الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 مارس 2015

الطعن 2817 لسنة 67 ق جلسة 24 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 12 ص 69

جلسة 24 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجي أحمد عبد العظيم نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود إبراهيم.

---------------

(12)
الطعن رقم 2817 لسنة 67 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟
(2) قتل عمد. رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
رابطة السببية في جريمة القتل العمد بين فعل المتهم والوفاة. التدليل على قيامها من البيانات الجوهرية في الحكم.
إغفال الحكم إيراد مضمون تقرير الصفة التشريحية والتدليل على رابطة السببية بين فعل الطاعنين ووفاة المجني عليه استناداً إلى دليل فني. قصور.

---------------
1 - من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وإلا كان قاصراً.
2 - لما كان من المقرر أن رابطة السببية بين فعل المتهم والوفاة في جريمة القتل عمداً والتدليل على قيامها من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعني الحكم باستظهارها وإلا كان مشوباً بالقصور الموجب لنقضه. وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل كلية إيراد مضمون تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه. ولم يدلل على قيام رابطة السببية بين فعل الطاعنين ووفاة المجني عليه من واقع دليل فني فإنه يكون قاصر البيان مما لا تستطيع معه هذه المحكمة أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل الطاعنين والنتيجة التي آخذهم بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم قتلوا... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله بأن استدرجه المتهم الأول لمسرح الحادث ومكان تواجد المتهمين الثاني والثالث وما أن ظفرا به الآخران حتى قاما بخنقه بملفحة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالتهم إلى محكمة جنايات... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بأن يؤدوا لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وبأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يورد مضمون تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، ولم يستظهر علاقة السببية بين فعل الطاعنين ووفاة المجني عليه من واقع دليل فني، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أورد أدلة ثبوتها في حق الطاعنين التي استمدها من شهادة كل من معاون المباحث وأقوال الطاعن الثاني في حق الطاعن الثالث ولم يورد شيئاً عن تقرير الصفة التشريحية الذي ناقشه المدافع عن الطاعنين في مرافعته بجلسة المحاكمة. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق في أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وإلا كان قاصراً.، وكان من المقرر أن رابطة السببية بين فعل المتهم والوفاة في جريمة القتل عمداً والتدليل على قيامها من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعني الحكم باستظهارها وإلا كان مشوباً بالقصور الموجب لنقضه. وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل كلية إيراد مضمون تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، ولم يدلل على قيام رابطة السببية بين فعل الطاعنين ووفاة المجني عليه من واقع دليل فني فإنه يكون قاصر البيان مما لا تستطيع معه هذه المحكمة أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل الطاعنين والنتيجة التي آخذهم بها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 30157 لسنة 59 ق جلسة 24 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 11 ص 64

جلسة 24 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ والبشرى الشوربجي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(11)
الطعن رقم 30157 لسنة 59 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قتل عمد.
لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. شرط ذلك؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار.
(2) قتل عمد. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القضاء بالبراءة دون تحرى المسئولية الجنائية للمتهم. يعيب الحكم.
(3) نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "الطعن للمرة الثانية".
الحكم الصادر في دعويين جنائيتين متغايرتين. قابل للتجزئة. نقض الحكم في إحداهما للمرة الثانية. يوجب تحديد جلسة لنظر موضوعها دون الأخرى. أساس ذلك؟

-----------------
1 - لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أورد ضمن ما استند إليه تبريراً لقضائه بالبراءة ما نصه "أن المحكمة لا تطمئن إلى شهادة.. من أنه كان يرافق المجني عليه حين فاجأهما المتهم الأول - المطعون ضده الأول - فأطلق عياراً نارياً على المجني عليه ودلائل ذلك أن الشاهد لم يكن متواجداً بمكان الحادث إذ لو كان موجوداً كان قد أثبت ذلك أمام رجل شرطة النجدة، وكان قدم نفسه للشهادة أمام الضابط... والرائد.... إذ إن أياً من هؤلاء لم يشر إلى أن الشاهد المذكور كان موجوداً بمكان الحادث...". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه. إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الرائد... أثبت في محضره المؤرخ الساعة الواحدة والخمس والثلاثين دقيقة مساء أنه أثناء وجوده في مكان الحادث تقدم له الشاهد... وقرر له شفاهة أنه كان يسير مع المجني عليه بشارع الحداد وفوجئ بالمتهم الذي أطلق على المجني عليه عياراً نارياً من مسدس، فإن ما تساند عليه في تبرير شكه في أن شاهد الرؤية هذا لم يكن موجوداً في مكان الحاث حال وقوعه يخالف الثابت في الأوراق الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها ولا يغني عن ذلك ما ذكرته من أدلة البراءة الأخرى إذ ليس من المستطاع مع ما جاء في الحكم على خلاف ذلك الثابت في الأوراق الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل لو فطنت المحكمة إلى حقيقته في الرأي الذي انتهت إليه.
2 - لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه الدعامات التي أقام عليها قضاءه بتبرئة المطعون ضده الثاني، بيد أنه في ختام إحداها أفصح عن اعتناقه، بأنه وستة أشخاص آخرين هم - بغير سبق إصرار أو اتفاق - الذين أحدثوا الإصابات المتعددة بالمجني عليه منها الإصابات التي أدت إلى وفاته ولم يعرف محدثها منهم، مما كان لازماً على الحكم أن يتحرى المسئولية الجنائية - للمطعون ضده ترتيباً لإعمال صحيح القانون في هذا الصدد قبل أن يتخطى ذلك ويقضى بتبرئة المطعون ضده سالف الذكر، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة.
3 - لما كان الثابت أن الحكم قد اشتمل في حقيقة الأمر - على ما يبين من مدوناته - على دعويين جنائيتين كل منهما متغايرة عن الأخرى من حيث الفاعلين والمجني عليه - والظروف التي وقعت فيها كل من الجريمتين بما يكون معه الحكم قابلاً للتجزئة، فمتى كان الحكم الصادر بحق المطعون ضده الثاني محل الطعن الماثل قد قضى بنقضه للمرة الثانية بما لازمه عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أن تحدد هذه المحكمة جلسة لنظر الموضوع، وذلك دون الدعوى الصادر فيها الحكم بحق المطعون ضده الأول والمقضي بنقضه أنفاً للمرة الأولى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما: - المتهم الأول: قتل... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحاً نارياً "مسدس" حمله وتوجه إليه إلى حيث يسير بالطريق العام وأطلق عليه عيارين ناريين قاصداً من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهم الثاني: قتل عمداً... بأن انهال عليه بمطواة كان يحملها قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وأحالتهما إلى محكمة جنايات أسوان لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني عملاً بالمواد 230، 231، 234/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض "قيد بجدول محكمة النقض برقم... لسنة... قضائية". ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات أسوان لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت حضورياً ببراءة كل من المتهمين مما أسند إليهما ومصادرة المطواة المضبوطة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

أولاً: الطعن المقدم ضد المطعون ضده الأول: -
تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده الأول من جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار تأسيساً على أن شاهد الرؤية لم يكن موجوداً بمكان الحادث وقت وقوعه بدلالة عدم تقدمه للشهادة أمام أياً من رجال الشرطة الذين وفدوا، وهو ما يخالف ما أثبته الرائد... في محضر الاستدلالات من أن ذلك الشاهد أخبره شفاهة بأن المطعون ضده هو فاعل القتل، مما يكون معه الحكم قد خالف الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أورد ضمن ما استند إليه تبريراً لقضائه بالبراءة ما نصه "5" (أن المحكمة لا تطمئن إلى شهادة... من أنه كان يرافق المجني عليه حين فاجأهما المتهم الأول - المطعون ضده الأول - فأطلق عياراً نارياً على المجني عليه ودلائل ذلك أن الشاهد لم يكن موجوداً بمكان الحادث إذ لو كان موجوداً كان قد أثبت ذلك أمام رجل شرطة النجدة، وكان قدم نفسه للشهادة أمام الضابط.... والرائد... إذ أن أياً من هؤلاء لم يشر إلى أن الشاهد المذكور كان موجوداً بمكان الحادث..). لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الرائد... أثبت في محضره المؤرخ.. الساعة الواحدة والخمس والثلاثين دقيقة مساء أنه أثناء وجوده في مكان الحادث تقدم له الشاهد وقرر له شفاهة أنه كان يسير مع المجني عليه بشارع الحداد وفوجئ بالمتهم الذي أطلق على المجني عليه عياراً نارياً من مسدس، فإن ما تساند عليه في تبرير شكه في أن شاهد الرؤية هذا لم يكن موجوداً في مكان الحاث حال وقوعه يخالف الثابت في الأوراق الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها ولا يغني عن ذلك ما ذكرته من أدلة البراءة الأخرى إذ ليس من المستطاع مع ما جاء في الحكم على خلاف الثابت في الأوراق الوقوف على مبلغ أثر هذا الدليل لو فطنت المحكمة إلى حقيقته في الرأي الذي انتهت إليه، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة.


ثانياً: الطعن المقدم ضد المطعون ضده الثاني: -
تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي ببراءة المطعون ضده الثاني من جريمة القتل العمد فقد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه عين عدد من ساهم في الاعتداء على حياة المجني عليه... على خلاف أقوال الشهود، كما خلص إلى أن مجهولين مع المطعون ضده الثاني أحدثوا إصابات المجني عليه ومنها الإصابة التي أدت إلى الوفاة مما كان يتعين على الحكم وقد نفى عنهم اتفاقهم أو إصرارهم في مقارفة الجريمة أن يأخذ المطعون ضده بالقدر المتيقن في حقه ومعاقبته بعقوبة جريمة الضرب البسيط، مما يعيبه ويستوجب نقضه..
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده الثاني إلى المحاكمة الجنائية عن تهمة قتله عمداً المجني عليه، وبتاريخ... قضت محكمة الجنايات حضورياً بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر عاماً، فطعن بالنقض على هذا الحكم حيث قضت محكمة النقض بتاريخ.... بنقضه والإعادة وبتاريخ... قضت محكمة الإعادة ببراءته، فطعنت النيابة العامة بطعنها الماثل على هذا الحكم الأخير. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه الدعامات التي أقام عليها قضاءه بتبرئة المطعون ضده الثاني، بيد أنه في ختام إحداها أفصح عن اعتناقه، بأنه وستة أشخاص آخرين هم... - بغير سبق إصرار أو اتفاق - الذين أحدثوا الإصابات المتعددة بالمجني عليه منها الإصابات التي أدت إلى وفاته ولم يعرف محدثها منهم، مما كان لازماً على الحكم أن يتحرى المسئولية الجنائية - للمطعون ضده ترتيباً لإعمال صحيح القانون في هذا الصدد قبل أن يتخطى ذلك ويقضى بتبرئة المطعون ضده سالف الذكر، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وذلك دون حاجه لبحث وجهي الطعن الآخرين، وإذ كان الثابت أن الحكم قد اشتمل في حقيقة الأمر - على ما يبين من مدوناته - على دعويين جنائيتين كل منهما متغايرة عن الأخرى من حيث الفاعلين والمجني عليه - والظروف التي وقعت فيها كل من الجريمتين بما يكون معه الحكم قابلاً للتجزئة، فمتى كان الحكم الصادر بحق المطعون ضده الثاني محل الطعن الماثل قد قضى بنقضه للمرة الثانية بما لازمه عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. أن تحدد هذه المحكمة جلسة لنظر الموضوع، وذلك دون الدعوى الصادر فيها الحكم بحق المطعون ضده الأول والمقضي بنقضه أنفاً للمرة الأولى.

الطعن 23196 لسنة 65 ق جلسة 27 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 14 ص 75

جلسة 27 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا وهاني خليل نواب رئيس المحكمة.

-------------

(14)
الطعن رقم 23196 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن". محكمة النقض "حقها في الرجوع عن أحكامها".
حق محكمة النقض الرجوع عن حكمها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم التقرير بالطعن وإن قدمت الأسباب. متى تبين لها أن الطاعن قد قرر بالطعن ولم يعرض عليها التقرير.
(2) محكمة النقض "حقها في الرجوع عن أحكامها".
لمحكمة النقض أن تحيل في تحصيل أوجه الطعن والرد عليها إلى حكم سابق لها. متى كانت الأسباب هي ذاتها المقدمة من محكوم عليه آخر.

--------------------
1 - لما كانت هذه المحكمة قد قضت بجلسة 24/ 12/ 1997 بعدم قبول طعن المحكوم عليه الثاني شكلاً تأسيساً على أنه ولئن قدم أسباب طعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. ثم تبين بعدئذ أنه كان قد قرر بالطعن من السجن بتاريخ 29/ 6/ 1995 إلا أن التقرير لم يعرض على المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً وفق ما هو ثابت من تقرير الطعن ومذكرة الموظف المختص المرفقين، وهو الذي يؤذن - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالرجوع في الحكم السابق صدوره بجلسة 24/ 12/ 1997 فيما قضى به بالنسبة للمحكوم عليه من عدم قبول طعنه شكلاً.
2 - لما كان أسباب الطعن المقدمة من المحكوم عليه الثاني هي ذات الأسباب المقدمة من المحكوم عليه الثالث والتي سبق أن حصلها ورد عليها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 24/ 12/ 1997 ومن ثم فإن المحكمة تحيل - في تحصيل أوجه الطعن والرد عليها إلى ذلك الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بوصف أنهم. 1 - سرقوا المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك لـ... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه بأن قاموا بإمساك المجني عليه مدعين أنهم رجال المباحث وقام المتهم الأول بتهديده بمسدس صوت كان يحمله وأجرى باقي المتهمين تفتيشه مما أوقع الرعب في نفسه وشلت مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من إتمام جريمتهم. 2 - سرقوا المبالغ النقدية المبينة قدراً بالتحقيقات والمملوكة لكل من... و... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه بأن قاموا بإمساك المجني عليهما مدعين أنهم من رجال المباحث وقام المتهم الأول بتهديدهما بمسدس صوت يحمله وأجرى باقي المتهمين تفتيش المجني عليهما مما أوقع الرعب في نفسهما وشلت مقاومتهما وتمكنوا بهذه الوسيلة من إتمام جريمتهم. 3 - تداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية وأجروا عملاً من أعمالها من غير أن تكون لهم صفة رسمية أو إذن بذلك بأن ادعوا أنهم من رجال المباحث وأجروا بتفتيش المجني عليهم سالفي الذكر. وأحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بالمادتين 155، 315/ ثانياً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليهما الثاني والثالث وقضت هذه المحكمة - محكمة النقض - بجلسة 24 من ديسمبر 1997 أولاً: بعدم قبول طعن المحكوم عليه الثاني شكلاً. ثانياً: بقبول طعن المحكوم عليه الثالث شكلاً وفي الموضوع برفضه، فتقدم المحكوم عليه الثاني بطلب إلى هذه المحكمة للرجوع في هذا الحكم استناداً إلى أنه قرر بالطعن من محبسه.


المحكمة

من حيث أن هذه المحكمة كانت قد قضت بجلسة 24/ 12/ 1997 بعدم قبول طعن المحكوم عليه الثاني شكلاً تأسيساً على أنه ولئن قدم أسباب طعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. ثم تبين بعدئذ أنه كان قد قرر بالطعن من السجن بتاريخ 29/ 6/ 1995 إلا أن التقرير لم يعرض على المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً وفق ما هو ثابت من تقرير الطعن ومذكرة الموظف المختص المرفقين، وهو الذي يؤذن - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالرجوع في الحكم السابق صدوره بجلسة 24/ 12/ 1997 فيما قضي به بالنسبة للمحكوم عليه من عدم قبول طعنه شكلاً.
ومن حيث إن طعن المحكوم عليه الثاني استوفي الشكل المقرر في الطعن.
ومن حيث إن أسباب الطعن المقدمة من المحكوم عليه الثاني هي ذات الأسباب المقدمة من المحكوم عليه الثالث والتي سبق أن حصلها ورد عليها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 24/ 12/ 1997 ومن ثم فإن المحكمة تحيل - في تحصيل أوجه الطعن والرد عليها إلى ذلك الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3091 لسنة 63 ق جلسة 27 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 13 ص 72

جلسة 27 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة.

----------------

(13)
الطعن رقم 3091 لسنة 63 القضائية

(1) نيابة عامة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة. بطلان.
وجوب حضور أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية. المادة 269 إجراءات.
انعقاد جلسة المحكمة الجنائية دون أن تكون النيابة ممثلة فيها. يبطل إجراءات المحاكمة وما يصدر من أحكام.
(2) نيابة عامة. حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الغيابي الابتدائي الذي خلا ومحضر جلسته من بيان اسم ممثل النيابة العامة الحاضر فيها. يبطله. ما دام لم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها.

----------------
1 - المادة 269 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وأن تسمع المحكمة أقواله وتفصل في طلباته، وكان مفاد هذا النص أن انعقاد المحكمة الجنائية لا يكون صحيحاً إلا إذا مثلت فيه النيابة العامة، وأن انعقاد الجلسة يبطل ويبطل تبعاً لذلك ما يباشر فيها من إجراءات أو يصدر من أحكام إذا لم تكن النيابة العامة ممثلة فيها.
2 - لما كان الحكم الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة ومحضر الجلسة التي صدر فيها قد خليا كلاهما من بيان اسم ممثل النيابة العامة الذي حضر الجلسة، وكان الثابت من محضر الجلسة ومن الحكم المشار إليه أن أحداً من أعضاء النيابة العامة لم يحضر الجلسة التي صدر فيها ذلك الحكم ولم يثبت من الحكم المذكور أو محضر الجلسة أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى في تلك المرحلة، فإن الحكم المذكور يكون قد لحق به البطلان. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد ذلك الحكم أخذاً بأسبابه - دون أن ينشىء لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها - فإنه يكون مشوباً بدوره بالبطلان لاستناده إلى حكم باطل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح "مصلحة الضرائب مأمورية شبين الكوم" والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح مركز الشهداء قضت غيابياً بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس أشياء محجوزة قد اعتراه البطلان، ذلك أن الحكم الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة لم تكن مشكلة تشكيلاً صحيحاً إذ لم يحضر ممثل النيابة العامة الجلسة التي صدر فيها ذلك الحكم، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة في معارضة الطاعن والذي قضى بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه أنه خلا من بيان أسماء الهيئة التي أصدرته ولم يشتمل على بيان اسم ممثل النيابة العامة الذي حضر تلك الجلسة، كما أثبت بمحضر الجلسة... - التي نظرت فيها المعارضة وصدر بها الحكم المذكور - أن المحكمة كانت مشكلة بهيئتها السابقة عدا وكيل النيابة الذي سبق له الحضور في الجلسة السابقة بما يفصح عن أن النيابة العامة لم تكن ممثلة في الجلسة المذكورة، كما خلت محاضر جلسات نظر المعارضة أمام محكمة أول درجة والحكم الصادر فيها من ثمة ما يدل على أن النيابة العامة قد أبدت طلبات ما فيها. لما كان ذلك، وكانت المادة 269 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية وأن تسمع المحكمة أقواله وتفصل في طلباته، وكان مفاد هذا النص أن انعقاد المحكمة الجنائية لا يكون صحيحاً إلا إذا مثلت فيه النيابة العامة، وأن انعقاد الجلسة يبطل ويبطل تبعاً لذلك ما يباشر فيها من إجراءات أو يصدر من أحكام إذا لم تكن النيابة العامة ممثلة فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة ومحضر الجلسة التي صدر فيها قد خلياً كلاهما من بيان اسم ممثل النيابة العامة الذي حضر الجلسة. وكان الثابت من محضر الجلسة ومن الحكم المشار إليه أن أحداً من أعضاء النيابة العامة لم يحضر الجلسة التي صدر فيها ذلك الحكم ولم يثبت من الحكم المذكور أو محضر الجلسة أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوة في تلك المرحلة، فإن الحكم المذكور يكون قد لحق به البطلان، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد ذلك الحكم أخذاً بأسبابه - دون أن ينشىء لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها - فإنه يكون مشوباً بدوره بالبطلان لاستناده إلى حكم باطل، بما يوجب نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 16566 لسنة 63 ق جلسة 28 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 15 ص 78

جلسة 28 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان وأحمد عبد القوي ورضا القاضي والسعيد برغوت نواب رئيس المحكمة.

----------------

(15)
الطعن رقم 16566 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب حكم سبق نقضه. اعتباره معدوم الأثر. علة ذلك؟
(2) نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه".
كون الطعن للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.

----------------
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أحال في أسبابه إلى ما أورده الحكم الابتدائي - المنقوض - ولما كان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالي معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال في أسبابه على ما أورده الحكم السابق القضاء بنقضه يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر.
2 - إذ كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه دخل عقاراً في حيازة آخرين بقصد منع حيازتهم له بالقوة على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 369/ 1، 373 مكرراً من قانون العقوبات وادعى المجني عليهم مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة جنح باب شرق قضت حضورياً بتغريمه بثلاثمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وتأييد قرار قاضي الحيازة الصادر بتاريخ... فيما انتهت إليه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض - ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازة الغير بالقوة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان مؤدى أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بالإدانة وجاء محرراً على نموذج مطبوع خالياً من الأسباب مكتفياً بالإحالة إلى أسباب الحكم المنقوض مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن هذه المحكمة - محكمة النقض - قضت بجلسة.. في الطعن المقام من المحكوم عليه - الطاعن - في الحكم الصادر ضده من محكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة قضت بحكمها المطعون حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف المطعون فيه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحال في أسبابه إلى ما أورده الحكم الابتدائي - المنقوض - ولما كان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالي معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً. فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال في أسبابه على ما أورده الحكم السابق القضاء بنقضه يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر مما يعيبه ويوجب نقضه، ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات المدنية.

الطعن 3717 لسنة 65 ق جلسة 1 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 17 ص 84

جلسة الأول من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضويه السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا ومحمد الصيرفي نواب رئيس المحكمة وهشام البسطويسي.

----------------

(17)
الطعن رقم 3717 لسنة 65 القضائية

 (1)قانون "إلغاؤه" "تطبيقه". استثمار.
نص المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 230 لسنة 1989 على إلغاء نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون 43 لسنة 1974. أثره.
اعتبار المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 من مشروعات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المصرية المساهمة فيها.
عدم سريان القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه.
ماهية المزايا التي قدرها المشرع لتلك المشروعات؟

 (2)
استيلاء على أموال أميرية. شركات استثمار. قانون "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المقصود بالأموال العامة في نص المادة 119 عقوبات؟
انطباق المادة 119 عقوبات على أموال شركات الاستثمار المساهم فيها بأموال مؤسسة عامة. أساس ذلك؟
النعي باعتبار أن شركة الأهرام للاستثمار من شركات الاستثمار الخاصة وأن أموالها ليست أموال عامة. غير سديد
.
 (3)
تزوير "أوراق رسمية". إثبات "بوجه عام".
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.
 (4)
تزوير. إثبات "بوجه عام". "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نعى الطاعن بشأن عدم توصل المعمل الجنائي إلى القائم بتزوير الشيك المنسوب لرئيس مجلس إدارة الشركة. غير مجد. أساس ذلك؟
 (5)
مأمورو الضبط القضائي. استجواب. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق مأمور الضبط القضائي في سؤال المتهم دون استجوابه.
الاستجواب المحظور ماهيته؟
تسجيل مأمور الضبط ما يبديه المتهم من اعتراف في حق نفسه وحق غيره من المتهمين. لا يعد استجواباً ولا يخرج عن اختصاصه
.
(6)
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
 (7)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والأخذ منها ما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وإطراح ما عداه في حق متهم آخر ولا تناقض في ذلك.
(8)
إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع تجزئة الاعتراف والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
 (9)
إثبات "اعتراف" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة الأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين. ما دامت اطمأنت إليها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض
.
 (10)
نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". محكمة النقض "الحكم في الطعن".
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه بني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.
الرد بجميع صوره ليس عقوبة. المقصود بها إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها. ظاهره معنى العقوبة. أساس ذلك؟

(11)
دعوى جنائية. تضامن. مسئولية جنائية. عقوبة "تطبيقها".
التضامن في الرد بين المحكوم عليهم في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. شرطه وحده؟
جزاء الرد توقيعه بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه
.
 (12)
استيلاء على أموال أميرية. موظفون عموميون. عقوبة "تطبيقها". غرامة. محكمة النقض "سلطتها".
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها: من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 144عقوبات وجوب الحكم بها على المتهمين متضامنين.
وجوب تحديد الحكم عقوبة الغرامة بالعملة المصرية. لا يغير من ذلك أن تكون الغرامة المقضي بها من الغرامات النسبية أو أن يكون المال الذي وقعت عليه الجريمة من النقد الأجنبي المسموح بتداوله في البلاد. تقديرها بقيمة ذلك النقد الأجنبي بالعملة المصرية في تاريخ وقوع الجريمة.
القضاء بتغريم الطاعنين الثلاثة بغرامة مساوية للمبالغ المستولى عليها دون النص على التضامن بينهم وتقدير بعض الغرامة بالدولار الأمريكي. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه.

---------------
1 - إن قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 سنة 1989 نص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 وأورد في الباب الثاني منه الضمانات والمزايا والإعفاءات المقررة للمشروعات الخاضعة لأحكامه، فنص بالمادة السابعة على اعتبار تلك المشروعات من مشروعات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المصرية المساهمة فيها ولا تسرى عليها القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه ثم حدد في المواد التالية المزايا التي قدر المشرع أن تتمتع بها تلك المشروعات فحظر تأميمها أو مصادرتها أو الحجز على أموالها عن غير طريق القضاء، وأخرج منتجاتها من التسعير الجبري ومبانيها من نظام تحديد القيمة الإيجارية ومن الخضوع لبعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقرر لها العاملين بها إعفاءات ضريبية ووضع قيداً على إجراءات طلب رفع الدعوى عليها في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقوانين الجمارك والضرائب وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. وكل الضمانات والمزايا والإعفاءات المشار إليها وإن أفصحت عن أن المشروع ابتغى أن يوفر لتلك المشروعات عناصر النجاح لما قدره من أهميتها للتنمية الاقتصادية للبلاد، إلا ما تضمنه هذا الباب وسائر مواد القانون ليس فيه ما ينبئ عن أن المشرع أراد حرمان المال العام الذي يستثمر في إحدى المشروعات الخاضعة لأحكامه من الحماية الجنائية الخاصة المقررة له في قانون العقوبات أو أن يترخص في أحكام تلك الحماية.
2 - إن المادة 119 من قانون العقوبات تنص على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب - الباب الرابع - ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإرادتها... (ب) الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام... (ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة. وكان قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والمالية والاقتصاد رقم 241 لسنة 1980 والذي رخص - في ظل سريان أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه أنفاً - في تأسيس شركة الأهرام للاستثمار وفقاً للعقد المرفق به والذي يبين منه أن مؤسسة الأهرام الصحفية تساهم في رأس مال هذه الشركة بسبعين وتسعمائة وألفي سهم من مجموع الأسهم البالغ ثلاثة آلاف سهم، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بشأن الطبيعة القانونية للشركة المذكورة وخلص إلى انطباق المادة 119 أنفة الذكر علي أموالها، فإن ما خلص إليه الحكم من ذلك يكون صحيحاً ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.
3 - القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل من تقرير المعمل الجنائي أن أوامر التحويل الثلاثة وخطاب اعتماد الشيك رقم... مزورة وحصل من اعتراف الطاعن أنه الذي ظهر هذا الشيك باسم... وأضاف بيانه إلى خطاب الاعتماد ثم زور إشعار خصم الشيك الصادر من البنك الأهلي وأنه الذي زور أوامر التحويل الثلاثة الموجهة إلى البنك الأهلي وخلص من ذلك ومن باقي الأدلة التي أوردها إلى أن الطاعن اشترك مع مجهول في تزوير تلك المحررات، كما يبين من سائر ما أورده الحكم أن عقيدة المحكمة قامت على أساس أن الطاعن ارتكب التزوير لمصلحة نفسه تمهيداً ثم تغطية لاستيلائه وباقي الطاعنين على قيمة ذلك الشيك وتلك التحويلات وأنه يستوي لدى المحكمة أن يكون قد ارتكب هذا التزوير بنفسه أو بواسطة غيره، فلا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن عدم توصل المعمل الجنائي لتحديد من زور توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة على الشيك المشار إليه.
5 - أن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً، وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات أن ما أثبته مأمور الضبط القضائي في محضر الضبط لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أدلى به الطاعن من اعتراف في حق نفسه وحق غيره من المتهمين، وأن الضابط اقتصر على الاستفسار منه عما ورد في اعترافه مجملاً مما لا يعد استجواباً ولا يخرج عن حدود ما يناط بمأمور الضبط القضائي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد وما رتبه على القول ببطلان ذلك الإجراء لا يكون سديداً.
6 - إن لمحكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق.
7 - لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود لتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح منها ما لم تطمئن إليه في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في شرعة العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها ما دام الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها.
8 - لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل - ولو كان اعترافاً - والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
9 - لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي غيره من المتهمين وإن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من اعتراف المتهم الأول في محضر جمع الاستدلالات وفي تحقيق النيابة العامة مقارفة الطاعنين للأفعال التي دانهما بارتكابها فإن ما يثيرانه من أن الحكم أعرض عن عدول المتهم المذكور عن تلك الأقوال ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به.
10 - الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على خطأ في تطبيق القانون، وكان جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان في ظاهره يتضمن معنى العقوبة إلا أنه في حقيقته لم يشرع للعقاب أو الزجر، وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها.
11 - من المقرر أنه كلما تعدد المحكوم عليهم بالرد في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمادة المذكورة كانوا متضامنين في الالتزام به وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين الحكم نصيب كل متهم فيما يجب رده وذلك عملاً بالمادة 169 من القانون المدني، كما أن هذا الجزاء يوقع بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه.
12 - إن الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من القانون المذكور هي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 سالفة الذكر، وكان إصدار الدولة للنقود هو مظهر من مظاهر استقلالها وسيادتها، كما أن الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة المصرية، ومن ثم فقد نصت المادة 17 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان على أن "يكون لأوراق النقد التي يصدرها البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة"، كما جرى التعريف بعقوبة الغرامة وبيان حديها وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بها في المادتين 22 ,23 من قانون العقوبات والمادتين 509، 511 من قانون الإجراءات الجنائية وفي سائر مواد هذين القانونين والقوانين العقابية الأخرى على أساس العملة المصرية المتداولة، ومؤدى ذلك كله أنه يجب في كل حكم يصدر بعقوبة الغرامة أن يحدد مقدارها بالعملة المصرية، ولا يغير من هذا الوجوب أن تكون الغرامة المقضي بها من الغرامات النسبية أو أن يكون المال الذي وقعت عليه الجريمة من النقد الأجنبي المسموح بتداوله في البلاد، إذ يتعين تقدير قيمة الغرامة بقيمة ذلك النقد الأجنبي بالعملة المصرية في تاريخ وقوع الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعنين الثلاثة غرامة مساوية للمبالغ المستولى عليها فتعدد بذلك إلزامهم بها، ولم ينص على التضامن بينهم، كما أن الحكم قدر بعض الغرامة المقضي بها بالدولار الأمريكي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يؤذن بتصحيحه بإلزام المحكوم عليهم متضامنين بدفع غرامة واحدة مقدرة بالعملة المصرية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخرين قضي ببراءتهما - بوصف أنهم
أولاً: المتهم الأول: بصفته موظفاً عاماً بالإدارة العامة للاستيراد والتصدير بمؤسسة الأهرام. 1 - سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على مبلغ 467000 جنيه "أربعمائة وسبعة وستين ألف جنيه" والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان آنف الذكر ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر لإحدى الشركات هو الشيك رقم..... وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة وزيادة كلمات بأن حرر المتهم الثاني بياناته على غرار الشيكات الصحيحة وضمنه - استحقاق... لقيمة هذا الشيك - ومهره المتهم الأول بتوقيع نسبة زوراً لرئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للاستثمار ثم أضاف رقم هذا الشيك المزور بحافظة الشيكات المسلمة إليه واستعمل المحرر المزور المذكور فيما زور من أجله بأن احتج بصحة ما ورد فيه فتمكن بهذه الحيلة من تمكين المتهم الثاني من استيلائه على المبالغ قيمة هذا الشيك وهو الأمر المعاقب عليه قانوناً بنص المادة 214 مكرراً/ 1 من قانون العقوبات. 2 - سهل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على مبلغ 101700 دولار أمريكي "مائة وواحد ألف وسبعمائة دولار أمريكي" والمملوكة لجهة عمله سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان أنفي البيان ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر لإحدى الشركات وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن اصطنع أوامر التحويل المؤرخة في 16/ 4، 26/ 7، 23/ 9/ 1992 والمبينة بالتحقيقات والمرفقة بها على غرار الأوامر الصحيحة ضمنها زوراً استحقاق.... و.... لقيمتها وزيلها بتوقيع نسبه زوراً لرئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للاستثمار واستعمل المحررات المزورة المذكورة فيما زورت من أجله بأن قدمها للمختصين بالبنك الأهلي المصري الفرع الرئيسي محتجاً بصحة ما ورد بها فتمكن بهذه الحيلة المتهم الثالث من صرف المبالغ أنفة البيان وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 214 مكرراً عقوبات. 3 - استولى بغير حق وبنية التملك على ورقة مملوكة لجهة عمله بأن غافل المختصين بتلك الجهة وانتزع مطبوع الشيك رقم.... بنية إضافته على تلك الجهة على النحو المبين بالتحقيقات. 4 - اختلس أوراق لجهة عمله بأن سلم الإخطارات رقم.... والمؤرخ 5/ 2/ 1992 الصادر من البنك الأهلي المصري الفرع الرئيسي والمتضمن بيانات الشيك رقم... المؤرخة 16/ 4، 26/ 7، 23/ 9/ 1992 والصادر من البنك الأهلي المصري الفرع الرئيسي والمتضمنة بيانات أوامر التحويل المذكورة لتوصيلها لجهة عمله إلا أنه احتبس لنفسه الإخطار الأول وقام بتمزيقه والإخطارات الثلاث الأخرى بنية إضاعتها على جهة عمله على النحو المبين بالتحقيقات. 5 - ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محرر لأحد البنوك وهو إشعار الخصم رقم... المؤرخ في 5/ 2/ 1992 وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن أنشأ هذا الإشعار على غرار الإشعار الصحيح موضوع التهمة السابقة وضمنه صرف الشركة العامة لصناعات الورق "راكتا" لقيمة الشيك رقم... وذيله بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بالبنك الأهلي المصري الفرع الرئيسي واستعمل المحرر المزور المذكور فيما زور من أجله بأن قدمه للمختصين بجهة عمله محتجاً بصحة ما ورد فيه على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الثاني: 1 - بصفته موظفاً عاماً مهندس بشركة..... استولى بغير حق وبينة التملك على مبلغ 467 ألف جنيه (أربعمائة وسبعة وستين ألف جنيه) والمملوكة لشركة الأهرام للاستثمار "مطابع الأهرام التجارية" على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محرر لإحدى الشركات واستعماله ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان سالفي البيان - ارتكب تزويراً في محرر لإحدى الشركات المساهمة هو الشيك رقم 2924381 وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة وزيادة كلمات بأن استحصل المتهم الأول على مطبوع هذا الشيك ومهره بتوقيع نسبه زوراً لرئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للاستثمار ثم أضاف رقم هذا الشيك المزور بحافظة الشيكات المسلمة إليه ثم قام المتهم الثاني بتحرير بياناته وتظهيره بتوقيع نسبه زوراً أيضاً لـ..... واستعمل المتهم الثاني المحرر المذكور فيما زور من أجله بأن قدمه للمختصين بالبنك الأهلي المصري الفرع الرئيسي محتجاً بصحتها فتمكن بهذه الحيلة من صرف قيمته وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 214 مكرراً عقوبات. 2 - اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب جنايتي الاستيلاء بغير حق على مطبوع الشيك رقم.... واختلاس الإخطار رقم... المؤرخ 5/ 1/ 1992 موضوع التهمة. أولاً: 3، 4 بأن اتفق معه على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً: المتهم الثالث - بصفته موظفاً عاماً "...." 1 - استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 101700 "دولار أمريكي" "مائة وواحد ألف وسبعمائة دولار أمريكي" والمملوكة لشركة الأهرام للاستثمار "مطابع الأهرام التجارية" وقد ارتبطت الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محررات مزورة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان آنف البيان ارتكب والمتهم الأول تزويراً في محررات لإحدى الشركات المساهمة هي أوامر التحويل المؤرخة 16/ 4، 26/ 7، 23/ 9/ 1992 وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن حرر المتهم الأول بيانات هذه الأوامر المخالفة للحقيقة على غرار الأوامر الصحيحة وضمنها استحقاق كلاً من...... و...... لقيمة مبالغها بإملاء من المتهم الثالث واستعملها المتهم الأول فيما زورت من أجله بأن قدمها للمختصين بالبنك الأهلي المصري الفرع الرئيسي محتجاً بصحة ما ورد فيها فتم بموجبها صرف قيمتها لكلاً من..... و...... حسني النية وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 214 مكرراً عقوبات.
2 -
اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في ارتكاب جناية اختلاس الإخطارات المنسوبة إليه بالتهمة أولاً/ 4 بأن اتفق معه على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات. وإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 27، 30، 112/ أ، ب، 113/ 1 - 2، 118، 119/ ب - ز, 119 مكرر/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون: -
أولاً: - بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة وإلزامه برد مبلغ 467000 (أربعمائة وسبعة وستين ألف جنيه) بالتضامن مع المتهم الثاني ومبلغ 46700 (ستة وأربعين ألف وسبعمائة دولار أمريكي) بالتضامن مع المتهم الثاني والثالث ومبلغ 55000 (خمسة وخمسين ألف دولار أمريكي) بالتضامن مع المتهم الثالث وبتغريمه مبلغاً مساوياً لمجموع هذه المبالغ وعزله من وظيفته. ثانياً: - بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبرد مبلغ 467000 (أربعمائة سبعة وستين ألف جنيه) بالتضامن مع المتهمين الثاني والثالث وبتغريمه مبلغاً مساوياً لمجموع هذين المبلغين وبعزله من وظيفته عما أسند إليه عدا التهمة الواردة بالفقرة (ب) من البند ثانياً من أمر الإحالة فتقضي ببراءته منها. ثالثاً: - بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبإلزامه برد مبلغ 46700 (ستة وأربعين ألف وسبعمائة دولار أمريكي) بالتضامن مع المتهمين الأول والثاني ومبلغ 55000 (خمسة وخمسين ألف دولار أمريكي) بالتضامن مع المتهم الأول وبتغريمه مبلغاً مساوياً لمجموع هذين المبلغين وبعزله من وظيفته لمدة سنتين عما أسند إليه عدا التهمة الواردة بالفقرة (2) بالبند ثالثاً من أمر الإحالة فتقضي ببراءته منها. رابعاً: - مصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

أولاً: الطعن المقدم من الطاعن الأول: -
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس والاستيلاء على أموال عامة مرتبطة بتزوير محررات واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه تمسك في دفاعه بأن المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات هي الأولى بالتطبيق من المواد التي قام عليها الاتهام إذ أن الشركة المجني عليها من شركات الاستثمار الخاصة، غير أن الحكم اعتبر أن أموالها أموالاً عامة لأن الدولة تساهم فيها دون أن يبين كيفية ومقدار تلك المساهمة. كما أن الحكم لم يبين مدى تحقق أركان الجرائم المذكورة والدليل على مقارفة الطاعن لها لاسيما وأنه لم يثبت أن الطاعن هو الذي وضع التوقيعات المزورة على الأوراق المضبوطة وأنه لم يقع منه تزوير الشيك موضوع الاتهام, هذا إلى أن الطاعن دفع ببطلان اعترافه بمحضر الشرطة لأنه وليد استجواب محظور على رجالها وبطلان اعترافه في تحقيق النيابة الذي جاء أثر ذلك الاستجواب ونتيجة له فرد عليه الحكم بما لا يصلح رداً وعول في إدانته على ذلك الاعتراف الباطل، وذلك كله يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله "إن المتهم الأول...... (الطاعن) يعمل موظفاً بمطابع الأهرام واختص بنقل المستندات المالية الخاصة بجريده الأهرام إلى البنوك التي تتعامل مع الجريدة وقد تمكن من الاستيلاء على شيك خال من البيانات رقم..... مسحوب على البنك الأهلي المصري الفرع الرئيسي كان بعهدة الموظف بالإدارة المالية بمطابع الجريدة بقليوب المدعو...... وسلمه إلى المتهم الثاني.... المهندس الزراعي بشركة...... (الطاعن الثاني) والذي حرر به تاريخ الاستحقاق وأن المستفيد هو...... أحد الموردين المتعاملين مع الجريدة وأنه بمبلغ 467000 جنيه, ثم قام المتهم الأول بتظهيره بأن وقع على ظهره باسم...... بعد أن مهره بتوقيع نسبه إلى..... رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للاستثمار, ثم استغل المتهم الأول بحكم وظيفته خطاباً مسلماً إليه وموجهاً من الجريدة إلى البنك الأهلي المصري بشأن الشيك رقم... المرفوع لأمر جمارك القاهرة والمنطقة الجنوبية والموقع من...... مدير عام مطابع الأهرام وأضاف إليه ما يفيد طلب ضم الشيك رقم.... إلى قائمه الشيكات مقبولة الدفع واعتمد طلب اعتماد الشيكين..... و... مقبولي الدفع بتوقيع نسبه زوراً إلى..... مدير عام مؤسسة الأهرام وتوجه والمتهم الثاني...... إلى البنك، وبعد أن سلم الحافظة قدم المتهم الثاني لصراف البنك الشيك رقم.... المظهر وصرفه خصماً من حساب الجريدة بالبنك بعد أن حرر بخط يده على ظهر الشيك بيانات باسمه وعنوانه ورقم بطاقته العائلية, ولما اكتشفت إدارة المراجعة بالأهرام خصم المبلغ من حساب المطابع لدى البنك الأهلي ودون أن يكون الشيك رقم..... مقيداً بسجلات المطابع كلف المتهم الأول.... بالاتصال بالبنك للاستفسار عن بيانات ذلك الشيك فتوجه معه.... الموظف بحسابات مطابع قليوب، وبالبنك دخل.... "المتهم الأول" لوحدة حسابات البنك بمفرده واستبقى..... بالخارج وعاد الأول ومعه إشعار خصم قام باصطناعه برقم 349695 مؤرخ 5/ 2/ 1992 مضمونه أن مبلغ 467000 جنيه صرف على خلاف الحقيقة للشركة العامة لصناعات الورق (راكتا) بموجب ذلك الشيك واختلس حافظة خصم ذلك الشيك المسلمة لتسليمها للإدارة المالية للمطابع وقام بتمزيقها حتى يخفي تصرفه, ولما شعر باكتشاف أمره هرب إلى ليبيا هو والمتهم الثاني..... وضبط هناك وأعيد بمعرفة الشرطة، وأثر ذلك تم مراجعة أعمال المتهم الأول..... وتبين أنه قام باصطناع ثلاثة أوامر تحويل مؤرخة 16/ 4، 26/ 7، 23/ 9/ 1992 وموجهة للبنك الأهلي المصري وذيل كل منها بتوقيع نسبه زوراً إلى...... رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام, الأول بتحويل مبلغ 46700 دولار أمريكي لحساب...... بالمصرف العربي الدولي والثاني بتحويل مبلغ 25000 دولار أمريكي لحساب....... ببنك قناة السويس والثالث بتحويل مبلغ 30000 دولار أمريكي لحساب..... ببنك قناة السويس وذلك بعد أن أحضر إليه المتهم الثالث..... الطبيب البشرى رقمي حساب.... بالمصرف العربي الدولي و....... ببنك قناة السويس، وبعد أن علم بتحويل المبلغ توجه المتهمان الثاني..... والثالث....... إلى بنك المصرف العربي الدولي صحبه...... وقام الأخير بصرف مبلغ 46700 دولار أمريكي المحول وسلمه للمتهمين الثاني والثالث بعد أن أخذ عليهما إقراراً بالاستلام بعد أن فوجئ بأن المبلغ محول من حساب شركة الأهرام وليس وارداً من الكويت حسبما أفهمه المتهم الثالث، ثم سلم المتهمان الثاني والثالث المبلغ للمتهم الأول, وتوجه المتهمان الأول..... والثالث..... صحبة...... إلى بنك قناة السويس وقام الأخير بصرف مبلغين على مرحلتين الأول بمبلغ 25000 دولار أمريكي والثاني بمبلغ30000 دولار أمريكي وسلم المبلغين للمتهمين الأول والثالث" وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة سائغة مؤدية إلى ما رتبه عليها مستقاة من أقوال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وشركة الأهرام للاستثمار وأقوال شهود الإثبات من العاملين بالجهتين المذكورتين وبالبنك الأهلي المصري وضابط مباحث الأموال العامة وما قرره كل من...... و....... و........ ومن اعتراف الطاعن الأول ومن الإقرار الموقع من الطاعنين الثاني والثالث ومن تقرير المعمل الجنائي ومن مطابقة أصل بطاقة الطاعن الثاني على صورتها المرفقة بالشيك رقم 2924381". لما كان ذلك، وكان قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 سنة 1989 نص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 وأورد في الباب الثاني منه الضمانات والمزايا والإعفاءات المقررة للمشروعات الخاضعة لأحكامه، فنص بالمادة السابعة على اعتبار تلك المشروعات من مشروعات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المصرية المساهمة فيها ولا تسري عليها القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه ثم حدد في المواد التالية المزايا التي قدر المشرع أن تتمتع بها تلك المشروعات فحظر تأميمها أو مصادرتها أو الحجز على أموالها عن غير طريق القضاء، وأخرج منتجاتها من التسعير الجبري ومبانيها من نظام تحديد القيمة الإيجارية ومن الخضوع لبعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقرر لها وللعاملين بها إعفاءات ضريبية ووضع قيداً على إجراءات طلب رفع الدعوى عليها في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقوانين الجمارك والضرائب وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. وكل الضمانات والمزايا والإعفاءات المشار إليها وإن أفصحت عن أن المشروع ابتغى أن يوفر لتلك المشروعات عناصر النجاح لما قدره من أهميتها للتنمية الاقتصادية للبلاد، إلا أن ما تضمنه هذا الباب وسائر مواد القانون ليس فيه ما ينبئ عن أن المشرع أراد حرمان المال العام الذي يستثمر في إحدى المشروعات الخاضعة لأحكامه من الحماية الجنائية الخاصة المقررة له في قانون العقوبات أو أن يترخص في أحكام تلك الحماية، ولما كانت المادة 119 من قانون العقوبات تنص على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب - الباب الرابع - ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها...... (ب) الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام..... (ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة. وكان قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والمالية والاقتصاد رقم 241 لسنة 1980 والذي رخص - في ظل سريان أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه أنفاً - في تأسيس شركة الأهرام للاستثمار وفقاً للعقد المرفق به والذي يبين منه أن مؤسسة الأهرام الصحفية تساهم رأس مال هذه الشركة بسبعين وتسعمائة وألفي سهم من مجموع الأسهم البالغ ثلاثة آلاف سهم، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بشأن الطبيعة القانونية للشركة المذكورة وخلص إلى انطباق المادة 119 أنفة الذكر علي أموالها، فإن ما خلص إليه الحكم من ذلك يكون صحيحاً ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك, وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً, وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من تقرير المعمل الجنائي أن أوامر التحويل الثلاثة وخطاب اعتماد الشيك رقم.... مزورة وحصل من اعتراف الطاعن أنه الذي ظهر هذا الشيك باسم........ وأضاف بيانه إلى خطاب الاعتماد ثم زور إشعار خصم الشيك الصادر من البنك الأهلي وأنه الذي زور أوامر التحويل الثلاثة الموجهة إلى البنك الأهلي وخلص من ذلك ومن باقي الأدلة التي أوردها إلى أن الطاعن اشترك مع مجهول في تزوير تلك المحررات، كما يبين من سائر ما أورده الحكم أن عقيدة المحكمة قامت على أساس أن الطاعن ارتكب التزوير لمصلحة نفسه تمهيداً ثم تغطية لاستيلائه وباقي الطاعنين على قيمة ذلك الشيك وتلك التحويلات وأنه يستوي لدى المحكمة أن يكون قد ارتكب هذا التزوير بنفسه أو بواسطة غيره، فلا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن عدم توصل المعمل الجنائي لتحديد من زور توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة على الشيك المشار إليه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً، وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات أن ما أثبته مأمور الضبط القضائي في محضر الضبط لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أدلى به الطاعن من اعتراف في حق نفسه وحق غيره من المتهمين، وأن الضابط اقتصر على الاستفسار منه عما ورد في اعترافه مجملاً مما لا يعد استجواباً ولا يخرج عن حدود ما يناط بمأمور الضبط القضائي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد وما رتبه على القول ببطلان ذلك الإجراء لا يكون سديداً. ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً: طعن المحكوم عليهما الثاني والثالث: -
ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان كلاً منهما بجريمة الاستيلاء على مال عام مرتبطة بالتزوير محررات واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مع الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعنين تمسكا في دفاعهما بأن الشركة المجني عليها من شركات القطاع الخاص الخاضعة لقانون الاستثمار ولا تدخل أموالها في عداد الأموال العامة فرد الحكم عليهما بما لا يصلح رداً، وعبر الحكم عن اطمئنان المحكمة إلى الأدلة على ارتكاب الطاعنين لما أسند إليهما عن اتفاق مع المتهم الأول، ثم عاد وعبر عن الشك في قيام ذلك الاتفاق فيما ساقه من أسباب لبراءتهما من بعض التهم وبراءة متهمين آخرين من تهمة إخفاء بعض الأموال المستولى عليها، وأعرض الحكم عما استقرت عليه أقوال المتهم الأول من أنه استغل قرابته للطاعنين وأوعز إليهما بأن ما يصرفه من البنوك إنما هي أموال اقترضها من تجارة له مع الشركة التي يعمل بها فأتيا ما أتياه بنية سليمة ليتيسر صرفها له، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أنه عما يثيره الطاعنان بشأن الطبيعة القانونية للأموال المستولى عليها فمردود بما سبق الرد به على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى - على نحو ما سلف - بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وساق على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إلى اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق. كما أن لها أن تزن أقوال الشهود لتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح منها ما لم تطمئن إليه في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في شرعة العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها ما دام الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها. وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة اطمأنت إلى ما شهد به المقدم...... بخصوص ما دلت عليه تحرياته بشأن بعض الوقائع المنسوبة إلى الطاعنين والطاعن الأول لتساندها مع ما حصلته من باقي الأدلة وأطرحت ما تضمنته تحريات هذا الضابط بشأن الوقائع الأخرى المنسوبة إلى الطاعنين وإلى متهمين آخرين قضت ببراءتهما لافتقارها إلى ما يؤيدها من أوراق الدعوى، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل - ولو كان اعترافاً - والأخذ منه بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، كما أن لها أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي غيره من المتهمين وإن عدل عنها بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من اعتراف المتهم الأول في محضر جمع الاستدلالات وفي تحقيق النيابة العامة مقارفة الطاعنين للأفعال التي دانهما بارتكابها فإن ما يثيرانه من أن الحكم أعرض عن عدول المتهم المذكور عن تلك الأقوال ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس حرياً به الرفض.
لئن كان ما تقدم، إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون، وكان جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان في ظاهره يتضمن معنى العقوبة إلا أنه في حقيقته لم يشرع للعقاب أو الزجر. وإنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها، ومؤدى ذلك أنه كلما تعدد المحكوم عليهم بالرد في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمادة المذكورة كانوا متضامنين في الالتزام به وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين الحكم نصيب كل متهم فيما يجب رده وذلك عملاً بالمادة 169 من القانون المدني، كما أن هذا الجزاء يوقع بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى بإلزام الطاعن الأول برد المبالغ المستولى عليها بالتضامن مع من ساهم معه في الاستيلاء عليها من الطاعنين الثاني والثالث، إلا أنه عاد فردد ذلك الإلزام بالنسبة لكل من هذين الطاعنين فتكرر بذلك القضاء بالرد على نحو يجاوز مقدار المبالغ المستولى عليها مما يعيب الحكم بمخالفة القانون في هذا الشأن ويوجب تصحيحه برفع ما شابه من تكرار.. وفضلاً عما تقدم، فلما كانت المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه "إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك". وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من القانون المذكور هي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 سالفة الذكر، وكان إصدار الدولة للنقود هو مظهر من مظاهر استقلالها وسيادتها، كما أن الأصل في الإلزام قضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة المصرية، ومن ثم فقد نصت المادة 17 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان على أن "يكون لأوراق النقد التي يصدرها البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة"، كما جرى التعريف بعقوبة الغرامة وبيان حديها وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بها في المادتين22 و23 من قانون العقوبات والمادتين 509 و511 من قانون الإجراءات الجنائية وفي سائر مواد هذين القانونين والقوانين العقابية الأخرى على أساس العملة المصرية المتداولة، ومؤدى ذلك كله أنه يجب في كل حكم يصدر بعقوبة الغرامة أن يحدد مقدارها بالعملة المصرية، ولا يغير من هذا الوجوب أن تكون الغرامة المقضي بها من الغرامات النسبية أو أن يكون المال الذي وقعت عليه الجريمة من النقد الأجنبي المسموح بتداوله في البلاد، إذ يتعين تقدير قيمة الغرامة بقيمة ذلك النقد الأجنبي بالعملة المصرية في تاريخ وقوع الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعنين الثلاثة غرامة مساوية للمبالغ المستولى عليها فتعدد بذلك إلزامهم بها، ولم ينص على التضامن بينهم، كما أن الحكم قدر بعض الغرامة المقضي بها بالدولار الأمريكي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يؤذن بتصحيحه بإلزام المحكوم عليهم متضامنين بدفع غرامة واحدة مقدرة بالعملة المصرية.

الطعن 826 لسنة 60 ق جلسة 1 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 16 ص 80

جلسة الأول من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة.

-------------

(16)
الطعن رقم 826 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مناط تحقق جريمة تسهيل المخدرات؟
القصد الجنائي في هذه الجريمة. يتحقق بعلم الجاني بأن فعله يسهل التعاطي.
استظهاره من ظروف الدعوى وملابساتها. مجادلة المحكمة في تقدير توافره. غير جائز أمام النقض.
مثال لتسبيب سائغ الحكم بالإدانة في جريمة تسهيل تعاطي مواد مخدرة.
(3) وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". "حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نيابة عامة. مواد مخدرة.
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
اقتصار التعديل على استبعاد إدارة الطاعن وتهيئته للمقهى لتعاطي المخدرات باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة تهيئة مكان لتعاطي المخدرات لا يقتضي تنبيه الدفاع. أساس ذلك؟

-----------------
1 - إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - إذ كانت جريمة تسهيل تعاطي المخدرات تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال ايجابية - أياً كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد التعاطي، تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي المخدرات وتهيئة الفرصة لذلك، أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات، أياً كانت طريقة المساعدة، ويتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة بعلم الجاني بأن فعله يسهل هذا التعاطي، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه مؤدياً إلى ذلك، ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافراً فعلياً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه سمح لأحد رواد مقهاه بتدخين المخدرات في جوزة "دخان معسل" وأنه هو الذي كان يحمل "الجوزة" ويقوم بتقديمها لآخر وقت دخول رجال الشرطة وبجواره منضدة عليها أحجار فخارية بكل كمية من التبغ "المعسل" تعلوه قطعة من الحشيش، وكان هذا الذي أثبته الحكم - بما ينطوي عليه من تحلل الطاعن من التزامه القانوني بمنع تعاطي المخدرات في محله العام وتغاضيه عن قيام أحد رواد مقهاه بتدخين المخدرات تحت أنفه وبصره ثم تقديمه "جوزة" دخان معسل له وهو على بصيرة من استخدامها في هذا الغرض - تتوافر به في حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفه في القانون، فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائي فيها، وهو ما لا يجوز مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها بشأنه ولا المجادلة في تقديرها توافره أمام محكمه النقض، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول.
3 - الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحصيها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة، هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على أن الطاعن أدار وهيأ المقهى لتعاطي المخدرات واستبعاد هذا الظرف المشدد للعقوبة، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية مغايرة أو إضافة عنصر جديد، وكانت جريمة تسهيل تعاطي المخدرات - وهو الوصف الذي نزلت إليه المحكمة - أخف من تهيئة المكان لتعاطي المخدرات، فإن ذلك لا يقتضي تنبيه الدفاع، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين - بوصف أنه (1) حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (2) أدار وهيأ مكاناً لتعاطي المخدرات. وأحالته إلى محكمه جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 42/ 1، 47 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول: بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وغلق المقهى محل الضبط وبمصادرة المضبوطات باعتبار أن التهمة هي تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة، قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة، كما لم يدلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن، وعدلت المحكمة وصف التهمة المسندة إلى الطاعن من إدارة وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات إلى تسهيل تعاطي الغير المواد المخدرة دون أن تنبهه إلى ذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده أن ضابطي المباحث حال مرورهما لتفقد حالة الأمن لاحظا أن مقهى الطاعن يعمل على الوجه المعتاد بعد منتصف الليل فاتجها إليه وشاهدا المحكوم عليه الثاني وأخر يجلسان متجاورين وأمامهما الطاعن ممسكاً "بجوزة" يقدمها إلى المحكوم عليه الثاني وشما رائحة مخدر الحشيش تنبعث من مجلسهما وبجوارهما منضدة عليها أحجار ثلاثة من الفخار وتعلو كل كمية من المعسل وقطع صغيرة من مخدر الحشيش ورابع محترق فضلاً عن الحجر المشتعل والذي كان يتعاطاه المتهم الثاني فقاما بضبط المتهمين وتبين من تقرير المعامل الكيماوية أن القطع التي تعلو الأحجار الثلاثة لمخدر الحشيش وأن غسالة الأحجار والجوزة بها آثار الحشيش، ودلل الحكم على ثبوت هذه الصورة لواقعة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها وصحة نسبتها إلى الطاعن بأدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محقاً لحكم القانون. لما كان ذلك، وكانت جريمة تسهيل تعاطي المخدرات تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال إيجابية - أياً كانت - يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد التعاطي، تحقيق هذا القصد، أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي المخدرات وتهيئة الفرصة لذلك. أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات، أياً كانت طريقة المساعدة، ويتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة بعلم الجاني بأن فعله يسهل هذا التعاطي، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه مؤدياً إلى ذلك، ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافراً فعلياً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه سمح لأحد رواد مقهاه بتدخين المخدرات في جوزة "دخان معسل" وأنه هو الذي كان يحمل "الجوزة" ويقوم بتقديمها لآخر وقت دخول رجال الشرطة وبجواره منضدة عليها أحجار فخارية بكل كمية من التبغ "المعسل" تعلوه قطعة من الحشيش، وكان هذا الذي أثبته الحكم - بما ينطوي عليه من تحلل الطاعن من التزامه القانوني بمنع تعاطي المخدرات في محله العام وتغاضيه عن قيام أحد رواد مقهاه بتدخين المخدرات تحت أنفه وبصره ثم تقديمه "جوزة" دخان المعسل له وهو على بصيرة من استخدامها في هذا الغرض - تتوافر به حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفة في القانون فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائي فيها، وهو ما لا يجوز مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها بشأنه ولا المجادلة في تقديرها توافره أمام محكمة النقض، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة، هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على أن الطاعن أدار وهيأ المقهى لتعاطي المخدرات، واستبعاد هذا الظرف المشدد للعقوبة، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية مغايرة أو إضافة عنصر جديد، وكانت جريمة تسهيل تعاطي المخدرات - وهو الوصف الذي نزلت إليه المحكمة - أخف من تهيئة المكان لتعاطي المخدرات، فإن ذلك لا يقتضي تنبيه الدفاع، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4870 لسنة 68 ق جلسة 2 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ق 18 ص 98

جلسة 2 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب.

----------------

(18)
الطعن رقم 4870 لسنة 68 القضائية

(1) تفتيش "التفتيش بغير إذن" "التفتيش الوقائي". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". تلبس. قبض. مواد مخدرة.
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه. أساس ذلك؟
تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً. صحيح. المادة 46 إجراءات.
إباحة التفتيش الوقائي لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض. علته؟
(2) تفتيش "التفتيش بغير إذن" "التفتيش الوقائي". قانون "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها". أحوال مدنية.
عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة. أساس ذلك؟
عدم إباحتها القبض والتفتيش ولو كان وقائياً. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون.
(3) تفتيش "التفتيش بغير إذن" "بطلانه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة.
بطلان التفتيش. مقتضاه: عدم التعويل على أي دليل مستمد منه وعدم الاعتماد بشهادة من أجراه.
أقامه الحكم قضاءه بالإدانة على دليل الاتهام الوحيد المستمد من التفتيش الباطل. وجوب القضاء بالبراءة ومصادرة المخدر. أساس ذلك؟

--------------
1 - لما كانت المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه. وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي.
2 - لما كانت المادة 52 من القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوب السلطات العامة كما طلب إليه ذلك، وكانت المادة 60 من ذات القانون قد عاقبت كل مخالف لذلك بعقوبة المخالفة وهى الغرامة التي لا تتجاوز خمسة جنيهات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن عندما طلب منه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها له، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي في حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
3 - لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمداً منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة بأن أحرز بقصد التعاطي نباتاً مخدراً "نبات الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 37/ 1، 42 من القانون 182 سنة 1960 المعدل والبند الأول من الجدول الخامس الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر "نبات الحشيش" بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد انطوى على الخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتقاء حالة التلبس إلا أن الحكم أطرح الدفع بما لا يسوغ رفضه. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أن الضابط الرائد... بتاريخ 9/ 12/ 1995 الساعة 12.30 مساء شاهد المتهم بمحطة لمترو الأنفاق يحتك بالجمهور فقام باستيقافه لسؤاله عن بطاقته وتبين أنه يدعى... ولا يحمل تحقيق شخصية فقام بتفتيشه ذاتياً عثر بجيب بنطلونه على علبة سجائر كيلوباترا بداخلها سيجارة ملفوفة بها تبغ مخلوط بنبات الحشيش وزنت 2 جرام تقريباً". وبعد أن أورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه عرض للدفع بانعدام مبررات الاستيقاف وبطلان القبض والتفتيش لانتقاء حالة التلبس، وذلك في قوله "وحيث إنه عن الدفع بانعدام مبررات الاستيقاف فهذا الدفع في غير محله ذلك لأن طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم لاستكشاف أمره اعتباره استيقافاً وليس قبضاً, ومن ثم فإن طلب البطاقة من المتهم يعتبر مبرراً لاستيقاف ويتعين رفض هذا الدفع، وأما عن الدفع بانتفاء حالة التلبس فإن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة تلبس فإن التفتيش هنا تفتيشاً وقائياً يقصد به تجريد المتهم مما عسى أن يكون معه من أسلحة وأدوات اعتداء قد يعتدي به على المتعرض له، فإذا أسفر هذا التفتيش الوقائي على العثور على جسم الجريمة أو دليل عليها كان هذا القبض مما يحفل به القانون ويعتد به". لما كان ذلك، وكانت المادتين 34 و35 من قانون الإجراءات الجنائية المعادلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمانات الحريات لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجيز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي. لما كان ذلك وكانت المادة 52 من القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوب السلطات العامة كما طلب إليه ذلك، وكانت المادة 60 من ذات القانون قد عاقبت كل مخالف لذلك بعقوبة المخالفة وهي الغرامة التي لا تتجاوز خمسة جنيهات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن عندما طلب منه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها له، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا تبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي في حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، و كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل. ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 دون حاجه إلى بحث باقي أوجه الطعن.