مرسوم رقم (17) لسنة 2024
بشأن
تعيين واستبدال أعضاء في مجلس إدارة معهد دبي القضائي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (27) لسنة 2009 بشأن معهد دبي القضائي وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي،
وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي،
نرسم ما يلي:
التعيين والاستبدال
المادة (1)
يُعيّن عُضواً في مجلس إدارة معهد دبي القضائي، المُشكّل بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2023 المُشار إليه، كُلٌّ من:
1. الأستاذ الدكتور/ سيف غانم السويدي، بدلاً من السيّد/ طارش عيد المنصوري.
2. المستشار/ خليفة راشد بن ديماس السويدي، بدلاً من الدكتور/ أحمد عيد المنصوري.
السّريان والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 1 مارس 2024م
الموافــــــــــــــــق 20 شعبان 1445هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق