الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 4 أكتوبر 2026

قرار رئيس الجمهورية 405 لسنة 2026 بشأن تعيين بعض السادة المعاونين بالنيابة العامة .

الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر ( ج ) - في 30 سبتمبر سنة 2026


رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛

وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 2/ 9/ 2026 ؛

وعلى ما عرضه وزير العدل ؛

قــــــــرر 

مادة رقم 1

يعين بوظيفة معاون نيابة عامة من خريجي دفعة 2020 السيد :

1-عبد الله الحسيني علي إبراهيم .

مادة رقم 2

يعين بوظيفة معاون نيابة عامة من خريجيات وخريجي دفعة 2021 كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :

1- إسراء عبد الحق توفيق عبد ربه .

2- شريف شيرين أنور طه أحمد .

3- عمر محمد طه حسانين .

4- منار محمد عبده عبد الصادق .

5- كارولين جوزيف سمير بطرس بقطر .

مادة رقم 3

تحدد أقدمية السيدات والسادة معاوني النيابة العامة المشار إليهم في المادتيْن الأولى والثانية من هذا القرار بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج في درجة معاون نيابة آنذاك .

مادة رقم 4

يٌنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه.

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ربيع الآخر سنة 1448ﻫ

الموافق 29 سبتمبر سنة 2026م

عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق