الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مارس 2017

الطعن 1554 لسنة 67 ق جلسة 7 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 112 ص 677

برئاسة السيد القاضي/ فؤاد محمود أمين شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. سعيد فهيم خليل، سيد عبد الرحيم الشيمي، نائبي رئيس المحكمة علي مصطفى معوض وأشرف أحمد كمال الكشكي.
-------------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن: من له الحق في الطعن .
استمداد الطاعن حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الناشئ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا يتفق مع ما يدعيه. تحققه بالقضاء بشيء لخصمه عليه أو برفض طلباته كلها أو بعضها أو بالإبقاء على التزام يريد التحلل منه. حاجته إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى فصله في مسألة قانونية فصلاً ضاراً به.
إن الطاعن يستمد حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا يتفق مع ما يدعيه وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أي بتحميله التزاماً أو بالإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون في حاجة إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى أنه فصل في مسألة قانونية فصلاً ضاراً به.
- 2  نقض "الخصوم في الطعن: من له الحق في الطعن".
اختصام المطعون ضده للطاعنين جميعاً للحكم بإلزامهم بالتضامن برد دين الضريبة المحصلة منه. قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين من الثاني إلى الأخير وإلزام الطاعن الأول وحده برد دين الضريبة وقضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة وعدم قضاءه بشيء يستوجب حماية قضائية لهم, مقتضاه. عدم توفر مصلحه لهم في الطعن عليه. م 211 مرافعات. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
إذا كان البين من الأوراق أن المطعون ضده اختصم الطاعنين جميعاً للحكم بإلزامهم بالتضامن برد دين الضريبة المحصلة منه, وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين من الثاني إلى الأخير وبإلزام الطاعن الأول وحده برد دين الضريبة وقضى الحكم المطعون فيه بتأييده ولم يقض عليهم بشيء يستوجب حماية قضائية لهم بما لا تتوفر معه مصلحة لهم في الطعن عليه عملاً بالمادة 211 من قانون المرافعات ويتعين عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة لهم.
- 3  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي".
تمثيل الدولة في التقاضي. ماهيته. نيابة قانونية عنها تعيين مداها وحدودها مرجعه القانون. الأصل. تمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحده إدارية معينة إلى غيره. أثره. اكتسابه هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التي بينها القانون.
إن تمثيل الدولة في التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون وأن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحده إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التي بينها القانون.
- 4 قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي. زوال شخصيته القانونية وصفة وزير الإسكان في تمثيله والتقاضي بشأنه اعتباراً من تاريخ العمل بق 43 لسنة 1979 المواد 1, 3 مكرر 3 مكرر (6) من ق 107 لسنة 76 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل والمادة 7 من ق 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي.
إذ كان الثابت بتاريخ 2/9/1976 أصدر المشرع القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي والمعدل بالقانونين رقمي 34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984, ومفاد المواد الأولى، 3 مكرر ، 3 مكرر (6) على أن، والمادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي الصادر بتاريخ 20/6/1979 أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 زالت الشخصية القانونية لصندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وصفة وزير الإسكان في تمثيله والتقاضي بشأنه.
- 5  قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
ثبوت تحصيل دين الضريبة المطالب به عام 1990 وتمسك وزير الإسكان الطاعن الأول بانتفاء صفته في الإلزام برده ودفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بردها ملتفتاً عن الدفع المشار إليه رغم سبق إلغاء هذا الصندوق منذ العمل بأحكام القانون 43 لسنة 1979. خطأ.
إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن دين الضريبة تم تحصيله من المطعون ضده ابتداء من عام 1990 وتمسك الطاعن الأول - وزير الإسكان - بانتفاء صفته في الالتزام برد الضريبة ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزامه بردها له واطرح الدفع المبدي منه على ما ذهب إليه من أن "المبلغ الذي ُدفع كان لحساب صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي الذي آلت إليه الضريبة ووزير الإسكان والتعمير هو رئيس مجلس إدارة الصندوق وصاحب الصفة" رغم سبق إلغاء هذا الصندوق منذ العمل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
حيث إن - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني محكمة أسيوط الابتدائية على الطاعنين بصفاتهم بإلزامهم بالتضامن برد مبلغ 5649.650 قيمة ضريبة الأرض الفضاء التي سددها عن السنوات من 1990 إلى 1993 بعد أن قضى بعدم دستورية فرضها، وبتاريخ 24/6/1996 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن الأول برد مبلغ 4000 جنيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 71ق أسيوط, كما استأنفه الطاعن الأول بصفته برقم ...... لسنة 71 ق أسيوط، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 21/1/1997 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين من الثاني إلى الأخير. وفي الموضوع برفضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن الطاعنين من الثاني إلى الأخير لم يقض الحكم المطعون فيه عليهم بشيء فلا يقبل منهم الطعن عليه بطريق النقض
وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أن الطاعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يستمد حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا يتفق مع ما يدعيه وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أي بتحميله التزاماً أو بالإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون في حاجة إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى أنه فصل في مسألة قانونية فصلاً ضاراً به، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده أختصم الطاعنين جميعاً للحكم بإلزامهم بالتضامن برد دين الضريبة المحصلة منه, وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين من الثاني إلى الأخير وبإلزام الطاعن الأول وحده برد دين الضريبة وقضى الحكم المطعون فيه بتأييده ولم يقض عليهم بشيء يستوجب حماية قضائية لهم بما لا تتوفر معه مصلحة لهم في الطعن عليه عملاً بالمادة 211 من قانون المرافعات ويتعين عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة لهم
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعة الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك حين ألزمه برد دين ضريبة الأرض الفضاء للمطعون ضده واطرح دفعه بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة على سند من أن حصيلتها تؤول إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي التابع له مع أنه أبان بمقتضى المادة السابعة من القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي ألغى المشرع هذا الصندوق وزالت صفته في تمثيله ووزعت حصيلة موارده على المحافظات مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن تمثيل الدولة في التقاضي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون وأن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحده إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون وكان الثابت بتاريخ 2/9/1976 أصدر المشرع القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي والمعدل بالقانونين رقمي 34 لسنة 1978، 13 لسنة 1984. ونصت المادة الأولى منه على أن "ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي يتولى تمويل وإقامة المساكن الاقتصادية ومدها بالمرافق اللازمة وتكون له الشخصية الاعتبارية وتعتبر أمواله أموالاً عامة ويتبع وزير الإسكان والتعمير، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق وتوجيه موارده للأغراض التي أنشئ من أجلها "والمادة 3 مكرر على أن" تفرض ضريبة على الأراضي الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن في المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجار وكهرباء والتي لا تخضع للضريبة على العقارات المبينة أو الضريبة على الأطيان الزراعية, ضريبة سنوية مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء والمادة 3 مكرر (6) على أن "تؤول حصيلة الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي" ثم بتاريخ 20/6/1979 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي ونص في المادة السابعة على أنه "فيما عدا ما نص عليه في المواد 4، 5، 6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي يلغى الصندوق المشار إليه وتوزع حصيلة موارد هذا الصندوق على المحافظات وفقاً للقواعد والنسب التي يضعها مجلس المحافظين بالاتفاق مع وزيري المالية والإسكان" مما مفاده أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 42 لسنة 1979 زالت الشخصية القانونية لصندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وصفة وزير الإسكان في تمثيله والتقاضي بشأنه، وكان الثابت من تقرير الخبير أن دين الضريبة تم تحصيله من المطعون ضده ابتداء من عام 1990 وتمسك الطاعن الأول وزير الإسكان بانتفاء صفته في الالتزام برد الضريبة ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزامه بردها له واطرح الدفع المبدي منه على ما ذهب إليه من أن "المبلغ الذي دفع كان لحساب صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي الذي آلت إليه الضريبة ووزير الإسكان والتعمير هو رئيس مجلس إدارة الصندوق وصاحب الصفة" رغم سبق إلغاء هذا الصندوق منذ العمل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الأربعاء، 22 مارس 2017

الطعن 8995 لسنة 66 ق جلسة 4 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 111 ص 673

برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، حامد زكي، نادر السيد نواب رئيس المحكمة وأحمد أبو ضيف.
-------------
- 1  سجل عينى "أثر القيد في السجل العيني".
سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية. مناطه. صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على ذلك القسم. شرطه. ألا تقل المدة بين صدوره وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر.
إن مفاد النص في المادة الثانية في مواد إصدار القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني يدل على أن مناط سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية هو صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على هذا القسم وبشرط ألا تقل المدة بين صدور القرار وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر.
- 2 سجل عيني "أثر القيد في السجل العيني".
صدور قرار من وزير العدل باعتبار القرية الكائن بها عقاري التداعي من الأقسام المساحية التي يسرى عليها نظام السجل العيني وتوالي صدور عدة قرارات وزارية بتأجيل ذات الميعاد بالنسبة لذات القرية. مفاده. عدم سريان نظام السجل العيني لتلك القرية الواقع بها عقاري التداعي إلا ابتداءً من تاريخ العمل بالقرار الأخير. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع لعدم التزامهم بما نصت عليه المادة 32 من القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني لعدم قيامهم بتضمين طلباتهم إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم تقديم شهادة بالتأشير في السجل بمضمون تلك الطلبات رغم صدور الحكم المطعون فيه في وقت سابق على التاريخ الذي حدده وزير العدل لسريان نظام السجل العيني على القرية الواقع بها عقاري التداعي. خطأ.
إذ كان وزير العدل قد أصدر القرار رقم 1180 لسنة 1994 باعتبار قرية شبراهارس الكائن بها عقاري التداعي والواقعة بمركز طوخ محافظة القليوبية من الأقسام المساحية التي يسرى عليها نظام السجل العيني اعتباراً من 5/9/1995، ثم أصدر القرار رقم 4032 لسنة 1995 بتأجيل ميعاد سريان هذا النظام بالنسبة لهذه القرية إلى 5/9/1996، ثم القرار رقم 3692 لسنة 1996 بتأجيل ذات الميعاد بالنسبة لذات القرية إلى 5/9/1997، ثم أجله بموجب القرار رقم 4127 لسنة 1997 إلى 5/9/1998 فإن مفاد ذلك ألا يسرى نظام السجل العيني بالنسبة لقرية شبراهاوس الواقع بها عقاري التداعي إلا ابتداءً من هذا التاريخ الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنين (بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع) لعدم التزامهم بما نصت عليه المادة 32 من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني لعدم تضمين طلباتهم إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم تقديم شهادة تدل على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات رغم صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 11/7/1996 في وقت سابق على التاريخ الذي حدده وزير العدل لسريان نظام السجل العيني على القرية الواقع بها عقاري التداعي فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ..... لسنة 1995 مدني جزئي طوخ بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع المبينة بالصحيفة على سند من القول بأنهم اشتروها من والدهم الذي امتلكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وإذ فوجئوا بتعرض المطعون ضدهم بصفاتهم لهم في ملكيتها فقد أقاموا الدعوى، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بعدم اختصاصها قيمياً 
بنظرها وبإحالتها إلى محكمة بنها الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم ...... لسنة 1996 أجابتهم المحكمة إلى طلبهم بحكم استأنفه المطعون ضدهم بصفاتهم بالاستئناف رقم ...... لسنة 29 ق طنطا "مأمورية بنها" وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك حين أقام قضاءه بعدم قبول دعواهم على أنهم لم يلتزموا بأحكام القانون رقم 142 لسنة 1964 بشان السجل العيني فلم يطلبوا إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولم يقدموا الشهادة الدالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات رغم أن نظام السجل لم يسر على القرية الواقع بها عين التداعي حتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية في مواد إصدار القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن "(1) يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التي يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني ويحدد القرار التاريخ الذي يبدأ فيه هذا السريان على أن يكون هذا التاريخ لاحقاً لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل (2) ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق نظام السجل العيني فيها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة "يدل على أن مناط سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية هو صدور قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على هذا القسم وبشرط ألا تقل المدة بين صدور القرار وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر، وكان وزير العدل قد أصدر القرار رقم 1180 لسنة 1994 باعتبار قرية شبراهارس الكائن بها عقاري التداعي والواقعة بمركز طوخ محافظة القليوبية من الأقسام المساحية التي يسرى عليها نظام السجل العيني اعتباراً من 5/9/1995، ثم أصدر القرار رقم 4032 لسنة 1995 بتأجيل ميعاد سريان هذا النظام بالنسبة لهذه القرية إلى 5/9/1997، ثم القرار رقم 3692 لسنة 1996 بتأجيل ذات الميعاد بالنسبة لذات القرية إلى 5/9/1997، ثم أجله بموجب القرار رقم 4127 لسنة 1997 إلى 5/9/1998 فان مفاد ذلك ألا يسرى نظام السجل العيني بالنسبة لقرية شبراهارس الواقع بها عقاري التداعي إلا ابتداء من هذا التاريخ الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنين لعدم التزامهم بما نصت عليه المادة 32 من القرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني لعدم تضمين طلباتهم إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم تقديم شهادة تدل على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات رغم صدوره بتاريخ 11/7/1996 في وقت سابق على التاريخ الذي حدده وزير العدل لسريان نظام السجل العيني على القرية الواقع بها عقاري التداعي فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون متعيناً نقضه.

الطعن 5410 لسنة 66 ق جلسة 4 / 6 / 2009 مكتب فني 60 ق 110 ص 669

برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، حامد زكي، نادر السيد وبدوي عبد الوهاب نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  اختصاص "الاختصاص الولائي".
محكمة القضاء الإداري. اختصاصها بالفصل في طلبات إلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه. م 10 ق مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. المحاكم العادية إعطاؤها هذه القرارات وصفها القانوني توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض عليها.
إن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 خولت محكمة القضاء الإداري دون سواها الفصل في طلبات إلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه، إلا أنه لما كان القانون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدي بها إلى القول بتوفر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو تعويض فإن وظيفة المحاكم العادية أن تعطى هذه القرارات وصفها القانوني على هدى حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض عليها.
- 2 اختصاص "الاختصاص الولائي".
الأمر بالمنع من السفر. إجراء من الإجراءات الجنائية التي تباشرها النيابة العامة باعتبارها سلطة تحقيق أو القاضي المختص عند ارتكاب جريمة. مرماها. بقاء المتهم قريباً من السلطة التي تباشر التحقيق والمحافظة على أدلة الاتهام. ماهيتها. أعمال تحقيق لها طبيعة قضائية. قيام جهة الإدارة بتنفيذها ليس من شأنه تغيير وصفه باعتباره صادراً من السلطة القضائية. إلزام القانون تنفيذ هذه الأوامر. عدم التمخض عن تنفيذها قرار إداري يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية.
إذ كان الأمر بالمنع من السفر هو إجراء من الإجراءات الجنائية التي تباشرها النيابة العامة باعتبارها سلطة تحقيق أو القاضي المختص عند ارتكاب جريمة والتي ترمى إلى بقاء المتهم قريباً من السلطة التي تباشر التحقيق والمحافظة على أدلة الاتهام وهى بهذه المثابة أعمال تحقيق لها طبيعة قضائية وقيام جهة الإدارة بتنفيذها لا ينظر إليه بمعزل عن هذا الأمر وليس من شأنه أن يغير وصفه باعتباره صادراً من السلطة القضائية وإذا كان القانون قد أوجب تنفيذ هذه الأوامر فلا يتمخض عن تنفيذها قرار إداري يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية.
- 3  اختصاص "الاختصاص الولائي".
منع الطاعنين من السفر بناء على أمر من النيابة العامة بمناسبة إجراءها التحقيق في قضية أمن دولة عليا. اعتباره من قرارات سلطة التحقيق ذات الطبيعة القضائية والتي يدخل الطعن عليها في ولاية المحاكم العادية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبار القرار المطعون فيه قراراً إدارياً مرتباً على ذلك اختصاص محكمة القضاء الإداري بالطعن فيه. خطأ.
إذ كان الثابت من الأوراق أن منع الطاعنين من السفر تم بناء على أمر ادر من النيابة العامة بتاريخ 24/12/1992 بمناسبة إجرائها التحقيق في القضية رقم ..... لسنة 1992 حصر أمن دولة عليا - تنظيم شركة ...... – فإنه يعتبر من قرارات سلطة التحقيق ذات الطبيعة القضائية والتي يدخل الطعن عليها في ولاية المحاكم العادية، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القرار المطعون فيه قراراً إدارياً ورتب على ذلك اختصاص محكمة القضاء الإداري بالطعن فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------------
الوقائع
في يوم 22/5/1996 طعن بطريق النقض في حكم محكمة القاهرة الصادر بتاريخ 25/3/1996 في الاستئناف رقم 13616 لسنة 112 ق – وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنان مذكرة شارحة
وفي 10/6/1996 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن
وفي 16/6/1996 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه
وبجلسة 15/1/2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 19/3/2009 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي المطعون ضدهم والنيابة على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجات إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ .... ((نائب رئيس المحكمة)) والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى رقم 527 لسنة 1995 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بانعدام القرار الصادر من المطعون ضده الثالث بصفته – النائب العام – بمنعهم من السفر لصدوره دون مسوغ مشروع وبالمخالفة للدستور. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات. فاستأنف المطعون ضدهم حكمها بالاستئناف رقم 13616 لسنة 112 ق القاهرة وفيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى القضاء الإداري. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنان بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر قرار النائب العام بمنعهما من السفر قراراً إدارياً مع أنه يعتبر من القرارات القضائية لاتصاله بالوظيفة القضائية للنيابة العامة ورتب على ذلك عدم اختصاص القضاء العادي به الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 خولت محكمة القضاء الإداري دون سواها الفصل في طلبات إلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه، إلا أنه لما كان القانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التي تميزها والتي يهتدي بها إلى القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو تعويض فإن وظيفة المحاكم العادية أن تعطي هذه القرارات وصفها القانوني على هدي حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المعروض عليها. لما كان ذلك، وكان الأمر بالمنع من السفر هو إجراء من الإجراءات الجنائية التي تباشرها النيابة العامة باعتبارها سلطة تحقيق أو القاضي المختص عند ارتكاب جريمة والتي ترمي إلى بقاء المتهم قريباً من السلطة التي تباشر التحقيق والمحافظة على الأدلة الاتهام وهي بهذه المثابة أعمال تحقيق لها طبيعة قضائية وقيام جهة الإدارة بتنفيذها لا ينظر إليه بمعزل عن هذا الأمر وليس من شأنه أن يغير وصفه باعتباره صادراً من السلطة القضائية وإذا كان القانون قد أوجب تنفيذ هذه الأوامر فلا يتمحض عن تنفيذها قرار إداري يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن منع الطاعنين من السفر تم بناء على أمر صادر من النيابة العامة بتاريخ 24/12/1992 بمناسبة إجرائها التحقيق في القضية رقم 87 لسنة 1992 حصر أمن دولة عليا – تنظيم شركة سلسبيل للكومبيوتر – فإنه يعتبر من قرارات سلطة التحقيق ذات الطبيعة القضائية والتي يدخل الطعن عليها في ولاية المحاكم العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر القرار المطعون فيه قراراً إدارياً ورتب على ذلك اختصاص محكمة القضاء الإداري بالطعن فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
لــذلـك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 5537 لسنة 64 ق جلسة 28 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 109 ص 663

برئاسة السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال أمين عبد النبي، إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  اختصاص "الاختصاص القيمي: تعلقه بالنظام العام".
الدعوى بطلب صرف إعانة التهجير وضمها إلى الأجور الأصلية. طلب غير قابل للتقدير. مؤداه. اعتبار قيمته زائدة على خمسة آلاف جنيه. أثره. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف إعانة التهجير بواقع 20% من أجورهم الأصلية وضمها إليه اعتباراً من 12/4/1986، وإذ كان هذا الطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فإن قيمته تعتبر زائدة على 5000 جنيهاً وفقاً للمادة 41 - قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 - ومن ثم تختص به المحكمة الابتدائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
- 2  عمل "أجر: إعانة التهجير".
استحقاق إعانة التهجير. مناطه. للعاملين في سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة في 5/6/1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل في جهات أخرى وعدم نقلهم منها حتى 31/12/1975. المواد 1، 2، 10 ق 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 936 لسنة 1977.
مفاد النص في المادة الأولى والثانية والعاشرة من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة - والمعمول به من أول يناير سنة 1976 - والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 936 لسنة 1977 يدل على أن مقابل التهجير تقرر رعاية لصالح فئة العاملين المدنيين ومن بينهم الخاضعين لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام بالنسبة لمن كانوا يخدمون في سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة في الخامس من يونيه سنة 1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل في جهات أخرى وأن المناط في استحقاقها ألا يكون قد تم نقله من تلك المناطق حتى 31 من ديسمبر سنة 1975.
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم ومورث المطعون ضدهم رقم 12 أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1991 قنا الابتدائية على الطاعنة - شركة .... للفوسفات - بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف إعانة تهجير بواقع 20% من الراتب الأصلي وضمها إلى أجورهم الأصلية اعتباراً من 12/4/1986، وقالوا بياناً لها إنهم يعملون لدى الطاعنة التي أوقفت صرف الإعانة المطالب بها بعد نقلهم من شركة سيناء للمنجنيز، وإذ كانوا يعملون بمحافظات القناة فإنه يحق لهم الاستمرار في صرفها وضمها إلى الأجر الأساسي فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 30/12/1991 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة إدفو الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم .... لسنة 1992. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 25/12/1993 بأحقية المطعون ضدهم والمورث سالفي البيان في ضم إعانة التهجير بواقع 20% من أجرهم الأساسي إلى هذا الأجر مع عدم صرف أي فروق مالية عن الفترة ما قبل صدور القانون رقم 58 لسنة 1988. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بالاستئناف رقم .... لسنة 13 ق، وبتاريخ 19/4/1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، إذ إن الدعوى رفعت على رئيس مجلس إدارتها ولم ترفع على عضو مجلس الإدارة المنتدب والذي يمثل الشركة قانوناً أمام القضاء وفقاً للمادة 24 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الطاعنة قدمت توكيل رسمي عام رقم ..... ب لسنة ..... محرر أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة صادر من المهندس بصفته رئيس مجلس إدارة الطاعنة وهو ذاته العضو المنتدب بموجب قرار رئيس الجمعية العمومية للشركة رقم 94 لسنة 1992 في 3/9/1992 ووكل بموجبه عدة محامين لمباشرة جميع دعاوى الشركة التي يمثلها في كافة مراحل التقاضي وقد أقام صاحب الصفة استئنافه ممثلاً للشركة وأبدى دفاعه كاملاً بناء على هذا التوكيل، ومن ثم يضحى النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج، ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة رفضت الدفع المبدي منها بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن طلب المطعون ضدهم مجهول القيمة في حين أن طلبهم اقتصر على ضم إعانة التهجير بواقع 20% من أجورهم الأصلية في 12/4/1986 دون ما يستجد وهو طلب لا تجاوز قيمته 420 جنيهاً على أساس أن أجر الواحد منهم في ذلك التاريخ لا يتعدى 200 جنيهاً شهرياً وهو ما يدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية عملاً بنص المادة 42 من قانون المرافعات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف إعانة التهجير بواقع 20% من أجورهم الأصلية وضمها إليه اعتباراً من 12/4/1986، وإذ كان هذا الطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فإن قيمته تعتبر زائدة على 5000 جنيهاً وفقاً للمادة 41 - قبل تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 - ومن ثم تختص به المحكمة الابتدائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن مقابل التهجير المقرر بالقانون رقم 98 لسنة 1976 يصرف للعاملين المشار إليهم بالقانون المذكور الذين يعملون فعلاً بمنطقة القناة ويوقف صرفه من الشهر التالي لتاريخ النقل خارجها عملاً بنص المادة 6 من ذلك القانون، وإذ لم يكن المطعون ضدهم سالفي الذكر من بين العاملين المستبقين للعمل بمنطقة القناة لنقلهم إلى الطاعنة فإنهم لا يستحقون مقابل التهجير المطالب به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيتهم له، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة - والمعمول به من أول يناير سنة 1976 - على أن "تمنح إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي الشهري لأبناء سيناء وقطاع غزة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام والمعاملين بكادرات خاصة ..... الذين كانوا يخدمون بهذه المناطق في 5 من يونية سنة ...." والنص في المادة الثانية على أن "تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحافظات القناة والذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون في المحافظات المضيفة من العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام ......" وفي المادة العاشرة على أن "يصدر بتحديد من يعتبر من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة قرار من رئيس الوزراء ......" وقد نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 936 لسنة 1977 على أنهم العاملون الذين توجدوا في هاتين المنطقتين وكانوا يخدمون بها في الخامس من يونية سنة 1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل في جهات أخرى خارج هاتين المنطقتين ولم ينقلوا منها خلال الفترة اللاحقة لتاريخ العدوان حتى 31 من ديسمبر سنة 1975، يدل على أن مقابل التهجير تقرر رعاية لصالح فئة العاملين المدنيين ومن بينهم الخاضعين لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام بالنسبة لمن كانوا يخدمون في سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة في الخامس من يونية سنة 1967 وعادوا منها بسبب العدوان للعمل في جهات أخرى، وأن المناط في استحقاقها ألا يكون قد تم نقله من تلك المناطق حتى 31 من ديسمبر سنة 1975. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - وعلى ما يبين من تقرير الخبير - أن المطعون ضدهم سالفي الذكر كانوا يعملون بسيناء بشركة سيناء للمنجنيز وقت العدوان في 5 يونية سنة 1967 ونقلوا بسببه للعمل بالشركة الطاعنة بالسباعية في هذا العام، وتم صرف إعانة تهجير لهم إعمالاً للقرار الجمهوري رقم 934 لسنة 1999، ثم أوقفت الطاعنة صرف تلك الإعانة اعتباراً من 1/2/1977، وإذ كانت طلباتهم أحقيتهم في صرف بدل التهجير وضمه إلى أجورهم اعتباراً من 12/4/1986 واستندوا في ذلك إلى أحكام القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب والمعاش فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بطلباتهم رغم أنهم قد تم نقلهم إلى الشركة الطاعنة بمحافظة أسوان قبل 31/12/1975 ولم تتوفر فيهم شروط استحقاق إعانة التهجير عملاً بأحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 سالف الذكر وبالتالي فلا يسري عليهم القانون رقم 58 لسنة 1988 في شأن ضم إعانة التهجير إلى المرتب ذلك أن مفاد نص المادتين الأولى والثانية من هذا القانون أن الاستفادة من إعادة حساب هذه الإعانة وضمها إلى المرتب الأساسي قاصرة على من يسري عليهم القانون رقم 38 لسنة 1976 دون غيرهم وبشرط أن يكونوا قد استمروا في صرفها حتى 11/4/1986 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 13ق استئناف قنا "مأمورية أسوان" بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

الطعن 836 لسنة 71 ق جلسة 26 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 108 ص 658

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، محمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد الحميد طنطاوي.
---------------
- 1  تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة استعمال حق التقاضي ".
الضرر الذي يصيب الغير. لا يكون مسئولاً عنه من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً. مؤداه. الاستعمال غير المشروع للحق. مناطه. أن يقصد به الإضرار بالغير. المادتان 4، 5 مدني.
مفاد نص المادتان الرابعة والخامسة من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يُقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق.
- 2  تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة استعمال حق التقاضي "
حق التقاضي والدفاع. مباح. أثره . لا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه. شرطه. أّلا يثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة والعنت ابتغاء الإضرار بالخصم.
المقرر أن حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.
- 3  تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة استعمال حق التقاضي".
وصف الأفعال بأنها خاطئة أو نفيه عنها. مسألة قانون. أثره. خضوعها لرقابة محكمة النقض.
وصف الأفعال بأنها خاطئة أو نفى هذا الوصف عنها هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض.
- 4  تعويض "التعويض عن الخطأ الشخصي: إساءة استعمال حق التقاضي "
مطالبة البنك المطعون ضده الطاعنين بقيمة دين ثابت في كمبيالة محل دعوى رد وبطلان ومنبت الصلة عن دين آخر يطالبهما به ثابت في كشف حساب. ينبئ عن انحرافه عن الحق المباح له في الالتجاء إلى القضاء إلى اللدد في الخصومة المسوغ لاحقيتهما في طلب التعويض عن ذلك المسلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من رفض طلب التعويض المبدي من الطاعنين، دون أن يفطن إلى أن المطعون ضده وجه إلى الطاعنين الإنذار المؤرخ 19 يناير سنة 2000 لمطالبتهما بأن يؤديا إليه مبلغ 500000 جنيه، قيمة ما ورد بالكمبيالة محل طلب الرد والبطلان مع إقامته على الطاعن الثاني الدعوى رقم ...... لسنة 2000 تجارى بورسعيد الابتدائية التي قيدت فيما بعد برقم ...... لسنة 2001 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه - بصفته الضامن - للطاعن الأول بأن يؤدى إليه ذات مبلغ هذه الكمبيالة في حين أن المستحق له في ذمتهما هو مبلغ 51172,9 جنيه الوارد في كشف الحساب الصادر عنه بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1999 المنبت الصلة بالمبلغ محل الكمبيالة بما ينبئ عن انحرافه عن الحق المباح في الالتجاء إلى القضاء إلى اللدد في الخصومة مع وضوح الحق، وانتفاء أي مصلحة مشروعة له في المطالبة بالمبلغ الوارد في الإنذار المؤرخ 19 يناير سنة 2000 والدعوى رقم ..... لسنة 2000 تجارى بورسعيد الابتدائية سالفي البيان، بما يقضى إلى أحقية الطاعنين في التعويض عن ذلك المسلك ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده "بصفته" الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان الكمبيالة موضوع الإنذار المؤرخ 19 يناير سنة 2000، وببراءة ذمتهما من قيمتها، مع نداب خبير حسابي لتصفية الحساب بين الطرفين على الوجه الصحيح، وقالاً بياناً لذلك إن الطاعن الأول أبرم مع المطعون ضده عقد تسهيل ائتماني بحساب جار في حدود مبلغ خمسمائة ألف جنيه بضمان کمبيالة وقعها معه على بياض الطاعن الثاني "بصفته" ضامن متضامن، وسلمها للبنك المطعون ضده وذلك في غضون عام 1997، وأنه قام بتغذية ذلك الحساب بإيداعات نقدية تفوق قيمتها المبلغ الوارد بهذه الكمبيالة، كما قام بإيداع كمبيالات وأخرى تحت التحصيل قيمتها 265700 جنيه، وإذ طالبه المطعون ضده رغم ذلك بمبلغ هذه الكمبيالة فقد أقاما الدعوى ابتغاء الحكم بالطلبات سالف البيان مع طلب إلزام المطعون ضده بأن يرد إليهما ما لديه من شيكات وكمبيالات قدمت له، وبأن يؤدي لهما مبلغ 500000 جنيه تعويضاً عن الأضرار التي أصابتهما من مطالبته لهما بمبالغ غير مستحقة دونها بتلك الكمبيالة. أقام المطعون ضده على الطاعن الثاني - وبعد رفض طلب استصدار أمر الأداء المقدم منه - الدعوى رقم ...... لسنة 2000 تجاري بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 500000 جنيه قيمة الكمبيالة سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى الأولى، وبعد أن أودع تقريره، وأحيلت إليها الدعوى رقم ...... لسنة 2000 تجاري بورسعيد الإبتدائية، وقيدت أمامها برقم ...... لسنة 2001 مدني بورسعيد الابتدائية، وجه المطعون ضده إلى الطاعن الأول في الدعوى الأولى طلباً عارضاً ابتغاء الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه قيمة الكمبيالة سالفة البيان والبالغ قدرها 500000 جنيه. بتاريخ 14 مارس سنة 2001 حكمت المحكمة أولاً: في الدعوى رقم ..... لسنة 2000 مدني بورسعيد الابتدائية بإلزام المطعون ضده بأن يرد إلى الطاعن الأول الشيكات والكمبيالات المبينة بتقرير الخبير، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات – بما فيها طلب رد وبطلان الكمبيالة المحررة عن سبيل الضمان - ثانياً: فس الدعوى رقم ..... لسنة 2001 مدني بورسعيد الإبتدائية وفي موضوع الطلب العارض بإلزام الطاعنين على سبيل التضامن بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 51172.9جنيه. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 42 في الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" فيما قضى به من رفض طلب رد وبطلان الكمبيالة محل التداعي ورفض طلب القضاء لهما بالتعويض، وبتاريخ 8 أغسطس سنة 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليهما تعويضاً عن الأضرار التي أصابتهما جراء خطأ البنك المطعون ضده في مطالبته لهما في الإنذار 
المؤرخ 19 يناير سنة 2000 وفي الدعوى رقم ...... لسنة ...... مدني بورسعيد الابتدائية بمبلغ 500000 جنيه الذي أثبته في الكمبيالة محل طلب الرد والبطلان رغم أن المبلغ المستحق له في ذمتهما وفق لكشوف الحساب المقدمة منه هو 51172.9 جنيه المنبتة الصلة بهذه الكمبيالة، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب على سند من انتفاء أي خطاً في جانب المطعون ضده رغم ثبوته على نحو يدل على انحرافه عن الحق المباح في الالتجاء إلى القضاء إلى اللدد في الخصومة مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بهما بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادتان الرابعة والخامسة من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشا عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسال من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، وكان وصف الأفعال بأنها خاطئة أو نفى هذا الوصف عنها هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من رفض طلب التعويض المبدي من الطاعنين، دون أن يفطن إلى أن المطعون ضده وجه إلى الطاعنين الإنذار المؤرخ 19 يناير سنة 2000 لمطالبتهما بأن يؤديا إليه مبلغ 500000 جنيه، قيمة ما ورد بالكمبيالة محل طلب الرد والبطلان مع إقامته على الطاعن الثاني الدعوى رقم ......... لسنة 2000 تجاري بورسعيد الابتدائية التي قيدت فيما بعد برقم ......... لسنة 2001 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه - بصفته الضامن - للطاعن الأول بأن يؤدي إليه ذات مبلغ هذه الكمبيالة في حين أن المستحق له في ذمتهما هو مبلغ 51172.9 جنيه الوارد في كشف الحساب الصادر عنه بتاريخ 31 اکتوبر سنة 1999 المنبت الصلة بالمبلغ محل الكمبيالة بما ينبئ عن انحرافه عن الحق المباح في الالتجاء إلى القضاء إلى اللدد في الخصومة مع وضوح الحق، وانتفاء أي مصلحة مشروعة له في المطالبة بالمبلغ الوارد في الإنذار المؤرخ 19 يناير سنة 2000 والدعوى رقم ..... لسنة 2001 تجاري بورسعيد الابتدائية سالفي البيان، بما يقضي إلى أحقية الطاعنين في التعويض عن ذلك المسلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب التعويض المبدي من المستأنفين، وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدى لكل منهما مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض.

الطعن 9611 لسنة 75 ق جلسة 25 / 5 / 2009 مكتب فني 60 ق 107 ص 653

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة والسادة القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة ومحمد عاطف ثابت.
--------------
- 1  ضرائب "ربط الضريبة: الإعلان بربط الضريبة" "انتهاء الخصومة الضريبية: انتهاء الخصومة بالصلح".
إجراءات الإعلان بربط الضريبة. اختلافها عن الإجراءات في قانون المرافعات الإعلان بربط الضريبة. كيفيته. بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذي وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه. لا محل للتحقق من صفة المستلم طالما كان هو ذاته المرسل إليه الإعلان. علة ذلك. م 388 من تعليمات هيئة البريد الصادرة عام 1976. توقيع غير الممول على إيصال علم الوصول المرسل من المأمورية دون إثبات عامل البريد صفة شخص المستلم. أثره. عدم ترتيب الآثار القانونية للإعلان الصحيح. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
مؤدى نص المادتين 160/2، 161/1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشارع وضع إجراءات خاصة بإعلان الإخطارات الضريبية على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأن أن يقيد اللجنة بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الفعلية بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ووضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب أو لجان الطعن الضريبي لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها ، بأن نص في المادة 388 من التعليمات البريدية الصادرة عام 1976 على أن "والمراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم بذلك تمشياً مع قانون المرافعات "، ومفادها أن الإخطار المسلم لشخص الممول سواء تم في مقر المنشأة أو في موطنه يعتبر كافياً ومرتباً لجميع آثاره القانونية حتى ولو لم يتحقق عامل البريد من صفته طالما وقع أمامه على استلامه الإخطار اعتباره نفس الشخص المراد إعلانه ذلك أن التعليمات لم تلزم عامل البريد بإثبات ما يفيد تحققه من شخص من تسلم منه الإخطار إلا في حالة تسليمه لغير المطلوب إعلانه من الساكنين معه كخادمه أو أحد أقاربه أو أصهاره ، وعلى أثر ذلك أجاز المشرع للممول أن يطعن في أي من الإخطار بربط الضريبة أو الإعلان بقرار لجنة الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم هذا الإخطار أو ذلك الإعلان وأن إيصال على الوصول باعتباره ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها إلا بسلوك الطعن بالتزوير . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تسلم بشخصه علم الوصول المرسل إليه والمشتمل على إعلان قرار لجنة الطعن بتاريخ 13/10/2003 والذي لم يطعن على ما جاء بهذا النموذج بالتزوير وأنه أودع صحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة بتاريخ 17/11/2003، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بعد الميعاد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
- 2 ضرائب "ربط الضريبة: الإعلان بربط الضريبة" "انتهاء الخصومة الضريبية: انتهاء الخصومة بالصلح".
انتهاء المنازعة الضريبة صلحاً. شرطه. إبرام الممول اتفاق مع مصلحة الضرائب عن سنوات المحاسبة وسداده الضريبة المتفق عليها. تقديم الممول اتفاق بينه وبين المصلحة على السداد دون إرفاق ما يبرئ ذمته من الضريبة. أثره. عدم كفايته للقضاء بانتهاء الخصومة صلحاً. علة ذلك. عدم استكمال التصالح لمقوماته.
اشترط المشرع فيما يتعلق بانتهاء المنازعة الضريبية صلحا وفقاً للمادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 أن يبرم الممول اتفاقا مع مصلحة الضرائب بالنسبة لسنوات المحاسبة وعلى أن يقوم بسداد الضريبة التي اتفق عليها بما لازمه عدم كفاية الاتفاق المشار إليه بل لابد وأن يقدم الممول ما يدل على براءة ذمته من مقدار الضريبة التي اتفق عليها بحيث إذا خلت الأوراق من الدليل على الوفاء بالضريبة والتي يكون الممول هو الملتزم بتقديمها وفق صراحة النص على النحو سالف الذكر فلا يكون الاتفاق على التصالح قد استكمل مقوماته في انتهاء المنازعة صلحاً ، ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في السنوات من 1997 حتى 1999 فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت تخفيض التقديرات فأقام الطاعن الدعوى رقم 397 لسنة 2003 ضرائب ........... طعناً على هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 2004 بتخفيض أرباح الطاعن عن نشاطه خلال سنوات النزاع. استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 489 لسنة 79 ق أسيوط "..........." والتي قضت بتاريخ 19 من أبريل سنة 2005 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بإنهاء الخصومة صلحاً، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي فيهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد إذ لم يطعن بالتزوير على البيانات الواردة بعلم الوصول وأطرح دفاعه بأنه لم يوقع هذا النموذج ولم يثبت به رقم تحقيق شخصيته وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادتين 160/2، 161/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع وضع إجراءات خاصة بإعلان الإخطارات الضريبية على نحو يختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأن أن يقيد اللجنة بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الفعلية بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ووضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب أو لجان الطعن الضريبي لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها، بأن نص في المادة 388 من التعليمات البريدية الصادرة عام 1976 على أن "المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفاتهم والتوقيع منهم بذلك تمشياً مع قانون المرافعات"، ومفادها أن الإخطار المسلم لشخص الممول سواء تم في مقر المنشأة أو في موطنه يعتبر كافياً ومرتباً لجميع آثاره القانونية حتى ولو لم يتحقق عامل البريد من صفته طالما وقع أمامه على استلامه الإخطار باعتباره نفس الشخص المراد إعلانه ذلك أن التعليمات لم تلزم عامل البريد بإثبات ما يفيد تحققه من شخص من تسلم منه الإخطار إلا في حالة تسليمه لغير المطلوب إعلانه من الساكنين معه كخادمه أو أحد أقاربه أو أصهاره ... وعلى أثر ذلك أجاز المشرع للممول أن يطعن في أي من الإخطار بربط الضريبة أو الإعلان بقرار لجنة الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه هذا الإخطار أو ذلك الإعلان وأن إيصال علم الوصول باعتباره ورقة رسمية لا سبيل لدحض حجيتها إلا بسلوك الطعن بالتزوير. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تسلم بشخصه علم الوصول المرسل إليه والمشتمل على إعلان قرار لجنة الطعن بتاريخ 13/10/2003 والذي لم يطعن على ما جاء بهذا النموذج بالتزوير وأنه أودع صحيفة دعواه أمام محكمة أول درجة بتاريخ 17/11/2003 ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بعد الميعاد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس. وأنه بالنسبة لانتهاء الدعوى صلحاً وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 فإن المشرع اشترط لانتهاء المنازعة الضريبية صلحاً أن يبرم الممول اتفاقاً مع مصلحة الضرائب بالنسبة لسنوات المحاسبة وعلى أن يقوم بسداد الضريبة التي اتفق عليها بما لازمه عدم كفاية الاتفاق المشار إليه بل لابد وأن يقدم الممول ما يدل على براءة ذمته من مقدار الضريبة التي اتفق عليها بحيث إذا خلت الأوراق من الدليل على الوفاء بالضريبة والتي يكون الممول هو الملتزم بتقديمها وفق صراحة النص على النحو سالف الذكر فلا يكون الاتفاق على التصالح قد استكمل مقوماته في انتهاء المنازعة صلحاً، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.