الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 مارس 2013

كتاب دوري رقم 13 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته بصدد قانون المرور

ورد إلينا كتاب السيد المستشار وزير العدل المؤرخ 3 / 10 / 2005 مرفقاً به صورة من كتاب السيد اللواء وزير الداخلية المؤرخ 1 / 10 / 2005 بشأن تعدد حوادث حافلات نقل الركاب نتيجة مخالفة قائديها لقواعد المرور ، الأمر الذي يبرر النظر نحو الأخذ بأقصى العقوبة بالنسبة إلى المخالفات المرورية الجسيمة خاصة تلك التي ينجم عنها حوادث نتيجة السرعة والسير عكس الاتجاه .
ولما كان قانون المرور قانون المرور رقم ( 66 ) لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم ( 155 )  لسنه 1999 ولائحته التنفيذية قد استهدفا بما تضمناه من أحكام حماية أرواح و أموال المواطنين ومنع تعرضها للخطر ، و الإسهام في تحقيق الانضباط بمنظوره الاجتماعي ، وبما يمثله من مظهر حضاري وضرورة من ضرورات الاقتصاد القومي .
فإنه في ضوء تلك الاعتبارات ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى التصرف فيما يعرض عليهم من قضايا المرور على وجه السرعة ، والأشراف على تنفيذ العقوبات الأصلية والتكميلية التي تصدر فيها بكل دقة ، مع مراعاة إصدار أوامر جنائية بأقصى العقوبة وتضمينها العقوبة التكميلية المقررة قانوناً أو طلب الحكم بهذه العقوبات ـ بحسب الأحوال ـ وذلك في المخالفات المروريه الجسيمة التي تقع وكان من المرشح أن ينتج عن ارتكابها حوادث قتـل أو أصابـه خطأ أو إتلاف بإهمال بالنظر إلى ظروف وملابسات ارتكابها ، على نحو ما سبق أن أصدرناه في هذا الشأن من توجيهات فى الكتاب الدورى رقم ( 9 ) لسنة 2000 .
ونحن إذ نثق من فطنه وحسن تقدير أعضاء النيابة للهدف المقصود من هذه الأحكام ، نأمل في بذل أقصى العناية عند تطبيقها حتى يتحقق هذا الهدف .

       صـدر في  5 / 10 / 2005

  النائـب العـام “
المستشار / ماهر عبد الواحد 

كتاب دوري رقم 14 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته بشأن قانون التجارة

صدر قانون التجارة الجديد رقم ( 17 ) لسنة 1999 ، وبـدأ العمـل بـه اعتبـاراً من 18 / 5 / 1999 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فقد حددت المادتان الأولي والثالثة من مواد إصدار هذا القانون - بعـد تعديلهما بالقوانين أرقـام ( 168 ) لسنـة 2000 و ( 150 ) لسنة 2000 و ( 158 ) لسنة 2003 - فترات انتقالية للعمل بهذه الأحكام علي النحو التالي :
(أ‌)  إلغاء المادة ( 337 ) من قانون العقوبات - الخاصة بجرائم الشيك - اعتباراً من 1 / 10 / 2005 .
(ب‌)  بدء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها في قانون التجارة المشار إليه اعتباراً من 1 / 10 / 2005 ، عدا ما يلي :
-  بدء تطبيق نص المادة ( 536 ) من قانون التجارة الجديد التي تعاقب علي الادعاء بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء اعتباراً من 25 / 6 / 2001 .
-  بدء تطبيق نص المادة ( 535 ) من قانون التجارة الجديد التي تعاقب علي حصول المستفيد بسوء نية علي شيك ليس له مقابل وفاء اعتباراً من 4 / 7 / 2003 .
(ج‌) تطبق علي الشيك الصادر قبل 1 / 10 / 2005  الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصدارة ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبـات تاريخه قبل 1 / 10 / 2006 .
و يكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدي أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري بلا رسوم ، أو بقيده في سجلات خاصة لدي أحد البنوك ، أو بأية طريقة أخري من الطرق المنصوص عليها في المادة ( 15 ) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .
وإذ حلت الآجال التي حددها قانون التجارة الجديد لإلغاء المادة ( 337 ) من قانون العقوبات و بدء العمل بالأحكام المقررة للشيك ، وترتب علي تطبيق تلك الأحكام تعديل جوهري في مجال جرائم الشيك والعقوبات المقررة لها ، لذا وجب مراعاة ما يلي :  
أولاً : الشيك الصادر اعتباراً من 1 / 10 / 2005 :
   الشكل القانوني للشيك :
   رسم المشرع شكلاً قانونياً للشيك الصادر اعتباراً من 1 / 10 / 2005 بما تضمنه الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الجديد من أحكام تتمثل فيما يلي :
·        يجب أن يشتمل الشيك علي البيانات الآتية :
-        كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها .
-        أمر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام .
-        اسم البنك المسحوب عليه .
-        مكان الوفاء .
-        تاريخ ومكان إصدار الشيك .
-        اسم وتوقيع من أصدر الشيك .   
                                              ( المادة 473 من القانون )
·        الصك الخالي من أحد البيانات المشار إليها آنفاً لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات الآتية : 
-        إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه .
-        إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب
                                               ( المادة 474 من القانون )
·        الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا علي بنك، والصك المسحوب في صورة شيك علي غير بنك أو المحرر علي غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً .                 
                                          ( المادة 475 من القانون ) 
ووفقاً للأحكـام المتقدم بيانهـا صـارت الشيكـات الصـادرة اعتبـاراً مــن 1 / 10 / 2005 والتي لا تتوافر فيها البيانات المقررة قانوناً أو تلك المحررة علي أوراق عادية أو الشيكات المكتبية المتداولة فـي الأسواق التجارية أو الشيكات المسحوبة علي غير بنك ليست بشيكات ولا تتمتع بالحماية الجنائية، مما يتعين معه علي أعضاء النيابة قيد المحاضر المحررة عن التعامل في هذه الشيكات بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً - بعد استطلاع رأي المحامى العام للنيابة الكلية - لفقدها عنصراً أساسياً من عناصر التجريم هو أن ينصب النشاط الإجرامي موضوع الجريمة علي شيك بالشكل القانوني الذي حدده المشرع .
·  جرائم الشيك :
نص قانون التجارة الجديد علي صور من جرائم الشيك تتعلق بموظف البنك والساحب ومظهر الشيك والمستفيد - بالإضافة إلى صور الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 337 ) من قانون العقوبات - نعرض لها علي النحو التالي : 
(1)     جرائم موظف البنك
-        التصريح علي غير الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو أن المقابل أقل من قيمة الشيك .
-        الرفض بسوء نية الوفاء بقيمة الشيك دون مبرر قانوني .
-        الامتناع عن وضع أو تسلم بيان عدم دفع قيمة الشيك .
-        تسليم أحد العملاء دفتر شيكات غير مستوف للشكل القانوني .
يعاقب علي هذه الجرائم بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الاف جنيه ولا تجاوز  عشرة آلاف جنيه .
                                             ( المادة 533 من القانون )
(2)     جرائم الساحب :
-        إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
-        استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
-        إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً .
-        تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه .
ويعاقب علي هذه الجرائم بالحبـس وبغرامة لا تجاوز خمسين الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا عاد الجاني إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائه الف جنيه . 
                                           ( المادة 534 / 1  من القانون )
-        الادعاء بسوء نية تزوير شيك حكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء .
ويعاقب علي هذه الجريمة بالحبس وبغرامة لا تـجاوز نصـف قيمـة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين
                                                       ( المادة 536 من القانون )
(3)     جرائم مظهر الشيك :
-        تظهير شيك للغير تظهيراً ناقلا للملكية أو تسليمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف  .
ويعاقب علي هـذه الجرائـم بالحبس وبغرامـة لا تجـاوز خمسين الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا عاد الجاني إلي ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائه الف جنيه . 
                                             ( المادة 534 / 2 من القانون )
(4)     جرائم المستفيد :
-    حصول المستفيد - شخص طبيعي أو اعتباري - بسوء نية علي شيك ليس له مقابل وفاء  .
ويعاقب علي هذه الجريمة بغرامة لا تجاوز الف جنيه .                                                      
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع يواجه بهذه الجريمة استغلال العاملين في السوق لحاجة المتعاملين معهم والحصول منهم علي شيكات ليس لها مقابل وفاء رغم تأكدهم من عدم وجود رصيد لها كوسيلة للضغط علي الساحب بما يتوافر لهذه الشيكات من حماية جنائية .
                                              ( المادة 535 من القانون )
تنفيذ العقوبات المقررة قانوناً في جرائم الشيك :
الحبس والغرامة :
-    أن المشرع نص علي أن تكون العقوبة في حالة العود إلي ارتكاب إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة ( 534 ) سالفـة البيان الحبس والغرامة معاً - وجوبياً - ومن ثم يتعين مراقبة كاتب التنفيذ في تحرير النماذج المطلوبة لتسجيل الأحكام النهائية الصادرة في هذه الجرائم وإرسالها إلي جهات الاختصاص - مصلحة الأدلة الجنائية وأقسام ومراكز الشرطة - وفقاً لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات ، لما في ذلك من آثر في تطبيق حكم العود في هذه الجرائم ، وتحقيق الهدف المنشود من تقرير الحماية الجنائية للشيك .
-        أن البنك يكون مسئولاً بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها في الجرائم المشار إليها في المادة ( 533 ) من قانون التجارة الجديد .
عقوبة النشر :
-    يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة ( 534 ) من قانون التجارة الجديد أن تأمر بنشر الحكم علي نفقه المحكوم عليه في صحيفة يومية ، ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها .    ( المادة 537 / 1 من القانون ) 
-    يراعي عند تنفيذ عقوبة النشر المشار إليها تطبيق ما تضمنته المادة ( 796 ) من التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ) من قواعد منظمة لإجراءات تنفيذ عقوبة النشر المقضي بها علي أن يتضمن النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها .
عقوبة سحب دفتر الشيكات :
-        يجوز للمحكمة في حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها ، وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلي جميع البنوك .                     ( المادة 537 / 2 من القانون )
-        علي كاتب التنفيذ بالنيابة عند الحكم نهائياً بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة المبادرة إلي سحب هذا الدفتر وإرساله إلي البنك الصادر منه الدفتر ، وكذا إخطار المراكز الرئيسية للبنوك بالأمر الصادر من المحكمة في هذا الشأن .
ثانياً : الشيك الصادر قبل 1 / 10 / 2005 :
          تطبق علي الشيك الصادر قبل 1 / 10 / 2005 الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ويراعي في هذا الشأن ما يلي :
(1)     يمكن الوقوف علي أن الشيك قد صدر قبل 1 / 10 / 2005 من خلال التاريخ المدون به كتاريخ لإصداره .
(2)     تسرى بشأن الشيك المشار إليه الأحكام القانونية للشيك المنصوص عليها في قانون التجارة القديم ، ولا يلزم أن يشتمل الشيك الذي يتمتع بالحماية الجنائية علي البيانات المنصوص عليها في قانون التجارة رقـم ( 17 ) لسنة 1999 ، أو أن يكون مسحوباً علي بنك، أو أن يكون محرراً علي نماذج الشيكات البنكية .
(3)     تطبق في شأن صور جرائم الشيك التي ارتكبهـا الساحـب والمنصـوص عليهـا في المادة ( 337 ) من قانون العقوبات الأحكام المنصـوص عليهـا في المادة ( 534 ) من قانون التجارة الجديد من حيث العقوبة والصلح في هذه الجرائم إعمالاً لقاعدة القانون الاصلح للمتهم المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانـون العقوبـات في ضـوء التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 1999 وهذه الجرائم هي :
-        إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك .
-        سحب كل أو بعض الرصيد بعد إعطاء الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
-        أمر المسحوب عليه بعدم الدفع .
(4)     إذا وقعت أي من الجريمتين المنصوص عليهما في المادة ( 535 ، 536 من قانون التجارة الجديد وهما الادعاء بسوء نية بتزوير شيك ، وحصول المستفيد بسوء نية علي شيك ليس مقابل وفاء علي شيك كان قد صدر قبل 1 / 10 / 2005 فيسري قانون التجارة الجديد بشأنها من التاريخ المحدد لنفاذ القانون علي النحو السالف بيانه .
(5)     كما يراعي عدم إعمال الأثر القانوني المترتب علـي عـدم إثبـات تاريـخ الشيـك الصـادر قبـل 1 / 10 / 2005 بأحد الطرق المبينة بالقانون من حيث عدم اعتبـاره شيكاً و عدم تمتعه بالحمايـة الجنائية المقررة قانوناُ بنص المادة ( 337 ) مـن قانـون العقوبـات والمادة ( 534 ) من قانـون التجارة الجديـد ، إلا عندما يحل الآجل الذي حـدده المشرع لـذلك وهو 1/ 10 / 2006، ولحين حلول هذا الآجل تظل هذه الشيكات تتمتع بالحماية الجنائية المقررة قانوناً ويستمر التصرف في قضاياها وفقاً للأحكام السالف بيانها . 
ثالثاً : الصلح في جرائم الشيك :
-        يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص الصلح في جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة ( 534 ) من قانون التجارة الجديد وهي :
o        إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
o        إسترداد كل الرصيد أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
o        إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً .
o        تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه .
o        تظهير شيك للغير تظهيراً ناقلا للملكية أو تسليمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف  .
-        ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلـح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً .
-        وتندرج جرائم الشيك المؤثمة بالمادة ( 337 ) من قانون العقوبات تحت صور جرائم الشيك سالفة البيان ،ويسرى بشأنها أحكام الصلح المشار إليها إعمالاً لقاعدة القانون الاصلح للمتهم .
-        يراعي في شأن الصلح في كافة جرائم الشيك القواعد والتعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 1999 .
لما كان ذلك وكان المشرع قد قصد من العقاب علي جرائم الشيك حمايته ، وقبوله كأداة وفاء يجري مجري النقود في المعاملات ، وإضفاء الثقة عليه في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي التي تعيشها البلاد ، فإنه تحقيقاً للحماية القانونية المنشودة للشيك ، وضمانا لسرعة إجراءات نظر القضايا الخاصة بجرائم الشيك والفصل فيها ، وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، نذكر أعضاء النيابة بالتعليمات التي أصدرناها في هذا الشأن وتضمنها الكتاب الدوري رقم ( 23 ) لسنة 2003 وهي:
(1)     الاهتمام بقضايا الشيك الواردة من أقسام ومراكز الشرطة ، وتحقيق الهام منها تحقيقاً قضائيا، واستيفاء كافه العناصر القانونية للجريمة ، وسؤال المتهم وتحقيق دفاعه ، وخاصة الدفاع الجوهري المنصب علي فقـد الشيـك ، أو سرقتـه ، أو تزويره ، أو انه وجد في التداول بطريق خيانة الأمانة أو الغـش أو التدليس ، أو أن إفادة البنك لا تفيد بذاتها أن الشيك بـدون رصيـد ، أو أن هناك ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجرائم في حالة إصدار عدة شيكات لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة ، مع تقديم هذه القضايا إلي جلسات قريبة .

(2)     القيام بدور حقيقي للنيابة العامة في مباشرة الدعاوى الجنائية في قضايا الشيك أثناء نظرها أمام المحاكم - سواء رفعت بمعرفتها أو عن طريق الادعاء المباشر - وإبداء الطلبات اللازمة للفصل في هذه القضايا علي وجه السرعة بما لا يخل بحسن سير العدالة .
(3)     المبادرة إلي تحقيق الطعون بالتزوير التي تقدم في هذه القضايا ، فور ورود تقارير الطعن  إلي النيابة، وإجراء عملية الاستكتاب اللازمة في ضوء القواعد المنصوص عليها فـي الكتـاب الـدوري رقم ( 4 ) لسنة 2001 حتى يمكن لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إنجاز تقرير الفحص المطلوب في أقرب وقت .
(4)     تفعيل حكم المادة ( 536 ) من قانون التجارة برفع الدعوى الجنائية ضد كل من ادعي بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم  صحة هذا الادعاء .
(5)     مراجعة الأحكام الصادرة في هـذه القضايـا ، والطعـن عليهـا - بالاستئنـاف أو النقض - إذا ما  تحققت أسباب لذلك .
(6)     المتابعة المستمرة لإجراءات إعلان الأحكام الغيابية ، والأحكام المقيدة حضورية في هذه القضايا ، وكذا إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية ، مع مراعاة ما نصت علية التعليمات العامة للنيابات ، وما تضمنه الكتـاب الدوري رقـم ( 7 ) لسنة 2003 في هذا الشأن ، وخاصة التعليمات التي تتعلق بنموذج بيانات المحكوم عليهم في الدعاوى المباشرة والتي يتعين علـي المدعـي بالحـق المدنـي أو وكيله تحريرها عند تقديم صحيفة الدعوى المباشرة .
(7)     عدم الاعتداد بأقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذلك المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح إلا إذا اقرها المجني عليـه أو وكيله الخاص أمام النيابة  العامة .
(8)     التأكد من حصول الصلح بين المجني عليه أو وكيله الخاص والمتهم في شأن جريمة الشيك، والاطلاع علي أصل التوكيل المقدم من الوكيل الخاص لبيان ما إذا كان ذلك التوكيل يخوله حق إجراء الصلح من عدمه ، وإثبات بياناته ، أو إرفاق صورة ضوئية منه إن أمكن ، وذلك قبل حفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية لهذا السبب ، أو عند مراجعة الحكم الصادر بذلك ، أو عند الأمر بوقف تنفيذ العقوبة ، وفقاً لنص الفقرة ( 4 ) من المادة ( 534 ) من قانون التجارة سالف الذكر، إذ لا يكفي بصدد إقامة الدليل علي الصلح الذي يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو رفض تنفيذ العقوبة مجرد قيام المتهم بإيداع قيمة الشيك علي ذمه المجني عليه  في أحد البنوك أو في خزانه المحكمة .

صـدر في   13  /  10  / 2005

“  النائـب العـام “
المستشار /  ماهر عبد الواحد 

كتاب دوري رقم 15 لسنة 2005 بشأن تعديلات قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963

صدر القانون رقم ( 95 ) لسنة 2005 - المرفق صورته - بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1963، ونشر بالجريدة الرسمية العدد (24 مكرر) في 21/6/ 2005، وبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره  .
وقد تضمنت المواد ( 30 مكرراً ، 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 118 مكرراً ، 122 ، 123 ، 124 ) من قانون الجمارك المشار إليه أحكاماً مستحدثة تتعلق بما يلي :
-        طلب رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي .
-        طلب التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببها ورفع الدعوى الجنائية فيها .
-        إعادة تنظيم العقوبات المقررة علي جرائم التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية .
-        وضع قواعد جديدة للتصالح في جرائم التهريب الجمركي .
-        معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري في المخالفات الجمركية .
وتطبيقاً لتلك الأحكام وما سبق أن أوردته التعديلات التي جرت علي بعض أحكام قانون الجمارك بمقتضى القانونين رقمي ( 175 ) لسنة 1998، (160) لسنة 2000، وتحقيقاً للأهداف المنشودة من إصدار هذه التعديلات ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلي مراعاة وإتباع ما يلي : 
أولاً :  لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادة (121) من قانون الجمارك إلا بناء علي طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه .
                                                                         ( المادة 124 من القانون )
        ووفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانـون الإجـراءات الجنائية لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي أو مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها قبل صدور هذا الطلب .
        ومن ثم يجب إخطار مصلحة الجمارك بالمحاضر التي ترد إلي النيابة دون أن تتضمن الطلب الكتابي المشار إليه برفع الدعوى الجنائية ، وذلك للنظر في أمر إصدار هذا الطلب وتحديد التعويض الجمركي المستحق لمصلحة الجمارك .

        كما يراعي أنه في حالة ارتباط جريمة التهريب الجمركي بأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من القانون رقـم ( 118 ) لسنـة 1975 في شـأن الاسيتراد والتصديـر أو القرارات المنفذة له ، فإنه يشترط لرفع الدعوى الجنائية في جريمة الاستيراد أو التصدير صدور طلب كتابي بذلك من وزير التجارة الخارجية أو من يفوضـه طبقـاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 15 ) من القانون سالف الذكر .  
ثانياً :  لا يجوز اتخـاذ أي إجـراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه في غير حالات التلبس بالجريمة إلا بناء علي طلب كتابي من وزيـر المالية أو مـن يفوضـه ، وفي جميـع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول علي هذا الطلب .
                                                                   ( المادة 30 مكرراً من القانون )
        ومفاد ذلك أنه في غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي ترتكب من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية إذا وقعت الجريمة أثناء تأدية عملهم وبسببه - أياً كانت الجريمة - إلا بعد صدور طلب كتابي بذلك من وزير المالية أو من يفوضـه ، كما أنه في جميـع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم - بعد التحقيق أو بناءاً علي محضر جمع الاستدلالات -  إلا بعد صدور الطلب المشار إليه . 
ثالثاً : أعاد المشرع تنظيم العقوبات المقررة علي جرائم التهريب الجمركي ، حيث أخضع كافة صور التهريب للعقوبات المنصوص عليها في المادة ( 122 ) من قانون الجمارك بعد تعديلها، والغي المادة ( 124 مكرراً ) التي كانت تفرد عقوبات خاصة لجرائم تهريب البضائع الأجنبية ، فقد نصت المادة ( 122 ) المشار إليها علي أن :
                    ” يعاقب علي التهريب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشره الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
                              فإذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
                   كما يعاقب علي حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه .
                   وفي جميع الأحوال يحكم علي الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكبر ، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .
                   ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً بمعرفة مالكيها لهذا الغرض ” .
رابعاً : أن المشرع لم ينص في المادة ( 122 ) من قانون الجمارك ، أو في أي موضع آخر من القانون علي العقاب علي الشروع في جرائم التهريب الجمركي - كما كان منصوصاً عليه من قبل في تلك المادة قبل تعديلها -  فإن الجريمة تبقي تامة وينطبق عليها حكم التهريب المؤثم طبقـاً لنص المادة ( 121 ) من قانون الجمارك ،  فقد يتم التهريب بإدخال البضائع إلي الجمهوريـة أو إخراجها منها بطـرق غير مشروعـة بـدون أداء الضرائب الجمركيـة ، ويقع إذا لم تكن تلك البضائع قد اجتازت الدائرة الجمركيـة إذا صحب إدخالها أو إخراجها إلي الجمهورية أفعال اعتبرها المشرع في حكم التهريب التام،وهذه الأفعال هي : حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلـم بأنها مهربـة،وكـذا تقديم مستنـدات أو فواتـير مـزورة أو مصطنعـة أو وضـع علامـات كاذبة أو إخفاء البضائـع أو العلامات أو إرتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .
خامساً : يجب علي أعضاء النيابة المبادرة إلي التصرف في قضايا التهريب الجمركي ، وأن يطلبوا من المحكمة نظرها والحكم فيها علي وجه الاستعجال .

سادساً : يراعي عند مراجعة الأحكام الصادرة في قضايا الجمارك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة ( 122 ) من قانون الجمارك من أنه في حالات الارتباط بين الجرائم لا يحول الحكم بعقوبة الجريمة الأشد دون الحكم بعقوبتي التعويض والمصادرة المنصوص عليهما في تلك المادة ، كما هو الحال في ارتباط جنحـة التهـريب الجمركـي بجناية تصدير أو جلب الجواهر المخدرة المنصوص عليها في قانـون المخـدرات رقـم ( 182 ) لسنة 1960، أو ارتباطها بجناية التزوير في المحررات الرسمية المؤثمة بقانون العقوبات  .
                                                                       (  المادة  122 من القانون )  
سابعاً : لوزير المالية أو مـن يفوضـه التصالح في أي من جرائم التهريب الجمركي في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً ، فإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوعـة أو المحظور استيرادها يتم احتساب التعويض علـي أسـاس الضريبة الجمركية أو قيمة البضائع محل الجريمة أيهما أكبر .  
وفي حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعـة أو المحظور استيرادها ، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت في التهريب .                                         
ويضاعف التعويض في الحالات السابقة إذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له ارتكاب جريمة تهريب أخري ، خلال السنوات الخمس السابقة ، صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية فيها بالتصالح .
ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة علي الحكم فيها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتاً .
                                                            ( المادة 124 من القانون )
·        وإعمالاً لأثر التصالح في جرائم التهريب الجمركي في انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها يتبع ما يلي : 
-        يتم حفظ القضايا التي حصل فيها التصالح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً أو التقرير فيها بالا وجـه لإقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، مع مراعاة أن التصالح في جريمة التهريب الجمركي تنقضي به الدعوى الجنائية في هذه الجريمة فقط ، ولا أثر له علي الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 1 ) مـن القانون رقم ( 118 ) لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير المرتبطة بها .
-        إذا كانت النيابة قد أمرت بتقديم الأوراق إلي محكمة الجنح الجزئية ، وحصل التصالح قبل إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن تقديمها وتحفظ قطعيـاً أو يصدر فيها بالا وجـه لإقامة الدعـوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح  .
-        إذا تم التصالح بعد تقديم الدعوى إلي المحكمة المختصة وإعلان المتهم أو أثناء نظر الدعوى في أي مرحلة كانت عليها ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
-        إذا تم التصالح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب علي أعضاء النيابة أن يبادروا إلي إرسال ملفات القضايا - مرفقاً بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصالح - إلي المحامى العام للنيابة الكلية للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام التصالح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً في المادة ( 124 ) من قانون الجمارك .
·        ويراعي أن قضايا التهريب الجمركي المقيدة بدوائر النيابات الكلية بمحافظة القاهرة والمقترح حفظها أو التقرير فيها بالا وجه بانقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها للتصالح تُرسل إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام للاختصاص ، أما القضايا المقيدة بدوائر النيابات الكلية بمحافظتي الإسكندرية ومرسي مطروح فتُرسل إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية طبقاً لنصوص المواد ( 1625 ، 1929 ، 1630 ، 1631 ) .
ثامناً : يجب علي أعضاء النيابة إصدار أوامر جنائية بالعقوبة أو إستصدار هذه الأوامر من القاضي الجزئي وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية في المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد ( 114 ، 115 ، 116 ، 117 ، 118 ) من قانون الجمارك المُعدل بالقانونين رقمي ( 175 ) لسنة 1998 ، ( 95 ) لسنة 2005 ، ويتعين عليهم قبل إصدار الأمر الجنائي في أية قضية التأكد من صدور طلب بذلك من رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه .
                                                                        ( المادة 119 من القانون )
تاسعاً : يجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح في المخالفات الجمركية المشار إليها في البند السابق إلي ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات المقررة قانوناً ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
                                                                        ( المادة 119 من القانون )
·        وتطبيقاً لأثر التصالح في المخالفات الجمركية في انقضاء الدعوى الجنائية يتبع ما يلي :
-        يتم حفظ القضايا التي حصل فيها التصالح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً قطعياً لانقضاء الدعوى الجنائية فيها بالتصالح ، وإذا تم التصالح أثناء نظر الدعوى بعد اعتراض المتهم علي الأمر الجنائي الصادر بالعقوبة يطلب عضو النيابة الماثل الجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
-        إذا تم التصالح بعد صيرورة الأمر الجنائي نهائياً واجب التنفيذ ، أو بعد صدور حكم بات في الدعوى فلا أثر لذلك علي تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها .
عاشراً : يراعي عند التصرف في قضايا المخالفات الجمركية المشار إليها أن المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف يعاقب بذات العقوبات المقررة علي هذه المخالفات، متي ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.                                      ( المادة 118 مكرراً من القانون )
حادي عشراً : يتم تحصيل الغرامات المقضي بها في المخالفات الجمركية لصالح الجمارك ، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنه لاستيفاء تلك الغرامات .
           ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المسئول عن الإدارة الفعلية عن الوفاء بما يقضي به من غرامات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين باسمه نيابة عنه . ( المادتان 118 مكرراً ، 119 من القانون )
ثاني عشراً : يجب قبل الأمر برد البضائع المضبوطة لذوي الشأن في الحالات التي تستوجب ذلك استطلاع رأي مصلحة الجمارك إذا كانت الجريمة قد وقعت بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك ، أما إذا كانت الواقعة قد انطوت أيضاً علي مخالفة  لقانون الاستيراد والتصدير سالف الذكر فيجب استطلاع رأي كل من مصلحة الجمارك وقطاع سياسات التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية في هذا الشأن .

صـدر في   26  /  12  / 2005

  النائـب العـام “

حكم طلبات رجال القضاء بشأن عزل النائب العام





 













حكم براءة حسنى مبارك من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم

حُكم 
باسم الشعب 
محكمة القاهرة الجديدة الجُزئية

جلسة الجُنح والمُخالفات المُنعقدة علناً بسراي المحكمة في يوم الخميس المُوافق 28/3/2013 م
برئاسة السيد الأستاذ / حسن داود رئيــس المحكمـــة
وحضور السيد الأستاذ /مصطفى صلاح وكيل النيابة العامة
والسيد /ناصر عبد الرازق أمين السر
صدر الحُكم الآتي :
في الدعوى رقم 1527 لسنة 2012 جُنح قسم بدر

ضد
محمد حسنى مبارك
بعد الإطلاع وسماع المُرافعة :
حيث تمهد المحكمة لقضائها .. بأنه عن النبي صلى الله علية وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صَلَّى الله عليه وسلم يوماً فقال"يا غلام ... إني أعلمك كلمات : " اِحفظ الله يحفظك ، اِحفظ الله تجده تجاهك ، إذا سالت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله،واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف" رواه الترمذى،هذا والمحكمة لا تخضع مطلقا لثمة رأي أو اتجاه ولا تخشى في الحق لومة لائم ، وأن نبراس المحكمة فقط هو قول الحق الذي ينطق به الله علي قلبها ولسانها،وأن القَاضِي الحَقْ مَنْ اِتَسَعَ صَدرُهُ لِمَا ضَاقتْ به صُدُورُ النَاسْ , وضاقت ذِمَتَهُ عَمَا اِتَسَعَتْ لَهُ ذِمَمُ النَاسْ.
وحيث تخلص وقائع الدعوى بأن المدعى بالحق المدنى اقام الجنحة الماثلة عن طريق الأداء المباشر والتى طلب فيها بسماع المعلن إليه الأول الحكم عليه ب: أولاً:- تطبيق اقصى عقوبة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات، ثانياً:- إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ مائة الف جنية على سبيل التعويض المدنى مع إلزامة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة،مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.

لأنه.. بتاريخ 23/5/1995 بدائرة قسم الزيتون قامت مباحث أمن الدولة(وهم تابعى المعلن إليه الأول بحكم منصبه – كرئيس اعلى للشرطة – ورئيس الجمهورية – ورئيس السلطة التنفيذية – والموظف المختص بادارة البلاد) بأعتقال المدعى بالحق المدنى الطالب،وهو ابن ثمانية عشر عاماً وبعامه الأول بكلية الحقوق ، وتم ألقائه فى غياهب المعتقلات – تحت طائلة التعذيب الوحشى – حتى أفرج عنه بتاريخ 6/10/2003 (تسع سنوات كاملة) وأثناء تلك الفترة صدر لصالح المجنى عليه احكاما قضائية بالأفراج النهائى وامتنع المعلن إليه الأول (رئيس السلطة التنفيذية) عن تنفيذها رغم إنذار والد المدعى بالحق المدنى له.
وحيث نظرت المحكمة الدعوى ... وحضر المدعى بالحق المدنى بوكيل عنه،كما مثل المُتهم بـوكيل عنه وقدم المدعى بالحق المدنى حافظة مستندات طويت على:- (1)2 شهادة صادرة من مكتب التعاون الدولى مؤرخة 14/9/2004 ، 27/3/2010،(2)أصل الأنذار المؤرخ 14/10/2004 ،كما قدم وكيل المتهم حافظة مستندات طويت على :- صورة ضوئية لصورة رسمية صادرة من نيابة وسط القاهرة الكلية فى القضية 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل،كما قدم مذكرة بدفاعه طالعتهم جميعاً المحكمة وألمت بما ورد بهم،وقرَّرت المحكمة حجز الدعوى للحُكم لجلسة اليوم.
وحيث أن المحكمة تُمهِّد لقضائها بأنه .. من المقرر طبقا لنص الماده 123 من قانون الاجراءات الجنائيه انه " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين اواللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم او امر صادر من المحكمة او من اية جهة مختصة.كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاص الموظف"،كما تنص المادة 281/1 من قانون المرافعات على أنه .. " يجب ان يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذي لشخص المدين في موطنه الاصلي والا كان باطلا . ويجب ان يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة".
كما قضت محكمة النقض بأنه .. "لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أقام ادانة الطاعن استناداً الى ما ثبت من أن المدعى بالحقوق المدنية حصل على حكم من مجلس الدولة فى الدعوى ........ بالغاء قرار ادارى صادر ضده ورغم قيامه بانذار الطاعن بتنفيذه امتنع عن التنفيذ بعد مضى المدة المقررة فى المادة 123 من قانون العقوبات وهى ثمانية ايام من تاريخ انذاره على يد محضر ثم أصدر قراراً لتنفيذ الحكم جاء غير متفق مع ما قضى به الحكم المراد تنفيذه . لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه غير كاف للتدليل على أن الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية إذ أن مجرد تراخى تنفيذ الحكم الى ما بعد الثمانية الايام المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض بذلك دليلا على توافر القصد الجنائى وذلك لما هو مقرر من أن القصد الجنائى فى الجرائم العمدية يقتضى تعمد الجانى ارتكاب الفعل المادى المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا" الطعن رقم 20886 لسنة 59 ق جلسة 1994/6/9 س 45 ص 747 ،كما قضت بأنه .. "لما كانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت علي أنه - يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ويعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف وكان صريح نص تلك المادة يتناول بالعقاب الموظف العمومي الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار اليها فيها بعد انذاره بتفنيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه ، ومن ثم يتعيّن لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة تحقق صفة الموظف العمومي ، وكون تنفيذ الحكم داخل في اختصاصه فضلا عن وجوب انذار الموظف المختص المطلوب اليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد اعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ، ومن ثم فانه يتعيّن علي الحكم الصادر بالادانة في هذه الجريمة أن يفي باستظهار هذا الركن علي النحو السالف "الطعن رقم 866 لسنة 59 ق جلسة 1990/11/25 س 41 ص ،كما قضت بأنه .." "،كما قضت بأنه .." اعلان الصورة التنفيذية للحكم المنفد به الي الموظف المختص المطلوب اليه تنفيذه . شرط لانطباق المادة 123 عقوبات . علة ذلك ؟ الدفع بعدم اعلان السند التنفيذي. جوهري . عدم مواجهته والرد عليه . قصور" الطعن رقم 3458 لسنة 57 ق جلسة 1989/1/29 س 40 ص 136 ،كما قضت بأنه .." لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا . فان الحكم المطعون فيه اذ لم يبين واقعة الدعوى ولا ماهية الحكم لصالح المدعى بالحق المدنى والذى امتنع الطاعن عن تنفيذه وما اذا كان بمكنته القيام بالتنفيذ من عدمه ، وما اذا كان الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذى المطلوب تنفيذه أم لا ، ولم يبين الحكم سنده فى القضاء بالادانه فانه يكون مشوبا بالقصور فى البيان بما يوجب نقضه والاحالة " الطعن رقم 6919 لسنة 57 ق - جلسة 1988/3/27 س 39 ص 502 ، كما قضت بأنه .." لما كان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - انهما أقاما إدانة الطاعن استنادا إلى ما ثبت من أن المدعى بالحقوق المدنية ، وهو موظف بمصلحة الضرائب التي يرأسها الطاعن حصل على حكم من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالغاء قرار إدارى صادر ضده ، ورغم إنذاره الطاعن في الحادي والعشرين من أكتوبر سنة 1981 بتنفيذ 1982 هذا الحكم فهو لم ينفذه إلا في الحادي والعشرين من يناير سنة متجاوزا بذلك الأجل المحدد في المادة 123 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك ، وكان هذا أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافى غير كاف للتدليل على أن الطاعن قد قصد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى بالحقوق المدنية إذ أن مجرد تراخى تنفيذ الحكم إلى ما بعد الثمانية الأيام المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا ينهض ، بذاته ، دليلا على توافر القصد الجنائي وذلك لما هو مقرر من أن القصد الجنائي في الجرائم العمدية يقتضى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة كما يقتضى فوق ذلك تعمده النتيجة المترتبة على هذا الفعل"الطعن رقم 1980 لسنة 55 ق - جلسة 1987/6/2 س 38 ص 728 ، كما قضت بأنه .." من المقرر أن اعلان السند التنفيذي الي المدين تطبيقا للفقرة الأولي من المادة 281 من قانون المرافعات اجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ والا كان باطلا ، ذلك أن الحكم ةالتي استهدفها المشرع من سبق اعلان السند التنفيذي الي المدين تطبيقا للفقرة الأولي من المادة سالفة البيان هي اعلانه بوجوده واخطاره بما هو ملزم بأدائه علي وجه اليقين وتخويله امكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية لما كان ذلك ، وكانت هذه الحكمة مستهدفة في جميع الأحوال ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم جوهريته لتعلقه بتوافر أو انتفاء الركن المادي في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات ـ ولم يرد عليهه بما يفنده مكتفيا بقوله أن الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب مما يعيبه"الطعن رقم 3458 لسنة 57 ق جلسة 29/1/1989 س 40 ص 136،كما قضت بانه .. " وجوب إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى قبل البدء فى إجراءات التنفيذ . اغفال ذلك . أثره . بطلان الاجراءات . م 281 مرافعات ." الطعنان رقما 236 لسنة 54 ق ، 83 لسنة 55 ق جلسة 12/7/1995 س 46 ج 2 ص 981 ،كما قضت بأنه .. " القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذى . أثره . إهدار الإعلان واعتباره كأن لم يكن . مؤداه . بطلان التنفيذ المترتب عليه . لا يغير من ذلك القول بتحقق الغاية من إعلان السند التنفيذى بعلم المنفذ ضده لهذا السند . علة ذلك " الطعنان رقما 236 لسنة 54 ق ، 83 لسنة 55 ق جلسة 12/7/1995 س 46 ج 2 ص 981 ،كما قضت بانه .. "محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى تقدير الأدلة و المستندات التى تقدم إليها و فى الموازنة بينها و ترجيح ما تطمئن إليه و إطراح ما عداه و تقرير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدانها ، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه و تثق به ولا سلطان لأحد عليها إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ، و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و لا عليها من بعد أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و طلباتهم و ترد إستقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام فى قيام الحقيقة التى أوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات" الطعن رقم 2296 لسنــة 51 ق جلسة 08 / 02 / 1988،كما قضت بأنه .. "أن الأصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، وله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين" طعن رقم 6143 لسنة 56ق جلسة 8/1/1987 ،كما قضت بأنه .. "وحيث أنه من المقرر قانونا أنه يكفي محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة لتقضي ببراءة المتهم" الطعن 677 لسنة 46 ق جلسة 17/1/1977 ،كما قضت بأنه .. " وأن أحكام الإدانة تبني علي الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال " الطعن 515 لسنة 46 ق جلسة 6/2/1977 ،كما قضت بانه .. " وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد علي كل دليل من الأدلة عند القضاء بالبراءة للشك" الطعن رقم 724 لسنة 47 ق جلسة 4/12/1977،كما قضت بأنه .."وأن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى لأن تقدير الدليل من أطلاقاتها"الطعن رقم 955 لسنة 40 ق جلسة 4/10/1970.
هذا ولما كان .. يشترط للعقاب على جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم أو أمر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 123 عقوبات توافر الأركان الآتية: ان يكون قد صدر حكم أو أمر من الحكومة: فإذا كان حكماً أو أمراً قضائياً، وجب أن يكون نهائياً أو مشمولا بالنفاذ المعجل، وألا يكون قد أوقف نفاذه أو تنفيذه. (نقض جنائي في الطعن رقم 12206 لسنة 60 قضائية – جلسة 6/6/1999(.امتناع موظف عام عن التنفيذ: والموظف العام هو من عين في عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الحكومة المركزية أو السلطات الإدارية بأسلوب الاستغلال المباشر، كموظفي الحكومة والمحافظات والمحليات والهيئات العامة وعمال المرافق العامة التي تدار عن طريق الإدارة المباشرة.وجوب إعلان السند التنفيذي للموظف: بالنسبة للأحكام وأوامر الأداء على عرائض يجب طبقا لنص المادة 281 من قانون المرافعات أن يكون الحكم أو الأمر قد تم إعلانه للموظف المختص مع تكليفه بالتنفيذ، فلا يقوم الركن المادي في الجريمة بغير هذا الإعلان. ويشترط أن يتم إعلان السند التنفيذي لشخص الموظف أو في موطنه الأصلي، ومن ثم لا يجوز إعلانه بالسند التنفيذي في مقر عمله إلا إذا تم مع شخصة.وجوب إنذار الموظف: بعد إعلان السند التنفيذي للموظف المناط به التنفيذ بيوم على الأقل، على طالب التنفيذ إنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ بوجوب تنفيذ الحكم لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام. ويشترط أن يكون الإنذار على يد محضر لشخصه أو في موطنه فلا يصلح الخطاب الموصى عليه أو الموصى عليه بعلم الوصول كإجراء لسريان مبدأ المهلة. فإذا انقضت مدة الثمانية أيام دون تنفيذ وقعت الجريمة مع ملاحظة أن ميعاد الثمانية أيام يبدأ من اليوم التالي لإعلان الإنذار، ويمتد هذا الميعاد بسبب العطلة الرسمية. الركن المادي لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم أو أمر:الركن المادي لجريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام والأوامر يتكون من العناصر الآتية:عنصر مفترض: في فاعل الجريمة هو صفة الموظف العمومي ذي الاختصاص المباشر بتنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة أخرى مختصة قانوناً.أمتناع هذا المختص المباشر عن تنفيذ ذلك الحكم أو هذا الأمر.شرط عقاب: توجيه صاحب المصلحة إنذاراً علي يد محضر إلى الموظف المختص مباشرة بالتنفيذ، ومضي ثمانية أيام على هذا الإنذار دون أن يقوم الموظف بالتنفيذ.
القصد الجنائي: يشترط لاكتمال أركان الجريمة أن يكون الموظف قد تعمد عدم تنفيذ الحكم رغم إمكانية تنفيذه، أما إذا استحال تنفيذه لمانع مادي أو قانوني فلا جريمة، كما أن التراخي في تنفيذ الحكم لا يكفي بمجرده على توافر القصد الجنائى.
وهدياً بما تقدَّم.. ولما كان الثابت للمحكمة من أوراق الجُنحة الراهنة وبتطبيق كل تلك القواعد القانونية المتقدم ذكرها على وقائع الدعوى الماثلة،فقد تأكد للمحكمة عدم توافر أحد شروط الركن المادي المتطلب قانوناً لقيام جريمة الأمتناع عن تنفيذ حكم وهو شرط إعلان السند التنفيذي للموظف المختص – فى حالة التسليم بكون المتهم هو المنوط به تنفيذ ذلك الحكم في حالة دعوانا الماثلة - لشخصه أو في موطنه الأصلي أو في مقر عمله مع شخصة حيث أنه تم فقط أنذار المتهم على مقر عمله بطلب الأفراج عن المدعى بالحق المدنى وهو لايعتبر أعلان بالسند التنفيذى ولم يتم كذلك بالطريق القانونى الصحيح،كما لم يتأكد للمحكمة توافر القصد الجنائي وهو تعمد عدم تنفيذ الحكم رغم إمكانية تنفيذه، كما أن التراخي في تنفيذ الحكم لا يكفي بمجرده على توافر القصد الجنائى كما لايكفى الأستناد أيضاً إلى مسؤلية المتبوع عن أعمال تابعه ،كما لم يتبين للمحكمة وجود ثمة قرينة واحدة على علم المتهم بأى من الأدعاءات الواردة بصحيفة الدعوى المدنيه بشأن مايحدث او ماحدث مع المتهم – حيث يوجد أجهزة امنية متخصصه فى الدوله بمثل تلك الأجراءات – خاصة وقد جاء مضمون الأنذار الموجهه للمتهم مخاطبا وزير الداخليه فى معظمه وليس المتهم،كما أن المتهم بما كان ملقى على عاتقه من مسؤليات جسام على كافة الأصعدة والمستويات فى ادارة شؤن الوطن وما كان يبذلة من مجهودات فى كافى المجالات للوصول بالبلاد لبر الأمان يجعل المحكمة لاتطمئن أصلاً لتوافر علمه بذلك الحكم أو أنه تعمد عدم تنفيذة – خاصة وأنه لم يثبت للمحكمة قيام المتهم فى أو وقت سابق حال تواجدة على قمة السلطة فى البلاد أن أمتنع عن تنفيذ أى حكم يصدر من أى محكمة باختلاف درجاتها -،ومن ثم تنتفي تماما الأركان المنشئة لتلك الجريمة في حق المتهم وتنحسر تماماً عن الأوراق كافة الأدعاءات الواردة بصحيفة الأدعاء المدنى والتى رأت المحكمة عدم أنطباق أى توصيف قانونى على قررة المدعى بالحق المدنى بصحيفة دعواه ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة – والحال كذلك – قد جاءت مفتقرة لثمة أى سند صحيح من الواقع والقانون، مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم لانتفاء أركان الجريمة تماماً فى حقه وتقضى المحكمة بذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن الدعوى المدنية فلما كان من المقرر أنه "إذا كانت المحكمة قد قضت ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب إليه " الطعن 1245 لسنة 25 ق جلسة 19/10/1965 س 16 ص 724 .
وحيث خلصت المحكمة فى قضاءها السالف إلى براءة المتهم على النحو انف البيان ومن ثم فإن ينتفى معة ركن الخطأ من جانب المتهم الذى يستوجب معه تعويض المدعى بالحق المدنى مما يضحى طلب الأخير قائما على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعين الرفض وهو ما تقضى به المحكمة على النحو الذى سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصاريف – شاملة مُقابل أتعاب المُحاماة – فإن المحكمة تلزم بها المُدعي بالحق المدني ، عملاً بالمادة (320/2) من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة (187/1) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المُحاماة المُستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة الية ، ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المُدعي بالحق المدني بمصاريف دعواه،ومبلغ خمسين جُنيهاً مُقابل أتعاب المُحاماة.

رئيس المحكمة
حسن داود

[الطعن رقم 184 - لسنــة 10 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي           وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-         
السيد الأستاذ المستشار المساعد / خالد سيد محمد محمـــود    
السيد الأستاذ المستشار المساعـــد/ أحمد صلاح حسن أحمــد
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن      مفوض الدولة
        وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صـــلاح فــــــــؤاد حامد              سكرتير المحكمة


     أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 24/12/2001 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية في الترقية إلي الدرجة الثالثة اعتبارا من عام 1995 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحا لدعواه بأنه حاصل عي دبلوم المعلمين عام 1987 وتم تعيينه مدرس بمدرسة الشهيد محمد سلام الابتدائية بالسليمات وحصل علي أجازة الفترة من 1/7/1992 حتى 30/5/2001 وكان من المفروض أن يمنح الدرجة الثالثة عام 1995 أسوة بزملائه إلا أنه حصل عليها في يوليو 2001 الأمر الذي حدا به إلي إقامة هذه الدعوى.
واختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طويت كل منها علي المستندات المعلاة بغلافها.

وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 11/12/2004 وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 9/7/2005 قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة قررت إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.
     بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن حقيقة طلبات المدعي هي الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 19 بتاريخ 8/3/1995 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية للدرجة الثالثة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :-
أولا:- ..................................        ثانيا:- ............................
ثالثا:- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.

رابعا:- ..........................
وتنص المادة (12) من ذات القانون علي أن " لا ُتقبل الطلبات الآتية :-
أ)- ..........................................

2- تابع الحكم رقم 184لسنة 10ق
ب)- الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتأسسا من المادة (10) وذلك قبل التظلم منها إلي الهيئة الإدارة التي أصدرت القرار أو إلي الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم ...
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع اشترط لقبول بعض طلبات الإلغاء التظلم من القرار المطلوب إلغائه إلي الجهة الإدارية التي أصدرته أو إلي هيئاتها الرئاسية ومن هذه القرارات الإدارية الصادرة بالترقية ، فإذا ما أقيمت الدعوى بالمطالبة بإلغاء قرار الترقية دون أن يقوم صاحب الشان بالتظلم من قرار الترقية المطعون فيه قبل رفع الدعوى كانت غير مقبولة شكلا لعدم سابقة التظلم
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم وألزمت المدعي المصروفات.

                                   سكرتير المحكمة                             رئيس المحكمة