الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 يناير 2024

الطعن 8245 لسنة 92 ق جلسة 13 / 11 / 2023

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
الاثنين (ج)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / مهاد خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصام عباس و عرفة محمد والسيد جابر نواب رئيس المحكمة وحسام علي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الحسيني.
وأمين السر السيد / علي محمود.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 29 من ربيع الثاني سنة 1445 هـ الموافق 13 من نوفمبر سنة 2023م.
أصـدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8245 لسنة 92 القضائية.
المرفوع مـن:
.......... " الطاعن "
ضــد
النيابة العامة " المطعون ضدها "
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ١٦٤٨١ لسنة ۲۰۲۱ جنايات قسم ثالث المنتزه (والمقيدة برقم ٣٦٢٨ لسنة ۲۰۲۱ كلي المنتزه ).
بأنه في يوم 10 من أكتوبر سنة 2021 - بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه - محافظة الإسكندرية.
1- أحدث عمداً إصابة المجني عليه / ..... بأن كاله ضربة باستخدام أداة (مفتاح) استقرت بعينه اليمنى فنتج عن ذلك إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف عنها فقد إبصار العين اليمنى مهما تعد عاهة مستديمة تقدر نسبتها ٣٥ %.
۲- أحرز أداة ( مفتاح ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية تبيح ذلك .
وأحالته إلى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة الجنايات المذكورة قضت حضورياً بجلسة 19 من فبراير سنة 2022 ، عملاً بالمادة ٢٤٠/1 من قانون العقوبات ، والمادتين ۱/۱، 25 مكرر/۱ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، 5 لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل ، بعد إعمال نص المادة ۳۲/2 من قانون العقوبات. بمعاقبة ..... - وشهرته/ أبو سمره - بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وقرر المحكوم عليه - بشخصه – بالطعن في الحكم بطريق النقض في 9 من مارس سنة 2022.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 19 من أبريل سنة 2022 من المحكوم عليه موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
-------------
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة وإحراز أداة "مفتاح" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة الأولى التي دانه بها ، وأغفل إيراد مؤدى أدلة الثبوت التي أخذ بها ، ولم يعن ببيان القصد الجنائي في هذه الجريمة ، فضلاً عن خطأ الحكم إذ دانه بجريمة بالجريمة الثانية في حين أن الأداة (المفتاح) لا يُعد سلاحاً بما يجعل حمله بمنأى عن التأثيم ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي ، وأورد مؤداها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومنعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه أو صحته ، وكانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم ، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى - كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق في الدعوى ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة متى استيقنت أن الطاعن كان يحمل سلاحاً أبيضاً "أداة" أثناء ارتكابه جريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة - أن تبين كنه الأداة التي حملها ، ذلك بأن البند الأخير من الجدول رقم (۱) في بيان الأسلحة البيضاء والذي أحال إليه القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر بنص الفقرة الأولى من المادة ٢٥ مكرر منه والتي أخذت المحكمة بها الطاعن يتسع فيما تضمنه من أمثلة للأسلحة البيضاء التي يعاقب على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص لشمل كافة الأدوات كائنة ما كانت ، فكل ما يتزود به المعتدي تيسيراً للعدوان وإسلاساً له ، فوق أعضائه الطبيعية يُعد أداة عدوان ويؤخذ بالعقوبة المغلظة للجريمة المعنية إذا هو ما حمل أو استعمل تلك الأداة في عدوانه - وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد التزم هذا النظر ، فإن النعي عليه في شأن أن المفتاح لا يعد سلاحاً أبيضاً يكون مجانباً للصواب ، هذا ولا جدوى من منعى الطاعن في شأن جريمة إحراز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ – ما دام الحكم قد طبق المادة 32 من قانون العقوبات وعاقب الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: ـــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق