الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 سبتمبر 2024

الطعن 884 لسنة 47 ق جلسة 4 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 324 ص 1689

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة وعضوية السادة المستشارين/ بشرى رزق، رأفت عبد الرحيم، محمد حسب الله وحسن البكري.

------------------

(324)
الطعن رقم 884 لسنة 47 القضائية

تأمينات اجتماعية. عمال.
عمال الزراعة المستثنون من تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 المقصود بهم كل من يعمل بالزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة. خفير الزراعة المعين لحراسة الأطيان عدم خضوعه للقانون المذكور. أثره. انحسار أحكام الادخار عنه الواردة بالقانون 21 لسنة 1965.

-------------------
النص فى المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 سنة 1964 على أن أحكامه لا تسرى "على العاملين في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص"، مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع إنما أراد بهذا الاستثناء استبعاد كل من يعمل في الزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بحيث تشمل الاستثناء العمال الذين يؤدون أعمال الحراسة كالخفير، لأن ذلك هو المدلول المعين في قصد المشرع لمصطلح "العاملين في الزراعة" حسبما أفصح عنه في القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي الذي استثنى من أحكامه هؤلاء العاملين، كما أن نصوص القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن العمل الفردي الذي استثناهم بدوره من تطبيقه، وكذلك نصوص قانوني التأمينات الاجتماعية الصادرين بالقانونين رقمي 92 لسنة 1959، 63 لسنة 1964 خلو مما يشعر بتحول المشرع عن مدلول ذلك المصطلح، فينبغي التزام هذا المعنى في تفسير نص المادة الثانية من القانون الأخير، إذ يجب صرف المصطلح الوارد في نص ما لمعنى معين إلى هذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه، دون الاعتداد في هذا الخصوص بما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1964 من أن المقصود بالعاملين في الزراعة من يقومون بأعمال الفلاحة البحتة وليس من يؤدون الأعمال الإدارية وأعمال الحراسة كالخفير والأعمال المماثلة، لأنها بذلك خرجت عن المعنى الصحيح لعبارة النص حسبما قصده الشارع بالإضافة إلى تخصيصها لعمومه لغير مخصص وتجاوزت حد الإيضاح وبسطت مجال تطبيق القانون على بعض طوائف من عمال الزراعة بغير سند من نصوصه، لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1967 بإنشاء نظام ادخار للعاملين تنص على أن "ينشأ نظام ادخار للعاملين الدائمين الخاضعين لأحكام قانونين المعاشات المدنية والعسكرية وكذا العاملين الدائمين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وتتولى تطبيق هذا النظام الجهات والهيئات الملزمة بمعاشات أو بمكافآت المنتفعين طبقاً لأحكام قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية المشار إليها" وهو مؤداه أن مناط سريان نظام الادخار بشأن العامل أن يكون من العمال الدائمين خاضعاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964. لما كان ما تقدم وكان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول - الذى توفى يوم 21/ 7/ 1971 - قد عمل خفير زراعة لحراسة أطيان المطعون ضدهم الخامس، مما يجعله بمنأى عن نطاق تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1964 وتنحسر عنه بالتالي أحكام الادخار بالقانون رقم 61 لسنة 1967 وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم الأربعة الأول بمبالغ التأمين الإضافي والمعاش والادخار المقررة بهذين القانونين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول أقاموا الدعوى رقم 245 لسنة 1971 مدني قسم أول بندر المنصورة التي قيدت برقم 1374 سنة 1971 مدنى كلى بعد إحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم على الهيئة الطاعنة في مواجهة المطعون ضده الخامس أن تدفع إليهم تأميناً إضافياً مقداره 250 جنيهاً ومعاشاً عن المدة من 1/ 7/ 1970 قيمته 32 جنيها و400 مليم. وقالوا بياناً للدعوى أن مورثهم المرحوم...... كان يعمل خفير زراعة لدى المطعون ضده الخامس لقاء أجر شهري مقداره 3 جنيهات و125 مليم وإذ توفى بتاريخ 21/ 7/ 1970 أثناء قيام علاقة العمل فيستحق لهم نصيبهم الشرعي في التأمين الإضافي المقرر بالمادتين 87 و88 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والمعاش الشهري ولذلك فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان. وبتاريخ 8 من مارس سنة 1972 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول هذا الحكم باستئنافهم المقيد برقم 145 لسنة 24 ق مدني أمام محكمة استئناف المنصورة، فقضت في 14 من يناير سنة 1974 بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها، ثم قضت في 27 من مارس سنة 1975 بإعادة المهمة إليه لاستكمالها على النهج الذى حددته له، وبعد أن تقدم الخبير بتقريره قضت في 9 من إبريل سنة 1977 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الهيئة الطاعنة أن تدفع إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول تأميناً إضافياً مقداره 39 جنيهاً وادخاراً قيمته 2 جنيه و969 على التفصيل الوارد بتقرير الخبير المؤرخ 29 من فبراير سنة 1976 وأسباب الحكم ومعاشاً شهرياً طبقاً للمحدد بهما. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الخامس وبقبوله بالنسبة لباقي المطعون ضدهم ونقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 21 من أكتوبر سنة 1978 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الخامس إنه اختصم في الدعوى الابتدائية ليصدر الحكم في مواجهته ولم يوجه المطعون ضدهم الأربعة الأول أية طلبات إليه في استئنافهم الذى لم يبد فيه دفاعاً.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته هو، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الخامس قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن للمطعون ضدهم الأربعة الأول أية طلبات قبله ولم يحكم بشيء عليه، وكانت الهيئة الطاعنة قد أسست طعنها على اسباب لا تتعلق به، فإنه لا يقبل منها اختصامه فى الطعن، وينبغى لذلك الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقى المطعون ضدهم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وتقول بياناً لذلك أن الحكم استند في قضائه للمطعون ضدهم الأربعة الأول بالتأمين الإضافي والمعاش على أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، في حين أن مورثهم الذي عمل خفير زراعة لحراسة أطيان المطعون ضده الخامس وانتهت خدمته بوفاته في 21/ 7/ 1971 قبل سريان القرار الجمهوري رقم 794 لسنة 1973 يكون من عمال الزراعة الذين استثناهم القانون المذكور من أحكامه مما يجعل المطعون ضدهم الأربعة الأول غير مستحقين للتأمين الإضافي والمعاش المحكوم بهما، بالإضافة إلى أن الحكم قضى لهم بالادخار لا يستحقونه.
وحيث إن هذا لنعى سديد، ذلك أنه لما كان النص في المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 سنة 1964 على أن أحكامه لا تسري (على العاملين في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص) مفاده - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إنما أراد بهذا الاستثناء استبعاد كل من يعمل في الزراعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بحيث يشتمل الاستثناء العمال الذين يؤدون أعمال الحراسة كالخفير، لأن ذلك هو المدلول المعين في قصد المشرع لمصطلح (العاملين في الزراعة) حسبما أفصح عنه في القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي الذى استثنى من أحكامه هؤلاء العاملين، كما أن نصوص القانون رقم 419 لسنة 55 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي الذي استثناهم بدوره من نطاق تطبيقه؛ وكذلك نصوص قانوني التأمينات الاجتماعية الصادرين بالقانونين رقمي 92 لسنة 1959 و63 لسنة 1964 خلو مما يشعر بتحويل المشرع عن مدلول ذلك المصطلح؛ فينبغي التزام هذا المعنى في تفسير نص المادة الثانية من القانون الأخير إذ يجب صرف المصطلح الوارد في نص لمعنى معين إلى هذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه، دون الاعتداد في هذا الخصوص بما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1964 من أن المقصود بالعاملين في الزراعة ممن يقومون بأعمال الفلاحة البحتة وليس من يؤدون الأعمال الإدارية وأعمال الحراسة كالخفير والأعمال المماثلة؛ لأنها بذلك خرجت عن المعنى الصحيح لعبارة النص حسبما قصده الشارع بالإضافة إلى تخصيصها لعمومه لغير مخصص وتجاوزت حد الإيضاح وبسطت مجال تطبيق القانون على بعض طوائف من عمال الزراعة بغير سند من نصوصه. لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1967 بإنشاء نظام ادخار للعاملين تنص على أن (ينشأ نظام ادخار للعاملين الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات المدنية والعسكرية وكذا العاملين الدائمين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وتتولى تطبيق هذا النظام الجهات والهيئات الملتزمة بمعاشات أو بمكافآت المنتفعين به طبقاً لأحكام قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية المشار إليها وهو ما مؤداه أن مناط سريان نظام الادخار بشأن العامل أن يكون من العمال الدائمين خاضعاً لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964. لما كان ما تقدم وكان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول الذى توفى يوم 21/ 7/ 1971 - قد عمل خفير زراعة لحراسة أطيان المطعون ضده الخامس مما يجعله بمنأى عن نطاق تطبيق القانون رقم 63 لسنة 1964 وتنحصر عنه بالتالي أحكام الادخار بالقانون رقم 21 لسنة 1967. وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم الأربعة الأول بمبالغ التأمين الإضافي والمعاش والادخار المقررة بهذين القانونين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.


جلسة 10/ 6/ 1978 الطعنين رقمي 61 لسنة 47 ق، 185 لسنة 46 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق