الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 نوفمبر 2017

الطعن 1744 لسنة 51 ق جلسة 21 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 143 ص 801

جلسة 21 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ د. عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه ومحمد رأفت خفاجي.

---------------

(143)
الطعن رقم 1744 لسنة 51 القضائية

(1) نقض. "أثر النقض".
نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. أثره. للخصوم إبداء أوجه دفاع ودفوع جديدة أمام محكمة الإحالة.
(2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيب الحكم".
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أقوال الشهود. لها أن تأخذ بعض أقوالهم دون البعض الآخر وبأقوال واحد أو أكثر دون غيرهم. عدم التزامها ببيان سبب ترجيحها شهادة على أخرى.
(3) حكم. "تسبيب الحكم". إثبات البينة". استئناف.
تقدير أقوال الشهود لمحكمة الاستئناف وتخالف فيها محكمة أول درجة. عدم لزوم بيانها أسباب ذلك.
(4) نقض. "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم المطعون فيه والإحالة. أثره. حرية المحكمة المحال إليها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولو من غير الطريق التي كانت قد حصلته منها من قبل. لها أن تخالف رأيها الأول وجوب اتباعها حكم النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها.

----------------
1 - من المقرر أنه يترتب على نقض الحكم زواله وسقوط ما أقر به أو ما قرره أو رتبه من حقوق بين طرفيه، وأن للخصوم إبداء ما يعن لهم من دفوع وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الإحالة.
2 - تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان سبب ترجيحها لما أخذت به وإطراحها لغيره دون معقب عليها في ذلك.
3 - لمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة فيما استخلصته من أقوال الشهود دون لزوم لبيان أسباب ذلك ما دام استخلاصها سائغاً.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية أن تسترد المحكمة المحال إليها حريتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولو كان ذلك من غير الطريق التي كانت قد حصلته فيها من قبل بل لها أن تخالف رأيها الأول فيما تحصله من فهم الواقع في الدعوى ولا يقيدها في ذلك إلا أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1178 سنة 1975 مدني كلي إسكندرية على المطعون ضدهما طالباً الحكم بإخلائهما من العين المؤجرة وتسليمها إليه خالية مما يشغلها، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 12/ 1962 يستأجر منه المطعون ضده الثاني العين المذكورة، إلا أنه قام بتأجيرها إلى المطعون ضده الأول من باطنه دون علمه وبغير إذن كتابي منه مخالفاً بذلك حكم الفقرة ب من المادة الثانية من القانون 121 سنة 1947 وبجلسة 11/ 7/ 1975 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المطعون ضده الثاني قد أجر عين النزاع من باطنه إلى المطعون ضده الأول مع التصريح لهما بنفي ذلك، وبعد تنفيذ هذا الحكم بسماع أقوال شهود الطرفين قضت المحكمة بجلسة 18/ 2/ 1976 بإخلاء المطعون ضدهما من العين الموضحة بصحيفة افتتاح الدعوى وتسليمها خالية إلى الطاعن. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 220 لسنة 32 ق إسكندرية بغية إلغائه ورفض دعوى الطاعن، وبجلسة 28/ 1/ 1978 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف "المطعون ضده الأول" أن زوجته وأولاده يقيمون بعين النزاع منذ تاريخ عقد الإيجار أو المستأنف عليه الثاني "المطعون ضده الثاني" حرر العقد بغرض إسكان شقيقة زوجة المستأنف. ولعدم تنفيذ هذا الحكم، إذ لم يحضر المطعون ضده الأول شهوده قضت المحكمة بجلسة 26/ 2/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن المطعون ضده الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 1056 لسنة 49 قضائية قضت المحكمة بتاريخ 21/ 2/ 1981 بنقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف إسكندرية فقام الطاعن بتعجيل نظرها أمام تلك المحكمة وبجلسة 16/ 2/ 1980 قضت المحكمة بعدم قبول طلب المستأنف "المطعون ضده الأول" وإلزام المستأنف ضد الأول" الطاعن بتحرير عقد إيجار وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف أنه كان يقيم وعائلته مع المستأنف ضده الثاني "المطعون ضده الثاني" بعين النزاع إقامة مستقرة استمرت لمدة سنة سابقة على ترك المذكور لها وتاريخ ذلك الترك ولمن يهمه الأمر النفي، وبعد سماع شهود الطرفين قضت المحكمة بجلسة 16/ 4/ 1981 وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف ضده الأول الطاعن" طعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ويقول في بيان ذلك إنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية ألا تتجاوز حدود المسألة التي نقض الحكم السابقة بسببها إلى النظر في الأدلة وأوجه الدفاع والطلبات الجديدة، ومن ثم فإن بحثها لدفاع المطعون ضده والذي قرر فيه أنه كان يساكن المستأجر الأصلي تكون فيه قد بحثت وقائع جديدة خلافاً لحكم القانون كما أن مذهبها في ذلك يناقض الإقرارات القضائية الصادرة من المطعون ضده الأول والتي ينكر فيها اشتراك المطعون ضده الثاني في المسكن بعين النزاع، وقد تكرر إقراره بذلك في صحيفة استئنافه ومذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 27/ 11/ 1977 والتحقيق في الشكوى رقم 93" سنة 1972 إداري اللبان ولو نظرت محكمة الاستئناف إلى هذه الإقرارات لما اعتدت بدفاعه القائم على ما يخالفها، وقيام المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة إقامة المطعون ضده الأول مدة سنة سابقة مع صهره المطعون ضده الثاني "المستأجر الأصلي" واستنادها في قضائها إلى ثبوتها تكون معه قد ناقضت تلك الإقرارات القضائية كما تكون قد عولت على أقوال شاهدي المطعون ضده الأول أمامها والتي جاء بها أن المذكور كان يقيم مع المطعون ضده الثاني بعين النزاع رغم أن أحد هذين الشاهدين قد ذكر بالتحقيق في الشكوى آنفة الذكر أن المطعون ضده الأول هو الذي استقل وحده بالإقامة دون المطعون ضده الثاني بالسكن محل النزاع كما لم يلق الحكم اعتباراً لأقوال شهود المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة التي خلصت إلى ذلك أيضاً مما يخالف أقوال شاهديه أمام محكمة الاستئناف، كما أن الحكم المطعون فيه لم يتناول المستندات المقدمة من الطاعن أو المطعون ضده الأول نفسه رغم أنها ذات تأثير في الدعوى بأن غفل عن دلالة المستند المقدم من الأخير قبل إصدار الحكم للتحقيق، إذ تضمن إقرار شريكتين في العقار وأحد المقيمين به أن المطعون ضده الأول هو الذي يسكن شقة النزاع دون المطعون ضده الثاني الذي لم يكن مقيماً فيه أبداً، كما لم يعرض لصحيفتي الحالة الجنائية وشهادة وفاة نجل المطعون ضده الأول وهي المستندات التي نقض بسببها الحكم الاستئنافي السابق، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يمحص تلك المستندات يكون قد وقع في نفس خطأ الحكم السابق ومع ذلك فإن هذه المستندات لا قيمة لها في التدليل على إقامة المطعون ضده الأول بعين النزاع خاصة وأن الثابت بالشهادة الصادرة من مكتب السجل المدني المقدمة من الطاعن أن للمذكور عنواناً آخر قبل استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر أنه يترتب على نقض الحكم زواله وسقوط ما أمر به أو ما قرره أو رتبه من حقوق بين طرفيه، وأن للخصوم إبداء ما يعن لهم من دفوع وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الإحالة، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف المحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم إن هي استمعت إلى الدفاع الجديد للمطعون ضده الأول القائم على مساكنته للمستأجر الأصلي وحقه في الإقامة بالسكن بعد تركه إياه وأخذت به بعد أن حققته، ولا يقدح في ذلك التفات الحكم المطعون فيه كما يقرر الطاعن عن الإقرارات الصادرة من المطعون ضده الأول والمدعي بمخالفة الحكم المذكور لها، ذلك أنه لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف بما يكون معه نعيه في هذا الخصوص غير مقبول. ولما كان تقدير أقوال الشهود، هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الأخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان سبب ترجيحها لما أخذت به وإطراحها لغيره دون معقب عليها في ذلك، ولمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة فيما استخلصته من أقوال الشهود دون لزوم لبيان أسباب ذلك ما دام استخلاصها سائغاً، لما كان ذلك. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد حصل من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول التي اطمأنت إليها المحكمة في التحقيق الذي باشرته من المستندات المقدمة في الدعوى أن المطعون ضده الأول كان يقيم مع المطعون ضده الثاني "المستأجر الأصلي" في الشقة محل النزاع مدة سنة سابقة على ترك هذا الأخير لها إلى مسكن آخر، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن ما يثيره الطاعن بصدد قيام المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق واستنادها إلى أقوال شاهدي المطعون ضده الأول في التحقيق الذي أجرته أمامها دون التفات لأقوالهم أمام أول درجة أو بالشكوى 593 سنة 1977 إداري اللبان إنما يمثل جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل الذي أخذت به المحكمة الاستئنافية بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي انتهى إليها قضاؤها بما لا يجوز معه إثارته أمام هذه المحكمة، وما يقرره الطاعن بعد ذلك بشأن التفات الحكم المطعون فيه عن المستند المقدم منه وهو الشهادة الصادرة من مكتب السجل المدني والثابت منها أن للمطعون ضده عنواناً آخر فإنه مردود بأن الحكم قد عرض لهذا المستند منوهاً إلى أن ما ثبت به لا يغير عقيدة المحكمة بشأن إقامة المطعون ضده الأول وزوجته بعين النزاع لمدة سنة سابقة على ترك المطعون ضده الثاني لتلك العين والتي تحققت المحكمة من ثبوتها من أقوال الشهود الذين سمعتهم أمامها، أما استناد الطاعن في نعيه إلى عدم تمحيص الحكم المطعون فيه للمستندات المقدمة من المطعون ضده الأول والمشار إليها في وجه النعي فهو غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية أن تسترد المحكمة المحالة إليها حريتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولو كان ذلك من غير الطرق التي كانت قد حصلته عنها من قبل بل لها أن تخالف رأيها الأول فيما تحصله من فهم الواقع في الدعوى ولا يقيدها في ذلك إلا أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استدل سائغاً من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول في التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف أمامها على إقامة المذكور بشقة النزاع لمدة سنة سابقة على ترك المطعون ضده الثاني لها، وكان تقدير الأدلة هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى كانت مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فلا على الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تلك المستندات، بعد أن ثبت للمحكمة فيما حصلته من أقوال شهود المطعون ضده الأول سلامة دفاعه، ويكون هذا النعي أيضاً جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل الذي أخذت به محكمة الموضوع بما لا يجوز معه إثارته أمام هذه المحكمة.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 266 لسنة 23 ق جلسة 20 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 67 ص 600

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة, وبحضور السادة: اسحق عبد السيد, ومحمد عبد الواحد علي, وأحمد قوشه, ومحمد متولي عتلم المستشارين.
-----------
- 1   حكم (بياناته). إجراءات التقاضي. دعوى. دفاع. قاصر.
النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم. عدم اعتباره جسيما إذا كان ليس من شأنه التشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. مثال. في دعوى رفعت ابتداء على قاصر. م 349 مرافعات.
إذا كان الثابت أن الدعوى رفعت ابتداء ضد القاصر في شخص الوصي عليه وصدر الحكم الابتدائي ضد الوصي بهذه الصفة ورفع الاستئناف باسمه وبصفته وصياً إلى أن تقدم وكيل القاصر عنه باعتباره قد بلغ الرشد في المرحلة الأخيرة من الدعوى الاستئنافية وضمن دفاعه عنه نفس الدفاع عن باقي المدعى عليهم فإن إغفال الحكم الإشارة إليه باعتباره مباشراً الخصومة بنفسه والاستمرار في إثبات اسم الوصي عليه لا يعتبر خطأ جسيماً يختفي به وجه الحق في التعريف بشخص الخصم المذكور ولا يخل بدفاعه الذي استمعت إليه المحكمة فعلا بواسطة وكيله الذي كان موكلاً عن باقي المدعى عليهم أيضاً. ذلك أنه متى كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 349 مرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم.
- 2 إثبات (الإثبات بالبينة). شهادة. 
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أقوال الشهود. حقها في أن تأخذ ببعض أقوالهم وبأقوال شاهد دون غيره وبدون بيان السبب.
تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به وإطراحها لغيره.
----------
الوقائع
وحيث ان الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون عليها رفعت الدعوى رقم 9 سنة 1947 كلى الزقازيق ضد زوجها المرحوم محمد حسن باشه مورث الطاعنين بطلب صحة التعاقد الحاصل بينها وبينه بموجب العقد المؤرخ 1/1/1944 المتضمن بيعه لها منزلين ، و3ف و 15 ط و 13 س مبينة الحدود بصحيفة الدعوى نظير ثمن قدره500ج وبعد وفاة المدعى عليه حل محله ورثته الطاعنتان الأولى والثانية والسيدة منيره محمد خليل بصفتها وصية على الطاعن الثالث باعتباره إذ ذاك قاصرا وقد طعنوا على العقد ببطلانه لصدوره من المورث فى مرض الموت فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى صدور العقد من المورث فى مرض الموت وبعد سماع الشهود قضت المحكمة الابتدائية فى 18/12/1949 للمطعون عليها بطلباتها ، فاستأنفت الطاعنتان الاولى والثانية والوصية على الثالث هذا الحكم بالقضية رقم 86 سنة 2 ق لدى محكم استئناف المنصورة التى قضت بتاريخ 24/5/1952 قبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى الى التحقيق لتثبيت المستأنفات بكافة الطرق بما فيها البينة ان مورثهن ظل واضعا يده على الأعيان المبيعة طوال حياته وانه اودع العقد بعد تحريره مكتب الأستاذ محمد عوض المحامي حتى لا تصل اليه يد الزوجة المطعون عليها وان هذه الأخيرة لم تكن تداين زوجها المورث وان نية المتعاقدين لم تنصرف الى تنجيز البيع وأنما كانت نيتهما منصرفة الى تمليك العقار المبيع بعد وفاة المورث وأباحت للمطعون عليها النفي بنفس الطرق - وبعد سماع اقوال شهود الطرفين قضت محكمة الاستئناف فى 23/5/1953 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فقرر الطاعنون الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته الى هذه الدائرة وأيدت النيابة العامة رايها برفض الطعن.
---------
المحكمة

بعد الاطلاع الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن بنى على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالبطلان ذلك انه خلا من بيان اسم الطاعن الثالث باعتباره مباشرا الخصومة بنفسه وذكر بدله اسم والدته السيدة منيره محمد خليل بصفتها وصية عليه مع انه بلغ سن الرشد أثناء نظر الدعوى امام محكمة الاستئناف وقد نبه المحكمة الى ذلك فى المذكرتين من محاميه الموكل عنه فلم تلتفت الى تعديل وتصحيح صفته وهذا الخطأ الجسيم هو مما يترتب عليه بطلان الحكم طبقاً للمادة 349 من قانون المرافعات فضلا عن قصور الحكم فى بيان السبب فى عدم قبول المحكمة لتعديل وتصحيح اسم الطاعن الثالث وصفته
وحيث أن هذا النعى مردود بان المادة 349 من قانون المرافعات اذ أوجبت ان يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم قد استلزمت ذلك للتعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له او المحكوم عليه ، واذ رتبت هذه المادة البطلان على " النقض او الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم " إنما قصدت النقض أو الخطأ اللذين قد يترتب عليهما التجهيل بالخصم او اللبس فى التعريف بشخصيته مما قد يؤدى الى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو الى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى . فمتى كان النقض أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصا او خطأ جسيما مما قصدت المادة 349 مرافعات ان ترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك وكان الثابت ان الدعوى رفعت ابتداء ضد الطاعن الثالث فى شخص الوصية السيدة منيره محمد خليل وصدر الحكم الابتدائي ضدها بهذه الصفة ورفع الاستئناف بإسمها وبصفتها وصية عليه الى ان تقدم وكيل الطاعن الثالث بتوكيله عنه باعتباره قد بلغ الرشد فى المرحلة الأخيرة من الدعوى الاستئنافية وضمن دفاعه عنه نفس الدفاع عنه الطاعنتين الأولى والثانية فإن إغفال الحكم الإشارة الى الطاعن الثالث باعتباره مباشراً الخصومة بنفسه والاستمرار فى إثبات اسم السيدة منيره محمد خليل بصفتها وبصفة وصيه عليه لا يعتبر خطأ جسيما يختفى به وجه الحق فى التعريف بشخص الطاعن الثالث ولا يخل بدفاعه الذى استعمت اليه المحكمة فعلا بواسطة وكيله الذى كان موكلا عن باقي الطاعنين ايضا . ومن ثم فإنه لا محل للطعن على الحكم بالبطلان بهذا السبب
وحيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه قاصر التسبيب اذ لم يبين أسماء الشهود إثباتا ونفيا وخلاصة شهادتهم ووجه ترجيحه لقول أحدهم على الآخر ولم يناقش ما قدمه الطاعنون من أدلة وقرائن على صحة دفاعهم من ان العقد وصية واكتفى بالإشارة الى بعض نقاط التحقيق وإلى أقوال شاهد دون آخر ببعض أقواله دون البعض الآخر
وحيث ان هذا النعى مردود بما أورده الحكم المطعون فيه - كما يبين من الاطلاع عليه - من بيان مفصل للادلة والقرائن التى إرتكن اليها فى قضائه بحصة العقد موضوع الدعوى والتى إستند فيها الى وقائع راى ثبوتها من أقوال الشهود عامة او من اقوال شهود معينين ذكر أسماءهم وما ناقش به الحكم دفاع الطاعنين ورد عليه بأسباب سائغة لما كان ذلك وكان ما استخلصه الحكم من أقوال الشهود غير المطعون عليه بمخالفته الثابت فى الأوراق وكان تقدير اقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع وكان لها ان تأخذ ببعض اقوالهم دون البعض الآخر وبأقوال واحد او اكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن اليه من غير ان تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به وأطراحها لغيره فإن النعى بقصور الحكم يكون على غير اساس
وحيث انه لما تقدم يكون الطعن فى غير محله متعينا رفضه.

سنة المكتب الفني 8 (1957) مدني

الطعن 2 لسنة 24 ق جلسة 26 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 رجال قضاء ق 3 ص 11
الطعن 95 لسنة 24 ق جلسة 23 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 13
الطعن 113 لسنة 24 ق جلسة 23 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 17
الطعن 12 لسنة 26 ق جلسة 23 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 24
الطعن 43 لسنة 24 ق جلسة 30 / 3 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 27
الطعنان 110 ، 175 لسنة 25 ق جلسة 30 / 3 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 29
--------------
الطعن 35 لسنة 23 ق جلسة 10 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 2 ص 42
الطعن 38 لسنة 23 ق جلسة 10 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 3 ص 45
الطعن 314 لسنة 23 ق جلسة 10 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 4 ص 55
الطعن 15 لسنة 25 ق جلسة 10 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 أحوال شخصية ق 5 ص 60
الطعن 164 لسنة 23 ق جلسة 17 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 6 ص 66
الطعن 32 لسنة 23 ق جلسة 24 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 7 ص 74
الطعن 57 لسنة 23 ق جلسة 24 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 8 ص 79
الطعن 71 لسنة 23 ق جلسة 24 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 9 ص 85
الطعن 77 لسنة 23 ق جلسة 24 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 10 ص 91
الطعن 78 لسنة 23 ق جلسة 24 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 11 ص 98
الطعن 240 لسنة 23 ق جلسة 24 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 12 ص 106
الطعن 8 لسنة 26 ق جلسة 24 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 أحوال شخصية ق 13 ص 112
الطعن 84 لسنة 23 ق جلسة 31 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 14 ص 118
الطعن 105 لسنة 23 ق جلسة 7 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 15 ص 126
الطعن 169 لسنة 23 ق جلسة 7 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 16 ص 132
الطعن 277 لسنة 23 ق جلسة 7 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 17 ص 143
الطعن 7 لسنة 26 ق جلسة 7 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 أحوال شخصية ق 18 ص 148
الطعن 109 لسنة 23 ق جلسة 14 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 19 ص 153
الطعن 74 لسنة 23 ق جلسة 21 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 20 ص 158
الطعن 262 لسنة 23 ق جلسة 21 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 21 ص 165
الطعن 64 لسنة 23 ق جلسة 28 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 22 ص 176
الطعن 110 لسنة 23 ق جلسة 28 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 23 ص 189
الطعن 11 لسنة 26 ق جلسة 28 / 2 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 أحوال شخصية ق 24 ص 194
الطعن 103 لسنة 23 ق جلسة 7 / 3 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 25 ص 204
الطعن 191 لسنة 23 ق جلسة 7 / 3 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 26 ص 210
الطعن 311 لسنة 23 ق جلسة 7 / 3 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 27 ص 214
الطعن 89 لسنة 23 ق جلسة 14 / 3 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 28 ص 225
الطعن 93 لسنة 23 ق جلسة 14 / 3 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 29 ص 229
الطعن 202 لسنة 23 ق جلسة 14 / 3 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 30 ص 236
الطعنان 196 لسنة 22 ق ، 55 لسنة 23 ق جلسة 21 / 3 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 31 ص 241
الطعن 208 لسنة 23 ق جلسة 21 / 3 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 32 ص 259
الطعن 229 لسنة 23 ق جلسة 21 / 3 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 33 ص 265
------------------------
الطعون 41 ، 91 ، 133 لسنة 24 ق ، 27 ، 134 لسنة 25 ق جلسة 27 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 10 ص 277
الطعنان 59 ، 123 لسنة 24 ق جلسة 27 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 11 ص 281
الطعن 55 لسنة 25 ق جلسة 27 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 12 ص 285
الطعون 67 ، 92 لسنة 24 ق ، 19 ، 52 ، 107 ، 186 لسنة 25 ق ، 124 لسنة 26 ق جلسة 25 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 13 ص 290
الطعن 94 لسنة 24 ق جلسة 25 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 14 ص 294
الطعون 102 لسنة 23 ق ، 8 ، 58 ، 88 لسنة 24 ق ، 11 لسنة 25 ق جلسة 25 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 15 ص 296
الطعنان 126 لسنة 24 ق ، 23 لسنة 25 ق جلسة 25 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 16 ص 302
الطعن 119 لسنة 25 ق جلسة 25 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 17 ص 305
الطعنان 140 لسنة 25 ق ، 130 لسنة 26 ق جلسة 25 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 18 ص 307
الطعن 161 لسنة 25 ق جلسة 25 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 19 ص 311
الطعن 10 لسنة 24 ق جلسة 22 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 20 ص 313
الطعون 45 ، 112 لسنة 24 ق ، 12 ، 35 ، 130 لسنة 25 ق جلسة 22 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 21 ص 316
الطعون 134 لسنة 24 ق ، 142 لسنة 25 ق ، 6 ، 29 لسنة 26 ق جلسة 22 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 22 ص 320
الطعن 32 لسنة 25 ق جلسة 22 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 23 ص 324
الطعون 10 ، 44 ، 135 لسنة 25 ق جلسة 22 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 24 ص 327
الطعن 101 لسنة 25 ق جلسة 22 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 25 ص 332
الطعن 190 لسنة 25 ق جلسة 22 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 26 ص 336
الطعن 114 لسنة 26 ق جلسة 22 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 27 ص 339
الطعن 131 لسنة 26 ق جلسة 26 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 28 ص 345
الطعن 139 لسنة 26 ق جلسة 22 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 رجال قضاء ق 29 ص 348
-------------------------------
الطعن 214 لسنة 23 ق جلسة 4 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 35 ص 362
الطعن 289 لسنة 23 ق جلسة 4 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 36 ص 370
الطعن 346 لسنة 23 ق جلسة 4 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 37 ص 378
الطعن 391 لسنة 23 ق جلسة 4 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 38 ص 388
الطعن 22 لسنة 26 ق جلسة 4 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 أحوال شخصية ق 39 ص 394
الطعن 35 لسنة 26 ق جلسة 4 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 أحوال شخصية ق 40 ص 400
الطعن 90 لسنة 23 ق جلسة 11 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 41 ص 404
الطعن 125 لسنة 23 ق جلسة 11 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 42 ص 413
الطعن 268 لسنة 23 ق جلسة 11 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 43 ص 418
الطعن 283 لسنة 23 ق جلسة 18 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 44 ص 426
الطعن 288 لسنة 23 ق جلسة 18 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 45 ص 438
الطعن 329 لسنة 23 ق جلسة 18 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 46 ص 447
الطعن 86 لسنة 23 ق جلسة 25 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 47 ص 451
الطعن 126 لسنة 23 ق جلسة 25 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 48 ص 460
الطعن 188 لسنة 23 ق جلسة 25 / 4 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 49 ص 464
الطعن 362 لسنة 23 ق جلسة 9 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 50 ص 474
الطعن 231 لسنة 23 ق جلسة 16 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 51 ص 479
الطعن 315 لسنة 23 ق جلسة 16 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 52 ص 491
الطعن 131 لسنة 23 ق جلسة 23 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 53 ص 496
الطعن 147 لسنة 23 ق جلسة 23 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 54 ص 510
الطعن 172 لسنة 23 ق جلسة 23 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 55 ص 520
الطعن 189 لسنة 23 ق جلسة 23 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 56 ص 531
الطعن 27 لسنة 26 ق جلسة 23 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 أحوال شخصية ق 57 ص 537
الطعن 118 لسنة 23 ق جلسة 30 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 58 ص 541
الطعن 148 لسنة 23 ق جلسة 30 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 59 ص 546
الطعن 217 لسنة 23 ق جلسة 30 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 60 ص 554
الطعن 239 لسنة 23 ق جلسة 30 / 5 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 61 ص 561
الطعن 154 لسنة 23 ق جلسة 6 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 62 ص 566
الطعن 198 لسنة 23 ق جلسة 13 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 63 ص 571
الطعنان 246 ، 247 لسنة 23 ق جلسة 13 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 64 ص 576
الطعن 92 لسنة 23 ق جلسة 20 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 66 ص 593
الطعن 362 لسنة 23 ق جلسة 20 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 68 ص 604
الطعن 2 لسنة 26 ق جلسة 20 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 أحوال شخصية ق 69 ص 619
الطعن 22 لسنة 23 ق جلسة 27 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 70 ص 625
الطعن 175 لسنة 23 ق جلسة 27 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 71 ص 634
الطعن 176 لسنة 23 ق جلسة 27 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 72 ص 638
الطعن 220 لسنة 23 ق جلسة 27 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 ق 73 ص 643
الطعنان 51 لسنة 24 ق ، 137 لسنة 25 ق جلسة 30 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 رجال قضاء ق 31 ص 679
الطعون 66 لسنة 24 ق ، 126 لسنة 26 ق ، 31 لسنة 27 ق جلسة 30 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 رجال قضاء ق 32 ص 685
الطعن 40 لسنة 25 ق جلسة 30 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 رجال قضاء ق 33 ص 691
الطعن 60 لسنة 25 ق جلسة 30 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 رجال قضاء ق 34 ص 696
الطعنون 163 لسنة 25 ق ، 15 ، 166 لسنة 27 ق جلسة 30 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 رجال قضاء ق 35 ص 701
الطعن 103 لسنة 25 ق جلسة 28 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 رجال قضاء ق 36 ص 704
الطعن 170 لسنة 25 ق جلسة 28 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 رجال قضاء ق 37 ص 715
 --------------------------
الطعن 162 لسنة 23 ق جلسة 17 / 10 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 77 ص 729
الطعن 60 لسنة 23 ق جلسة 24 / 10 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 78 ص 733
الطعن 275 لسنة 23 ق جلسة 24 / 10 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 79 ص 743
الطعن 295 لسنة 23 ق جلسة 24 / 10 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 80 ص 747
الطعن 186 لسنة 23 ق جلسة 31 / 10 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 81 ص 754
الطعن 189 لسنة 23 ق جلسة 31 / 10 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 82 ص 759
الطعن 294 لسنة 23 ق جلسة 31 / 10 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 83 ص 763
الطعن 300 لسنة 23 ق جلسة 7 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 84 ص 770
الطعن 62 لسنة 23 ق جلسة 14 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 86 ص 783
الطعن 196 لسنة 23 ق جلسة 14 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 87 ص 789
الطعن 235 لسنة 23 ق جلسة 14 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 88 ص 798
الطعن 256 لسنة 23 ق جلسة 14 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 89 ص 809
الطعنان 305 ، 307 لسنة 23 ق جلسة 14 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 90 ص 814
الطعن 341 لسنة 23 ق جلسة 21 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 91 ص 825
الطعن 355 لسنة 23 ق جلسة 21 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 92 ص 828
الطعن 244 لسنة 23 ق جلسة 28 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 93 ص 834
الطعن 259 لسنة 23 ق جلسة 28 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 94 ص 842
الطعنان 19 ، 20 لسنة 26 ق جلسة 28 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 أحوال شخصية ق 95 ص 853
الطعن 33 لسنة 26 ق جلسة 28 / 11 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 أحوال شخصية ق 96 ص 858
الطعن 209 لسنة 23 ق جلسة 5 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 97 ص 863
الطعن 257 لسنة 23 ق جلسة 5 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 98 ص 868
الطعن 352 لسنة 23 ق جلسة 5 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 99 ص 878
الطعن 408 لسنة 23 ق جلسة 5 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 100 ص 890
الطعن 30 لسنة 26 ق جلسة 5 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 أحوال شخصية ق 101 ص 894
الطعن 213 لسنة 23 ق جلسة 12 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 102 ص 898
الطعن 320 لسنة 23 ق جلسة 12 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 103 ص 908
الطعن 322 لسنة 23 ق جلسة 12 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 104 ص 917
الطعن 92 لسنة 23 ق جلسة 19 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 105 ص 921
الطعن 6 لسنة 27 ق جلسة 19 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 أحوال شخصية ق 107 ص 954
الطعن 291 لسنة 23 ق جلسة 26 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 108 ص 960
الطعن 348 لسنة 23 ق جلسة 26 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 109 ص 967
الطعن 373 لسنة 23 ق جلسة 26 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 110 ص 973
الطعن 12 لسنة 24 ق جلسة 26 / 12 / 1957 مكتب فني 8 ج 3 ق 111 ص 979

