الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر ( ج ) - في 30 سبتمبر سنة 2026
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 2/ 9/ 2026 ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر
مادة رقم 1
يعين بوظيفة معاون نيابة عامة من خريجي دفعة 2020 السيد :
1-عبد الله الحسيني علي إبراهيم .
مادة رقم 2
يعين بوظيفة معاون نيابة عامة من خريجيات وخريجي دفعة 2021 كل من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :
1- إسراء عبد الحق توفيق عبد ربه .
2- شريف شيرين أنور طه أحمد .
3- عمر محمد طه حسانين .
4- منار محمد عبده عبد الصادق .
5- كارولين جوزيف سمير بطرس بقطر .
مادة رقم 3
تحدد أقدمية السيدات والسادة معاوني النيابة العامة المشار إليهم في المادتيْن الأولى والثانية من هذا القرار بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج في درجة معاون نيابة آنذاك .
مادة رقم 4
يٌنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ربيع الآخر سنة 1448ﻫ
الموافق 29 سبتمبر سنة 2026م
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق