المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ أحمد على عبد الرحمن رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة / فرغلى زناتى و أحمد عمر محمدين و محمد عبد العال و هاشم
النوبى " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد أبو ليلة
وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد
---------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 21981 لسنة 2009 قسم
الهرم ( المقيدة برقم 4381 لسنة 2009 كلى جنوب الجيزة ) بأنه فى يوم 9 من يونيو،
سنة 2009 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة:
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " فى غير الأحوال
المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قررت فى 11 من أكتوبر سنة 2009 ضم الجناية رقم 398
لسنة 2009 قسم الهرم ( المقيدة برقم 5131 لسنة 2009 كلى الجيزة ) للارتباط حيث إن
النيابة العامة اتهمت المذكور بأنه فى يوم 10 من يونيو، سنة 2009 بدائرة قسم الهرم
محافظة الجيزة أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 15 من أكتوبر سنة 2009 عملاً
بالمواد 1، 2 ، 7 / 1 ، 34 / 1بند ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم "56" من القسم الثانى من الجدول
رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمواد 1 / 1 ، 26 / 1 ، 30 من القانون
رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول
رقم "2" الملحق بالقانون الأول
أولاً: فى الجناية رقم 21981 لسنة 2009 قسم الهرم بمعاقبته بالسجن
المشدد لمدة سبع سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه لما نسب إليه وبمصادرة المخدر
المضبوط .
ثانياً: فى الجناية رقم 398 لسنة 2009 أ .د . ط الهرم بمعاقبته بالسجن
لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه لما نسب إليه وبمصادرة السلاح النارى
المضبوط .
فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من أكتوبر
سنة 2009 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 14 من ديسمبر سنة 2009 موقعاً عليها من
الأستاذ / ....... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر
وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى
إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وإحراز سلاح نارى بغير ترخيص ، وقضى بعقوبة
مستقلة فى كل من الجريمتين ، فقد خالف القانون ، لقيام الارتباط بينهما الموجب
لتوقيع عقوبة واحدة هى المقررة لأشدهما وصفاً .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل الواقعة فى قوله " أن التحريات
السرية التى أجراها النقيب أحمد فاروق حسن معاون مباحث قسم الهرم دلت على أن
المتهم محمود رفعت هريدى محمد وشهرته رفعت الجزار السابق ضبطه والحكم عليه فى عدة
قضايا متنوعة وله بطاقة تخصص إجرامى .... وسبق اعتقاله جنائياً .... لخطورته ....
يتجر فى المواد المخدرة ويحوز سلاحاً نارياً بغير ترخيص للدفاع عن تجارته الآثمة
..... للإذن .. فقام بضبطه وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على سلاح نارى عبارة عن
فرد صناعة محلية ، كما عثر بكمر بنطاله على قطعة كبيرة من مادة بنية داكنة اللون
ثبت من تقرير المعمل الكيماوى أنها لجوهر الحشيش المخدر كما ثبت من تقرير المعمل
الجنائى أن السلاح النارى المضبوط عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع بماسورة واحدة
غير مششخنة عيار 16 كامل الأجزاء وسليم وصالح للاستعمال ". وفى تحصيله لأقوال
الضابط شاهد الإثبات قال: " .... أن تحرياته السرية التى أجراها دلت على أن
المتهم ..... يتجر فى المواد المخدرة ويحرز سلاحاً نارياً بغير ترخيص للدفاع عن
تجارته الآثمة ....... النيابة العامة التى أذنت له ....... فقام بضبطه وبتفتيشه
عثر بين طيات ملابسه على سلاح نارى عبارة عن " فرد " محل الصنع كما عثر
بكمر بنطاله على قطعة كبيرة من مادة بنية داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر
وبمواجهته للمتهم بالمضبوطات أقر بإحرازه للمخدر بقصد الاتجار وبإحراز السلاح
النارى المضبوط بدون ترخيص " . وفى ختام أسباب قضائه أثبت : " .. أن
المحكمة قررت ضم الجناية رقم 398 لسنة 2009 جنايات الهرم للجناية الماثلة للارتباط
البسيط ": وقضى بإدانة المتهم فى جريمتى إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد
الاتجار وإحراز سلاح نارى " غير مششخن " بغير ترخيص وأوقع عليه عقوبة
مستقلة فى كل منهما . وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة أثبتت
فى أولاها أن : " المحكمة نبهت دفاع المتهم إلى أنه صدر قرار بضم الجناية رقم
398 لسنة 2009 الهرم إلى هذه الجناية للارتباط ". وفى صدارة الحكم المطعون
فيه ورد : " أن المحكمة قررت ضم الجناية رقم 398 لسنة 2009 الهرم المقيدة
برقم 5131 لسنة 2009 كلى للارتباط ". لما كان ذلك ، ، وكان المقصود بالجرائم
المرتبطة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تقع عدة جرائم لغرض واحد وتكون
مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويجب على المحكمة اعتبارها كلها جريمة
واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم . ومن المقرر أن القول بوحدة
الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض. كما أن
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة فى المادة 32 / 2 من قانون
العقوبات أو عدم توافرها ، وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها إلا أنه يتعين أن
يكون ما ارتأته فى ذلك ، سائغاً فى حد ذاته . وكان ما حصله الحكم المطعون فيه
للواقعة ، وما أورده من أقوال الضابط شاهد الإثبات من أن باعث الطاعن على إحراز
السلاح النارى المضبوط هو " الدفاع عن تجارته المؤثمة " . وهو ما يشير
إلى وحدة الغاية ، الموجب لضم القضيتين وهذا على خلاف ما انتهى إليه من القول
بالارتباط البسيط وفيه لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات ، ويكون ضم
الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع ، وَتُلزَمُ عندئذ بأن تفصل فى كل منها على
حدة . وما أورده الحكم على الصورة المتقدمة يجعله مشوباً بالقصور فى بيان العناصر
الكافية والمؤدية إلى قبول وجه الطعن أو رفضه ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال
رقابتها والفصل فيه ابتغاء الوقوف على ما إذا كان تعدد الأفعال موضوع الجريمتين
على استقلال أو تعددها وحدة الغرض والارتباط . ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه
والإعادة ، دون حاجة لبحث ما أثير فى وجه الطعن عن مخالفة القانون وباقى أوجه
الطعن ، ذلك ، بأن القصور فى التسبيب له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة
بمخالفة القانون .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق