الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 19 أكتوبر 2026

الطعن 64320 لسنة 66 ق إدارية عليا جلسة 25 / 2 / 2026

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العُليـا

"الـدائـرة العاشرة - مـوضـوع"

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـس المحكمـة

وعضوية السيد الأستاذ المستشـــــار/ محمد فوزي محمد جمعة أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشـــــار/ مراد فكري هابيل قرياقص نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشــــــــار/ محمد أحمد محمد فرج الله نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشــــــــار/ أشرف سيد إبراهيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة

وحضـور السيد الأستـاذ المستشــــــــار/ أحمد الحسيني مصطفي مفــوض الـدولــة

وسـكــرتــاريـــة السـيــــــد/ أحمد محمود فتح الله سـكرتير المحكمـــة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 64320 لسنة 66 قضائية عليا

---------------

ضـــــــــد/

------------------

طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة 39 عقود)

في الدعوى رقم 12949 لسنة 66 ق بجلسة 22/6/2020

الإجـــراءات

أنه في يوم الأحد الموافق 19/8/2020 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بالجدول العام لهذه المحكمة بالرقم المدون بصدر الحكم الماثل، طعناً في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري المشار إليه بعاليه، والقاضي منطوقه "بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي بصفته المصروفات."

وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبوله شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.

وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن.

ولقد نظرت هذه المحكمة الطعن بالجلسات - بعد إحالته إليها من الدائرة العاشرة (فحص الطعون) - وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدم الطاعن بصفته خمس حوافظ مستندات وأربع مذكرات دفاع وصحيفة معلنة بتعديل الطلبات الختامية بإضافة طلب احتياطي وهو تأييد القرار الإداري الصادر من المجلس الأعلى للآثار الإسلامية والقبطية بتاريخ 21/10/2018 بإرجاء تنفيذ قرار الإزالة رقم 2427 المؤرخ في 23/6/2006 (القرار المطعون فيه) لحين الانتهاء من مشروع خفض منسوب المياه الجوفية، وبصحيفة معلنة طلب قداسة البابا التدخل انضماميا لجانب الطاعن بصفته، وقدم الحاضر عن البابا بطريرك الكنيسة المرقسية خمسة حوافظ مستندات، ومذكرتي دفاع، وقدم الحاضر عن المجلس الأعلى للآثار حافظتي مستندات، ومذكرتي دفاع طلب فيهما رفض الطعن، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع .

وبجلسة10/12/2025 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.

المحكمـــــة

بَعْد الاطلاع عَلَى الأوَرَاق، وسَمَاعِ الإيضاحات، وبعد الْمُداوَلة قانوناً.

ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إنه عن طلب التدخل الانضمامي من قداسة البابا بطريرك الكنيسة المرقسية، فإنه باعتباره الرئيس الأعلى للكنائس والأديرة المصرية الأرثوذكسية، فإنه يتوفر له الصفة والمصلحة في التدخل الانضمامي للطاعن وتصحيح شكل الطعن، مما تقضى معه المحكمة بقبول تدخله الانضمامي.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بموجب عريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 3/3/2009 وقيدت برقم 25943 لسنة 63 ق أقام المدعي (الطاعن) بصفته دعواه طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2427 لسنة 2006، وما يترتب على ذلك من آثار ، على سند من القول بأن وقائع الدعوى ترجع إلى عام 1905 اكتشف عالم الآثار الألماني (----------) مقبرة وكنائس تخص شهيد مصري شهير، وهو بحسب الكنيسة الأرثوذكسية الشهيد "--------- وسمى موقع الآثار -----------) نسبة إليه، وقررت لجنة اليونسكو في غضون عام 1979 إدراج المكان ضمن قائمة التراث العالمي، وأصبح من الأماكن الأثرية التاريخية، ويُعد من أهم معالم التراث القبطي المصري، ويشتمل الموقع على مجموعة من الكنائس تشكل مجمعا معماريا ضخما يتألف من ثلاث مبان منفردة ومتصلة ببعضها وهى كالتالي: ا- البازيليكا الكبرى وهى كنيسة البابا ثاؤفيلس (---------------) وهى أضخم كنائس مصر ويرجع تاريخ بنائها إلى القرن الخامس الميلادي، ب - كنيسة المدفن كنيسة البابا أثناسيوس (-----------)، وهى تلي البازيليكا الكبرى من جهة الغرب وتعلو مقبرة القديس مينا مباشرة، وتعتبر أهم مبنى في هذا المكان ج- مدفن الشهيد وهو عبارة عن مقبرة تحت الأرض مباشرة، ونظرا لأهمية المنطقة فقد أوصت لجنة الآثار الإسلامية والقبطية باستكمال أعمال الحفر بالأماكن المتاحة الحالية على أن يستكمل باقي أنواع الحفر بعد الانتهاء من مشروع خفض المياه الجوفية، وقد أوصى الجانب الهندسي باللجنة بضرورة توصيل المرافق والخدمات للمنطقة، وتشمل الكهرباء والمياه والطرق، وتأهيل الموقع ليكون مزار سياحي عالمي مع تزويده بالخدمات اللازمة، وفي غضون عام 2005 توجهت بعثة من هيئة اليونسكو لزيارة الموقع الأثري، وإعداد مشروع لتطوير المنطقة، وفي أثناء ذلك طالب قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار المصرية من إدارة الدير إقامة مظلة خشبية داخل البازيليكا الكبرى (-----------) وذلك تفادياً للظروف الجوية في تلك المنطقة الصحراوية لحماية القائمين بأعمال الدراسات والإعداد لمشروع اليونسكو، وتم تنفيذ تلك المظلة على نفقة الدير وتحت إشراف مندوب هيئة الآثار، إلا أنه بتاريخ 23/8/2006 أصدر المجلس الأعلى للآثار القرار رقم 2427 لسنة 2006 بإزالة هذه المظلة المُقامة على البازيليكا الكبرى، وذلك بناء على تقرير من منطقة آثار أبو مينا، وذلك على الرغم سبق التقرير بتاريخ 14/5/2006 بإرجاء تنفيذ أي قرارات إزالة لمدة شهر ونصف مع تقديم الدير بدائل مُقترحة، وقدم الدير اقتراحاته التي قام بها عدد من المُتخصصين في مجال الآثار والعمارة والترميم، ولم يتم التوصل إلى حل، وأعقب ذلك صدر القرار المطعون فيه، مما حدا بإدارة الدير التقدم إلى أمين عام المجلس الأعلى للآثار بطلب لإرجاء تنفيذ هذا القرار، وبتاريخ 27/1/2009 تم إرجاء تنفيذ قرار الإزالة حتى يُمكن إقامة الصلاة تحت تلك المظلة، ولحين انتهاء مشروع الترميم، ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه مُخالفته للواقع والقانون، وخلص إلى طلباته .

وبجلسة 21/5/2009 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص، وقيدت بجدولها برقمها المبين بصدر الحكم، وقدم الحاضر عن الدير عدة حوافظ مستندات، وتضمنت محضر شرطة السياحة والآثار إداري محرر من مفتش الآثار في 31/12/2005 يفيد مخالفة الدير للاتفاق الشفهي بشأن إزالة المظلة الخشبية بعد انتهاء زيارة اليونسكو، وتقرير استشاري هندسي معتمد من نقابة المهندسين، بأن بمعاينة المظلة على الطبيعة تبين أن المظلة مقامة بعيدة عن الآثار، وأن وجودها لا يؤثر مطلقا على الآثار الموجودة، وعدة كتب بشأن الاقتراحات والإعداد لتجهيز المكان للزيارة، وصور فوتوغرافية تفيد إقامة الصلاة بالكنيسة منذ عشرات السنوات، ومحاضر اجتماعات اللجنة المشكلة بالقرار رقم 2607 في 7/9/2006 لوضع الاقتراحات اللازمة بشأن ترميم وحماية كنيسة البازيليكا الكبرى بمنطقة الآثار السابقة، وطلبت المحكمة تصحيح شكل الدعوى، واختصام وزير الآثار، وبعريضة معلنة في 30/1/2020 اختصم الطاعن وزير الآثار في الدعوى لجلسة 10/2/2020، وصدر حكم تمهيدي من المحكمة بإحالة الدعوى إلى مكتب خبرا وزارة العدل، وأودع الخبير تقريره في الدعوى، وبجلسة 22/6/2020 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن، الثابت من الأوراق أنه صدر قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم2427لسنة 2006 بتاريخ 23/8/ 2006 مُتضمناً إزالة التعدي الواقع من مسئولي دير(الشهيد مارمينا العجايبى ببرج العرب)،على البازيليكا الكبرى بالجهة الشرقية لمنطقة آثار أبو مينا، وذلك بإقامة كشك خشبي مُغطى السقف جاملوني خشبي بمساحة (5X12 متر) بارتفاع(4,5 متر)، ولما كان ذلك، وكان المشرع قد قرر حماية بالغة للأراضي والمواقع الأثرية، وحرمها، وخطوط التجميل المُعتمدة لها، فحظر إقامة أي مُنشآت على الأراضي والمواقع الأثرية، وجعل من ذلك تعدياً يجوز إزالته بالطريق الإداري، وكانت منطقة أبو مينا تُعد منطقة أثرية بموجب القرار رقم 698 لسنة 1956، فلا يجوز قانوناً إقامة أي منشآت عليها، ولا اعتُبر ذلك تعدياً على أرض أثريه، يجوز إزالته بالطريق الإداري، وكان الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى، أن هذا الكشك الخشبي مُقام داخل البزيليكا الكبرى للدير، ويُستخدم في إقامة الصلوات والشعائر الدينية وعليه لافته باسم (كنيسة السيدة العذراء مريم)، وأًقيم بدون سبق ترخيص أو إذن من المجلس الأعلى للآثار، ومن ثم فإن إقامته – أي كان الغرض منه – يُعد تعدياً على موقع آثري، ومُغيراً في معالمه الثابتة التي استقرت على مر العصور، بما يُخرجه من طابعه الأثري، ويتعين بالتالي إزالة هذا التعدي بالطريق الإداري بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على سببه المبرر له، وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى.

وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يلق قبولاً لدي الطاعن، فأقام طعنه الماثل ناعياً عليه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن إقامة المظلة الخشبية كان بتعليمات وتصريح من مسئولي هيئة الآثار عند زيارة هيئة اليونسكو في عام 2005، وهذه المظلة الخشبية غير ثابتة، وليس بها أحمال ولا ينتج عنها حفر، وتفاديا للظروف الجوية في المنطقة الصحراوية، وحماية للقائمين بأعمال الدراسات والإعداد لمشروع اليونسكو، وهو ما أثبته الخبير في تقريره أمام محكمة أول درجة، ويؤكد ذلك خطاب المجلس الأعلى للآثار في تاريخ 30/12/2005 بطلب فك التجهيزات التي أعدت لإنجاز الزيارة، وكان القرار الإداري شفويا لم يتخذ شكلا كتابيا، وتم بناء الكشك لاستراحة اليونسكو ولإقامة الصلاة، ولم يقام هذا الكشك في غفلة من المسئولين الذين لا يتركون المكان ويخضع لإشرافهم، وأية ذلك أن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية قررت بجلسة 14/5/2006 وقف تنفيذ القرار لحين وضع حلول بديلة، وقدم الدير اقتراحات لم يرد عليها، وصدر قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بإرجاء قرار الإزالة حتى يمكن إقامة الصلاة داخل الكشك (الكنيسة) وذلك لحين انتهاء مشروع الترميم، على أن يزال بعد ذلك، حتى الآن لم يبدأ المشروع ولم ينتهي رفع المياه الجوفية، وإن إقامة الكشك تم بتصريح من هيئة الآثار، وتحت إشرافها ولم يشر الحكم إلى ما قدمه الطاعن من مستندات تفيد إرجاء تنفيذ القرار المطعون فيه، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الطعن، واختتم الطاعن تقرير الطعن بالطلبات سالفة البيان.

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن، فإن المادة الثانية من مواد إصدار قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 معدلا بالقانونين رقمي 3 لسنة 2010 و91 لسنة 2018 تنص على أن " في تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

...المجلس: المجلس الأعلى للآثار.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار... .

اللجنة المختصة: اللجنة المعنية بالآثار المصرية واليونانية والرومانية، أو اللجنة المعنية بالآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بحسب الأحوال.

أراضي المنافع العامة للآثار: الأراضي المملوكة للدولة والتي يثبت أثريتها لوجود شواهد أثرية بها.

حرم الأثر: الأماكن أو الأراضي الملاصقة للأثر بما يحقق الحماية الكافية للأثر.

خط التجميل المعتمد للأثر: المساحة التي تحيط بحرم الأثر،وتمتد لمسافة تضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر.

الأماكن أو الأراضي المتاخمة للأثر: الأماكن أو الأراضي التي تقع خارج نطاق خطوط تجميل المواقع أو الأماكن أو الأراضي الأثرية، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، وللمسافة التي تحدد فيما عدا ذلك، بما يحقق حماية بيئة الأثر.

الموقع الأثري: كل موقع تتقرر أثريته طبقا لأحكام هذا القانون... .

المناطق الأثرية: الأماكن التي تشمل المواقع الأثرية وجميع المنشآت القائمة على خدمتها والتابعة للمجلس".

وتنص المادة (1) من هذا القانون على أن " في تطبيق أحكام هذا القانون يعد أثرا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية:

1- أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

2- أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.

3- أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.

وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون".

وتنص المادة (3) من القانون ذاته على أن: " تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر.. ".

وتنص المادة (17) منه على أن " يصدر الوزير أو من يفوضه قرارا بوقف أعمال التعدي على أي موقع أو عقار أثري فور تحرير محضر بالمخالفة لحين استصدار قرار الإزالة، ويكون للوزير أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة المختصة إصدار قرار إزالة لأي تعد على أي موقع أو عقار أثري بالطريق الإداري خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة المختصة، وتلتزم الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار، ويكون التنفيذ، في جميع الأحوال، على نفقة المخالف.

ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يحظر على الجهات المعنية منح تراخيص مرافق أو غيرها للأعمال الناتجة عن التعدي".

وتنص المادة (19) منه على أن "للوزير، بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، إصدار قرار بتحديد حرم الأثر أو خطوط التجميل للآثار والمناطق الأثرية، وفي هذه الحالة تعتبر الأراضي الواقعة داخل حرم الأثر أو خطوط التجميل أرضا أثرية تسري عليها أحكام هذا القانون".

وتنص المادة (20) منه على أن "لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية.

ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.

كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.

ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.

ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسري حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.

وفي جميع الأحوال، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي التي تخص وزارة الدفاع".

وتنص اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 712 لسنة 2010 في المادة (72) منها على أنه "التعدي هو أية أعمال دون ترخيص في المواقع أو المناطق الأثرية أو على الأراضي الأثرية أو ما في حكمها أو المنشآت القائمة بها سواء كانت أعمال حفر أو بناء أو تشوين أو تغيير طبيعة الأراضي أو ارتفاعات المباني القائمة عليها أو شق قنوات أو مصارف أو تغيير حدود أو نقل رمال أو أتربة أو سماد منها أو تغيير واجهات المباني القائمة بها أو عدم الالتزام بالمواصفات القياسية التي يضعها المجلس بشأنها والمنصوص عليها بالقانون وتلك اللائحة."

ومن حيث إنه يخلص من النصوص المتقدمة أن المشرع حدد العقارات التي تعتبر أثراً، ومنها جميع الأراضي المملوكة للدولة، والتي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1983 أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة بعد العمل بالقانون المشار إليه، وجعل المشرع المجلس الأعلى للآثار الجهة المختصة بالإشراف على كل ما يتعلق بشئون الآثار في متاحفها ومخازنها وفي المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية، واعتبر جميع الآثار من الأموال العامة ــ عدا ما كان منها وقفاً أو ملكا خاصا ابتداء ــ وكذلك بسط المشرع على تلك الأموال حمايته وذلك بأن حظر تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها بقانون حماية الآثار ولائحته التنفيذية، ومنح القانون 117 لسنة 1983 معدلا بالقانون 91 لسنة 2018 بموجب المادة (17) منه ـ بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المختصة ـ سلطة وقف أي تعدى وإزالته على أي موقع أو عقار أثري بالطريق الإداري، مع إخطار المحافظة المختصة بالقرار لتتولى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ القرار خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار الأجهزة المحلية بالقرار، وإلا كان للمجلس أن يقوم بتنفيذ القرار بواسطة أجهزته أو غيرها من الأجهزة بناء على طلبه، وعلى نفقة المخالف، وحظر القانون منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية، غير أنه أجاز للجهة المختصة - بعد أخذ موافقة الهيئة - الترخيص بالبناء في الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة، وأوردت اللائحة التنفيذية للقانون مفهوم التعدي، وما يعتبر في حكمه على الآثار والمناطق الأثرية .

ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تغير الظروف والوقائع المادية والقانونية التي صدر على أساسها القرار الإداري تؤثر في استمرار مشروعيته أو سريانه أو نفاذه، وبعبارة أخرى، فإن القرار الإداري السليم إذا ما تغيرت الوقائع المادية أو القانونية التي كانت سبباً في اتخاذه، فمن الممكن أن يصير غير مشروع، ويتم القضاء بإلغائه عند إجراء رقابة المشروعية عليه، على الرغم من أنه كان صحيحاً وقت صدوره، وذلك لعدم إمكانية سريانه أو نفاذه بتغير الوقائع التي صدر على أساسها سواء على المستوي المادي أو القانوني.

(انظر حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11935 لسنة 54 ق. عليا جلسة 18/1/2014، وحكم هذه المحكمة في الطعن رقم 16754 لسنة 58 ق. عليا بجلسة 1/7/2020، وحكمها في الطعن رقم 7213 لسنة 57 قضائية0عليا – جلسة 19/8/2020)

وحيث إنه من المقرر أن القرار الإداري يكون غير مشروع إذا استند إلى غاية من غايات المصلحة العامة، يكون ظاهرا أو مؤكدا أنها أدنى في أولويات الرعاية من غايات ومصالح قومية أسمى وأجدر بالرعاية، وترتبط بالقيم والمبادئ الأساسية للمجتمع، وتكون أساسا لسلامة الكيان القومي، فإذا تعارضت غاية القرار في الظروف والتوقيت الذي يراد تنفيذه فيه مع السلامة القومية العليا، أو مع الوحدة الوطنية، أو مع السلام الاجتماعي، أو الأمن العام؛ كان القرار غير مشروع، وهذا المبدأ يؤكده ما هو مسلم به من أن دفع الضرر مقدم على جلب المنافع، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورة تقدر بقدرها عند التصرف لرفعها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8417 لسنة 53 ق. عليا جلسة 27/8/2016)

ومن حيث إنه كذلك استقر قضاء وإفتاء مجلس الدولة على أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو تنشئ مركزا ذاتيا لا يجوز سحبها متى صدرت صحيحة، أما القرار المعيب فيجوز الطعن عليه من ذي مصلحة في هذا الطعن خلال الموعد الذي رسمه القانون، ويجوز سحبه من الجهة التي أصدرته، ما بقي القرار المعيب قلقا مهددا بالإلغاء، سواء لانفتاح موعد الطعن فيه أو لإقامة الطعن فعلا حتى يفصل فيه، فإذا انتهى ذلك بغير قضاء بالإلغاء، صار القرار حصينا من الإلغاء والسحب معا، ويترتب عليه ما يترتب على القرار الصحيح، غير المشوب بأي عيب.

(انظر حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 35695 لسنة 60 ق. عليا - جلسة 27/5/2015، - وحكمها في الطعن رقم 12379 لسنة 66 ق. عليا، جلسة 22/5/2021 وحكمها في الطعن رقم 101648 لسنة 69 ق. عليا، جلسة 15/1/2025)

ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الطعن ينقل النزاع برمته إلى محكمة الطعن، فتجيل نظرها فيه من جميع جوانبه، دون غض الطرف عن الظروف التي طرأت عليه في الفترة اللاحقة على الحكم المطعون فيه، ثم تقضى فيه بحالته التي صار عليها عند الحكم فيه، لا بالتي كان عليها عند صدور القرار، أو الحكم المطعون فيه؛ إذا ما تغيرت تلك الظروف، وإلا غدا الحكم منفصلا عن واقع الأطراف والنزاع لحظة صدوره؛ فيفقد وظيفته.

ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم، فالثابت من الأوراق أنه صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 698 لسنة 1956 المنشور في الوقائع المصرية في 6 أغسطس 1956 باعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع منطقة أبو مينا الأثرية بالصحراء الغربية، ويرجع تاريخ الكشف الأثري إلى القرن الخامس الميلادي، ويكتسب أهميته بوجود قبر القديس مينا، واكتشف هذا الموقع العالم الألماني (--------)، وتوالت أعمال الكشف من قبل المعهد الألماني تحت أشراف هيئة الآثار المصرية، وقد استمرت الحفريات منذ عام 1961 حتى عام 2005، وأظهرت الحفريات مجموعة حجرات ذات ارتفاعات مختلفة لمباني تمثل بقايا كنائس -----------) فناء الزوار حجرات إقامة – حمامات – مستشفي ...الخ وجميع هذه التكوينات بدون أسقف (سماوية)، وفي عام ١٩٧٩ قررت لجنة اليونسكو ضم هذا الموقع إلى قائمة التراث العالمي ضمن السبعة أماكن مصرية المدرجة ضمن التراث العالمي، وأدرجتها اليونسكو ضمن قائمة الآثار المعرضة للخطر، ثم رفعت من سجل التراث العالمي في عام 2001 ، ومنذ ذلك التاريخ ازداد اهتمام هيئة الآثار المصرية بهذا الموقع لإعادة ضمه للتراث العالمي، واستمرت هيئة الآثار، والمعهد الألماني بعمل الحفائر(ترميم المكتشفات وتسجيل القطع الناتجة عن ذلك)، تحت إشراف هيئة الآثار المصرية، وفي أكتوبر من عام 2005 أخطرت هيئة الآثار بزيارة وفد اليونسكو للموقع، وبتاريخ 14/11/2005 تم الاتفاق الشفهي بين مسئولي دير مار مينا بإنشاء مظلة خشبية بطول 12م، وبعرض 4م، وبارتفاع 3م تقريبا من أجل الإعداد لزيارة وفد هيئة اليونسكو، وبعد انتهاء الزيارة في يوم 15/11/2005 طلب مفتش الآثار المختص "فك التجهيزات لانتفاء غرض إقامتها وهو استقبال مسئولين اليونسكو، وإلا اعتبر ذلك تعدى على المنطقة الأثرية"، وقد امتنع المسئولين بالدير عن إزالة المظلة رغم تكرار التنبيه، فحرر مفتش الآثار بالمنطقة محضر بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في 31/12/2005 بهذه الواقعة، وإزاء امتناع الدير من إزالة المظلة الخشبية، أوصت ووافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها في 14/5/2006 بإزالة المظلة، ووفقا لمحضر الاجتماع رقم (1) للجنة الآثار المشكلة بالقرار رقم 2607 في 7/6/2006 بشأن الدراسة المقدمة من دير مارمينا فيما يتعلق بترميم وحماية كنيسة البازيليكا بمنطقة أثر أبو مينا الأثرية، وتراوحت بين اقتراحين أولهما: إقامة مظلة حماية معتمدة على أعمدة وجمالونات خشبية، تغطى كل من البازيليكا الكبرى وكنيسة المدفن بكامل مساحتها أو تغطى كنيسة البازيليكا بكامل المساحة كبديل أخر، وثانيهما: ترميم وإعادة إنشاء البازيليكا وكنيسة المدفن، وكانت الاقتراحات مستندا إلى أمثله واقعية من أماكن ومعابد أثرية تم إعمال الاقتراحات المماثلة بشأنها، ولم تنته اللجنة إلى تنفيذ مقترح معين ورفعت الأمر للسلطة المختصة، وبناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار بجلستها في 14/5/2006 المشار إليها، صدر قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم2427لسنة 2006 بتاريخ 23/6/ 2006 مُتضمناً إزالة التعدي الواقع من مسئولي دير(-------- على البازيليكا الكبرى بالجهة الشرقية لمنطقة آثار أبو مينا، وذلك "بإقامة كشك خشبي مُغطى السقف جاملوني خشبي بمساحة (5X12 متر) بارتفاع (4.5 متر)"، واعتبر المجلس الأعلى للآثار أن إقامة الكشك دون ترخيص بمثابة تعدى على المنطقة الأثرية ومساسا بطابعها الأثري.

وقد تقدم الدير إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بطلب في 27/1/2009 بإرجاء تنفيذ قرار الإزالة، وصدر القرار "بالموافقة على إرجاء تنفيذ قرار الإزالة حتى يُمكن إقامة الصلاة تحت تلك المظلة، ولحين انتهاء مشروع الترميم"، ثم قررت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها بتاريخ 21/10/2018 إرجاء تنفيذ قرار الإزالة رقم 2427 المؤرخ في 23/6/2006 الصادر بإزالة المكان الخشبي الذي تم تجهيزه بمدينة أبو مينا الأثرية عام 2005 لحين الانتهاء من مشروع خفض منسوب المياه الجوفية.

ولما كان ما تقدم، فإن الجهة الإدارية والمتمثلة في المجلس الأعلى الآثار، ارتأت أرجاء تنفيذ القرار رقم 2427 لسنة 2006 الصادر في 23/6/2006 المطعون فيه مرتين: الأولى بتاريخ 27/1/2009 إذ تم الأرجاء "حتى يمكن إقامة الصلاة، ولحين انتهاء مشروع الترميم"، والثانية والأخيرة بتاريخ 21/10/2018" لحين الانتهاء من رفع المياه الجوفية"، وكان رائدها في ذلك تحقيق المصلحة العامة، ودفع الضرر، فأرجأت تنفيذ قرارها لما ارتأته من مصلحة أجدر بالرعاية وأولى من إزالة المظلة الخشبية في هذا التوقيت، إذا تبين لجهة الإدارة أن تنفيذ قرار الإزالة - وأيا ما كانت مشروعيته ـ لم يعد يمثل سوي مصلحة قليلة الأهمية في الوقت الحالي، وأن هناك مصلحة عامة أخرى أولى بالرعاية وأكثر إلحاحا هي الحفاظ على المنطقة الأثرية ككل، وما بها من آثار مهددة بالخطر، ودفعا للضرر، وإلا عد تنفيذ قرار الإزالة مع هذا الواقع الجديد تعسفا منها في استعمال سلطتها العامة، خاصة أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أثبت أن المظلة الخشبية ليست من أعمال البناء، ولا تهدد أو تشكل أحمالا على أثر الكنيسة البازيليكا الكبرى، كما أن الثابت من الأوراق أن الحجرات والكنائس محل التداعي بلا أسقف، ووضعت مظلة خشبية على الكنيسة البازيليكا الكبرى حماية من الظروف الجوية بالمنطقة الصحراوية، وللقائمين بأعمال الدراسات لمشروع اليونسكو، وهى كلها عوامل تضافرت وتساندت نحو تأجيل قرار الإزالة، وإرجاء تنفيذه، وبما يعد تجريدا من قوته التنفيذية، وآثاره القانونية، وتخلفت الغاية من إصداره، بظهور واقع مادي وقانوني جديد، ومصلحة عامة أكثر إلحاحا، وأخطر شأنا بالنسبة لما تتطلبه تهيئة المنطقة الأثرية للخدمات والحفاظ على الآثار من هذا الإرجاء، وأضحي الواقع المادي القائم مانعا من تنفيذ قرار الإزالة، وانتهت آثاره، وخاصة أن الانتهاء من مشروع خفض المياه الجوفية غير مرتبط بأجل معين، ولا يستقيم معه بقاء قرار الإزالة قائما وغير نافذ إلى زمن غير محدد، وكان الأولى بالجهة الإدارية مصدرة القرار أن تنهض في هذه الحالة لاستعمال ولايتها في سحب القرار المطعون فيه أثناء مدة الطعن القضائي بعد أن تزعزعت أركانه سببا وغاية، وفقدانه المشروعية، الأمر الذي لا مناص معه من القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

مع حفظ حق الجهة الإدارية في إعادة إصدار قرار أخر، في ضوء ما يتراءى لها بعد انتهاء مشروع خفض المياه الجوفية، إذا كان لذلك مقتضى.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين معه إلغاؤه، والقضاء مجدداً بإلغاء لقرار الإزالة رقم 2427 لسنة 2006 المؤرخ في 23/6/2006، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ومن حيث إنه عن المصروفات، فإن المحكمة تلزم بها الجهة الإدارية المطعون ضدها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا، وبقبول طلب التدخل الانضمامى، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار - وذلك على النحو المبين بالأسباب - وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

صدر هذا الحكم وتلي علناً بالجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء 7 من شهر رمضان سنة 1447 الهجرية, الموافق 25 من شهر فبراير سنة 2026 الميلادية بالهيئة المبينة بصدره .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق