الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 سبتمبر 2024

الطلب 33 لسنة 46 ق جلسة 19 / 5 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 22 ص 72

جلسة 19 من مايو 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السيد، عثمان الزيني، ومحمدي الخولي، إبراهيم هاشم.

------------------

(22)
الطلب رقم 33 لسنة 46 ق "رجال القضاء"

(1، 2) مرتبات.
(1) المعين في وظيفة قضائية من غير رجال القضاء. وجوب التسوية بينه وبين من يليه في الأقدمية في الراتب والبدلات وقت التعيين. ق 17 لسنة 1976. استحقاق التالي له في الأقدمية لعلاوته الدورية في تاريخ لاحق. لا محل للتسوية بينهما طالما لم يحل بعد ميعاد استحقاق الطالب للعلاوة.
(2) رجل القضاء الذي بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها وقت العمل بالقانون 17 لسنة 1976 في 26/ 11/ 1975. استحقاقه البدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة منذ ذلك التاريخ ولو لم يرق إليها.

-----------------
1 - إذ تنص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976 الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أنه "ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها" وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عين رئيسا للنيابة العامة من الفئة "ب" بتاريخ 15/ 9/ 1975 سابقا مباشرة على الأستاذ.... بمرتب قدره 120 جنيها شهريا وهو نفس مرتب هذا الأخير الذي يليه في الأقدمية عند التعيين، فإنه يكون قد حصل عند التعيين على مرتب من يليه، وكان ما زاد به مرتب الأستاذ... عن مرتب الطالب هو مبلغ ستة جنيهات مقدار العلاوة التي منحها في 1/ 1/ 1976 لمرور سنة على استحقاقه العلاوة الدورية السابقة، وكان الطالب وقد عين في 15/ 9/ 1975 لا يستحق العلاوة الدورية إلا في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام على التعيين أي في 1/ 1/ 1977 إعمالا لحكم البند "سادسا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فإن طلبه مساواة مرتبه بمرتب الأستاذ... يكون على غير أساس.
2 - نص المادتين 11، 13/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1976 يدل على أن العضو الذى بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها في 26/ 11/ 1975 تاريخ العمل بالقانون... يستحق البدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة، ولما كان الثابت بالأوراق أن مرتب الطالب قد بلغ نهاية مربوط وظيفة رئيس النيابة من الفئة "ب" في 26/ 11/ 1975، فإنه يتعين الحكم بأحقيته في اقتضاء بدل القضاء المقرر لوظيفة رئيس النيابة فئة "أ" وقدره 388.8 جنيها سنويا اعتبارا من 26/ 11/ 1975 على أن يخصم منه ما يكون قد تقاضاه من بدل القضاء المقرر لوظيفة رئيس النيابة فئة "ب".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ...... رئيس النيابة فئة "ب" تقدم بهذا الطلب في 19/ 5/ 1976 للحكم أولا بأحقيته للفرق بين راتبه وراتب الأستاذ .... الذي يليه في الأقدمية، اعتبارا من 1/ 1/ 1976 ثانيا بأحقيته لبدل القضاء المقرر لرئيس النيابة فئة "أ" اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 في 26/ 11/ 1975، وقال بيانا لطلبه أنه بتاريخ 6/ 5/ 1976 صدر قرار وزير العدل رقم 657 منح رجال القضاء والنيابة الذين بلغ راتبهم نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلونها علاوة دورية تطبيقا للمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 اعتبارا من 1/ 1/ 1976، وأنه برغم بلوغ مرتبه في 1/ 1/ 1975 نهاية مربوط وظيفة رئيس نيابة عامة من الفئة "ب" التي يشغلها لم يرد اسمه بين المنتفعين بالقرار الوزاري المذكور بدعوى أنه كان قد استقال في 31/ 5/ 1975 وأعيد تعيينه في 8/ 9/ 1975، ولم تمض سنة اعتبارا من هذا التاريخ، وقد فات وزارة العدل إعمال حكم الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976 التي تنص على أنه "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في احدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها، ولما كان الأستاذ....... الذي يليه في الأقدمية قد منح علاوة دورية بالقرار الوزاري سالف الذكر كما منح بدل الفئة "أ" فزاد مرتبه والبدل عن مرتب وبدل الطالب فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. طلبت وزارة العدل الحكم برفض الطلب واحتياطيا بتنفيذ ما قد يتقرر للطالب من بدل القضاء المقرر للوظيفة الأعلى التي يشغلها بخصم ما تم صرفه له من بدل قضاء الوظيفة المذكورة، وأبدت النيابة العامة رأيها بإجابة الطلب بالنسبة لصرف بدل القضاء المقرر لوظيفة رئيس النيابة من الفئة "أ" وقدره 388.8 اعتبارا من 26/ 11/ 1975 وتسويه حالته على هذا الأساس ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وحيث إنه إذ تنص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976 الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أنه "ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها. وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عين رئيسا للنيابة العامة من الفئة "ب" بتاريخ 15/ 9/ 1975 سابقا مباشرة على الأستاذ..... بمرتب قدره 120 جنيها شهريا وهو نفس مرتب هذا الأخير الذي يليه في الأقدمية عند التعيين، فإنه يكون قد حصل عند التعيين على مرتب من يليه في الأقدمية، وكان ما زاد به مرتب الأستاذ..... عن مرتب الطالب هو مبلغ ستة جنيهات مقدار العلاوة التي منحها في 1/ 1/ 1976 لمرور سنة على استحقاقه العلاوة الدورية السابقة، وكان الطالب وقد عين في 15/ 9/ 1975 لا يستحق العلاوة الدورية إلا في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام على التعيين أي في 1/ 1/ 1977 إعمالا لحكم البند "سادسا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، فإن طلبه مساواة مرتبه بمرتب الأستاذ..... يكون على غير أساس.
وحيث إنه عن طلب أحقية الطالب لبدل القضاء المقرر لرئيس النيابة من الفئة "أ"، فإن النص في المادة/ 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 على أن "يضاف إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بكل من قانون السلطة القضائية... فقرة أخيرة نصها الآتي: يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة، وبالمادة 13/ 1 منه على أن يعمل به اعتبارا من 26/ 11/ 1975 بدل أن العضو الذي يبلغ مرتبة نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها في 26/ 11/ 1975 يستحق البدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة، ولما كان الثابت بالأوراق أن مرتب الطالب قد بلغ نهاية مربوط وظيفة رئيس النيابة من الفئة "ب" في 26/ 11/ 1975، فإنه يتعين الحكم بأحقيته في اقتضاء بدل القضاء المقرر لوظيفة رئيس النيابة فئة "أ" وقدره 388.8 سنويا اعتبارا من 26/ 11/ 1975، على أن يخصم منه ما يكون قد تقاضاه من بدل القضاء المقرر لوظيفة رئيس النيابة فئة "ب".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق