إقامة
الدعوى ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر عقب سريان القانون 174 لسنة 1998وحضور
وكيل عنه بجلسات المرافعة الاستئنافية لإبداء دفاعه.
قبول
الدعوى المباشرة المقامة من المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية. مناطه؟
اشتراط
تقديم الشكوى في الفترة المحددة بالمادة 3 إجراءات. قيد على حرية النيابة العامة
في استعمال الدعوى الجنائية دون المدعي بالحقوق المدنية فله أن يحركها بطريق
الادعاء المباشر
.
إقامة
المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح العادية في
جريمة بيع عقار لأكثر من شخص والمنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 ومعاقبة
المتهم بالحبس. خطأ في القانون
.
ادعاء
الطاعنان مدنياً بمبلغ 51 جنيهاً مع سريان تعديل المادة 42/ 1 مرافعات بالقانون
رقم 23 لسنة 1992. أثره: عدم جواز الطعن . أساس ذلك
.
اشتراط
تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من
قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. قيد على حرية النيابة العامة في
تحريك الدعوى الجنائية، عدم مساسه بحق المدعي بالحقوق المدنية في الادعاء المباشر
خلال الأجل المضروب
.
إقامة
الدعوى بطريق الادعاء المباشر . لا يستلزم صدور توكيل خاص من المدعي بالحقوق
المدنية لوكيله
.
تحريك
الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. شرطه: أن يكون من حركها قد أصابه ضرر شخصي
ومباشر من الجريمة . عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة. أثره: عدم قبول الشق
الآخر .
التجاء
المضرور من الجريمة للطريق الجنائي بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني. غير جائز.
من
المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق
المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور
.
القضاء
ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية في الجريمة سالفة البيان من محكمة أول درجة
والمرفوعة أمامها بطريق الإدعاء المباشر. خطأ في القانون.
استعمال
النيابة العامة حقها في تحريك الدعوى الجنائية مباشرة تحقيق لم تنتبه منه. أثره:
عدم جواز لجوء المدعي بالحقوق المدنية إلى طريق الإدعاء المباشر.
رفع
الدعوى بالطريق المباشر بعد أن حركت النيابة العسكرية الدعوى الجنائية بإجراء
تحقيق في الواقعة. الحكم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. صحيح قانوناً ولا
سلب فيه لاختصاص القضاء العادي.
إن
ما يثيره الطاعن بشأن خلو ديباجة الحكم من بيان الإدعاء المدني، وإيرادها أن
النيابة العامة هي التي حركت الدعوى رغم أنها أقيمت بطريق الإدعاء المباشر مردود
بأنه مجرد خطأ في الكتابة وزلة قلم لا تخفى ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهم
واقع الدعوى.
عدم
مسئولية الموكل عن عبارات السب التي أوردها الدفاع بصحيفة الادعاء المباشر .
من
المقرر أن تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لم
تطمئن إلى الدليل المقدم فيها
.
اقتصار
المدعي بالحقوق المدنية في صحيفة دعواه المباشرة على طلب قرش واحد كتعويض مؤقت.
عدم وجوب توقيعها من محام. الدفع ببطلانها. غير مقبول.
الدفع
بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بعد الميعاد لقيام المدعي بالحقوق
المدنية بتصحيح اسمه الوارد بصحيفة افتتاح الدعوى . غير مقبول ما دام قد أعلن تلك
الصحيفة في الميعاد المقرر قانوناً
.
تحريك
الدعوى الجنائية ضد موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء أو بسبب تأدية وظيفته بطريق
الادعاء المباشر. غير جائز. ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123
عقوبات. المادتان 63، 232/ 3 إجراءات
.
إعادة
تقديم الدعوى الجنائية المرفوعة ضد موظف عام بموجب صحيفة الادعاء المباشر بعد إذن
رئيس النيابة العامة برفعها . خطأ في القانون
.
موظفو
الهيئة العامة للتخطيط العمراني . موظفون عموميون . إقامة الدعوى الجنائية على
أحدهم عن جريمة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بطريق الإدعاء المباشر . غير
جائز .
تحريك
الدعوى بالطريق المباشر. حق مشروع للمدعي بالحقوق المدنية الذي يدعي حصول ضرر له
في جنحة أو مخالفة. جواز أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجني
عليه. ما دام قد أثبت إصابته بضرر ناتج عن الجريمة. أساس ذلك.
تقديم
المدعي بالحقوق المدنية شكواه في الميعاد القانوني. يحول دون سقوط حقه في إقامة
دعواه المباشرة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقض الحكم. حجب الخطأ
المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.
اشتراط
تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من
قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. ومن بينها جريمة السب. قيد على
حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية
.
عدم
جواز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين
المشتغلين متى بلغت أو تجاوزت قيمة الدعوى أو الأمر خمسين جنيهاً .
انعقاد
الخصومة في الدعوى المباشرة . بتكليف المتهم بالحضور تكليفاً صحيحاً .
مضى
ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بجريمة السب ومرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات
العكس على التنازل عن الشكوى
.
تحريك
الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. شرطه. أن يكون من حركها قد أصابه ضرر شخصي
ومباشر من الجريمة. عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة. أثره: عدم قبول الشق
الآخر.
أمر
الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. عدم
جواز التظلم فيه من المجني عليه أو المدعي المدني لكل منهما الالتجاء إلى طريق
الإدعاء المباشر متى توافرت شروطه. الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. أمر
قضائي.
إقامة
الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً خلافاً لأحكام المادة 63 إجراءات.
أثره: انعدام اتصال المحكمة بها. وجوب أن يقتصر حكم المحكمة الاستئنافية على
القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد
دونها.
خلو
صحيفة الإدعاء المباشر من توقيع لأحد المحامين المشتغلين بالرغم من بلوغ قيمة
التعويض المؤقت المطالب به 51 جنيهاً. يبطلها.
تداول
الشيك بالطرق التجارية. متى صدر لحامله أو لأمر شخص معين أو لإذنه. انتقال ملكية
الشيك بطريق التظهير. أثره: انتقال ملكية قيمته للمظهر إليه والتطهير من الدفوع.
تظهير الشيك: لا يحول دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات.
لما
كان ليس بصائب ما أثاره الطاعن من عدم قبول الدعوى لأن محامي المدعي بالحق المدني
قدم صحيفة الإدعاء المباشر دون أن يصدر له توكيل خاص منه، ذلك أن المادة الثالثة
من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا في حالة تقديم الشكوى .
لما
كان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لمضي
مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ علم المطعون ضدهما بوقائع القذف وبين تحريك
الدعوى.
إن
المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر المدعى بالحق المدنى
توكيلاً خاصاً لمحاميه إلا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء
المباشر.
تحريك
الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. شرطه: أن يكون من حركها قد أصابه ضرر شخصي
ومباشر من الجريمة . عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة. أثره: عدم قبول الشق
الآخر.
اشتراط
تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة
إجراءات عن الجرائم المبينة بها. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى
الجنائية .
التكليف
بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار
القانونية. عدم إعلانه. أثره: عدم دخول الدعوى حوزة المحكمة.
اشتراط
تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفقرة المحددة بالمادة الثالثة من
قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. ومن بينها جريمة السب. قيد على
حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. عدم مساسه بحق المدعي بالحقوق
المدنية في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب.
الدعوى
الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية ودعواه المدنية التابعة لها
لا تنعقد الخصومة بينه وبين المتهم إلا عن طريق تكليفه بالحضور أمام المحكمة
تكليفاً صحيحاً وعدم انعقاد الخصومة بالطريق الصحيح أثر. عدم قبول الدعويين
المدنية والجنائية.
من
المقرر أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية يرتب
تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها وأن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به
الادعاء المباشر ويرتب كافة الآثار القانونية.
الدفع
بعدم قبول الدعوى المباشرة لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة
ومرتكبها. متعلق بالنظام العام.
توقف
الحكم في الدعوى على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى يحتم على المحكمة أن توقفها
م 222 إجراءات جنائية. مناط ذلك
.
لما
كان المناط في قبول الدعوى المباشرة التي يحركها المدعي بالحق المدني أمام المحكمة
الجنائية أن تكون الدعوتان الجنائية والمدنية مقبولتين أمامها وأن تكون مختصة
بالدعوى المدنية التبعية
.
وفاء
المدعي بالحق المدني بدين غير مستحق نتيجة احتيال الطاعن عليه. اعتباره مجنياً
عليه ولو لم يكن هو المدين الأصلي.
متى
كان مناط الاباحة فى تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعى بالحقوق المدنية أن
يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى
الجنائية، فاذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عن الجريمة سقطت هذه الاباحة،
وانحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المباشرة فى شقيها الجنائى والمدنى
غير مقبولة.
مباشرة
النيابة العامة تحقيقا فى الدعوى لم تنته منه بعد. عدم جواز لجوء المدعى المدنى
الى الطريق المباشر.
من
المقرر أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية يرتب
تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها وأن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به
الادعاء المباشر ويرتب كافة الآثار القانونية.
من
المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق
المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر
مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه
.
التكليف
بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر. ويترتب عليه كافة الآثار
القانونية. عدم إعلانه. أثره. عدم دخول الدعوى حوزة المحكمة .
من
المقرر أنه متى اتصلت المحكمة بالدعوى الجنائية بتحريكها بالطريق المباشر تحريكاً
صحيحاً، ظلت قائمة ولو طرأ على الدعوى المدنية ما يؤثر فيها فإن ترك الدعوى
المدنية لا يكون له أثر على الدعوى الجنائية.
عدم
قبول النعى لأول مرة أمام النقض ببطلان الاجراءات لعدم توقيع محام على صحيفة
الدعوىالمباشرة.
توقيع
محام مشتغل على صحيفة الدعوى غير واجب إلا إذا جاوزت قيمتها خمسين جنيهاً المادة
78 من القانون 61 لسنة 1968.
اشتراط
تقديم شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من
قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المبينة بها فى حقيقته قيد على حرية النيابة
العامة فى تحريك الدعوى الجنائية عدم مساسه بحق المجنى عليه أو من ينوب عنه فى
الإدعاء خلال الأجل المذكور.
الدعوى
المدنية المقامة أمام المحاكم الجنائية خضوعها للإجراءات المقررة فى قانون
الإجراءات الجنائية المادة 266 إجراءات.
دعوى
البلاغ الكاذب جواز تحريكها بالطريق المباشر المادة 232 إجراءات انتظار تصرف
النيابة العامة فى البلاغ غير لازم أساس ذلك.
إقامة
الحكم قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على افتراض علمه بالوقائع موضوعها منذ أكثر من
ثلاثة أشهر سابقة على إقامتها.
القضاء
بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية استنادا إلى عدم رفعها بمعرفة المجنى عليه
أو وكيله الخاص.
الأحكام
الجنائية تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في الجلسة.
الدفاع
المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي أو بديل عنه للمتهم أن يضمن
المذكرة ما يشاء من أوجه الدفاع.
رفع
الدعوى المدنية بالطريق المباشر. أثره: تحريك الدعوى الجنائية. مباشرتها بعد ذلك.
منوطة بالنيابة العامة وحدها.
خضوع
الدعوى المدنية. أمام المحاكم الجنائية. للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات.
عدم
قبول الدعوى الجنائية عن جريمة السب لإعلان صحيفة الدعوى المباشرة بعد انقضاء مدة
السقوط المقررة في المادة 3 من قانون الإجراءات. أثره. عدم قبول الدعوى المدنية
التابعة لها.
مضي
ثلاثة أشهر بين تاريخ العلم بجريمة القذف ومرتكبها وبين إعلان صحيفة الدعوى
المباشرة عن هذه الجريمة. القضاء بعدم قبول الدعوى. صحيح
انعقاد
الخصومة في الدعوى المباشرة. بتكليف المتهم بالحضور تكليفاً صحيحا.
إلغاء
المحكمة الاستئنافية قضاء أول درجة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. وجوب
إعادتها القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. حتى لا يحرم الطاعن من درجة
من درجات التقاضي مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
حماية
القانون حيازة العقار ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً. نقل حيازة
العقار بناء على حكم. واجب الاحترام قبل الكافة.
عدم
تقيد المحكمة الجنائية بطلبات المدعي المدني رافع الدعوى المباشرة وهي بصدد إنزال
حكم قانون العقوبات على واقعة الدعوى.
على
المحكمة تطبيق نصوص القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى المطروحة عليها وصار
إثباتها في الحكم.
للمدعي
المدني في جريمة إصدار شيك بدون رصيد المطالبة بتعويض الضرر الذي لحق به من جراء
تلك الجريمة. طلب القضاء بقيمة الشيك.
غير جائز.
عدم
تقيد المحكمة بطلبات المدعي المدني (رافع الدعوى المباشرة) عند إنزال حكم قانون
العقوبات على واقعة الدعوى.
دعوى
عمومية. تحريكها بالطريق المباشر تحريكاً صحيحاً. قيامها ولو طرأ على الدعوى
المدنية ما يؤثر فيها.
للمدعي
المدني أو من ينوب عنه بأي صورة من الصور في حدود القواعد العامة أن يحرك الدعوى
أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة.
الدعوى
الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية ودعواه المدنية التابعة لها.
حق
الشركة المجني عليها في تحريك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الادعاء المدني
طالما أن ضرراً لحق بها. المادة 232 إجراءات. لا يؤثر في ذلك حصول التسوية بين
المتهم وبين الشركة بعد ثبوت اختلاسه.
حق
توجيه التهمة إلى المتهم بالجلسة عند قبوله المحاكمة مقصور على النيابة العامة.
المادة 232 أ. ج.
ق
121 لسنة 1956 المعدل للمادة 210 أ. ج تفسيره تحريمه استئناف القرار بالأوجه
لإقامة الدعوى الصادر ضد موظف أو مستخدم أو رجل ضبط عن جريمة ارتكبها أثناء أو
بسبب تأدية الوظيفة.
دفع
المتهم في الدعوى المباشرة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل إغفال المحكمة الرد
عليه.
الدفع
بسقوط حق المدعى فى اختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام فهو يسقط بعدم
إبدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى.
تتم
اجراءات الادعاء المباشرة بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح
والمخالفات من قبل المدعى بالحقوق المدنية.
متى
كان الشيك قد توفرت له مقوماته وكان رفع الدعوى بعد تاريخ استحقاقه امتنع القول
برفعها قبل الأوان
.
الشكوى
المنصوص عليها في م 3 أ. ج. هي قيد وارد على حق النيابة في رفع الدعوى بالنسبة
للجرائم المذكورة بالمادة لا على حق المدعي بالحقوق المدنية في رفع الدعوى مباشرة.
إن
المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت صراحة على جواز إحالة الدعوى في
الجنح أو المخالفات إلى المحكمة بتكليف لمتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء
النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية.
ذا
كان المدعي بالحقوق المدنية - في سبيل إثبات دعواه - قد قام من جانبه بإعلان شهوده
للجلسة ثم تمسك بسماعهم لما لم يحضروا بعد هذه الإعلان.
قضاء
محكمة الجنح بعدم الاختصاص لشبهة الجناية. إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات. قضاء
هذه المحكمة بعدم جواز نظرها لسبق صدور قرار من النيابة بحفظ الدعوى العمومية. خطأ.
دعوى
مباشرة من دائن المجني عليه. شرط رفعها. دعوى مدنية من قيم على محجوز عليها
بالمطالبة بتعويض عما لحقها من ضرر. دعوى مباشرة منه ومن ابنتها باعتبارها دائنة
لأمها أو مستحقة لنفقة منها.
إذا
رفعت الدعوى مباشرة من المدعي بالحق المدني، ثم أقامت النيابة الدعوى العمومية
بالجلسة أمام محكمة الدرجة الأولى، وكان ذلك قبل أن يبدي المتهم الدفع الذي تمسك
به بعدم قبول الدعوى المباشرة، واقتصرت المحكمة الابتدائية في حكمها في الدعوى على
قبول هذا الدفع، فإن الدعوى العمومية تكون باقية على حالها مرفوعة من النيابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق