الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 14318 لسنة 71 ق جلسة 7 / 3 / 2002 مكتب فني 53 ق 71 ص 397

جلسة 7 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، محمود مسعود شرف، ود صلاح البرعي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(71)
الطعن رقم 14318 لسنة 71 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
بيان الواقعة وأدلة الثبوت وما توجبه المادة 310 إجراءات. لا قصور.
 (2)
قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
 (3)
سبق إصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سبق الإصرار. ماهيته؟
مثال للتدليل على توافر سبق الإصرار في حق الطاعنين في جريمة قتل عمد.
 (4)
ترصد. قتل عمد.
تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه لمفاجأته بالاعتداء عليه. كفايته لتحقق ظرف الترصد. تقدير ذلك. موضوعي. ما دام سائغاً.
(5)
عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن". قتل عمد سبق إصرار. ترصد.
انعدام مصلحة الطاعنين في المجادلة في توافر ظرف الترصد متى كانت العقوبة الموقعة عليهما تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار. علة ذلك؟
 (6)
محضر الجلسة. إجراءات "إجراءات المحاكمة" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محاماة.
حضور محام مع الطاعن إجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها وإبدائه ما عن له من دفاع. مفاده: أن تلك الإجراءات صحيحة.
النعي بمناقشة الشهود في غيبته. غير مقبول. علة ذلك؟
 (7)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. وكالة. دفاع" الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حضور محام آخر مع المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراءات وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع.
استعداد المدافع أو عدم استعداده موكولاً إلى تقديره حسبما يوحى به ضميره وتقاليد مهنته.
 (8)
محضر الجلسة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً. لا عيب. أساس ذلك؟
(9)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة رفض توجيه سؤال من الدفاع إلى أحد الشهود لعدم تعلقه بالدعوى. مثال.
 (10)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة عدم سماع باقي شهود النفي. غير مقبول. علة ذلك؟
 (11)
إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الاستغناء عن سماع بعض الشهود الغائبين بقبول المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً. عدم حيلولة ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التي أدلو بها في التحقيقات.
(12)
إعلان. بطلان. نظام عام.
إجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام. مؤدى ذلك؟
 (13)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". محضر الجلسة.
الأصل في الإجراءات الصحة. الادعاء بما يخالف ما أثبت في محضر الجلسة أو الحكم لا يكون إلا بالطعن بالتزوير.
مثال.
 (14)
إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
 (15)
فاعل أصلي. مسئولية جنائية. اتفاق. جريمة "أركانها". قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". فاعل أصلى.
الاتفاق. مناط تحققه؟
التدليل على اتفاق المحكوم عليهما من نوع الصلة بينهما وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن لكل منهما قصد الآخر في تنفيذها ووحدة الحق المعتدى عليه. أثره: اعتبارهما فاعلين أصليين في جناية قتل المجني عليه.
(16)
إثبات "بوجه عام". سبق إصرار. قتل عمد. مسئولية جنائية. فاعل أصلى.
توافر ظرف سبق الإصرار في حق المحكوم عليه الأول. يوجب مساءلته مع الثاني كفاعل أصلي ولو قل نصيبه من الأفعال المادية التي قارفها.
(17)
جريمة "أركانها. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
آلة القتل. ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة.
 (18)
إثبات "بوجه عام". قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خلو السكين من أثر دماء. لا يؤثر في استدلال الحكم على حصول الاعتداء بها.
 (19)
إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه.
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه.
 (20)
إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها."
تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
مثال.
 (21)
إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد.
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين. ما دامت قد اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع.
عدم التزام المحكمة نص اعتراف المتهم وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها.
وورد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها. غير لازم.
للمحكمة أن تحيل في بيان اعتراف متهم إلى اعتراف آخر. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
 (22)
دفوع" الدفع بصدور الإذن بعد الضبط". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.
(23)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال.
(24)
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
 (25)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
 (26)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي يوردها الحكم. لا عيب.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراءات تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
(27)
حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". قتل عمد.
تحديد وقت وقوع الحادث. لا تأثير له في ثبوت الواقعة. ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى صحة وقوع الجريمة وصحة إسنادها إلى المحكوم عليهما.
 (28)
إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" حكم "تسبيبه تسبيب غير معيب".
كفاية إيراد الحكم مضمون تقرير الصفة التشريحية الذي عول عليه في قضائه. عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا عيب.
 (29)
إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
النعي على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال.
 (30)
إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي.
 (31)
إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم تعويله على أدلة لم يتساند إليها في الإدانة. غير مقبول.
 (32)
دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
 (33)
إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقرير الشاهد بجلسة المحاكمة بعدم تذكره للواقعة. لا ينال من تعويل المحكمة على أقواله بالتحقيقات. علة ذلك؟
 (34)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
التفات المحكمة عن الطلب المجهل. لا عيب.
(35)
جريمة "أركانها". باعث. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الباعث على الجريمة ليس من أركان الجريمة. عدم بيانه أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن. غير قادح في سلامة الحكم.
(36)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". قضاة "صلاحيتهم".
الانتقام والرغبة في الإدانة. مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي. تقدير الإدانة. متروك له. النعي عليه. غير مقبول.
 (37)
إثبات" بوجه عام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
 (38)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". عقوبة "تقديرها".
تقدير العقوبة. موضوعي.
 (39)
إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تعرض الحكم لدليل. مفاده: اطراحه.
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل دون تبرير.
مثال.
 (40)
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. اطمئنانها للأدلة التي عولت عليها. مفاده؟
عدم التزام الحكم بالرد على دفاع يتصل بأدلة لم يأخذ بها.
(41)
محكمة النقض " سلطتها".
ذلك الطاعن في أسباب طعنه عبارات جارحة غير لائقة. وجوب الأمر بمحوهاالمادة 105 مرافعات.
(42)
نيابة عامة. نقض "ميعاده". إعدام.
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد أو مبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها.
(43)
إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟.

---------------
1 - لما كان الحكم بين الواقعة وأدلة الثبوت وما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يبرأ من النعي عليه بالقصور في التسبيب ويكون لا محل لما يثار في هذا الصدد.
2 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفس واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق المحكوم عليهما بقوله "الثابت في الأوراق أن المتهمين وأثر اتفاقهما على الخلاص من المجنى عليه لرفضه زواج ابنه المتهم الأول من شقيقة المتهم الثاني عقدا العزم وبيتا النية على قتله فتدبرا أمر ذلك في هدوء وروية واشتريا سلاحاً أبيض "سكين" دفع ثمنه المتهم الأول أعداه لتنفيذ جريمتهما وأنهما في يوم الحادث كمنا له في الطريق المؤدى لسكنه وما أن شاهدا المجنى عليه عائداً إلى منزله في ساعة متأخرة من الليل حتى ناول ابنه العاق السكين للمتهم الثاني فباغته الأخير بطعنة قاتلة بسلاحه الأبيض في موضع قاتل مميت في مقدم أعلى يسار بطنه فنفذت إلى تجويف البطن فأحدثت قطعاً بالأمعاء الدقيقة والغليظة ومنديل البطن والشريان المساريقي العلوي الرئيسي المغذي للأمعاء أدى إلى حدوث نزيف دموي جسيم فسقط الأب المجنى عليه الكهل العجوز أرضاً مدرجاً في دمائه جثة هامدة لا حراك فيها حيث لفظ أنفاسه الأخير وصعدت روحه إلى بارئها في السماء ومن ثم فإن نية قتل المجنى عليه تضحى متوافرة في حق المتهمين" وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى وفيما سلف - على السياق المتقدم - يكفى في استظهار نية القتل فإن ما يثار من نعى على الحكم في هذا الصدد يكون على غير سند.
3 - لما كان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق المحكوم عليهما بقوله "من المقرر أن هذا الظرف يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروي والتفكير فيما هو مقدم عليه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ولما كان ما تقدم، وكان المتهمان قد أمعنا فكرهما فيما عزما عليه من ضرورة التخلص من المجنى عليه للخلف القائم بينه وبين نجله المتهم الأول لرفضه زواجه من بنت عمته شقيقة المتهم الثاني وأعدا لذلك وسيلة تنفيذ جريمتهما النكراء سكين في تاريخ سابق على الحادث مصممين عليها بعد تفكير هادئ مطمئن فكمنا له في الطريق المؤدى إلى منزله وما أن شاهداه حتى ناوله المتهم الأول السكين الذي أعداه لقتله للمتهم الثاني الذي باغته بطعنه قاتله بالسكين في موضع قاتل مميت في بطنه أودت بحياته ومن ثم يتوافر في حق كل من المتهمين ظرف سبق الإصرار" وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا تتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، فإن الحكم بما حصله في بيان واقعة الدعوى - على السياق الذي ما سلف بيانه - وما أورده مما سالف يكون قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما يقيمه في حق المحكوم عليهما.
4 - لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف الترصد في حق المحكوم عليهما ورد على قول الدفاع بانتفاء هذا الظرف بقوله "الثابت في الأوراق وما قرر به شهود الإثبات الذين تطمئن إليهم المحكمة واعتراف المتهمان بإرادتهما الحرة الواعية بتحقيقات النيابة العامة أنهما وبعد أن اتفقا على قتل المجنى عليه وأعدا سلاح تنفيذ جريمتهما كمنا له في الطريق العام الذي أيقنا مروره فيه حال عودته إلى مسكنه مترقبين لحظة قدومه متعطشين لوفاته وما أن شاهداه حتى ناول الابن العاق المتهم الأول السكين للمتهم الثاني فباغته بطعنه قاتلة استقرت أعلى يسار مقدم البطن فأحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ومن ثم فإن ظرف الترصد بعنصريه الزمني والمكاني يضحى متوافرا في حق المتهمين ويضحى الدفاع بانتفاء هذا الظرف لا يسانده واقع أو قانون مما يتعين رفضه "وهو قول سديد من الحكم لما هو مقرر من أنه يكفى لتحقق ظرف الترصد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، والبحث في توافر هذا الظرف من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج - وهو الحال في الدعوى المطروحة.
5 - لما كانت العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهما هي المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار وكان حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد توافر وإثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الآخر فيكون النعي في هذا المقام غير سديد.
6 - لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن إجراءات المحاكمة جرت من أولها إلى نهايتها بحضور المحامي.. مع المتهم الأول وحضور المحامي.... مع المتهم الثاني وعاون كل منهما من حضر معه بكل ما رأى تقديمه من أوجه الدفاع عنه وثبت من كتابي نقابة المحامين المرفقين بالأوراق أن كلاً منهما كان من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ومن ثم يكونان مختصين بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وفقاً لما توجبه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية، وتكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة، ولا ينال من ذلك ما يثار من أن المدافع عن المحكوم عليه الثاني لم يحضر مناقشة الشهود وأن تلك المناقشة تمت في غيبته وأن حضوره قد اقتصر على المرافعة في ختام الجلسة مما يبطل إجراءات المحاكمة لأن ذلك كله مردود بأن لا عبرة بالسهو الواضح بديباجة محضر الجلسة وإنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه، وإذ كان المحكوم عليه الثاني لم يطلب إلى المحكمة إثبات ما أثاره على النحو السالف بمحضر الجلسة ولم يسجل عليها تلك المخالفة ولا يدعى أنها منعته من ذلك، وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى وأن على صاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وما دام المحكوم عليه الثاني والمدافع عنه لم يقدم الدليل على هذا الادعاء، فضلاً عن أن الثابت بمحضر الجلسة أن المدافع عنه كان حاضراً بدلالة طلبه سماع شاهدة النفي ..... حيث جرى سماعها بالفعل فإن ما يثار في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
7 - من المقرر أنه إذا كان المحامي الموكل عن المتهم لم يحضر وحضر عنه محام آخر وناقشت المحكمة شهوده في حضوره وسمعت مرافعته فإن ذلك لا يعد إخلالا بحق الدفاع ما دام أن المتهم لم يبد اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل وهو ما حدث في الدعوى الحالية بالنسبة للمحكوم عليه الأول - خلافاً لما يدعيه في أسباب طعنه - إذ يستوي أن يكون المحامي الذي شهد إجراءات المحاكمة وتول الدفاع عن المتهم قد حضر بناء على توكيل منه أو نيابة عن محاميه الموكل أو منتدباً من المحكمة أو من تلقاء نفسه طالما لم يبد هذا المتهم أي اعتراض إذ الذي يهم هو أن يكون قد تحقق للمتهم دفاع على الوجه الذي يتطلبه القانون هذا إلى أن المحامي المذكور قد تولى الدفاع والمرافعة على الوجه المثبت بمحاضر جلسات المحاكمة دون أن يطلب أجلاً للاستعداد وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ومن ثم فإن ما يثار في هذا المقام يكون غير سديداً.
8 - لما كان لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وكان البين من جلسات المرافعة أنها جاءت خلوا مما يدعيه المحكوم عليهما من مصادرة حقهما في الدفاع بل أن الثابت أن المحكمة مكنت المدافعان عنهما من إبداء دفاعهما كاملاً بما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع، ويكون هذا الزعم غير قويم.
9 - لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة أن الدفاع سأل الخفير..... عن وقوع إكراه على أحد المتهمين بمركز الشرطة فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد المذكور ولما كان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع إلى أحد الشهود إذا تبين لها عدم حاجتها إليه في إظهار الحقيقة وكانت المحكمة ذاتها قد ناقشت الشاهد المذكور حيث قرر أنه سمع بأنه كان هناك ضرب لأحد المتهمين دون أن يرى ذلك بنفسه. ثم دحضت المحكمة في حكمها القول بوقوع إكراه على المحكوم عليهما للأسباب السائغة التي أوردتها، فإن الغاية من توجيه سؤال الدفاع المشار إليه إلى هذا الشاهد تكون قد تحققت، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع في هذا المقام لا يكون مقبولاً.
10 - لما كان النعي على المحكمة بعدم سماع باقي شهود النفي مردوداً، بأن هذا والوجه من النعي غير مقبول ما دام المحكوم عليهما - حسبما يبين من الأوراق لم يسلكا الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية لإعلانهم.
11 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة في 27/ 2/ 2001 أن الدفاع تنازل صراحة عن سماع الشهود الغائبين اكتفاء بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات ولم يعترض المحكوم عليهما على ذلك وأمرت المحكمة بتلاوة أقوالهم وتليت ثم مضى الدفاع في مرافعته إلى أن ختمها بطلب الحكم بالبراءة فلا تثريب على المحكمة إن هي قضت في الدعوى دون سماع الشهود الغائبين ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة، ومع هذا فإن الثابت من محضر جلسة المحاكمة المشار إليه أن المحكمة استمعت إلى شاهد الإثبات الأول - على ما سلف بيانه - وكذلك شهود النفي الذين طلب المحكوم عليهما سماعهم، ومن ثم فإن النعي على المحكمة بعدم سماع بعض الشهود لا يكون سديداً.
12 - لما كانت إجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام يتعين التمسك بها أمام محكمة الموضوع وإلا سقط الحكم بالتمسك ببطلانها. لما كان ذلك، وكان المحكوم عليهما والمدافعان عنهما لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاة المواعيد الخاصة بتكليف الشهود بالحضور كما أن تكليف شهود الإثبات بالحضور أمر منوط بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به فليس لهما أن يثيرا هذا الأمر أمام محكمة النقض.
13 - لما كان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ومن ثم فلا يقبل النعي بأن الدعوى نظرت في جلسة غير علنية ما دام المحكوم عليهما لم يتخذا إجراءات الطعن بالتزوير فيما دون في محاضر الجلسات.
14 - لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكوم عليهما لم يطلبا من المحكمة فض إحراز السكين المضبوط وأشرطة الفيديو كاسيت والصور الفوتوغرافية والوقوف على المسافة بين مكان الحادث ومنزل المجنى عليه ولم يطلبا إجراء تحقيق في شأن تلك الأمور كلها، فلا يجوز لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير صائب.
15 - لما كان الاتفاق يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت تأثير الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، والقاضي الجنائي حر في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام الدليل على اتفاق المحكوم عليهما على قتل المجني عليه من اعترافهما وشهادة الشهود كما استظهره من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهما في الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وأثبته أيضاً بمساهمة كل من المتهمين في الأفعال المادية المكونة الجريمة ومنها شراء الأول للسكين أداة الجريمة تواجده مع المحكوم عليه الثاني على مسرح الجريمة حيث قام الأخير بأخذ السكين من الأول وطعن المجني عليه بها مما أفضى إلى قتله وهو ما يكفي لإثبات اتفاقهما على القتل واعتبار كلا منهما فاعلاً أصلياً في الجريمة.
16 - لما كان الحكم المعروض وقد أثبت قيام ظرف سبق الإصرار كما هو معروف به في القانون - على ما سلف بيانه - مما يوجب مساءلة المحكوم عليه الأول عن الجريمة مع المحكوم عليه الثاني كفاعلين أصليين ولا يغير من أساس المسئولية في حكم القانون بأن يكون الجاني قد قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة للجريمة أو قام بنصيب أو في من هذه الأفعال.
17 - من المقرر آلة القتل ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة.
18 - من المقرر أن خلو السكين من أي أثر للدماء لا يقدح في استدلال الحكم من حصول الاعتداء على المجنى عليه بها وقتله ومن ثم فإن ما يثار في هذا المقام لا يكون قويماً.
19 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه وأطرحه بقوله "أن الثابت من الأوراق أن المتهمين قد اعترفا تفصيلاً لدى استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهما لواقعة قتل المجني عليه بإرادتهما الحرة الواعية دون أي إكراه مادي أو أدبي أو غش أو تدليس واقعة عليهما من أحد رجالات الشرطة أو النيابة العامة ولم يقدم دفاع أي من المتهمين أي دليل ينهض على أن أياً منهما قد أدلى باعترافه تحت تهديد أو إكراه مادي أو معنوي وأجدبت أوراق الدعوى من أي دليل ينهض على ذلك ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع". وهو تدليل سائغ في الرد على الدفع ببطلان اعترافات المحكوم عليهما لما هو مقرر من أن الاعتراف في المواد الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن اعتراف المحكوم عليهما سليم مما يشوبه فإن ما ينعياه على الحكم في هذا الصدد يكون غير صائب.
20 - لما كان النعي بقعود النيابة عن عرض المتهمين على الطب الشرعي لإثبات ما بهم من إصابات وعرض المتهم الثاني على الشهود وسؤال التاجر الذي اشترى منه المحكوم عليه الأول السكين - أداة الجريمة - مردوداً بأن ذلك كله مجرد تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس للمحكوم عليهما من بعد أن ينعيا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما اعترف بها المحكوم عليهما ورواها الشهود.
21 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع، وليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ولا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها، بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة، وكان للمحكمة أيضاً أن تحيل في بيان اعتراف متهم إلى ما تورده في حكمها من اعترافات متهم آخر ما دامت متفقة على ما استند إليه الحكم منها، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من اعترافات المحكوم عليهما بتحقيقات النيابة له أصله الثابت بالأوراق ولم يحد عما أدليا به من أقوال بتلك التحقيقات وكان المحكمة قد اطمأنت إلى صحة تلك الاعترافات ومطابقتها للحقيقة والواقع فإنه لا محل لما يثار في هذا الشأن.
22 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض لحصوله قبل الإذن به واطرحه بقوله أنه "غير سديد ذلك أن الثابت من مطالعة محضر التحريات المؤرخ 8/ 9/ 2000 الساعة الثالثة صباحاً والمحرر بمعرفة النقيب شرطه..... رئيس مباحث مركز...... توصلت تحريات وفريق البحث إلى أن المتهمين هما مرتكبي واقعة قتل المجنى عليه وقد تم عرض المحضر على النيابة العامة المختصة والتي أصدرت أمرها بالقبض على المتهمين بتاريخ 8/ 9/ 2000 الساعة الرابعة صباحاً وأنه قد تم القبض على المتهمين نفاذاً لهذا الأمر وتحرر محضر بإجرائه الساعة العاشرة من صباح ذات اليوم ومن يكون إجراء القبض قد تم في تاريخ لاحق على صدور الأمر بضبطهما ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع "ولما كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها - والتي لها صداها الصحيح من أوراق الدعوى حسبما يبين من المفردات المضمومة - فإن ما رد به الحكم على السياق المتقدم يكون كافياً وسائغاً وفى اطراح الدفع.
23 - لما كان الدفاع لم يطلب على محكمة الموضوع إجراء تحقيق ما في شأن الدفع المشار إليه ولم يطلب ضم دفتر الأحوال اطلاع المحكمة عليه فليس له من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ويكون هذا الوجه من الطعن غير سديد.
24 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق.
25 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد بينت في حكمها وقائع الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، فإن ما يثيره المحكوم عليهما من منازعة في صورة الواقعة وتشكيك في أقوال الشهود ينحل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة وتقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
26 - من المقرر أن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك أن لمحكمة لموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها وفى عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها ومن ثم لا يعيب الحكم إغفاله تحصيل بعض أقوال الشهود من الثالث حتى الأخير في شأن قدوم شخص مجهول صحبة المجني عليه حال قدوم الأخير في طريق.... قبيل الحادث، ويكون النعي على الحكم لهذا السبب لا محل له. كما أن الدفاع لم يطلب إلى محكمة الموضوع إجراء تحقيق معين في هذا الشأن، فليس له من بعد النعي عليها عدم قيامها بإجراء لم يطلب منها.
27 - لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من أن وفاة المجني عليه في وقت سابق على قيام المحكوم عليهما بالاعتداء عليه بالسلاح الأبيض الذي طعنه به المتهم الثاني في بطنه وعدم وجود آثار دماء بجثته بقوله أن ذلك "لا يصادف صحيح الواقع أو القانون ذلك أن الثابت في الأوراق ومما قرره شهود الإثبات واعترافات المتهمين والتي تطمئن إليها المحكمة أنهما ترصدا للمجنى عليه في الطريق المؤدى لمنزله وما أن شاهداه حتى طعنه المتهم الثاني طعنه قاتله بسلاحه الأبيض في موضع قاتل في بطنه فأحدثت به جرحاً قطعياً نافذاً لجدار البطن بأعلى يسار مقدمها نجم عنه قطوع بالأمعاء والشرايين الرئيسية بالبطن ونزيف داخلي وخارجي جسيم وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه أن وفاته تعزى لهذه الإصابة الطعنية الحيوية الحديثة بمقدم أعلى يسار البطن وما أحدثته من إصابات على النحو سالف بيانه ونجم عنها هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى الوفاة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الصفة التشريحية وجود كمية كبيرة من الدماء ببطن المجنى عليه تقدر بحوالي اثنان ونصف لتر تقريباً وأن ملابسه جميعها كانت ملوثة بالأتربة والدماء ومن ثم تطمئن المحكمة والحال كذلك إلى أن الطعنة القاتلة التي أحدثها المتهم الثاني ببطن المجنى عليه اتفاقاً مع المتهم الأول بقصد إزهاق روحه هي السبب الأوحد في وفاته على النحو الذي انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية هذا فضلاً عن أن عدم وجود آثار دماء بمكان الحادث مرجعه العثور على جثة المجني عليه في مصرف مائي فرعي تذيب فيها آثار الدماء الخارجية لجثة المجني عليه ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا الشأن وهو رد من الحكم سائغ وكاف لما هو مقرر من أن تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالإدانة التي ساقتها إلى صحة وقوع الجريمة وصحة إسنادها إلى المحكوم عليهما، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم في معرض رده على الدفاع سالف البيان له صداه من اعترافات المحكوم عليهما بالتحقيقات، وأقوال الشاهد..... بجلسة المحاكمة، والشاهد...... بمحضر جمع الاستدلالات ولم يحد الحكم عن فحواها، فإن ما يثار في هذا الصدد لا يكون له محل.
28 - لما كان الحكم قد أورد فحوى ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه وبين الإصابات التي لحقت به ووصفها وسبب الوفاة فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه.
29 - لما كان النعي بأن هذا التقرير تم بمعرفة معاون الطبيب الشرعي دون مراجعته من الأخير وشابته أوجه نقصان مردوداً بأن ذلك تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن كما أن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع لم يطلب استكمال ما يراه نقصاً في هذا التقرير ندب المختص فنياً للوقوف عما إذا كانت الطعنة الواحدة الواردة باعترافات المحكوم عليهما من شأنها بمفردها أحداث الوفاة ولم يطلب استدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها.
30 - لم كان من المقررة أن لمحكمة الموضوع كاملة الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلته في ذلك.
31 - لما كان الحكم لم يتساند في الإدانة إلى معاينة النيابة التي ينعى الدفاع ببطلانها لنقل جثة المجنى عليه من مكانها قبل إجرائها، كما لم يتساند - خلافاً لما ورد بأسباب الطعن - إلى قول الدفاع الحاضر مع المحكوم عليه الأول أنه اقتصر دوره على إحضار السكين كما لم يتساند الحكم كذلك إلى التحريات التي يذهب المحكوم عليهما عدم جديتها فإن كل ما أثير في شأن ذلك يكون غير ذي موضوع.
32 - لما كان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم فإن النعي بهذا النعي لا يكون صائباً.
33 - لما كان البين من محضر جلسة...../ ..... أن المحكمة استمعت إلى أقوال شاهد الإثبات الأول النقيب...... - دون شاهد الإثبات الثاني الرائد..... - خلافاً لما ورد بأسباب الطعن - فأدلى بشهادته عن الواقعة في حدود ما سمحت له به ذاكرته وأحال في بعض أقواله إلى ما قرره يعن في التحقيقات، وكان أن سكت المحكوم عليهما والمدافعان عنهما عن أن يوجها له ما يعن لهم من وجوه الاستجواب، وتنازلاً عن سماع باقي شهود الإثبات واستعملت المحكمة حقها في التعويل على أقوالهم بالتحقيقات وبالجلسة فقد بات من غير المقبول من المحكوم عليهما القول بأن الشاهد المذكور قرر بالجلسة بعدم تذكره للواقعة، ويكون منعاهما في هذا الخصوص في غير محله.
34 - لما كان الدفاع الحاضر مع المحكوم عليه الأول وإن أبدى في مرافعته بأن أقوال المحكوم عليه الآخر لا تدل إلا على أن المحكوم عليهما غير سويين إلا أنه لم يوضح في مرافعته أمام محكمة الموضوع ما يرمي إليه من هذا الدفاع ومن ثم فإن يعدو طلباً مجهلاً لا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه.
35 - لما كان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.
36 - لما كانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليهما كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن.
37 - من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً برمتها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، إذ يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما انتهت إليه، فإن ما يثار في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه.
38 - من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبات بالقدر الذي ارتأته وكانت المادة 230 من قانون العقوبات تقضى بأن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد هي الإعدام فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
39 - لما كان مفاد عدم تعرض الحكم لتقرير المعمل المركزي أنه أطرحه ولم يعول عليه، لما هو مقرر في أصول الاستدلال من أن المحكمة لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتا فلا تورد من الأدلة إلا ما تطمئن إليه وتقيم عليه قضاءها، وكان الحكم قد عول على تقرير الطبيب الشرعي - دون أن يعرض لما ورد به بشأن السكين المضبوط - ولا تثريب عليه في ذلك لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل فتطرح ما لا تثق فيه من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك، فإن النعي بأن الحكم لم يعن برفع التعارض الوارد في التقريرين المشار إليهما بشأن السكين لا يكون له محل لاطراحه للتقرير الأول برمته واطراحه من التقرير الثاني ما تعلق بهذا السكين ومن ثم فلم يكن هناك ثمة تعارض يعن الحكم برفعه ويكون النعي في هذا الصدد غير سديد.
40 - لما كان باقي ما يثار من أوجه الطعن لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه استقلالاً وفى اطمئنان إلى أدلة الثبوت التي عولت عليهما ما يدل على أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على الأخذ بها كما أن بعض هذه الأوجه يتصل بأدلة لم يأخذ بها الحكم ومن ثم ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على أي دفاع يتصل بها.
41 - لما كانت مذكرة أسباب الطعن الموقع عليها من الأستاذ.... المحامي قد تضمنت في صفحته الثامنة بين عبارتي "عما صدر من رئيس الدائرة من تعسف" و"مجلس القضاء يأبى أن يكون محلا لإرهاب الشهود أو المتهمين أو المحامين" وكذلك في صفحتها الثالثة والعشرين بين عبارتي "هي غاية القضاء" و"التي تتأذى من الافتئات على حريات الناس وحقوقهم" عبارات جارحة غير لائقة ولا يقتضيها الطعن في الحكم فإنه يتعين عملاً بنص المادة 105 من قانون المرافعات الأمر بمحو هذه العبارات.
42 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
43 - لما كان الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دين المحكم عليهما بالإعدام بهما وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، كما جاء الحكم خلوا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يغير ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما..... و.....


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أ: - قتلا عمداً...... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك سلاحاً أبيض "سكين" وكمنا بالطريق الذي أيقنا سلفاً مروره فيه والمؤدى إلى مسكنه وما أن شاهداه حتى قام المتهم الأول بإعطاء السكين للثاني الذي تقدم عدواً تجاه المجني عليه وعاجله بطعنه استقرت بأعلى يسار مقدم البطن قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك حال قيام المتهم الأول بمراقبة الطريق. ب: - إحرازا سلاحاً أبيض "سكين" دون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ لديهما من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكور قضت حضورياً في....... وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 13، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند الحادي عشر من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقاً عما أسند إليهما ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليهما ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومضمون الأدلة التي تساند إليها في الإدانة، وجاء قاصراً في استظهاره لنية القتل ولظرفي سبق الإصرار والترصد، وتولى المرافعة عن المحكوم عليهما مدافعان غير مختصين بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ولم يحضر ثانيهما مناقشة الشهود حيث تمت في غيبته واقتصر حضوره على المرافعة فحسب، كما تمت إجراءات المحاكمة في غيبة المحامي الأصيل الموكل عن المحكوم عليه الأول حيث شهدها محام آخر وتولى الدفاع والمرافعة بغير استعداد من جانبيه ودون أن تؤجل المحكمة الدعوى لحضور المحامي الأصيل، كما أن المحكمة لم تمكن المدافعين عن المحكوم عليهما من إبداء دفاعهما كاملاً، ورفضت توجيه سؤال من الدفاع إلى شاهد النفي ....... وقضت في الدعوى دون سماع باقي شهود النفي وشهود الإثبات ودون مراعاة مواعيد إعلان الشهود بالحضور، وجرت المحاكمة في غير علانية، ولم تفض المحكمة إحراز السكين المضبوط وأشرطة الفيديو كاسيت والصور الفوتوغرافية ولم تقف على المسافة بين مكان الحادث ومنزل المجنى عليه، ولم يستظهر الحكم اتفاق المحكوم عليهما على ارتكاب الجريمة ولم يقم الدليل السائغ عليه، فضلاً عن أن الحكم استدل بالسكين المضبوط على حصول الجريمة رغم كونها أداة لا تصلح لقتله المجنى عليه لاسيما وأنها خلت من أثر للدماء وعرض للدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليهما لكونه وليد إكراه وأطرحه برد غير سائغ، وقعدت النيابة العامة - ومن بعدها المحكمة - عن عرض المحكوم عليهما على الطب الشرعي لإثبات ما بهما من إصابات وعرض ثانيهما على الشهود وسؤال التاجر الذي اشترى منه المحكوم عليه الأول السكين، وعول الحكم في الإدانة على اعترافات المحكوم عليهما دون أن يلتزم بنصها وأحال في بيان اعترافات ثانيهما على ما أورده من اعترافات أولهما، وأطرح الحكم الدفع بحصول القبض قبل الإذن به برد لا يتفق وصحيح ما ورد في الأوراق ودون أن تضم المحكمة دفتر الأحوال وتطلع عليه تحقيقاً لهذا الدفع، واعتنق الحكم تصوير شهود الإثبات للواقعة رغم اختلافهم في بعض التفصيلات ومع إغفال الحكم تحصيل أقوال الشهود من الثالث حتى الأخير في شأن قدوم وشخص مع المجنى عليه حال قدوم الأخير في طريق السنانية قبيل الحادث وقعود المحكمة عن سؤال الشخص المشار إليه وآثار المدافعان عن المحكوم عليهما أن وفاة المجنى عليه كانت في وقت سابق على وقوع الجريمة بدلالة عدم وجود آثار دماء بجثته بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع برد غير سائغ ويخالف الثابت في الأوراق، وتساند الحكم إلى تقرير الصفة التشريحية دون أن يورد نصه بكامل أجزائه ورغم إعداده بمعرفة معاون الطب الشرعي دون مراجعته من الأخير ورغم أنه جاء مشوباً بأوجه نقصان عديدة ودون أن تطلب المحكمة استكمال تلك الأوجه وندبت خبير فني للوقوف عما إذا كانت الطعنة الواحدة الواردة باعترافات المحكوم عليهما من شأنها بمفردها أحداث الوفاة، واستدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته في تلك المسائل الفنية، كما تساند الحكم كذلك إلى معاينة النيابة العامة رغم بطلانها لنقل جثة المجنى عليه من مكانها قبل إجراء تلك المعاينة، وإلى قول الدفاع الحاضر مع المحكوم عليه الأول أن دوره اقتصر على إحضار السكين، وإلى التحريات رغم عدم جديتها وتلفيق الاتهام من قبل ضابطي المباحث واللذين ثبت كذبهما من أقوالهما أمام المحكمة إذا أحالا في هذا الصدد إلى ما قرراه في التحقيقات لعدم تذكرهما للواقعة، ولم تلتفت المحكمة إلى ما أبداه الدفاع الحاضر مع المحكوم عليه الأول من أن أقوال المحكوم عليه الثاني لا تدل إلا على أن المحكوم عليهما غير سويين، ولم يبين الحكم الباعث على الجريمة تفصيلاً، وتولدت في نفس قضاه المحكمة حالة من الانتقام من المحكوم عليهما والرغبة في إدانتهما فعولت في قضائها بإعدامهما على أدلة لا يؤدى أي منها إلى ما انتهت إليه من توقيع أقصى العقوبة عليهما، ولم يعن الحكم برفع التعارض بين تقرير المعمل المركزي الذي أورى بعدم وجود أية آثار لدماء على السكين وتقرير الطب الشرعي الذي أفاد بوجود دماء على نصلها وأخيراً، فإن الحكم لم يعرض لأوجه الدفاع - المبينة بأسباب الطعن والتي تتصل بموضوع الدعوى وببعض أدلته - وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. من حيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "أن الابن العاق المتهم الأول....... الذي باع ضميره للشيطان للتخلص من والده المجني عليه...... إثر رفضه زواجه من ابنة عمته قد اتفق مع المتهم الثاني..... على قتل والده فتدارسا أمر ذلك في تدبر هادئ محكم لكافة التفاصيل اللازمة لتنفيذ جريمتهما وأعدا لذلك سلاحاً أبيضاً "سكين قاتلاً" في استعماله في الاعتداء على الأشخاص وترصدا عودته إلى مسكنه أوقانا طويلة حتى تحقق لهما فرصة اقتناصه بعيدا عن أعين المارة وفى حوالى الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة من صباح 7/ 9/ 2000 كمنا له في الطريق الذي أيقنا مروره فيه في انتظار قدومه إلى مكمنهما وما أن شاهداه قادماً حتى انقض عليه المتهم الثاني وباغته بطعنه قاتلة في موضوع قاتل بيسار مقدم بطنه نفذت إلى تجويف بطنه فأحدثت قطعاً بالأمعاء الدقيقة والغليظة ومنديل البطن والشريان المساريقي العلوي الرئيسي المغذى للأمعاء والذي أدى إلى حدوث نزيف دموي جسيم نجم عنه هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى وفاته بينما وقف المتهم الأول على مسرح الجريمة يشد من أزره ويقوى من عزيمته لإتمام جريمتهما ومراقبته للطريق لتأمين سلامة تنفيذ جريمتهما وقد اعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة باتفاقه مع المتهم الثاني على قتل والده وأنهما قاما بشراء سلاحهما الأبيض "سكين" في تاريخ سابق على الحادث وترصدا له في الطريق الذي أيقنا مروره فيه وما أن شاهداه حتى قام المتهم الأول بإعطاء السكين للمتهم الثاني والذي باغته بطعنة نافذة استقرت أعلى يسار مقدم. البطن قاصدين من ذلك قلته فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والسالف بيانها والتي أودت بحياته وقد اعترف المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة باتفاقه مع المتهم الأول على اقتراف واقعة قتل المجنى عليه لرفضه زواج نجله المتهم الأول من ابنة شقيقته وكان ذلك مقابل ثلاثة آلاف جنيه وخمسة أمتار من الخشب وأنهما أعدا لذلك سلاحهما الأبيض "سكين" وكمنا له بجوار حظيرة ماشية بجوار مسكنه وما أن شاهداه حتى باغته بطعنة نافذة استقرت أعلى يسار مقدم البطن قاصدين من ذلك قتله فأحدثا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية سالفة الذكر والتي أودت بحياته بينما المتهم الأول يقف على مسرح الحادث يشد من أزره ويقوى عزيمته ويراقب له الطريق". وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة بالتصوير سالف البيان أدلة مستمدة من اعترافات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود النقيب...... رئيس مباحث مركز.... والرائد...... مفتش مباحث...... و...... ومما أورده تقرير الصفة التشريحية وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت في الأوراق - على ما بين من الاطلاع على المفردات - ثم خلص إلى إدانة المتهمين بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ لضرورة شخصية أو حرفية. لما كان ذلك، وكان الحكم على السياق المتقدم - قد استوفى في بيان الواقعة وأدلة الثبوت وما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يبرأ من النعي عليه بالقصور في التسبيب ويكون لا محل لما يثار في ها الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتتم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق المحكوم عليهما بقوله "الثابت في الأوراق أن المتهمين وإثر اتفاقهما على الخلاص من المجنى عليه لرفضه زواج ابنه المتهم الأول من شقيقة المتهم الثاني عقدا العزم وبيتا النية على قتله فتدبرا أمر ذلك في هدوء وروية واشتريا سلاحاً أبيض "سكين" دفع ثمنه المتهم الأول أعداه لتنفيذ جريمتهما وأنهما في يوم الحادث كمنا له في الطريق المؤدى لسكنه وما أن شاهدا المجنى عليه عائداً إلى منزله في ساعة متأخرة من الليل حتى نال ابنه العاق السكين للمتهم الثاني فباغته الأخير بطعنه قاتلة بسلاحه الأبيض في موضع قاتل مميت في مقدم أعلى يسار بطنه فنفذت إلى تجويف البطن فأحدثت قطعاً بالأمعاء الدقيقة والغليظة ومنديل البطن والشريان المساريقي العلوي الرئيسي المغذى للأمعاء أدى إلى حدوث نزيف دموي جسيم فسقط الأب المجنى عليه الكهل العجوز أرضاً مدرجاً في دمائه جثة هامدة لا حراك فيها حيث لفظ أنفاسه الأخير وصعدت روحه إلى بارئها في السماء ومن ثم فإن نية قتل المجنى عليه تضحى متوافرة في حق المتهمين" وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى وفيما سلف - على السياق المتقدم - يكفى في استظهار نية القتل فإن ما يثار من نعى على الحكم في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق المحكوم عليهما بقوله "من المقرر أن هذا الظرف يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروي والتفكير فيما هو مقدم عليه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ولما كان ما تقدم، وكان المتهمان قد أمعنا فكرهما فيما عزما عليه من ضرورة التخلص من المجنى عليه للخلف القائم بينه وبين نجله المتهم الأول لرفضه زواجه من بنت عمته شقيقة المتهم الثاني وأعدا لذلك وسيلة تنفيذ جريمتهما النكراء سكين في تاريخ سابق على الحادث مصممين عليها بعد تفكير هادئ مطمئن فكمنا له في الطريق المؤدي إلى منزله وما أن شاهداه حتى ناوله المتهم الأول السكين الذي أعداه لقتله للمتهم الثاني الذي باغته بطعنه قاتله بالسكين في موضع قاتل مميت في بطنه أودت بحياته ومن ثم يتوافر في حق كل من المتهمين ظرف سبق الإصرار" وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا تتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، فإن الحكم بما حصله في بيان واقعة الدعوى - على السياق الذي ما سلف بيانه - وما أورده مما سلف يكون قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار بما يقيمه في حق المحكوم عليهما. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على توافر ظرف الترصد في حق المحكوم عليهما ورد على قول الدفاع بانتفاء هذا الظرف بقوله "الثابت في الأوراق وما قرر به شهود الإثبات الذين تطمئن إليهم المحكمة واعتراف المتهمان بإرادتهما الحرة الواعية بتحقيقات النيابة العامة أنهما وبعد أن اتفقا على قتل المجنى عليه وأعدا سلاح تنفيذ جريمتهما كمنا له في الطريق العام الذي أيقنا مروره فيه حال عودته إلى مسكنه مترقبين لحظة قدومه متعطشين لوفاته وما أن شاهداه حتى ناول الابن العاق المتهم الأول السكين للمتهم الثاني فباغته بطعنه قاتله استقرت أعلى يسار مقدم البطن فأحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ومن ثم فإن ظرف الترصد بعنصريه الزمني والمكاني يضحى متوافراً في حق المتهمين ويضحى الدفاع بانتفاء هذا الظرف لا يسانده واقع أو قانون مما يتعين رفضه "وهو قول سديد من الحكم لما هو مقرر من أنه يكفى لتحقق ظرف الترصد تربص الجاني للمجنى عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه، والبحث في توافر هذا الظرف من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فضلاً عن أن العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهما هي المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار وكان حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد توافر وإثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الآخر فيكون النعي في هذا المقام غير سديد. لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن إجراءات المحاكمة جرت من أولها إلى نهايتها بحضور المحامي..... مع المتهم الأول وحضور المحامي...... مع المتهم الثاني وعاون كل منهما من حضر معه بكل ما رأى تقديمه من أوجه الدفاع عنه وثبت من كتابي نقابة المحامين المرفقين بالأوراق أن كلاً منهما كان من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ومن ثم يكونان مختصين بالمرافعة أمام محكمة الجنايات وفقاً لما توجبه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية، وتكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة، ولا ينال من ذلك ما يثار أن المدافع عن المحكوم عليه الثاني لم يحضر مناقشة الشهود وأن تلك المناقشة تمت في غيبته وأن حضوره قد اقتصر على المرافعة في ختام الجلسة مما يبطل إجراءات المحاكمة لأن ذلك كله مردود بأن لا عبرة بالسهو الواضح بديباجة محضر الجلسة وإنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه، وإذ كان المحكوم عليه الثاني لم يطلب إلى المحكمة إثبات ما أثاره على النحو السالف بمحضر الجلسة ولم يسجل عليها تلك المخالفة ولا يدعى أنها منعته من ذلك، وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى وأن على صاحب الشأن أن يثبت بكل الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وما دام المحكوم عليه الثاني والمدافع عنه لم يقدم الدليل على هذا الادعاء، فضلاً عن أن الثابت بمحضر الجلسة أن المدافع عنه كان حاضراً بدلالة طلبه سماع شاهدة النفي ..... حيث جرى سماعها بالفعل فإن ما يثار في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان المحامي الموكل عن المتهم لم يحضر وحضر عنه محام آخر وناقشت المحكمة شهوده في حضوره وسمعت مرافعته فأن ذلك لا يعد إخلالا بحق الدفاع ما دام أن المتهم لم يبد اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل وهو ما حدث في الدعوى الحالية بالنسبة للمحكوم عليه الأول - خلافاً لما يدعيه في أسباب طعنه - إذ يستوى أن يكون المحامي الذي شهد إجراءات المحاكمة وتول الدفاع عن المتهم قد حضر بناء على توكيل منه أو نيابة عن محاميه الموكل أو منتدباً من المحكمة أو من تلقاء نفسه طالما لم يبد هذا المتهم أي اعتراض إذ الذي يهم هو أن يكون قد تحقق للمتهم دفاع على الوجه الذي يتطلبه القانون هذا إلى أن المحامي المذكور قد تولى الدفاع والمرافعة على الوجه المثبت بمحاضر جلسات المحاكمة دون أن يطلب أجلاً للاستعداد وكان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته ومن ثم فإن ما يثار في هذا المقام يكون غير سديداً. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وكان البين من جلسات المرافعة أنها جاءت خلوا مما يدعيه المحكوم عليهما من مصادرة حقهما في الدفاع بل أن الثابت أن المحكمة مكنت المدافعان عنهما من إبداء دفاعهما كاملاً بما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع، ويكون هذا الزعم غير قويم، لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسات المحاكمة أن الدفاع سأل الخفير..... عن وقوع إكراه على أحد المتهمين بمركز الشرطة فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد المذكور ولما كان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجه من الدفاع إلى أحد الشهود إذا تبين لها عدم حاجتها إليه في إظهار الحقيقة وكانت المحكمة ذاتها قد ناقشت الشاهد المذكور حيث قرر أنه سمع بأنه كان هناك ضرب لأحد المتهمين دون أن يرى ذلك بنفسه. ثم دحضت المحكمة في حكمها القول بوقوع إكراه على المحكوم عليهما للأسباب السائغة التي أوردتها، فإن الغاية من توجيه سؤال الدفاع المشار إليه إلى هذا الشاهد تكون قد تحققت، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع في هذا المقام لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان النعي على المحكمة بعدم سماع باقي شهود النفي مردوداً، بأن هذا الوجه من النعي غير مقبول ما دام المحكوم عليهما - حسبما يبين من الأوراق لم يسلكا الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية لإعلانهم. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة في..... أن الدفاع تنازل صراحة عن سماع الشهود الغائبين اكتفاء بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات ولم يعترض المحكوم عليهما على ذلك وأمرت المحكمة بتلاوة أقوالهم وتليت ثم مضى الدفاع في مرافعته إلى أن ختمها بطلب الحكم بالبراءة فلا تثريب على المحكمة أن هي قضت في الدعوى دون سماع الشهود الغائبين ولا يحول عدم سماعهم أمام المحكمة من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم في التحقيقات ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة، ومع هذا فإن الثابت من محضر جلسة المحاكمة المشار إليه أن المحكمة استمعت إلى شاهد الإثبات الأول - على ما سلف بيانه - وكذلك شهود النفي الذين طلب المحكوم عليهما سماعهم، ومن ثم فإن النعي على المحكمة بعدم سماع بعض الشهود لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكانت إجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام يتعين التمسك بها أمام محكمة الموضوع وإلا سقط الحكم بالتمسك ببطلانها. لما كان ذلك، وكان المحكوم عليهما والمدافعان عنهما لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاة المواعيد الخاصة بتكليف الشهود بالحضور كما أن تكليف شهود الإثبات بالحضور أمر منوط بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به فليس لهما أن يثيرا هذا الأمر أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ومن ثم فلا يقبل النعي بأن الدعوى نظرت في جلسة غير علنية ما دام المحكوم عليهما لم يتخذا إجراءات الطعن بالتزوير فيما دون في محاضر الجلسات. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكوم عليهما لم يطلبا من المحكمة فض إحراز السكين المضبوط وأشرطة الفيديو كاسيت والصور الفوتوغرافية والوقوف على المسافة بين مكان الحادث ومنزل المجنى عليه ولم يطلبا إجراء تحقيق في شأن تلك الأمور كلها، فلا يجوز لهما من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير صائب. لما كان ذلك، وكان الاتفاق يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت تأثير الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، والقاضي الجنائي حرفي أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام الدليل على اتفاق المحكوم عليهما على قتل المجنى عليه من اعترافهما وشهادة الشهود، كما استظهره من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهما في الزمان والمكان وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههما وجه واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه وأثبته أيضاً بمساهمة كل من المتهمين في الأفعال المادية المكونة الجريمة ومنها شراء الأول للسكين أداة الجريمة تواجده مع المحكوم عليه الثاني على مسرح الجريمة حيث قام الأخير بأخذ السكين من الأول وطعن المجنى عليه بها مما أفضى إلى قتله وهو ما يكفي لإثبات اتفاقهما على القتل واعتبار كلا منهما فاعلاً أصلياً في الجريمة، فضلاً عن أن الحكم المعروض وقد أثبت قيام ظرف سبق الإصرار كما هو معروف به في القانون - على ما سلف بيانه - مما يوجب، مساءلة المحكوم عليه الأول عن الجريمة مع المحكوم عليه الثاني كفاعلين أصليين ولا يغير من أساس المسئولية في حكم القانون بأن يكون الجاني قد قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة للجريمة أو قام بنصيب أو في من هذه الأفعال ولا ينال مما تقدم أن الأدلة المستعملة في القتل لا تعدو أن تكون مجرد سكين لأن آلة القتل ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة، كما أن خلو السكين من أي أثر للدماء لا يقدح في استدلال الحكم من حصول الاعتداء على المجنى عليه بها وقتله ومن ثم فإن ما يثار في هذا المقام لا يكون قويماً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه وأطرحه بقوله "أن الثابت من الأوراق أن المتهمين قد اعترفا تفصيلاً لدى استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهما لواقعة قتل المجنى عليه بإرادتهما الحرة الواعية دون أي إكراه مادي أو أدبي أو غش أو تدليس واقع عليهما من أحد رجالات الشرطة أو النيابة العامة ولم يقدم دفاع أي من المتهمين أي دليل ينهض على أن أياً منهما قد أدلى باعترافه تحت تهديد أو إكراه مادي أو معنوي وأجدبت أوراق الدعوى من أي دليل ينهض على ذلك ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع". وهو تدليل سائغ في الرد على الدفع ببطلان اعترافات المحكوم عليهما لما هو مقرر من أن الاعتراف في المواد الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن اعتراف المحكوم عليهما سليم مما يشوبه فإن ما ينعياه على الحكم في هذا الصدد يكون غير صائب. لما كان ذلك، وكان النعي بقعود النيابة عن عرض المتهمين على الطب الشرعي لإثبات ما بهم من إصابات وعرض المتهم الثاني على الشهود وسؤال التاجر الذي اشترى منه المحكوم عليه الأول السكين - أداة الجريمة - مردوداً بأن ذلك كله مجرد تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس للمحكوم عليهما من بعد أن ينعيا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما اعترف بها المحكوم عليهما ورواها الشهود. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع، وليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهرة بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ولا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها، بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة، وكان للمحكمة أيضاً أن تحيل في بيان اعتراف متهم إلى ما تورده في حكمها من اعترافات متهم آخر ما دامت متفقة على ما استند إليه الحكم منها،
وكان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من اعترافات المحكوم عليهما بتحقيقات النيابة له أصله الثابت بالأوراق ولم يحد عما أدليا به من أقوال بتلك التحقيقات وكان المحكمة قد اطمأنت إلى صحة تلك الاعترافات ومطابقتها للحقيقة والواقع فإنه لا محل لما يثار في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض لحصوله قبل الإذن به واطرحه بقوله أنه "غير سديد ذلك أن الثابت من مطالعة محضر التحريات المؤرخ .... الساعة الثالثة صباحاً والمحرر بمعرفة النقيب شرطه..... رئيس مباحث مركز .... توصلت تحرياته وفريق البحث إلى أن المتهمين هما مرتكبي واقعة قتل المجنى عليها وقد تم عرض المحضر على النيابة العامة المختصة والتي أصدرت أمرها بالقبض على المتهمين بتاريخ..... الساعة الرابعة صباحاً وأنه قد تم القبض على المتهمين نفاذاً لهذا الأمر وتحرر محضر بإجرائه الساعة العاشرة من صباح ذات اليوم ومن ثم يكون إجراء القبض قد تم تاريخ لاحق على صدور الأمر بضبطهما ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع "ولما كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها - والتي لها صداها الصحيح من أوراق الدعوى حسبما يبين من المفردات المضموم - فإن ما رد به الحكم على السياق المتقدم يكون كافياً وسائغاً وفي اطراح الدفع، ولما كان الدفاع لم يطلب إلى محكمة الموضوع إجراء تحقيق ما في شأن الدفع المشار إليه ولم يطلب ضم دفتر الأحوال واطلاع المحكمة عليه فليس له من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ويكون هذا الوجه من الطعن غير سديد. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع الحق في أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق. وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد بينت في حكمها وقائع الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، فإن ما يثيره المحكوم عليهما من منازعة في صورة الواقعة وتشكيك في أقوال الشهود ينحل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة وتقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك أن لمحكمة لموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها وفى عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها ومن ثم لا يعيب الحكم إغفاله تحصيل بعض أقوال الشهود من الثالث حتى الأخير في شأن قدوم شخص مجهول صحبة المجنى عليه حال قدوم الأخير في طريق...... قبيل الحادث، ويكون النعي على الحكم لهذا السبب لا محل له كما أن الدفاع لم يطلب إلى محكمة الموضوع إجراء تحقيق معين في هذا الشأن، فليس له من بعد النعي عليها عدم قيامها بإجراء لم يطلب منها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من أن وفاة المجنى عليه في وقت سابق على قيام المحكوم عليهما بالاعتداء عليه بالسلاح الأبيض الذي طعنه به المتهم الثاني في بطنه وعدم وجود آثار دماء بجثته بقوله إن ذلك "لا يصادف صحيح الواقع أو القانون ذلك أن الثابت في الأوراق ومما قرره شهود الإثبات واعترافات المتهمين والتي تطمئن إليها المحكمة أنهما ترصدا للمجنى عليه في الطريق المؤدى لمنزله وما أن شاهداه حتى طعنه المتهم الثاني طعنة قاتلة بسلاحه الأبيض في موضع قاتل في بطنه فأحدثت به جرحاً قطعياً نافذاً لجدار البطن بأعلى يسار مقدمها نجم عنه قطوع بالأمعاء والشرايين الرئيسية بالبطن ونزيف داخلي وخارجي جسيم وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه أن وفاته تعزى لهذه الإصابة الطعنية الحيوية الحديثة بمقدم أعلى يسار البطن وما أحدثته من إصابات على النحو سالف بيانه ونجم عنها هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية أدى إلى الوفاة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الصفة التشريحية وجود كمية كبيرة من الدماء ببطن المجنى عليه تقدر بحوالي اثنان ونصف لتر تقريباً وأن ملابسه جميعها كانت ملوثة بالأتربة والدماء ومن ثم تطمئن المحكمة والحال كذلك إلى أن الطعنة القاتلة التي أحدثها المتهم الثاني ببطن المجنى عليه اتفاقاً مع المتهم الأول بقصد إزهاق روحه هي السبب الأوحد في وفاته على النحو الذي انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية هذا فضلاً عن أن عدم وجود آثار دماء بمكان الحادث مرجعه العثور على جثة المجنى عليه في مصرف مائي فرعى تذيب فيها آثار الدماء الخارجية لجثة المجنى عليه ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا الشأن وهو رد من الحكم سائغ وكاف لما هو مقرر من أن تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالإدانة التي ساقتها إلى صحة وقوع الجريمة وصحة إسنادها إلى المحكوم عليهما، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم في معرض رده على الدفاع سالف البيان له صداه من اعترافات المحكوم عليهما بالتحقيقات، وأقوال الشاهد...... بجلسة المحاكمة، والشاهد...... بمحضر جمع الاستدلالات ولم يحد الحكم عن فحواها، فإن ما يثار في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد فحوى ما تضمنه تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه وبين الإصابات التي لحقت به ووصفها وسبب الوفاة فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل أجزائه، وكان النعي بأن هذا التقرير تم بمعرفة معاون الطبيب الشرعي دون مراجعته من الأخير وشابته أوجه نقصان مردوداً بأن ذلك تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن كما أن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع لم يطلب استكمال ما يراه نقصاً في هذا التقرير ندب المختص فنياً للوقوف عما إذا كانت الطعنة الواحدة الواردة باعترافات المحكوم عليهما من شأنها بمفردها أحداث الوفاة ولم طلب استدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها. لما كان من المقررة أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلته في ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يتساند في الإدانة إلى معاينة النيابة التي ينعى الدفاع ببطلانها لنقل جثة المجنى عليه من مكانها قبل إجرائها، كما لم يتساند - خلافاً لما ورد بأسباب الطعن - إلى قول الدفاع الحاضر مع المحكوم عليه الأول أنه اقتصر دوره على إحضار السكين كما لم يتساند الحكم كذلك إلى التحريات التي يذهب المحكوم عليهما عدم جديتها فإن كل ما أثير في شأن ذلك يكون غير ذي موضوع. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تستوجب رداً صريحاً بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم فإن النعي بهذا النعي لا يكون صائباً. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة...... أن المحكمة استمعت إلى أقوال شاهد الإثبات الأول النقيب... - دون شاهد الإثبات الثاني الرائد..... - خلافاً لما ورد بأسباب الطعن - فأدلى بشهادته عن الواقعة في حدود ما سمحت له به ذاكرته وأحال في بعض أقواله إلى ما قرره يعن في التحقيقات، وكان أن سكت المحكوم عليهما والمدافعان عنهما عن أن يوجها له ما يعن لهم من وجوه الاستجواب، وتنازلاً عن سماع باقي شهود الإثبات واستعملت المحكمة حقها في التعويل على أقوالهم بالتحقيقات وبالجلسة فقد بات من غير المقبول من المحكوم عليهما القول بأن الشاهد المذكور قرر بالجلسة بعدم تذكره للواقعة، ويكون منعاهما في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان الدفاع الحاضر مع المحكوم عليه الأول وإن أبدى في مرافعته بأن أقوال المحكوم عليه الآخر لا تدل إلا على أن المحكوم عليهما غير سويين إلا أنه لم يوضح في مرافعته أمام محكمة الموضوع ما يرمى إليه من هذا الدفاع ومن ثم فإن يعدو طلباً مجهلاً لا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه. ولما كان ذلك، وكان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليهما كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصرح أن ينبني عليه وجه الطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لان الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً برمتها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، إذ يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما انتهت إليه، فإن ما يثار في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه، كما أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبات بالقدر الذي ارتأته وكانت المادة 230 من قانون العقوبات تقضى بأن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد هي الإعدام فإن ما يثار في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان مفاد عدم تعرض الحكم لتقرير المعمل المركزي أنه أطرحه ولم يعول عليه، لما هو مقرر في أصول الاستدلال من أن المحكمة لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من الأدلة إلا ما تطمئن إليه وتقيم عليه قضاءها، وكان الحكم قد عول على تقرير الطبيب الشرعي - دون أن يعرض لما ورد به بشأن السكين المضبوط - ولا تثريب عليه في ذلك لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل فتطرح ما لا تثق فيه من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك، فإن النعي بأن الحكم لم يعن برفع التعارض الوارد في التقريرين المشار إليهما بشأن السكين لا يكون له محل لاطراحه للتقرير الأول برمته واطراحه من التقرير الثاني ما تعلق بهذا السكين ومن ثم فلم يكن هناك ثمة تعارض يعن الحكم برفعه ويكون النعي في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثار من أوجه الطعن لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه استقلالاً وفي اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التي عولت عليهما ما يدل على أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على الأخص بها كما أن بعض هذه الأوجه يتصل بأدلة لم يأخذ بها الحكم ومن ثم ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على أي دفاع يتصل بها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، ومن حيث إن مذكرة أسباب الطعن الموقع عليها من الأستاذ..... المحامي قد تضمنت في صفحتها الثامنة بين عبارتي "عما صدر من رئيس الدائرة من تعسف" و"مجلس القضاء يأبى أن يكون مجالا لإرهاب الشهود أو المتهمين أو المحامين" وكذلك في صفحتها الثالثة والعشرين بين عبارتي "هي غاية القضاء" و"التي تتأذى من الافتئات على حريات الناس وحقوقهم" عبارات جارحة غير لائقة ولا يقتضيها الطعن في الحكم فإنه يتعين عملاً بنص المادة 105 من قانون المرافعات الأمر بمحو هذه العبارات.

ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دين المحكم عليهما بالإعدام بهما وساق عليها أدلة مردودة إلى أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وقد صدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وفقاً للمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، كما جاء الحكم خلوا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يغير ما انتهى إليه هذا الحكم، ومن ثم يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما.... و.....

الطعن 9126 لسنة 69 ق جلسة 7 / 3 / 2002 مكتب فني 53 ق 70 ص 393

جلسة 7 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، محمود مسعود شرف، وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

---------------

(70)
الطعن رقم 9126 لسنة 69 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
عدم جواز الطعن في الأحكام ممن قضي له بكل طلباته. المادة 211 مرافعات - المصلحة مناط الدعوى، تطبيقها عند الطعن بالنقض وحال رفع الدعوى واستئناف الحكم الصادر فيها. معيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة ماهية؟
(2) دعوى مدنية. وصف التهمة. طعن "المصلحة في الطعن".

نعي المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بشأن وصف التهمة. غير مقبول. علة ذلك وأساسه.
(3) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم إيداع الطاعنان أسباباً لطعنهما. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

----------------
1 - وحيث إن المادة 211 من قانون المرافعات - وهى من كليات القانون - لا تجيز الطعن في الأحكام ممن قضي له بكل طلباته وذلك أخذا بقاعدة أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات والتي تطبق حين الطعن بالنقض، كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها، ومعيار المصلحة الحقه سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حتى قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصده منها.
2 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تقضى بأنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بهذه الحقوق، فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بشأن وصف التهمة.
3 - حيث إن الطاعنين - المحكوم عليهما - وإن قررا بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما - قتلاً... عمداً المجنى عليه بأن انهالا عليه ضرباً كلاً بعصا قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وأحالتهما إلى محكمة جنايات..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وأدعى ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لكل وفى الدعوى المدنية بإلزامهما بأن يؤديا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن كل من المحكوم عليهما والأستاذ/ ...... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

أولاً الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية
وحيث إن المادة 211 من قانون المرافعات - وهى من كليات القانون - لا تجيز الطعن في الأحكام ممن قضى له بكل طلباته وذلك أخذاً بقاعدة أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات والتي تطبق حين الطعن بالنقض، كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها، ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حتى قضى برفضه طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصده منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى - فضلاً عن العقوبة المقررة في القانون - بإلزام المطعون ضدهما أن يدفعا للطاعن وأخرى مبلغ 501 على سبيل التعويض المؤقت وهو كل ما طلباه في دعواهما المدنية فإنه يكون قد صدر محققاً لمقصود الطاعن، مما تنتفى معه مصلحته في الطعن، هذا إلى أنه لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تقضي بأنه لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بهذه الحقوق، فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بشأن وصف التهمة. لأن الجدل في وصف الجريمة هو في واقعة الدعوى مقطوع الصلة بأوجه النعي التي يثيرها الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة.


ثانياً: الطعن المقدم من المحكوم عليهما:
حيث إن الطاعنين - المحكوم عليهما - وإن قررا بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلاً.

الطعن 28677 لسنة 71 ق جلسة 11 / 3 / 2002 مكتب فني 53 ق 77 ص 470

جلسة 11 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هاني حنا وعلى فرجاني نواب رئيس المحكمة.

---------------

(77)
الطعن رقم 28677 لسنة 71 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
تقديم أسباب الطعن دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) حكم "إصداره" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
العبرة في الحكم. بنسخته الأصلية.
خلو منطوق الحكم من بيان العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهما الأول والثاني. قصور. لا يغنى عنه بيانها في محضر الجلسة. علة ذلك؟
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجبان امتداد أثر النقض للطاعنين جميعاً.

---------------
1 - لما كانت المحكوم عليها السادسة.... ولأن قدمت أسباب الطن في الميعاد إلا أنها لم تقرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه. فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً.
2 - لما كان من المقرر أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذي الشأن. لما كان ذلك، وكان يبين من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه خلا في منطوقة من بيان العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهما الأول والثاني.....،..... فإنه بذلك يكون قد جهل العقوبة التي قضى بها عليهما مما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بينها. طالما أن منطوقه لم يستظهرها إذ يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن العقوبة المحكوم بها. ولا يكمله في ذلك - في خصوصية هذه الدعوى - أي بيان خارج عنه. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: المتهمون جميعاً عدا السادسة 1 - اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجناية محل التهمة الثانية بأن اتحدت إرادتهم على قتل المجنى عليه.... فوقعت الجريمة بناء على بناء الاتفاق. 2 - قتلوا..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات (سيارة وحبل وسكينتين) وسعوا إلى العقار حراسته واستدرجوه إلى مسكن المتهم الأول واقتادوه لمجرى مائي ولما تهيأ الظرف لهم بادر المتهمان الثاني والرابع بتكبيله ووضعا حبلاً حول عنقه وأخرجا طرفيه من السيارة التي كانوا يستقلونها وأخذا وباقي المتهمين في جذب أطرافه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولما تيقنوا من موته أنزلوه من السيارة وطعنه المتهم بسكين في وجهه وأوثقوا حجراً بجسده والقوه في المياه وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان قبضوا على المجنى عليه سالف الذكر وحجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض إلى ذوى الشبهة وكان القصد من تلك الجناية هو مساعدة المتهمين الأول والثاني على الهرب والتخلص من عقوبة جنحة السرقة وذلك أنهما بتاريخ سابق على 19 من أغسطس سنة 2000 سرقا المبلغ النقدي المبين قدراً والمشغولات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين...... وكان ذلك من مسكنها عن طريق مفتاح مصطنع. ثانياً: المتهمان الأولى والثاني أحرزا بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية أداتين مما يستعملان في الاعتداء على الأشخاص. ثالثاً: - المتهمة السادسة: اشتركت بطريق والمساعدة مع باقي المتهمين في القبض على المجنى عليه... وحجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة وإحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ادعى كل من ورثة المجنى عليه...... عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر....، 2 -....... مدنياً قبل المتهمين جميعاً متضامنين بمبلغ مائتان وخمسون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني النهائي والمحكمة المذكورة قررت حضورياً بإجماع الآراء في 15 من يوليه سنة 2001 بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي فيها بالنسبة للمتهمين......،...... وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41/ 1، 230، 231، 234/ 2، 280، 316 مكرر ثالثاً/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 3/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات في حق المتهمين الأول والثاني بمعاقبة المتهمين أولاً: بمعاقبة كل من ....،...... بالإعدام عما أسند إليهما. ثانياً: بمعاقبة...... بالإشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليه. ثالثاً: بمعاقبة... بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه. رابعاً: بمعاقبة..... بالإشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه. خامساً: بمعاقبة.... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليها. سادساً بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بعد أن استبعدت تهمة الاتفاق الجنائي من القيد والوصف.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن المحكوم عليها السادسة..... ولأن قدمت أسباب الطعن فى الميعاد إلا أنها لم تقرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه. فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً.
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالاً للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه تأسيساً على خلو منطوقة في نسخته الأصلية من بيان العقوبة المقضي بها قبل المحكوم عليهما.....،..... ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
وحيث إن الطعن المقدم من باقي المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر في القانون وحيث إن مما ينعاه الطاعنان الأول والثاني - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة وإحراز أسلحة بيضاء بغير مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والبطلان ذلك أن منطوقه قد خلا من العقوبة المقضي بها عليهما مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن من المقرر أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذي الشأن. لما كان ذلك، وكان يبين من النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه خلا في منطوقه من بيان العقوبة المقضي بها على المحكوم عليهما الأول والثاني ..... و..... فإنه بذلك يكون قد جهل العقوبة التي قضى بها عليهما مما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بينها. طالما أن منطوقه لم يستظهرها إذ يتعين أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن العقوبة المحكوم بها. ولا يكمله في ذلك - في خصوصية هذه الدعوى - أي بيان خارج عنه. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعاً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 9956 لسنة 65 ق جلسة 11 / 3 / 2002 مكتب فني 53 ق 76 ص 467

جلسة 11 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق، عبد الرحمن هيكل، رفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنه.

---------------

(76)
الطعن رقم 9956 لسنة 65 القضائية

غش "أغذية". قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى عقوبة النشر المقضي بها ابتدائياً بتعديل أو إلغاء. مفاده: بقاؤها على حالها.
وجوب الحكم بمصادرة المواد الغذائية في جريمة عرض أغذية مغشوش. المادة الثانية من القانون 30 لسنة 1976.
عقوبة المصادرة. عقوبة تكميلية وجوبية. إلغاء الحكم المطعون فيه لها. مخالفة القانون. وجوب تصحيحه. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.

------------------
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها - المنطبق على الواقعة موضوع الاتهام في الطعن الماثل - قد جرى نصها على أن "ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة". لما كان ذلك، وكانت عقوبة المصادرة هي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى عقوبة المصادرة يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بالقضاء بمصادرة الأغذية المغشوشة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والنشر المقضي بهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان (حلوى) مغشوشة مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1، 6، 13، 15، 20 من القانون رقم 10 لسنة 1966.
ومحكمة جنح قسم.... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ والمصادرة والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقته. عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. استأنف. ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وإلغاء المصادرة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف القاضي بحبس المطعون ضده ستة أشهر والمصادرة والنشر إلى تغريمه مائة جنيه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه ألغى عقوبة المصادرة وأغفل عقوبة النشر مع وجوب الحكم بهما قانوناً، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي قضى بتغريم المطعون ضده مبلغ خمسمائة جنيه وبمصادرة الحلوى المضبوطة وبنشر الحكم فاستأنف المطعون ضده وقضى الحكم المطعون فيه بتعديل مبلغ الغرامة إلى مائة جنيه وبإلغاء عقوبة المصادرة ولم يشر إلى عقوبة النشر المقضي بها بتعديل أو إلغاء بما مفاده بقاؤها على حالها، ومن ثم فلا محل لما تثيره الطاعنة بشأن هذه العقوبة. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها - المنطبق على الواقعة موضوع الاتهام في الطعن الماثل - قد جرى نصها على أن "ويجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة". لما كان ذلك، وكانت عقوبة المصادرة هي عقوبة تكميلية وجوبية يقضى بها في جميع الأحوال على النحو الذي نظمه القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى عقوبة المصادرة يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بالقضاء بمصادرة الأغذية المغشوشة بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والنشر المقضي بهما.

الطعن 22172 لسنة 63 ق جلسة 13 / 3 / 2002 مكتب فني 53 ق 78 ص 475

جلسة 13 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى خليفة، محمد عيد سالم، عثمان متولي نواب رئيس المحكمة ومصطفى حسان.

--------------

(78)
الطعن رقم 22172 لسنة 63 القضائية

تهرب ضريبي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح في جرائم تهرب المتهم من أداء الضريبة وعدم تقديم إقرارات الأرباح عن نشاطه التجاري. بالمخالفة لنص المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981. خطأ في القانون يوجب نقضه. أساس ذلك؟

-----------------
لما كانت المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن "تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى عنها إلى بطلب منه ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100% مما لم يؤد من الضريبة فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مقابل يعادل 150% مما لم يؤد من الضريبة ولا يدخل في حساب النسب المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 189 من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التي تستحق على الوعاء النوعي موضوع المخالفة أو بسبه وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى العمومية بالصلح". وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وصف التهم المسندة إلى المطعون ضده وأقوال شاهدي الإثبات وتقرير فحص حالة المطعون ضده الضريبية أسس قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح على قوله "وحيث حضر المتهم جلسة المحاكمة وقرر أنه تصالح مع مصلحة الضرائب وقدم الشاهد الأول..... المفتش الفني بمكافحة التهرب الضريبي صورة طبق الأصل من التصالح النهائي بين المتهم ومصلحة الضرائب"". وإذ كان البين من مطالعة المستند الذي قدمه الشاهد المذكور أنه لا يعدو أن يكون بياناً بالحالات المعروضة على لجنة التصالح ولم يتضمن موافقة وزير المالية أو من ينيبه على الصلح ومن ثم لا يكون المطعون ضده قد تصالح مع مصلحة الضرائب تصالحاً قانونياً وفق ما عرفته المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالفة البيان فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن نظر موضوع الدعوى والأدلة القائمة فيها فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تهرب من أداء الضريبة سالفة الذكر المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاط في تجارة الزجاج والبلور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1979 وحتى عام 1983 وذلك باستعماله لإحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم إقراراً ضريبياً بالاستناد إلى دفاتر مصطنعه مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر الحقيقية التي أخفاها عن مصلحة الضرائب على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبلور والخاضع لتلك الضريبة عن الأعوام من 1979 حتى 1983 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً ثالثاً: بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً من عناصر إيراده العام والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 على النحو المبين بوصف التهمة الأولى. رابعاً: بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاطه فى تجارة الزجاج والبلور والخاضع لتلك الضريبة عن عامي 1982، 1983 على النحو المبين بوصف التهمة الأولى. خامساً: بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن الأعوام من 1979 حتى 1983 وذلك خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. سادساً: بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده العام والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 وذلك في خلال الميعاد المحدد وعلى النحو المقرر قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات دمياط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جرائم التهرب الضريبي المنسوب إليه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه استند في قضائه إلى شهادة قدمها المفتش الفني بمكافحة التهرب الضريبي على الرغم من أنها لا تفيد تصالح الجهة المجنى عليها مع المطعون ضده طبقاً لما تنص عليه المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بوصف أنه في غضون الفترة من سنة 1979 حتى سنة 1983 (1) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تهرب من أداء الضريبة سالفة الذكر والمستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1979 وحتى عام 1983 وذلك باستعماله لإحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم إقراراً ضريبياً بالاستناد إلى دفاتر مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر الحقيقية التي أخفاها عن مصلحة الضرائب. (2) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً على أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن الأعوام من 1979 حتى عام 1983 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. (3) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده العام والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 على النحو المبين بوصف التهمة الأولى. (4) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقرة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1982 على النحو المبين بوصف التهمة الأولى. (5) بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة على أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور الخاضع لتلك الضريبة عن عام 1983 على النحو المبين بوصف التهمة الأولى. (6) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1979 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. (7) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1980 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. (8) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. (9) بصفته سالف الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1982 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. (10) بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن أرباحه من نشاطه في تجارة الزجاج والبللور والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1983 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. (11) بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة العامة على الدخل لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً عن عناصر إيراده العام والخاضع لتلك الضريبة عن عام 1981 وذلك في خلال الميعاد المحدد على النحو المقرر قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات دمياط لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 23 من يونيه سنة 1993 بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح تأسيساً على تصالح المطعون ضده مع مصلحة الضرائب. لما كانت المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تنص على أن "تكون إحالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون على النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى عنها إلا بطلب منه ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100% مما لم يؤد من الضريبة فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مقابل يعادل 150% مما لم يؤد من الضريبة ولا يدخل في حساب النسب المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 189 من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التي تستحق على الوعاء النوعي موضوع المخالفة أو بسببه وفى جميع الأحوال تنقضى الدعوى العمومية بالصلح". وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد وصف التهم المسندة إلى المطعون ضده وأقوال شاهدي الإثبات وتقرير فحص حالة المطعون ضده الضريبية أسس قضاءه بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح على قوله "وحيث حضر المتهم جلسة المحاكمة وقرر أنه تصالح مع مصلحة الضرائب وقدم الشاهد الأول..... المفتش الفني بمكافحة التهرب الضريبي صورة طبق الأصل من التصالح النهائي بين المتهم ومصلحة الضرائب". وإذ كان البين من مطالعة المستند الذي قدمه الشاهد المذكور أنه لا يعدو أن يكون بياناً بالحالات المعروضة على لجنة التصالح ولم يتضمن موافقة وزير المالية أو من ينيبه على الصلح ومن ثم لا يكون المطعون ضده قد تصالح مع مصلحة الضرائب تصالحاً قانونياً وفق ما عرفته المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالفة البيان فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن نظر موضوع الدعوى والأدلة القائمة فيها فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة..