الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 أكتوبر 2026

الطعن 7981 لسنة 93 ق جلسة 6 / 3 / 2024

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الأربعاء ( ج )

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / جمال محمد حليس و محمد عبد الوهاب ووليد العزازي و أحمد سيد عبد القوي نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هلالي محمد .

وأمين السر السيد / يسري ربيع .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 25 من شعبان سنة 1445 ه الموافق 6 من مارس سنة 2024 م .

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7981 لسنة 93 القضائية .

المرفوع من

.............. " المحكوم عليه - الطاعن "

ضد

النيابة العامة " المطعون ضدها "

--------------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 14172 لسنة ٢٠٢2 مركز منوف ( المقيدة بالجدول برقم 3028 لسنة 2022 كلي شبين الكوم ) .

بأنه في غضون عام 2022 بدائرة مركز منوف - محافظة المنوفية

1- خطف المجني عليها / ........... كرها عنها بأن استدرجها إلى مسكنه طالبا منها الذهاب رفقته لرؤية بعض الطيور لشرائها معطيا إياها علبة عصير بداخلها مخدر فقدت إدراكها عقب تناولها وتمكن بتلك الوسيلة من خطفها واقصائها عن أعين ذويها وإتمام جريمته .

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر :

واقع المجني عليها / ......... بغير رضائها بأنه وما أن انفرد بها على آثر ارتكاب جريمته المار بيانها حتى حسر عنها ملابسها وأولج عضوه الذكري بقبلها معاشرا إياها معاشرة الأزواج قاصدا من ذلك مواقعتها كرها عنها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

۲- هدد المجني عليها / ........... بإفشاء أمر من الأمور الخادشة للحياء وهى مقاطع فيديو مصورة لها مخلة بالشرف والتي تسئ لسمعتها وتخدش شرفها وذلك لحملها على القيام بعمل وهو الانصياع له والامتثال لأوامره بمواقعتها جنسيا حال طلب ذلك منها نظير عدم إرسال تلك المقاطع المصورة لزوجها على النحو المبين بالتحقيقات .

3- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها / .......... بأن التقط لها بواسطة هاتفه المحمول مقطع فيديو مصور مخل بالشرف والذي يسئ لسمعتها ويخدش شرفها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

٤- تحصل بالتهديد على منفعة جنسية من المجني عليها / ............. بأن ساومها على ذلك نظير عدم إرسال مقاطع الفيديو المصورة لها إلى زوجها والتي تسئ لسمعتها وتخدش شرفها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

5- تعمد مضايقة وإزعاج المجني عليها / ......... بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

6- تعرض للمجني عليها / ....... بالطريق العام بأن قام بإتيان أمور وتلميحات جنسية طالبا منها الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة 11 من فبراير سنة 2023 وعملا بالمواد ۳۰4/2، 313/أ،ج ، 30 ، 32 ، 1٦٦مكررا ، ٣٠٦ مكررا ب ، ۳۰۹ مكررا أ/ب ، ۳۰۹ مكررا (أ) من قانون العقوبات والمواد ١ ، 5/4 ، ٦ ، 13/7 ، ۷۰ ، ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ المعدل ، بمعاقبته بالسجن مدة خمس سنوات وألزمته المصاريف الجنائية وبمصادرة الهاتف المضبوط ،

وذلك بعد أن استبعدت وصف الاتهام الأول .

قرر المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٢ من فبراير سنة 2023 .

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليه موقع عليها من المحامي / .......

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .

وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم الطعون فيه أنه إذا دانه بجرائم تهديد المجني عليها الأولى بإفشاء أمر من الأمور الخادشة لحياتها ، والاعتداء على حرمة حياتها الخاصة ، وتحصله على منفعة جنسية منها ، وتعمده مضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، وتعرضه للمجني عليها الثانية بالطريق العام ؛ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين أركان الجرائم التي دانه بها بيانا تتحقق به أركانها سيما القصد الجنائي ، وأن دفاعه بانتفاء أركان هذه الجرائم قد تأيد بإقرار المجني عليها الأولى إقرارا موثقا - وبجلسة المحاكمة - بعدولها عن اتهام الطاعن ، وعدم تواجد ثمة مقاطع فيديو للمجني عليها على هاتف الطاعن عند فحص ضابط الواقعة لهاتفه بما تنتفي معه أركان الجرائم المسندة إليه ، وأخيرا فقد التفت الحكم عن دفاعه ببطلان القبض لانتقاء حالة التلبس ، وعدم وجود إذن به من النيابة العامة مما يعيب الحكم ويتوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال شهود الاثبات وإقرار الطاعن بتصوير مقطع الفيديو على هاتفه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون ، ويكون النعي على الحكم بالقصور غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت جناية التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات تتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال وكان التهديد مصحوبا بطلب أو تكليف بأمر، وكان الحكم قد أورد بأسبابه قيام الطاعن بتهديد المجني عليها / ..... بإفشاء أمر مقاطع الفيديو التي صورها على هاتفه والخادشة للحياء وإرسالها إلى زوجها إذا لم تجبه لطلبه وهو أن تستدرج له الشاهدة الثانية للإيقاع بها ، فإذا أثبت الحكم على الطاعن تهديده للمجني عليها بإرسال هذا المقطع الذي صوره لزوجها بقصد الخوف في نفسها لحملها على أداء ما هو مطلوب منها فانه يكون قد استظهر الركن المادي لجريمة التهديد موضوع الاتهام كما هى معرفة به في القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك آثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه ، وأنه يريد تحقيق ذلك الآثر بما قد يترتب عليه من أن يذعن - مرغما - إلى إجابة الطلب ، وكان لا يلتزم التحدث استقلالا من هذا الركن بل يكفي أن يكون مفهوما من عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة كما أوردها ، فإن النعي بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس ، ومع هذا فإن ما آثاره الطاعن بمذكرة أسبابه من أنه قدم للمحكمة إقرار موثق من المجني عليها من أنها لاتتهم الطاعن بأي من التهم المسندة إليه فهو قول أخر للشاهدة ، ولا حرج على المحكمة إن هى أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له قاله في مرحلة أخرى ، وهى غير ملزمة أن تعرض لكل من القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر، ذلك بأن أخذها بما أخذت به معناه أنها اطمأنت إلى صحته ، ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد - وهى جريمة التهديد بإفشاء مقطع الفيديو الخادش للحياء الذي صوره لها لحملها على تنفيذ ما طلبه منها ، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن الجرائم الأخرى التي دانه بها ما دامت المحكمة قد أوقعت عليه عقوبتها فقط عملا بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يسلم بأسباب طعنه أنه لم يقبض عليه ، وأنه قام بتسليم نفسه لقسم الشرطة ومن ثم فإنه لا يقبل منه ما يتيره بشأن قصور الحكم في الرد على الدفع بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس . لما كان ما تقدم ، فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق