الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 22 يونيو 2025

مرسوم رقم (11) لسنة 2024 بتعيين قضاة في محاكم دبي

 مرسوم رقم (11) لسنة 2024

بتعيين

قضاة في محاكم دبي

ــــــــــــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم              حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (21) لسنة 2022 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية غير المواطنين في إمارة دبي،

وبناءً على توصية المجلس القضائي في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين قضاة استئناف

المادة (1)

 

يُعيّن قاضي استئناف كُلٌّ من:

1.      هشام محمد محمود علي العوجي.

2.      محمد مجدي البسيوني عبدالحافظ.

3.      ياسر بهاء الدين إبراهيم عبدالعزيز.

4.      هشام عبدالرحمن محروس عبدالرحمن.

5.      محمد عزت طه أحمد.

6.      محمد علي أحمد سلامة.

7.      وليد إبراهيم محمد عبدالوهاب.

8.      تامر محمد الخضري محمود سعودي.

9.      أحمد علي سعيد الموافي المتولي الموافي.

10.  الدكتور/ محمد عصام إبراهيم الترساوي.

 

ويُمنح كُلٌّ منهم بداية مربوط الدرجة الرابعة لقاضي استئناف، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية غير المواطنين الملحق بالقرار رقم (21) لسنة 2022 المشار إليهما.

 

تعيين قضاة ابتدائي أول

المادة (2)

 

يُعيّن قاضي ابتدائي أول كلٌّ من:

1.      خالد حسن أحمد حسن شبرية.

2.      محمد أحمد محمد حسن نصر.

3.      عبدالفتاح محمد عبدالفتاح العكاري.

4.      محمد هاني مختار أحمد حسن طه.

5.      هشام أحمد محمد السنباطي.

6.      فتح الله حسين فتح الله عيسى.

7.      محمد إبراهيم حسين رضوان.

8.      علاء محمد العوضي دياب.

9.      إيهاب محمد صادق حسن.

10. أحمد محمد عبداللطيف محمد.

11. عمر عبداللطيف عبدالصادق محمد.

12. بهاء محمد عبدالحكيم عبدالحميد.

13. هيثم مصطفى أمين عطيه أحمد.

14. محمد إبراهيم محمد سرور.

15. أحمد حسن السيد بسيوني.

 

ويُمنح كُلٌّ منهم بداية مربوط الدرجة الخامسة لقاضي ابتدائي أوّل، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية غير المواطنين الملحق بالقرار رقم (21) لسنة 2022 المشار إليهما.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 16 يناير 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 31 يناير 2024م

الموافـــــــــــــــــق 19 رجب 1445هـ

 

مرسوم رقم (14) لسنة 2024 بشأن تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة دبي

مرسوم رقم (14) لسنة 2024

بشأن

تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم         حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتعيين أعضاء المجلس التنفيذي،

وعلى المرسوم رقم (51) لسنة 2005 بتعيين عضو في المجلس التنفيذي،

وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2006 بتعيين رئيس المجلس التنفيذي،

وعلى المرسوم رقم (25) لسنة 2008 بتعيين نائبين لرئيس المجلس التنفيذي،

وعلى المرسوم رقم (59) لسنة 2009 بتعيين عضو في المجلس التنفيذي،

وعلى المرسوم رقم (45) لسنة 2013 بتعيين أعضاء في المجلس التنفيذي،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2023 بتعيين نائبين لحاكم إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين الرئيس

المادة (1)

 

يُعيّن سُمُو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

 

تعيين نائب الرئيس

المادة (2)

 

يُعيّن نائباً لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كُلٌّ من:

1.      سُمُو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.

2.      سُمُو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

3.      سُمُو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

 


 

تعيين أعضاء المجلس التنفيذي

المادة (3)

 

يُعيّن مسؤولو الجهات الحكومية التالية، أعضاءً في المجلس التنفيذي لإمارة دبي:

1.      الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي.

2.      معالي الفريق/ ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

3.      أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

4.      مدير عام ديوان صاحب السُّمو حاكم دبي.

5.      النائب العام لإمارة دبي.

6.      مدير عام دائرة المالية لإمارة دبي.

7.      القائد العام لشرطة دبي.

8.      مدير عام هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

9.      رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي.

10. نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي

11. مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

12. مدير عام بلدية دبي.

13. مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي.

14. مدير عام هيئة الصحة في دبي.

15. مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

16. مدير عام هيئة دبي الرقمية.

17. مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي.

18. مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

 

الإلغاءات

المادة (4)

 

‌أ-        يُلغى بموجب هذا المرسوم، المراسيم التالية:

1.      المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتعيين أعضاء المجلس التنفيذي.

2.      المرسوم رقم (51) لسنة 2005 بتعيين عضو في المجلس التنفيذي.

3.      المرسوم رقم (30) لسنة 2006 بتعيين رئيس المجلس التنفيذي.

4.      المرسوم رقم (25) لسنة 2008 بتعيين نائبين لرئيس المجلس التنفيذي.

5.      المرسوم رقم (59) لسنة 2009 بتعيين عضو في المجلس التنفيذي.

6.      المرسوم رقم (45) لسنة 2013 بتعيين أعضاء في المجلس التنفيذي.

‌ب-   يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

السّريان والنّشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2024م

الموافــــــــــــــــق 20 شعبان 1445هـ

 

مرسوم رقم (15) لسنة 2024 بتشكيل مجلس الشُّؤون الاستراتيجيّة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي

مرسوم رقم (15) لسنة 2024

بتشكيل

مجلس الشُّؤون الاستراتيجيّة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2023 بتعيين نائبين لحاكم إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2024 بتشكيل المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين رئيس المجلس

المادة (1)

 

يُعيّن سُمُو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيساً لمجلس الشُّؤون الاستراتيجيّة، التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

 

تعيين نائب الرئيس

المادة (2)

 

يُعيّن نائباً لرئيس مجلس الشُّؤون الاستراتيجيّة، كُلٌّ من:

1.      سُمُو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.

2.      سُمُو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

 

تعيين أعضاء المجلس

المادة (3)

 

يُعيّن عُضواً في مجلس الشُّؤون الاستراتيجيّة، كُلٌّ من:

1.      أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

2.      مدير عام ديوان صاحب السُّمو حاكم دبي.

3.      مدير عام دائرة المالية لإمارة دبي.

4.      القائد العام لشرطة دبي.

5.      مدير عام هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

6.      نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

7.      مدير عام بلدية دبي.

8.      مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي.

9.      مدير عام هيئة الصحة في دبي.

 

السّريان والنّشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2024م

الموافــــــــــــــــق 20 شعبان 1445هـ

 

مرسوم رقم (17) لسنة 2024 بشأن تعيين واستبدال أعضاء في مجلس إدارة معهد دبي القضائي

مرسوم رقم (17) لسنة 2024

بشأن

تعيين واستبدال أعضاء في مجلس إدارة معهد دبي القضائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم         حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (27) لسنة 2009 بشأن معهد دبي القضائي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي،

 

نرسم ما يلي:

 

التعيين والاستبدال

المادة (1)

 

يُعيّن عُضواً في مجلس إدارة معهد دبي القضائي، المُشكّل بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2023 المُشار إليه، كُلٌّ من:

1.      الأستاذ الدكتور/ سيف غانم السويدي، بدلاً من السيّد/ طارش عيد المنصوري.

2.      المستشار/ خليفة راشد بن ديماس السويدي، بدلاً من الدكتور/ أحمد عيد المنصوري.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2024م

الموافــــــــــــــــق 20 شعبان 1445هـ

الطعن 3 لسنة 2016 ق جلسة 25 / 1 / 2016 جزاء دبي مكتب فني 27 ق 5 ص 48

جلسة الاثنين 25 يناير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
---------------
(5)
الطعن رقم 3 لسنة 2016 "جزاء"
(1 ، 2) إجراءات. بطلان. إحالة. نيابة عامة. تسليم المجرمين.
(1) الإجراء الجوهري وغير الجوهري. ماهية وأثر كل منهما. م 221 ق الإجراءات الجزائية.
(2) إحالة النائب العام طلب التسليم إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نظره. إجراء تنظيمي. مخالفته. لا بطلان. م 18ق 39 لسنة 2006.
(3 - 5) شيك بدون رصيد.
(3) شيك. ماهيته. م 401 عقوبات. سبب تحريره أو الغرض منه. لا أثر له على قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.
(4) عبارة تجميد الشيك أو إغلاق الحساب. تتقابل في معناها مع عبارة عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب.
(5) تراخي المستفيد في تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه لصرف قيمته خلال ستة الأشهر التي أوجب القانون تقديمه في الميعاد. م 618 معاملات تجارية. لا أثر له في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. علة ذلك.
(6) دفع "دفوع" الدفوع الموضوعية: الدفع بكيدية الاتهام". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن بكيدية الاتهام. دفاع موضوعي. غير مقبول. مثال.
(7 ، 8) تسليم المجرمين. معارضة. تمييز" أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
(7) مثال سائغ لإطراح ما يثيره الطاعن من عدم إمكانية التسليم.
(8) نعي الطاعن بشأن معارضته في الحكم الغيابي واستئنافه. غير مقبول. علة ذلك. مثال بشأن تسليم المجرمين.
--------------------
1 - النص في المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية يدل بصريح لفظ المادة ووضوح معناها أن الشارع يرتب البطلان على عدم مراعاة أي إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها وإذ كان ذلك وكان الشارع لم يورد معيارا ضابطا يميز بين الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات التي لم يقصد بها إلا لتنظيم العمل والإرشاد والتوجيه للقائم بالإجراء فإنه يتعين لتحديد ذلك الرجوع إلى علة التشريع فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم فإن الإجراء يكون جوهريا يترتب البطلان على عدم مراعاته أما إذا كان الغرض منه مجرد التوجيه والإرشاد للقائم به فلا يعد جوهريا ولا يترتب البطلان على عدم مراعاته.
2 - إذ كان ما أوردته المادة 18 من القانون 39 لسنة 2006م من إحالة النائب العام طلب التسليم إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نظره هو مجرد إجراء تنظيمي وإرشادي ولم ينص القانون صراحة على بطلانه ولم يقصد به المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم فإن مخالفته لا ترتب بطلانا ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
3 - المقرر أن الشيك في حكم المادة 401 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف به في القانون التجاري أنه أداة دفع ووفاء يستحق لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ما دام أنه استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة أو يخرجها عما خصها به القانون من مميزات ولا عبرة في قيام جريمة الشيك بسبب تحريره أو الغرض من تحريره ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
4 - المقرر أن عبارة تجميد الشيك أو إغلاق الحساب تتقابل في معناها مع عبارة عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يؤثر في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تراخي المستفيد في تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه لصرف قيمته خلال ستة الأشهر التي أوجب القانون تقديمه في هذا الميعاد حسبما تقضي المادة 618 من قانون المعاملات التجارية لأن هذا الميعاد ليس له قوة إلزامية قبل المستفيد أو البنك ولا يحول انقضاؤه دون استيفاء قيمته من البنك المسحوب عليه إذ لا يترتب عليه فقدان الشيك لطبيعته كأداة وفاء تجري مجرى النقود ويقتصر أثر انقضائه على مجرد حرمان المستفيد من التمسك بالدفوع التي تكون له قبل الساحب والقول بغير ذلك يتعارض مع وظيفة الشيك وتنحسر عنه الحماية القانونية المقررة للتعامل به مما لازمه وجوب بقاء مقابل الوفاء بالبنك حتى بعد انقضاء ستة الأشهر التي يتعين تقديم الشيك خلالها إلى البنك وإذ كان الثابت عدم وجود مقابل وفاء للشيك فمن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس.
6 - إذ كان ملف التسليم قد طوى تفاصيل الجريمة المسندة إلى الطاعن وإفادة الشاكي وكان ما يثيره من كيدية الاتهام المسند إليه مجرد دفاع موضوعي فضلا عن الخوض فيه يخرج عن نطاق هذه الدعوى فإنه يكون غير مقبول.
7 - إذ كان ما يثيره الطاعن من عدم إمكانية التسليم إذ أن الحكم الصادر بحقه ليس نهائيا أو باتا فقد عرض له القرار المطعون فيه سائغا وأطرحه بما يتفق واتفاقية الرياض
ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
8 - إذ كان ما يثيره الطاعن بشأن معارضته في الحكم الغيابي واستئنافه له لا شأن لها بشروط التسليم ومن ثم فإن القرار الصادر المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون بإمكانية تسليم المطلوب تسليمه للسلطات المختصة بمملكة البحرين ويكون منعى الطاعن في غير محله.
--------------
الوقائع
وحيث إن الواقعة تخلص في أن السلطات في مملكة البحرين طلبت تسليم المدعو/ ..... سعودي الجنسية إليها لصدور حكم غيابي لارتكابه جريمة إعطاء شيك دون رصيد وأرفقت بطلبها صور مصدق عليها رسميا لمذكرة صادرة عن النيابة العامة بمملكة البحرين وارد فيها البيانات الشخصية للمطلوب تسليمه والجريمة المنسوبة له ارتكابها وتاريخها وملخص وقائع الدعوى والإجراءات القانونية التي اتخذت بشأنها كما ورد فيها النص القانوني العقابي لجريمة الشيك بسوء نية ومواد القانون الخاصة بانقضاء الدعوى وسقوط العقوبة وأمر قبض باسم المطلوب تسليمه تضمن نوع الجريمة والفعل المنسوب له والحكم الجنائي الصادر بحقه وصورة نص المادة المنطبقة على جريمة الشيك بسوء نية والحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجنائية بمملكة البحرين بتاريخ 24/2/2015م والمتهم فيها المطلوب تسليمه بتهمة إعطاء شيك بسوء نية وحكمت المحكمة عليه غيابيا بالحبس مدة سنتين وتحقيقات خاصة بالبلاغ رقم 5804/ 2014م المطلوب عنه التسليم وتتضمن التحقيقات صورة عن الشيك موضوع البلاغ وإشعار رجوعه من البنك وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في الطلب أحالت المطلوب تسليمه إلى محكمة الاستئناف المختصة بمذكرة طلبت في ختامها إمكانية تسليمه إلى السلطات بمملكة البحرين.
وبتاريخ 6/12/2015م قررت المحكمة إمكانية تسليم ...... سعودي الجنسية إلى السلطات المختصة بمملكة البحرين.
طعن المتهم ..... في هذا القرار بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 4/1/2016م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها إلغاء القرار الصادر بتسليمه.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ..... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعن دفع ببطلان إجراءات إحالته للمحكمة المطعون في حكمها لمخالفته أحكام المادة 18 من القانون 39 لسنة 2006م بشأن التعاون القضائي الدولي والتي توجب أن يحيل النائب العام طلب التسليم إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نظره والثابت أن النيابة العامة نظرت طلب التسليم في 9/4/2015م وأحالت الطاعن للمحكمة في 7/10/2015م مخالفة بذلك نص القانون مما يشوب الإجراءات ومن ثم طلب التسليم بالبطلان وأن الدعوى كيدية لوجود عدة دعاوى سابقة بينه وبين الشخص المشتكي كسبها المطلوب تسليمه والسلطات البحرينية لم تقدم كافة الأوراق والمستندات الدالة على ثبوت الفعل واستحقاق الشيك محل القضية سوى أقوال الشاكي بمحاضر جمع الاستدلالات والحكم الجزائي وصورة الشيك ولم تقدم سبب قيام الطاعن بتسليم الشيك وعقد إيجار المعرض الذي يدعي فيه الشاكي بأنه سبب تقديم الشيك وأن الشاكي أفصح بأقواله في محضر جمع الاستدلالات الشرطة أنه استلم الشيك في سنة 2010م وقد قدم الشيك للجهات المختصة في مملكة البحرين في سنة 2014م وكانت المادة 618/ 1 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي اشترطت تقديم الشيك للوفاء به خلال ستة أشهر والبين أن تقديم الشيك كان بعد 4 سنوات من استلامه مما يعني أنه فقد الحماية الجنائية مما لا يجوز الاحتجاج به أمام القضاء الجنائي كما أن الثابت من خلال إيصال رجوع الشيك من البنك أن سبب رجوع الشيك بدون رصيد كون الحساب مغلقا ولا يوجد في الأوراق ما يدل على أن وقت تسليم الشيك كان الحساب يحتوي على الرصيد من عدمه كما أن الحكم الصادر ضده لم يصبح نهائيا وباتا حيث إن المطلوب تسليمه عارض فيه وكون المطلوب تسليمه نزيل الحبس في دولة الإمارات لم يتمكن من الحضور فقام باستئناف الحكم الصادر وقد حددت جلسة 21/1/2016م لنظر الاستئناف في مملكة البحرين وقدم شهادة صادرة من محاكم مملكة البحرين تؤكد وجود استئناف في القضية وكان ذلك بواسطة محاميه المتواجد في مملكة البحرين باستئناف الحكم والطعن بالتزوير على الشيك المقدم من الشاكي لعدم توقيعه عليه وبالتالي لا يجوز تسليم المطلوب تسليمه وفقا لنص الفقرة د من المادة 40 من اتفاقية الرياض بشأن التعاون الدولي مما كان يتعين على المحكمة المطعون في قرارها مراعاة ذلك والتحقق فيه قبل صدور قرارها بالتسليم مما يعيب القرار بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه بالنسبة لما أثاره الطاعن بشأن بطلان إجراءات إحالة طلب التسليم للمحكمة لمخالفته نص المادة 18 من القانون 39 لسنة 2006م فإنه لما كانت المادة 221 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه ((يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء)) مما يدل بصريح لفظ المادة ووضوح معناها أن الشارع يرتب البطلان على عدم مراعاة أي إجراء من الإجراءات الجوهرية التي يقررها دون سواها وإذ كان ذلك وكان الشارع لم يورد معيارا ضابطا يميز بين الإجراء الجوهري عن غيره من الإجراءات التي لم يقصد بها إلا لتنظيم العمل والإرشاد والتوجيه للقائم بالإجراء فإنه يتعين لتحديد ذلك الرجوع إلى علة التشريع فإذا كان الغرض من الإجراء المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم فإن الإجراء يكون جوهريا يترتب البطلان على عدم مراعاته أما إذا كان الغرض منه مجرد التوجيه والإرشاد للقائم به فلا يعد جوهريا ولا يترتب البطلان على عدم مراعاته. لما كان ذلك، وكان ما أوردته المادة 18 من القانون 39 لسنة 2006م من إحالة النائب العام طلب التسليم إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نظره هو مجرد إجراء تنظيمي وإرشادي ولم ينص القانون صراحة على بطلانه ولم يقصد به المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم فإن مخالفته لا ترتب بطلانا ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشيك في حكم المادة 401 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف به في القانون التجاري أنه أداة دفع ووفاء يستحق لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ما دام أنه استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء إذ إن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة أو يخرجها عما خصها به القانون من مميزات ولا عبرة في قيام جريمة الشيك بسبب تحريره أو الغرض من تحريره ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عبارة تجميد الشيك أو إغلاق الحساب تتقابل في معناها مع عبارة عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب ومن ثم فإن منع الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يؤثر في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تراخي المستفيد في تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه لصرف قيمته خلال ستة الأشهر التي أوجب القانون تقديمه في هذا الميعاد حسبما تقضي المادة 618 من قانون المعاملات التجارية لأن هذا الميعاد ليس له قوة إلزامية قبل المستفيد أو البنك ولا يحول انقضاؤه دون استيفاء قيمته من البنك المسحوب عليه إذ لا يترتب عليه فقدان الشيك لطبيعته كأداة وفاء تجري مجرى النقود ويقتصر أثر انقضاؤه على مجرد حرمان المستفيد من التمسك بالدفوع التي تكون له قبل الساحب والقول بغير ذلك يتعارض مع وظيفة الشيك وتنحسر عنه الحماية القانونية المقررة للتعامل به مما لازمه وجوب بقاء مقابل الوفاء بالبنك حتى بعد انقضاء ستة الأشهر التي يتعين تقديم الشيك خلالها إلى البنك وإذ كان الثابت عدم وجود مقابل وفاء للشيك فمن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك، وكان ملف التسليم قد طوى تفاصيل الجريمة المسندة إلى الطاعن وإفادة الشاكي وكان ما يثيره من كيدية الاتهام المسند إليه مجرد دفاع موضوعي فضلا عن الخوض فيه يخرج عن نطاق هذه الدعوى فإنه يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من عدم إمكانية التسليم إذ إن الحكم الصادر بحقه ليس نهائيا أو باتا فقد عرض له القرار المطعون فيه سائغا وأطرحه بما يتفق واتفاقية الرياض ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن معارضته في الحكم الغيابي واستئنافه له لا شأن لها بشروط التسليم ومن ثم فإن القرار الصادر المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون بإمكانية تسليم المطلوب تسليمه للسلطات المختصة بمملكة البحرين ويكون منعى الطاعن في غير محله.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.