الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 4 أكتوبر 2026

قرار رئيس الجمهورية 406 لسنة 2026 بشأن تعيين بعض السادة مندوبا مساعدا بمجلس الدولة .

الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر ( ج ) - في 30 سبتمبر سنة 2026

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ؛

وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في ٣/ ٨/ ٢٠٢٦ ؛

وعلى ما عرضه وزير العدل ؛

قُرر :

مادة رقم 1

يُعين مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة من خريجي دفعة ٢٠٢١ كل من السادة الأساتذة الآتية أسماؤهم :

1- محمد المتولي محمد محمد أبو العز .

2- عبد الرحمن ربيع عبد الرحمن سلطان .

3- إبراهيم محمد إبراهيم نصار .

مادة رقم 2

تُحدد أقدمية السادة "المندوبين المساعدين" المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج في وظيفة مندوب مساعد .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ربيع الآخر سنة 1448ﻫ

الموافق 29 سبتمبر سنة 2026م

عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق