الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 19 أكتوبر 2026

الحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة / السنة الثانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2022 - 2023)

عودة الى صفحة مطول الجمل في حقوق الإنسان اضغط الرابط التالي 👈: (هنا)


تعكف الدولة في الوقت الحالي على إعداد مشروع كامل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لإعلاء كافة الحقوق والضمانات الدستورية ومسايرة التزامات مصر الدولية بما يضمن أعلى المعايير المطبقة في مجال العدالة الجنائية، تمت دراسته من جانب لجنة تضم عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن عدد من الوزارات، وبعض الجهات القضائية ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وبعض الأكاديميين. يعزز مشروع القانون بوجه خاص حقوق الدفاع في مختلف مراحل الدعوى الجنائية بداية من جمع الاستدلالات وحتى انتهاء الدعوى. كما يُنظم أمر حق الدفاع أمام محكمة النقض في قانون الإجراءات الجنائية الجديد من منظور كلي شامل.
اتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «التقليل من كم المنازعات المعروضة على المحاكم المدنية ومحاكم الجنح والمنازعات الإدارية، من خلال التوسع في الأخذ بالطرق البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية ذات القيمة المتدنية، وكذا المنازعات الإدارية والتوسع تشريعيا في نظام الأمر الجنائي لتخفيف الضغط على محاكم الجنح
انتهت وزارة العدل من خلال قطاع المحاكم المتخصصة بالتعاون مع قطاع التشريع بالوزارة من إعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم إجراءات نظر الدعاوي المدنية البسيطة.
واتصالاً بتنفيذ مستهدف الاستراتيجية بشأن «التوسع في أعمال ميكنة إجراءات التقاضي في المحاكم والجهات المعاونة لها؛ تعزيزا لتحقيق العدالة الناجزة
واصلت وزارة العدل جهودها في إطار تنفيذ برنامج رقمنة المحاكم المدنية، والذي استهدف تقليل مدة التقاضي والزيادة في حوكمة الإجراءات القضائية، وربط محاكم الجمهورية ببعضها، والتمكن من تداول البيانات بينها، وذلك من خلال تنفيذ دورات العمل القضائية داخل المحاكم على النظام الإلكتروني، وتقديم خدمات استخراج الصور والشهادات وغيرها من الخدمات القضائية، وتقييد الدعاوي والطلبات والأوامر وتداولها أمام المحاكم، حيث يستهدف البرنامج كافة المتعاملين مع المحاكم المدنية بكافة محافظات الجمهورية. كما قامت الوزارة بتنفيذ برنامج ميكنة محاكم الجنح والجنح المستأنفة ومحاكم الجنايات، بهدف تحقيق سرعة
وفاعلية تنفيذ الأحكام القضائية، وتقليل زمن وإجراءات التقاضي أمام محاكم الجنح، ورفع معدلات شفافية وحوكمة الإجراءات والحد من التدخل من العنصر البشري، حيث تم تدريب القضاة والموظفين أمام محاكم الجنح، والاستعانة بشباب من الجنسين للمساعدة في تشغيل وبناء المنظومة مقابل مكافآت مادية ورفع قدرات الشباب الإدارية والمهارية، واستهدف البرنامج كافة فئات المتعاملين مع المحاكم المدنية بمحافظات القاهرة والجيزة، والإسكندرية ومطروح وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية.
واستكمالاً لجهود الوزارة تم تنفيذ مشروع الأرشيف الإلكتروني بالمحاكم الابتدائية، والذي استهدف ميكنة القضايا المدنية المحفوظة بالمحاكم وإتاحة التعامل على قضايا الحفظ بالأنظمة المميكنة، واختصار زمن استخراج صور بيانات وأحكام القضايا المدنية المحفوظة للجمهور، وذلك من خلال ميكنة أقلام الحفظ بالمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية التابعة لها في ٥ محاكم ابتدائية وهي جنوب وشمال القاهرة وشمال سيناء وحلوان وبورسعيد، ويتم تدريب الموظفين المختصين بالمحكمة على أعمال الأرشيف.
ومن أجل إحكام الرقابة على أعمال المحضرين بالمحاكم وتطويرها، أصدرت وزارة العدل خطة إدارة تفتيش المحضرين والتي يتم من خلالها مراجعة الأعمال والتفتيش الدوري والمفاجئ وإعادة توزيع العمل في ضوء تلك التقارير، وفحص قرارات الندب وتجديدها، والمتابعة والتقييم في إطار خطط العمل الموضوعية.
كما أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، المنشور الفني رقم ٤ لسنة ۲۰٢٣ ، الخاص بإيداع التوكيلات الصادرة من خارج البلاد وقصرها على المكاتب المميكنة فقط بعد التحقق من عدم خضوع أطرافها لأحكام المنع والحراسة، حماية المصلحة المتعاملين وتحقيقا لمبدأي الشفافية والعدالة. كما أصدرت المصلحة المنشور الفني رقم 5 لسنة ٢٠٢٣ بتفعيل آلية طباعة مشروع المحررات من خلال التطبيق المعمول به داخل المأموريات مباشرة في إطار حوكمة الخدمات.
وتحقيقا للعدالة الناجزة، خلال الفترة من يوليو ۲۰۲۲ وحتى یولیو ۲۰۲۳، بلغت نسبة الفصل في الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية ١٠٠% في الدعاوى الجنائية، و ۹۱٪ في الدعاوى المدنية ودعاوى الأسرة، وقد بلغت نسبة تنفيذ أحكام الأسرة ٩٤,٦٣ ونسبة تنفيذ الأحكام المدنية ٨٤,٠٩
كما قامت مصلحة الخبراء بوزارة العدل بتفعيل الكتب الدورية وإدراج قضايا ومنازعات الأحوال الشخصية أيا كانت المحكمة المنظورة أمامها وإعطائها أولوية خاصة في سرعة مباشرتها، ومنحها صفة الاستعجال للمساهمة في الوصول للعدالة الناجزة وسرعة حصول المرأة والطفل على حقوقهم مما نتج عنه إنجاز حوالي ۱۰ آلاف قضية أحوال شخصية خلال الفترة من يناير وإلى أغسطس ۲۰۲۳
واتصالاً بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بشأن تطوير آليات الربط الإلكتروني بين الجهات والهيئات القضائية المرتبطة بعمل مشترك داخل منظومة العدالة؛ بغية تحقيق العدالة الناجزة»، وبشأن تطوير النظام القانوني لتنفيذ الأحكام المدنية، والتجارية، والإدارية بالاستعانة بالتقدم الحادث في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ إعمالاً لمقتضيات التحول الرقمي، بما يعين على زيادة نسبة تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ في المجالين المدني والتجاري
أصدر النائب العام قرارا بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة، بداية من يناير ۲۰۲۳، اكتفاء بالقيد والحصر الإلكتروني، وكذلك إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية بداية من يوليو ۲۰۲۳ لارتباطها بالسنة المالية.
وانتهت النيابة العامة من تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجيتها للتحول الرقمي، حيث أطلقت النيابة العامة هذه الاستراتيجية وبدأت في تنفيذ مرحلتها الأولى خلال العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخلال المرحلة الثانية تم الانتهاء من تحقيق التكامل الرقمي مع قطاع الشهر العقاري والتوثيق بالربط التقني مع كافة مكاتبه على مستوي الجمهورية، والانتهاء من أعمال الأرشفة الالكترونية لكافة القضايا المنتهية بالنيابة العامة، وبواقع ٣٢ مليونا و ٩٦٠ ألفًا و ٨٣٦ قضية، فضلاً عن إنشاء إدارة المضبوطات المتحفظ عليها بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة الرقابة الإدارية وإحدى الشركات العالمية المتخصصة لتكون مخزنا مركزيًا على مستوى الجمهورية لحفظ المضبوطات والأشياء الثمينة، وإدارتها بصورة رقمية وإحكام السيطرة عليها وتوحيد آليات التصرف فيها مركزيا، وضمان تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأنها، ووقايتها من السرقة أو العبث أو التلاعب فيها.
كذلك قامت وزارة العدل خلال فترة التقرير بافتتاح ۲۷ فرع توثيق جديد في فروع شركات الاتصالات في ٢١ محافظة وإتاحة العمل بها في الفترة المسائية، كما تم افتتاح ٤ فروع توثيق أخرى جديدة في محافظة الإسكندرية، وكذلك افتتاح مأموريات جديدة للشهر العقاري بالتجمعات العمرانية الجديدة موزعة على 8 محافظات. وعلاوة على ذلك أطلقت الوزارة خدمات التوثيق في ٦٥ فرع توثيق موزعة على ٢٠ محافظة خلال الفترة المسائية.
وواصلت الوزارة جهودها في تنفيذ منظومة التقاضي الإلكتروني عن بعد أمام المحاكم الاقتصادية بدءاً من رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها وخدمة إرسال قرارات المحكمة باستخدام البريد الإلكتروني والرسائل النصية، حيث تم دمج منظومة عمل خبراء المحاكم الاقتصادية بعملية التقاضي الإلكتروني وإصدار كتيب تعليمات عملهم كمدونة سلوك مهني تضمن أدائهم لعملهم بالكفاءة والشفافية وأصبح إجمالي الخدمات المقدمة من خلال تطبيق التقاضي الإلكتروني للجمهور والقضاة والعاملين بالمحاكم الاقتصادية عدد ۱۲۰ خدمة، وبلغت نسبة الفصل في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الاقتصادية ۷۰، وفي الدعاوى المنظورة أمام الدوائر الجنائية في المحاكم الاقتصادية حوالي ٩٤.
هذا وقد عملت وزارة العدل على محاربة البيروقراطية داخل المحاكم، من خلال تدريب الموظفين بغرض رفع أدائهم في العمل، ومراجعة التفتيش على أعمال المحاكم المحررة بمعرفة المفتشين الإداريين، وبحث الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالإجراءات الإدارية والمالية وكذلك الخاصة بالرسوم القضائية، وأيضًا مراجعة تقارير التفتيش على المحاكم الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات والتفتيش المفاجئ على المحاكم الابتدائية.
وتيسيرا على المواطنين في الوصول المنظومة العدالة، استكملت وزارة العدل جهودها بوضع خطة لتحسين آليات المطالبات القضائية، من خلال ربط أجهزة الحساب الآلي بالمحاكم بالخادم المركزي للإدارة المركزية للمطالبات القضائية بالوزارة مع توفير إمكانية نقل وتحديث بيان الموقف الحالي لمواد المطالبات القضائية طبقا لخطة العمل المنفذة بمعرفة مركز المعلومات القضائي، وكذا تصميم تطبيق حاسب آلی جدید لإدارة المطالبات القضائية يحاكي الدورة المستندية لإعمال المطالبات القضائية وإدراجه داخل النظام الموحد Unified Application»، وأيضًا توفير ماكينات السداد الإلكتروني الحكومي GPOS لنشرها بالوحدات الحسابية بالمحاكم وتدريب معاوني التنفيذ على استخدمها.
كما تم وضع خطة لإعداد شبكة للربط بين مكاتب الخبراء والمحاكم والديوان العام لمصلحة الخبراء مع الوزارة وذلك على عدة مراحل، وجاري تنفيذ المرحلة الأولى منها، وذلك تيسيرا على جمهور المتقاضين للاستعلام عن موقف القضايا التي تتم مباشرتها بالقطاع، حيث تم العمل على تطوير مكاتب للخبراء وذلك برفع كفاءتهم الإنشائية وجاري استكمال باقي المكاتب على مستوى الجمهورية، وذلك لتوفير البيئة المناسبة لمباشرة العمل واستقبال جمهور المتقاضين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق