الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر ( ج ) - في 30 سبتمبر سنة 2026
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في ٣/ ٨/ ٢٠٢٦ ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قُرر :
مادة رقم 1
يُعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجي دفعة ٢٠٢١ كل من السادة الأساتذة الآتية أسماؤهم :
1- محمد المتولي محمد محمد أبو العز .
2- عبد الرحمن ربيع عبد الرحمن سلطان .
3- إبراهيم محمد إبراهيم نصار .
مادة رقم 2
تُحدد أقدمية السادة "المندوبين المساعدين" المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج في وظيفة مندوب مساعد .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ربيع الآخر سنة 1448ﻫ
الموافق 29 سبتمبر سنة 2026م
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق