الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 28349 لسنة 69 ق جلسة 6 / 2 / 2002 مكتب فني 53 ق 46 ص 253

جلسة 6 من فبراير سنة 2002

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة وسمير سامي.

----------------

(46)
الطعن رقم 28349 لسنة 69 القضائية

(1) مواد مخدره. تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن" مأمورو الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
تقدير توافر حالة التلبس أو انتفائها. موضوعي. ما دام سائغا.
استظهار الحكم تخلي الطاعنة عن الكيس الذي يحوى المخدر طواعية واختيارا إثر مشاهدتها الضابط. يوفر حالة التلبس التي تبيح القبض أو التفتيش.
(2) تلبس. قبض. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". مأمورو الضبط القضائي. بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
التلبس صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.
ضبط الطاعنة الأولى ضبطا قانونيًا محرزة للمادة المخدرة ودلها أن الطاعن الثاني مصدرها ومالكها. القبض على الأخير وتفتيشه، صحيح. أساس ذلك؟
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي.
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة منها بما لا تناقض.
حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
(5) مواد مخدرة مأمورو الضبط القضائي.
إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له وانفراده بالشهادة. لا ينال من سلامة أقواله.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(6) إثبات "اعتراف". "محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال في الدعوى. تقدير صحته وقيمته في الإثبات، موضوعي.
لمحكمة الموضوع تجزئة الاعتراف والأخذ منه بما تطمئن إلى صدقه وإطراح ما عداه. ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية وروده على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة.
(7) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة إحراز مخدر. مناط تحققه؟
تحدث الحكم عنه استقلالا. غير لازم. حد ذلك؟
(8) قانون "العلم بالقانون". دفوع "الدفع بالجهل بالقانون أو الغلط فيه"
الجهل بالقانون أو الغلط في نصوصه. لا يعدم القصد الجنائي.
العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة. أساس وعلة ذلك؟
(9) إثبات "اعتراف". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
نعي الطاعنة بأن اعترافها قصد به اقتداء زوجها ووليدها. غير مقبول. علة ذلك؟
الجدل في هذا المعنى أمام النقض. غير جائز.

---------------
1 - القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر أن الطاعنة الأولى قد تخلت عن الكيس الذي يحوى المادة المخدرة من تلقاء نفسها - أي طواعية واختياريًا - إثر مشاهدتها الضابط فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس الذي تبيح القبض والتفتيش.
2 - من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان الثابت من الحكم أن الطاعنة الأولى قد ضبطت ضبطًا قانونيًا محرزة ودلت على أن الطاعن الثاني هو مصدر هذه المادة ومالكها، فإن القبض على الطاعن الثاني وتفتيشه يكون بدوره إجراء صحيحًا، إذ إن ضبط المخدر مع الطاعنة الأولى يجعل جريمة إحراز المخدر متلبسًا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه، ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس وردًا على ما دفع به الطاعنان من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافيا وسائغا في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.
3 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق.
4 - وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض، وكان تناقض الشاهد - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه، كما أن للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه.
5 - إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط - شاهد الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها ويكفى بيانًا لوجه استدلاله بها على صحة الواقعة، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا المقام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها.
6 - الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح ما سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك، كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكامل تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير مقبول.
7 - القصد الجنائي في جريمة إحراز مخدر يتحقق بعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيًا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مواد مخدره، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعنة الأولى أو المدافع عنها لم يدفع بانتقاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه كافيا في الدلالة على إحراز الطاعنة الأولى للمخدر المضبوط وعلى علمها بكنهه، فإن ما تنعاه على الحكم من قصور في هذا الخصوص لا يكون سديدًا.
8 - ادعاء الطاعنة جهلها بأن البانجو مادة مخدرة وأن إحرازه مجرم قانونًا - غير فادح - إذ إنه من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع، ولذا قد جرى قضاء هذه المحكمة أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفى القصد الجنائي.
9 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه - المادي أو المعنوي - وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع ولصدوره بمحضر جمع الاستدلالات أمام الشرطة وقد تأكد هذا الاعتراف من الطاعنين أمام سلطة التحقيق - النيابة العامة - فإنه يكون قد برئ من أية شائبة في هذا الخصوص، ولا يجدى الطاعنة الأولى قولها أن اعترافها كان المقصود به افتداء زوجها الطاعن الثاني ووليدها القادم، ومن ثم فإن المجادلة في هذا المعنى لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما: 1 - المتهمة الأولى أحرزت بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. (2) المتهم الثاني حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وأحالتهما إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) والمستبدل بالقانون الأخير وقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما خمسين ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الحيازة بالنسبة للثاني مجردة من القصد فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ


المحكمة

ومن حيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس، وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم كذبها وتناقضها بشأن مكان ضبط الحقيبة وتعمده الانفراد بالشهادة وأغفل أجزاء هامة من الشهادة حاصلها أنه أخذ الحقيبة من السيارة وليس من الأرض كما ذهب إلى ذلك الحكم وهو ما ينفي حالة التلبس، وعول على اعتراف الطاعنة الأولى بعد أن اسقط عند تحصيله لمضمونه ما قررته من عدم علمها بأن ما تحزه من نبات البانجو من المواد المخدرة المؤثمة قانونًا مما ينفي في حقها توافر القصد الجنائي لديها، كما رد بما لا يصلح ردًا على دفاع الطاعنين ببطلان الاعتراف المعزو إليهما لصدوره وليد إكراه معنوي، وأن أقوال الطاعنة الأولى الواردة في التحقيقات كان المستهدف منها افتداء زوجها - الطاعن الثاني - كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر أن الطاعنة الأولى قد تخلت عن الكيس الذى يحوى المادة المخدرة من تلقاء نفسها - أي طواعية واختيارًا - إثر مشاهدتها الضابط فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس الذى تبيح القبض والتفتيش، وكان من المقرر - أيضا - أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وكان الثابت من الحكم أن الطاعنة الأولى قد ضبطت ضبطًا قانونيًا محرزة لمادة مخدرة ودلت على أن الطاعن الثاني هو مصدر هذه المادة ومالكها، فإن القبض على الطاعن الثاني وتفتيشه يكون بدوره إجراء صحيحًا، إذ إن ضبط المخدر مع الطاعنة الأولى يجعل جريمة إحراز المخدر متلبسًا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه، ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس وردًا على ما دفع به الطاعنان من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافيا وسائغا في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض، وكان تناقض الشاهد - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه، كما أن للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح. ما عداه، وكان إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط - شاهد الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها ويكفي بيانا لوجه استدلاله بها على صحة الواقعة، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا المقام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها. لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح ما سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك، كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكامل تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز مخدر يتحقق بعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيًا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مواد مخدره، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعنة الأولى أو المدافع عنها لم يدفع بانتفاء هذا العلم، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه كافيا في الدلالة على إحراز الطاعنة الأولى للمخدر المضبوط وعلى علمها بكنهه، فإن ما تنعاه على الحكم من قصور في هذا الخصوص لا يكون سديدًا. ولا يقدح في ذلك ما تنعاه من ادعاء جهلها بأن البانجو مادة مخدرة وأن إحرازه مجرم قانونا - إذ أنه من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع، ولذا فقد جرى قضاء هذه المحكمة أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه - المادي أو المعنوي - وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع ولصدوره بمحضر جمع الاستدلالات أمام الشرطة وقد تأكد هذا الاعتراف من الطاعنين أمام سلطة التحقيق - النيابة العامة - فإنه يكون قد برئ من أية شائبة في هذا الخصوص، ولا يجدي الطاعنة الأولى قولها أن اعترافها كان المقصود به افتداء زوجها الطاعن الثاني ووليدها القادم، ومن ثم فإن المجادلة في هذا المعنى لا يكون مقبولا لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 35115 لسنة 69 ق جلسة 7 / 2 / 2002 مكتب فني 53 ق 49 ص 270

جلسة 7 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد القوي أيوب، رضا القاضي، أبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة وعاطف خليل.

--------------

(49)
الطعن رقم 35115 لسنة 69 القضائية

(1) حكم "بيانات الديباجة". محكمة أمن الدولة. محكمة الجنايات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في الكشف عن ماهية الحكم. بحقيقة الواقع.
إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا. صدور الحكم معنون بمحكمة أمن الدولة طوارئ. خطأ مادي. أثره: جواز الطعن فيه بطريق النقض.
(2) إثبات "بوجه عام. حكم" تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها"
حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق.
تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا.
وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشهود؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جديه التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات.
تقدير جدية التحريات متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه. غير جائز.
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال.

----------------
1 - لما كان البين من مطالعة المفردات - المضمومة - أن قرار اتهام النيابة العامة للطاعن قد جرى بتاريخ 12 يونيه سنة 1999 بإحالة الطاعن لمحكمة أمن الدولة العليا - المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 - لمحاكمة الطاعن طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ففصلت فيها بحكمها المطعون فيه، فإن ما ورد بديباجة نسخة الحكم الأصلية ومحضر جلسته من أن الحكم صدر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ يكون مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفى، ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقعة الدعوى، ولما كانت العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع الذي يبين يقينًا من المفردات، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في الواقع من محكمة أمن الدولة العليا مشكلة وفق القانون رقم 105 لسنة 1980، وليست باعتبارها أمن دولة عليا طوارئ، فإن ما تذهب إليه نيابة النقض في مذكرتها من عدم جواز الطعن في الحكم لصدوره من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ يكون في غير محله، ويكون الطعن في هذا الحكم جائزًا.
2 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان التناقض بين أقوال الشهود - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطرحة - ومن ثم فإن منازعة الطاعن في الفقرة التدليلية لأقوال ضابط الواقعة ومحضر أول المحكمة والمبلغ على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعيًا في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كان تقدير جدية التحريات متروكًا لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها عليه فلا يجدي المتهم نعيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية مما لا يجوز معه مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه.
4 - لما كان الطاعن لم يطلب من المحكمة - على ما يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة - استدعاء الخفير الذي كان يرافقه أثناء قيامة بإجراء الحجز وسماع أقواله، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة الإخلال بحقه في الدفاع بقعودها عن القيام بإجراء سكت هو عن المطالبة به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفًا عموميًا "........" طلب وأخذ مبالغ نقدية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من...... مبلغ مائتي جنيه على سبيل الرشوة مقابل إثباته على خلاف الحقيقة خلو سكنه من أية منقولات يمكن الحجز عليها وفاء للغرامة المستحقة عليه نفاذًا لحكم الغرامة الصادر بالقضية رقم...... والبالغ قدره عشرة آلاف جنيه على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرًا في محرر رسمي حال تحريره المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على خلاف الحقيقة بمحضر الحجز المحرر وفاء للغرامة المستحقة بالمطالبة رقم.......، خلو مسكن ..... من ثمة منقولات يجوز الحجز عليها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا ....... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في ...... عملاً بالمواد 103، 104، 211 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه. فطعن المحكمة عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن البين من مطالعة المفردات - المضمومة - أن قرار اتهام النيابة العامة للطاعن قد جرى بتاريخ 12 يونيه سنة 1999 بإحالة الطاعن لمحكمة أمن الدولة العليا - المنشأة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 - لمحاكمة الطاعن طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ففصلت فيها بحكمها المطعون فيه، فإن ما ورد بديباجة نسخة الحكم الأصلية ومحضر جلسته من أن الحكم صدر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ يكون مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفى، ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقعة الدعوى، ولما كانت العبرة في الكشف عن ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع الذي يبين يقينًا من المفردات، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في الواقع من محكمة أمن الدولة العليا مشكلة وفق القانون رقم 105 لسنة 1980، وليست باعتبارها أمن دولة عليا طوارئ، فإن ما تذهب إليه نيابة النقض في مذكرتها من عدم جواز الطعن في الحكم لصدوره من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ يكون في غير محله، ويكون الطعن في هذا الحكم جائزًا.
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الرشوة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه استند في إدانته إلى أقوال كل من ضابط الواقعة ومحضر أول المحكمة والمبلغ على الرغم من التناقض القائم بين أقوال الأول والثاني وعدم معقولية أقوال الأخير ووضوح تلفيقها، ولم يعن بالرد على دفعه ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات، كما لم تقم المحكمة بمناقشة الخفير الذي رافق الطاعن أثناء قيامه بالحجز في خصوص التاريخ الذي حدده للحجز واختلافه عما أثبت بشأنه في محضر الضبط. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومعاينة النيابة العامة لمسكن المبلغ، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان التناقض بين أقوال الشهود - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه، كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله النزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن منازعة الطاعن في الفقرة التدليلية لأقوال ضابط الواقعة ومحضر أول المحكمة والمبلغ على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعيًا في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من بطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية فأطرحه مقرًا النيابة على ما ارتأته من جديتها وصلاحيتها لإصدار هذا الإذن، وكان تقدير جدية التحريات متروكًا لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها عليه فلا يجدى المتهم نعيه أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات غير جدية مما لا يجوز معه مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة - على ما يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة - استدعاء الخفير الذي كان يرافقه أثناء قيامه بإجراء الحجز وسماع أقواله، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة الإخلال بحقه في الدفاع بقعودها عن القيام بإجراء سكت هو عن المطالبة به. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.

الطعن 24651 لسنة 69 ق جلسة 11 / 2 / 2002 مكتب فني 53 ق 51 ص 280

جلسة 11 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا، أسامة توفيق، محمد ناجى دربالة نواب رئيس المحكمة وربيع لبنه.

---------------

(51)
الطعن رقم 24651 لسنة 69 القضائية

(1) طعن "المصلحة في الطعن. نقض "إجراءات الطعن. الصفة والمصلحة في الطعن" "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من أحكام".
الطعن في الأحكام لا يجوز إلا من المحكوم عليه. بصفته التي كان متصفا بها. صدور الحكم دون إلزام الطاعنة بشيء. أثره؟
 (2)
نقض "نظر الطعن والحكم فيه". كفالة. عقوبة "عقوبة تكميلية".
عدم إيداع الكفالة من الطاعنين. ورثة المتهم. المحكوم عليهم بالرد. عدم الحصول على إعفاء منها. أثره: عدم قبول طعنهم شكلاً.
 (3)
موظفون عموميون. "أسباب الإباحة. قانون "تفسيره". مسئولية جنائية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
المادة 63 من قانون العقوبات. اقتصار أحكامها على الموظف العام. ماهيته؟
إضفاء صفة الموظف العام على شخص معين في صدد جريمة معينة. أثره. وجوب تطبيق الأحكام العامة الواردة بالكتاب الأول من قانون العقوبات التي تتعلق بمن تقوم به هذه الصفة ومنها المادتين 27، 63 من القانون ذاته. علة ذلك؟
المادة 119 مكررًا عقوبات. اعتبار العاملين بوحدات قطاع الأعمال في حكم الموظف العام في صدد جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر. أثره وجوب معاملتهم على أساس توافر تلك الصفة، والإفادة من أحكام الإعفاء الواردة في المادة 63 عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ في تأويل القانون
.
 (4)
موظفون عموميون. جريمة "أركانها". اختلاس أموال أميرية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع بتحقق سبب الإباحة. انتهاء الحكم إلى عدم انطباق المادة 63 عقوبات على الطاعنين. دون بحث دور إدارة الشركة في الواقعة وأثره على تحقيق شروط انطباق تلك المادة ومدى توافر القصد الجنائي في حقهما. قصور.
 (5)
نقض "أثر الطعن".
امتداد أثر الطعن لباقي المحكوم عليهم. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

------------------------

1 - البين من الأوراق أن الطاعنة السادسة...... لم تكن طرفًا في الخصومة وأن حكمًا لم يصدر في الدعوى بشأنها. لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات، وهي من كليات القانون، أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفًا في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفًا بها في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر ضد باقي الطاعنين دون أن يقضي بإلزام الطاعنة بشيء فإن طعنها يكون جائزا.
 - 2
لما كان الطاعنون..... و..... و..... ورثة المتهم الأول الذى انقضت الدعوى الجنائية بوفاته لم يودعوا الكفالة المقررة في القانون حتى تاريخ نظر الطعن المرفوع منهم برد المبلغ موضوع الجرائم المسندة لمورثهم، ولم يحصلوا على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائهم منها، فإن طعنهم يكون غير مقبول شكلاً.
 - 3ولئن كان من المقرر أن الأحكام التي تتضمنها المادة 63 من قانون العقوبات إنما تنصرف بصراحة نصها إلى الموظف العام فلا يستفيد منها من لم تكن له هذه الصفة، وأن المقصود بالموظف العام هو من يولى قدرا من السلطة العامة بصفة دائمة أو مؤقتة أو تمنح له هذه الصفة بمقتضى القوانين واللوائح، وأن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وهى الشركات القابضة والشركات التابعة لها لا يعدون - بحسب الأصل - من الموظفين العموميين في حكم هذه المادة إلا أنه متى كان القانون قد أضفى صفة الموظف العام على شخص معين في صدد جريمة معينة فإنه يتعين أن تطبق عليه - في صدد تلك الجريمة - الأحكام العامة الواردة بالكتاب الأول من قانون العقوبات والتي تتعلق بمن تقوم به هذه الصفة، ومن ذلك أحكام المادتين 27، 63 من هذا القانون، وبهذا التفسير يتحقق التعادل بين النصوص في العقاب وفى الإباحة، ويتفادى تضييق مجال الإباحة بغير مبرر، والقول بغير ذلك يؤدى إلى التشديد على المتهم في المسئولية الجنائية مع حرمانه من تطبيق أسباب الإباحة والتخفيف التي يحظى بها الموظف العام بصدد الجريمة ذاتها، وهى نتيجة تجافى المنطق وتأباها العدالة أشد الإباء، فضلاً عن مخالفتها لمبدأ المساواة أمام القانون الذى نصت عليه المادة 40 من الدستور. وإذ كان نص المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات قد اعتبر العاملين بوحدات القطاع العام - قطاع الأعمال العام حاليا - في حكم الموظف العام في صدد جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، كما ردد نص المادة 52 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ذات المعنى، فإنه يتعين معاملتهم على أساس توافر تلك الصفة - صفة الموظف العام - في صدد الجرائم المنصوص عليها بالباب المشار إليه، وهو ما يخولهم الحق في طلب الإفادة من الإعفاء الوارد في المادة 63 من قانون العقوبات عند اتهامهم بارتكاب شيء من تلك الجرائم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه - فيما تضمنه من تحصيل للواقعة وما أورده من أدلتها - قد أشار إلى دور المتهم الأول و"قيادة" شركة...... في إصدار التفويض البنكي المشار إليه ثم إلى إبرام الشركة عقدًا مع المتهمة الخامسة لتغطية ذلك التفويض ثم ربط وديعة لصالح هذه المتهمة دون أن يعرض لدفاع الطاعنين المشار إليه من عدم انطباق نص المادة 63 من قانون العقوبات عليهما على نحو ما سلف، فلم يستظهر الحكم دور إدارة الشركة في تلك الوقائع وأثر ذلك الدور - في حال ثبوته - على تحقق باقي شروط تطبيق المادة 63 المذكورة وعلى توافر القصد الجنائي في حق كل من الطاعنين هذين لدى توقيعهما على الخطابات الموجهة إلى البنوك بإصدار التفويض البنكي وربط الوديعة لصالح المتهمة الخامسة، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه - فضلاً عن الخطأ في تأويل القانون - بالقصور في التسبيب.
5 - نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعنين هذين يوجب نقضه بالنسبة لباقي المحكوم عليهم - من قبل طعنه منهم شكلاً ومن لم يقبل لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم..... بوصف أنهم في خلال الفترة من...... حتى...... أولا: المتهمون من الأول حتى الخامسة: اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنايات تسهيل الاستيلاء على أموال شركة والتربح والإضرار العمدى بأموال الشركة سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا: المتهمون من الأول حتى الثالث: بصفتهم موظفين عموميين "الأول رئيس القطاع المالي والثاني مدير حسابات البنوك والثالث مدير إدارة الاستيراد بالشركة سهلوا للمتهمة الخامسة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال الشركة المذكورة المخصصة من البنك كتسهيلات ائتمانية تحت يد البنك والبالع قيمتها 47750000 (سبعة وأربعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف جنيه) وذلك بأن حرروا لها خطابات مؤرخة أرسلت لبنكي ..... و...... تتضمن تفويضًا تمكنت بموجبه المتهمة الخامسة من الاستيلاء على ذلك المبلغ. ثالثا: المتهمون الأول والثاني والرابع: ( أ ) بصفتهم موظفين عموميين "الأول والثاني بصفتهما سالفة الذكر والرابع بصفته رئيس قطاع استيراد السلع الغذائية بالشركة ذاتها حصلوا للمتهمة الخامسة بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن قاموا بربط وديعة من أموال الشركة بمبلغ 3102925.40 جنيه (واحد وثلاثون مليونا وتسعة وعشرون ألفًا ومائتين وثلاثة وخمسون جنيهًا وأربعون قرشًا) لمدة تقرب من أربعة أشهر بالبنك لتحصل المتهمة الخامسة بضمانها على قرض قيمته 28120457 جنيهًا (ثمانية وعشرون مليونا ومائة وعشرون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون جنيهًا) وذلك دون مبرر من تعامل بينها وبين الشركة التي يعملون بها مما ترتب عليه حبسا لهذا القدر من أموال الشركة رغم مديونيتها للبنوك بالسحب على المكشوف مما أضاع عليها مبلغ 310292.23 (ثلاثمائة وعشرة آلاف ومائتان وتسعون جنيهًا وعشرون قرشًا هو قيمة الفارق بين سعر الفائدة على الوديعة وسعر الفائدة نتيجة السحب على المكشوف على النحو المبين بالتحقيقات. رابعًا: المتهمة الخامسة: اشتركت بطريق الاتفاق مع المتهمين من الأول حتى الرابع في ارتكاب الجنايتين موضع التهمتين الثانية والثالثة بأن اتفقت معهم على ارتكابهما وتحصلت نتيجة لهذا الاتفاق على خطابات لبنكي...... و...... واستولت بموجبها على المبلغ المبين بالتهمة الثانية فضلاً عن قرض بضمان الوديعة المبينة بالتهمة الثالثة وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في 21 من يونيه سنة 1999 عملاً بالمواد 40 ثانيًا، 41، 48، 113/ 1، 115، 116 مكرر، 116 مكرر "أ" 118، 119 ب، 119 مكرر هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته. أولاً: بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول....... لوفاته. ثانيًا: بمعاقبة المتهمين الثاني والرابع والخامسة بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات لكل وبتغريمهم متضامنين مبلغ 4860292.534 جنيهًا (ثمانية وأربعون مليون وستون ألفًا ومائتان واثنان وتسعون جنيهًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون مليمًا) عما أسند إليهم وبإلزامهم وورثة المتهم الأول برد مبلغ مساو لمبلغ الغرامة المقضي بها وذلك على سبيل التضامن وعلى أن ينفذ الحكم بالرد بالنسبة لهؤلاء الورثة بقدر ما آل إليهم من مال من تركة مورثهم. ثالثًا: بعزل المتهمين الثاني والرابع من وظيفتهما. رابعًا: بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمة المسندة إليه قرين رقم (2) من أمر الإحالة بوصف الضرر الجسيم غير العمدى وببراءته مما عداها من تهم مسندة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
كما طعن الأستاذ المحامي بصفته وكيلاً عن ورثة المحكوم عليه الأول. كما طعن الأستاذ المحامي بصفته وكيلاً عن والدة المحكوم عليها الخامسة ...... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن البين من الأوراق أن الطاعنة السادسة......... لم تكن طرفًا في الخصومة وأن حكمًا لم يصدر في الدعوى بشأنها. لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات، وهى من كليات القانون، أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفًا في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفًا بها في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر ضد باقي الطاعنين دون أن يقضى بإلزام الطاعنة بشيء فإن طعنها يكون جائزًا.
ومن حيث إن الطاعنين..... و...... و..... ورثة المتهم الأول..... الذي انقضت الدعوى الجنائية بوفاته - لم يودعوا الكفالة المقررة في القانون حتى تاريخ نظر الطعن المرفوع منهم عن الحكم الصادر بإلزامهم برد المبلغ موضوع الجرائم المسندة لمورثهم، ولم يحصلوا على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائهم منها، فإن طعنهم يكون غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطعن المقدم من باقي الطاعنين استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان....... (المتهم الثاني) و..... (المتهم الرابع) على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاتفاق الجنائي وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدى بأموال الجهة التي يعملان بها قد أخطأ في تأويل القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأنهما دفعا بأن توقيعاتهما على الخطابات الموجهة إلى البنوك بإصدار تفويض وربط وديعة لمصلحة المتهمة الخامسة كانت بحسن نية وبناء على أمر من المتهم الأول ومن رئيس مجلس إدارة شركة..... التي يعملان بها، وطلبا تطبيق المادة 63 من قانون العقوبات عليهما، إلا أن الحكم رد على دفاعهما بما لا يصلح لإطراحه، ولم يدلل على توفر القصد الجنائي لديهما في الجرائم التي دانهما باقترافها مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة ومما حصله الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن........ (المتهم الثاني) اعتصم بالمادة 63 من قانون العقوبات لأنه وقع على خطابات إصدار التفويض الموجهة للبنوك تنفيذا للتعليمات الصادرة له من رئيس المتهم الأول وبناء على تعليمات من رئيس مجلس إدارة الشركة، وبأنه كان حسن النية ولم يوقع تلك الخطابات إلا بعد أن سبقه رئيسه بالتوقيع عليها وأطلعه على شيكات مقدمة من المتهمة الخامسة تزمينًا للمبالغ الصادر بها التفويض، ثم إنه أرسل خطابات لاحقة يقيد بها التفويض المطلق الذى تضمنته الخطابات السابقة، كما أن المدافع عن الطاعن انضم إلى زميله المدافع عن المتهم الثاني في دفاعه وتمسك بحسن نيته هو أيضًا وقلة خبرته وقت التوقيع على خطاب ربط الوديعة لمصلحة المتهمة الخامسة. وقد رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعنين في هذا الصدد بقوله "وحيث إنه في شأن الدفع المبدى بتمتع المتهمين الأربعة الأول بسبب الإباحة المنصوص عليه بالمادة 63 من قانون العقوبات، فإنه من المقرر قانونًا أن الموظف الأميري هو الذى يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصبًا يدخل في التنظيم لذلك المرفق، وكان الشارع كلما رأى اعتبار العاملين في شركات القطاع العام التي هي حاليًا قطاع الأعمال العام ومن بينها العاملون بشركة....... طبقًا للمادة 45 من قانون قطاع الأعمال العام في حكم الموظفين في موطن ما أورده نصًا كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والاستيلاء على ذلك المال وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح إلى غير ذلك من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات كالحال المنصوص عليه في المادة 52 من القانون رقم 2003 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام فجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال المادة 63 من قانون العقوبات فيما أسبغته من سبب إباحة خاصة بالموظف العام أو المستخدم العام، وإذ كان المتهمون الأربعة الأول يعملون بشركة.. الخاضعة لقطاع الأعمال العام فإنهم لا ينطبق عليهم نص سبب الإباحة الواردة بالمادة 63 عقوبات، بما يكون الدفع بسبب الإباحة السالف واردًا على غير محل متعين الرفض "لما كان ذلك ولئن كان من المقرر أن الأحكام التي تتضمنها المادة 63 من قانون العقوبات إنما تنصرف بصراحة نصها إلى الموظف العام فلا يستفيد منها من لم تكن له هذه الصفة، وأن المقصود بالموظف العام هو من يولى قدرًا من السلطة العامة بصفة دائمة أو مؤقتة أو تمنح له هذه الصفة بمقتضى القوانين واللوائح، وأن العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وهى الشركات القابضة والشركات التابعة لها لا يعدون - بحسب الأصل - من الموظفين العامين في حكم هذه المادة، إلا أنه متى كان القانون قد أضفى الموظف العام على شخص معين في صدد جريمة معينة فإنه يتعين أن تطبق عليه - في صدد تلك الجريمة - الأحكام العامة الواردة بالكتاب الأول من قانون العقوبات والتي تتعلق بمن تقوم به هذه الصفة، ومن ذلك أحكام المادتين 27، 63 من هذا القانون، وبهذا التفسير يتحقق التعادل بين النصوص في العقاب وفى الإباحة، ويتفادى تضييق مجال الإباحة بغير مبرر، والقول بغير ذلك يؤدى إلى التشديد على المتهم في المسئولية الجنائية مع حرمانه من تطبيق أسباب الإباحة والتخفيف التي يحظى بها الموظف العام بصدد الجريمة ذاتها، وهى نتيجة تجافى المنطق وتأباها العدالة أشد الإباء، فضلاً عن مخالفتها لمبدأ المساواة أمام القانون الذى نصت عليه المادة 40 من الدستور. وإذ كان نص المادة 119 مكررًا من قانون العقوبات قد اعتبر العاملين بوحدات القطاع العام - قطاع الأعمال العام حاليا - في حكم الموظف العام في صدد جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، كما ردد نص المادة 52 من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ذات المعنى، فإنه يتعين معاملتهم على أساس توافر تلك الصفة - صفة الموظف العام - في صدد الجرائم المنصوص عليها بالباب المشار إليه، وهو ما يخولهم الحق في طلب الإفادة من الإعفاء الوارد في المادة 63 من قانون العقوبات عند اتهامهم بارتكاب شيء من تلك الجرائم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون. وكان الحكم المطعون فيه - فيما تضمنه من تحصيل للواقعة وما أورده من أدلتها - قد أشار إلى دور المتهم الأول و"قيادة" شركة في إصدار التفويض البنكي المشار إليه ثم إلى إبرام الشركة عقدًا مع المتهمة الخامسة لتغطية ذلك التفويض ثم ربط وديعة لصالح هذه المتهمة دون أن يعرض لدفاع الطاعنين المشار إليه من عدم انطباق نص المادة 63 من قانون العقوبات عليهما على نحو ما سلف، فلم يستظهر الحكم دور إدارة الشركة.... في تلك الوقائع وأثر ذلك الدور - في حال ثبوته - على تحقق باقي شروط تطبيق المادة 63 المذكورة وعلى توافر القصد الجنائي في حق كل من الطاعنين هذين لدى توقيعهما على الخطابات الموجهة إلى البنوك بإصدار التفويض البنكي وربط الوديعة لصالح المتهمة الخامسة، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه - فضلاً عن الخطأ في تأويل القانون - بالقصور في التسبيب الذى يوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين هذين ولباقي المحكوم عليهم - ومن قبل طعنه منهم شكلاً ومن لم يقبل - لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، دون حاجة لبحث سائر أسباب الطعن
...

الطعن 19560 لسنة 63 ق جلسة 11 / 2 / 2002 مكتب فني 53 ق 50 ص 276

جلسة 11 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هاني حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة.

---------------

(50)
الطعن رقم 19560 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن" "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. توقيعها".
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام.
(2) إثبات "بوجه عام". أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "أثر الطعن".
إيراد الحكم في مدوناته ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى الطاعن. انتهاؤه إلى إدانته دون أن ينفي قيام تلك الحالة. قصور وتناقض.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر الطعن للطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً وللمحكوم عليه الذي لم يقرر بالطعن دون المحكوم عليه غيابيًا. علة ذلك؟

------------------
1 - لما كان البين من مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن الأول أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب عدلي عبد الباقي المحامي إلا أنها وقعت بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته، ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما مفاده أن المتهم الأول الذي نفى عنه حالة الدفاع الشرعي - هو الذي بدء بالعدوان على الطاعن إثر حضوره إلى مكان الحادث رغم أنه لم يبدر من الطاعن أي فعل حيال المتهم الأول أو أحد من فريقه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على هذه الصورة يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى الطاعن، وكان قد دانه دون أن ينفي قيام تلك الحالة في حقه من غير أن يتناولها بالتمحيص أو يبين وجه الرأي فيها وذلك حتى يتسنى لهذه المحكمة مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوبًا بالقصور والتناقض في التسبيب بما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وكذا الطاعن الأول الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً والمحكوم عليه الثاني...... الذي لم يقرر الطعن في الحكم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون المحكوم عليه الرابع...... لكون الحكم صدر بالنسبة له غيابيًا والذي لم يكن له أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: المتهم الأول: 1 - ضرب...... بأداة حادة (شقرف) في فخذه الأيمن بأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي تأثر العصب العضدي الأيمن وإعاقة في النصف الأخير من حركة ثني مفصل الكامل الأيمن وحركات أصابع القدم اليمنى وتأثر الإحساس السطحي بالقدم اليمنى والتي تقدر بحوالي 35 %، 2 - ضرب...... فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يومًا وكان ذلك باستخدام أداة (شقرف). المتهم الثاني ضرب..... فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يومًا وكان ذلك باستخدام أداة (شقرف). المتهم الثالث والرابع: ضربا المتهمين الأول والثاني فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يومًا وكان ذلك باستخدام أداة عصا - فأس. وأحالتهم إلى محكمة جنايات....... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى...... مدنيًا قبل المتهم الأول بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في 24 من مايو سنة 1993 عملاً بالمادتين 240/ 1، 242/ 1، 3 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم الأول لمدة سنة واحدة مع الشغل عن التهمتين المسندتين إليه ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل عما أسند لكل منهم وفى الادعاء المدني بإحالته إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه....... في هذا الحكم بطريق النقض في...... والأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه...... في هذا الحكم بطريق النقض في ...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن الأول أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب..... المحامي إلا أنها وقعت بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته، ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن الأول شكلاً وحيث إن الطعن مقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد جاء مشوبًا بالقصور في البيان ذلك بأن المحكمة لم تمحص واقعة اعتداء المجنى عليه على الطاعن الثاني ودلالتها على أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن النفس مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما مفاده أن المتهم الأول الذي نفى عنه حالة الدفاع الشرعي - هو الذي بدء بالعدوان على الطاعن إثر حضوره إلى مكان الحادث رغم أنه لم يبدر من الطاعن أي فعل حيال المتهم الأول أو أحد من فريقه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على هذه الصورة يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى الطاعن، وكان قد دانه دون أن ينفي قيام تلك الحالة في حقه من غير أن يتناولها بالتمحيص أو يبين وجه الرأي فيها وذلك حتى يتسنى لهذه المحكمة مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون مشوبًا بالقصور والتناقض في التسبيب بما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وكذا الطاعن الأول الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً والمحكوم عليه الثاني.... الذي لم يقرر الطعن في الحكم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون المحكوم عليه الرابع...... لكون الحكم صدر بالنسبة له غيابيًا والذي لم يكن له أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض. وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 11906 لسنة 63 ق جلسة 18 / 2 / 2002 مكتب فني 53 ق 53 ص 292

جلسة 18 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، عبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة ونبيه زهران.

---------------

(53)
الطعن رقم 11906 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته. المادة 310 إجراءات.
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى الأدلة بما يدل على تمحيصها والإلمام بها إلمامًا شاملاً كفايته.
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) زنا. نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية إثبات النيابة العامة في جرائم الزنا أن المرأة التي زنى بها متزوجة. إثبات علم شريكها بذلك. غير لازم. علة ذلك؟
مثال لتدليل سائغ على توافر هذا العلم.
(3) تزوير "أوراق رسمية". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري. يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى. إغفاله يعيب إجراءات المحاكمة.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟
للمحكمة أن تأخذ بأقوال ينقلها شخص عن آخر. متى اطمأنت إليها.
(5) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم. غير لازم.
الجدل في تقدير الدليل. غير مقبول أمام النقض.
(6) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد فيما أورده من علم الطاعن بخلو المتهمة من الموانع الشرعية. لا محل له. علة ذلك؟
(7) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". زنا. حكم "تسبيب. تسبيب غير معيب". تزوير "أوراق رسمية".
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة المطروحة عليها ولو كانت غير مباشرة الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
(8) زنا. إثبات "بوجه عام". تلبس. قانون "تفسيره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاعتماد على أحد الأدلة المحددة في المادة 276 عقوبات لإثبات جريمة الزنا بالمرأة المتزوجة. ولو كان الدليل غير مباشر. جائز. علة ذلك.؟
مشاهدة المتهم حال ارتكاب فعل الزنا. غير لازم لتوافر حالة التلبس. كفاية أن يشاهد في ظروف تنبئ عن وقوع الفعل.
(9) زنا. ارتباط. عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". ظروف مخففة. نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعن على الحكم بالقصور في إثبات جريمة الزنا. غير مجد. ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي وأوقعت عليه عقوبتها باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد. لا يغير من ذلك تقدير المحكمة لمبررات الرأفة ومعاملته بالمادة 17 عقوبات.

---------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه. وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإبهام يكون لا محل له.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من عدم علمه بعدم خلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية وأطرحه بقوله "وحيث إن الاتهام ثابت بشقيه في حق المتهمين من أدلة الإثبات سالفة البيان والتي تطمئن إليها المحكمة والثابت فيها أن المتهمين تزوجا وتعاشرا معاشرة الأزواج رغم زواج المتهمة بآخر بصحيح العقد الشرعي وما زالت في عصمته الأمر الذي يعلمه المتهم الثاني وهو ما تستخلصه المحكمة من ظروف وملابسات واقعة الدعوى وما قررته المتهمة الأولى في تحقيق النيابة عن صداقته لزوجها الذي أكد هذا العلم في أقواله في تحقيق النيابة وهو تدليل سائغ ويؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه ذلك أن كل ما يستوجبه القانون على النيابة العامة أن تثبت أن المرأة التي زنى بها متزوجة كما هو الحال في الدعوى، وليس عليها أن تثبت علم الطاعن بأنها كذلك إذ إن علمه بكونها متزوجة أمر مفترض وكان عليه أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استعصى عنه وهو ما لم يقم به وإذ كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغًا على هذا العلم على النحو المتقدم فإنه يكون بريئا من قالة القصور في هذا الصدد.
3 - لما كان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى اعتبارًا بأن تلك الورقة هي الدليل الذي يكمل شواهد التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها إلا أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن وثيقة الزواج المزورة مرفقة بملف الدعوى وأن المحكمة اطلعت عليها وهو ما يتأدى منه أن تلك الوثيقة كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى.
5 - من المقرر أنه لا يلزم قانونًا إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال المدعي بالحق المدني يحقق غرض الشارع في بيان الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة استناد الحكم إلى أقوال المدعي بالحق المدني ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها ولا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
6 - لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده في تحصيله لواقعة الدعوى أو فيما أورده من أقواله الشاهد ..... أنه لم يورد أن الطاعن كان يعلم بخلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية - خلافًا لما ذهب الطاعن بأسباب الطعن - وأن ما أورده الحكم في هذا الشأن أن المتهمة الأولى أقرت بخلوها من الموانع الشرعية وأن الطاعن صادقها على ذلك فإن ما يثيره الطاعن بشأن الخطأ في الإسناد لا يكون له محل.
7 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستبين حقيقة الدعوى وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
8 - من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المادة 276 من قانون العقوبات وقد حددت الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزنى مع المرأة المتزوجة بأن تكون مؤدية بذاتها فورا ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا فعند توافر دليل من هذه الأدلة المعينة كالتلبس والمكاتيب يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكون صريحا في الدلالة عليه ومنصبا على حصوله وذلك متى اطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلا وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما انتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي ينبني عليه الحكم مباشرًا بل للمحاكم وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها أن تعمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه وإذ كانت المادة 276 المذكورة قد نصت على أن التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة لم تقصد التلبس الحقيقي كما عرفته المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فلم تشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد في ظروف لا تترك عند قاضى الدعوى مجالا للشك في أنه ارتكب فعل الزنا وإثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط وأوضاع خاصة وذلك لأن الغرض من المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية غير الغرض الملحوظ من المادة 276 من قانون العقوبات إذ المقصود من الأولى بيان الحالات الاستثنائية التي يخول فيها لمأموري الضبط القضائي مباشرة أعمال التحقيق أما الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد في إثبات الزنا إلا على ما كان من الأدلة ذا مدلول قريب من ذات الفعل وكانت الوقائع التي استظهرت منها المحكمة وقوع فعل الزنا كافية بالفعل وصالحة لأن يفهم منها هذا المعنى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن لأن تقدير ذلك كله مما يملكه قاضي الموضوع ولا وجه للطعن عليه فيه ومجادلته في ذلك لا يكون لها من معنى سوى فتح باب المناقشة في مبلغ قوة الدليل في الإثبات وهذا غير جائز لتعلقه بالموضوع.
9 - من المقرر أنه لا محل لما ينعاه الطاعن بشأن جريمة الزنا ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي أثبتها الحكم في حقه ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من هذا القانون ذلك بأنها إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانوني ولو أنها رأت أن الواقعة في الظروف التي وقعت فيها تقتضىي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذي وصفتها به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 -..... 2 - ...... "طاعن" بوصف أنهما أولاً: اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو مأذون ناحية....... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو عقد الزواج رقم...... المؤرخ...... حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أثبتا به على خلاف الحقيقة خلو المتهمة من الموانع الشرعية وفقًا لما قررته هي وصادقها الثاني عليه فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانيًا: المتهمة الأولى ارتكبت الزنا مع المتهم الثاني حال كونها زوجة...... بصحيح العقد الشرعي. ثالثًا: المتهم الثاني "الطاعن" اشترك مع الأولى بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الزنا بالزواج منها حال كونها زوجة لغيره مع علمه بذلك. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى زوج المتهمة الأولى بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 213، 273، 274، 275 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون أولاً: بحبس المتهمين سنة مع الشغل وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي والزنا قد انطوى على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وأقيم على إجراء باطل وشابه الخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام ولم يبين أركان الجريمتين المسندتين له ولم يدلل على علم الطاعن بعدم خلو الزوجة من الموانع الشرعية وأغفلت المحكمة الاطلاع على وثيقة الزواج المزورة وعول على أقوال المدعى بالحق المدني في إثبات جريمة الزنا وحصلها بطريقة مبتسرة وهي شهادة سماعية لا تكفى للإدانة. كما عول على أقوال..... من أن الطاعن كان يعلم بعدم خلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية وهو ما لا أصل له في الأوراق وأن أدلة الاشتراك في الزنا غير متوافرة في حق الطاعن وما استند إليه الحكم من أقوال المدعى بالحق المدني لا يؤدي إلى وقوع الوطء كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله إنه بتاريخ...... بدائرة قسم ..... اتفق المتهمان الأولى..... والثاني...... على الزواج رغم أن المتهمة الأولى ما زالت زوجة لآخر هو.... بصحيح العقد الشرعي فتوجه المتهمان لمأذون ناحية...... وطلبا منه توثيق عقد زواجها وأدلت المتهمة الأولى أمام المأذون بخلوها من الموانع الشرعية خلافا للحقيقة وصادقها المتهم الثاني على ذلك رغم علمه بزواجها فقام المأذون حسن النية بإثبات زواجهما في وثيقة عقد الزواج بالصحيفة رقم...... من الدفتر رقم...... بتاريخ....... فوقعت منه جريمة التزوير في محرر رسمي بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة كما قامت المتهمة الأولى بارتكاب جريمة الزنا مع المتهم الثاني الذي تزوجها وعاشرها معاشرة الأزواج رغم زواجها من آخر واشترك معها المتهم الثاني بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة بأن واقعها رغم علمه بأنها زوجة لغيره وساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وما قررته المتهمة الأولى بتحقيقات النيابة العامة ومن الاطلاع على وثيقتي عقد الزواج. لما كان ذلك، كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه. وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة. وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإبهام يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من عدم علمه بعدم خلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية وأطرحه بقوله "وحيث إن الاتهام ثابت بشقيه في حق المتهمين من أدلة الإثبات سالفة البيان والتي تطمئن إليها المحكمة والثابت فيها أن المتهمين تزوجا وتعاشرا معاشرة الأزواج رغم زواج المتهمة بآخر بصحيح العقد الشرعي وما زالت في عصمته الأمر الذي يعلمه المتهم الثاني وهو ما تستخلصه المحكمة من ظروف وملابسات واقعة الدعوى وما قررته المتهمة الأولى في تحقيق النيابة عن صداقته لزوجها الذي أكد هذا العلم في أقواله في تحقيق النيابة وهو تدليل سائغ ويؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه ذلك أن كل ما يستوجبه القانون على النيابة العامة أن تثبت أن المرأة التي زنى بها متزوجة كما هو الحال في الدعوى، وليس عليها أن تثبت علم الطاعن بأنها كذلك إذ إن علمه بكونها متزوجة أمر مفترض وكان عليه أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استعصى عنه وهو ما لم يقم به وإذ كان الحكم قد دلل تدليلا سائغا على هذا العلم على النحو المتقدم فإنه يكون بريئا من قالة القصور في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى اعتبارًا بأن تلك الورقة هي الدليل الذي يكمل شواهد التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها إلا أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن وثيقة الزواج المزورة مرفقة بملف الدعوى أن المحكمة اطلعت عليها وهو ما يتأدى منه أن تلك الوثيقة كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى. وكان من المقرر أيضًا أنه لا يلزم قانونًا إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال المدعى بالحق المدني يحقق غرض الشارع في بيان الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة استناد الحكم إلى أقوال المدعى بالحق المدني ينحل إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها ولا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده في تحصيله لواقعة الدعوى أو فيما أورده من أقوال الشاهد.... أنه لم يورد أن الطاعن كان يعلم بخلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية خلافا لما ذهب الطاعن بأسباب الطعن وأن ما أورده الحكم في هذا الشأن أن المتهمة الأولى أقرت بخلوها من الموانع الشرعية وأن الطاعن صادقها على ذلك فإن ما يثيره الطاعن بشأن الخطأ في الإسناد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستبين حقيقة الدعوى وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها وهى ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي. وكانت المحكمة قد استقرت في إدانة الطاعن بالاشتراك في جريمتي التزوير في محرر رسمي والزنا إلى الأدلة المطروحة في الدعوى ومنها عقد الزواج الذي عقد به قرانه على المتهمة الأولى وعولت في حصول الوطء بين الطاعن والمتهمة الأولى على هذا العقد وما تبعه من دخول بالإضافة إلى ما ساقته المحكمة من ظروف وقرائن وما أقرت به المتهمة الأولى وهي الأدلة التي أطمأنت إليها المحكمة في حدود سلطتها التقديرية في تقدير الدليل بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وبأسباب تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بما لا تقبل مجادلتها فيه. وكان من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المادة 276 من قانون العقوبات وقد حددت الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزنى مع المرأة المتزوجة بأن تكون مؤدية بذاتها فورًا ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا فعند توافر دليل من هذه الأدلة المعينة كالتلبس والمكاتبات يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحًا في الدلالة عليه ومنصبًا على حصوله وذلك متى اطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما انتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي ينبني عليه الحكم مباشرًا بل للمحاكم وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها أن تعمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه وإذ كانت المادة 276 المذكورة قد نصت على أن التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة لم تقصد التلبس الحقيقي كما عرفته المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فلم تشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف لا تترك عند قاضى الدعوى مجالا للشك في أنه ارتكب فعل الزنا وإثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط وأوضاع خاصة وذلك لأن الغرض من المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية غير الغرض الملحوظ من المادة 276 من قانون العقوبات إذ المقصود من الأولى بيان الحالات الاستثنائية التي يخول فيها لمأموري الضبط القضائي مباشرة أعمال التحقيق أما الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد في إثبات الزنا إلا على ما كان من الأدلة ذا مدلول قريب من ذات الفعل وكانت الوقائع التي استظهرت منها المحكمة وقوع فعل الزنا كافية بالفعل وصالحة لأن يفهم منها هذا المعنى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن لأن تقدير ذلك كله مما يملكه قاضى الموضوع ولا وجه للطعن عليه فيه ومجادلته في ذلك لا يكون لها من معنى سوى فتح باب المناقشة في مبلغ قوة الدليل في الإثبات وهذا غير جائز لتعلقه بالموضوع. هذا فضلاً عن أنه لا محل لما ينعاه الطاعن بشأن جريمة الزنا ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي التي أثبتها الحكم في حقه ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من هذا القانون ذلك بأنها إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانوني ولو أنها رأت أن الواقعة في الظروف التي وقعت فيها تقتضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذي وصفتها به. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.

الطعن 26109 لسنة 69 ق جلسة 20 / 2 / 2002 مكتب فني 53 ق 55 ص 307

جلسة 20 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، هاني مصطفى كمال نواب رئيس المحكمة ومصطفى محمد أحمد.

-----------------

(55)
الطعن رقم 26109 لسنة 69 القضائية

(1) مواد مخدرة. تلبس. تفتيش "التفتيش بغير إذن" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر حالة التلبس، موضوعي. ما دام سائغا.
تخلي الطاعن عن اللفافة التي تحوي المخدر طواعية واختيارا. تتوافر به حالة التلبس.
الجدل الموضوعي. لا تجوز إثارته. أمام محكمة النقض.
(2) محكمة الموضوع. "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، موضوعي. ما دام سائغًا.
(3) إثبات "شهود" محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟
المنازعة في صورة الواقعة التي اطمأنت إليها المحكمة من أقوال شاهدة الإثبات غير مقبولة.
(4) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات.
حق المحكمة الأخذ باعتراف المتهم في محضر الشرطة وإن عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى. متى اطمأنت إليه.
(5) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم توقيع المتهم على محضر الاستدلالات لا يهدر قيمته كعنصر من عناصر الإثبات. أساس ذلك؟
(6) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
تحصيل الحكم واقعة الدعوى وأقوال الشهود كما هي قائمة في الأوراق انتهاؤه من بعد إلى عدم توافر قصد الاتجار. لا تناقض.
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة إلى إجرائه. غير مقبول.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة، لا يصح أن يكون وجها للطعن على الحكم.
(8) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.
(9) مواد مخدرة. إثبات. "بوجه عام". حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تأخر الضابط في تحرير محضر ضبط الواقعة لا يدل حتمًا على عدم جديته.
تقدير القوة التدليلية من سلطة محكمة الموضوع. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
(10) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات التحريز". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
إجراءات تحريز المضبوطات. عدم ترتيب البطلان على مخالفتها. أساس ذلك؟.

-----------------
1 - القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن قد تخلى عن اللفافة التي تحوي المادة المخدرة من تلقاء نفسه - أى طواعية واختيارا - إثر مشاهدته الضابط فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تبيح التفتيش والقبض ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكًا لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع، لحملها على عدم الأخذ بها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بمقولة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل لا يكون له من محل.
4 - تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بلا معقب، فلا على المحكمة إذ هي أخذت الطاعن باعترافه في محضر جمع الاستدلالات رغم عدوله عنه بعد ذلك، ما دامت قد اطمأنت إليه وارتاحت إلى صدوره عنه.
5 - عدم التوقيع على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقض أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ولما كانت المحكمة قد أطمأنت إلى إقرار الطاعن لضابط الواقعة بإحرازه للمضبوطات، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد.
6 - التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات كما هي قائمة في الأوراق ثم أورد ما قصد إليه في اقتناعه عن عدم توافر قصد الاتجار بما ينفى قيام التناقض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
7 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر في مرافعته على النعي على النيابة العامة عدم إجراء معاينة لمكان الضبط ووجود نقص في تحقيقات النيابة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص فلا يحل له من بعد أن يثير شيئًا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا في الطعن في الحكم ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول.
8 - لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من أن المضبوطات هي لنبات الحشيش المخدر ويحتوى على المادة الفعالة له، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيميائي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
9 - إن مجرد التأخير في فتح محضر ضبط الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال الضابط ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
10 - لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقًا لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها يد العبث - وهو ما ركن إليه الحكم المطعون فيه - فإنه لا يقبل من الطاعن منعاه على الحكم في هذا الشأن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نباتًا مخدرًا (حشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 29، 38/ 1، 142/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1989 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1977 بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما هو منسوب إليه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس أو إذن النيابة العامة وعدم معقولية تصوير الواقعة وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وقصور تحقيقات النيابة العامة وعدم إجراء معاينة لمكان الضبط وإمكانية امتداد يد العبث بالأحراز برد غير سائغ، وأعرض عن دفعه بالتأخر في تحرير محضر الضبط ولم يورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي واستند في الإدانة إلى اعتراف الطاعن بمحضر الضبط رغم عدم توقيعه عليه وإنكاره أمام النيابة - كما دانه بإحراز النبات المخدر مجردًا من القصود خلافًا لما قرره الشاهد وما جاء بأمر الإحالة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما مفاده أن ضابط الواقعة قد استوقف إحدى سيارات الأجرة لفحص تراخيصها وبيان هوية مستقليها - هذا من صميم عمله - وإذ بالمتهم يلقى طواعية واختيارا لفافة كبيرة أرضًا - فالتقطها ضابط الواقعة وبفضها تبين له أنها تحتوي على النبات المخدر المضبوط وانتهى إلى أن المتهم يكون بذلك في حالة من حالات التلبس التي تخول لرجل الضبط القبض عليه وتفتيش دون حاجة إلى استصدار إذن من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن قد تخلى عن اللفافة التي تحوي المادة المخدرة من تلقاء نفسه - أي طواعية واختيارا - إثر مشاهدته الضابط فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تبيح التفتيش والقبض ويكون ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الوجه إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ولما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكًا لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع، لحملها على عدم الأخذ بها ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بمقولة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل لا يكون له من محل، لما كان ذلك، وكان تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب، فلا على المحكمة إذ هي أخذت الطاعن باعترافه في محضر جمع الاستدلالات رغم عدوله عنه بعد ذلك، ما دامت قد اطمأنت إليه وارتاحت إلى صدوره عنه، وكان من المقرر أن عدم التوقيع على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل من يعتريه من نقض أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى إقرار الطاعن لضابط الواقعة بإحرازه للمضبوطات، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات كما هي قائمة في الأوراق ثم أورد ما قصد إليه في اقتناعه عن عدم توافر قصد الاتجار بما ينفي قيام التناقض فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر في مرافعته على النعي على النيابة العامة عدم إجراء معاينة لمكان الضبط ووجود نقص في تحقيقات النيابة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص فلا يحل له من بعد أن يثير شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببًا في الطعن في الحكم ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من أن المضبوطات هي لنبات الحشيش المخدر ويحتوى على المادة الفعالة له، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيميائي لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان مجرد التأخير في فتح محضر ضبط الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال الضابط ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقًا لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها يد العبث - وهو ما ركن إليه الحكم المطعون فيه - فإنه لا يقبل من الطاعن منعاه على الحكم في هذا الشأن. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.

الطعن 6642 لسنة 62 ق جلسة 2 / 3 / 2002 مكتب فني 53 ق 56 ص 315

جلسة 2 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، فتحي جوده، عابد راشد نواب رئيس المحكمة وحمدي أبو الخير.

---------------

(56)
الطعن رقم 6642 لسنة 62 القضائية

تزوير "الادعاء بالتزوير". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". شيك بدون رصيد. قانون "القانون الأصلح".
دفاع الطاعن بتزوير الشيك. جوهري. وجوب التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة. أصلح للمتهم.

----------------
لما كان البين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن دفع بتزوير الشيك محل الاتهام بيد أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعن دون أن تعرض لما أثاره من دفاع. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى هاما وجوهريا لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية مما يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفا لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت اطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المعدل بالقانون رقم 186 لسنة 2000 باعتباره أصلح له.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق، الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات. إلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض.
والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن أثار دفاعا جوهريا بتزوير الشيك المعزو إليه إصداره بيد أن المحكمة لم تعرض له في حكمها مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن دفع بتزوير الشيك محل الاتهام بيد أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعن دون أن تعرض لما أثاره من دفاع. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى هاما وجوهريا لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية مما يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفا لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت اطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المعدل بالقانون رقم 186 لسنة 2000 باعتباره أصلح له
.