الطعن 3299 لسنة 76 ق جلسة 22 / 3 / 2007

باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة  السيد  المستشـار /  محمـد محمد طيطــــة  نائب رئيس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشارين/  محمد أبـــو الليـــل  ،   محمـود سعيد عبد اللطيف
          عبــد اللـه لملــــوم       نواب رئيس المحكمـــة
          ومصطفى ثابــت
وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد مصطفى أبو زيد
وبحضور أمين السر السيد  / خالد حسن حوا
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة  .
فى يوم الخميس 3 من ربيع الأول سنة 1428 هـ الموافق 22 من مارس سنة 2007 م
أصدرت  الحكم  الآتى  :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3299 لسنة 76 ق.

     المرفــوع مــن

السيد / .......... المقيم – العباسية – قسم الوايي . حضر عن الطاعن الأستاذ / ....... المحامى .

ضــــــد

السيد / ........ – المقيم .... – قسم مصر القديمة .
لم يحضر أحد عن المطعون ضده بالجلسة .

الوقــائـــع

   فـى يوم 15/3/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة  الصادر بتاريخ 18/1/2006 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 9 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .   
        وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 10/2/2007 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابـة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

وبجلسة 23/11/2006 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 22/3/2007 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .

المحكمـــة

        بعـد  الاطلاع  على  الأوراق وسماع  التقرير الذى  تلاه  السيد  المستشار المقرر / .... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2410 لسنة 2004 محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى لـه مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه على سند من القول إن الطاعن كان قد ظهر لـه شيكاً مسحوباً لصالحه بذلك المبلغ   إلا أنه امتنع عن سداد قيمة الشيك فأقام الدعوى رقم 2033 لسنة 2002 محكمة شمال القاهرة الابتدائية – بعد أن رفض طلبه بإصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بالمبلغ – والتى قضى فيها بسقوط حق المطعون ضده فى الدعوى وتأيد ذلك القضاء استئنافياً بالحكم رقم 787 لسنة 7 ق القاهرة ومن ثم يكون الطاعن قد أثرى بلا سبب على حسابه ، مما حدا به لإقامة الدعـوى . وبتاريخ 30/1/2005 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3107 لسنة 9 ق استئناف القاهرة وبتاريخ 18/1/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة  رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور والإخلال بحق الدفاع وفى بيان السبب الأول يقول إن الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه إلى نص المادة 532 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتى استحدثت حكماً يجيز رجوع المظهر على المظهر إليه بدعوى الإثراء بلا سبب فى حين أنه قد سبق حسم مسألة خضوع الشيك المظهر من الطاعن إلى المطعون ضده والعلاقة بينهما بشأنه لقانون التجارة القديم وتم تطبيق قواعد السقوط عليه وفقاً للمادة 191 من القانون المذكور وذلك بموجب الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى .... لسنة 7 ق القاهرة والحائز  لقوة الأمر المقضى ويتعين الالتزام به وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات وبالتالى فإنه كان يتعين إعمال القواعد العامة السابقة على صدور النص المستحدث والتى تمنع الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب متى وجدت علاقة عقدية بين الطرفين وهى هنا تلك التى نشأت عن التظهير ذاته ، فلا يرجع أحد الطرفين على الآخر إلا من خلالها وهو ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – إن إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق ، يترتب عليه نشوء التزام جديد فى ذمة المدين هو الالتزام الصرفى ، ونشوء هذا الالتزام لا يستتبع انقضاء الدين الأصلى بطريق التجديد طبقاً للمادة 354 من القانون المدنى التى تنص على أن التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف ، وأنه بوجه خاص لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولا مما يحدث فى الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته ، وهو ما يستتبع قيام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأصلى ويبقى لكل منهما كيانه الذاتى ومن ثم يصبح للدائن فى حالة نشوء الالتزام الصرفى الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلى أو بدعوى الصرف ، فإذا استوفى حقه بأحدهما امتنعت عليه الأخرى وإذا سقطت دعوى الصرف بسبب إهمال حامل الورقة التجارية أو انقضت بالتقادم الخمسى ظل الدين الأصلى قائماً وكذلك الدعوى التى تحميه ، ولا يرد على ذلك بأن التقادم الصرفى يقوم على قرينة الوفاء التى لا ينقضها إلا الإقرار أو النكول عن اليمين ، وأن المطالبة بالدين الأصلى بعد انقضاء مدة التقادم الصرفى مما تتنافر وهذه القرينة التى أقامها القانون ذلك أن هذه القرينة إنما تتعلق بالدين الصرفى وحده فتفترض أن هذا الدين قد تم الوفاء به وزالت بانقضائه العلاقة الصرفية ، فيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لاستقلال كل من الالتزامين . لما كان ذلك ، وكانت المادة   532 من قانون التجارة الحالى تنص على أنه " يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كلـه أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق . لما كان ذلك ، وكان رجوع المطعون ضده – باعتباره حاملاً للشيك المؤرخ 30/12/1997 سند الدعوى على الطاعن – المظهر لهذا الشيك – بدعوى الصرف – والقضاء نهائياً بسقوط حق المطعون ضده فى هذا الرجوع وفقاً للمادة 191 من قانون التجارة القديم الذى نشأت العلاقة بين الطرفين فى ظلـه ، وذلك للإهمال فى تقديم السند للوفاء خلال الميعاد المقرر قانوناً ، لا أثر لـه على رجوع المطعون ضده على الطاعن بدعوى الإثراء بلا سبب وفقاً للمادة 532 من قانون التجارة الحالى لأن تلك الدعوى لم ينشأ الحق فى رفعها إلا بالقضاء نهائياً بسقوط حق المطعون ضده فى الرجوع على الطاعن بدعوى الصرف وذلك بموجب الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 787 ، 808 لسنة 7 ق القاهرة والصادر بجلسة 5/11/2003 فمنذ ذلك التاريخ أصبح إثراء الطاعن بالحصول على مقابل  تظهير الشيك للمطعون ضده بلا سبب ، إذ امتنع على المطعون ضده صرف قيمة                    هذا الشيك بموجب دعوى الصرف ولما كان نشوء حق المطعون ضده فى الرجوع                علــى الطاعن بدعــوى الإثراء بلا سبب قد تــم بعد سريان قانون التجارة الحالى رقم  17 لسنة 1999 فإن هذا القانون هو الذى يسرى على تلك الدعوى التى نشأ الحق فيها فى ظلـه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بما ورد بهذا السبب من سببى النعى يكون على غير أساس .
        وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى القصور والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما أبداه من دفاع جوهرى مؤداه أن وفاء المطعون ضده للطاعن بقيمة الشيك موضوع الدعوى كان مقابل تظهير الطاعن الشيك لـه ، فإن هذا الوفاء لا يعنى إثراء الطاعن بلا سبب أو بغير حق لأنه كان مقابل التظهير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى الذى لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فلا على المحكمة إن أغفلت الرد عليه وأنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه  فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله . لما كان ذلك ، وكان مؤدى النص فى المادة 179 من القانون المدنى أنه يشترط لإلزام من يثرى على حساب الغير بتعويض عما لحقه من خسارة أن يكون هذا الإثراء بلا سبب مشروع إلا أنه لا يلزم أن ينتفى عن الإثراء السبب المشروع وقت حدوثه ولكن يمكن أن ينتفى ذلك السبب بعد تحقق واقعة الإثراء حتى يلتزم المثُرى بتعويض من أثرى على حسابه ، ومن ثم فإن إثراء الطاعن على حساب المطعون ضده بوفاء المطعون ضده للطاعن بقيمة الشيك موضوع الدعوى ، وإن تم وقت حدوثه مقترناً بسبب مشروع وهو تظهير الطاعن للشيك ، إلا أن ذلك السبب قد زال بعد ذلك بسقوط حق المطعون  ضده فى مطالبة الطاعن بقيمة الشيك على أساس ذلك التظهير وأصبح حصول الطاعن على قيمة الشيك منفصلاً عن السبب المشروع مما تتحقق به حالة إثراء الطاعن على حساب المطعون ضده بلا سبب ويكون ملزماً بتعويض عما نزل به من خسارة   من أثر ذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيــح القانـون ولا يعيبه إغفاله الرد على دفاع الطاعن حول توافر سبب ذلك الإثراء ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب النعى على غير أساس .

لــــذلـــك


        رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات

الطعن 15177 لسنة 76 جلسة 1 / 3 / 2015

محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد ( ج )
ــــــ
برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة المستشارين/ سعيد سعـــد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهــاب ومصطفى عز الدين صفوت والسيـد ابراهيم صالح " نواب رئيس المحكمــة "
والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسن .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 10 جماد أول سنة 1436 هـ الموافق 1 من مارس سنة 2015 م .
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 15177 لسنة 76 القضائية
المرفوع مـــن
- ......... محلها المختار مكتب الأستاذ/ ..... المحامى
ضــــــد
1- ........... . المقيمين
ﻋﹸرض الطعن في غرفة مشورة ثم صدر القرار الآتى :
-----------
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً .
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم جدية الدفع المبدى من الطاعنة بإنكار توقيعها على عقد الاتفاق المؤرخ 28/2/1999 تأسيساً على سابقة مناقشته والاحتجاج به فى الدعوى رقم .... /99 م.ك الاسماعيلية والمقامة منها بطلب إبطال البند السابع من هذا العقد لمخالفته للنظام العام ومن ثم تكون الطاعنة قد سلمت بصحة توقيعها عليه وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ومن ثم فلا مجال لإعمال نص المادة 44 من قانون الإثبات لانتفاء الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الدفع بالإنكار وموضوع الدعوى ومن ثم يضحى النعى الوارد بالوجه الأول من السبب الأول على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد تصدى للفصل فى مدى ثبوت حق الطاعنة فى حصتها الميراثية فى تركة مورثها بعد أن نازعها المطعون ضدهم فى شأنها تمهيداً للفصل فى الدعوى الأولى المقامة منها أمام المحكمة الجزئية بشأن القسمة وخلص إلى ما انتهى إليه من قضاء فى هذا الشأن فإنه لا يكون قد قضى للطاعنة بما لم تطلب ويضحى تعييبه بالوجه الثانى من السبب الأول غير مقبول .
ولما كانت طلبات الطاعنة الثابتة بصحيفة دعواها المبتدئة تنحصر فى فرز وتجنيب حصتها الميراثية بما لا تكون معه من دعاوى الاستحقاق العقارية التى يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى عليه بالوجه الأخير من السبب الأول غير مقبول .
ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص من عبارات عقد الاتفاق المؤرخ 28/2/1999 والمبرم بين الطاعنة والمطعون ضدهم الأول والثانى إلى أنها تختص بالشقة رقم 7 بالدور الرابع بالعقار محل التداعى وكذا تختص بالمحل المبين بالبند السادس من ذلك العقد وانها ليست لها أى حقوق بالشقق والمحلات الأخرى المخلفة عن المورث وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه ومن ثم فإن النعى عليه بالسبب الثانى لا يعدو ان يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .
ولما كانت الطاعنة لم تبين بالسبب الأخير ماهية دفاعها ومستنداتها التى لم يعن الحكم المطعون فيه بتحقيقها وكذا نصوص القانون التى أهدرها وأثر ذلك فى قضائه ومن ثم يضحى النعى به مجهلاً ومن ثم غير مقبول .
لـــــــــــــذلـــــــــــــــــك
قررت المحكمة : عدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة الكفالة .