الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 20 لسنة 3 ق جلسة 1 / 6 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 129 ص 229

جلسة أوّل يونيه سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

-------------------

(129)
القضية رقم 20 سنة 3 القضائية

تسبيب الأحكام.

القضاء للمدّعى بطلباته. دفع المدّعى عليه الدعوى. إغفال بحثه كلية. نقص في تسبيب الحكم.

(المادة 103 مرافعات(

--------------
قضاء المحكمة بطلبات المدّعى مع إغفالها بحث ما يمسك به المدّعى عليه لدفع الدعوى يجعل حكمها معيبا عيبا جوهريا مبطلا له طبقا للمادة 103 مرافعات.


الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى، بحسب ما هو مدوّن بالحكم المطعون فيه وغيره من الأوراق المقدّمة فيها، في أن محمود بك سالم (المدّعى عليه في الطعن) رفع دعوى أمام محكمة مصر الأهلية قيدت برقم 5 سنة 1930 قال فيها إن ولده سالم توفى مخلفا وارثين هما والده (محمود بك سالم المذكور) وزوجته حسنة دون غيرهما، ثم توفيت الزوجة عن والدتها وإخوتها فرفع هؤلاء الورثة عدّة دعاوى على محمود سالم بك يطالبونه فيها بنصيبه في ديون لهم على ابنه قالوا إن أساسها كشف مكتوب باللغة الفرنسية منسوب إلى المورّث قدّموه إلى محكمة العطارين الجزئية فأخذت به وقضت لهم بطلباتهم بالأحكام الثلاثة الصادرة في 21 و28 يوليه سنة 1925 وأوّل فبراير سنة 1926 على التوالي. وقد أعلن الورثة هذه الأحكام بتاريخ 30 مارس سنة 1926 إلى المحكوم عليه في وجه النيابة على اعتبار أنه ليس له محل إقامة معلوم بالقطر المصري فاستأنفها وسلم عرائض الاستئناف إلى قلم كتاب محكمة الإسكندرية الأهلية في 29 أبريل سنة 1926 وكان هذا اليوم آخر يوم في ميعاد الاستئناف فيما لو اعتبر الإعلان قانونيا. وبعد أن تقدّرت عليها الرسوم سلمت إلى قلم المحضرين لإجراء الإعلان إلى المستأنف ضدّهم في محلهم المختار وهو مكتب محاميهم، وأشر رئيس المحضرين على عريضة الاستئناف بإعلانها في نفس اليوم، وفعلا قام بها المحضر محمد عبد المنعم أفندي فألقى مكتب المحامي مغلقا فلم يعلنها للمحافظة في نفس اليوم بل أبقاها ولم يعلنها إلا في يوم 2 مايو سنة 1926 نظرا لأن اليوم التالي كان يوم جمعة، وترتب على ذلك أن قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا. لذلك طلب محمود بك سالم الحكم على وزارة الحقانية ومحمد عبد المنعم أفندي متضامنين بأن يدفعا له: (أوّلا) مبلغ 39831 قرشا قيمة المبالغ التي أصبح الحكم فيها نهائيا بعد أن حكم بعدم قبول الاستئناف شكلا بإهمال المحضر في عمل الإعلان في الموعد القانوني. (ثانيا) 150 جنيها تعويضا نظير ما تكلفه من المصاريف والأتعاب والأسفار وغير ذلك مع المصاريف والأتعاب والنفاذ.
وقد وجهت وزارة الحقانية من جهتها دعوى الضمان للمحضر محمد عبد المنعم أفندي وأعلنته بتاريخ أوّل فبراير سنة 1930 للحكم عليه من باب الاحتياط بما عساه أن يحكم به عليها.
وبتاريخ أوّل نوفمبر سنة 1931 حكمت المحكمة حضوريا: (أوّلا) في الدعوى الأصلية بالزام الوزارة والمحضر متضامنين بأن يدفعا إلى محمود سالم بك مبلغ 346 جنيها و310 مليمات قيمة ما حكم به وملحقاته عليه لورثة الست حسنة كريمة المرحوم خليل حماده باشا وخمسين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف المناسبة لهذين المبلغين و300 قرش أتعاب محاماة. (ثانيا) في الدعوى الفرعية بالزام محمد عبد المنعم أفندي بأن يدفع للوزارة المبالغ المحكوم بها آنفا في الدعوى الأصلية. (ثالثا) برفض ما عدا ذلك من الطلبات.
فاستأنفت الوزارة هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر الأهلية الاستئناف رقم 387 سنة 49 قضائية طالبة إلغائه بكامل أجزائه ورفض دعوى محمود سالم بك مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
وبتاريخ 21 نوفمبر سنة 1932 قضت محكمة استئناف مصر بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام الوزارة بالمصاريف وثلثمائة قرش أتعابا للمحاماة.
أعلن هذا الحكم للوزارة بتاريخ 25 يناير سنة 1933 فقرّرت الطعن فيه بطريق النقض والإبرام في 23 فبراير سنة 1933 وأعلن تقرير الطعن في 2 مارس سنة 1933 وقدّم طرفا الخصومة المذكرات الكتابية في المواعيد، وقدّمت النيابة مذكرتها في أوّل مايو سنة 1933.
وبجلسة 25 مايو سنة 1933 المحدّدة لنظر هذا الطعن صمم كل من الحاضرين عن طرفي الخصومة والنيابة على ما تدوّن بالمذكرات، ثم أجل الحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن رفع صحيحا في الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
وحيث إن مبنى الوجهين الأوّل والثاني من أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا للمادة 103 من قانون المرافعات إذ هو لم يردّ على ما تمسكت به الوزارة من دفاع من شأنه أن يؤدّى إلى إخلائها من كل مسئولية بسبب إعلان عرائض الاستئناف الحاصل من محضرها بعد أكثر من ثلاثين يوما من إعلان الأحكام الجزئية للمحكوم عليه. وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إنها دفعت دعوى المسئولية التي وجهها إليها المدّعى عليه، وكانت مؤسسة على إهمال المحضر في إعلان عرائض الاستئناف يوم تقديمها بالذات لأنه كان آخر ميعاد للاستئناف، بأن ما يتضرر منه المدّعى عليه المذكور وهو صدور أحام بعدم قبول هذه الاستئنافات المرفوعة إنما كان بسبب إهماله وتقصيره هو في إبداء ما تقتضيه مصلحته من أوجه الدفاع للمحكمة التي أصدرت تلك الأحكام. فقد كان في مكنته التمسك بأن استئنافاته مقبولة شكلا رغم حصول إعلانها بعد فوات أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الأحكام الجزئية الصادرة ضدّه إليه في وجه النيابة. ذلك لأن حصول الإعلان في النيابة قد جاء باطلا، إذ لا يصح إعلان الحكم للنيابة بحجة عدم معرفة المحل الأصلي للشخص المطلوب إعلانه متى كان للمدّعى عليه محل مختار معلوم لخصومه. وقد أجاز القانون الإعلان به، بل هو الذى يجب أن يحصل الإعلان به دون النيابة في حالة عدم وجود محل أصلى كما هو مستفاد من نص المادة 353 من قانون المرافعات. وتزيد الطاعنة على ذلك أنه كان من مقتضى الأخذ بهذا الوجه من الدفاع إخلاء الوزارة من كل مسئولية عن الضرر الذى وقع فيه المدّعى عليه بإهماله وتقصيره.
وحيث إنه ثابت من صورة المذكرة التي تقدّمت من الطاعنة في الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه أن الوزارة دفعت فعلا دعوى المسئولية التي كانت موجهة إليها وإلى محضرها بما بدا من تقصير محمود سالم بك في الدفاع، وكان من ضمن ما ذكرته في هذا الصدد ما يأتي: "على أن المستأنف عليه (أي محمود سالم بك) لم يقف في تقصيره عند حدّ تأخيره في تقديم عرائض الاستئناف للإعلان، بل هو قد استسلم لدفوع خصمه أمام محكمة الإسكندرية عند نظر هذه الاستئنافات فلم يبد على هذه الدفوع ردّا ولم يحاول لها تفنيدا، بل لم يكلف نفسه مؤونة الرجوع إلى أوراق الدعوى واستخلاص الدفاع منها، فقد كانت أمامه أوجه متعدّدة لو أنها طرحت أمام المحكمة لأفادته......... كذلك لم يتمسك ببطلان إعلان الأحكام إذ أعلنت إليه في النيابة بدعوى عدم وجود محل إقامة له في القطر المصري مع أن الإعلان بهذه الصورة، كما يقول في مذكرته الأخيرة، قصد به إخفاء هذه الأحكام عنه وتجهيلها عليه. وهذا طبعا مما يبطل الإعلان، ويجعل ميعاد تحديد نهاية ميعاد الاستئناف ليوم 29 أبريل سنة 1926 تحديدا في غير محله، وبالتالي يجعل الاستئنافات التي رفعت صحيحة ومقبولة ولا غبار عليها".
وحيث إنه بالرجوع من جهة أخرى إلى الأحكام الصادرة من محكمة الإسكندرية بهيئة استئنافية بتاريخ 19 أبريل سنة 1927 بعدم قبول الاستئنافات شكلا وإلى محاضر جلسات هذه الاستئنافات المحرّرة في 22 مارس سنة 1927 المقدّمة ضمن أوراق الطعن يبين منها أن محامى محمود سالم بك لم يشر بكلمة مّا إلى بطلان إعلان الأحكام ردّا على ما تمسك به خصومه من جهة عدم قبول استئنافاته شكلا لإعلانها بعد الميعاد القانوني، كما أن ما قدمته الطاعنة من صور الأحكام الجزئية وهى التي حصلت فيها هذه الاستئنافات يشتمل على أن محمود سالم بك كان متخذا محلا مختارا له مكتب على عاصم بك المحامي.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما استندت إليه الطاعنة من عدم مسئوليتها لتقصير محمود سالم بك نفسه في التمسك ببطلان إعلان الأحكام للنيابة، وما ذكرته بهذا الصدد من أن هذا البطلان كان يستتبع حتما اعتبار الاستئنافات صحيحة، وأن سكوت المدّعى عليه في الطعن عن إبداء هذا الدفاع للمحكمة التي فصلت في الاستئنافات إنما هو تقصير منه يتحمل هو وزره دون الوزارة. ولم يكن فيما اشتمل عليه حكم محكمة أوّل درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ما يمكن أن يعدّ ردّا على شيء من ذلك، كما لا يمكن أن يكون فيما ذكره كلا الحكمين، خاصا بإهمال المحضر إعلان الاستئنافات يوم تقديمها بالذات، ما يغنى عن الردّ على هذا الدفاع أو يعدّ ضمنا رفضا له، إذ أن ما ورد بهما كان عن إعلان الاستئنافات ليس إلا بينما الأمر فيما دفعت به الوزارة الدعوى ولم ترد بشأنه أسباب مّا متعلق بإعلان الأحكام لكى يكون هذا الإعلان مبدأ صحيحا لميعاد الاستئنافات التي حصلت فيها.
وحيث إن إغفال محكمة الموضوع البحث فيما أرادت الطاعنة به دفع دعوى المدّعى عليه لمعرفة ما قد يكون له من قيمة قانونية وأثر في مصير الدعوى يعيب الحكم المطعون فيه ويبطله عملا بالمادة 103 من قانون المرافعات.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة للبحث في باقي أوجه الطعن.

الطعن 15 لسنة 3 ق جلسة 25 / 5 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 127 ص 228

جلسة 25 مايو سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

--------------

(127)
القضية رقم 15 سنة 3 القضائية

تسبيب الأحكام.

حكم استئنافي. تأييده حكما ابتدائيا لأسبابه. كفاية الأسباب الابتدائية بذاتها لرفض طلبات المستأنفين الاحتياطية. اعتبار الحكم الاستئنافي مسببا. (المادة 103 مرافعات(

-----------------
إذا رأت محكمة الاستئناف - عند تأييدها الحكم المستأنف - أن الأسباب التي حمل عليها هذا الحكم وافية صالحة لرفض طلبات المستأنفين الاحتياطية، المتعلقة بأدلة الإثبات والنفي، السابق طلبها أمام محكمة الدرجة الأولى فلا تثريب عليها إذا هي اكتفت بما جاء بالحكم المستأنف من أسباب.

الطعن 43 لسنة 2 ق جلسة 4 / 5 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 121 ص 207

جلسة 4 مايو سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

---------------

(121)
القضية رقم 43 سنة 2 القضائية

)أ) موظف. 
قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 فبراير سنة 1916. اعتباره من أعمال السيادة العليا. فصل موظف بناء على هذا القرار. لا يوجب التعويض.
)ب) نقض وإبرام. 
أسباب الحكم. وقوع خطأ قانوني في بعض عباراتها. عدم تأثيره في صحة الحكم. لا نقض.

---------------
1 - إن القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 8 فبراير سنة 1916 بالموافقة على عزل الموظفين المعتقلين بأمر السلطة العسكرية إنما هو عمل من أخص أعمال السيادة العليا التي لا يمكن أن يترتب عليها مسئولية مّا، أو أن يتولد منها أي حق من أي نوع كان، بالغا ما بلغ الضرر الذى نشأ عنه. فالموظف الذى يفصل من الخدمة بقرار وزاري بناء على ذلك القرار لا يحق له أن يطلب تعويض ما أصابه من الضرر بسبب فصله.
2 - إذا كانت الأسباب التي بني عليها الحكم صحيحة في جوهرها ولكن اعتورها خطأ قانوني في بعض العبارات، ومع استبعاد هذه العبارات يبقى الحكم مستقيما بما بقى له من الأسباب الصحيحة، فلا ينقض هذا الحكم.


الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى، حسب البيان الوارد في الحكم المطعون فيه وما هو موضح بالمذكرات والمستندات المقدّمة لهذه المحكمة، في أن الدكتور عبد الفتاح يوسف أفندي (رافع النقض) التحق بخدمة الحكومة بوظيفة حكيم في القصر العيني من فبراير سنة 1909 واستمرّ يتنقل من وظيفة لأخرى حتى عين حكيما ثانيا لمستشفى أسيوط، وظل يقوم بعمله في هذا المستشفى إلى أن قبض عليه في 3 أغسطس سنة 1915 بأمر من السلطة العسكرية وبقى معتقلا حتى انتهت الحرب وأفرج عنه. وأنه في أثناء اعتقاله صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8 فبراير سنة 1916 بناء على مذكرة قدّمت له في 28 أكتوبر سنة 1915 من اللجنة المالية بفصل جميع الموظفين المعتقلين بأوامر من السلطة العسكرية فقرّرت وزارة الداخلية فصله من وظيفته وكان قد أوقف عن عمله من تاريخ اعتقاله، وبلّغته هذا القرار بكتاب مؤرّخ في 22 مارس سنة 1916. وأنه على أثر الإفراج عنه قدّم طلبا للتوظف وتوظف فعلا في مجلس مديرية أسيوط في أوّل أبريل سنة 1920 ثم طلب في 18 أبريل سنة 1926 توظيفه في وظيفة أخرى. ولما لم يجب إلى طلبه رفع الدعوى رقم 213 سنة 1930 مدنى كلى أمام محكمة مصر الابتدائية الأهلية طلب فيها الحكم له بمبلغ 19266 جنيها و236 مليما مع المصاريف والأتعاب وذلك بصفة تعويض نظير فصله من وظيفته فقضت المحكمة المذكورة بتاريخ 12 أبريل سنة 1931 برفض دعواه. وبتاريخ 7 يوليه سنة 1931 استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر الأهلية بالاستئناف رقم 98 سنة 49 قضائية طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته الابتدائية. وقد تأيد هذا الحكم منها بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1931.
وبتاريخ 17 مايو سنة 1932 قرّر حضرة الأستاذ عبد الكريم رءوف بك المحامي بتوكيله عن رافع النقض بالطعن بطريق النقض والإبرام في هذا الحكم المعلن لموكله بتاريخ 20 أبريل سنة 1932 طالبا نقضه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل في دعوى التعويض من جديد مع إلزام وزارة الداخلية بالمصاريف والأتعاب. وأبدى سبعة أسباب:
(الأوّل) أن محكمة الاستئناف اعتبرت أن مجلس الوزراء يملك فصل الموظف كبيرا كان أو صغيرا بدون ضرورة لإحالته على مجلس التأديب طبقا لمرسوم 24 ديسمبر سنة 1888 وهذا تأويل غير صحيح لأن هذا المرسوم إنما مقتصر تطبيقه على كبار الموظفين فقط، أما صغارهم فلا يمكن فصلهم من وظائفهم إلا بقرار من مجالس التأديب التي أنشئت لحمايتهم.
(الثاني) أنه بفرض أن مجلس الوزراء يملك هذا الحق بالنسبة لصغار الموظفين فانه لم يصدر من مجلس الوزراء قرار بفصل الطاعن من وظيفته، بل صدر القرار من وزير الداخلية وحده. وهذه مخالفة شكلية وقعت في قرار فصله مبطلة له.
(الثالث) أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 فبراير سنة 1916 الذى قضى بفصل الموظف الذى يعتقل بأمر السلطة العسكرية ليست له قيمة قانونية لأنه تعديل لقوانين المعاشات فيما يتعلق بفصل الموظفين، والقانون لا يمكن تعديله إلا بقانون آخر.
(الرابع) أنه إذا صح وكان لقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 فبراير سنة 1916 قيمة قانونية فانه قرار لا يمكن أن ينسحب على الماضي فلا يمكن تطبيقه على حالته لأنه اعتقل في 3 أغسطس سنة 1915 أي قبل صدوره بمدّة غير وجيزة.
(الخامس) أن القول من محكمة الاستئناف بأن الطاعن لم يكن قائما بعمله لسبب اعتقاله لا يفيد شيئا في فصله من وظيفته فصلا يخالف القانون. على أنه لم يقصر في عمله، بل حيل بينه وبين قيامه به بقوّة قاهرة اشتركت الحكومة نفسها في إيجادها وتنفيذها.
(السادس) أن استلام الطاعن لمكافأته بدون اعتراض وبدون أن يحرّك ساكنا مدّة طويلة ليس من شأنه أن يسقط حقه في المطالبة بالتعويض كما ذهبت محكمة الاستئناف في ذلك طالما لم تمض المدّة القانونية المسقطة للحقوق.
(السابع) أنه لا يمكن القول بأن قرار مجلس الوزراء عمل إداري صحيح قانونا إذ لم تراع في إصداره القوانين واللوائح المعمول بها، كما أن القرار الصادر من وزير الداخلية بفصله من وظيفته صدر من سلطة غير مختصة بإصداره.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية حدّد لنظر هذه الدعوى جلسة يوم الخميس 30 من شهر مارس سنة 1933.
وبالجلسة المذكورة صمم كل من الحاضرين عن طرفي الخصومة والنيابة على ما تدوّن بالمذكرات. ثم أجل الحكم لجلسة يوم الخميس 20 من شهر أبريل سنة 1933، ومنها لجلسة اليوم 4 مايو سنة 1933 لعدم إتمام المداولة.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن رفع صحيحا في الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
وحيث إن أوجه الطعن تؤول في جملتها إلى أن الطاعن يعيب على محكمة الاستئناف أنها اعتمدت في قضائها عليه: (أوّلا) على قرار وزير الداخلية بفصله من وظيفته بينما أن وزير الداخلية غير مختص بإصداره. (ثانيا) على قانونية قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 فبراير سنة 1916 على أن هذا القرار ليست له أية قيمة قانونية. (ثالثا) على تأويلها الخاطئ لتأخيره في رفع دعوى التعويض مدّة طويلة، هذا التأخير الذى استنتجت منه تنازله عن كل مطالبة وقبوله القرار الخاص بفصله من وظيفته.
وحيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 فبراير سنة 1916 كان صدوره على أثر مذكرة مقدّمة له من اللجنة المالية في 28 أكتوبر سنة 1915 طلبت منه فيها "مراعاة للظروف الحالية ومحافظة على الأمن العام" أن يصدر قرارا خاصا بالتصريح بفصل جميع الموظفين المعتقلين بأمر السلطة العسكرية، فصدّق مجلس الوزراء على هذه المذكرة في جلسته المنعقدة في 8 فبراير سنة 1916 وبلغت هذه المذكرة لجميع مصالح الحكومة.
وحيث إن هذا التصديق من مجلس الوزراء هو إنشاء للقرار الخاص الذى طلبته اللجنة المالية، وبمجرّد صدوره وتبليغه لجميع الوزارات أصبح لكل وزارة الحق في تنفيذ هذا القرار بفصل أي موظف تابع لها ينطبق عليه القرار المذكور بدون حاجة إلى الرجوع إلى أحكام قوانين سنة 1883 و1885 و1888 والقوانين التي جاءت بعدها.
وحيث إن هذا القرار لا يمكن اعتباره أنه قانون حتى يطعن عليه بعدم توفر جميع الشروط الشكلية التي يجب توفرها في القوانين، بل هو أمر إداري، بل عمل حكومي من أخص أعمال السيادة العليا، أصدرته الحكومة في ظروف تعدّدت فيها الحوادث السياسية، التي يترتب عليها صدور أوامر الاعتقالات، رأت من ورائها الحكومة تعطيلا في الأعمال التي تستلزمها المصلحة العامة وخطرا على الأمن العام، فهو عمل من الأعمال التي تقوم بها الحكومة بصفتها السلطة المهيمنة على إدارة البلاد والمسئولة عن تسيير أمورها والمحافظة على الأمن فيها، فلا يمكن أن يترتب على عملها أية مسئولية أو أن يتولد منه حق من أى نوع كان بالغا ما بلغ الضرر الذى نشأ عنه.
وحيث إنه متى تقرّر ذلك يتعين الرجوع إلى الحكم المطعون فيه للوقوف منه على الأسباب التي بنى عليها وبحثها على ضوء المطاعن الموجهة إليها من الدكتور عبد الفتاح يوسف أفندي لمعرفة ما إذا كانت هذه المطاعن جديرة بالاعتبار تؤثر في نتيجة هذه الأسباب القانونية أم أن الحكم يستقيم بالرغم من وجاهة بعضها.
وحيث إن الأسباب الأساسية التي قام عليها الحكم تنحصر في اثنين وهما بنصيهما:
(الأوّل) أنه لمجلس الوزراء أن يصدر قراره المؤرّخ في 8 فبراير سنة 1916 بجواز فصل الموظف الذى يعتقل بأمر السلطة العسكرية في مصر ما دام أنه لا يمكن الاستفادة منه وهو معتقل. وهذا القرار نافذ على الحالات القائمة وقت صدوره. ولا يمكن اعتباره بمثابة قانون لا يرجع في سريانه إلى الماضي لأنه قرار بمثابة عمل إداري تصدره الحكومة في معالجة أمر واقع لا بد فيه من وضع حدّ له.
(الثاني) أنه وإن كان قرار مجلس الوزراء المذكور قد نص على أنه لا بد في فصل الموظف المعتقل من صدور قرار خاص به إلا أن المستأنف، وقد ظل مدّة تزيد عن الأربع عشرة سنة لا يحرّك ساكنا واكتفى بأن طلب التوظف وتوظف فعلا بمجلس مديرية أسيوط في أوّل أبريل سنة 1920 ثم طلب توظيفه في وظيفة أخرى في 18 أبريل سنة 1926 دون أن يبدى طعنا مّا في قرار فصله الصادر بتاريخ 22 مارس سنة 1916 من وزير الداخلية من حيث مطابقته أو عدم مطابقته لشروط نفاذ قرار مجلس الوزراء المذكور الصادر في 8 فبراير سنة 1916، فانه يفيد أنه قد تنازل عن طعنه هذا، وعلى الأخص إذا ما لوحظ أنه استلم المكافأة بعد تحويلها باسمه للبنك الأهلي في 2 ديسمبر سنة 1916 دون أى اعتراض مّا منه في يوم استلامه لها أو بعده بقليل أو كثير. وفوق ذلك فان حالته، من حيث اعتقاله ومن حيث عدم انتفاع الحكومة بعمله بسبب الاعتقال، أمر يدخل حتما تحت نص قرار مجلس الوزراء المذكور. ولذا يكون قرار وزير الداخلية في 22 مارس سنة 1916 بفصله في محله.
وحيث إن هذين السببين صحيحان في جوهرهما، إذ المستفاد منهما أن فصل الطاعن حصل بمقتضى قرار صادر من وزير الداخلية بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 فبراير سنة 1916 وأنه من حق مجلس الوزراء إصدار مثل هذا القرار الذى لا يمكن اعتباره أنه قانون لا يرجع في سريانه إلى الماضي لأنه قرار بمثابة عمل إداري تصدره الحكومة في معالجة أمر واقع لا بد فيه من وضع حدّ له، وهذا جميعه مطابق لما تقدّم بيانه.
وحيث إن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه من أن قرار 8 فبراير سنة 1916 قد نص على أنه لا بد في فصل الموظف المعتقل من صدور قرار خاص به لا أساس له، لأن قرار 8 فبراير سنة 1916 لم ينص على شئ من ذلك بالمرة، بل هو نفسه عبارة عن القرار الخاص بفصل كل موظف اعتقل أو يعتقل. وكذلك الحال بالنسبة للنتيجة التى رتبتها المحكمة على تأخر الطاعن في رفع دعوى التعويض، لأنه كما تقدّم القول، قرار 8 فبراير سنة 1916 عمل من أعمال السيادة التي لا يترتب عليها أية مسئولية أو يتولد عنها أى حق.
وحيث إنه باستبعاد هاتين العبارتين يستقيم الحكم لأن الأسباب الباقية صحيحة وتؤدّى إلى النتيجة القانونية التى قضت بها المحكمة.
وحيث إن هذه المحكمة لا ترى محلا للردّ على أوجه الطعن واحدا واحدا فان فيما تقدّم الكفاية للتدليل على عدم صحتها جميعها عدا الوجه السادس فانه لا نتيجة له سواء أكان سكوت الطاعن في الظروف التي ذكرتها المحكمة يعتبر تنازلا عن حقه من عدمه ما دام الحق الذى يدّعيه لا وجود له ويكون الطعن في غير محله. ويتعين رفضه مع مصادرة الكفالة.

الطعن 19 لسنة 2 ق جلسة 13 / 4 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 118 ص 204

جلسة 13 أبريل سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

-----------------

(118)
القضية رقم 19 سنة 2 القضائية

تسبيب الأحكام:
(أ) حكم استئنافي مؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه. اعتباره مسببا.
(ب) حكم. ردّه على حجج الخصوم. عدم لزومه مع كفاية الأسباب.
(المادة 103 مرافعات(

----------------
1 - الحكم الاستئنافي المؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه يعتبر حكما مسببا بلا حاجة إلى نقل الأسباب الابتدائية في نفس الحكم الاستئنافي لسهولة الرجوع إلى تلك الأسباب في ملف الدعوى لمعرفة علة الحكم.
2 - محكمة الاستئناف غير ملزمة بالردّ على جميع ما يقدّمه الخصوم من الحجج، ما دام حكمها مبنيا على أسباب واضح منها كيف كوّنت اعتقادها فيما قضت به.

الطعنان 58 ، 77 لسنة 2 ق جلسة 23 / 3 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 115 ص 202

جلسة 23 مارس 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

------------

(115)
القضيتان رقما 58 و77 سنة 2 القضائية

حكم. تسبيبه.

الغرض منه. متى يعتبر الحكم غير مسبب؟ 

(المادتان 103 مرافعات)

-----------
إنه إذا كان لقاضى الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدّمة له وفى وزن هذه الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر فان خضوعه لمراقبة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحكم القانون، وفى تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون، يحتم عليه أن يسبب حكمه التسبيب الكافي لتمكين محكمة النقض من إجراء هذه المراقبة. فان قصر حكمه عن ذلك فعجزت محكمة النقض عن التقرير بنفي المدّعى به من مخالفة القانون أو من الخطأ في تطبيقه أو في تأويله كان لها أن تنقض الحكم لخلوّه من الأسباب الموضوعية أو لعدم قيامه على أساس قانوني صحيح.

الطعن 83 لسنة 2 ق جلسة 16 / 3 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 114 ص 201

جلسة 16 مارس سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

-----------

(114)
القضية رقم 83 سنة 2 القضائية

تعويض.

الحكم به مع عدم بيان موجباته. قصور في التسبيب.
(المادتان 103 مرافعات و120 مدنى(

-------------
إذا قضى الحكم لأحد المتبادلين على الآخر بتعويض لتأخر المحكوم عليه عن تسليم الأرض المتبادل عليها إلى المحكوم له واعتبر التعويض مستحقا من تاريخ التأخر، ولم يبين شروط هذا التسليم (مع أن الخلاف كان دائرا حول هذا الشأن)، ولا وجه مخالفة المحكوم عليه لهذه الشروط ولا الأسباب التي من أجلها اعتبر التعويض مستحقا من تاريخ التأخر لا من بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفا رسميا، فعدم بيان هذه الأركان في الحكم بالتعويض يجعله معيبا من ناحية قصوره في الأسباب، ويتعين نقضه.

الطعن 78 لسنة 2 ق جلسة 16 / 3 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 112 ص 200

جلسة 16 مارس سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

----------------

(112)
القضية رقم 78 سنة 2 القضائية

تحقيق.

صدور حكم ابتدائي بعد حصوله. إلغاء هذا الحكم. لا يبطل التحقيق.

---------------
إذا ألغى حكم استئنافي حكما ابتدائيا كان قد حصل تحقيق قبل إصداره، فهذا الإلغاء لا يترتب عليه قانونا إبطال التحقيق الذى حصل أمام المحكمة الابتدائية، بل يظل محضر هذا التحقيق معتبرا قائما، ويصح للقاضي أن يعتمد عليه في تكوين اعتقاده في خصومة أخرى تكون متصلة بالخصومة التي حصل فيها هذا التحقيق.

الطعن 80 لسنة 2 ق جلسة 2 / 3 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 107 ص 191

جلسة 2 مارس سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

------------

(107)
القضية رقم 80 سنة 2 القضائية

(أ) نقض وإبرام. طعن. عدم الفائدة. عدم جواز.

عقد. الدفع بصوريته أمام محكمة النقض ابتداء. لا يجوز.
(ب) وضع يد.

الوقائع التي تثبتها محكمة الموضوع في حكمها. تقدير ما يتمسك به الخصوم لإثبات تلك الوقائع. موضوعي.

-------------
1 - من طلب إبطال عقد بيع بدعوى أنه هبة محرّرة بعقد عرفي لا يجوز له - بعد أن سلم له خصمه بالبطلان متمسكا بوضع اليد المدّة الطويلة وناقشه هو في ذلك - أن يبنى طعنه أمام محكمة النقض على صورية هذا العقد: (أوّلا) لأن الصورية دفع جديد مغاير كل المغايرة لطلب البطلان بسبب شكل العقد، فلا سبيل لطرحه لأوّل مرة أمام محكمة النقض، (وثانيا) لأن هذا الدفع حتى لو لم يكن جديدا فانه لا فائدة فيه ما دام الحكم مبنيا على كون المطعون ضدّه كسب الملكية بوضع اليد المدّة الطويلة.
2 - كل ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد واستمراره أو انقطاعه، وتقديرها لما يتمسك به الخصوم في ذلك من الأوراق أو الأفعال - كل ذلك هو من الأمور الموضوعية التي لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض.

الطعن 7447 لسنة 54 ق جلسة 3 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 89 ص 530

جلسة 3 من ابريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.

--------------

(89)
الطعن رقم 7447 لسنة 54 القضائية

 (1)إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير. إثبات "بوجه عام". محضر الجلسة حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير. يقتضيه واجبها في فحص الدليل الأساسي في الدعوى. إغفال ذلك يعيب الاجراءات. علة ذلك؟
ضم ملفى الدعويين المطعون على محضر جلستيهما بالتزوير بأوراق الحكم المطعون عليه. اعتبارهما معروضين على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم.
(2) إثبات "بوجه عام". تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاثبات في المواد الجنائية العبرة فيه باقتناع القاضي واطمئنانه الى الأدلة المطروحة. له الأخذ بأي دليل الا إذا قيده القانون.
إثبات التزوير واستعماله ليس له طريقا خاصا.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". دعوى مدنية.
وزن أقوال الشهود مرجعه الى محكمة الموضوع. أخذها بأقوال شاهد مفاده إطراحها جمع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

------------

1 - من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى اعتبارا بأن تلك الورقة هي الدليل الذى يكمل شواهد التزوير، ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن الى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها، إلا أنه لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن ملف الدعويين مرفقان بالأوراق، وهو يتأدى منه أن محضري الجلسة المزورين كأنا معروضين على بساط البحث والمناقشة بالجلسة بحضور الخصوم، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون صحيحا.
2 - العبرة في الاثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه الى الأدلة المطروحة عليه، وله أن يأخذ بأي دليل يرتاح اليه الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
3 - وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب. ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اشترك وآخران حسنى النية هما.... و.... المحاميان بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو السيد قاضى محكمة مركز.... للأحوال الشخصية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما محضري جلسة.... و.... في الدعويين.... و.... أحوال شخصية في مركز طنطا حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وبجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها بأنه أوهمها بأنه وكيلا عن الاستاذ.... المحامي وطلب منها الحضور نيابة عنه وإثبات طلب المدعى عليها على خلاف الحقيقة فحجز الدعوى الأولى للحكم فيها وإثبات تصادق المدعى عليهما في الدعوى الثانية على براءة ذمته من أعيان جهازها فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. وأحالته الى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام وادعت مدنيا قبل المتهم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بالمواد 40/ 3، 41/ 1، 213 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة المسندة اليه وبإلزامه بأن يؤدى الى المدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محررين رسميين قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأن المحكمة تطلع على المحررين المدعى بتزويرهما، كما ان الثابت من محضري الجلسة المدعى بتزويرهما في الدعويين....، ..... أحوال شخصية مركز..... أنه في الدعوى الأولى أبدى المحامي.... الحاضر عن وكيل المطعون ضدها بجلسة 8/ 3/ 1983 دفاعا ضد الطاعن وهو ما لا يعقل معه ان يكون الطاعن هو الذي سلم المحامي المذكور طلب الحضور بالجلسة نيابة عن وكيل المطعون ضدها، وأنه في الدعوى الثانية لم يحضر الطاعن بالجلسة بل حضر وكيله مما يكذب أقوال المحاميين.... و.... من أنهما اكتشفا بعد الجلسة أن الطاعن هو الذى سلمها طلب الحضور نيابة عن وكيل المطعون ضدها، إلا أن الحكم المطعون فيه عول رغم ذلك كله على أقوال هؤلاء المحامين كما عول على أقوال المطعون ضدها من أنها لا تعلم بالدعوى..... أحوال شخصية رغم الثابت من الحكم الصادر فيها أن إعلانها بصحيفة الدعوى كان مخاطبا من شقيقها كما أهدر الحكم حجية الورقة الرسمية بناء على أقوال الشهود والتفت عن دفاع الطاعن وما قدمه من مستندات تكشف عن عدم صحة أقوال شهود الاثبات. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه لئن كان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى اعتبارا بأن تلك الورقة هي الدليل الذى يكمل شواهد التزوير، ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن الى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها، إلا أنه لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن ملفى الدعويين.... و..... لسنة.... أحوال شخصية نفس مركز طنطا مرفقان بالأوراق، وهو ما يتأدى منه أن محضري الجلسة المزورين كانا معروضين على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون صحيحا. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على أقوال المدعية بالحقوق المدنية والشهود....، ....، ....، وكانت العبرة في الاثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه الى الادلة المطروحة عليه، وله أن يأخذ بأي دليل يرتاح اليه الا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا والعبرة فيه بما تطمئن اليه المحكمة من الادلة السائغة، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان جماع ما أورده الحكم من الادلة التي اطمأنت المحكمة اليها يسوغ ما رتب عليه ويصح به استدلال الحكم، فان النص عليه بالفساد في الاستدلال يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 7574 لسنة 54 ق جلسة 3 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 90 ص 535

جلسة 3 من أبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسرى صيام.

-----------

(90)
الطعن رقم 7574 لسنة 54 القضائية

(1) دعوى جنائية. دعوى مدنية. اختصاص "الاختصاص الولائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
متى تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية؟
القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. إيجابه رفض الدعوى المدنية عنها.
 (2)دعوى جنائية. دعوى مدنية. تعويض. ضرب.
حق المدعى بالحقوق المدنية طلب التعويض أمام القضاء المدني عن أضرار لحقت به نتيجة إصاباته في جريمة ضرب لم يطلب تعويضا عنها أمام المحكمة الجنائية متى توافرت شروط ذلك.
 (3)محكمة الاعادة "الإجراءات أمامها". دعوى مدنية. تعويض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
محكمة الاعادة. تقيدها بحدود الدعوى كما طرحت عليها أول مرة. إضافة المدعى بالحقوق المدنية أمامها طلب تعويض لم يسبق طرحه على المحكمة قبل نقض الحكم. غير جائز.

--------------

1 - من المقرر أن الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها فلا تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند الى المتهم، وكانت المحكمة قد برأت المطعون ضدهم من تهمة احداث عاهة مستديمة بالطاعن لعدم ثبوتها في حقهم، فإن ذلك يستلزم حتما رفض طلب التعويض عنها لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب اليه.
2 - لما كان الطاعن لم يضمن طلباته الختامية التعويض عن الاضرار التي لحقت به نتيجة اصاباته في جريمة الضرب البسيط التي دين المطعون ضدهم بها، والذى يستطيع ولوج باب القضاء المدني للمطالبة به اذا توافرت شروط استحقاقه فان ما يثيره بشأن مخالفة حجية الحكم الجنائي النهائي بالإدانة في جريمة الضرب البسيط وعدم تنازله عن طلب التعويض عن باقي الاصابات يكون غير صحيح.
3 - لما كانت محكمة الاعادة تتقيد بحدود الدعوى كما طرحت عليها للمرة الاولى، فانه لا يجوز للطاعن أن يضيف أمام المحكمة طلب التعويض عن باقي اصاباته، بعد أن نقضت محكمة النقض الحكم الصادر في الدعوى المدنية وأعادت القضية لمحكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: أ - المتهم الأول ضرب عمدا مع سبق الإصرار والترصد.... بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وتربص له وما ان ظفر به حتى بادره بالاعتداء عليه فأحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد لإصبع الخنصر عند مستوى المفصل السلامى المشطي لليد اليسرى. ب - المتهمين من الثاني الى الخامس أولا: اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول من ارتكاب الجناية سالفة الذكر بأن اتفقوا معه على ذلك وتربصوا معه في مكان الحادث لشد ازره فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانيا: ضربوا المجني عليه المذكور عمدا مع سبق الاصرار والترصد فاحدثوا به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي.... والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. ج - المتهم الأول أيضا: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثاني الى الخامس في ارتكاب جنحه الضرب سالفة الذكر بأن اتفق معهم على ارتكابهما وتواجد في مكان الحادث لشد أزرهم فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام. وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ عشرين الفا من الجنيهات على سبيل التعويض والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 242 من قانون العقوبات مع اعمال المادتين 304/ 1، 320 من قانون الاجراءات الجنائية أولا: ببراءة... و.... و.... و.... و.... من جريمة العاهة المستديمة المسندة اليهم، وتغريم كل منهم عشرون جنيها على باقي التهم المسندة اليهم. ثانيا: الزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيه.
فطعن الاستاذ/ ... المحامي عن المحكوم عليهم كما طعن الاستاذ/ .... المحامي عن المحكوم بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
وبتاريخ.... قضت محكمة النقض أولا: بعدم قبول الطعن المقدم من المدعى بالحق المدني شكلا ومصادرة الكفالة. ثانيا: بعدم قبول الطعن المقدم من كل من الطاعنين الثاني.... والرابع.... شكلا. ثالثا: بقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في خصوص الدعوى المدنية بالنسبة لهم ولباقي المحكوم عليهم فيها وإحالة القضية الى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. والمحكمة الأخيرة - بهيئة أخرى - قضت حضوريا في.... برفض الادعاء المدني المقام قبل المتهمين.
فطعن الاستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلا عن المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأنه خالف حجية الحكم الجنائي النهائي الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 29 من نوفمبر سنة 1980 بإدانة المطعون ضدهم بجنحة الضرب التي قضى له الحكم المذكور بالتعويض عن الأضرار الناتجة عنها لا عن جناية العاهة المستديمة المحكوم فيها بالبراءة كما قصر دعواه المدنية على طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن تلك العاهة دون أن يصدر منه تنازل في شأن ما عدا العاهة من اعتداء، ولم يعرض لتعميمه على طلب الحكم بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن العاهة المستديمة وغيرها ولم يرد عليه كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدهم بتهمتي إحداث عاهة مستديمة بالطاعن، وإحداث إصابات به تقرير لعلاجها مدة لا تزيد على عشرون يوما، ويبين من المفردات المضمومة أن الطاعن أدعى مدنيا مطالبا بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاصابات التي لحقت به، وبجلسة المحاكمة الأولى بتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1980 عدل الطاعن قيمة التعويض المدَّعَى به الى عشرين الفا من الجنيهات وتقدم بمذكرة كتابية في هذا الشأن حدد طلباته الختامية فيها بطلب القضاء بالمبلغ المذكور تعويضا له عن الاضرار التي لحقت به من جراء إصابته بالعاهة المستديمة، والمتمثلة في القضاء على مستقبله كضابط بالقوات المسلحة بسبب ما أحدثته الاصابة من شل إحدى يديه على نحو لا يتمكن معه من أداء واجباته ويحول دون ترقيه الى الوظائف الاعلى وهو ما كانت تؤهل له شهاداته لو لم تلق به تلك الاصابة ودون أن يضمن طلباته الختامية طلب التعويض عن باقي الاصابات التي حدثت به، ومحكمة جنايات القاهرة قضت بالجلسة سالفة البيان ببراءة المطعون ضدهم من تهمة إحداث العاهة المستديمة للشك في إسنادها اليهم، وبإدانتهم بجنحة الضرب والزامهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالطاعن بنتيجة إصابته بإصابات كثيرة في أجزاء جسمه، وإذ قرر المطعون ضدهم والطاعن بالطعن بالنقض في الحكم المذكور، قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في خصوص الدعوى المدنية والاعادة. ومحكمة الاعادة قضت في دعوى الطاعن المدنية برفضهما واستندت في ذلك ما أوردته في حكمها المطعون فيه من أنها قضت بهيئة أخرى بجلسة 29 من نوفمبر سنة 1980 ببراءة المطعون ضدهم من تهمة إحداث العاهة المستديمة بالطاعن لعدم ثبوتها في حقهم وأن الطاعن قصر دعواه المدنية على طلب التعويض عن هذه التهمة فحسب والتي أصبح الحكم بالنسبة اليها نهائيا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها فلا تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند الى المتهم، وكانت المحكمة قد برأت المطعون ضدهم من تهمة إحداث عاهة مستديمة بالطاعن لعدم ثبوتها في حقهم، فإن ذلك حتما رفض طلب التعويض عنها لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب اليه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن المدنية قد اقترن بالصواب. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سلف أن الطاعن لم يضمن طلباته الختامية التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إصاباته في جريمة الضرب البسيط التي دين المطعون ضدهم بها، والذي يستطيع ولوج باب القضاء المدني للمطالبة به إذا توافرت شروط استحقاقه فإن ما يثيره بشأن مخالفة حجية الحكم الجنائي النهائي بالإدانة في جريمة الضرب البسيط وعدم تنازله عن طلب التعويض عن باقي الاصابات يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاعادة تتقيد بحدود الدعوى كما طرحت عليها للمرة الأولى، فإنه لا يجوز للطاعن أن يضيف أمام المحكمة طلب التعويض عن باقي إصاباته، بعد أن نقضت محكمة النقض الحكم الصادر في الدعوى المدنية وأعادت القضية لمحكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى ويكون الحكم المطعون فيه محله إذ أورد طلب الطاعن التعويض عن غير العاهة المستديمة وأعرض عنه بما يبرئه في هذا الخصوص من قالة القصور في التسبيب لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة والزام الطاعن المصاريف المدنية.

 

الطعن 2950 لسنة 54 ق جلسة 4 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 93 ص 548

جلسة 4 من أبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار الدكتور/ ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.

-------------

(93)
الطعن رقم 2950 لسنة 54 القضائية

محكمة الجنايات "الاجراءات أمامها". حكم "بطلانه". بطلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات. مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى. القبض عليه ثم الافراج عنه قبل جلسة المحاكمة التي أعلن بها ولم يحضرها. وجوب القضاء بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائما.
-----------

حيث أنه يبين من الاطلاع على الاوراق أن محكمة جنايات.... قضت بجلسة 22/ 5/ 1983 في غيبة المطعون ضده بمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدرة المضبوط، ثم قبض على المطعون ضده وحبس احتياطيا وحددت جلسة 21/1/1984 لإعادة محاكمته الا انه لم يحضر أمام المحكمة لإعادة النظر في الدعوى لإعادة محاكمته الا انه لم يحضر أمام المحكمة لإعادة النظر في الدعوى فقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه غيابيا ببراءته، ولما كانت المادة 395/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى امام المحكمة، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابي طبقا لهذا النص مشروطا بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى، أما إذا قبض عليه ولم يحضر جلسة المحاكمة فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول، بل يجب إذا لم يحضر فعلا أمام المحكمة أن يقضى بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائما، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون واجب النقض والتصحيح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (عقد الميتاكوالون) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاحالة والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند رقم 94 من الجدول رقم واحد الملحق بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المضبوطات. وإذ أعيدت إجراءات المحاكمة. أمام ذات المحكمة فقد قضت غيابيا عملا بالمادتين 304/1، 381/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند اليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث أن مبنى الطعن هو أن المطعون ضده سبق الحكم عليه غيابيا من محكمة جنايات.... بمعاقبته عن جريمة إحراز جوهر مخدر ثم قبض عليه وأعلن للحضور لجلسة إعادة محاكمته إلا انه تخلف فقضت محكمة الجنايات غيابيا ببراءته على خلاف صحيح القانون.
وحيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة جنايات.... قضت بجلسة 22/ 5/ 1983 في غيبة المطعون ضده بمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، ثم قبض على المطعون ضده وحبس احتياطيا وحددت جلسة 21/ 1/ 1984 لإعادة محاكمته إلا أنه لم يحضر أمام المحكمة لإعادة النظر في الدعوى فقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه غيابيا ببراءته، ولما كانت المادة 395/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابي طبقا لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى، أما إذا قبض عليه ولم يحضر جلسة المحاكمة فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول، بل يجب إذا لم يحضر فعلا أمام المحكمة أن يقضى بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائما، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون واجب النقض والتصحيح.

الطعن 2360 لسنة 54 ق جلسة 9 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 95 ص 555

جلسة 9 من أبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين/ حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والصاوي يوسف.

-------------

(95)
الطعن رقم 2360 لسنة 54 القضائية

مواد مخدرة. تفتيش "التفتيش بإذن" "بطلانه". بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش. موضوعي. مثال.
إبطال إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لخلوها من تحديد عنوان المأذون بتفتيشه وعمله وسنه. سائغ.

--------------
لما كانت المحكمة قد ابطلت إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى أستصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم الأول لتوصل الى عنوان المتهم وسكنه أما وقد جهله وخلا محضره من الاشارة الى عمله وتحديد سنه فإن ذلك يفصح عن قصور في التحري يبطل الأمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع - لما كان ذلك - وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أقراص الميتاكوالون) في غير الأحوال المصرح به قانونا، وطلبت الى مستشار الاحالة إحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات.... قضت حضوريا ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى اليه من بطلان إذن التفتيش لقصور في بيان محل اقامة ومهنه وسن المأذون بتفتيشه مع أن ذلك لا ينبني عليه بطلانه ما دام أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش فضلا عن القانون لم يشترط شكلا معينا لاذن التفتيش ولا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المعنى بالتفتيش أو محل اقامته أو سنه، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبراءة على أن "الثابت من مطالعة محضر التحريات المؤرخ 18/ 3/ 1981 الساعة 15ر5 مساء بمعرفة المقدم.... رئيس مباحث قسم.... أنه لم يتضمن سوى اسم المتهم وأنه من أهالي مدينة....، دون تحديد لطبيعة عمله وعمره ومحل اقامته بمدينة.... على وجه واضح، ولما كان من المقرر أن التجهيل بهذه الأمور يفصح عن عدم جدية التحريات وبالتالي تكون غير كافية كسند مبررا لإصدار إذن النيابة العامة بالتفتيش ومن ثم يكون الدفع المبدى من الدفاع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش في محله وبالتالي يترتب على ذلك بطلان التفتيش واستبعاد الدليل المستمد منه وكذلك شهادة القائم به" وحيث أن المحكمة قد ابطلت إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى أستصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم لتوصل الى عنوان المتهم وسكنه أما وقد جهله وخلا محضره من الاشارة الى عمله وتحديد سنه فإن ذلك يفصح عن قصور في التحري يبطل الأمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع - لما كان ذلك - وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب. فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.