة والتصرف فيها، كما تتضمن ما تقتضي المصلحة العامة إفراده من نصوص وأحكام خاصة لبعض أنواع تلك الأراضي
وهذا التجميع: أو التقنين – لا يقتصر أثره على مجرد تحقيق اتساق الأحكام القانونية وتوافقها فحسب، وإنما يمتد أثره أيضا إلى تبسيط أحكام "القانون"، وجعله في متناول المواطنين جميعا، بتركيز قواعده في مجموعة موحدة يسهل الرجوع إليها، ولا تقتضي عند الحاجة إلى الاطلاع عليها الإلمام بكل التشريعات المتعددة المتفرقة الواجبة التطبيق – أو البحث عنها
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن تطبيق التشريعات المشار إليها قد كشف عن قصورها عن مسايرة مجرى التطور الثوري الحديث في مجتمعنا
ذلك أن معظم تلك التشريعات قد صدر كما سبق أن أوضحنا في العهود السابقة على قيام الثورة واستمد أحكامه عن المبادئ والمقومات والنظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة في تلك العهود والتي أسقطها العمل الثوري واستبدل بها أنظمة ومفاهيم وقيم جديدة تتفق وطبيعة التحول الجذري الذي صاحب التيار الثوري المتجه إلى بناء مجتمعنا الحديث الديمقراطي.. الاشتراكي.. التعاوني.. 
ومن ذلك أن القاعدة الأساسية في مجموعة القواعد القانونية المنظمة لتأجير أملاك الدولة الخاصة (1900) ولائحة قيود وشروط بيع أملاك الميري الحرة 1902 لا زالت تقوم على إتباع طريق "المزاد العلني في تأجير تلك الأملاك والتصرف فيها، مع إجازة "الممارسة" في بعض الحالات المحدودة.. 
ولا زال هذان التشريعان يتطلبان تحصيل تأمين نقدي أو اقتضاء ضمان عقاري ممن يستأجر من الدولة بعض أملاكها الخاصة. وأداء معجل الثمن ممن يشتري من الدولة بعض تلك الأملاك من الأراضي الزراعية والبور.. الخ
ومؤدى هذا أن الدولة تؤجر العقارات المملوكة لها وتبيعها إلى من يقدم على دخول "المزاد" ويعرض أكبر فئة من الأجر أو أعلى ثمن .. ومعنى هذا أيضا أن من تتعاقد معه الدولة بتأجيرها بعض العقارات الداخلة في ملكيتها الخاصة أو ببيعها إليه – لابد وأن يكون مليئا وقادرا على دفع التأمين المقرر.. أو تقديم الضمان العقاري المفروض.. أو أداء معجل الثمن المطلوب
ومن الواضح أن مثل هذه الأحكام تتنافر مع الواقع القائم الآن في مجتمعنا – في ظل ما فرضه قانون الإصلاح الزراعي الثوري من تحديد حد أقصى للأجرة السنوية للأراضي الزراعية.. كما أن هذه الأحكام تتعارض مع المقومات الأساسية لمجتمعنا الجديد المتحرر، التي أملتها إرادة شعبنا والتي فرضت مبدأ إتاحة الفرص المتكافئة في الرزق وفي الحصول على نصيب عادل من الثروة الوطنية لكل المواطنين.. والتي سبق أن أرست في قانون الإصلاح الزراعي مبدأ توزيع الأرض الزراعية على صغار الفلاحين.. المعدمين منهم أولا.. ثم أقلهم مالا.. فالأكثر مالا.. فالأكثر.. الخ
لذلك – وعملا على توحيد النظم والقواعد التي تجرى عليها الدولة في تأجير ما يدخل في ملكيتها الخاصة من عقارات – والتصرف فيها، فقد رؤى أن يتخذ من النصوص والأحكام الواردة في قانون الإصلاح الزراعي أساسا تسن على هداه تلك النظم والقواعد الموحدة
ذلك أن قانون الإصلاح الزراعي كان الركيزة الأساسية الأولى التي اتخذتها الثورة – غداة قيامها – لتشكيل مجتمعنا على أسس جديدة سليمة.. توفر لكل فرد من أبناء الشعب حياة تسودها الحرية والكرامة
وتؤمن له رزقه.. وتقرب البون الشاسع والفوارق العميقة بين الطبقات وتزيل ما فرضته علينا أوضاع ما قبل الثورة من أسباب الجمود الاجتماعي والاضطراب السياسي.. والتخلف الاقتصادي.. وقد استهدف هذا القانون الثوري إعادة توزيع الثروة العقارية الزراعية في البلاد.. على أساس تخطيط شامل عادل، يوفر إزالة النظم الرجعية السابقة والمتناقضات الاجتماعية السائدة منذ عهد ما قبل الثورة، ويكفل الإطاحة بالملكيات الكبيرة ليستبدل بها ملكيات فردية صغيرة، يتراوح حجم كل منها ما بين فدانين وخمسة أفدنة من الأراضي الزراعية – تسند إلى صغار الزراع من الفلاحين وهم الزارعون الحقيقيون للأرض.. وذلك وفقا لشروط ومراتب أولوية وأفضليات معينة قصد بها ضمان إسناد تلك الملكيات الجديدة الصغيرة إلى أجدر المواطنين بالرعاية من صغار الفلاحين مع تدعيم قيام هذه الملكيات الجديدة الصغيرة، بإنشاء جمعيات تعاونية زراعية تتولى تمويل الملاك الجدد وتزويدهم بما يحتاجون إليه من وسائل الإنتاج الزراعي وأدواته وما يلزمهم من خدمات، فضلا عن تصريف ما ينتجونه من حاصلات.. الخ
ولذلك فإن قانون الإصلاح الزراعي لا يمكن النظر إليه باعتباره أداة إصلاح اجتماعي جزئي يقوم على الانتقاء الاختياري، وإنما يتعين النظر إلى هذا التشريع الثوري باعتباره حتمية تاريخية فرضها الواقع.. كما فرضتها آمال هذا الشعب وآلامه. عبر القرون الماضية.. 
ويتعين النظر إلى هذا التشريع الثوري أيضا – باعتباره الحل الاشتراكي الأساسي الشامل للمشاكل المتخلفة عن عهود ما قبل الثورة.. 
يؤكد ذلك أن "ميثاقنا الوطني" الذي أقره ممثلو الشعب في 30 من يونيه سنة 1962 قد قرر صراحة أن المواجهة الثورية لمشكلة الأرض في بلادنا تقتضي توسيع قاعدة الملكية العقارية.. وزيادة عدد الملاك من صغار الفلاحين.. وإتاحة الحق في الملكية الفردية "الصغيرة" لأكبر عدد ممكن من الأجراء.. والمعدمين.. وتحويلهم إلى ملاك
ويؤكد ذلك أيضا أن ظروف التطور الذي يمر به مجتمعنا المعاصر تفرض علينا إعادة توزيع ثروتنا الوطنية.. كما تفرض علينا زيادة عدد الملاك العقاريين.. باعتبار أن هذه ضرورة لازمة لتدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد... 
وليس من شك في أن دور "الدولة" في مجتمعنا المعاصر: الاشتراكي الديمقراطي: التعاوني – في المواجهة الثورية لمشكلة الأرض في البلاد لا يجوز أن يقتصر على مجرد تصفية الملكيات الفردية الكبيرة وتجزئتها إلى ملكيات فردية صغيرة تسند إلى صغار الفلاحين وفقا لقانون الإصلاح الزراعي فحسب بل إن من واجب "الدولة" أيضا أن تمد سريان النظم التي أطرد تطبيقها بنجاح في مجال الإصلاح الزراعي طوال السنوات الماضية، وتعملها بالنسبة إلى سائر العقارات الأخرى الداخلة في ملكيتها الخاصة من أراض زراعية – بما في ذلك أراضي طرح النهر – وأراضي بور وصحراوية، مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة كل "نوع" من أنواع هذه الأراضي من أحكام "خاصة" بها. وعلى هذا النحو. وعلى هذا النحو وحده – يتحقق قيام الدولة بأداء دورها الإيجابي في المواجهة الثورية لمشكلة الأرض في بلادنا.. واستجابتها لمقتضيات التطور ومستلزمات التنمية.. 
وموجب ما تقدم أن تتجه الدولة إلى العدول عن الاحتفاظ بما يدخل في ملكيتها من المساحات الواسعة من الأراضي الزراعية والأراضي البور والصحراوية التي تعمل على استصلاحها وتعميرها وزراعتها وأن تخلى عن الاحتفاظ بهذه الأرصدة العقارية الضخمة – مجمدة في بنك أراضيها بفروعه المختلفة (في الإدارة العامة للأملاك وطرح النهر: مصلحة الأملاك الأميرية ومؤسسة صندوق طرح النهر وأكله سابقا – وفي المؤسسات المصرية العامة لتعمير الأراضي واستصلاحها وتعمير الصحاري... الخ). وأن تتجه – الدولة – إلى توزيع أكبر قدر ممكن من أراضيها الزراعية.. سواء المزروع منها فعلا الآن.. أو الصالح للزراعة.. أو ما يستزرع منها مستقبلا بعد استصلاحه وتعميره وأن تسند ملكية هذه الأراضي إلى صغار الزراع من المواطنين الصالحين في الريف وفي الصحراء – على السواء
وعلى هذا النحو – تعمل الدولة من جانبها على تعجيل خطى تقدم المجتمع وارتقائه بإتاحة الفرصة في الملكية أمام المزيد من المواطنين الذين حرموا من حقهم فيها عبر قرون طويلة ممتدة من الحكم الإقطاعي كما تحقق الوفاء بمزيد من الحقوق المشروعة لجماهير الشعب العاملة، الذين تتطلع أعداد كبيرة منهم بحق – إلى ملكية نصيب عادل من أرض وطنهم.. ويترقبون دورهم في هذه الملكية.. 
وليس من شك في أن اتجاه الدولة – في عهد الثورة – إلى العناية بالمواطنين في الريف وفي المناطق الصحراوية، والاتجاه إلى رفع مستوى أولئك وهؤلاء إلى المستوى الحضري السائد في سائر أنحاء البلاد، ليس هو ضرورة عدل فحسب.. بل إنه في حقيقته ضرورة أساسية من ضرورات التنمية المتوازنة في مجتمعنا الجديد – مجتمع الرفاهية والعدل – الذي يتكون من كل إنسان فرد يعيش على تربة الوطن، وترتبط آماله مع آمال غيره من المواطنين الآخرين، من أجل غد عزيز لهم جميعا.. وللأجيال القادمة من أبنائهم وأحفادهم
وليس من شك أيضا في أن رعاية حقوق المواطنين من سكان الصحاري. وتحقيق العدالة والحرية وتوفير الرخاء والرفاهية لهم.. هو خير ما يكفل استقرارهم في مواطنهم.. وزيادة شعورهم بقوميتهم وتوافرهم على الإنتاج .. وإقبالهم على العمل والبناء في هذا المجتمع جنبا إلى جنب مع سائر المواطنين.. في الريف.. وفي المدن
ولما كان التشريع الحالي المتعلق بتنظيم الملكية في الأراضي الصحراوية وهو القانون رقم 124 لسنة 1958 – رغم أنه صدر في عهد الثورة وروعيت فيه الاعتبارات المتعلقة بتزايد أهمية أراضي الصحراء يوميا يوما بعد يوم، نتيجة المشروعات العمرانية وعمليات الاستصلاح التي شرعت الدولة في تنفيذها في تلك الأراضي. كما روعي في هذا القانون التوفيق بقدر الإمكان بين المصلحة العامة التي تتطلب إشراف الدولة إشرافا كاملا على المناطق الصحراوية لما لها من أهمية إستراتيجية وعسكرية وبين المصالح الفردية الخاصة التي تتطلب منح التسهيلات اللازمة للمواطنين من سكان المناطق المشار إليها لتملك الأراضي، والاعتراف بالملكيات المستقرة لهم السابقة على صدور ذلك القانون.. إلا أن تطبيق هذا القانون قد كشف عن قصور في أحكامه، مما أدى إلى عدم إقرار بعض حالات الملكية السابقة على صدوره. الأمر الذي أثار شعورا بالقلق في نفوس المواطنين في بعض المناطق الصحراوية، وخاصة في المنطقة الشمالية من شبه جزيرة سيناء
لذلك. ولما كان بحث هذا القصور الذي شاب ذلك التشريع قد استقر الرأي حياله على وجوب تعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه على النحو الذي يكفل رعاية الحقوق المشروعة المستقرة لذوي الشأن من المواطنين في المناطق الصحراوية عامة، ويوفر استقرار هذه الحقوق وإقرارها والاعتراف بها
ولما كان القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه قد أسند إلى وزير الحربية تنفيذ أحكامه والإشراف على تطبيقه. في الوقت الذي كانت الجهة الإدارية المختصة بتعمير الصحاري واستصلاح أراضيها واستزراعها وتأجيرها والتصرف فيها – تابعة لوزارة الحربية وخاضعة لإشراف وزيرها
ولما كانت المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري – وهي الجهة الإدارية المختصة التي أسندت إليها الدولة استصلاح الأراضي الصحراوية وتعميرها. واستزراعها. ووكلت إليها تطبيق أحكام القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه وتأجير الأراضي الصحراوية والتصرف فيها وفقا لتلك الأحكام – قد تبعت إلى وزارة الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي وأصبحت خاضعة لإشراف وزيرها وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة ورقم 3317 لسنة 1962 بشأن المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري
ولما كان من مؤدى هذا التعديل – ومقتضاه أن ينقل الاختصاص في تنفيذ أحكام القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه والإشراف على تطبيقه إلى وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي مع استبقاء السلطات الاستثنائية المقررة في القانون المذكور لوزير الحربية – المتعلقة بالاعتبارات الإستراتيجية والعسكرية وبمقتضيات الأمن القومي وسلامة الدولة – على ما هي عليه في ذلك القانون واستمرار إسنادها إلى وزير الحربية
ولما كان من المتعين في ضوء الاعتبارات المتقدمة – تعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه
ولما كنا بصدد تقنين التشريعات المختلفة المنظمة لتأجير العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة. والتصرف فيها – لتضمها مجموعة قانونية واحدة
ولما كان تنظيم الملكية في الأراضي الصحراوية يدخل بطبيعته ضمن هذه المجموعة
لذلك. فقد شملت عملية التقنين التي تضمنها القانون المرافق. تعديل أحكام القانون رقم 124 لسنة 1958 وفقا لما تقدم. مع إدماج هذه الأحكام ضمن هذا التشريع الموحد
بناء على ذلك أعد مشروع القانون المرافق: "بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها"... 
وقد أفرد في صدر هذا القانون "باب تمهيدي" (المواد من 1 إلى 3
وتضمنت المادة الأولى النص على تحديد نطاق العقارات التي تسري عليها أحكامه. فقضت بأن تشمل هذه العقارات جميع العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة. عدا ما يأتي
(1) العقارات المستولى عليها تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له. وكذلك العقارات التي تسلم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتوزيعها على صغار الفلاحين وفقا للقوانين السارية، ومثال هذه القوانين
القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر، والقانون رقم 119 لسنة 1959 بشأن توزيع الأراضي الزراعية المصادرة على صغار الفلاحين، والقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية، والقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث، والقانون رقم 3 لسنة 1963 بتوزيع أراضي على صغار الزراع، والقانون 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها ..... الخ
وعلة استثناء هذه العقارات من سريان أحكام القانون المرافق – هي أن يبقى قانون الإصلاح الزراعي مطبقا في المجال المقرر له. وأن يحفظ له كيانه واستقلاله باعتباره التشريع الأساسي المنظم للملكية الفردية في الدولة، بينما يصدر القانون المرافق ليعالج العقارات المملوكة للدولة، مع توحيد القواعد الأساسية في التشريعين بما يحقق التوافق بينهما ويوفر انسجام أحكامهما واتساقها
(2) العقارات التي تشرف عليها وزارة الإسكان والمرافق وفقا لحكم المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية الصادر في 15 من مارس سنة 1958 في شأن تنظيم وزارة الخزانة ووزارة الاقتصاد والتجارة وإدخال بعض التعديلات على اختصاصات الوزارات في الإقليم المصري (المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 1959 (وكذلك العقارات المبينة والأراضي المخصصة للبناء التي تسلم إلى تلك الوزارات وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1972 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث
(3) المباني الاستغلالية والأراضي الفضاء والأراضي الزراعية التي تقع داخل نطاق المدن والتي تتولى المجالس المحلية إدارتها واستغلالها والتصرف فيها واستثمار أموال البدل الخاصة بها وفقا لحكم القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية
وهذه العقارات – المنصوص عليها في البندين السابقين (2)، (3) رؤى أن تستقل بتنظيم قانوني خاص بها وفقا لما تقتضيه طبيعتها – باعتبارها من أراضي البناء ونظرا لما تتمتع به المجالس المحلية من الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة
(4) العقارات التي تديرها أو تشرف عليها الوزارات أو المصالح الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة – وتقوم باستغلالها وفقا لأحكام التشريعات المنظمة لشئونها، أو التي تدخل في ملكية أي منها
وعلة هذا الاستثناء أن الدولة كثيرا ما تعهد إلى الوزارات والمصالح الحكومية، وإلى المؤسسات والهيئات العامة – بأراض زراعية أو بور أو صحراوية لتشرف عليها وتقوم على إدارتها واستغلالها أو تسند إليها ملكية بعض تلك الأراضي – وفقا لأحكام التشريعات المنظمة لشئونها وذلك تيسيرا على تلك الجهات في القيام بالمسئوليات والواجبات المنوطة بها، أو تمكينا لها من حسن إدارة المرافق العامة التي تقوم عليها.. ومثل هذه العقارات تنأى بطبيعتها عن أن تخضع لذات الأحكام الواردة في القانون المرافق
أما المؤسسات العامة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي فإن أراضيها تخضع لأحكام هذا القانون
وبالنسبة إلى العقارات التي تخص المنافع العامة – فإن طبيعتها القانونية تختلف عن طبيعة العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ولا يجوز التصرف فيها – ومن ثم فإنها لا تخضع بداهة لأحكام هذا القانون
وأوردت المادة (2) من القانون المرافق التعريفات القانونية للعقارات المختلفة التي تسري أحكامه عليها. فنصت على أنه في تطبيق هذه الأحكام تشمل عبارة "الأراضي الزراعية" – الأراضي الواقعة داخل الزمام والأراضي المتاخمة لها الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلومترين باعتبارها الامتداد الطبيعي للأراضي الواقعة داخل الزمام والتي تكون مزروعة بالفعل، وكذلك أراضي طرح النهر التي لا تختلف خصوبتها ومعدنها وتربتها ومدى صلاحيتها للزراعة عن سائر الأراضي الزراعية الأخرى
وأوضح هذا النص أن أراضي طرح النهر التي ألحقها بالأراضي الزراعية تشمل الأراضي الواقعة بين جسري نهر النيل وفرعية، على امتداد مجرى النهر داخل حدود الجمهورية العربية المتحدة – التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها، والجزائر التي تتكون في مجراه
كما أوردت المادة (2) تعريفا "للأراضي البور" فذكرن أنها تشمل الأراضي غير المزروعة الواقعة داخل الزمام، والأراضي (غير المزروعة أيضا) المتاخمة لها الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين – كامتداد طبيعي لأراضي داخل الزمام – وبذلك أوضح هذا التعريف أن عبارة الأراضي البور تنصرف إلى الأراضي غير المزروعة التي تتخلل الأراضي الزراعية داخل الزمام والتي تجاوزها خارج الزمام وجميعها أرض تعد بحكم موقعها وطبيعتها – مناطق الاستصلاح والتوسع الزراعي الأفقي العاجل في بلادنا
وتضمنت المادة (2) كذلك تعريف الأراضي الصحراوية فذكرت أنها تشمل الأراضي المزروعة بالفعل وغير المزروعة، والمشغولة بمبان أو بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة – الواقعة في المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين الممتدة خارج حد الزمام والتي تعتبر الامتداد الطبيعي لأراضي داخل الزمام الزراعية والبور والمقصود بعبارة الأراضي الواقعة داخل الزمام – الواردة في هذه المادة – الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات مصلحة المساحة وفي سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة، والتي تخضع تبعا لذلك للضريبة العقارية على الأطيان
أمام عبارة الأراضي الواقعة خارج الزمام فتشمل الأراضي التي لم تمسح مساحة تفصيلية ولم يتم حصرها لا في سجلات مصلحة المساحة ولا في سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة والتي لا تخضع للضريبة العقارية على الأطيان
ومهدت المادة (3) من القانون المرافق – لسائر أحكامه فنصت على أن يتم تأجير أملاك الدولة الخاصة والتصرف فيها بطريق التوزيع أو بالبيع بطريق الممارسة أو المزاد العلني (في الأراضي الفضاء) وفقا لأحكام المواد التالية الواردة في هذا القانون
وعالج الباب الأول من القانون الأحكام الخاصة بالأراضي الزراعية (المواد من 4 إلى 10). وتضمن هذا الباب فصلين رئيسيين شمل أولهما الأحكام الخاصة بتأجير الأراضي الزراعية وأورد ثانيهما الأحكام الخاصة بالتصرف في هذه الأراضي
وجعلت هذه المادة – الأولوية في تأجير الأرض الزراعية بين من تتوافر فيه الشروط المقررة لذلك وفقا للمبدأ القاضي بأن تكون الأرض لمن يزرعها. فإذا كان الزارع لا يدخل في دائرة من يستحقون التأجير روعيت الاعتبارات الاجتماعية من كثرة العيال وقلة المال. مع تفضيل أهل القرية التي تقع في زمامها الأرض المؤجرة أو القرى المجاورة لها التي تكون أكثر قربا إلى موقع هذه الأرض والتي يسهل على أهلها تبعا لذلك استغلالها وزراعتها، وإذا فاض بعد التأجير إلى أولئك المواطنين شيء من الأراضي الزراعية المملوكة للدولة ملكا خاصا – فإن مراتب الأولوية في استئجاره تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق – الذي فوض وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي في إصدارها – مستهدية في ذلك بالقواعد السارية في مجال تطبيق قانون الإصلاح الزراعي
وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة (4) النص صراحة على إعفاء المستأجرين من صغار الفلاحين المشار إليهم فيها – من أداء أي تأمين نقدي أو عيني
ونصت المادة (5) على أن يكون تأجير الأراضي الزراعية الداخلة في ملكية الدولة الخاصة بما في ذلك أراضي طرح النهر – في حدود سبعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية المقدرة لها، وهذه هي القاعدة العامة التي تحكم إجارة الأراضي الزراعية عامة – وفقا لقانون الإصلاح الزراعي
ولما كانت بعض الأراضي الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة لم تقدر لها ضريبة عقارية وكذلك فإن بعض هذه الأراضي قدرت لها فئة ضريبية مخفضة ثم استصلحت بعد ذلك بحيث أصبحت الضريبة المقدرة لها لا تتناسب مع غلتها الحقيقية
لذلك ورغبة في تحديد أجرة هذه الأراضي وتلك – بما يتفق وحالتها الحقيقية عند تأجيرها، فقد تضمنت المادة (5) النص على أن تقدير القيمة الإيجارية للأراضي المشار إليها: بصفة مؤقتة وعلى أساس أجرة المثل – بمعرفة لجان إدارية تبين اللائحة التنفيذية تشكيلها، ويجوز التظلم من قراراتها إلى مجلس إدارة الهيئة – العامة للإصلاح الزراعي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ هذه القرارات إلى ذوي الشأن
وعملا على استقرار المعاملات بين الدولة ومستأجري أراضيها فقد قضيت الفقرة الثانية من المادة (5) بأن تكون قرارات اللجان الإدارية المشار إليها نهائية وغير قابلة لأي طعن بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كما قضت بأن تسري الفئات الإيجارية التي تقدرها تلك اللجان، بعد التصديق عليها – اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية السنة التي أجرى فيها التقدير
ولما كانت مصلحة الأموال المقررة هي الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص الأصلي في ربط الضرائب العقارية وتقديرها – لذلك فقد قضت الفقرة الأخيرة من المادة (5) بأن تخطر هذه، المصلحة بالقرارات النهائية المشار إليها في الفقرتين السابقتين – لتتخذ من جانبها الإجراءات اللازمة لإعادة تقدير الضرائب العقارية التي تتخذ أساسا نهائيا لتحديد الأجرة التي يلتزم بها مستأجرو الأراضي المشار إليها ولتسوية حساباتهم عن مدة إجارتهم لتلك الأراضي
وأجازت المادة (6) من القانون المرافق تأجير الأراضي الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة تقل عن ثلاث سنوات، إذا استلزمت ذلك إجراءات التوزيع، وذلك استثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (35) من قانون الإصلاح الزراعي
وعلة هذا الاستثناء أن تتاح للجنة الإدارية المختصة (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) حرية تقدير المدة المناسبة التي تؤجر خلالها هذه الأراضي ريثما يتم توزيعها تبعا للبرامج الزمنية التي تعد لذلك، وأن يتيسر لها اختبار من تؤجر إليه تلك الأراضي من صغار الفلاحين. فتتثبت من قدرتهم على استغلالها. وتتحقق من صلاحيتهم للاستمرار في زراعتها وفي تملكها – إذا توافرت فيهم سائر الشروط المقررة للتوزيع
كما قصد بهذا الاستثناء أيضا تمكين الدولة من أن تسلم إلى من يتقرر انتفاعه بالتوزيع – الأرض المملكة إليه خالية من المستأجرين، ليقوم على زراعتها واستغلالها بنفسه
ونصت المادة (7) من القانون المرافق على أن الأراضي البور التي تستصلح وتزرع خفية. وكذلك الأراضي الزراعية التي تزرع خفية تحصر سنويا على زارعيها ومقتضى هذا الحصر أن تحدد المساحة التي يحوزها كل منهم وأن تحصل منهم أجرتها.. الخ. ثم تؤجر هذه الأراضي في السنة الزراعية التالية إلى صغار الفلاحين وفقا لأحكام المواد السابقة.. على أن تكون الأولوية في التأجير لمن قام باستصلاح تلك الأراضي إذا توافرت فيه الشروط المقررة لذلك والمنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون
وفي الفصل الثاني – المتضمن الأحكام الخاصة "بالتصرف في الأراضي الزراعية" – قضت المادة (8) بأن تؤول الأراضي الزراعية الداخلة في ملكية الدولة الخاصة والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للتصرف فيها بتوزيعها على صغار الفلاحين وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي وقد قصد بهذا النص أن يتولى جهاز الإصلاح الزراعي المتخصص في التوزيع – بما له من خبرة وتجربة. وبما اكتسبه من كفاءة ومران توزيع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة على صغار الفلاحين، وفقا لذات الأحكام المقررة في قانون الإصلاح الزراعي. والقوانين المعدلة له – سواء في ذلك الأحكام المتعلقة بإجراءات التوزيع وقواعده المنصوص عليها في ذلك القانون ولائحته التنفيذية، أو الأحكام التي تنظم العلاقة بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وبين المنتفعين بالتوزيع، وبين هؤلاء وبين الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي التي يكتسبون عضويتها بحكم القانون.. الخ، أو الأحكام الخاصة بتقدير ثمن الأراضي الموزعة وتقسيط هذا الثمن وتحديد الفوائد المستحقة عنه وبوجه خاص أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه "فيما يتعلق بتحديد قواعد تقدير ثمن الأراضي الموزعة واتخاذ الضريبة العقارية الأصلية أساسا" لهذا التقدير، وكذلك أحكام القوانين المعدلة له وبخاصة القانونين رقمي 205 لسنة 1959، 128 لسنة 1961. فيما يتعلق بخفض الثمن (مقدارا في الأصل بسبعين مثل الضريبة العقارية) والفوائد (مقدرة في الأصل بنسبة 2/1 1%) إلى النصف، ومد أجل التقسيط إلى أربعين سنة.. الخ
وبذلك – يتحقق للدولة أداء دورها الإيجابي في المواجهة الثورية لمشكلة الملكية في بلادنا .. بتوسيع قاعدتها .. وإتاحة الحق فيها لأكبر عدد من صغار الزراع .. مع توحيد القواعد التي تلتزمها بالنسبة إلى الملاك الجدد المنتفعين بالتوزيع وفقا لأحكام القانون المرافق.. وبالنسبة إلى أقرانهم المنتفعين بالتوزيع وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي
ولما كانت عبارة "الأراضي الزراعية "تشمل" أراضي طرح النهر" وذلك وفقا للتعريف الوارد في الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون المرافق
ولما كانت أراضي طرح النهر – عامة – لا تستقر ولا تثبت إلا بعد مضي فترة على ظهورها – تقدر بنحو سنتين، كما أن بعض هذه الأراضي تغمرها مياه الفيضان السنوي ولا تنحسر عنها حتى أول شهر فبراير من كل سنة – وهي الأراضي الواقعة في أسفل ميول الطرح المواطي
ولما كان من المتوقع أن تستمر هذه الأراضي وتلك خاضعة لتأثير مياه الفيضان، إلى ما بعد إنشاء السد العالي، وبعد ذلك يتحقق بالنسبة إليها الاستقرار والثبات بعد أن يتم التحكم في مياه الفيضان ودرء مخاطره
لذلك، فقد أوردت الفقرة الثانية من المادة (8) من القانون المرافق حكما يقضي بأن تستبعد من نطاق الأراضي الزراعية التي توزع وفقا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة – أراضي طرح النهر غير الثابت. التي لم يمضي على ظهورها سنتان. وكذلك الأراضي الواقعة في أسفل ميول الطرح المواطي، التي لا تنحسر عنها مياه الفيضان حتى أول شهر فبراير من كل سنة.. وذلك حتى تستقر هذه الأراضي وتثبت صلاحيتها للتوزيع وفقا لحالتها على الطبيعة، وتبعا لوصفها الوارد في سجلات قوائم الحصر والمساحة. بمصلحة الأموال المقررة – وهي السجلات الرسمية التي يمكن اتخاذها معيارا لتحديد طبيعة الأراضي المشار إليها في ضوء نتائج معاينتها وحصرها ... الخ
ونظمت المادة (9) من القانون المرافق في الأراضي البور التي يتم استصلاحها وتعميرها وزراعتها بواسطة الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي تعهد إليها الدولة بذلك.. ومثالها المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي، وهيئة مديرية التحرير، والهيئة العامة للتنمية والتعمير بالبحيرة والفيوم، والمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي. وشركات القطاع العام التي تتبع هذه المؤسسة المصرية العامة، وكذلك شركات القطاع الخاص التي تتولى تنفيذ الأعمال المشار إليها كشركة ......... ... الخ
وقضت هذه المادة بأن تسلم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي – الأراضي المشار إليها بعد استصلاحها وتعميرها وزراعتها بواسطة الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة سالفة الذكر – لتتولى الهيئة توزيعها على صغار الفلاحين وفقا لأحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.. والقوانين المعدلة له – وذلك أسوة بما يتبع بالنسبة إلى سائر الأراضي الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لأحكام القانون المرافق
وبديهي أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي سوف تؤدي إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المشار إليها – نيابة عن الحكومة – تكاليف إعداد الأراضي سالفة الذكر للزراعة واستصلاحها وتعميرها. وذلك وفقا للقواعد التي تعتمدها وزارة الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي باعتبارها الوزارة المختصة بالإشراف على مرفق إصلاح الأراضي. وفي حدود المبالغ المقررة والاعتمادات المخصصة لذلك في الميزانية، حتى تتمكن الأشخاص الاعتبارية المذكورة من الاستمرار في أداء الأعمال الموكولة إليها على النحو الذي يحقق الصالح العام ويكفل تنفيذ برامج استصلاح الأراضي – المقررة في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
ومراعاة للاعتبارات المتعلقة بالعدالة. وبطبيعة بعض الأراضي الزراعية الداخلية في ملكية الدولة الخاصة، والتي توجب أحيانا العدول عن توزيعها: أما دفعا لما قد يترتب على هذا التوزيع من أضرار تصيب مصالح فردية مشروعة يقرها القانون. ولا تتعارض مع المقومات الأساسية بمجتمعنا الاشتراكي.. أو لتخصيصها لتعويض صغار الفلاحين مما تنزع ملكيته من أطيانهم الزراعية حتى لا يحرموا وأسرهم من مورد رزقهم الرئيسي.. أو نتيجة لعدم صلاحية الأرض بطبيعتها للتوزيع بحكم تناثرها. وامتناع توزيعها مجمعة، وتعذر إتباع دورة زراعية إنتاجية مثمرة ومنتظمة بها
لذلك. واستثناء من القاعدة العامة التي أوردتها المادة (8) والتي فرضت توزيع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة – فقد أجازت المادة (10) من القانون المرافق التصرف في هذه الأراضي ببيعها بطريق الممارسة في حدود خمسة أفدنة لكل مشتر، وذلك في الحالات التي عددتها هذه المادة والتي روعيت فيها الاعتبارات المشار إليها – المتعلقة بالعدالة وبطبيعة الأرض ذاتها
وقضت الفقرة الأخيرة من المادة (10) بأن تحدد اللائحة التنفيذية مراتب الشراء في الحالات المنصوص عليها فيها، والشروط الواجب توافرها في المتصرف إليهم، وقواعد تقدير ثمن الأراضي المتصرف فيها، وشروط أداء هذا الثمن: ومدته: وفوائده، وسائر أحكام البيع الأخرى.. 
[وتضمن الباب الثاني من القانون المرافق – الأحكام الخاصة بأراضي "طرح النهر" التي اقتضت الطبيعة الخاصة لهذا النوع من الأراضي الزراعية – إفرادها لها واستقلالها بها، كما تضمن هذا الباب أيضا الأحكام الخاصة "بأكل النهر": (المواد من 11 إلى 21). 
ولما كانت المادة (2) من هذا القانون قد تضمنت النص على أن "أراضي طرح النهر هي الأراضي الواقعة بين جسر نهر النيل وفرعيه التي يحولها النهر من مكانها. أو ينكشف عنها والجزائر التي تتكون في مجراه". 
ولما كانت المادة 921 من القانون المدني تنص على أن "الأراضي التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها. والجزائر التي تتكون في مجراه. تكون ملكيتها خاضعة لأحكام القوانين الخاصة بها". 
لذلك. فقد عالجت الفقرة الأولى من المادة (11) من القانون المرافق تنظيم ملكية الأراضي المشار إليها. وقضت بأن يكون طرح النهر من الأملاك الخاصة للدولة
وهذا النص لا يخل بطبيعة الحال بحكم المادة 918 من القانون المدني التي تقضي بأن "الأراضي التي تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة. تكون ملكا للملاك المجاورين "كما أن هذا النص لا يخل أيضا بأحكام المادتين 919، 920 من القانون المدني اللتين تنصان على أن "الأراضي التي ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة ولا يجوز التعدي على أرض البحر إلا إذا كان ذلك لإعادة حدود الملك الذي طفي عليه البحر. وأن ملاك الأراضي الملاصقة للمياه الراكدة لمياه البحيرات والبرك. لا يملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أراض، ولا تزول عنهم ملكية ما تطفي عليه هذه المياه
وكذلك تضمنت المادة (11) من القانون المرافق القواعد الخاصة بحصر طرح النهر وأكله، فقضت بأن تتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي أدمجت فيها الإدارة العامة للأملاك وطرح النهر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1586 لسنة 1963) حصر مقدار ما يطرأ في كل سنة من طرح النهر وأكله. بعد عمل المساحة التي يقتضيها هذا الحصر – بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة في وزارة الخزانة (مصلحة الأموال المقررة) والمحافظات المختلفة وبعد إتمام أعمال الحصر والمساحة المشار إليها والتي تحدد اللائحة التنفيذية إجراءاتها. يصدر وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي – أو من ينيبه – قرارات بتحديد تاريخ حدوث طرح النهر وأكله وحصر مقداره سنويا
وقضت هذه المادة بأن يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم. ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية
وقد قصد بهذا النص الأخير تبسيط الإجراءات وتيسيرها من ناحية وذلك باتخاذ القرار الوزاري الذي يصدر بتحديد تاريخ حدوث طرح النهر وأكله وحصر مقداره سنويا بعد إتمام أعمال الحصر والمساحة المشار إليها – أساسا وسندا لملكية الدولة لما يستجب من طرح النهر والذي يتضمن ذلك القرار حصر مقداره. مع تقرير شهر هذا السند بطريق الإيداع وهو طريق من الطرق المقررة قانونا للشهر العقاري وقد سن للمشرع الآخذ به في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة
ومن -ناحية أخرى – فقد قصد بهذا النص أيضا أن يتخذ القرار الوزاري الذي يصدر بتحديد تاريخ حدوث طرح النهر وأكله وحصر مقداره سنويا على النحو المتقدم – أساسا لإثبات واقعة هلاك العقارات التي تكون محلا لأكل النهر. وسندا رسميا يتم بموجب تعديل المكلفات والتأشير في سجلات المساحة والشهر العقاري... الخ. وذلك تأسيسا على أن آكل النهر هو واقعة مادية يترتب عليها زوال ملكية عقار أو جزء من عقار نتيجة جرف النهر له وهلاكه تبعا لذلك هلاكا كليا.. 
وقضت الفقرة الأخيرة من المادة (11) بأن يتبع في تقدير القيمة الإيجارية. لأراضي طرح النهر وطريقة الطعن في ذلك أحكام المادة (5) من هذا القانون. وذلك باعتبار أن أراضي طرح النهر من الأراضي الزراعية وأنها عقب ظهورها لا تكون ثمة ضريبة عقارية مقدرة لها وقد يستغرق تقدير هذه الضريبة وقتا غير قصير
وتضمنت المادة (12) بيان حدود زمام القرى والمدن بالنسبة إلى ما يستجد فيها من طرح النهر وآكله. وذلك نظرا لاختلاف طبيعة هذا الزمام ومعايير تحديده عن طبيعة الزمام في الأراضي الزراعية وضوابط تحديده، وقضت هذه المادة بأنه في تطبيق أحكام هذا القانون – يشمل زمام القرية أو المدينة بالنسبة إلى ما يستجد من طرح النهر وآكله: المساحة المحصورة بين شاطئ النهر ومحوره بحسب طبيعته، وبين خطين عموديين يبدأن من شاطئ النهر عند التقائه بحدي الزمام المرسومين على خرائط المساحة وينتهيان عند ذلك المحور
ونظمت المادة (13) تخصيص طرح النهر المتصل بمراسي المعادي المقررة، أو بمواقع الموارد، أو اللازم لمشروع عام – لمنفعة تلك المراسي أو الموارد أو المشروع العام. وأسندت الاختصاص في ذلك إلى وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي، بناء على طلب الوزارات المختصة
وعالجت هذه المادة أيضا حالات إلغاء التخصيص على الوجه المتقدم وأجازت التصرف في أراضي الطرح في هذه الحالات طبقا لأحكام هذا القانون
ورغبة في إزالة ما كان يشوب القانونين رقمي 181 لسنة 1957 و192 لسنة 1958 في شأن طرح النهر وأكله – من أوجه التناقض بالنسبة إلى تحديد الطبيعة القانونية لتعويض أكل النهر. وتكييف العلاقة بين الحكومة وأصحاب أكل النهر، والتي كان مردها أن القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله كان يقضي بتوزيع أراضي طرح النهر على أصحاب أكل النهر كتعويض عيني لهم عما يفقدونه من أكل. ثم تبين للحكومة أن بعض المستغلين من كبار الملاك وأصحاب رؤوس الأموال قد أقبلوا في ظل القانون رقم 73 لسنة 1953 المشار إليه – على شراء أكل النهر بثمن بخس من صغار الملاك – من أصحاب الأكل المستحقين لأراضي طرح النهر، أو ممن يعجز منهم عن تسلم حقه في الطرح الذي يحدث في بلاد بعيدة عن موطنه في بلدته الأصلية.. كما أن زراع طرح النهر أخذوا يضجون بالشكوى من تسليم الطرح الذي يضعون أيديهم عليه ويقومون بزراعته – إلى أصحاب أكل النهر الحادث في مواقع وبلاد بعيدة.. أو إلى المتنازل إليهم عنه
وأثر ذلك عمدت الحكومة إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1953 المشار إليه بالقانون رقم 63 لسنة 1957 الذي قضى بتخصيص طرح النهر الذي يظهر في موقع معين لتعويض أصحاب أكل النهر الحادث في ذلك الموقع بمقدار ما فقدوه من أكل. ثم ألغى القانون رقم 73 لسنة 1953 بأكمله واستبدل به القانون رقم 181 لسنة 1957 الذي استحدث مبدأ العدول عن توزيع أراضي طرح النهر كتعويض عيني يقتضيه أصحاب أكل النهر، وقضى بتقرير تعويض نقدي تؤديه الحكومة إليهم، كما قضى بتعديل قواعد التصرف في أراضي طرح النهر بحيث يجرى توزيعها على صغار الفلاحين وفقا لقواعد تشابه قواعد التوزيع المتبعة في الإصلاح الزراعي
وبعد إلغاء القانون رقم 181 لسنة 1957 المشار إليه، استمر تضمين هذه الأحكام التي استحدثها – في القانون رقم 192 لسنة 1958 الذي استبدل به
إلا أنه رغما عن تلك التعديلات فإن كلا من القانونين رقمي 181 لسنة 1957 و192 لسنة 1958 المشار إليهما – قد جرى على تكييف العلاقة بين الحكومة وأصحاب أكل النهر باعتبارها بيعا وشراء.. بيعا من أصحاب أكل النهر لحقهم في التعويض.. وشراء من الحكومة لهذا الحق. "كما جرى على وصف التعويض النقدي الذي تؤديه الحكومة إلى أصحاب أكل النهر – بأنه "ثمن" شراء حق تعويض أكل النهر"، ولم يكن هذا الوصف وذاك التكييف إلا أثرين من الآثار التي تخلفت عن غير قصد – عن النظام القديم الذي كان قائما على التعويض العيني عن أكل النهر بأراضي من طرح النهر وفقا للقانون رقم 73 لسنة 1953 وهو نظام كان يمكن في ظله تكييف العلاقة بين الحكومة مالكة طرح النهر، وبين أصحاب أكل النهر الذين توزع عليهم أراضي الطرح – بأنها بيع من الحكومة لأراضي الطرح إلى أصحاب الأكل الذين يعدون مشترين في هذه الحالة
أما بعد أن عدل المشروع عن ذلك النظام في القانون رقم 181 لسنة 1957 ثم في القانون رقم 192 لسنة 1958 المشار إليهما – واتجه إلى أن يستبدل به نظاما جديدا مغايرا يقوم أساسا على الفصل بين تعويض أكل النهر وبين توزيع أراضي طرح النهر "ويقضي بقصر حق أصحاب الأكل على مجرد تعويض نقدي تؤديه الحكومة إليهم" كما يقضي بتخصيص أراضي الطرح للتوزيع على صغار الفلاحين – فإنه لا يستقيم القول بأن الحكومة تشتري الديون التي يلزمها القانون بها، وإنما الصحيح أن يقال أنها توفي بهذه الديون.. كما أنه لا يسوغ القول بأن التعويض الذي تؤديه الحكومة هو ثمن لشراء حق تعويض أكل النهر، وإنما الصحيح أن يقال أن ذلك التعويض هو محل هذا الحق.. لذلك فقد تضمن الحكم الوارد في صدر الفقرة الأولى من المادة (14) من القانون المرافق تأكيدا للتكييف القانوني السليم للتعويض النقدي المشار إليه باعتباره التزاما يرتبه القانون في ذمة الحكومة – بأداء مبلغ نقدي معين (دين أو حق شخصي) إلى صاحب أكل النهر "وذلك رعاية من المشرع لمن جار النهر على أرضه من المواطنين" ومراعاة للاعتبارات المتعلقة بالتضامن الاجتماعي في الدولة
قضت هذه المادة بأن تلتزم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (وهي الجهة الإدارية المختصة) نيابة عن الحكومة – بتعويض أكل النهر الذي يتم حصره، ثم عالجت قواعد تقدير هذا التعويض فذكرت أنه يعادل خمسين مثل الضريبة العقارية المفروضة على الحياض الواقع بها الأكل وقت حدوثه، فإذا لم تكن هذه الحياض قد ربطت عليها ضريبة وقت حدوث الأكل أو إذا تعذر تحديد الحوض الواقع فيه الأكل فيكون تقدير التعويض على أساس متوسط الضريبة المفروضة وقت الأكل على حياض أراضي الجزائر الملاصقة للنيل في البلدة الواقع في زمامها الأكل
وحماية لصغار الملاك من أصحاب أكل النهر من الاستغلال. وعملا على استقرار الحقوق لأربابها. فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (14) على حظر التصرف في حق التعويض عن أكل النهر سواء بالنزول عنه أو بحوالته إلى الغير.... الخ – وقضت ببطلان كل تصرف يتم بالمخالفة لهذا الحكم
ولما كانت المادة (7) من القانون رقم 192 لسنة 1958 في شأن طرح النهر وأكله تنص في فقرتها الثالثة على إنه إذا كان حق تعويض أكل النهر قد سبق شراؤه بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 (وقت أن كان التعويض عينيا) بعقد مسجل فيكون الثمن الذي تؤديه الحكومة معادلا لثمن الشراء الحقيقي والمصروفات القانونية حسبما تقدره لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الإصلاح الزراعي – بشرط ألا يجاوز الثمن والمصروفات خمسين مثلا للضريبة
ولما كان هذا الحكم يعالج حالات سابقة على التعديل الذي استحدثه القانون رقم 181 لسنة 1957. ويتضمن إسناد تقرير ثمن شراء حق تعويض أكل النهر الذي تم قبل ذلك بموجب عقود مشهرة – إلى اللجنة المشار إليها في تلك المادة ... الأمر الذي يؤدي إلى إطالة الإجراءات وتأخير اقتضاء ذوي الشأن لحقهم في التعويض.. 
لذلك – فقد تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة (14) من القانون المرافق – النص على أنه مع عدم الإخلال بالقرارات النهائية الصادرة قبل العمل به من اللجان المشكلة وفقا لحكم المادة (7) من القانون رقم 192 لسنة 1958 المشار إليه، إذا كان حق تعويض أكل النهر قد سبق شراؤه بعقد مسجل بعد العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله فيكون التعويض الذي تؤديه الحكومة عنه معادلا للثمن المحدد في العقد المسجل مضافا إليه رسوم الشهر وعشرة في المائة من جملة هذا الثمن بشرط ألا يجاوز مجموع ذلك خمسين مثل الضريبة العقارية المقدرة وفقا لحكم الفقرة الثانية من هذه المادة (المادة 14 من القانون المرافق) وإلا اقتصر على خمسين مثل الضريبة
وقد روعي في هذا النص درء العيوب التي كانت تشوب الأحكام الواردة في المادة (7) من القانون رقم 192 لسنة 1958 المشار إليه والعدول عن إسناد تقدير التعويض الذي تؤديه الحكومة في الحالات المنصوص عليها فيه – إلى اللجنة المشكلة وفقا لحكم الفقرة (3) من المادة (7) سالفة الذكر. والاكتفاء في ذلك بوضع معايير محددة وثابتة لتقدير التعويض المستحق للمشترين لحق تعويض أكل النهر في الحالات المشار إليها – وفقا لقواعد عادلة
ونظمت المادة (15) من القانون المرافق تقديم طلبات التعويض عن أكل النهر، فنصت على أن يقدم صاحب الأكل طلب التعويض إلى المحافظة الكائن في دائرتها الأكل – على الأنموذج المعد لذلك وفقا للشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية، على أن يتم ذلك خلال سنتين من تاريخ حدوث الأكل أو من تاريخ العمل بهذا القانون أي المدتين أطول – وإلا سقط حق صاحب الأكل في طلب تعويضه عنه
وأوردت المادة (16) الأحكام الخاصة بصرف "تعويض أكل النهر" فقضت بأن تؤدي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (وهي الجهة الإدارية المختصة) نيابة عن الحكومة – تعويض الأكل المبين في الطلبات المقدمة وفقا لحكم المادة السابقة – خلال السنة التالية لتقديمها، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة في الميزانية، ووفقا لمراتب الأولوية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وأضافت الفقرة الأخيرة من المادة (16) أنه إذا لم يف الاعتماد المالي المخصص في الميزانية لصرف قيمة التعويضات الخاصة بالطلبات المقدمة في سنة معينة، فتصرف قيمتها من اعتمادات السنوات التالية وتكون لهذه الطلبات ذات الأسبقية المقررة لها في الصرف طبقا لترتيبها فيما بينها ووفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية
وعالجت المادة (17) حالات أصحاب أكل النهر الذين يضمون طلبات التعويض المنصوص عليها في المادة (15) – بيانات غير صحيحة يترتب عليها إعطاؤهم حقا على غير مقتضى القانون المرافق. فقضت بحرمان الطالبين في مثل هذه الحالة من الانتفاع بأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات. وأضافت إلى ذلك أنه إذا كان قد تم شراء الحكومة لحق التعويض منه قبل كشف عدم صحة البيانات المشار إليها – فيعتبر عقد الشراء باطلا. وكذلك التوزيع الذي يكون قد تم إليه حتى لو كان قد تم شهره. والمقصود بهذا الحكم الأخير هو إبطال عقود شراء حق تعويض أكل النهر التي كان العمل جاريا على إبرامها فيما بين الحكومة وأصحاب أكل النهر وفقا لأحكام القانونين رقمي 181 لسنة 1957 و192 لسنة 1958 سالفي الذكر. وكذا إبطال التوزيع على من يكون قد عوض عن أكل النهر تعويضا عينيا قبل العمل بالقانون رقم 181 لسنة 1957 المشار إليه – وذلك إذا كان صاحب الأكل قد عاد بعد بيعه حقه في التعويض عن الأكل أو بعد انتفاعه بالتوزيع (التعويض العيني) فقدم طلبا جديدا للحصول على التعويض النقدي عن أكل النهر المقرر بموجب القانون المرافق. قاصدا بذلك التحايل على الحكومة ومعتمدا الحصول على تعويض مضاعف.. دون وجه حق
ومؤدى الحكم المشار إليه إبطال عقد شراء الحكومة لحق تعويض أكل النهر وإبطال التوزيع الذي أفاد منه (التعويض العيني) وذلك دفعا لغشه وردا لتحايله غير المشروع
وأضافت المادة (17) إلى ذلك فنصت على إلزام طالب التعويض في الحالات المشار إليها برد ما يكون قد اقتضاه من الحكومة دون وجه حق، من تعويضات أو مبالغ نقدية أخرى، مضافا إليها المصاريف وقد روعي في التحديد المنصوص عليه في هذه المادة بالنسبة إلى المساحات التي أجازت بيعها إلى الأفراد بطريق الممارسة – من الأراضي البور والأراضي الصحراوية غير المزروعة، أن يقتصر البيع على مساحات تكون ملكيات متوسطة لا هي بالصغيرة فيحجم راغبو الاستصلاح عن شرائها لامتناع إفادتهم منها إفادة مجزية تعوضهم عما يتكبدون من نفقات في سبيل استصلاحها وتعميرها وزراعتها.. ولا هي بالكبيرة فتخلق نوعا غير مرغوب فيه – في مجتمعنا الاشتراكي المعاصر – من الملكية المستغلة.. 
وشرطت المادة (23) لتمام التصرف على النحو المتقدم – في الأراضي البور والأراضي الصحراوية غير المزروعة بقصد استصلاحها – أن يكون المتصرف إليه متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، بالغا سن الرشد، من ذوي السمعة الحسنة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس في جريمة مخلة بالشرف – ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
كما شرطت هذه المادة أن يتعهد المشتري – باستصلاح الأراضي المبيعة إليه وزراعتها خلال سبع سنوات بالنسبة إلى الأراضي البور. وخلال عشر سنوات بالنسبة إلى الأراضي الصحراوية، وذلك من تاريخ تسليم الأرض إليه
وقد روعي في تقدير المدة المحددة لاستصلاح الأراضي المبيعة وفقا لحكم هذه المادة أن تكون مناسبة وكافية لإتمام أعمال الاستصلاح والزراعة بالنسبة إلى الأراضي البور والأراضي الصحراوية، وأن تحتسب من تاريخ تمكين المشتري من البدء في أعمال الاستصلاح والزراعة بتسليم الأرض إليه
وقضت الفقرة الأخيرة من المادة (23) بأن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد البيع بالممارسة. وتقدير ثمن الأراضي المبيعة، وشروط أدائه ومدته، وفوائده. وسائر أحكام البيع الأخرى
ونصت المادة (24) من القانون المرافق على أنه إذا لم يقم المشتري باستصلاح وزراعة الأرض البور أو الأرض الصحراوية غير المزروعة المبيعة إليه وفقا لحكم المادة السابقة (المادة 23) خلال المدة المقررة لذلك وهي سبع سنوات بالنسبة إلى الأراضي البور وعشر سنوات بالنسبة إلى الأراضي الصحراوية محتسبة في الحالتين من تاريخ تسليم الأرض المبيعة إلى المشتري – فإن عقد البيع يعتبر مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائي بذلك
وأضافت المادة (24) إلى ذلك أن المشتري الذي ينفسخ عقده على النحو المتقدم – يلزم بأداء الأجرة المناسبة عن تلك الأرض عن المدة السابقة على الفسخ اعتبارا من تاريخ تسليمها إليه. على أن يستنزل من قيمة هذه الأجرة، ما يكون المشتري قد أداه قبل الفسخ – من ثمن وفوائد
وقضت هذه المادة بأن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تقدير الفئة الإيجارية للأراضي المشار إليها. كما قضت بأن يلزم المشتري الذي ينفسخ عقده على النحو المتقدم – بتسليم الأرض بما عليها من منشآت ثابتة إلى الحكومة دون أن يكون له الحق في المطالبة بأية تعويضات عنها
والحكمة من تعليق التصرفات التي يكون محلها أراضي الدولة البور والصحراوية (غير المزروعة) على الشرط الفاسخ المنصوص عليه صراحة في المادة (24) هو ضمان قيام المتصرف إليهم باستصلاح الأراضي المشار إليها وزراعتها خلال الآجال الفسيحة المناسبة التي أتاحها المشرع لهم في المادة (23)، واستنهاض همتهم في الإقبال على استصلاح تلك الأراضي وتعميرها وزراعتها باعتبار أن في هذا تحقيق لصوالحهم الخاصة وللصالح العام في الوقت ذاته
فإذا أخل بعض المتصرف إليهم بالوفاء بما التزم به وتراخى في استصلاح الأراضي المتصرف فيها إليه، وأهمل في زراعتها وخرج بذلك على تعهده بإنجاز ذلك خلال الآجال المقررة ونقض ميثاقه الذي ارتبط به – فإن للشرط الفاسخ الصريح المشار إليه، والذي تم التصرف معلقا عليه يكون قد تحقق. ويترتب على تحقق هذا الشرط – وفقا للقواعد العامة زوال التصرف من تاريخ نشوئه، ويتعين تبعا لذلك استرداد الأرض المتصرف فيها. واقتضاء الأجرة المناسبة عنها عن المدة من تاريخ تسليمها إلى المتصرف إليه حتى تاريخ استردادها منه بعد تحقق الشرط الفاسخ. مع أيلولة ما يكون المتصرف إليه قد أقامه على تلك الأرض من منشآت ثابتة – دون مقابل إلى الحكومة كتعويض للدولة عن تخلف المتصرف إليه عن الوفاء بالتزاماته وتقصيره في تنفيذها وإضراره بالصالح العام الذي تهدف الدولة إلى تحقيقه من وراء إسنادها استصلاح الأرض محل التصرف وزراعتها إليه
وأوردت المادة (25) القيود التي ترد على حق المتصرف إليهم في الأراضي البور والأراضي الصحراوية غير المزروعة وفقا لحكم المادة (23) وعددت تلك القيود القانونية فقضت بعدم جواز التصرف في الأراضي المشار إليها – بعد الوفاء بكامل ثمنها وملحقاته – إلا بعد استصلاحها وزراعتها خلال المواعيد المقررة لذلك
وشرطت هذه المادة أن يتم التصرف في تلك الأراضي إلى صغار الزراع الذين تتوافر فيهم الشروط العامة المتخذة أساسا في مواد القانون المختلفة – لتحديد أجدر المواطنين بالرعاية وأحقهم بالملكية.. ومجمل هذه الشروط أن يكون المتصرف إليهم من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، البالغين سن الرشد، من ذوي السمعة الحسنة، ممن لم يسبق الحكم عليهم بعقوبة جناية أو بالحبس في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم. وأن تكون حرفتهم الزراعة – أو الرعي أو الصيد – باعتبارها مورد رزقهم الرئيسي – وألا يزيد مجموع الأرض المتصرف فيها لكل واحد من صغار الزراع المشار إليهم وما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر – على عشرة أفدنة من الأراضي الزراعية والبور والأراضي الصحراوية المستصلحة، وقد قصد بهذا الشرط الأخير تجنب تركز ملكية مساحات كبيرة من الأراضي المستصلحة في يد فئة قليلة من المشترين من صغار الزراع، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد منهم في تملكها
ورعاية للصالح العام ورغبة في تشجيع أعمال استصلاح الأراضي البور، والأراضي الصحراوية، والتوسع فيها – فقد أجازت المادة (26) لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي أن يرخص ببيع مساحات تجاوز العشرين فدانا من الأراضي البور أو خمسين فدانا من الأراضي الصحراوية غير المزروعة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، بشرط أن تتم هذه الأشخاص الاعتبارية استصلاح وزراعة ما تشتريه من تلك الأراضي خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليها وإلا سرت بالنسبة إليها أحكام المادة (24) فيما يتعلق بالفسخ، واسترداد الأراضي المبيعة واقتضاء أجرتها وأيلولة المنشآت الثابتة المقامة عليها إلى الحكومة دون مقابل
وقضت الفقرة الثانية من المادة (26) بأن تلتزم الأشخاص الاعتبارية المشار إليها بإتباع القواعد والأحكام المنصوص عليها في المادة (25) بالنسبة إلى التصرف في الأراضي البور والصحراوية المبيعة إليها، بعد استصلاحها وتعميرها وزراعتها – إلى صغار الزراع الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في تلك المادة
ويلاحظ أن المادة (26) قد منحت الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المشار إليها فيها – أجلا لإتمام استصلاح الأراضي المبيعة إليها طبقا لأحكامها مدته عشر سنوات من تاريخ تسليم تلك الأراضي إليها، وسوت في منح هذا الأجل بين الأراضي البور والأراضي الصحراوية غير المزروعة – خلافا لما قضت به المادة (23) في مجال التصرفات الصادرة في هذين النوعين من الأراضي إلى الأفراد بقصد استصلاحها – وقد روعي في الحكم الوارد في المادة (26) التيسير على الأشخاص الاعتبارية المشار إليها إذ أنها على خلاف الأفراد لا تقتصر كل جهودها في أعمال الاستصلاح والتعمير والزراعة على الأراضي البور والأراضي الصحراوية غير المزروعة التي تباع إليها وإنما تزاول إلى جانب نشاطها بالنسبة إلى هذه الأراضي أوجه نشاط أخرى بالنسبة إلى ما تعهد به الدولة إليها من أراض لاستصلاحها وتعميرها وزراعتها وفقا لمخططات التنمية وبرامجها
وفي الفصل الثاني – المتضمن الأحكام الخاصة بتأجير الأراضي الصحراوية نصت المادة (27)، على أنه يجوز أن تؤجر الأراضي الصحراوية إلى صغار الزراع في حدود عشرة أفدنة لكل منهم، وشرطت فيمن تؤجر إليه الأرض الصحراوية وفقا لهذا الحكم أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، بالغا سن الرشد، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن تكون حرفته الزراعة – أو الرعي أو الصيد – باعتبارها مورد رزقه الرئيسي، وأن يقل ما يملكه كل منهم هو وزوجته وأولاده القصر – عن فدانين من الأراضي الزراعية أو عشرة أفدنة من الأراضي البور والأراضي الصحراوية
وقضت هذه المادة بأن تكون الأولوية في التأجير بين من تتوافر فيهم الشروط المشار إليها – لمن كان يضع اليد على الأرض المؤجرة ويزرعها فعلا، ثم لمن هو أكثر عائلة وأقل مالا من أهل المنطقة الأقرب إلى موقع الأرض المؤجرة، ثم لغير هؤلاء وفقا لمراتب الأولوية التي تحددها اللائحة التنفيذية
وقد روعي في الأحكام الواردة في هذه المادة الاستهداء بالقواعد السارية في مجال تطبيق قانون الإصلاح الزراعي، والتزام ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى تأجير الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، مع تعديل الحد الأقصى لما يجوز تأجيره من الأراضي الصحراوية إلى عشرة أفدنة، وذلك مراعاة لطبيعة هذه الأراضي ومعدنها ودرجة خصوبة تربتها ومدى الجهد الذي يبذل في استغلالها وزراعتها واختلافها بالنسبة إلى هذا كله عن الأراضي الزراعية.. وكذلك عدل الشرط الخاص بحدود الملكية العقارية الخاصة بالمستأجر هو وزوجته وأولاده القصر – بما يتفق والاعتبارات المتقدمة المتعلقة بالتفاوت الطبيعي القائم بين الأراضي الزراعية من ناحية وبين الأراضي البور والصحراوية من ناحية أخرى.. 
وكذلك فقد روعي في الأحكام الواردة في المادة (27) إسناد استغلال الأراضي الصحراوية بطريق الإيجار – إلى أجدر المواطنين بالرعاية من سكان المناطق الصحراوية ممن يتمتعون بالاستقامة وحسن السمعة، ويحترفون الزراعة أو الرعي أو الصيد – باعتبارها مورد رزقهم الرئيسي، ولا يملكون هم وأسرهم من الأراضي الصحراوية والبور – ما يجاوز حد الملكية العقارية الصغيرة في هذا النوع من الأراضي وهو عشرة أفدنة.. 
وجعلت هذه المادة الأولوية في التأجير - بين من تتوافر فيهم الشروط المقررة لذلك, لمن يزرع الأراضي المؤجرة ويقوم باستغلالها فعلاً, فإذا كان الزارع لا يدخل في دائرة من يستحقون التأجير روعيت الاعتبارات الاجتماعية من كثرة العيال وقلة المال مع تفضيل أهل المنطقة التي تكون أكثر قرباً إلى موقع هذه الأرض والتي يسهل على أهلها تبعاً لذلك استغلالها وزراعتها, وإذا فاض بعد التأجير إلى أولئك المواطنين شيء من الأراضي الصحراوية القابلة للزراعة والتي يتوافر لها الماء الكافي لذلك, فإن الأولوية في استئجارها تحددها اللائحة التنفيذية - التي فوض وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي في إصدارها - مستهدية في ذلك بالقواعد السارية في مجال تطبيق قانون الإصلاح الزراعي وبما ترسية الدولة من مخططات لتعديل المناطق الصحراوية واستصلاح أراضيها ..... 
وقضت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بإعفاء المستأجرين من صغار الزراع المشار إليهم من أداء أي تأمين نقدي أو عيني أسوة بما هو مقرر بالنسبة إلى الأراضي الزراعية., 
ولما كانت الأراضي الصحراوية - الواقعة خارج الزمام - لم يطبق عليها حتى الآن نظم للضرائب العقارية السارية بالنسبة إلى الأراضي الزراعية داخل الزمام, ومن ثم فإنه من المتعذر الاستناد في تقدير القيمة الإيجارية لتلك الأراضي إلى معيار الضرائب العقارية, لذلك فقد أحالت المادة (28) من المشروع - إلى اللائحة التنفيذية في تحديد القواعد التي تتبع في تقدير القيمة الإيجارية للأراضي الصحراوية
وبديهي أن القواعد التي ستتضمنها اللائحة التنفيذية بالنسبة إلى تقدير القيمة الإيجارية للأراضي الصحراوية سوف تتضمن معايير موضوعية
منضبطة يراعى فيها طبيعة الأراضي الصحراوية. ومعدنها, ودرجة خصوبة تربتها, ومدى صلاحيتها للاستغلال الزراعي وتوافر المياه اللازمة لذلك, كما سيراعى فيها طبيعة الدورة الزراعية الصالحة للتطبيق فيها. وما تغله هذه الأراضي من حاصلات زراعية. وتكاليف استغلالها في الزراعة. والإيرادات الناتجة عن هذا الاستغلال. وصافي الريع المتحقق منها. وكذلك سيراعى في تقدير القيمة الإيجارية لتلك الأراضي إيجاد التناسب بين أجرة الأراضي الصحراوية وأجهزة الأراضي الزراعية بمراعاة اختلاف طبيعة كل من هذين النوعين من الأراضي وتفاوت إنتاجيتهما, وبمراعاة الظروف الاجتماعية السائدة في المناطق الصحراوية وفي المناطق الزراعية في وادي النيل, وبمراعاة حصول المستأجر للأراضي الصحراوية على نصيب عادل من عائد استغلال الأرض المؤجرة إليه يوفر له مستوى المعيشة اللائق بالمواطن الصالح
وكذلك فقد أحالت المادة (28) إلى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق في تحديد مدة إيجار الأراضي الصحراوية وسائر شروطه
وقضت المادة (29) بعدم جواز تأجير الأراضي الصحراوية لمدة تزيد على تسع سنوات, وهي المدة التي قدر القانون أنها توفر للمستأجر ريعاً مجزياً من استغلال تلك الأراضي بطريق الإيجاز, وتكفل استقراره في الأرض التي يقوم بزراعتها كما أنها تكفي للكشف عن مدى صلاحيته لتملكها
وأضافت هذه المادة فأجازت لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي بعد أخذ رأي وزير الحربية - أن يحدد مناطق صحراوية معينة لا يسري عليها ذلك الحكم ولا يشملها خطر تأجيل هذا النوع من الأراضي لمدة تزيد على تسع سنوات, كما أجازت له تحديد مناطق صحراوية معينة يحظر فيها التأجير على إطلاقه ولو لمدة تقل عن تسع سنوات .. وذلك مراعاة لما قد يكون لبعض المناطق الصحراوية من أهمية عسكرية وإستراتيجية خاصة يقدرها وزير الحربية, وتبعاً لطبيعة الأراضي في المناطق الصحراوية المختلفة وظروف الحياة الاجتماعية فيها
ويلاحظ أن القانون المرافق لم يتضمن أحكاماً تنظم تأجير الأراضي البور, وعلة ذلك أن الأراضي البور قد عهد باستصلاح جانب كبير منها إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة - المتخصصة في أعمال استصلاح الأراضي وتعميرها, وبعد إتمام استصلاح الأشخاص الاعتبارية لتلك الأراضي, وتعميرها وزراعتها, تكون طبيعة الأراضي المذكورة قد تغيرت من أرض بور إلى أرض توصف بأنها زراعية, وتسري عليها تبعاً لذلك الأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق والخاصة بالأراضي الزراعية, وتوزع على صغار الفلاحين وفقاً لحكم المادة (9). 
أما الأراضي البور التي يستصلحها الأفراد ويزرعونها خفية, فقد قضى القانون المرافق بحصرها على زارعيها (المادة 7) واقتضاء أجرتها منهم، ثم تؤجر هذه الأراضي في السنة الزراعية التالية للحصر - إلى صغار الفلاحين, على أن تكون الأولوية في التأجير لمن قام باستصلاح تلك الأراضي إذا توافرت فيه الشروط المقررة والمنصوص عليها في المادة (4). 
وفي الفصل الثالث - الخاص بالتصرف في الأراضي الصحراوية المستصلحة, قضت المادة (30) بأن توزع الأراضي الصحراوية التي يتم استصلاحها وتعميرها وزراعتها بواسطة الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي يعهد إليها بذلك وفقاً لبرامج التنمية ومخططاتها على صغار الزراع وخريجي المعاهد الزراعية بحيث تكون لكل منهم ملكية جديدة لا تقل عن أربعة أفدنة ونصف ولا تزيد على سبعة أفدنة ونصف تبعاً لجودة الأرض محل التوزيع والحالة الاجتماعية للمنتفع
وقد روعي في تقدير هذين الحدين - الأدنى والأقصى للأرض الصحراوية المستصلحة التي يتم توزيعها على صغار الزراع (2/1 4 فداناً إلى 2/1 7 فداناً) مقتضيات الدورة الزراعية المنتظمة التي تتبع في زراعة هذا النوع من الأراضي واستغلالها استغلالاً اقتصادياً مثمراً, ومقدرة الزارع الصغير المنتفع بالتوزيع هو وأفراد أسرته - على زراعة المساحة المناسبة التي تتفق وعدد أفراد هذه الأسرة باعتبارها الوحدة الاجتماعية التي يتكافل أفرادها في زراعة الأرض الموزعة على ربها, وذلك نظراً لقلة الأيدي العاملة في المناطق الصحراوية بصفة عامة
كما روعي في تقدير الحدين المشار إليهما ضمان دخل مناسب للمنتفع بالتوزيع وأفراد أسرته, يكفل لهم مستوى المعيشة اللائق بهم.. 
وشرطت المادة (30) أن تتوافر فيمن توزع عليه الأرض الصحراوية المستصلحة ذات الشروط العامة المتخذة أساساً في مواد القانون المختلفة - لتحديد أجدر المواطنين بالرعاية وأحقهم بالملكية
ومجمل هذه الشروط أن يكون المتصرف إليه متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة, بالغاً سن الرشد. وأن يكون من ذوي السمعة الحسنة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره, وأن تكون حرفته الزراعة - أو الرعي 
أو الصيد - باعتبارها مورد رزقه الرئيسي, وأن يقل ما يملكه هو وزوجته وأولاده القصر - عن فدانين من الأراضي الزراعية أو عشرة أفدنة من الأراضي البور والأراضي الصحراوية
وقضت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بأن تحدد اللائحة التنفيذية سائر الشروط الواجب توافرها في خريجي المعاهد الزراعية الذين توزع عليهم الأراضي الصحراوية المستصلحة ومراتب الأولوية بينهم
وأوردت المادة (31) الأحكام الخاصة بمراتب الأولوية في توزيع الأراضي الصحراوية المستصلحة بين من تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة
وقد فرض البند (أولاً) من هذه المادة - المرتبة الأولى من الأولوية في الانتفاع بالتوزيع لمن يكون قد أضير في مورد رزقه بسبب أعمال الاستصلاح من المقيمين في منطقتها (منطقة التوزيع) وهذا الحكم في مجال الأراضي الصحراوية المستصلحة يقابل النص الذي يقرر الأولوية في توزيع الأراضي الزراعية لمن يكون واضعاً يده عليها, وقائماً بزراعتها فعلاً.. مع تطوير هذه القاعدة وتعديلها على نحو يتفق وطبيعة الأراضي الصحراوية وواقع الحال بالنسبة إلى ظروف استغلالها
ذلك أن الغرض الأساسي الذي تقوم عليه قواعد توزيع الأراضي الصحراوية المستصلحة, هو أن هذه الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة - كانت غير مزروعة.. ثم عهدت الدولة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المتخصصة - بالقيام باستصلاحها وتعميرها وزراعتها.. تمهيداً لتمليك تلك الأراضي – بطريق التوزيع - للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة لذلك والمنصوص عليها في المادة (30): 
وليس من المتصور في ظل هذا الغرض الأساسي قيام وضع يد يحميه القانون لآحاد من الناس على الأراضي الصحراوية المستصلحة المشار إليها.. كما أنه لا يتصور وجود زارعين فعليين لها يقر القانون حيازاتهم.. 
ولكن يقوم إلى جانب هذه الحالة العامة والغالبة في مجال هذا النوع من الأراضي - حالات واقعية أخرى يتحقق فيها أن يترتب على أعمال الاستصلاح الإضرار ببعض المواطنين والمساس بموارد أرزاقهم.. بل وحرمانهم منها أحياناً.. ومن أمثلة هذه الحالات الواقعية أن تتجه الدولة إلى تجفيف بعض البحيرات الواقعة في مناطق صحراوية (خارج الزمام) وتستصلح أراضيها وتستزرعها وتعدها للتوزيع على صغار الزراع.. 
ففي هذه الحالة يكون من المتوقع أن يضار المواطنون الذين كانوا يشتغلون بصيد الأسماك في البحيرات - في مورد رزقهم وهو الصيد وقد يصعب عليهم بحكم ظروفهم الاجتماعية والمادية - الانتقال من المناطق الواقعة فيها تلك البحيرات إلى مناطق أخرى يكون الصيد فيها متاحاً وميسوراً.. 
ومن أمثلة هذه الحالات الواقعية أيضاً - أن تشمل منطقة الاستصلاح أجزاء من الأراضي الصحراوية يعيش فيها بصفة مستقرة مواطنون يعملون برعي الأغنام والماشية أو بالزراعة, ويعتمدون في الرعي والزراعة على مياه الأمطار أو على موارد المياه الطبيعية المتوافرة في تلك الأراضي, ومن الواضح في مثل هذه الحالة أن أعمال الاستصلاح سوف تنزل الضرر بهؤلاء المواطنين, وتحرمهم من مورد رزقهم الرئيسي سواء بالنسبة إلى الرعي أو بالنسبة إلى الزراعة الموسمية التي كانوا يمارسونها خفية دون ترخيص من الدولة - وقد يصعب على أولئك المواطنين الانتقال إلى مناطق أخرى قريبة تتوافر فيها الأمطار أو موارد المياه الطبيعية التي تهيئ لهم الحياة في الصحراء
وكذلك فمن أمثلة الفروض الواقعية التي نحن بصددها. أن يقتضي تنفيذ برامج استصلاح الأراضي الصحراوية التي تقررها الدولة - أن تمتد منطقة الاستصلاح فتشمل أجزاء من الأراضي المؤجرة من الدولة لأفراد من المواطنين. أو المبيعة إليهم منها. بل وقد تمتد أيضاً إلى أجزاء من الأراضي تكون مملوكة لأولئك المواطنين, وذلك إما لوقوع هذه الأجزاء من الأراضي أو تلك داخل منطقة الاستصلاح أو لتداخلها فيها.. وفي هذه الحالة أيضاً يكون محققاً أن يترتب على أعمال الاستصلاح الإضرار بالحائزين للأراضي المشار إليها من مستأجرين وملاك.. نتيجة حرمانهم من مورد رزقهم الرئيسي - كلياً أو جزئياً ... الخ
وقد قدر المشرع أن المواطنين الذين يضارون في موارد أرزاقهم بسبب أعمال الاستصلاح - ممن يقيمون في منطقتها - في الحالات المشار إليها وفي غيرها من الحالات المماثلة يكونون أولى بالرعاية وأجدر بالانتفاع بتوزيع الأراضي المستصلحة ممن عداهم من المواطنين الآخرين الذين لم تتأثر أرزاقهم بأعمال الاستصلاح .. ولم يلحقهم أي ضرر منها وذلك تعويضاً لهم عما لحقهم من ضرر غير متعمد, نتيجة تنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية التي تبتغي تحقيق الصالح العام للمجتمع
وقضت المادة (31) بأن ما يتبقى من الأرض الصحراوية المستصلحة, بعد التوزيع على من أضير في مورد رزقه بسبب أعمال الاستصلاح من المقيمين في منطقتها - يخصص للتوزيع مناصفة بين أهالي المناطق المزدحمة بالسكان في إقليم الجمهورية بمحافظاته المختلفة, وبين أهالي المنطقة الصحراوية الواقعة فيها الأرض المستصلحة محل التوزيع وأهالي المناطق الأخرى غير المزدحمة بالسكان في إقليم الجمهورية
وقد روعي في هذا الحكم أن كل أرض صحراوية تمتد إليها الحياة وتستصلح وتستزرع. يجب أن يشترك في ملكيتها المواطنون الذين تضيق بهم سبل الحياة وموارد الرزق في المناطق المزدحمة بالسكان في بلادنا. جنباً إلى جنب وعلى قدم المساواة مع المواطنين المقيمين في منطقة الاستصلاح الصحراوية وغيرهم من أهالي المناطق المماثلة غير المزدحمة بالسكان في الجمهورية - ممن يقبلون طواعية الهجرة من مواطنهم الأصلية إلى مناطق الاستصلاح سعياً وراء الرزق أو رغبة في تحسين حالتهم المادية وكسب ملكية نصيب عادل من أرض وطنهم .... وبهذا كفل المشروع لكل طوائف المواطنين الجديرين بالرعاية, حقاً معلوماً في ملكية أراضي الدولة الواقعة في المناطق الصحراوية التي تعد للتوزيع بعد استصلاحها وتعميرها وزراعتها.. 
وحدد البند (ثانياً) من المادة (31) مراتب الأولوية في توزيع نصف الأرض الصحراوية المستصلحة الباقية بعد التوزيع على من أضير في مورد رزقه بسبب أعمال الاستصلاح من المواطنين المقيمين في منطقتها - والمخصص للتوزيع على أهل المناطق المزدحمة بالسكان في إقليم الجمهورية وذلك على النحو الآتي
(أ‌) لخريجي المعاهد الزراعية وعمال التراحيل الذين عملوا بصفة دائمة في استصلاح الأرض محل التوزيع وتعميرها واستزراعها
(ب‌) لجنود القوات المسلحة الذين يتم تسريحهم حتى تاريخ التوزيع 
(ج) لمن يقبل الهجرة إلى مناطق الاستصلاح من أهالي المناطق المزدحمة بالسكان
ويلاحظ أن هذه هي المرة الأولى التي يتضمن القانون فيها تقرير حق عمال التراحيل في الملكية العقارية.. 
وقد روعي في هذا الحكم أن ميثاقنا الوطني قد فرض لكل مواطن نصيباً عادلاً من ثروة وطنه. وأنه قضى بضرورة توسيع نطاق الملكية العقارية بإتاحة الحق فيها للإجراء .. كما روعي في هذا الحكم أن العمال المشار إليهم يسهمون بجهد ضخم في قهر الصحراء والبوار, وفي بعث الحياة الخلاقة إلى الأراضي الجديدة التي يعملون في استصلاحها وتعميرها وزراعتها, ولهذا فإنهم يفضلون سواهم من المواطنين الذين لا يعملون في هذا المجال من مجالات العمل الوطني - بالنسبة إلى ملكية تلك الأراضي
وكذلك فقد روعي في سن هذا الحكم أن عمال التراحيل يقبلون على العمل في مناطق الاستصلاح النائية, لقاء أجور زهيدة تسد حاجتهم إلى مطالب الحياة الضرورية ومستلزماتها أو تكاد ((وأن من صالح المجتمع أن يوفر لهؤلاء العمال مقومات الحياة الكريمة. ويهيئ لهم الاستقرار في مواطنهم الجديدة التي انتقلوا إليها سعياً وراء الرزق بعد أن ضاقت بهم سبل الحياة في مواطنهم الأصلية المزدحمة بالسكان وأنه مما يدعم توطن أولئك العمال واستقرارهم في مناطق الاستصلاح أن تمنحهم الدولة الحق في ملكية بعض أراضيها التي أسهموا في استصلاحها وبذلوا الجهد والمشقة في سبيل إحياء مواتها.. 
وقضى البند (ثانياً) من المادة (31) بـأن يصدر بتحديد المناطق المزدحمة بالسكان المنصوص عليها فيه - قرار من وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي
وبديهي أن هذا التحديد سيتم بناء على البيانات والإحصاءات السكانية الرسمية, وما يتوافر من الدراسات المتعلقة بتوزيع القوى البشرية وموارد الثروة بين الأقاليم والمحافظات المختلفة, والبحوث الخاصة بمستويات العمالة والدخول الفردية في تلك الأقاليم والمحافظات ... الخ
وتضمن البند (ثالثاً) من المادة (31) تحديد مراتب الأولوية في توزيع النصف الثاني من الأراضي الصحراوية المستصلحة - الباقية بعد التوزيع على من أضير في مورد رزقه بسبب أعمال الاستصلاح من المواطنين المقيمين في منطقتها - وهو النصف المخصص لأهل المنطقة الواقعة بها الأراضي المستصلحة محل التوزيع وغيرهم من أهالي المناطق الأخرى غير المزدحمة بالسكان, وذلك على النحو الآتي
(أ‌) لخريجي المعاهد الزراعية والعمال الزراعيين الذين عملوا في استصلاح الأراضي الموزعة واستزراعها بصفة دائمة, سواء كانوا من أهل المنطقة محل التوزيع أو من أهل المناطق الأخرى غير المزدحمة بالسكان .. وذلك تقديراً لجهودهم في استصلاح تلك الأراضي .. الخ
(ب‌) لجنود القوات المسلحة الذين يتم تسريحهم حتى تاريخ التوزيع من أهالي المناطق غير المزدحمة بالسكان (والتي تشمل المنطقة الواقعة بها الأرض محل التوزيع), 
(ج) لأهل المنطقة الواقعة بها الأرض محل التوزيع والمناطق المجاورة لها
وأضافت الفقرة الأخيرة من المادة (31) إلى الأحكام المتقدمة حكماً عاماً يسري بالنسبة إلى جميع مراتب الأولوية الواردة بها
فقضت بأن يفضل من بين أصحاب كل مرتبة من مراتب الأولوية المشار إليها – عند تزاحمهم - من يكون أكثر عائلة وأقل مالاً. وهذه هي القاعدة العامة التي جرى عليها القانون المرافق في مختلف أبوابه بالنسبة إلى مراعاة الحالة الاقتصادية والاجتماعية إلى صغار الزراع الذين يفي.... من توزيع أراضي الدولة الخاضعة لأحكام هذا القانون ........ أعباء المعيشة وتكاليف الحياة الملقاة على كواهلهم ... الخ - باعتبار أن هذه هي المعايير التي يمكن على أساسها المفاضلة بين المواطنين, واختيار أجدرهم بالرعاية وأحقهم بالملكية
وأحالت المادة (32) إلى اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بتحديد قواعد تقدير ثمن الأراضي المستصلحة التي يتم توزيعها وفقاً لحكم المادتين السابقتين (30، 31), وشروط أداء هذا الثمن, ومدته, وفوائده وسائر أحكام التوزيع التفصيلية الأخرى
ونصت المادة (33) على أنه يجوز بقرار من وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي - نزع ملكية الآبار وعيون المياه التي تستخدم في الزراعة في المناطق الصحراوية, وذلك بعد اختبارها والتحقق من صلاحيتها للاستغلال الاقتصادي
وقد قصد بهذا النص تنظيم نقل ملكية موارد المياه التي تستخدم في الزراعة في المناطق الصحراوية والتي تكون صالحة للاستغلال الاقتصادي - من مجال الملكية الخاصة إلى مجال الملكية العامة للشعب, سواء في ذلك الموارد التي أوجدتها الطبيعة تلقائياً أو الموارد التي يكون الأفراد قد شاركوا في تهيئتها. وذلك منعاً لاستغلال آحاد الناس لتلك الموارد التي تعتبر من الموارد العامة في الدولة والتي تعد بطبيعتها حقاً شائعاً ومشتركاً لجميع المواطنين, ومن ثم يتعين تنظيم استخدامها لصالح الشعب واستغلالها على نحو يحقق مقتضيات الاقتصاد القومي
وروعي في هذا الحكم تعويض الملاك الحاليين للآبار والعيون التي تنزع ملكيتها على النحو المتقدم - وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً بالنسبة إلى نزع الملكية للمنفعة العامة
ونصت المادة (34) على أن يصدر وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي اللوائح الخاصة بالري والصرف في المناطق الصحراوية
ومراعاة للاعتبارات المتعلقة بالمحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومي الخارجي والداخلي نصت المادة (35) على أن لوزير الحربية بعد أخذ رأي وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي - أن يحدد بقرار منه المناطق الصحراوية التي يحظر فيها التملك لأغراض عسكرية
وخولت المادة (36) لوزير الحربية اتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضي الصحراوية أو الاستيلاء عليها استيلاء مؤقتاً, إذا اقتضت ذلك دواعي المحافظة على سلامة الدولة وأمنها القومي الخارجي أو الداخلي وذلك دون إتباع الإجراءات المقررة قانوناً بالنسبة إلى نزع الملكية للمنفعة العامة (المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين) عدا ما يتعلق منها بتقدير التعويض
وأحالت هذه المادة إلى اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بتحديد الإجراءات التي تتبع في نزع ملكية العقارات الصحراوية والاستيلاء المؤقت عليها وفقاً للأحكام المتقدمة
وقضت المادة (37) بأن يكون للحائزين الفعليين الذين ألغيت حيازاتهم بالتطبيق لحكم المادة السابقة - الحق في اقتضاء تعويض عيني وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. أو تعويض نقدي وفقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه
وأجازت المادة (38) لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي عند الضرورة - تجنيب أصحاب الملكيات التي تتخلل مناطق الاستصلاح - في مكان واحد, وتعويضهم عنها عيناً بأراض أخرى مما يتم استصلاحه أو تعويضهم نقداً وفقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه, إذا استلزمت ذلك أعمال الاستصلاح
وأحالت هذه المادة إلى اللائحة التنفيذية في شأن تحديد شروط التجنيب وإجراءاته وقواعد التعويض العيني
ولما كان القانون المرافق قد تناول بالتنظيم تأجير الأراضي الصحراوية والتصرف فيها. كما عالج أيضاً حالات حظر التملك في بعض المناطق الصحراوية لاعتبارات تتعلق بسلامة الدولة والمحافظة على أمنها القومي الخارجي والداخلي وما يقتضيه ذلك أحياناً من نزع الملكية والاستيلاء المؤقت على الأراضي الصحراوية, وكذلك فقد أورد هذا القانون في الباب الأخير منه الخاص "بالأحكام الانتقالية والختامية" - بعض النصوص التي تعالج الملكية والحقوق العينية الأخرى السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية
ولما كانت المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذه الأحكام - تقتضي لما لها من أهمية خاصة, سرعة البت فيها حتى تستقر حقوق ذوي الشأن من المواطنين ومراكزهم القانونية من ناحية, وليتهيأ للدولة من ناحية أخرى متابعة نشاطها فيما يتعلق بالتوسع الزراعي الأفقي باستصلاح الأراضي الصحراوية وتعميرها وزراعتها وفيما يتعلق باستغلال الثروات الطبيعية المتوافرة في الصحاري, كما يتهيأ لها المحافظة على سلامتها وأمنها 
لذلك - فقد تضمن القانون المرافق النص في المادة (39) منه على أن تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي لجان قضائية تكون كل منها برياسة رئيس محكمة ابتدائية - على الأقل - يختاره وزير العدل, وعضوية قاض – يختاره وزير العدل, ونائب من مجلس الدولة - يختاره المجلس
وقضت المادة (40) بأن تختص اللجان القضائية المشار إليها - بالفصل في المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضي الصحراوية وتوزيعها والتصرف فيها بالبيع وفقاً لأحكام هذا القانون, وفي الاعتراضات التي ترفع إليها في شأن نزع الملكية 
والاستيلاء المؤقت - عدا ما يتعلق منها بتقدير التعويض. كما تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية وبالحقوق العينية السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه
ونصت المادة (41) على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية المشار إليها في المادتين السابقتين, وقضت بأن تتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللائحة - أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
وقضت المادة (42) بأن تكون القرارات الصادرة من اللجان القضائية المشار إليها - نهائية وغير قابلة لأي طعن بعد التصديق عليها من اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (87) من القانون المرافق كما قضت بأن تنفذ هذه القرارات بالطريق الإداري - بعد أن يتم التصديق عليها وتصبح نهائية
وقد روعي في الأحكام المتقدمة - التوفيق بين صالح الأفراد والدولة في سرعة البت في المنازعات المتعلقة بحيازة الأراضي الصحراوية وملكيتها وبين ضرورة توفير الضمانات الأساسية المقررة قانوناً لذوي الشأن من المواطنين المتداعين أمام جهات القضاء العادي, كما روعي في تلك الأحكام أيضاً تصفية المنازعات المشار إليها وحسمها عن طريق اللجان القضائية المشار إليها بحيث يمتنع إثارتها أمام أية جهة قضائية أخرى - بعد أن تصبح قرارات تلك اللجان نهائية بالتصديق عليها
وعالج الباب الرابع الأحكام الخاصة (بالأراضي الفضاء والعقارات المبنية) التي تسري عليها أحكام القانون المرافق
فنصت المادة (43) على أن تؤجر الأراضي الفضاء المشغولة بمنشآت غير ثابتة في تاريخ العمل بالقانون المرافق - إلى شاغليها, لمدة لا تزيد على عشر سنوات بشرط ألا يقيموا عليها أية منشآت ثابتة. وأجازت هذه المادة تحديد عقود إيجار تلك الأراضي لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي, كما أجازت للوزير أن يرخص في التأجير لمدة تزيد على عشر سنوات ولا تجاوز ثلاثين سنة - إذا كان الغرض من التأجير هو إقامة منشآت ثابتة على الأرض المؤجرة بشرط أن يقبل المستأجر وصاحب المنشآت أيلولة الأرض المؤجرة بما عليها من منشآت ثابتة إلى الدولة في نهاية مدة التعاقد دون مقابل
وأوردت المادة (44) الأحكام الخاصة بتأجير العقارات المبينة. ونصت على أن يكون تأجير هذه العقارات طبقاً لأحكام القوانين السارية المنظمة لإيجارات هذا النوع من العقارات
وشرطت هذه المادة أن يؤدي المستأجر مقدماً عند التأجير إليه - تأميناً نقدياً يوازي أجرة شهر وأجازت لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي الإعفاء من أداء التأمين النقدي المشار إليه كله أو بعضه
وعالجت المادة (45) الأحكام الخاصة بالتصرف في الأراضي المبنية أو المشغولة بمنشآت ثابتة - فقضت أن يتم التصرف في هذه الأراضي إلى شاغليها بناء على طلبهم, بطرق الممارسة وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية
وقضت المادة (46) بأن تؤجر الأراضي الفضاء ويتم التصرف فيها بطريق الممارسة أو المزاد العلني وفقاً للقواعد والإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية
وقد روعي فيما تضمنته المواد المشار إليها الواردة في الباب الخامس من القانون المرافق - من الإحالة إلى اللائحة التنفيذية في شأن بعض القواعد والإجراءات والشروط المتعلقة بتأجير الأراضي الفضاء والعقارات المبنية والتصرف فيها - إتباع المبدأ العام الذي التزمه القانون المرافق بالنسبة إلى جميع النصوص الواردة به في أبوابه المختلفة, والذي يقضي بأن يقتصر هذا القانون على النصوص المتضمنة الأصول والكليات, تاركاً ما يتطلب تفصيله من الأحكام وما يتعلق بالاحتمالات التي يكشف عنها تطبيقه. لتعالجه اللائحة التنفيذية التي فوض وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي في إصدارها - وبهذا يتيسر تعديل أحكام هذه اللائحة كلما اقتضت ذلك ظروف الحال دون حاجة إلى تعديل القانون ذاته
وتناول الباب الخامس من القانون المرافق - الأحكام العامة في تأجير العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة والتصرف فيها, وهي الأحكام التي تسري بالنسبة إلى جميع أنواع تلك العقارات من أراضي زراعية - بما في ذلك أراضي طرح النهر - وأراضي بور, وأراضي صحراوية, وأراضي فضاء, وعقارات مبنية
وأوردت المادة (47) أول هذه الأحكام فقضت بأنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يجوز أو يضع اليد بأية صفة كانت على العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون - إلا وفقاً لهذه الأحكام
وأضافت هذه المادة فقضت بأنه مع مراعاة ما تقضي به المادة (970) من القانون المدني, يقع باطلاً كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أو تأجير يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ويجوز لكل ذي شأن طلب الحكم بهذا البطلان, وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها
وقد قصد بالأحكام الواردة في هذه المادة حماية ملكية الدولة للعقارات التي تسري عليها أحكام القانون المرافق، وبوجه خاص الأراضي الصحراوية لما لها من الأهمية - بحيث تحظر حيازتها أو وضع اليد عليها بنية التملك بأية صفة أو كسبب ملكيتها أو تقرير أية حقوق عينية عليها أو تأجيرها - على خلاف أحكام هذا القانون التي روعي فيها تحقيق الصالح العام للمجتمع وكفالة الحقوق المشروعة للمواطنين
وتحقيقاً لهذا الغرض فقد نصت هذه المادة على بطلان كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أو تأجير يتم بالمخالفة للأحكام الواردة في القانون المرافق, كما نصت على حظر شهر مثل هذه التصرفات, وإيضاحاً لقصد المشرع في ترتيب البطلان المطلق على التصرفات التي تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون فقد قضت هذه المادة أيضاً بأن لكل ذي شأن طلب الحكم بهذا البطلان, وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها.. 
وبديهي أن الأحكام التي أوردتها المادة (47) - لا تمس ما استقر قبل العمل بالقانون المرافق من حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى. متى كانت مطابقة للتشريعات السارية المستحقة وقت نشوئها
وصيانة لحقوق الدولة المالية المستحقة لها عن عقاراتها المملوكة لها ملكية خاصة, وتيسيراً لاقتضاء الدولة لهذه الحقوق فقد أجازت المادة (48) تحصيل المبالغ المستحقة للدولة عن تلك العقارات الخاضعة لأحكام القانون المرافق: من أجر أو ثمن وملحقاتهما - بطريق الحجز الإداري, وقضت هذه المادة بأن يكون للمبالغ المشار إليها امتياز عام على أموال المدين بها - في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها في المادة 1139 من القانون المدني, وسابقة على أي امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم
وتحقيقاً للصالح العام. وتوفيراً للتعاون بين الأجهزة المركزية في الدولة وبين أجهزة الإدارة, المحلية في المحافظات المختلفة, فقد أجازت المادة (49) من القانون المرافق لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي أن يعهد إلى المحافظات كلها أو بعضها - بتحرير عقود إيجار الأراضي الزراعية المملوكة للدولة ملكية خاصة, والكائنة بدائرة كل منها - إلى المستأجرين الذين تحددهم الجهة الإدارية المختصة بوزارة الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي بعد التحقق من توافر الشروط المقررة قانوناً لهم
كما أجازت هذه المادة أيضاً لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي أن يعهد إلى المحافظات أو أية جهة حكومية أخرى, أو إلى الجمعيات التعاونية الزراعية - بما في ذلك الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي - بتحصيل أجرة الأراضي المشار إليها وأقساط ثمنها وفوائده وملحقاته, على أن تؤول إليها نسبة تقدر بعشرة في المائة من قيمة المبالغ المحصلة, على أن يخصص جزء من هذه النسبة للمكافآت التشجيعية التي تمنح للصيارف والمحصلين والموظفين المشرفين عليهم وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية
ورغبة في التيسير على صغار الزراع من مستأجري الأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية, فقد نصت المادة (50) على إعفاء عقود إيجار هذه الأراضي التي تتم وفقاً لأحكام القانون - من رسوم الدمغة, وذلك إذا لم تجاوز الأجرة السنوية المتعاقد عليها في تلك العقود خمسين جنيهاً
ورعاية لمقتضيات تنمية اقتصادنا القومي، وتوفيراً لاحتياجات المجتمع من المنشآت ذات النفع العام، فقد أجازت المادة (51) لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي أن يرخص في تأجير بعض العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة. والخاضعة لأحكام القانون المرافق, أو في التصرف فيها - دون التقيد بأحكام هذا القانون, وذلك إذا كان التأجير أو البيع إلى الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد - بالنسبة إلى ما يحتاجونه من تلك العقارات لتنفيذ مشروعات تفيد في تنمية الاقتصاد القومي - ومثالها المنشآت الصناعية المختلفة, أو لدعم مشروعات قائمة منها - بإضافة وحدات إنتاجية جديدة إليها مثلاً أو لإقامة منشآت ذات نفع عام عليها- وهذه المنشآت تشمل بمعناها الواسع المنشآت التي تستهدف تحقيق مصالح عامة أو تبتغي الوفاء بحاجات أو خدمات مشتركة في المناطق التي تقوم فيها سواء من الناحية الاقتصادية: كالجمعيات التعاونية أو من الناحية الصحية: كالمستشفيات والدور العلاجية المختلفة, أو من الناحية الاجتماعية: كدور الرعاية (الملاجئ) ومراكز التأهيل ودور الحضانة والأندية الرياضية, أو من الناحية الثقافية كالمدارس والمعاهد التعليمية .... الخ 
وشرطت هذه المادة أن يسبق ترخيص الوزير في التأجير أو البيع - موافقة الجهة الإدارية المختصة على اعتبار المشروع لازماً لتنمية الاقتصاد القومي, أو على ضرورة دعم مشروع قائم من المشروعات التي تفيد في هذه التنمية, أو على إقرار صفة النفع العام للمنشأة - في الحالات المشار إليها
وقضت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بأن يكون التأجير أو البيع في الحالات المشار إليها - بالأجرة أو الثمن وبالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية


الصحاري وفقاً لأحكام الباب الأخير من هذا القانون - على النماذج التي تعد لذلك - والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي
وقضت الفقرة الثانية من هذه المادة بأن تودع المحررات المشار إليها التي يوجب القانون شهرها في مكتب الشهر العقاري المختص, ونصت على أن يترتب على هذا الإيداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية - من نقل للملكية والتكليف .. الخ - باعتبار أن الإيداع طريق من الطرق المقررة قانوناً للشهر العقاري .. كما نصت هذه الفقرة أيضاً على أن تسلم صور تلك المحررات بعد شهرها على النحو المتقدم - إلى ذوي الشأن بعد أدائهم الرسوم المقررة عليها
وعالجت المادة (54) تقدير رسوم الشهر المستحقة على المحررات المتضمنة التصرف في العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة, فقضت بأن يتم تقدير تلك الرسوم على أساس الثمن المحدد في هذه المحررات, وذلك سواء بالنسبة إلى التصرفات التي تتم بعد العمل بالقانون المرافق أو بالنسبة إلى التصرفات التي تمت قبل ذلك والتي لم يتم شهرها بعد
وهذا الحكم يبرره أن أجهزة الدولة المختصة - في وزارة الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي والمؤسسات والهيئات العامة التابعة لها - هي التي تتولى إبرام التصرفات المشار إليها وتحرير عقودها وأن الثمن الذي يتم التعاقد عليه والذي يثبت في هذه العقود يتحدد وفقاً لقواعد ومعايير يحددها القانون, ولذلك فإنه تنتفي في هذه العقود - شبهة التواطؤ بين أطرافها واتفاقهم على إخفاء الثمن الحقيقي المتعاقد عليه وستره في المحرر المقدم للشهر - بذكر ثمن أقل .. بغية التخفف من رسوم الشهر النسبية
وأوردت المادة (55) بعض الإعفاءات التي رئي تقريرها لصغار الزراع الذين يتم التصرف إليهم بطريق التوزيع أو البيع - وفقاً لأحكام القانون المرافق في بعض العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء كانت من الأراضي الزراعية أو من الأراضي البور أو الأراضي الصحراوية, فقضت بأن تعفى من رسوم الشهر والتوثيق ومن رسوم الدمغة المحررات المتضمنة توزيع هذه الأراضي على صغار الزراع وفقاً لأحكام هذا القانون كما قضت بأن تعفى من هذه الرسوم أيضاً عقود البيع الواردة على تلك الأراضي إذا كان مجموع الملكية العقارية الخاصة لكل مشتر وما يتم بيعه إليه من الأراضي المشار إليها - يقل عن خمسة أفدنة من الأراضي الزراعية أو عشرة أفدنة من الأراضي البور والصحراوية
ونصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن تسري الإعفاءات المشار إليها - على التصرفات التي أبرمت قبل العمل بالقانون المرافق والتي لم يتم شهرها بعد, والمقصود بذلك أن تسري تلك الإعفاءات على هذه التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المرافق والتي لم يتم شهرها بعد .. إذا كان مجموع الملكية العقارية لكل من المتصرف إليهم وما تم التصرف فيه من الأراضي المشار إليها - يقل عن خمسة أفدنة من الأراضي الزراعية أو عشرة أفدنة من الأراضي البور والصحراوية
وقد روعي في تقرير الإعفاءات المنصوص عليها في المادة (55) من القانون المرافق - التيسير على صغار الزراع المتصرف إليهم في الأراضي الداخلة في ملكية الدولة الخاصة, والتسوية بينهم وبين أقرانهم من صغار الزراع المنتفعين بالتوزيع وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي, الذين تؤول إليهم ملكية الأراضي الموزعة عليهم في حدود خمسة أفدنة من الأراضي الزراعية لكل منهم - دون رسوم
وأجازت المادة (56) من القانون المرافق - لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي تقرير فرز العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتجنيبها قبل التصرف فيها, إذا كانت شائعة مع عقارات أخرى مملوكة للغير
وقضت هذه المادة بأن يتم الفرز والتجنيب بالاتفاق مع ذوي الشأن فإذا تعذر ذلك اتبعت الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
ونصت المادة (57) على أنه يجوز لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي عند الضرورة القصوى - أن يقرر تجميع الأراضي الداخلة في ملكية الدولة الخاصة قبل التصرف فيها وفقاً لأحكام هذا القانون
مع تعويض الغير من أصحاب الأراضي التي تتخللها أو تتداخل فيها على وجه يقلل من إنتاجها أو من تمام الانتفاع بها. وقضت هذه المادة بأن يؤدي التعويض إلى أصحاب الأراضي المشار إليها إما عيناً أو نقداً حسب اختيارهم. فإذا تخلفوا عن إبداء خيارهم كان التعويض عيناً، ونصت هذه المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التجنيب وقواعد التعويض العيني والنقدي وشروطه
وقد قصد بالأحكام الواردة في المادتين (56) و(57) المشار إليهما - تجنيب المتصرف إليهم في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة مساوئ الشيوع في الملكية العقارية. ودفع الأضرار الناشئة عن تداخل العقارات المملوكة للغير في العقارات المتصرف فيها إليهم, إذا كان بقاء حالة الشيوع أو تداخل العقارات على النحو المتقدم من شأنه أن يقلل من إنتاجية العقارات المتصرف فيها أو من تمام الانتفاع بها وحسن استغلالها
وروعي في إسناد الخيار بين التعويض العيني وبين التعويض النقدي إلى أصحاب الأراضي التي تتخلل أراضي الدولة أو تتداخل فيها والتي يجوز تجميعها عند الضرورة وفقاً لحكم المادة (57) أن الحالة التي تعالجها هذه المادة تفترض وجود أراض للدولة مملوكة لها ملكية خاصة, كما تفترض أن هذه الأراضي قد تقرر التصرف فيها, ومن ثم فإنه عند تجميع الأراضي المملوكة للغير من الأفراد والتي تتخلل أراضي الدولة أو تتداخل فيها على النحو المشار إليه في المادة (57) - فإن العدالة تقتضي تعويض ملاك تلك الأراضي عيناً عن أراضيهم التي تضم إلى ملكية الدولة الخاصة بناء على ذلك الحكم - إذا طلبوا ذلك, وإلا فيصرف إليهم التعويض النقدي وفقاً لإرادتهم
وقد أفترض القانون أن الملاك المذكورين يقبلون التعويض العيني إذا لم يبادروا بإبداء خيارهم بين هذا التعويض وبين التعويض النقدي
ويلاحظ أن هذه الحالة تختلف عن الحالات التي أوردتها المادتان (37)، (38) من القانون المرافق, والتي أسند فيها الخيار في تقرير التعويض العيني أو التعويض النقدي لجهة الإدارة, إذ أنه في هذه الحالات الأخيرة قد لا يتحقق وجود أراضي مستصلحة مملوكة للدولة ملكية خاصة وصالحة لأن تكون تعويضاً عينياً عادلاً ... 
ونصت المادة (58) على أن تؤول ملكية العقارات التي يتم التصرف فيها وفقاً لأحكام القانون المرافق - إلى المتصرف إليهم محملة بما عليها من حقوق الارتفاق, دون أن يترتب على ذلك أي حق لهم في المطالبة بتعويض مقابل هذه الحقوق
وقضت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعدم جواز أخذ العقارات المشار إليها بالشفعة
ونصت المادة (59) على أنه إذا استحق العقار المتصرف فيه وفقاً لأحكام القانون المرافق - كله أو بعضه للغير - بناء على حكم قضائي نهائي, قبل شهر عقد البيع فلا تلزم الحكومة إلا برد ما أداه المتصرف إليه من الثمن والفوائد القانونية عن الجزء الذي قضى باستحقاقه للغير, وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة 446 من القانون المدني التي تنص على أنه إذا أتفق على عدم الضمان. بقى البائع مع ذلك مسئولاً عن أي استحقاق ينشأ من فعله. ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك
وحماية لحقوق الدولة قبل المتصرف إليهم، فقد نصت المادة (60) على أنه لا يجوز لمن تؤول إليه ملكية عقار من العقارات التي تسري عليها أحكام هذا القانون - أن يتصرف فيه كله أو بعضه إلا بعد أداء ثمنه كاملاً وملحقاته
ورعاية للأهداف الثورية التي اتجه القانون إلى تحقيقها. وحماية للمكاسب التي عمل على توفيرها للملايين من المواطنين من صغار الزراع - فقد نصت هذه المادة أيضاً على أنه لا يجوز للمتصرف إليه في أرض زراعية أو أرض بور أو صحراوية أن يتصرف فيها بعد أدائه كامل ثمنها وملحقاته إلا إلى صغار الزراع الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (25). 
وقضت الفقرة الأخيرة من المادة (60) بأن كل تصرف يترتب عليه مخالفة أحكام فقرتها السابقة يقع باطلاً ولا يجوز شهره
ونصت المادة (61) على أن تسري أحكام المادة السابقة (المادة 60) على التصرفات التي تمت قبل العمل بالقانون المرافق, ولم يتم الوفاء بكامل الثمن المتعاقد عليه فيها, والتي لم يتم شهرها بعد
والمقصود بهذا النص - أن من سبق له شراء أرض زراعية أو أرض بور أو صحراوية من الحكومة بعقد لم يتم شهره بعد, ولم يتم الوفاء بكامل الثمن المتعاقد عليه وملحقاته - حتى تاريخ العمل بالقانون المرافق يلتزم بألا يتصرف في تلك الأرض إلا بعد الوفاء بثمنها كاملاً وملحقاته, كما يلتزم بأن يكون تصرفه فيها إلى صغار الزراع المشار إليهم في المادة (60) دون سواهم
وتحقيقاً للصالح العام ومراعاة للاعتبارات المتعلقة بالمحافظة على الإنتاج القومي. والتي توجب عدم إسناد ملكية الأراضي الخاضعة لأحكام القانون المرافق - إلى من يسئ استغلالها, أو يهمل في زراعتها وفي بذل العناية الواجبة بها, أو إلى من يتخلف عن الوفاء بالالتزامات المترتبة على التصرف فيها إليه - فقد أجازت المادة (62) من هذا القانون إلغاء ما يتم من تصرف في الأراضي المشار إليها - سواء بالتوزيع أو البيع - إذا تخلف المتصرف إليه عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون, أو إذا تسبب في تعطيل الجمعية التعاونية الزراعية التي يشترك في عضويتها - عن القيام بالأعمال التي أسندها إليها المشرع والمنصوص عليها في المادة (64), أو إذا أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون, وذلك - إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات من تاريخ إبرام التصرف
وقصد بهذا الحكم الأخير أن تستقر ملكية المتصرف إليهم – ومعظمهم من صغار الزراع - بانقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها التي تعد بمثابة فترة اختبار يتم خلالها التثبت من قدرتهم على الاضطلاع بمسئولية هذه الملكية والوفاء بالتزاماتها. كما يتم خلالها التحقق من قيامهم بزراعة الأراضي المتصرف فيها إليهم على خير وجه
وحسن استغلالهم لها, وتوافرهم على زيادة إنتاجها ورفع مستواه .. 
وجعلت المادة (62) الاختصاص في نظر المخالفات التي تقع من المتصرف إليهم خلال مدة الخمس سنوات المشار إليها. وتحقيقها. والفصل فيها - إلى لجنة تشكل برياسة مستشار مساعد بمجلس الدولة وعضوية نائب بمجلس الدولة وأحد مديري الإدارات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو بالمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري بحسب الأحوال وتبعاً لنوع الأراضي المتصرف فيها وما إذا كانت واقعة داخل الزمام أو خارجه - وأسندت إلى هذه اللجنة إصدار قرارات مسببة بإلغاء التوزيع أو بفسخ البيع - بحسب الأحوال - وذلك بعد سماع أقوال ذوي الشأن والتحقق من وقوع المخالفات الموجبة للإلغاء أو الفسخ, ومن توافر أركانها .. 
وقضت هذه المادة بأن تبلغ القرارات الصادرة من اللجنة - إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري, وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدورها, وأجازت لذوي الشأن أن يتظلموا من تلك القرارات إلى وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها إليهم
ونصت المادة (62) أيضاً على ألا تكون قرارات اللجنة المشار إليها نهائية إلا بعد تصديق الوزير عليها - بعد انقضاء ميعاد التظلم المشار إليه - وقضت بأن تنفذ تلك القرارات بالطريق الإداري
ورتبت المادة (63) على إلغاء التوزيع أو فسخ البيع وفقاً لحكم المادة السابقة - اعتباراً المتصرف إليه مستأجراً للعقار محل التوزيع الملغي أو البيع المفسوخ, وذلك من تاريخ تسليمه إليه, وقضت بأن تستحق عليه كأثر مترتب على إلغاء التوزيع أو فسخ البيع - أجرة هذا العقار حتى تاريخ استرداده منه وإعادة تسليمه إلى الحكومة - على أن يستنزل من قيمة هذه الأجرة - ما أداه المتصرف إليه قبل إلغاء التوزيع أو الفسخ - من ثمن وفوائد, وكذلك ما يستحق له من تعويض عن الغراس والمنشآت التي يكون قد أقامها في العقار على نفقته
ورغبة في تأمين الاستغلال الزراعي للأراضي التي تؤجر أو يتم فيها بالتوزيع أو البيع وفقاً لأحكام القانون المرافق, ودعماً للملكيات الصغيرة المسندة وفقاً لهذه الأحكام إلى صغار الزراع وعملاً على توفير المزايا التي يحققها النظام التعاوني في مجال النظام التعاوني في مجال الحيازة الزراعية - فقد عالجت المواد من (64) إلى (68) الأحكام الخاصة بتنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية التي تعمل وزارة الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي على نشرها بين مستأجري الأراضي الزراعية والصحراوية التي تسري عليها أحكام القانون المرافق مشروعه, وبين من تؤول إليهم ملكيتها, وروعي في هذه المواد الاستهداء بالأحكام والنظم السارية بالنسبة إلى الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي المنشأة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي. مع الإفادة من التجارب التي مرت بها هذه الجمعيات خلال الاثنتى عشرة سنة الماضية
وتضمنت المادة (64) النص على أن يكون مستأجرو الأراضي الزراعية والصحراوية التي تسري عليها أحكام هذا القانون ومن تؤول إليهم ملكيتها - أعضاء بحكم القانون في الجمعية التعاونية الزراعية 
التي تنشئها أو التي تحددها وزارة الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي، كما تضمنت هذه المادة أيضاً النص على أن تتولى الوزارة تنظيم الدورات الزراعية المناسبة التي تكون من شأنها زيادة الإنتاج في الأراضي المشار إليها وتحسينها، 
وتناولت المادة (65) بيان الأعمال التي تؤديها الجمعيات التعاونية الزراعية المشار إليها, لتحقق الغرض من وجودها
ونصت المادة (66) على أن تؤدي الجمعيات التعاونية الزراعية المشار إليها أعمالها تحت إشراف موظفين فنيين تختارهم وزارة الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي - وذلك أخذاً بالنظام التعاوني ((المنظم)) الذي ثبت نجاحه في مجال الإصلاح الزراعي, والذي يقوم على بسط إشراف الأجهزة الحكومية المختصة على الجمعيات التعاونية في القطاع الزراعي, واشتراك هذه الأجهزة في توجيه تلك الجمعيات في مرحلة نشوئها, وحتى تستقر الفكرة التعاونية في عقول صغار الزراع ومداركهم وتصطبغ بها حياتهم ومعاملاتهم
وقضت المادة (67) بأن تشترك الجمعيات التعاونية الزراعية المشار إليها في تأسيس جمعيات تعاونية مشتركة وعامة واتحادات تعاونية وذلك على النحو الذي يحقق تقوية مراكز تلك الجمعيات. ويوفر لها الإفادة من نظم التركز والتكامل التعاونية
وخولت المادة (68) لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الجمعيات التعاونية الزراعية السالفة الذكر. والتي تتدرج بحكم طبيعة تكوينها وتنظيمها وأوجه النشاط المسندة إليها - ضمن (الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي) التي تخضع لسلطة ((وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي) باعتباره (الوزير المختص) "بالنسبة إليها". 
وأوردت المادة (69) الأحكام الخاصة بالعقوبات الجنائية التي رئي توقيعها على من يدلي ببيانات غير صحيحة يترتب عليها انتفاعه أو انتفاع غيره دون وجه حق بأحكام القانون المرافق, سواء كان ذلك باقتضاء تعويض لا يستحقه أو باستئجار أو تملك العقارات التي يسري عليها ذلك القانون وذلك فضلاً عن رد ما قبضه بغير حق, وبطلان التصرف ومصادرة المبالغ التي يكون المخالف قد أداها إلى الحكومة 
وقضت هذه المادة بأن يعفى من العقاب كل من بادر من تلقاء نفسه بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأمر البيانات غير الصحيحة التي يكون قد أدلى بها أو اشترك في الإدلاء بها على النحو المشار إليه سابقاً
وخصص الباب السادس – والأخير - من القانون المرافق ((للأحكام الانتقالية والختامية)). 
ونصت المادة (70) على أن تلغى عقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون والسارية في تاريخ العمل به - كلياً أو جزئياً - بالنسبة إلى ما يخالف أحكامه, وتبقى نافذة فيما عدا ذلك
وقضت المادة (71) بأن تبقى نافذة: جميع التصرفات التي تمت قبل العمل بالقانون المرافق, الواردة على عقارات كانت داخلة في ملكية الدولة الخاصة, وذلك بذات الشروط والأحكام السارية وقت إقرارها
وأجازت هذه المادة للمجلس التنفيذي. تعديل هذه الشروط والأحكام أو إلغائها أو إضافة أحكام جديدة إليها, إذا كان ذلك بقصد التيسير على المتصرف إليهم من صغار الزراع أو خريجي المعاهد الزراعية
وأوردت المادة (72) الأحكام الخاصة بتصفية الحالات التي تم فيها توزيع بعض أراضي طرح النهر توزيعاً ابتدائياً طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله, ولم يتم اعتماد ذلك التوزيع اعتماداً نهائياً حتى الآن
وقد سبق أن أوضحنا في هذه المذكرة الإيضاحية - أن القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله كان يقضي بتوزيع أراضي طرح النهر على أصحاب أكل النهر كتعويض عيني لهم عما يفقدونه من أكل. ثم تبين للحكومة أن بعض المستغلين من كبار الملاك وأصحاب رؤوس الأموال قد أقبلوا في ظل ذلك القانون على شراء أكل النهر بثمن بخس من صغار الملاك - من أصحاب الأكل المستحقين لأراضي طرح النهر, أو ممن يعجز منهم عن تسلم حقه في الطرح الذي يحدث في بلاد بعيدة عن موطنه في بلدته الأصلية .. كما أن زراع طرح النهر أخذوا يضجون بالشكوى من تسليم الطرح الذي يضعون أيديهم عليه ويقومون بزراعته - إلى أصحاب أكل النهر الحادث في مواقع وبلاد بعيدة أو إلى المتنازل إليهم عنه، 
وأثر ذلك عمدت الحكومة إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1953 المشار إليه بالقانون رقم 63 لسنة 1957 الذي قضى بتخصيص طرح النهر الذي يظهر في موقع معين لتعويض أصحاب أكل النهر الحادث في ذلك الموقع بمقدار ما فقدوه من أكل. ثم ألغى القانون رقم 73 لسنة 1953 بأكمله واستبدل به القانون رقم 181 لسنة 1957 الذي استحدث مبدأ العدول عن توزيع أراضي طرح النهر كتعويض عيني يقتضيه أصحاب أكل النهر, وقضى بتقرير تعويض نقدي تؤديه الحكومة إليهم, كما قضى بتعديل قواعد التصرف في أراضي طرح النهر بحيث يجرى توزيعها على صغار الفلاحين وفقاً لقواعد تشابه قواعد التوزيع المتبعة في الإصلاح الزراعي
وبعد إلغاء القانون رقم 181 لسنة 1957 المشار إليه, استمر تضمين هذه الأحكام التي استحدثها - في القانون رقم 192 لسنة 1958 الذي استبدل به
ولما كان التطبيق العملي للقانونين رقمي 181 لسنة 1957 و192 لسنة 1958 المشار إليهما - قد كشف عن وجود حالات تم فيها توزيع أراضي طرح النهر توزيعاً ابتدائياً مطابقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1953 المشار إليه وقت أن كان قائماً. ولم يعتمد هذا التوزيع نهائياً حتى الآن. رغم أن هذه الحالات لا تشوبها مظنة الاستغلال مما تنتفي معه الحكمة من عدم اعتماد التوزيع الابتدائي فيها, كما أن الاعتبارات المتعلقة بالعدالة تملي في بعض هذه الحالات إقرار ذلك التوزيع
لذلك وحسماً لمراكز المواطنين الذين تم التوزيع الابتدائي عليهم في الحالات المشار إليها. فقد رؤى تضمين القانون المرافق حكماً انتقالياً يقرر تصفية تلك الحالات في ضوء الاعتبارات المتقدمة .. وبمراعاة الأهداف التي التزمها والقواعد الرئيسية التي أوردها, فقضت المادة (72) بأن طرح النهر الذي تم توزيعه ابتدائياً وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله, ولم يتم اعتماده بقرار من الوزير المختص, يكون واجب الاعتماد بقرار من وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي وذلك في الحالات الآتية
أ‌) حالة طرح النهر الذي وزع كتعويض عيني على مستحقيه الأصليين مقابل أكل نهر كانوا يمتلكونه قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1953 وحدث الأكل في ملكيتهم بعد العمل بالقانون المشار إليه
ولم يتصرفوا فيه إلى الغير، واستبقوه لأنفسهم حتى عوضوا عنه عيناً وفقاً للقانون رقم 73 لسنة 1953 المشار إليه على النحو المتقدم

قد أداه عن تلك الأراضي من الضرائب العقارية وملحقاتها, وذلك سواء أكان التوزيع قد أعتمد وتم شهره أو لم يكن قد سبق اعتماده وشهره - حتى يستوي أساس معاملة أصحاب التوزيع في الحالين
ونصت هذه المادة على توزيع أراضي طرح النهر الذي يلغى توزيعه وفقاً للأحكام المتقدمة - على صغار الزراع طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق. كما نصت على أن تطبق على أصحاب التوزيعات الملغاة بالنسبة إلى حقهم في التعويض عن أكل النهر أحكام المواد من (14) إلى (18). 
وقضت هذه المادة في فقرتها الأخيرة بأن تسري أحكامها المتقدمة - على حالات التوزيع التي ألغيت بالقانون رقم 192 لسنة 1958 المشار إليه, وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة من الجهات القضائية المختصة أو القرارات النهائية الصادرة من لجان تقدير حق التعويض عن أكل النهر المشكلة طبقاً للقانون المذكور
ورغبة في ضمان قيام المتصرف إليهم قبل العمل بالقانون المرافق باستصلاح الأراضي البور والأراضي الصحراوية غير المزروعة التي تم التصرف فيها إليهم بقصد استصلاحها .. واستنهاضاً لهمتهم في الإقبال على استصلاح هذه الأراضي واستزراعها فقد رؤى النص في المادة (74) من القانون المرافق على منح المتصرف إليهم المذكورين مهلة يتمون خلالها استصلاح الأراضي المشار إليها وزراعتها
وروعي في تحديد هذه المهلة أن هذا الحكم المستحدث الذي يفرض على المتصرف إليهم في تاريخ سابق على العمل بالقانون المرافق إتمام استصلاح الأراضي البور والصحراوية المتصرف إليهم فيها قبل هذا التاريخ الأخير, خلال آجال محدودة - قد أنشأ التزاماً جديداً عليهم. لم يكن قائماً من قبل, وهو ما يوجب التيسير على المتصرف إليهم المذكورين, بأن تتاح لهم مهلة تمتد لمدة مناسبة تكفي لإتمام أعمال استصلاح وزراعة الأراضي سالفة الذكر. وأن يتخذ في تقدير هذه المدة المناسبة ذات المعيار الذي التزمه القانون المرافق في تحديد أطول الأجلين اللذين فرضهما بالنسبة إلى استصلاح أراضي الدولة البور والصحراوية التي يتم التصرف فيها بقصد استصلاحها بعد العمل بالقانون المرافق, وهو عشر سنوات من تاريخ تسليم تلك الأراضي إلى المتصرف إليهم فيها
ولما كان هذا الحكم المستحدث قد يدهم بعض المتصرف إليهم قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق ممن تقاعسوا عن استصلاح وزراعة الأراضي البور والصحراوية المتصرف فيها إليهم رغم انقضاء مدة العشر سنوات المشار إليها من تاريخ تسلمهم تلك الأراضي. لذلك فقد رؤى إتاحة فرصة جديدة أمامهم بمنحهم مهلة إضافية مدتها سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون المرافق - يلتزمون بإتمام أعمال استصلاح وزراعة الأراضي المشار إليها – خلالها .. وروعي في قصر هذه المهلة الإضافية على مدة السبع سنوات التالية على العمل بهذا القانون دفع المتصرف إليهم المذكورين إلى مضاعفة جهودهم في استصلاح تلك الأراضي وزراعتها مستقبلاً. حتى يتيسر تعويضهم في أقصر وقت ممكن عما فاتهم من كسب وتعويض ما فوتوه من نفع على المجتمع. بفعلهم وبتقصيرهم في أحياء الأرض الموات المبيعة إليهم طوال المدة السابقة الممتدة من تاريخ تسلمهم تلك الأراضي
لذلك - فقد قضت المادة (74) بأن يمنح المتصرف إليهم في أراضي بور أو صحراوية في تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون المرافق مشروعه - مهلة يتمون خلالها استصلاح تلك الأراضي وزراعتها
وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ تسلمهم الأراضي المشار إليها
أو سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. أي المدتين أطول
وأضافت هذه المادة في فقرتها الأخيرة النص على أنه إذا لم يقم المشتري باستصلاح الأرض المبيعة إليه وزراعتها خلال المهلة المشار إليها, أعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائي
ولما كانت النظم القانونية التي تحكم الملكية في الأراضي الصحراوية قد مرت بعدة مراحل متعاقبة منذ أن صدرت بعض الأوامر العالية - لديكربنات في عهد الخديويين الذين حكموا البلاد في العهود السابقة - والتي كان بعضها يمنح (العربان) في بعض الجهات الحق في استغلال الأراضي الصحراوية في تلك الجهات, ومن هذا القبيل الأمر العالي الصادر في 17 من المحرم سنة 1284 هجرية (21 من مايو سنة 1867 ميلادية), والتي كان بعضها الآخر يعلق تملك الأراضي البور المملوكة للدولة على استيفاء إجراءات معينة - من بينها الحصول على إذن بذلك من الحكومة - ومن هذا القبيل الأمر العالي الصادر بتاريخ 19 من ذي القعدة سنة 1301 هجرية (9 من سبتمبر سنة 1884 ميلادية). 
وفي ظل القانون المدني المصري القديم. اتجه الرأي في الفقه والقضاء إلى اعتبار الأراضي الصحراوية الواقعة خارج الزمام من الأراضي المتروكة التي يجوز تملكها بالاستيلاء عليها بطريق الزراعة أو الغراس فيها أو البناء عليها وذلك استناداً إلى حكم المادة (57) من القانون المدني المصري الأهلي (والمادة 80 من القانون المختلط) التي كانت تنص على أنه (أما الأراضي غير المزروعة المملوكة شرعاً للميري فلا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الحكومة .... أنما كل من زرع أرضاً من الأراضي المذكورة أو بنى عليها أو غرس فيها غراساً يصير مالكاً لتلك الأرض ملكاً تاماً. لكنه يسقط حقه فيها بعدم استعماله لها مدة خمس سنوات في ظرف الخمس عشرة سنة التالية لأول وضع يده عليها". 
وبقى الحال كذلك حتى صدر الأمر العسكري رقم 62 لسنة 1940 بشأن تملك العقارات في أقسام الحدود - الذي مد العمل بأحكامه بالمرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945 بعد إلغاء الأحكام العرفية التي صدر في ظلها, وقد حظر هذا الأمر على الأجانب أن يتملكوا بغير طريق الميراث - العقارات الكائنة في أقسام الحدود أو أن يكتسبوا أي حق عيني عليها, كما قضى بوجوب حصول المصريين على إذن سابق من الحكومة بالنسبة إلى ما يتملكونه بغير طريق الميراث من العقارات المشار إليها والحقوق العينية الواردة عليها. ورتب الأمر العسكري المشار إليه البطلان على كل نقل للملكية أو تقرير لحقوق عينية يتم بالمخالفة لأحكامه, ونصت المادة الخامسة من الأمر العسكري المذكور على أن "تظل الحالة الراهنة للملاك قائمة ........". 
ثم. صدر القانون المدني المصري الجديد (بالقانون رقم 131 لسنة 1948 وقضت المادة (874) منه - بأن "الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح, إلا أنه إذا زرع مصري أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها, تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك". 
وبعد ذلك صدر القانون رقم 124 لسنة 58 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية وقد أشارت مذكرته الإيضاحية إلى أن "الجدل قد ثار حول ما ورد في المادة 874 من القانون المدني "المشار إليها" والتي تجيز تملك الأراضي بطريق الاستيلاء الحر .. وأشتد الجدل على وجه الخصوص فيما إذا كانت تلك المادة قد نسخت أحكام المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945, وأنقسم الرأي في هذا الشأن إلى اتجاهين متعارضين: أولهما يرى أن المادة 874 من القانون المدني الجديد قد نسخت المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945 لأسباب أخصها أن تلك المادة لاحقة في صدورها على المرسوم بقانون سالف الذكر ... والاتجاه الثاني يقول بعكس ذلك على أساس أن المرسوم بقانون المذكور ينظم التملك في الأراضي الصحراوية. بينما ينظم القانون المدني الجديد التملك بوجه عام, ومن ثم يظل ذلك المرسوم بقانون قائماً باعتباره تشريعاً خاصاً ... 
وقد اتجه القانون رقم 124 لسنة 58 المشار إليه - إلى حسم ذلك الخلاف في الرأي وإنهاء الجدل حوله. وأوضحت مذكرته الإيضاحية اتجاههاً إلى تغليب فكرة قيام المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 45 - حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 124 لسنة 58 واستدلت على ذلك بأن "المشرع حينما أصدر القانون رقم 37 لسنة 1951 بمنع غير المصريين من تملك الأراضي الزراعية (وما في حكمها) - وهو لاحق للقانون المدني الجديد - قد أشار في ديباجته إلى المرسوم بقانون المشار إليه وبذلك فهو يعترف ببقائه قائماً ... الخ". 
وترتب على هذا الاتجاه - أن القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه اتجه إلى اعتناق مبدأ إهدار الحقوق المستندة إلى حكم المادة (874) من القانون المدني وإنكار الملكيات العقارية القائمة عليها في الأراضي الصحراوية ... حتى لو كانت سابقة على تاريخ نفاذ القانون رقم 124 لسنة 1958 ذاته ... وقصرت المادة (5) من هذا القانون الأخير إقرار الملكيات السابقة على نفاذه في حالات الملكية والحقوق التي تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل بهذا القانون. أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروطها قد نفذت، ...". 
ومهما يكن من أمر وجهة النظر التي اتجه القانون رقم 124 لسنة 58 المشار إليه إلى تغليبها فإن تطبيقه في العمل قد آثار شعور بالقلق في نفوس المواطنين في بعض المناطق الصحراوية فيما يتعلق بعدم الاعتراف بملكياتهم العقارية المستندة إلى حكم المادة (874) من القانون المدني الجديد .. 
وإلى حكم المادة (57) من القانون المدني الأهلي القديم المقابلة لها, والتي كانت سارية منذ سنة 1883 .. أي قبل أن يصدر الأمر العسكري رقم 62 لسنة 1940 والمرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945 المشار إليهما بأكثر من نصف قرن ... 
وبناء على ذلك. فقد أعيد بحث جوانب القصور التي شابت القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه, كما أعيد النظر في المبدأ الذي أعتنقه ذلك القانون في ضوء ما كشف عنه تطبيقه في العمل.. وفي ضوء الاعتبارات المتعلقة بالعدالة, واحترام الحقوق المكتسبة, والمبادئ المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القوانين من حيث الزمان .. 
وقد استقر رأي الأجهزة الفنية في الوزارات والجهات الإدارية المختصة المختلفة. إلى وجوب تعديل أحكام القانون رقم 124 لسنة 58 إليه - على النحو الذي يوفر رعاية الحقوق المشروعة المستقرة لأصحابها من المواطنين منذ ما قبل تاريخ نفاذ ذلك القانون ... ويكفل إقرار ملكياتهم السابقة على هذا التاريخ, والاعتراف بها
لذلك - فقد أورد القانون المرافق في المادة (75) منه أحكاماً انتقالية قصد بها إقرار الملكيات السابقة على القانون رقم 124 لسنة 58 المشار إليه - والاعتداد بها
وقد روعي في صياغة هذه المادة تضمينها الحالات التي أقرها القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه في مادته الخامسة بالنسبة إلى الملكيات العقارية والحقوق العينية السابقة على تاريخ العمل به, كما أشير فيها إلى حالات الملكية والحقوق العينية المستندة إلى أحكام القانون رقم 124 لسنة 58 المشار إليه ذاته, والتي تم إقرارها وفقاً لأحكامه بعد العمل به, وكذلك فقد أوردت هذه المادة النص على إقرار حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه - المستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة (874) من القانون المدني الحالي (والمادة 57 من القانون المدني الأهلي القديم من قبل). 
وقصد من تعداد هذه الحالات في تلك المادة - أن يكون النص عليها جامعاً مانعاً بحيث يقتصر الاعتداد في تطبيق أحكام القانون المرافق على الحالات المشار إليها القائمة قبل تاريخ العمل به
وروعي بالنسبة إلى حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه المستندة إلى وضع اليد - اشتراط استمرار وضع اليد على الأراضي الواردة عليها تلك الملكية بطريق الغراس أو الزراعة فيها لمدة سنة كاملة على الأقل قبل العمل بالقانون المذكور, وذلك رغم أن الفقرة الثالثة من المادة (874) من القانون المدني المشار إليها كانت تقتضي بأنه (إذا زرع مصري أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها
تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية للتملك
والحكمة من اشتراط وضع اليد لمدة سنة كاملة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 58 المشار إليه بالنسبة إلى الملكيات المشار إليها هو قصر الاعتراف بتلك الملكيات على الحالات التي تزرع فيها الأرض الصحراوية أو يستمر الغراس فيها - لمدة سنة زراعية كاملة, دون الحالات التي تزرع فيها هذه الأراضي أو تغرس بصفة غير منتظمة جزءاً من السنة على مياه الأمطار فقط
ولذلك - تضمنت المادة (75) من القانون المرافق - النص في فقرتها الأولى على أن يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بحقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى الواردة على عقارات كائنة في إحدى المناطق المعتبرة خارج الزمام في تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه والمستندة إلى عقود تم شهرها أو أحكام نهائية سابقة على هذا التاريخ أو إلى عقود صدرت من الحكومة وتم تنفيذ الشروط الواردة بها ولم تشهر بعد
ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يعتد أيضاً - في تطبيق أحكام هذا القانون بالقرارات النهائية الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه والتي تضمنت تقرير التملك لبعض الأشخاص بالنسبة إلى ما كانوا يحوزونه من عقارات كائنة في إحدى المناطق المشار إليها
وقضت الفقرة الثالثة من تلك المادة بأن يعد مالكاً بحكم القانون - كل غارس أو زارع فعلي لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضي في تاريخ العمل بهذا القانون وبما لا يجاوز الحد الأقصى للملكية العقارية المقرر قانوناً. وتضمنت هذه الفقرة النص على ألا يسري حكمها المتقدم على الأراضي التي تزرع جزءاً من السنة على مياه الأمطار فقط
ومراعاة للظروف المتغيرة لموارد المياه في الصحراء فقد نصت تلك الفقرة على أنه في حالة الأراضي التي تطمس آبارها دون تعمد أو تقصير بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه - والتي كانت مغروسة أو مزروعة لمدة سنة كاملة على الأقل وسابقة على هذا التاريخ - فاله يجوز تعويض ملاك هذه الأراضي عنها بمساحات مماثلة لها في مناطق الآبار الجديدة التي تنشئها الدولة
وكذلك قضت الفقرة الثالثة من المادة (75) المشار إليها (البند 2) بأن يعد مالكاً بحكم القانون كل من أتم - قبل العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 المشار إليه - إقامة بناء مستقر يحيزه وثابت فيه
ولا يمكن نقله منه, وذلك بالنسبة إلى الأرض المقام عليها البناء والمساحة المناسبة التي تلحق به وتعد مرفقاً له, بحيث لا تزيد على المساحة المقام عليها البناء ذاته - على الأكثر, وبشرط بقاء البناء قائماً حتى تاريخ العمل بالقانون المرافق
وتحقيقاً لما استهدفه القانون المرافق من إقرار الملكيات السابقة على نفاذه - في الأراضي الصحراوية. وتأمين استقرارها. وتوفير الحماية القانونية لها, لذلك - فقد رؤى تضمين المواد من (76) إلى (79) من هذا المشروع الأحكام الانتقالية التي تعالج تنظيم المراحل التي يمر بها الأخطار عن تلك الملكيات, وتحقيقها والفصل في المنازعات المتعلقة بها, وإصدار المحررات المثبتة لتلك الملكيات المتضمنة الاعتداد بها, ثم شهر هذه المحررات .. الخ
فنصت المادة (76) على تكليف كل ذي شأن من أصحاب حق الملكية والحقوق العينية الأخرى المنصوص عليها في المادة السابقة أن يقدم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إخطاراً إلى المحافظة التي يقع في دائرتها العقار الوارد عليه حقه وإلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري
وقضت هذه المادة بأن يتضمن الإخطار المشار إليه - بيان الحق الذي يدعيه مقدمه, والمحررات المثبتة له, كما يتضمن أيضاً تحديداً وافياً للعقار الوارد عليه الحق
وأحالت هذه المادة إلى اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بتحديد القواعد والإجراءات التي تتبع في بحث الإخطارات التي تقدم وفقاً للأحكام المتقدمة, وفي تحقيق الحقوق العينية المثبتة فيها
وقصد بهذه الأحكام - تمكين المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري وهي الجهة الإدارية المختصة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي, من حصر حالات الإدعاء بالملكية والحقوق العينية الأخرى المشار إليها, خلال الميعاد المحدد لذلك, ثم تحقيق تلك الإدعاءات وفقاً للقواعد والإجراءات التفصيلية التي تحددها اللائحة التنفيذية
وقضت المادة (77) بأن تعتمد نتائج بحث الإخطارات المشار إليها في المادة السابقة وتحقيق الحقوق العينية المثبتة فيها, بقرارات من مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري, ونصت على أن تبلغ هذه القرارات إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري
وقضت المادة (78) بأنه إذا قرر مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري عدم الاعتداد بحق من الحقوق العينية المثبتة في الإخطارات المشار إليها في المادة (76) أو تنازع على حق واحد منها أشخاص متعددون, فترفع المنازعات المتعلقة بالحقوق المشار إليها إلى اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة (39) لتفصل فيها
ونصت المادة (79) على أن تصدر المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري شهادات ملكية تتضمن الاعتداد بالحقوق العينية الواردة على عقارات كائنة بالمناطق الصحراوية المعتبرة خارج الزمام في الحالات المنصوص عليها في المادة (75) وذلك بناء على القرارات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة المتضمنة الاعتداد بتلك الحقوق
أو بناء على القرارات النهائية القاضية بذلك الصادرة من اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة (39) بعد التصديق عليها
وقضت هذه المادة بأن يتبع في تحرير الشهادات المشار إليها وفي شهرها الأحكام المنصوص عليها في المادة (53), ورتبت على إيداع تلك الشهادات في مكتب الشهر العقاري المختص: جميع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية, وقضت بأن تسلم صورها إلى ذوي الشأن بعد أدائهم الرسوم المقررة عليها
ورعاية لشاغلي الأراضي الصحراوية بالبناء أو الغراس ممن لا يعدون ملاكاً وفقاً للأحكام الواردة في القانون المرافق, فقد أجازت لهم المادة (80) طلب شراء ما يحوزونه من عقارات, أو طلب استئجارها لمدة لا تزيد على تسع سنوات. وقضت بأنه إذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون المرافق أو طلبها ذلك ورفض طلبهم فيكون للمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري - باعتبارها الجهة الإدارية المختصة - أن تزيل المباني والغراس القائم في الأراضي المشار إليها أو استبقائها واعتبارها مملوكة للدولة
وتمشياً مع منطق الرعاية التي رؤى توفيرها لشاغلي الأراضي الصحراوية المشار إليهم في المادة (80) - تقديراً لما بذلوه من جهد وما تحملوه من نفقات في سبيل تعمير تلك الأراضي واستزراعها فقد نصت المادة (81) على أن لشاغلي الأراضي الصحراوية بالبناء أو الغراس ممن لا يعدون ملاكاً لها وفقاً لأحكام القانون المرافق - في حالة قبول الطلبات المقدمة منهم وفقاً لحكم المادة السابقة (80) والترخيص لهم بالشراء أو الاستئجار - الأولوية على غيرهم في ذلك
وأجازت لهم طلب تقسيط الثمن (في حالة البيع) وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية 
ولما كانت بعض التصرفات التي تمت قبل العمل بالقانون المرافق, والواردة على عقارات كانت داخلة في ملكية الدولة الخاصة, ولم يتم الوفاء بكامل الثمن المتعاقد عليه فيها وملحقاته حتى ذلك التاريخ, وتغير وضع اليد الفعلي عليها نتيجة تصرفات متتالية، حتى بلغ عدد الحائزين لهذه العقارات في بعض الحالات بضع آلاف من المواطنين بدلاً من بضع أفراد من المتصرف إليهم في بادئ الأمر - كما هو الحال في أراضي مأمورية قصر الجبالي بمحافظة الفيوم مثلاً
لذلك فقد أجازت المادة (82) لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي في مثل هذه الحالات - أن يرخص في اتخاذ إجراءات نقل ملكية العقارات محل التصرفات المشار إليها إلى الحائزين الحاليين من واضعي اليد عليها. وتجزئة الديون المستحقة للحكومة من باقي الثمن وملحقاته. بالنسبة إلى كل منهم حسب مساحة العقار الذي يضع يده عليه - وذلك حتى يتيسر إلغاء التضامن القائم بين المتصرف إليهم بالنسبة إلى كامل الثمن المستحق وملحقاته, وليتمكن كل حائز من الوفاء بالمبالغ المستحقة عليه في حدود مساحة العقارات التي يحوزها ويضع اليد عليها فعلاً
وأجازت الفقرة الثانية من المادة (82) التظلم من القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة في شأن تحقيق الملكية ووضع اليد وتجزئة ديون الحكومة قبل الحائزين المشار إليهم - إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي, وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر تلك القرارات. وقضت هذه الفقرة بأن تكون قرارات اللجنة القضائية في شأن التظلمات المشار إليها نهائية
وأحالت الفقرة الثالثة من المادة (82) إلى اللائحة التنفيذية في بيان الإجراءات التي تتبع في تحقيق الملكية ووضع اليد, وفي تجزئة ديون الحكومة, وفي النشر عن القرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن, وتحديد الأنموذج الذي يتم بموجبه نقل الملكية وتجزئة ديون الحكومة بالنسبة إلى كل من الحائزين سالفي الذكر
وقضت الفقرة الأخيرة من المادة (82) بأن يتبع في تحرير النماذج المشار إليها وفي شهرها الأحكام المنصوص عليها في المادة (53), ورتبت على إيداع تلك النماذج في مكتب الشهر العقاري المختص: جميع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية, كما قضت بأن تسلم صور تلك النماذج إلى ذوي الشأن بعد أدائهم الرسوم المقررة عليها
وتيسيراً على صغار الزراع من المستأجرين أو المشترين للأراضي الداخلة في ملكية الدولة الخاصة, وتمشياً مع رغبة الدولة في أن تكون الأراضي التي تسند إليها حيازتها - بطريق الإيجار أو التمليك - وسيلة إلى تحقيق الرفاهية لهم .. دون أن يتحملوا في سبيل استغلالها حداً من التضحيات يثقل كاهلهم. ويمنع عنهم الرخاء أو يحرمهم من حقهم في الحصول على نصيب عادل من ريع تلك الأراضي وفائض غلتها 
لذلك فقد نصت المادة (83) من القانون المرافق على إعفاء مستأجري الأراضي الزراعية والأراضي البور والصحراوية التي تسري عليها أحكامه - من فوائد التأخير المستحقة عليهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون ممن تقل الملكية الخاصة لكل منهم والمساحة المؤجرة إليه - عن خمسة أفدنة من الأراضي الزراعية أو خمسة عشر فداناً من الأراضي البور والأراضي الصحراوية
كما نصت هذه المادة على أن يعفى أولئك المستأجرون من الأجرة المتأخرة المستحقة عليهم عن مدة سابقة على تاريخ العمل بالقانون المرافق بأكثر من خمس سنوات زراعية, وقضت بأن تقسط هذه الأجرة المتأخرة المستحقة للحكومة على المستأجرين المذكورين عن السنوات الزراعية الخمس السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون - على خمسة أقساط سنوية متتالية دون فوائد - يستحق أولها في نهاية السنة الزراعية 1963-1964 
وأجازت الفقرة الأخيرة من المادة (83) لوزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي إعفاء مستأجري الأراضي البور والصحراوية المزروعة خفية - من قيمة الأجرة المتأخرة المستحقة عليهم عن المدة السابقة على تاريخ العمل بالقانون المرافق كلها وذلك مراعاة لظروف الاستغلال الزراعي لهذا النوع من الأراضي, ولانخفاض إنتاجيتها عما عداها من الأراضي الزراعية الخصبة الوفيرة الإنتاج
وقضت المادة (84) بأن يعفى من فوائد التأخير المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون المرافق مشترو الأراضي الزراعية والأراضي البور والصحراوية التي تسري عليها أحكام هذا القانون, ممن نقل الملكية الخاصة لكل منهم وما تم التصرف إليه من تلك الأراضي - عن خمسة أفدنة من الأراضي الزراعية أو خمسة عشر فداناً من الأراضي البور والصحراوية
كما قضت هذه المادة أيضاً بأن يؤدي ما تأخر على هؤلاء المشترين حتى تاريخ العمل بالقانون المرافق من الثمن - على أقساط سنوية متساوية خلال المدة الباقية المتعاقدة على الوفاء بكامل الثمن فيها
وفي مقابل هذه الرعاية الخاصة التي أولاها المشروع لصغار الزراع من المستأجرين والمشترين المشار إليهم في المادتين (83) و(84). 
والإعفاءات والتيسيرات التي قررت هاتان المادتان منحها لهم .. فقد نصت المادة (85) على أن تسقط الإعفاءات ويلغى التقسيط المنصوص عليها في هاتين المادتين - إذا تأخر المأجرون أو المشترون المشار إليهم فيها عن الوفاء بأقساط الأجرة أو الثمن المتأخرين وما يستجد منهما في سنتين متتاليتين بعد العمل بالقانون المرافق. وقضت هذه المادة بأن تحل في هذه الحالة جميع المبالغ المتأخرة وتصبح واجبة الأداء فوراً ويلتزم المدين بها - بأداء فوائد تأخير عنها بواقع 3% سنوياً تستحق من تاريخ حلول القسط الواجب الأداء في السنة الثانية
وقصد بهذا الحكم من جزاء رادع لمن يتهاون بعد تقرير الإعفاءات والتيسيرات المشار إليها - في الوفاء بمستحقات الحكومة من أجرة أو ثمن وملحقاتهما, كما قصد بهذا الحكم أيضاً حث صغار الزراع من المستأجرين والمشترين على الإقبال على استغلال الأراضي المسندة إليهم وزراعتها على خير وجه, وتنبيههم إلى تجنب التقصير في ذلك .. 
وقضت المادة (86) بإلغاء التشريعات الخاصة التي كانت تنظم تأجير العقارات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة - والتصرف فيها حتى تاريخ العمل بالقانون المرافق. وقصد بذلك أن يستبدل بها الأحكام الواردة في مواد هذا المشروع باعتباره تقنيناً موحداً يضم جميع النصوص المتعلقة بتأجير تلك العقارات والتصرف فيها. وحسماً لكل خلاف فقد نص في هذه المادة صراحة على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني, وكذلك المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1945 المشار إليه والقانونين رقم 306 لسنة 1955 ورقم 8 لسنة 1960 والقانون رقم 124 لسنة 1958. والقانون رقم 192 لسنة 1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1385 لسنة 1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2015 لسنة 1960 كما نص فيها على إلغاء كل نص آخر يخالف أحكام القانون المرافق
ونصت المادة (87) على تشكيل لجنة عليا برياسة وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي وعضوية كل من رئيس مجلس الدولة ورؤساء مجالس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي, والمؤسسة المصرية العامة لاستصلاح الأراضي والمؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحاري ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة ووكيلي وزارتي الخزانة والحربية. وقضت بأن يكون لهذه اللجنة تفسير أحكام القانون المرافق وتعتبر قراراتها في هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً. وتنشر في الجريدة الرسمية ونصت المادة (88) على تفويض وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق. وسائر القرارات اللازمة لتنفيذه
وتضمنت المادة الأخيرة من هذا القانون النص على نشره في الجريدة الرسمية وقضت بأن يعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر على نشره, وذلك حتى يتيسر خلال هذه المدة إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذه
ويتشرف وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية - مفرغاً في الصياغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة, رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره
وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي

الطعن 330 لسنة 34 ق جلسة 29 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 69 ص 475

جلسة 29 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

-------------------

(69)
الطعن رقم 330 لسنة 34 القضائية

(أ) أحوال شخصية. "مسائل مواريث المصريين غير المسلمين". اختصاص. "اختصاص ولائي".
الشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل مواريث المصريين غير المسلمين ومنها الوصايا، المحاكم الشرعية - الملغاة - ذات الولاية العامة تختص بنظرها إلا إذا تراضى الورثة الذي تعترف الشريعة الإسلامية بوراثتهم على الاحتكام إلى مجالسهم الملية (الملغاة) فحينئذ كان لهذه المجالس ولاية نظرها عملاً باتفاقهم ما دامت لهم أهلية التصرف.
(ب) أحوال شخصية. "مسائل مواريث الإنجيليين الوطنيين". اختصاص. وصية.
ولاية المجلس الملي الإنجيلي في حالة الميراث الخالي من الوصية، مناطها تراضي الورثة على الاحتكام إليه. سريان هذه القاعدة على حالة الميراث الإيصائي لارتباط كل من النوعين بالآخر.
(ج) أحوال شخصية. "مسائل المواريث".
المواد 54 و55 و130 من القانون المدني الملغي مواد إسناد إلى القوانين الأجنبية التي يجوز تطبيقها في مصر. لا تواجه هذه المواد حالة التعارض الداخلي في دعاوى المصريين بين الشريعة الإسلامية والشرائع السارية على المصريين غير المسلمين من مختلف الملل في أحوالهم الشخصية.
(د) أحوال شخصية. "مسائل المواريث والوصايا لغير المسلمين المصريين". اختصاص. "اختصاص ولائي". قوة الأمر المقضي. إثبات.
عدم قبول المدعى عليها في الدعوى المرفوعة بطلب اعتماد وصية الاحتكام إلى المجلس الملي الإنجيلي. حكم المجلس المذكور - مع ذلك - باعتماد الوصية. قضاء صادر من جهة ولا ولاية لها وليس له قوة الأمر المقضي ولا يصح الاحتجاج به لدى المحكمة ذات الولاية العامة وهي المحكمة الوطنية منذ إلغاء المحاكم الشرعية.
(هـ) وصية. "الوصية لوارث". قانون. "القانون الواجب التطبيق". أحوال شخصية.
وصية غير المسلم - وفقاً للشريعة الإسلامية - كوصية المسلم لا تجوز لوارث إلا بإجازة باقي الورثة. قاعدة كان معمولاً بها قبل العمل بالقانون رقم 71 لسنة 1946 في شأن الوصية.

-------------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض بأن الشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل مواريث المصريين غير المسلمين ومنها الوصايا وكانت تختص بنظرها المحاكم الشرعية ذات الولاية العامة إلا إذا تراضى الورثة الذين تعترف الشريعة الإسلامية بوراثتهم على الاحتكام إلى مجالسهم الملية فحينئذ فقط كان لهذه المجالس ولاية نظرها عملاً باتفاقهم ما دامت لهم أهلية التصرف في حقوقهم.
2 - قصرت المادة 21 من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين ولاية المجلس الملي الإنجيلي في حالة الميراث الخالي من الوصية على الحالة التي يتراضى فيها الورثة على الاحتكام إليه وهذا هو الحكم أيضاً في حالة الميراث الإيصائي لارتباط كل من النوعين أحدهما بالآخر.
3 - لم يقصد بالمواد 54 و55 و130 من القانون المدني الملغي - على ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون رقم 25 لسنة 1944 - مواجهة حالة التعارض الداخلي في دعاوى المصريين بين الشريعة الإسلامية والشرائع السارية على المصريين غير المسلمين من مختلف الملل في أحوالهم الشخصية، بل إن المواد المذكورة هي مواد إسناد إلى القوانين الأجنبية التي يجوز تطبيقها في مصر في المسائل التي أشير إليها فيها ومن أجل ذلك عدلت تلك المواد بالقانون رقم 25 لسنة 1944 لتصحيح صيغتها العربية بحيث تتفق مع الأصل الفرنسي لها، وليس في هذا التصحيح إضافة لحكم جديد في التشريع المصري بل هو ضبط للعبارة العربية يزيل كل أثر لخطأ الترجمة ويحقق غرض المشرع من هذه المواد.
4 - متى كان الثابت من حكم المجلس الملي الإنجيلي الصادر في دعوى بطلب اعتماد وصية أن المدعى عليها لم تقبل الاحتكام إلى المجلس ودفعت بعدم اختصاصه بنظر الدعوى إلا أنه رفض الدفع وحكم باعتماد الوصية فإن قضاءه هذا يكون قد صدر من جهة ليس لها ولاية الفصل في النزاع وبالتالي لا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه ولا يصح الاحتجاج به لدى المحكمة ذات الولاية العامة وهي المحكمة الوطنية منذ إلغاء المحاكم الشرعية ابتداء من أول يناير سنة 1956 بالقانون رقم 462 لسنة 1955
5 - القاعدة في الشريعة الإسلامية - التي تحكم النزاع قبل العمل بالقانون رقم 71 لسنة 1946 - أن وصية غير المسلم كوصية المسلم لا تجوز لوارث إلا بإجازة باقي الورثة. فإذا قضى الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ الوصية في حق من لم يجزها من الورثة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المرحومة مسعودة خليل مورثة المطعون ضدهم أقامت في 9 نوفمبر سنة 1946 الدعوى رقم 67 سنة 1947 مدني كلي قنا على الطاعنين طالبة الحكم بتثبيت ملكيتها إلى 28 ف و12 ط و7 س شائعة في 171 ف و1 ط و22 س المبنية بالكشف المرفق بالصحيفة وإلى السدس في المنازل والأراضي والمنقولات والأثاث والديون البالغ مقدارها 1282 ج والمبينة جميعها بذات الكشف وبإلزام إسحق ونوال ويوسف قصر المرحوم حبيب ميخائيل (الطاعنين الثاني والثالث والرابع) المشمولين بوصاية نجيبة بقطر عطا الله "الطاعنة الأولى" وأشعيا ميخائيل بوصفه وصياً منضماً بأن يدفعوا لها مبلغ 1856 ج وبإلزام نجيبه بقطر عطا الله بصفتهما الشخصية بأن تدفع لها مبلغ 500 ج وإلزام نجيبه بقطر عطا الله وأشعيا ميخائيل بأن يدفعا لها من تركة المرحوم حبيب ميخائيل مبلغ 501 ج و700 م وقالت شرحاً لدعواها إن ابنها المرحوم حبيب ميخائيل توفى في أكتوبر سنة 1942 عنها وعن زوجته وأولاده "الطاعنين" وترك ما يورث عنه شرعاً 171 ف و1 ط و22 س والمنازل والأراضي الفضاء والديون والمنقولات والمصوغات المبينة بالكشف المرفق بالعريضة فضلاً عن غلال بيعت وأودع ثمنها باسم القصر بنك مصر ولما كانت تستحق السدس في تركته فرضاً كما تداينه بمبلغ 380 ج و800 م بسند مؤرخ 7 سبتمبر سنة 1925 ومنفعة هذا المبلغ البالغة حتى 7 سبتمبر سنة 1946، 341 ج و250 م بقى منه بعد خصم 120 ج سددها في 23/ 3/ 1933 مبلغ 501 ج و700 م فقد أقامت الدعوى بطلباتها السابقة وقد أجاب المدعى عليهم "الطاعنون" على الدعوى بأن المورث أوصى لهم بكل تركته بوصية مؤرخة 5 أغسطس سنة 1937 أقاموا بشأنها الدعوى رقم 31 سنة 1943 على المدعية أمام المجلس الملي الإنجيلي العام الذي قضى باعتمادها في 27 إبريل سنة 1944 فدفعت المدعية ببطلان الوصية تأسيساً على أن وصية غير المسلم كوصية المسلم لا تجوز لوارث إلا بإجازة باقي الورثة وأنه لما كانت الوصية تخضع من حيث الموضوع لأحكام الشريعة الإسلامية فإنه لا يعتد بالحكم الصادر من المجلس الملي الإنجيلي العام الذي قضى بصحة الوصية الصادرة للطاعنين وبتاريخ 28 مارس 1961 قضت محكمة أول درجة (أولاً) بعدم نفاذ الوصية المؤرخة 5/ 8/ 1937 والمسجلة 9/ 8/ 1937 تحت رقم 501 مسلسلة ص 229 من سجل المجلس الملي الإنجيلي العام في حق مورثة المدعيين "المطعون ضدهم" لعدم إجازتها لها مع صدورها لورثته. (ثانياً) وقبل الفصل في موضوع الدعوى بندب الخبير الزراعي بمكتب خبراء وزارة العدل بقنا لحصر مفردات التركة وتحقيق عناصرها ومقدارها وقيمتها واستخلاص نصيب المدعين فيها بوصفهم ورثة للمدعية الأصلية الوارثة للمرحوم حبيب ميخائيل فاستأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 434 سنة 36 ق طالبين إلغاءه والحكم بنفاذ الوصية ورفض الدعوى استناداً إلى أن الوصية تخضع لقانون ملة الموصى من حيث شكلها وموضوعها وأن الحكم الصادر من المجلس الملي الإنجيلي العام له حجيته لصدوره من جهة ذات ولاية وأنه ليس للقانون رقم 25 سنة 1944 الذي أخضع موضوع الوصية لأحكام الشريعة الإسلامية أثر رجعي - وبتاريخ 24 مارس سنة 1964 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وبتقرير تاريخه 20 مايو سنة 1964 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعن وصممت على هذا الرأي بالجلسة المحددة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إنهم تمسكوا بصحة ونفاذ الوصية الصادرة لهم من المورث قبل العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1944 وبحجية الحكم الصادر من المجلس الملي الإنجيلي العام بصحتها ونفاذها إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن القانون المذكور لم يأت بحكم جديد بل قرر مبدأ كان ثابتاً في النظام المصري وأنه لا حجية لحكم المجلس الملي ما دام قد تجاوز حدود اختصاصه وهذا من الحكم المطعون فيه خطأ في القانون إذ أن الحكم في مسائل الوصايا الخاصة بالمصريين من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية دون المحاكم المدنية طبقاً للمادة 165 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الملغاة والمادة 15 من قانون نظام القضاء وأن النزاع القائم حول صحة أو عدم صحة الوصية الصادرة في 5 أغسطس سنة 1937 وجوازها أو عدم جوازها كان يختص بنظره حتى سنة 1956 المجلس الملي الإنجيلي العام الذي يتبعه الموصى وجميع الخصوم ولهذا فإن حكم المجلس الملي الصادر في 27 أبريل سنة 1944 بصحة ونفاذ الوصية قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه لصدوره من محكمة الأحوال الشخصية المختصة وقتئذ بالفصل في صحة الوصايا شكلاً وموضوعاً طبقاً لقانون ملتهم عملاً بالمادتين 54، 55 من القانون المدني الملغي قبل تعديلهما بالقانون رقم 25 سنة 1944 والمادة 22 من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجيلين الوطنيين ولأن القانون رقم 25 سنة 1944 لا يسري على الوصية لصدورها قبل تاريخ العمل به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الحكم الصادر من المجلس الملي غير ذي حجية وقضى بعدم نفاذ الوصية فإنه يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن الشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل مواريث المصريين غير المسلمين ومنها الوصايا وكانت تختص بنظرها المحاكم الشرعية ذات الولاية العامة إلا إذا تراضى الورثة الذين تعترف الشريعة الإسلامية بوراثتهم على الاحتكام إلى مجالسهم الملية فحينئذ فقط تكون لهذه المجالس ولاية نظرها عملاً باتفاقهم ما دامت لهم أهلية التصرف في حقوقهم لما كان ذلك وكان الورثة الطاعنون والمطعون ضدهم وكذلك الموصى الذي توفى في أكتوبر سنة 1942 من الإنجيليين الوطنيين وكانت الوصية قد تمت وسجلت بدفتر تسجيل الوصايا بالمجلس الملي الإنجيلي في سنة 1937 وكانت المادة 21 من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين قد قصرت ولاية المجلس في حالة الميراث الخالي من الوصية على الحالة التي يتراضى فيها الورثة على الاحتكام إليه وكان هذا هو الحكم في حالة الميراث الإيصائي لارتباط كل من النوعين أحدهما بالآخر وكان المشرع قد أفصح في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 25 سنة 1944 ببيان القانون الواجب التطبيق في مسائل المواريث والوصايا عن أن ما جاء بالنص العربي للمادة 54 من القانون الملغي من أن يكون الحكم في المواريث على حسب المقرر في الأحوال الشخصية المختصة بالملة التابع لها المتوفى وللمادة 55 منه من أن تراعى في أهلية الموصى لعمل الوصية وفي صيغتها الأحكام المقررة لذلك في الأحوال الشخصية المختصة بالملة التابع لها الموصى هذا النص العربي للمادتين جاء مختلفاً عن الأصل الفرنسي لهما مما حدا بالبعض إلى الظن بأنه أريد بهاتين المادتين والمادة 130 منه مواجهة حالة التعارض الداخلي في دعاوى المصريين بين الشريعة الإسلامية والشرائع السارية على المصريين غير المسلمين من مختلف الملل - في أحوالهم الشخصية - لكن هذا الظن في غير محله لأن المواد المذكورة هي مواد إسناد إلى القوانين الأجنبية التي يجوز تطبيقها في مصر في المسائل التي أشير إليها فيها وأنه لذلك صححت الصيغة العربية لتلك المواد بحيث تتفق مع الأصل الفرنسي وليس في هذا التصحيح إضافة لحكم جديد في التشريع المصري بل هو ضبط للعبارة العربية يزيل كل أثر لخطأ الترجمة ويحقق غرض المشرع من هذه المواد - لما كان ذلك وكان الثابت من حكم المجلس الملي الإنجيلي الصادر في 27 أبريل سنة 1944 في القضية رقم 31 سنة 1943 التي طلب الطاعنون فيها اعتماد الوصية أن مورثة المطعون ضدهم لم تقبل الاحتكام إلى المجلس. ودفعت بعدم اختصاصه بنظر الدعوى إلا أنه رفض الدفع وحكم باعتماد الوصية فإن قضاءه هذا يكون قد صدر من جهة ليس لها ولاية الفصل في النزاع وبالتالي لا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه ولا يصح الاحتجاج به لدى المحكمة ذات الولاية العامة وهي المحكمة الوطنية منذ إلغاء المحاكم الشرعية ابتداء من أول يناير سنة 1956 بالقانون رقم 462 لسنة 1955 وإذ كانت القاعدة في الشريعة الإسلامية التي تحكم النزاع أن وصية غير المسلم - كوصية المسلم - لا تجوز لوارث قبل العمل بالقانون رقم 71 سنة 1946 إلا بإجازة باقي الورثة وكانت مورثة المطعون ضدهم لم تجز الوصية كما لم يجزها ورثتها المطعون ضدهم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم نفاذها في حق من لم يجزها من الورثة يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 15242 لسنة 64 ق جلسة 1 / 9 / 1996 مكتب فني 47 ق 122 ص 849

جلسة الأول من سبتمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الإكيابى ومحمد عبد الواحد وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(122)
الطعن رقم 15242 لسنة 64 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حضور محام مع المتهم في جناية. واجب.
امتناع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وإصراره على طلب التأجيل حتى يحضر المحامي الأصيل. عدم إجابته إلى طلبه والفصل في الدعوى دون ندب محام آخر للدفاع عن المتهم. إخلال بحق الدفاع.

------------------
لما كان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية، وكانت المحكمة بعد أن امتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وطلب التأجيل وأصل عليه حتى يحضر محامي الطاعن الأصيل، ورأت عدم إجابته إلى طلبه، لم تندب محامياً آخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققاً لمصلحة المتهم، بل فصلت فيها بإدانة الطاعن دون أن تتيح الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه بأنهما أولاً: قتلا عمداً...... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين مششخنين (بندقيتين) وترصداه في الطريق الذي أيقنا مروره فيه وما أن ظفرا به حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية). ثالثاً: أحرز كل منهما ذخيرة "عدة طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً لأيهما في حمل السلاح أو حيازته. وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6/ 1، 26/ 2 - 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد انطوى على إخلال بحقه في الدفاع، ذلك بأن محاميه الموكل لم يحضر جلسة المحاكمة وحضر عنه محام آخر التمس تأجيل نظر الدعوى لحضوره غير أن المحكمة لم تجبه لم طلبه وطلبت منه أن يترافع في الدعوى إلا أنه تمسك بحضور المحامي الأصيل وفصلت في الدعوى دون سماع دفاعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة أن الطاعن مثل بالجلسة الأولى ومعه الأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي الموكل وطلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل حيث إنه يؤدي العمرة. وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة 13 من إبريل سنة 1994 كطلب الحاضر مع المتهم لحضور محاميه الأصيل. وبهذه الجلسة حضر الطاعن ومعه الأستاذ/........ المحامي والتمس التأجيل لحضور الأستاذ/....... المحامي الموكل. وقد أثبت بمحضر الجلسة بعد ذلك ما يأتي "والمحكمة عرضت على الدفاع الحاضر المرافعة وإبداء ما يشاء من طلبات فامتنع وصمم على طلبه" ثم قررت المحكمة إقفال باب المرافعة وإصدار الحكم بعد المداولة. ثم أصدرت حكمها بعد ذلك. ولما كان يبين مما تقدم أن الطاعن تمسك بحضور محاميه الأستاذ/....... المحامي وأن المحكمة وإن أجابت هذا الطلب أول مرة، فأجلت الدعوى إلى جلسة 13 من إبريل سنة 1994 لحضور الأستاذ/...... مما يدل على اقتناعها بوجهة نظر الطاعن، إلا أنه لما لم يحضر بتلك الجلسة لم تر التأجيل مرة أخرى لحضوره، على الرغم من حضور الأستاذ/..... وإصراره على ذلك وعدم مرافعته. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب حضور محام مع المتهم في جناية، وكانت المحكمة بعد أن امتنع المحامي الحاضر عن إبداء الدفاع وطلب التأجير وأصر عليه حتى يحضر محامي الطاعن الأصيل، ورأت عدم إجابته إلى طلبه، لم تندب محامياً آخر يطلع على أوراق الدعوى ويترافع فيها بما يراه محققاً لمصلحة المتهم، بل فصلت فيها بإدانة الطاعن دون أن تتيح الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوي على إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 13691 لسنة 64 ق جلسة 31 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ق 121 ص 845

جلسة 31 من يوليو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام وأحمد عبد الرحمن ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين.

-----------------

(121)
الطعن رقم 13691 لسنة 64 القضائية

وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تغيير المحكمة التهمة من إدارة مكان لتعاطي المخدرات إلى تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة. تعديل في التهمة ذاتها. عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى مع لفت نظر الدفاع. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع. أساس ذلك؟

------------------
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن المحكمة لم توجه تهمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة إلى الطاعن، ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس، ولما كان التغيير الذي أجرته في التهمة من تهيئة وإدارة مكان لتعاطي المخدرات إلى تسهيل تعاطي المخدرات - على نحو ما سلف بيانه - لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة، مما تملك المحكمة إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك إجراءه إلا أثناء المحاكمة، وقبل الحكم في الدعوى، لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة للطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة والتي قد يثير جدلاً بشأنها ذلك أنه من المقرر قانوناً أن جريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات، المنصوص عليها في المادة 34/ د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل وهي أن يكون المكان مفتوحاً لمن يريد تعاطي المخدرات، يدخله لهذا الغرض ولو كان المحل مخصصاً لغرض آخر يغاير جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة المنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته، والتي تتوافر بمجرد قيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئه الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات، أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة. لما كان ما تقدم، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع، وكان القانون لا يخولها أن تعاقب المتهم على أساس واقعة لم تكن مرفوعة بها الدعوى، دون لفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل، مما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر سبق الحكم عليه: 1 - أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2 - هيأ وأدار مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل. وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 35/ ب، 42/ 1، 47/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأخير: أولاً: ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه. ثانياً: بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر والأدوات المضبوطة وغلق المقهى باعتبار أن التهمة الثانية المسندة إلى المتهم هي تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة. مع إعمال المادتين 17 من قانون العقوبات، 36 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة عدلت التهمة من تهيئة وإدارة مكان لتعاطي المواد المخدرة بمقابل إلى تسهيل تعاطيها دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ليترافع على أساسه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه: 1 - أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2 - هيأ وأدار مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى ببراءة الطاعن من التهمة الأولى، عرض للتهمة الثانية بقوله "وحيث إن المحكمة لا تساير النيابة العامة القول بأن المتهم قد هيأ وأدار مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل إذ من حقها أن تسبغ الوصف السليم للواقعة حيث لم يثبت أن المتهم قد هيأ مقهاه لتعاطي المخدر بمقابل بل إن الثابت أمام المحكمة أن الواقعة ينطبق عليها نص المادة 35/ ب من قانون المخدرات وهو أن المتهم قام بتسهيل تعاطي المتهم السابق محاكمته للمخدر المضبوط بدون مقابل". لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن المحكمة لم توجه تهمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة إلى الطاعن، ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس، ولما كان التغيير الذي أجرته في التهمة من تهيئة وإدارة مكان لتعاطي المخدرات إلى تسهيل تعاطي المخدرات - على نحو ما سلف بيانه - لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة، مما تملك المحكمة إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك إجراءه إلا أثناء المحاكمة، وقبل الحكم في الدعوى، لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة للطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة والتي قد يثير جدلاً بشأنها، ذلك أنه من المقرر قانوناً أن جريمة إدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات، المنصوص عليها في المادة 34/ د من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل وهي أن يكون المكان مفتوحاً لمن يريد تعاطي المخدرات، يدخله لهذا الغرض ولو كان المحل مخصصاً لغرض آخر يغاير جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة المنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته، والتي تتوافر بمجرد قيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئه الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات، أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة. لما كان ما تقدم وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع، وكان القانون لا يخولها أن تعاقب المتهم على أساس واقعة لم تكن مرفوع بها الدعوى، دون لفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

مسئولية المشرع عن تبعة الإبقاء على التشريعات السابقة المتعارضة مع مبادئ الشريعة الإسلامية

القضية رقم 141 لسنة 4 ق "دستورية ".
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 4 من أبريل 1987م الموافق 6 شعبان 1407ه.
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ                                                 رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمود حمدي عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ والدكتور محمد إبراهيم ابو العينين                                أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره                      المفوض
وحضور  السيد/ رأفت محمد عبد الواحد                              أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 141 لسنة 4 قضائية     "دستورية ".
بعد أن أحالت محكمة جنح ملوى ملف الدعوى رقم 340 لسنة 1981 جنح قسم ملوى .
المرفوعة من:
- النيابة العامة .
ضد
1- وجيه بشرى .
2- شاكر بديع جاد السيد.
3- السيد/ رئيس الوزراء.
"الإجراءات"
بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1982 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 340 لسنة 1981 جنح قسم ملوى بعد أن قضت محكمة جنح ملوى فى 13 أبريل لسنة 1981 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 7 من القانون 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طالبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت المتهمين في الجنحة رقم 340 لسنة 1981 قسم ملوى بأنهما (1) تناولا مواد كحولية في الطريق العام (2) ضبطاً في الطريق العام بحالة سكر على الوجه المبين بالمحضر، وطلبت إلى محكمة جنح ملوى عقابهما بالمواد (1، 2، 7) من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر، وإذ ترامى للمحكمة عدم دستورية المادة 7 من القانون المشار إليه، فقد قضت بجلسة 13 إبريل سنة 1981 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية تلك المادة ، استناداً إلى أنها – إذ تنص على عقاب من يضبط فى محل عام فى حالة سكر بالحبس أو الغرامة – تكون قد انطوت على مخالفة لمبادئ الشريعة ال إسلامية التي أصبحت طبقاً للمادة الثانية من الدستور "المصدر الرئيسي للتشريع" ، وذلك باعتبار أن شرب الخمر من جرائم الحدود فى الشريعة الإسلامية التي توجب القضاء بعقوبة الجلد.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة فى الحكم بعدم دستورية نص المادة 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر، تأسيساً على أن القضاء بذلك لا يحقق ما قصده قرار الإحالة من إثارة المسألة الدستورية توصلاً لتوقيع حد الجلد على المتهمين، ذلك أن مؤدى هذا القضاء أن يصبح شرب الخمر بلا عقوبة إلى أن تقنن عقوبة الجلد فى نص تشريعي جديد، وأنه حتى بعد تقنين مثل هذا النص، فإن تلك العقوبة لن تكون سارية إلا من وقت العمل بالنص الجديد دون أثر رجعى إعمالاً لنص المادة (66) من الدستور.
وحيث إن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – بعد أن نصت فى صدرها على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى – حددت فى فقرتها (أ) الطريقة الأولى تحقيق هذه الرقابة ، فنصت على أنه "إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية ، ومؤدى هذه الفقرة أن مناط قبول الدعوى الدستورية المحالة إلى هذه المحكمة إعمالاً لها هو أن يكون نص القانون أو اللائحة المطلوب الفصل فى دستوريته – لازماً للفصل فى النزاع فى الدعوى الموضوعية التى أثيرت المسألة الدستورية بمناسبتها – بأن يكون من شأن الحكم فى هذه المسألة أن يؤثر فى الحكم فى دعوى الموضوع.
          لما كان ذلك، وكانت المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 المطلوب الفصل فى دستوريتها – تتضمن بيان العقوبة التى طلبت النيابة العامة إلى محكمة الجنح توقيعها على المتهمين جزاء لما أسندته إليهما من اتهام فى الجنحة المشار إليها، وهى على هذا الأساس لازمة للفصل فيها، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى الذى أثارته الحكومة فى هذا الشأن قائماً على غير أساس متعيناً رفضه.
 وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية .
 وحيث أن القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1976 والمعمول به ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1976 ينص فى المادة السابعة منه – محل الطعن – على أن "يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذى لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه و يجب الحكم بعقوبة الحبس فى حالة العود".
 وحيث أنه يبين من تعديل الدستور الذى تم بتاريخ 22 مايو سنة 1980 أن المادة الثانية أصبحت تنص على أن "الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" بعد أن كانت تنص عند صدور الدستور فى 11 سبتمبر سنة 1971 على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، والعبارة الأخيرة من هذا النص لم يكن لها سابقة فى أي من الدساتير المصرية المتعاقبة ابتداء من دستور 1923 وحتى دستور سنة 1964.
 وحيث إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح – المنوطة بالمحكمة الدستورية العليا – تستهدف أصلاً صون الدستور القائم وتأكيد احترامه وحمايته من الخروج على أحكامه، وسبيل هذه الرقابة التحقق من التزام سلطة التشريع بما يورده الدستور فى مختلف نصوصه من ضوابط وقيود، ومن ثم فإنه يتعين – عند الفصل فيما يشار فى شأن هذه التشريعات من مطاعن تستهدف نقض قرينة الدستورية – استظهار هذه الضوابط والقيود وتحديدها وذلك للتعرف على مدى مخالفة تلك التشريعات لها.
 وحيث أنه يبين من صيغة العبارة الأخيرة من المادة الثانية من الدستور-  بعد تعديلها على نحو ما سلف – أن المشرع الدستوري أتى بقيد على السلطة المختصة بالتشريع قوامه إلزام هذه السلطة – وهي بصدد وضع التشريعات – بالالتجاء إلى مبادئ الشريعة لاستمداد الأحكام المنظمة للمجتمع، وهو ما أشارت إليه اللجنة الخاصة بالإعداد لتعديل الدستور فى تقريرها إلى مجلس الشعب والذى أقره المجلس بجلسة 19 يوليه سنة 1979 وأكدته اللجنة التي أعدت مشروع التعديل وقدمته إلى المجلس فناقشه ووافق عليه بجلسة 30 إبريل سنة 1980، إذ جاء فى تقريرها عن مقاصد تعديل الدستور بالنسبة للعبارة الأخيرة من المادة الثانية بأنها "تلزم المشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية للبحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، فإذا لم يجد فى الشريعة الإسلامية حكماً صريحاً، فإن وسائل استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية فى الشريعة الإسلامية تمكن المشرع من التوصل إلى الأحكام اللازمة والتي لا تخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة ...".
 ولما كان مفاد ما تقدم أن سلطة التشريع اعتباراً من تاريخ العمل بتعديل العبارة الأخيرة من المادة الثانية من الدستور في 22 مايو سنة 1980 – أصبحت مقيدة فيما تسنه من تشريعات مستحدثة أو معدلة لتشريعات سابقة على هذا التاريخ، بمراعاة أن تكون هذه التشريعات متفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وبحيث لا تخرج في الوقت ذاته- عن الضوابط والقيود التي تفرضها النصوص الدستورية الأخرى على سلطة التشريع فى صدد الممارسة التشريعية ، فهي التي يتحدد بها – مع ذلك القيد المستحدث- النطاق الذى تباشر من خلاله المحكمة الدستورية العليا  رقابتها القضائية على دستورية التشريعات. لما كان ذلك، وكان التزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع على ما سلف بيانه لا ينصرف سوى إلى التشريعات التى تصدر بعد التاريخ الذى فرض فيه الإلزام بحيث إذا انطوى أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع فى حومة المخالفة الدستورية ، أم التشريعات السابقة على ذلك التاريخ، فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها لصدورها فعلاً من قبله، أي في وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائماً واجب الإعمال، ومن ثم فإن هذه التشريعات تكون بمن أى عن إعمال هذا القيد، وهو مناط الرقابة الدستورية . ويؤيد هذا النظر ما أو ردته اللجنة العامة فى مجلس الشعب بتقريرها المقدم بجلسة 15 سبتمبر سنة 1981 والذى وافق عليه المجلس من أنه "كان دستور سنة 1971 أول دستور فى تاريخنا الحديث ينص صراحة على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ثم عدل الدستور سنة 1980 لتكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يعني عدم جواز إصدار أي تشريع فى المستقبل يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ، كما يعني ضرورة إعادة النظر فى القوانين القائمة قبل العمل بدستور سنة 1971 وتعديلها بما يجعلها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية "، واستطرد تقرير اللجنة إلى أن "الانتقال من النظام القانوني القائم حالياً فى مصر والذى يرجع إلى أكثر من مائة سنة إلى النظام القانوني الإسلامي المتكامل يقتضي الأناة والتدقيق العملي، ومن هنا فإن تقنين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى لم تكن مألوفة أو معروفة ، وكذلك ما جد فى عالمنا المعاصر وما يقتضيه الوجود في المجتمع الدولي من حالات وعلاقات ومعاملات، كل ذلك يستأهل الروية ويتطلب جهوداً، ومن ثم فإن تغيير النظام القانونية جميعه ينبغي أن يتاح لواضعيه والقائمين عليه الفترة الزمنية المناسبة حتى تجميع هذه القوانين متكاملة في إطار القرآن والسنة وأحكام المجتهدين من الأئمة والعلماء....".
وحيث إن إعمال المادة الثانية من ا لدستور – بعد تعديلها – على ما تقد بيانه – وإن كان مؤداه إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لما يضعه من تشريعات بعد التاريخ الذى فرض فيه هذا الإلزام بما يترتب عليه من اعتباره مخالفاً للدستور إذا لم يلتزم بذلك القيد، إلا أن قصر هذا الإلزام على تلك التشريعات لا يعنى إعفاء المشرع من تبعة الإبقاء على التشريعات السابقة – رغم ما قد يشوبها من تعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، وإنما يلقى على عاتقه من الناحية السياسية مسئولية المبادرة إلى تقنية نصوص هذه التشريعات من أية مخالفة للمبادئ سالفة الذكر، تحقيقاً للاتساق بينها وبين التشريعات اللاحقة في وجوب اتفاقها جميعاً مع هذه المبادئ وعدم الخروج عليها.
وحيث أنه ترتيباً على ما تقدم، ولما كان مبنى الطعن مخالفة المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر للمادة الثانية من الدستور تأسيساً على أن شرب الخمر الذى تعاقب عليه تلك المادة بالحبس أو الغرامة – يعد من جرائم الحدود في الشريعة الإسلامية التي توجب توقيع عقوبة الجلد طبقاً لمبادئ تلك الشريعة التى جعلتها المادة الثانية من الدستور المصدر الرئيسي للتشريع، وإذ كان القيد المقرر بمقتضى هذه المادة – بعد تعديلها بتاريخ 22 مايو سنة 1980 والم تضمن إلزام المشرع بعدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية – لا يتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه حسبما سلف بيانه، وكانت المادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر الصادر في 12 أغسطس سنة 1976 والمعمول به ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1976 لم يلحقها أي تعديل بعد التاريخ المشار إليه، ومن ثم فإن النعي عليها – وحالتها هذه – بمخالفة حكم المادة الثانية من الدستور – وأياً ما كان وجه الرأي في تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية – يكون فى غير محله، الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى .
"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة برفض الدعوى .

الطعن 9550 لسنة 79 ق جلسة 10 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 108 ص 650

جلسة 10 مايو سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمد الحسيني يوسف ، ناصر السعيد مشالي ، وائل سعد رفاعي نواب رئيس المحكمة ومحمد بيومي عقبة .
-----------
(108)
الطعن 9550 لسنة 79 ق
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب القانونية " .
 السبب القانوني متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
(2) كفالة " محل الكفالة " .
 ورود الكفالة على أي التزام متى كان صحيحاً وأياً كان نوعه أو مصدره . شرطه . إمكانية تقديره نقداً أو يترتب على عدم تنفيذه الحكم بتعويضـات . م772 مدني .
(3) عقد " عقد الكفالة " .
عقد الكفالة . ماهيته . اعتباره من عقود التبرع .
(4 -7) كفالة " محل الكفالة " " تحديد نطاق الكفالة " " آثار الكفالة : التزام الكفيل " .
(4) التزام الكفيل . يظل بحسب الأصل تابعاً للالتزام الأصلي . للكفيل أن يتمسك قبل الدائن بكافة الدفوع المتعلقة بالدين .
(5) الالتزام المكفول . الأصل وجوده عند التعاقد . تحديد مقداره في عقد الكفالة . شرط صحته عند عدم وجوده . علة ذلك . حماية للكفيل . مؤداه . وجود الالتزام المكفول على وجه غير الذى اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه . أثره . امتناع انعقاد الكفالة لانعدام محلها . م778/1 مدنى .
(6) زيادة التزام الكفيل عن الالتزام المكفول . أثره . إنقاصه إلى يبلغ حد الالتزام المكفول . لا محل للقضاء ببطلان التزام الكفيل .
(7) تحديد مدى التزام الكفيل . مسألة موضوعية تخضع لسلطة قاضى الموضوع . تفسير عقد الكفالة . خضوعه لرقابة محكمة النقض . علة ذلك .
(8 ، 9 ) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجاري " . كفالة " محل الكفالة " " تحديد نطاق الكفالة " .
    (8) كفالة الالتزامات الناشئة عن الحساب الجاري . كفالة لدين مستقبل . شرط صحتها . وجوب تحديد قدر الدين الذي يضمنه الكفيل مقدماً في عقد الكفالة .
 (9) قضاء الحكم المطعون فيه بالإلزام بأداء مبلغ الكفالة دون إقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي الذي على أساسه يتحدد نطاق الكفالة . خطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان النعي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع فإنه تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
2 – النص في المادة 772 من التقنين المدني يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية وجرى به قضاء محكمة النقض - على أنه يمكن أن ترد الكفالة على أى التزام متى كان صحيحاً أياً كان نوعه أو مصدره ما دام يمكن تقديره نقداً أو يترتب على عدم تنفيذه الحكم بتعويضات .
3 - الكفالة عقد ملزم لجانب واحد يرتب التزاماً شخصياً في ذمة الكفيل لأنها من عقود التبرع .
4 - التزام الكفيل تابع لالتزام الأصيل حتى يضمن بذلك حقه في الرجوع بكل ما دفعه على المدين ، ويكون له أن يـتمسك قـبل الدائن بكافة الدفوع المتعلقة بالمدين .
5 - مفاد النص في المادة 778/1 من ذات التقنين " التقنين المدني " أنه " تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حُدِد مقدماً الدين المكفول " - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية وجرى به قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان الأصل أن يكـون الالتـزام المكفـول موجوداً عند التعاقد , إلا أن المشرع أجـاز لصحته عنـد عـدم وجـوده أن يحـدد الطرفـان مقـداره في عقد الكفالة حماية للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يُعلم مقداره أو يتعذر تحديده مستقبلاً فيضار منه ، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذى اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها .
6 – النص في المادة 780 من التقنين المدني يدل على أنه إذا كان التزام الكفيل أشد من الالتزام المكفول ، فالجزاء على ذلك ليس هو بطلان التزام الكفيل بل إنقاصه إلى أن يبلغ حد الالتزام المكفول ، ومع ذلك يجوز أن يكون التزام الكفيل أهون من الالتزام المكفول .
7 - قاضي الموضوع هو الذي يحدد مدى التزام الكفيل ، ويفسر عقد الكفالة في هذا الخصوص ، وهو في تحديده مدى التزام الكفيل يقضي في مسألة موضوعية ، أما في تفسير عقد الكفالة فإنه يتقيد بقاعدة قانونية لمحكمة النقض حق الرقابة عليها ، وهي تفسير الكفالة تفسيراً ضيقاً دون توسع في حــدود ما التزم به الكفيل ، فعند الشك يكون التفسير لمصلحته فيحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذى يخفف عنه .
8 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كفالة الالتزام الناشئ عن الحساب الجاري هي كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا عند قفل الحساب وتصفيته واستخراج الرصيد ومن ثم فلا تصح هذه الكفالة وفقاً لنص المادة 778 من التقنين المدني إلا إذا حدد الطرفان مقدماً في عقد الكفالة مقدار الدين الذى يضمنه الكفيل .
9 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعنين من الثاني للأخير والكفلاء للشركة الطاعنة الأولى وبالتضامن معها بما قضى به وهو ما يزيد على مبلغ المليون جنيه استناداً إلى تقرير الخبير الثاني وعقـد التسهيـل الائتماني المؤرخ 3 من فبراير سنة 1998 الذى انتهى في صحيفته الثالثة إلى أنه لم يتم إقفال الحساب ولم يقم باستخراج الرصيد النهائي والذى على أساسه يتحدد نطاق تلك الكفالة باعتباره متعلقاً بسبب قانوني أوردت أحكامه قواعد الكفالة الواردة في التقنين المدني بنص المادتين 778/1 ، 780 وكانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الاستئناف وأن ما قضت به كان في حدود المبلغ محل عقد الكفالة سالف البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه ، فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 تجارى الإسكندرية الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ ...... جنيه بما في ذلك العوائد والعمولات حتى 28 من فبراير سنة 2000 وما يستجد منها حتى تمام السداد , على سند من أن البنك المطعون ضده منح الشركة الطاعنة الأولى بضمان باقي الطاعنين تسهيلاً ائتمانياً بموجب عقد تعهد حساب جارٍ مدين محرر بتاريخ 3 من فبراير سنة 1998 بمبلغ مليون جنيه بعائد سنوي مركب مقداره 13% وعمولة واحد في الألف تحتسب على الحد الأعلى للرصيد المدين للاعتماد شهرياً لمدة عام تنتهى في 2 من فبراير سنة 1999 , إلا أن الطاعنين لم يسددوا قيمة الأرصدة المدينة الناشئة عن هذا الائتمان وحيث إنه بموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانوناً وجهت الشركة الطاعنة دعوى فرعية إلى البنك المطعـون ضده ... بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ ... جنيه تعويضاً وقال بياناً لها إن تقرير الخبير أورد أن إجمالي الشيكات المرتدة والتي بحوزة هذا البنك والخاصة بها بمبلغ ... جنيه وأنه لم يقم بتحصيلها لصالحها ولم يقم بردها مما تسبب عنه إهدار الحماية الجنائية للشيكات فألحق بالشركة أضراراً مادية وأدبية . ندبت المحكمة خبيراً فيها وأودع تقريريه وبتاريخ 30 من إبريل سنة 2008 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدوا للبنك المطعون ضده مبلغ ... جنيه وفائدته القانونية بواقع 5% من تاريخ 31 من مايو سنة 2007 حتى تمام السداد , استأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية البنك المطعون ضده بالاستئنـاف رقـم ... لسنة 64 ق والطاعنون بالاستئناف رقم ... لسنة 64 ق وبعد أن ضمت المحكمة الأخير إلى الأول قضت بتاريخ الأول من إبريل سنة 2009 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدوا للبنك المطعون ضده مبلغ ... جنيه والفائدة الاتفاقية وعائد التأخير بواقع 14% سنوياً وعمولة شهرية بواقع واحد في الألف من تاريخ 3 من فبراير سنة 1999 حتى تمام السداد , طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمـة في غرفـة المشورة حددت جلسة لنظره وفيهـا التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور ، ذلك بأن نص الكفالة مقصور على مبلغ الاعتماد المؤرخ 3 من فبراير سنة 1998 وهو مليون جنيه من أصل فوائد ومصاريف ومحلقات فإن هذا النص يكون حاصداً لما تشمله الكفالة بكل عناصرها من مبلغ القرض وفوائده وملحقاته فلا يلتزم الكفلاء بكفالة الشركة الطاعنة الأولى إلا بهذا المبلغ ولا يجوز إلزامهم بما زاد عليه عملاً بنص المادة 780 من التقنين المدني , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبسط الكفالة على ما لم تشمله وقضى بإلزام الطاعنين الكفلاء من الثاني إلى الأخير بالتضامن مع الشركة الطاعنة الأولى بما جاوز مبلغ الكفالة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساســه سديد , ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع فإنه تجوز إثارته لأول مـرة أمام محكمة النقض ، وأن النص في المادة 772 من التقنين المدني على أن " الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه " يدل – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية وجرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يمكن أن ترد الكفالة على أي التزام متى كان صحيحاً أياً كان نوعه أو مصدره ما دام يمكن تقديره نقداً أو يترتب على عدم تنفيذه الحكم بتعويضـــات ، وأن الكفالة عقد ملزم لجانب واحد يرتب التزاماً شخصياً في ذمة الكفيــل لأنها من عقود التبرع ، وأن التزام الكفيل تابع لالتزام الأصيل حتى يضمن بذلك حقه في الرجوع بكل ما دفعه على المدين , ويكون له أن يتمسك قبل الدائن بكافة الدفوع المتعلقة بالمدين وأن مفاد النص في المادة 778/1 من ذات التقنين أنه " تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حُدِد مقدماً الدين المكفول " - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية وجرى به قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان الأصل أن يكون الالتزام المكفول موجوداً عند التعاقد ، إلا أن المشرع أجاز لصحته عند عدم وجوده أن يحدد الطرفان مقداره في عقد الكفالة حماية للكفيل من التورط في كفالة دين غير موجود ولا يُعلم مقداره أو يتعذر تحديده مستقبلاً فيضار منه ، أما إذا وجد الالتزام المكفول على وجه غير الذى اتجهت إرادة الكفيل إلى ضمانه امتنع القول بانعقاد الكفالة لانعدام محلها ، وأن النص في المادة 780 من التقنين المدني على أنه " 1- لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين , ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول 2ـــــ ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون . " يدل على أنه إذا كان التزام الكفيل أشد من الالتزام المكفول ، فالجزاء على ذلك ليس هو بطلان التزام الكفيل بل إنقاصه إلى أن يبلغ حد الالتزام المكفول , ومع ذلك يجوز أن يكون التزام الكفيل أهون من الالتزام المكفول ، وقاضي الموضوع هو الذى يحدد مدى التزام الكفيل ، ويفسر عقد الكفالة في هذا الخصوص وهو في تحديده مدى التزام الكفيل يقضى في مسألة موضوعية ، أما في تفسير عقد الكفالة فإنه يتقيد بقاعدة قانونية لمحكمة النقض حق الرقابة عليها ، وهى تفسير الكفالة تفسيراً ضيقاً دون توسع في حدود ما التزم به الكفيل فعند الشك يكون التفسير لمصلحته فيحدد التزامه في أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذى يخفف عنه ، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كفالة الالتزام الناشئ عن الحساب الجاري هي كفالة لدين مستقبل لا يتعين مقداره إلا عند قفل الحساب وتصفيته واستخراج الرصيد ومن ثم فلا تصح هذه الكفالة – وفقاً لنص المادة 778 من التقنين المدني - إلا إذا حدد الطرفان مقدماً في عقد الكفالة مقدار الدين الذى يضمنه الكفيل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعنين من الثاني للأخير والكفلاء للشركة الطاعنة الأولى وبالتضامن معها بما قضــى به وهو ما يزيد على مبلغ المليون جنيه استناداً إلى تقرير الخبير الثاني وعقد التسهيل الائتماني المؤرخ 3 من فبراير سنة 1998 الذى انتهى في صحيفته الثالثة إلى أنه لم يتم إقفال الحساب ولم يقم باستخراج الرصيد النهائي والذى على أساسه يتحدد نطاق تلك الكفالة . باعتباره متعلقاً بسبب قانوني أوردت أحكامه قواعد الكفالة الواردة في التقنين المدني بنص المادتين 778/1 , 780 وكانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الاستئناف وأن ما قضت به كان في حدود المبلغ محل عقد الكفالة سالف البيان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه , فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي وجوه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