الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 24 يوليو 2013

الطعن 5835 لسنة 68 ق جلسة 19/ 7/ 2004 مكتب فني 55 ق 87 ص 610

جلسة 19 من يوليو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، عاصم الغايش نائبي رئيس المحكمة ، احمد عبد الودود وفتحي شعبان .
-------------
(87)
الطعن 5835 لسنة 68 ق
مسئولية مدنية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".
إغفال الحكم بيان خطأ الطاعن بصفته وأساس مسئوليته المدنية في الدعوى المدنية المقابلة . قصور . أثر ذلك ؟
-----------------
لما كان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى في الدعوى المدنية المقابلة المرفوعة من المتهم بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت دون أن يبين وجه الخطأ الذي ارتكبه الطاعن بصفته في حق المطعون ضده ، كما خلا من استظهار أساس المسئولية المدنية في الدعوى المدنية المقابلة وهي من الأمور الجوهرية التي يتعين على المحكمة ذكرها في الحكم، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يصحح هذا القصور واكتفى بتأييد حكم محكمة أول درجة وأورد أسباباً لا تتعلق بموضوع الاستئناف المرفوع من الطاعن بصفته ، فإنه يكون معيباً أيضاً بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية المقابلة .
----------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية بصفته دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد المطعون ضده بوصف أنه : أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336 ،337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . كما ادعى المتهم مدنياً قبل المدعى المدني بصفته بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية الأصلية المرفوعة قبله وإلزام المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى الأصلية أن يؤدي للمتهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة شركة ... بصفته في هذا الحكم بطريق النقض في ..... إلخ.
--------------------
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في الدعوى المدنية المقابلة بإلزامه بالتعويض المؤقت قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه لم يبين وجه الخطأ الذي ارتكبه الطاعن بصفته وقضى على أساسه بإلزامه بالتعويض ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى في الدعوى المدنية المقابلة المرفوعة من المتهم بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت دون أن يبين وجه الخطأ الذى ارتكبه الطاعن بصفته في حق المطعون ضده ، كما خلا من استظهار أساس المسئولية المدنية في الدعوى المدنية المقابلة وهى من الأمور الجوهرية التي يتعين على المحكمة ذكرها في الحكم، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يصحح هذا القصور واكتفى بتأييد حكم محكمة أول درجة وأورد أسباباً لا تتعلق بموضوع الاستئناف المرفوع من الطاعن بصفته ، فإنه يكون معيباً أيضاً بما يوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية المقابلة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

الطعن 23744 لسنة 64 ق جلسة 12/ 7/ 2004 مكتب فني 55 ق 86 ص 606

جلسة 12 من يوليو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى ، عبد المنعم منصور ، إيهاب عبد المطلب ومحمد رضا حسين نواب رئيس المحكمة .
-------------
(86)
الطعن 23744 لسنة 64 ق
حق المؤلف . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى ".
مفاد نص المادتين 5 ، 47 / 1 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية المؤلف ؟
مثال لحكم صادر بالإدانة لمحكمة النقض فى جريمة الاعتداء على حق المؤلف .
-----------------
لما كانت الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة تتحصل في أن المعارض وهو المدير المسئول لمطبعة ...... قام بنشر مصنفات تحوي مجموعة محاضرات وأحاديث وفتاوي دينية ألقاها المدعي بالحقوق المدنية وذلك دون الحصول مسبقاً علي إذن منه وموافقة بالنشر.
ومن حيث إن الواقعة علي التصوير المتقدم قام الدليل عليها مما ورد بصحيفة الادعاء المباشر والمستندات المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية وعدم إنكار المعارض بأن المصنفات صادرة من المطبعة التي يتولي إدارتها . فقد ورد بصحيفة الادعاء أن المعارض - بصفته المدير المسئول لمطبعة .... قام بنشر مصنفات - كتيبات – تحوي محاضرات وأحاديث وفتاوى دينية للمدعي بالحقوق المدنية دون إذن منه بموافقته بالنشر مما سبب له أضراراً مادية وأدبية كما ثبت من الاطلاع علي المستندات المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية أنه صدر عن مطبعة ..... الذي يتولى المعارض إدارتها الكتيبات الآتية والتي كتب علي غلافها أنها منسوبة للمدعي بالحقوق المدنية فضيلة الشيخ ...... وهي .... و ..... و ..... فضلاً عن أن المعارض مثل بالجلسات ولم ينكر صدور الكتيبات سالفة البيان من المطبعة التي يتولى إدارتها . ومن حيث إنه لما كان القانون 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية المؤلف قد نص في مادته الخامسة علي أن للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر ، وعاقب في مادته 47/أولاً من اعتدي علي حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادة سالفة البيان . ومن حيث إنه بناء علي ما تقدم ،فإنه يكون قد ثبت في حق المعارض أنه قام بنشر مصنفات – تحوي محاضرات وأحاديث وفتاوى دينية ألقاها المدعي بالحقوق المدنية دون حصوله علي إذن مسبق منه وموافقة بالنشر . ويتعين عقابه عملاً بنص المادة 47/أولاً من القانون 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية المؤلف والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية . ومن حيث إنه عن الدعوي المدنية فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلي إدانة المعارض وتوافرت – من ثم – في حقه جميع أركانها الموجبة لإجابة المدعي بالحقوق المدنية - إلي طلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له التعويض المؤقت الذي طلبه إعمالاً لنص المواد 220 ، 221 ، 251 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما تقضي به مع إلزامه بالمصروفات .
-------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ........ ضد كل من ...... ( الطاعن ) وآخر قضي ببراءته بوصف أنهما : قاما بنشر مصنفات فنية وأحاديث له دون الحصول علي موافقته بالنشر.
وطلب عقابهما بالمادة 47 /1 من القانون رقم 354 لسنة 1954 مع إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملا بمادة الاتهام بتغريمه مائة جنيه وإلزامه بأن يودي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض . ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة ...... للفصل فيها مجدداً بهيئة آخري .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً بتغريمه مائة جنيه وإلزامه بأن يودي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت .
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
-----------
المحكمة
من حيث إن الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة تتحصل في أن المعارض وهو المدير المسئول لمطبعة ...... قام بنشر مصنفات تحوي مجموعة محاضرات وأحاديث وفتاوي دينية ألقاها المدعي بالحقوق المدنية وذلك دون الحصول مسبقاً علي إذن منه وموافقة بالنشر.
ومن حيث إن الواقعة علي التصوير المتقدم قام الدليل عليها مما ورد بصحيفة الادعاء المباشر والمستندات المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية وعدم إنكار المعارض بأن المصنفات صادرة من المطبعة التي يتولي إدارتها .فقد ورد بصحيفة الادعاء أن المعارض - بصفته المدير المسئول لمطبعة ....... قام بنشر مصنفات - كتيبات – تحوي محاضرات وأحاديث وفتاوى دينية للمدعي بالحقوق المدنية دون إذن منه بموافقته بالنشر مما سبب له أضراراً مادية وأدبية كما ثبت من الاطلاع علي المستندات المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية أنه صدر عن مطبعة ........ الذي يتولي المعارض إدارتها الكتيبات الآتية والتي كتب علي غلافها أنها منسوبة للمدعي بالحقوق المدنية فضيلة الشيخ ..... وهي ..... و....... و....... فضلاً علي أن المعارض مثل بالجلسات ولم ينكر صدور الكتيبات سالفة البيان من المطبعة التي يتولى إدارتها .
ومن حيث إنه لما كان القانون 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية المؤلف قد نص في مادته الخامسة علي أن للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة هذا النشر ، وعاقب في مادته 47/أولاً من اعتدي علي حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادة سالفة البيان .
ومن حيث إنه بناء علي ما تقدم ، فإنه يكون قد ثبت في حق المعارض أنه قام بنشر مصنفات – تحوي محاضرات وأحاديث وفتاوى دينية ألقاها المدعي بالحقوق المدنية دون حصوله علي إذن مسبق منه وموافقة بالنشر. ويتعين عقابه عملاً بنص المادة 47/ أولاً من القانون 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية المؤلف والمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية .
ومن حيث إنه عن الدعوي المدنية فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلي إدانة المعارض وتوافرت – من ثم – في حقه جميع أركانها الموجبة لإجابة المدعي بالحقوق المدنية إلي طلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له التعويض المؤقت الذي طلبه إعمالاً لنص المواد 220 ، 221 ، 251 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما تقضي به مع إلزامه بالمصروفات .

الطعن 15296 لسنة 65 ق جلسة 4/ 7/ 2004 مكتب فني 55 ق 85 ص 603

جلسة 4 من يوليو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، هاني خليل , نبيل عمران نواب رئيس المحكمة و أحمد الخولي .
----------
(85)
الطعن 15296 لسنة 65 ق
(1) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".
اقتصار حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بجناية أو جنحة . أساس ذلك ؟
العقوبة المقررة لجريمة تربية الدواجن أعلي سطح العقار : الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه . مؤداها : دخولها في عداد المخالفات . الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض . غير جائز . أساس ذلك ؟
عدم جواز نظر الطعن يحول دون النظر في انقضاء الدعوى بمضي المدة . علة ذلك ؟
--------------------
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بجناية أو جنحة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه قام بتربية الدواجن أعلى سطح العقار ، وهي مخالفة طبقاً للمادتين 1 ، 9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة الذي ينص في مادته التاسعة المعدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1982 على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على مائة جنيه " ، ولما كانت الجريمة التي دين الطاعن بها معاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه ، فإنها تُعد من المخالفات المنصوص عليها في المادة 12 من قانون العقوبات ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن على هذا الأساس ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز ، ويتعين من ثم التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية ، ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ التقرير بالطعن وإيداع أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره إذ إن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك ، لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه إنما يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً يبيح لها أن تتصدى لبحثه وتقول كلمتها فيه .
-----------------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :- قام بتربية الدواجن أعلى سطح العقار . وطلبت عقابه بالمادتين 1، 9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 المعدل بشأن النظافة .
وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضي بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيه .
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ......... إلخ .
--------------------
المحكمة
من حيث إن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بجناية أو جنحة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه قام بتربية الدواجن أعلى سطح العقار ، وهي مخالفة طبقاً للمادتين 1 ، 9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة الذى ينص في مادته التاسعة المعدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1982 على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على مائة جنيه " ، ولما كانت الجريمة التي دين الطاعن بها معاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد على مائة جنيه ، فإنها تُعد من المخالفات المنصوص عليها في المادة 12 من قانون العقوبات ، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن على هذا الأساس ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز ، ويتعين من ثم التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية ، ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ التقرير بالطعن وإيداع أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره إذ إن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك ، لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه إنما يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً يبيح لها أن تتصدى لبحثه وتقول كلمتها فيه .