باسم الشعب
محكمــــة النقــــــــــض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء ( هــ )
ـــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبد الرسول طنطاوي نائب رئس المحـكمة وعضوية السادة المستشارين / هاشم النوبي محمد علي طنطاوي ، مصطفى حسن محمد جبر " نواب رئيـس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد سيد .
وأمين السر السيد/ محمد دندر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء ۲۹ من محرم سنة ۱٤٤۸ هـــــ الموافق ۱٤ من يوليو سنة ۲۰۲٦ م .
أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ٤۹۳٦ لسنة ۹٦ القضائية .
المرفوع مـــــن:
.......... " محـكــوم عـلـــه "
ضــــــــــد
النيـــابـــــة العـامـــة .
--------------------
الوقائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم .... لسنة ..... جنح مركز ......... والمقيدة برقم ..... لسنة .... جنح مُستأنف .......... بوصف أنه في يوم سابق على تحرير المحضر – بدائرة مركز ......... .
/ أصدر عمداً شيك للمجني عليه / .........بالمبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمسحوب على البنك الأهلي المتحد وليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
وطلبت عقابه بالمواد ٤٧٣ ، ٥٠٣ ، ۱/٥۳٤ بند أ ، ٥٣٧ من القانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ المُعدل بالقانون ١٥٦ لسنه ٢٠٠٤ .
ومحكمة ......... الجزئية قضت غيابياً بجلسة ۱۹ من ديسمبر سنة ۲۰۲۲ بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ألفان جنيهاً والمصاريف .
فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق المُعَارضة الجزئية ، وقضت المحكمة المذكورة بجلسة ٦ من مارس سنة ۲۰۲۳ . بقبول المُعَارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المُعَارض فيه وألزمت المتهم المصاريف .
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ، وقيد استئنافه برقم .... لسنة .... جنح مُستأنف ..........
ومحكمة .........الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بجلسة ۲٦ من أكتوبر سنة ۲۰۲٥ . بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المُستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والمصاريف .
فقرر الأستاذ / ........... المُحامي – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه – بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ٦ من نوفمبر سنة ۲۰۲٥ .
وأودعت مذكرة بأسباب طعنه بذات التاريخ موقع عليها من ذات المُحامي المُقرَّر بالطعن .
وإذ قررت محكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة إحالة الطعن لنظر موضوعه بجلسة اليوم حيث سُمعت المرافعة على ما هو مُبين بمحضرها .
--------------
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي .........ه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، والمداولة قانوناً:
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المُقرَّر في القانون .
ومن حيث إن الحُكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف المنصوص عليها بالمادة ٥٣٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ المُعدل ، وكانت الفقرة الرابعة من تلك المادة قد نصت على أنه : " وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر" . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الثابت من محضر جلسة الإشكال المؤرخ ۲۰۲٥/۱۱/۹ حضور وكيل عن المجني عليه وإقراره بالصلح ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المُستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المُستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق