الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 8 أكتوبر 2026

الطعن 515 لسنة 93 ق جلسة 27 / 2 / 2024 مكتب فني 75 رجال قضاء ق 2 ص 19

 جلسة ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٢٤

برئاسة السيد القاضي / موسى محمد مرجان نائب رئيس محكمة النقض" وعضوية السادة القضاة / صلاح محمد عبد العليم، د. أحمد مصطفى الوكيل، أحمد أحمد الغايش وأحمد محمد الطحان نواب رئيس المحكمة".

----------------

(2)

الطعن رقم ٥١٥ لسنة ٩٣ القضائية "رجال القضاء "

تأمينات اجتماعية "الاشتراك في التأمين : أثر بلوغ مدة اشتراك رجل القضاء في التأمين مائة وثمانون شهرًا".

معاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة. وجوب تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بالحد الأقصى لأجر الاشتراك ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة. شرطه. بلوغ مدة الاشتراك في التأمين ۱۸۰ شهرًا على الأقل. علة ذلك. وجوب تطبيق المزايا المنصوص عليها في المادة ۳/۷۰ ق السلطة القضائية ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدلة بق ١٧ لسنة ١٩٧٦ والمواد ١/٤ إصدار ق ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ و ۵ ق ۲۰٤ لسنة ۱۹۹٤ و ۲/۱۸ ق التأمين الاجتماعي قبل إلغائها. لا يغير من ذلك إلغاء المادة الأخيرة. علة ذلك. انتهاء خدمة المطعون ضده الذي شغل وظيفة رئيس محكمة (أ) بالإحالة للمعاش وبلوغ مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي خمسة عشر عاما. لازمه. تحديد حقوقه التأمينية وفق المادة ۳/۷۰ من قانون السلطة القضائية المعدل وفي ضوء المادة ٢/١٨ من قانون التأمين الاجتماعي قبل إلغائها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

---------------------

إذ كان النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ على أن يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة ..."، والنص في المادة ٣/٧٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ - المقابلة للمادة ١٢٤ من قانون مجلس الدولة - على أن وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقًا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر، وتنص المادة ۲/۱۸ من قانون التأمين الاجتماعي قبل إلغائها بالقانون رقم ۲۰٤ لسنة ١٩٩٤ على أنه يستحق المعاش في الحالات الآتية: 1- ...... ٢- انتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم بالبند (أ) من المادة (۲) وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ۱۸۰ شهرًا على الأقل، ونصت المادة الخامسة من القانون رقم ۲۰٤ لسنة ۱۹۹٤ الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي على أن تلغى الحالة رقم (۲) من المادة ١٨ والحالة رقم (٦) من المادة ٢٧ من القانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ المشار إليه كما تلغى عبارة الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أينما وجدت في قوانين التأمين الاجتماعي وزيادة المعاشات، ومفاد ما تقدم من نصوص أن المزايا المنصوص عليها في المادة ٣/٧٠ من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ - وهو لاحق على قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، ومن ثم يسوى المعاش على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك ووفقًا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة متى كانت مدة الاشتراك في التأمين ۱۸۰ شهرًا (خمس عشرة سنة على الأقل؛ عملا بنص المادة ۲/۱۸ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵، وبالتالي أصبح ما تضمنته المادة الأخيرة التي كانت تتناول بالتنظيم استحقاق المعاش في حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة - جزءًا مكملا للأحكام الواردة في المادة ۳/۷۰ من قانون السلطة القضائية لا ينفصم عنها، ولا يغير من ذلك إلغاء البند (۲) من المادة ۱۸ المشار إليه؛ إذ إن المشرع في القانون رقم ۲۰٤ لسنة ١٩٩٤ آنف الذكر وإن ألغى في مادته الخامسة الحالة رقم (۲) من المادة ۱۸ وألغى عبارة "إلغاء الوظيفة" أينما وجدت في قوانين التأمين الاجتماعي إلا أنه لم يقم بإلغاء هذه العبارة والواردة في المادة ٣/٧٠ من قانون السلطة القضائية المعدل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) وانتهت خدمته بإحالته للمعاش اعتبارًا من تاريخ نشر القرار الجمهوري رقم .... لسنة ٢٠١٦ في ٢٠١٦/٥/١٠ وبلغت مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي خمسة عشر عامًا ومن ثم تتحدد حقوقه التأمينية وفق ما ورد بالمادة ۳/۷۰ من قانون السلطة القضائية المعدل وفي ضوء الحكم الذي كان مقررا بالبند (۲) من المادة ۱۸ من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه المتعلق باستحقاق المعاش ببلوغ مدة الاشتراك في التأمين ۱۸۰ شهرًا (خمسة عشر عاما) على الأقل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده إلى طلباته؛ فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويضحى النعي عليه على غير أساس.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، نائب رئيس المحكمة، والمرافعة وبعد المداولة :

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

لسنة ٢٠١٦ وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة ۱۳٩ ق القاهرة رجال القضاء" على الهيئة الطاعنة وآخرين - غير مختصمين في الطعن - بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بربط وتقرير معاش تأميني له وتسوية كافة حقوقه التأمينية المترتبة على ذلك اعتبارا من تاريخ إحالته للمعاش بموجب القرار الجمهوري رقم .... بتاريخ ۲۰۱٦/٥/١٠ وبأن تؤدي المبالغ المستحقة له المترتبة على ربط وتسوية هذا المعاش اعتبارا من ذلك التاريخ، وقال بيانا لدعواه: إنه عين في وظيفة معاون نيابة عامة في ۱۹۹٨/٥/٢٤ وتدرج في الوظائف القضائية حتى بلغ درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ثم أحيل للمعاش بموجب حكم مجلس التأديب الأعلى الصادر بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٨ والذي قضى بقبول طلب عدم صلاحيته لولاية القضاء وإحالته للمعاش فصدر القرار الجمهوري رقم .... لسنة ۲۰۱٦ الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۰۱٦/٥/١٠ بإحالته للمعاش، وإذ امتنعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن ربط المعاش التأميني المقرر له عن مدة خدمته التي تزيد على أكثر من ۱۸۰ شهرا بالرغم من قيامه بسداد كامل الاشتراكات المقررة قانوناً بالمخالفة لنص المادتين ٧٠ من قانون السلطة القضائية و ۲/۱۸ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وما قررته المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة ٨ ق دستورية الصادر بجلسة ۱۹۹٠/٣/٣ ورفضت تظلمه لذا فقد أقام الدعوى، وبتاريخ ۲۰۲۳/۲/۲۷ قضت المحكمة بإلغاء القرار السلبي بامتناع الطاعنة عن ربط معاش للمطعون ضده اعتبارًا من تاريخ إحالته للمعاش بموجب القرار الجمهوري رقم .... لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٠ وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة -حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إن مدة اشتراك المطعون ضده في التأمين الاجتماعي تقل على ٢٤٠ شهرًا عند انتهاء خدمته بالإحالة للمعاش بالقرار الجمهوري رقم .... لسنة ۲۰۱٦ في ۲۰۱٦/٥/٩ وبالتالي يكون غير مستحق للمعاش وفقًا للضوابط التي حددتها الفقرة الخامسة من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷٥ ومن ثم لا يكون للمطعون ضده مصلحة قانونية في إقامة الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في طلباته تأسيسا على نص المادتين ٧٠ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۷٦ و ۲/۱۸ من القانون السالف رغم إلغاء النص الأخير بالقانون رقم ۲۰٤ لسنة ١٩٩٤ فضلا عن أنه لم يتضمن أسبابًا قانونية المي توجب صرف معاش للمطعون ضده عن مدة خدمته فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة ١٩٧٥ على أن يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة ..."، والنص في المادة ۳/۷۰ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۷٦ - المقابلة للمادة ١٢٤ من قانون مجلس الدولة على أن وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر"، وتنص المادة ۲/۱۸ من قانون التأمين الاجتماعي قبل إلغائها بالقانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ على أنه يستحق المعاش في الحالات الآتية : ١-٢- انتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم بالبند (أ) من المادة (۲) وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ۱۸۰ شهرا على الأقل، ونصت المادة الخامسة من القانون رقم ۲۰٤ لسنة ١٩٩٤ الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي على أن تلغى الحالة رقم (۲) من المادة ۱۸ والحالة رقم (٦) من المادة ۲۷ من القانون رقم 79 لسنة ١٩٧٥ المشار إليه كما تلغى عبارة "الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة" أينما وجدت في قوانين التأمين الاجتماعي وزيادة المعاشات، ومفاد ما تقدم من نصوص أن المزايا المنصوص عليها في المادة ۳/۷۰ من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ - وهو لاحق على قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، ومن ثم يسوى المعاش على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك ووفقًا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة متى كانت مدة الاشتراك في التأمين ۱۸۰ شهرًا (خمس عشرة سنة) على الأقل؛ عملا بنص المادة ۲/۱۸ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وبالتالي أصبح ما تضمنته المادة الأخيرة - التي كانت تتناول بالتنظيم استحقاق

المعاش في حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة - جزءا مكملا للأحكام الواردة في المادة ٣/٧٠ من قانون السلطة القضائية لا ينفصم عنها ، ولا يغير من ذلك إلغاء البند (۲) من المادة ۱۸ المشار إليه؛ إذ إن المشرع في القانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٩٤ أنف الذكر وإن ألغى في مادته الخامسة الحالة رقم (۲) من المادة ۱۸ وألغى عبارة "إلغاء الوظيفة أينما وجدت في قوانين التأمين الاجتماعي إلا أنه لم يقم بإلغاء هذه العبارة والواردة في المادة ۳/۷۰ من قانون السلطة القضائية المعدل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) وانتهت خدمته بإحالته للمعاش اعتبارا من تاريخ نشر القرار الجمهوري رقم ... لسنة ۲۰۱٦ في ۲۰۱٦/٥/١٠ وبلغت مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي خمسة عشر عاما ومن ثم تتحدد حقوقه التأمينية وفق ما ورد بالمادة ۳/۷۰ من قانون السلطة القضائية المعدل وفي ضوء الحكم الذي كان مقررا بالبند (۲) من المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه المتعلق باستحقاق المعاش ببلوغ مدة الاشتراك في التأمين ۱۸۰ شهرًا (خمسة عشر عامًا على الأقل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده إلى طلباته فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويضحى النعي عليه على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق