الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 4 أكتوبر 2026

الطعن 1954 لسنة 2026 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 9 / 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-09-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 1954 لسنة2026 طعن تجاري

طاعن:

ا. ا. ل. ا. ش. 

مطعون ضده:

ب. و. ل. ب. ي. ج. م. ب. و. ل. ب. 

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2026/1947 استئناف تجاري بتاريخ 15-07-2026

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة النجم الأخضر للأعمال الفنية ش. ذ. م. م أقامت على المطعون ضده برج ون ليك بلازا يمثله جمعية ملاك برج ون ليك بلازا الدعوى رقم 988 لسنة 2025 تجاري كلي بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ 10,192,695.35 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وقالت بيانا لذلك أنه بتاريخ 8/8/2024 تم تحرير اتفاقية بينها والمطعون ضده، عن أعمال الصيانة لبرج(ون ليك بلازا) الكائن بمنطقة دبي - ابراج بحيرات الجميرا، على ألا تتجاوز قيمة الاعمال مبلغ 10,000,000 درهم، وان يكون الأخير هو المسئول والمخول بالسداد وفقاً للبند رقم 7-3 من هذه الاتفاقية، وقد اوفت بالتزاماتها المترتبة على العقد، وترصد لها بذمة المطعون ضده مبلغ 10,192,695.35 درهم؛ وإذ طالبته بالوفاء به فامتنع عن ذلك دون مبرر ، فأقامت الدعوى بما سلف من طلبات ، وبتاريخ: 11-3-2026 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1947لسنه2026 تجارى وبتاريخ15-7-2026 قضت المحكمة منعقدة بغرفة المشورة: برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب ادارة الدعوى بتاريخ13-8- 2026بطلب نقض الحكم المطعون فيه والاحالة ، لم يقدم المطعون ضده مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزة للحكم لجلسة اليوم 

وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، اذ قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها الى مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبى، وعول في قضائه على ان الاتفاقية سند الدعوي المؤرخة 8/8/2024 المبرمة بينها والمطعون ضده تتعلق بتقديم خدمات الصيانة ، وأن العقار محل اعمال خدمات الصيانة هو ملكية مشتركة لملاك متعددين، ومن ثم فان الدعوي وبحسب التكييف القانوني لها انها مطالبة بأعمال صيانة عقار مملوك ملكية مشتركة وأن مركز فض المنازعات الإيجارية هو المختص دون غيرة بنظر المنازعة، في حين أن الطاعنة شركة تجارية تعاقدت مع المطعون ضده لإنهاء اعمال تجارية لصالحة ، ولا تعتبر هذه الاعمال متعلقة بنزاعات الملكية المشتركة ، وإنما عن مستحقات ناشئة عن علاقه تعاقديه ، بما ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم دبى، وأن الاتفاقية موضوع الدعوى حصرت تنفيذ الاتفاق في محاكم دبي ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه التصدي لنظر الدعوى والقضاء لها بطلباتها فيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه 

ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قانون مُلكيّة العقارات المُشتركة في إمارة دبي رقم (6) لسنة 2019"حدد في المادة (3) منه نطاق تطبيقه فنص على انه تُطبّق أحكام هذا القانون على كافّة مشاريع التطوير العقاري الرئيسة والعقارات المُشتركة في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة. وعرف العقار المُشترك: - ويشمل المبنى وأجزائه ومُلحقاته المُخصّصة للاستخدام المُشترك، بما في ذلك الأرض المُقام عليها، وكذلك الأرض التي يتم تقسيمها إلى وحدات أو أراض مُخصّصة للتمليك المُستقِل. كما عرف المرافق المُشتركة: - المناطق والمساحات المُحدّدة في مُخطّط المشروع، المملوكة للمُطوّر مُلكيّة مُقيّدة، المُخصّصة للاستخدام المُشترك وخدمة المشروع الرئيس، وتشمل، الحدائق، المساحات الخضراء، النّوافير، الشوارع، البُحيرات، برك السباحة، الملاعب، الساحات العامّة، المواقف العامّة للسيارات، ممرّات المُشاة، الشواطئ، وغيرها. وان بدل الخدمات: -البدل المالي السّنوي الذي يتم استيفاؤه من المالك لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل وصِيانة وإصلاح العقار المُشترك. ، كما نصت المادة (25) من ذات القانون أ- يدفع المالك إلى جهة الإدارة حصّته من بدل الخدمات لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل وصِيانة وإصلاح الأجزاء المُشتركة، وتُحدّد هذه الحصّة بنسبة المساحة التي تُشكِّلها الوحدة من المساحة الإجماليّة للعقار المُشترك، وفقاً للآليّة التي يعتمدها المُدير العام في هذا الشأن، على أن يتحمّل المُطوّر حصّته من بدل الخدمات بالنِّسبة للوحدات غير المُباعة، وكذلك بالنِّسبة للوحدات المُباعة التي يلتزم فيها المُطوّر بسداد بدل الخدمات عن المُشتري في عقد البيع أو الحجز ووفقاً للأحكام المُتّفق عليها في العقد ، والنص في المادة 42 من ذات القانون على أنه بالإضافة إلى الاختصاصات المنوطة به بموجب التشريعات السارية ، يختص المركز دون غيره بالنظر والفصل في كافة النزاعات والخلافات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه ، وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها لدى المركز في هذا الشأن مؤدى ذلك ان قانون مُلكيّة العقارات المُشتركة في إمارة دبي هو القانون الواجب التطبيق حال وجود عقار مشترك لملاك متعددين ، وأن بدل الخدمات تقرر لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل وصِيانة وإصلاح الأجزاء المُشتركة ، وأنه بصدور القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي أصبح مركز فض المنازعات الإيجارية هو المختص دون غيره بالفصل في كل المنازعات المتعلقة بالحقوق والبدلات الواردة بهذا القانون ومن بينها الرسوم والأتعاب المستحقة عن إدارة الأجزاء المشتركة ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها واستخلاص ما ترى أنه الواقع في الدعوى وتحديد الأساس القانون الصحيح للدعوى واعطائها وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح حسبما تتبينه من وقائعها الثابتة أمامها ، وان العبرة في تكييف الدعوى بحقيقة ما عناه الخصوم منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على ما اوردة بمدونات أسبابه بقوله ، إن التكييف القانوني الصحيح للواقع في الدعوى - وبحسب ما تأسست عليه - أنها منازعة تتعلق برسوم إدارة العقار مثار النزاع وناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي بما يدخل الدعوى في نطاق الاختصاص المعقود لمركز فض المنازعات الإيجارية دون غيره وينحسر تبعاً لذلك الاختصاص الولائي لمحاكم دبي عن نظرها ؛ وكانت المدعية ابرمت مع جمعية اتحاد الملاك عقد لصيانة عقار برج ( ون ليك بلازا ) وتطالب بمستحقاتها بموجب الفواتير المقدمة منها؛ وكان القانون رقم (6) لسنة 2019 قد أناط بموجب المادة (42) منه لمركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبى النظر والفصل في كافة النزاعات والخلافات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، ومن بينها بدل الخدمات، ولم يمنح المشرع لغير المركز ولاية الفصل في تلك المنازعات بدلالة ما ورد صراحة بالقانون بأن يختص المركز دون غيره بنظر المنازعات المشار إليها، وهو نص آمر لا يجوز الاتفاق على مخالفته، ولما كان النزاع موضوع الدعوى بشأن مطالبة المدعية ( الطاعنة ) بمقابل اعمال الصيانة عن العقار ضد جمعية الملاك بات الاختصاص بنظره قاصراً على مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبى، وانحسار الولاية عن محاكم دبي بنظره، ورتب على ذلك قضائه سالف البيان ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه موافقا لصحيح القانون بما يضحى النعي عليه قائما على غير أساس 

وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة برفض الطع وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق