الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 8 أكتوبر 2026

قرار وزير الداخلية 5 لسنة 1981 بحظر تدريب الأشخاص على استعمال السلاح أو تدريبات العنف دون تكليف من الجهات الرسمية المختصة.

الوقائع المصرية - العدد 236 تابع - في 19 أكتوبر سنة 1981


بعد الإطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ،

وعلى القانون رقم 58 لسنة 1958 في شأن العمد والمشايخ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 562 لسنة 1981 بتفويض نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في اختصاصات رئيس الجمهورية والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ،

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،

قرر:

مادة رقم 1

يحظر على أي شخص بغير تكليف من الجهات الرسمية المختصة القيام بتدريب أي شخص أو أشخاص على استعمال السلاح أو الذخائر أو المفرقعات بأية صورة من الصور، ويعاقب من يخالف ذلك سواء من قام بالتدريب أو تلقاه بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

فإذا كان الغرض من هذا التدريب القيام بنشاط يخل بالأمن العام أو النظام العام أو يهدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن أو المواطنين أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين، أو كان التدريب لأحد هذه الأغراض بغير استعمال أي سلاح واقتصر على مجرد تدريبات استعمال العنف أيا كانت وسيلته، كانت عقوبة من قام بالتدريب الأشغال الشاقة المؤقتة ومن تلقاه السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

مادة رقم 2

على كل من وصل إلى علمه بأية وسيلة من الوسائل قيام شخص بتدريب شخص أو أشخاص على استعمال السلاح أو الذخائر أو المفرقعات أو على استعمال العنف إبلاغ ذلك إلى أقرب مقر شرطة خلال أربع وعشرين ساعة وإلا عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

فإذا علم أو قامت دلائل جدية على أن الغرض من التدريب القيام بنشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو يهدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن أو المواطنين أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين، كانت العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة.

فإذا كان المكلف بالإبلاغ طبقا للفقرة السابقة من العمد والمشايح أو مشايخ الخفراء أو الخفراء وتم التدريب في دائرة عمل أحدهم كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.

مادة رقم 3

لا يجوز تقديم أية معونة سواء مالية أو عينية أو في أية صورة من الصور لمن قامت دلائل جدية أو وجدت لدى مقدم المعونة معلومات عن قيامهم بنشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو يهدد الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو سلامة الوطن أو المواطنين أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره من القوانين، ويعاقب على مخالفة ذلك بالسجن.

مادة رقم 4

ينشر هذا الأمر في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق