قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. لم يغير في القواعد
الموضوعية في القانون القديم لنظام شهر الإفلاس التي تعرف التاجر وتوقفه عن الدفع
ولا في المفهوم القانوني لذلك النظام.
صفة التاجر. تطرح على مكتسبها في ظل القانون القديم والجديد الالتزام
بمسك دفاتر أياً كان حجم تجارته.
تعاقب القوانين 388 لسنة 1953 و53 لسنة 1954 ثم قانون التجارة الجديد
على رفع نصاب الإلزام بإمساك الدفاتر التجارية للتجار. مفاده. أن هذا النصاب لا
صلة له بذاتية القواعد الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التي يقوم عليها نظام شهر
الإفلاس إنما شرطاً لقبول دعوى شهر الإفلاس.
قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية ونصاب الإمساك بها. لا
صلة له بذاتية القواعد الموضوعية للإفلاس ولا بالحماية التي يستهدفها المشرع من
هذا النظام. أثره. قصر شهر الإفلاس على التجار الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في
التجارة عشرين ألف جنيه. م 550 ق 17/ 99.
القواعد التي أوردتها المواد من 34 وحتى 37 من الفصل الخاص بالتزامات
الممولين والمادة 40 الواردة تحت عنوان إجراءات ربط الضريبة والمادة 187/ ثانياً
من الباب الخاص بالعقوبات من القانون 157 لسنة 1981 مفادها مجتمعة أن المشرع وضع
بها الأحكام العامة لتقديم الإقرار وأسسه وميعاده.
صياغة أحكام المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 قاطعة الدلالة على
سريان أحكام الفقرة الثالثة منها والخاصة بسداد المبلغ الإضافي عند عدم تقديم
الإقرار في الميعاد على جميع الممولين من يُمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يُمسكها.
قصر عبارات المادة 37 على الممول الذي لا يُمسك الدفاتر والسجلات. لا أثر له.
الالتزام بتقديم الإقرار قصره على الممول الممسك للدفاتر والسجلات
دون غير الممسك لها. مفارقة غير مقبولة. علة ذلك. المادتان 34، 187/ ثانياً ق 157/
1981.
عدم تقديم الإقرار الضريبي في الميعاد باعتباره التزاماً عاماً علي
كافة الممولين من يُمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يُمسكها. أثره. التزام الممول
بسداد مبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة عليه من واقع الربط النهائي يخفض
إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن.
القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية
وما فى حكمها. الغرض منه.
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة من القواعد القانونية
الآمرة . التزام مصلحة الضرائب بها باعتبارها إجراءات ومواعيد حتمية .
إحالة سند الشحن بصيغة عامة وعلى شرط التحكيم وفقاً للقانون
الإنجليزي كما هو وارد بمشارطة إيجار السفينة . أثره. تعذر إحالة النزاع إلى هيئة
التحكيم . علة ذلك .
الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة. عدم جواز تطبيقه
من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز
القانونية ولو كانت سابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض .
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. تعلقه بالنظام العام.
أثره. عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم. م
49/ 3 ق 48 لسنة 1979 قبل تعديلها بالقرار بق 168 لسنة 1998. سريان ذلك على
الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره .
الطلبات الناشئة عن سبب قانوني واحد. عرض أحدها على اللجنة المنصوص
عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي في الميعاد . مؤداه. تحقيق الغاية
من الإجراء بالنسبة لباقي الطلبات .
سكوت قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 عن تنظيم
حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازاته الاعتيادية . أثره. وجوب الرجوع
إلى قانون العمل .
احتفاظ الشركة الطاعنة للعاملين بها ببدل الإقامة تطبيقاً لذلك مع
جعل أمر زيادته جوازياً لمجلس الإدارة . مخالفته . خطأ في تطبيق القانون .
الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس . ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً
من تاريخ إعلانه. م 394 قانون التجارة . القواعد المستحدثة في قانون المرافعات .
عدم اعتبارها ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد .
مؤدى النص بالمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون
الضرائب على الدخل والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون آنف البيان - وعلى ما
جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وموافاة الممول بها
وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين
18، 19 ضرائب .
مؤدى النص بالمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من
اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية
المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة بالنموذجين 18 و19 ضرائب.
اعتبار جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة هيئة عامة أخذاً بديباجة
كل من القرارين الجمهوريين رقمي 223، 224 لسنة 1982. مؤداه. أن تكون الإدارة
القانونية به هي صاحبة الصفة في رفع الطعن بالنقض المقام منه ما لم يصدر من مجلس
إدارته وليس من رئيس المجلس .
أن تقدير اللجنة النهائي قد يسبق استكمال العين للمستأجر استكمالها
بترخيص من قاضي الأمور المستعجلة بعد إعذار المالك وخصم التكاليف من الأجرة.
المواد 6، 7، 8، 9، 44 من ق 52 لسنة 1969 والمذكرة الإيضاحية والمادة 3/ 3 من
اللائحة التنفيذية .
عنصر النسبة المئوية لصافي الربح . أحد العناصر الجوهرية لربط
الضريبة . عدم تضمن النموذجين رقمي 18، 19 ضرائب بيان هذا العنصر. أثره. البطلان.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان النموذجين المذكورين لخلوهما من عناصر ربط
الضريبة. صحيح. لا يعصمه من البطلان الإحالة إلى النموذج 18 ضرائب.
من المسلم به أن هدف كل القواعد القانونية هو حماية المصالح المشروعة
سواء كانت مصالح عامة أو مصالح فردية بحيث يستحيل تطبيق النصوص التشريعية أو حتى
فهمها أو تفسيرها دون معرفة المصلحة التي تحميها .
وجوب إخطار المأمورية الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر منها
وتحديد صافي الربح. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة
الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء .
موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط
نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك
الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشملاً على بيان عناصر ربط
الضريبة .
السبب الجديد. ماهيته. وجه النعي الذي يشتمل على عناصر واقعية لم
يسبق طرحها على محكمة الموضوع أو الذي يختلط فيه الواقع بالقانون بحيث يقتضي من
محكمة النقض فحصاً أو تحقيقاً موضوعياً يتعارض مع وظيفتها كمحكمة قانون .
إجراءات ربط الضريبة. وجوب إتمامها على مرحلتين. الأولى تمهيدية هي
الإخطار بالنموذج 18 ضرائب. عدم موافقة الممول على ذلك النموذج. أثره. بدء المرحلة
الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على عناصر الربط .
السلطة التشريعية المنوط بها وحدها إفراغ الحكم الشرعي في نص قانوني
واجب التطبيق .
اتحاد الملاك قبل نفاذ ق 4 لسنة 1996. نشأته بقوة القانون بمجرد
زيادة عدد كل من الشقق وملاكها على خمسة ولو لم يكن له نظام مكتوب أو مجلس إدارة.
ضريبة الدمغة النوعية المستحقة عن صرف المقررات التموينية التي توزع
بالبطاقات. التزام البدال التمويني بتحصيل قيمتها من المستهلك وتوريدها لمصلحة
الضرائب .
وعاء الضريبة ومن يتحمل عبئها وإجراءات ربطها أو تحصيلها . تحددها
القوانين التي تفرضها .
للدولة حق استعمال واستثمار الأموال العامة وفقاً لإجراءات القانون
العام. تصرف السلطة الإدارية فيها لانتفاع الأفراد بها. سبيله. الترخيص المؤقت
مقابل رسم لا أجرة .
وجوب تكامل قواعد وإجراءات الإعلان الوارد ذكرها في المادة 149 ق 157
لسنة 1981 مع تلك الخاصة بالإخطار المبينة في المادة 159 من ذات القانون خاصة في
شأن ارتداد الإخطار .
تمسك الطاعن بأن العلاقة الإيجارية نشأت بينه وبين مورث المطعون
ضدهما قبل العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977 وتحكمها م 18 من القانون 136 لسنة
1981 التي قصرت حق طلب الإخلاء للتأجير من الباطن على المالك دون المستأجر الأصلي.
قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء .
قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام. أثره. عدم جواز
مخالفتها. قبول الهيئة العامة للتأمينات اشتراكات التأمين من صاحب العمل رغم عدم
التزامه بها لا يكسبه حقاً تأمينياً لمن ينص عليه.
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991. ليس من شأنها تقرير
الضريبة على حالات لم ينص عليها القانون. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية
مصلحة الجمارك في مطالبة المطعون ضدها بضريبة المبيعات عن السلعة التي استوردتها
وسددت عنها تلك الضريبة عند الإفراج عنها. صحيح.
خلو لائحة نظام العاملين بالبنك من وضع قواعد لاختيار من يندب من
العاملين أو معياراً للمفاضلة بينهم. مؤداه. لجهة العمل اتخاذ قرار الندب بما لها
من سلطة في تنظيم العمل وتقدير كفاية العامل.
تسوية معاش الأجر الأساسي. كيفيته. المادتان 19، 20 من ق التأمين
الاجتماعي. استثناء. المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات بتسويتها على غير
الأجر المنصوص عليه في القانون المشار إليه ويربطها بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك
الأخير للمؤمن عليه. أثره. تحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى
الأخرى الواردة بالقانون المذكور.
موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً
والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات.
أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط الضريبة. عناصر
الربط. ماهيتها. لا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب مجرد
الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. علة ذلك. لا محل للقول بتحقق الغاية من
الإجراء.
قانون العمل. أحكامه آمرة. تعلقه بالنظام العام. علة ذلك.
اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له
موطن أو محل إقامة فيها عدا تلك المتعلقة بعقار واقع في الخارج. م 29 مرافعات.
اختصاصها كذلك. بنظر تلك التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة
فيها إذا كان له في الجمهورية موطن مختار. م 30/ 1 مرافعات.
قانون قطاع العمال العام رقم 203 لسنة 1991. سريان أحاكمه ولائحته
التنفيذية في شأن تنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين من تاريخ العمل به.
القانون رقم 69 لسنة 1974. إنهائه إجراءات الحراسة على الأشخاص
الطبيعيين والاعتباريين. مؤداه. استرداد هذه الأشخاص حقها في التقاضي منذ صدوره.
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة تعلقها بالنظام
العام. أثره. عدم جواز مخالفتها أو التنازل عنها واعتبار الإجراءات حابطة الأثر.
إخطار الممول بعناصر الربط بالنموذج 18 ضرائب لا أثر له في قطع تقادم دين الضريبة
إلا إذا كان توجيهه صحيحاً في ذاته وواجباً. كونه غير لازم. اعتباره تزيد لا أثر
له.
العاملون بشركات القطاع العام. علاقتهم بها علاقة تعاقدية. خضوعها
لأحكام نظام العاملين بها وأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام.
وجوب شمول النموذج 19 ضرائب على بيان عناصر ربط الضريبة. عناصر
الربط. ماهيتها. لا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب مجرد
الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. علة ذلك. لا محل للقول بتحقق الغاية من
الإجراء. تنظيم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة. مؤداه. عدم جواز
الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات.
ثبوت أن عين النزاع من الإسكان الاقتصادي وجاوزت الأجرة القانونية
للغرفة منها جنيهاً واحداً. مؤداه. عدم انطباق شروط تمليك المساكن الشعبية
والاقتصادية والمتوسطة عليها. لا محل للاعتداد عند حساب الأجرة القانونية بالتخفيض
في القيمة الإيجارية المقرر للمهاجرين.
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام
العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
وجوب إخطار المأمورية الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر منها
وتحديد صافي الربح. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة
الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك
الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشتملاً على بيان عناصر ربط
الضريبة.
عدم اشتراط تحديد مقدار الضريبة بالنموذج 18 ضرائب. مؤداه. عدم إيراد
هذا البيان بالنموذج المذكور لا يؤدي إلى بطلانه.
تنظيم علاقات العاملين بالبنك العقاري المصري أساسه القانون 120 لسنة
1975 ولائحة البنك. عدم الرجوع إلى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام لا يكون إلا
فيما لم يرد به نص في اللائحة.
تنظيم علاقات العاملين بالبنك العقاري المصري أساسه القانون 120 لسنة
1975 ولائحة البنك. عدم الرجوع إلى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام لا يكون إلا
فيما لم يرد به نص في اللائحة.
نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978. هو
الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام. مؤداه. تطبيق أحكامه ولو
تعارضت مع أي قانون آخر. خلوه من أي نص بشأن تلك العلاقات. أثره. تطبيق أحكام
قانون العمل.
النقل البحري. بدؤه بتسلم البضاعة من الشاحن إلى الناقل بالتأشير على
سند الشحن بما يفيد تمامه على متن السفينة. ويستوي أن تكون البضاعة قد شحنت فوق
السطح أو تحته أو في العنابر. كلمة "مشحون" "ON BOARD". مفادها. تمام شحن البضاعة على متن السفينة دون
تحديد مكان الشحن.
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الواقع بدائرتها المحل
المرهون رهناً تجارياً بالإذن ببيع مقوماته. م 14 ق 11 لسنة 1940. خلو قانون
المرافعات من إلغاء هذه المادة وصدور القانون التجاري قبل صدور القانون 11 لسنة
1940. أثره. لا محل لإعمال أحكام القانون التجاري.
نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963. اعتباره مانعاً
قانونياً يتعذر معه على مورث الطاعنين المطالبة برد قيمة الضرائب التي سددها جهاز
تصفية الحراسات استناداً إلى ما ارتكبه من خطأ في قيامه بالسداد. م 382 مدني.
أثره. وقف سريان سقوط هذا الحق بالقادم منذ العمل بهذا القانون.
مساءلة العامل مدنياً. شرطه. وقوع خطأ شخصي. م 78 ق 47 لسنة 1978.
عدم جواز الرجوع إلى النص العام المقرر بالمادة 175 مدني.
التسجيل الإجباري أو الاختياري للمخاطبين بأحكام قانون الضريبة
العامة على المبيعات. شرطه. المواد 18/ 1، 19، 22 ق 11 لسنة 1991. إجازة إلغاء
هذين التسجيلين وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون
المذكور.
إعفاء المشروعات التي تقام في المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب
والرسوم. انصراف الإعفاء المقرر لها إلى الرسوم التي تفرضها المجالس المحلية. م 46
ق 43 لسنة 1974 المعدل بق 32 لسنة 1977. لا يغير من ذلك إخضاعها للرسوم التي تستحق
مقابل خدمات. علة ذلك. م 33 من القانون سالف الذكر.
انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين
الأجنبية وتنفيذها. أثره. اعتبارها قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام
قانون التحكيم.
خضوع إجراءات التحكيم لقانون القاضي. م 22 مدني. علة ذلك. عدم تقديم
الطاعنة الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءاته مخالف لما اتفق عليه أطراف
التحكيم أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم.
القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية
والتجارية. تقييد هذه الولاية استثناء. وجوب عدم التوسع في تفسيره.
القانون رقم 203 لسنة 1991. اعتباره من القوانين المعدلة للاختصاص.
نفاذه قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. أثره. سريانه بشأن الاختصاص
الولائي على الدعوى.
العلاقة التي تربط صاحب المدرسة بالعاملين فيها. علاقة تعاقدية.
خضوعها لأحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات فيما لم يرد به نص في قانون
التعليم وللقواعد التي ترد في شأنها بقرار وزير التعليم ولائحة المدرسة.
الدعوى الدستورية عينية. الخصومة فيها. قوامها. مقابلة النصوص
التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور.
الحكم بعدم دستورية نص م 3/ 2 قرار بقانون 141 لسنة 1981 بالنسبة لمن
أسقطت عنهم الجنسية أو تخلوا عنها ونشره فى الجريدة الرسمية.
وجوب تقصى المحكمة من تلقاء نفسها الحكم القانونى المنطبق على
العلاقة بين الطرفين وإنزاله على الواقعة المطروحة عليها.
نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
سكوت قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 عن تنظيم
حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازته الاعتيادية.
انتهاء خدمة العامل. لا أثر لها على حقه فى أجر الإجازات المستحقة له
بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.
التشريع العام اللاحق لا ينسخ التشريع الخاص، ما لم ينص على ذلك
صراحة أو يستدل ضمناً.
النص فى المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم48 لسنة 1978
بإلغاء كل نص يخالف أحكامه لا يستفاد منه إلغاء القانون رقم 139 لسنة 1964.
تحديد الحافز المستحق على أساس معدلات الأداء لا يناهض أحكام القانون.
العقد فى المزايدات. انعقاده بإيجاب من المزايد هو عطاؤه وقبول من
الجهة صاحبة المزاد هو رسوه ضرورة الرجوع إلى شروط المزاد إذا تضمنت أحكاماً خاصة
فى هذا الشأن بإعتبارها قانون المتعاقدين تعليق تمام العقد على تصديق جهة معينة
مفاده عدم تمامه إلا بهذا التصديق. م99 مدنى.
إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من ثلاث وحدات سكنية فى تاريخ
لاحق لاستئجاره أثره تخييره بين تركه الوحدة التى يستأجرها أو توفير وحده سكنية
ملائمة للمالك أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بما لا يجوز مثلى أجرة الوحدة
التى يستأجرها م22/ 2 ق136 لسنة 1981.
سريان أحكام التأمين الاجتماعى على بعض أصحاب الأعمال مناطه تحقق
الشروط المنصوص عليها فى المادتين الثالثة والرابعة من القانون 108 لسنة 1976 وما
يصدره وزير التأمينات من قرارات فى هذا الشأن.
الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي. منوط به مباشرة إجراءات تصفية
الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام. أثره. عدم جواز
مخالفتها.
خلو لائحة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالزقازيق من نص
يواجه الآثار المترتبة على إخلال العامل بالتزامه بالمحافظة على أمواله.
وجود مانع قانوني أو مادي أو أدبي يتعذر معه على الدائن المطالبة
بحقه. أثره. وقف سريان التقادم. م 382 مدني. احتسابه من تاريخ زوال المانع.
القانون رقم 1 لسنة 1991 اعتباره مانعاً قانونياً للمحالين إلى التقاعد قبل 1/ 7/
1987 من المطالبة بحقهم في الإفادة من أحكام القانون 107 لسنة 1987.
التغييرات التي من شأنها اعتبار العين المؤجرة في حكم المنشأة
حديثاً. شرطها. أن يكون المؤجر هو الذي أجراها.
علاقة مجلس الشعب بأعضائه رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح
المعمول بها في هذا الشأن.
خلو قانون السلطة القضائية من القواعد المنظمة للحدود الدنيا والقصوى
لمعاش الأجر الأساسي وطريقة حساب هذا المعاش ومكافأة نهاية الخدمة والمدخرات.
مؤداه. وجوب تطبيق قواعد قانون التأمين الاجتماعي باعتباره الفانون العام في هذا
الشأن.
بدل السفر. ماهيته. صرفه للعاملين تعويضاً لهم عما ينفقونه في سبيل
أداء وظائفهم. م 45 ق 48 لسنة 1978. تحمل جهة عملهم لهذه النفقات. أثره. عدم جواز
استحقاقه. لا مجال لإعمال قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1372 لسنة 1985.
القانون رقم 48 لسنة 1978. وجوب تطبيقه فيما لم يرد نص في أحكام
لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.
خلو نصوص قانون نظام العاملين رقم 48 لسنة 1978 من قواعد ومعايير
المفاضلة بين العاملين للندب. مؤداه. سلطة جهة العمل في اتخاذ قرار الندب بما لها
من سلطة في تنظيم العمل وتقدير كفاية العامل.
ملكية الأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين فرضت
عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لقانون الطوارئ. أيلولتها للدولة حتى
تاريخ العمل بالقانون 150 لسنة 1964.
القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين. عدم تعيين الجهة المختصة
بإصدارها. لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدارها. شرطه. أن تكون في نطاق التفويض
القانوني. مخالفة ذلك. أثره. انعدام هذه القرارات. المادتان 144، 156 من الدستور.
الإعفاء من سداد الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها.
م 50 ق 90/ 1944. أشخاص القانون العام أو الخاص. إعفاؤها من الرسوم القضائية.
شرطه. ورود نص بذلك في قانون إنشائها.
أحكام قانون التأمين الإجباري ووثيقة التأمين النموذجية الصادرة
تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652/ 1995 الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم
152 لسنة 1995.
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على
البعض الأخر. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا
الفهم وتطبيق أحكام القانون عليها.
العاملون بشركات القطاع العام. علاقتهم بها علاقة تعاقدية. خضوعها
لأحكام نظام العاملين بها ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام.
قانون العمل. عدم تنظيمه قواعد التقادم الناشئة عن عقد العمل. مؤداه.
تركها للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني. دعاوى المطالبة بشهادة
نهاية الخدمة. سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد. م 698 مدني.
دعوى إثبات علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل. ليست من المنازعات
الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التامين الاجتماعي. أثره. جواز رفعها مباشرة أمام
القضاء دون عرض الأمر على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 ق 79
لسنة 1975.
الأماكن وأجزاء الأماكن التي استهدف المشرع إسباغ الحماية القانونية
عليها بموجب تشريعات الأماكن الاستثنائية. المقصود بها.
وجود نص تشريعي. أثره. عدم جواز التحدي بالعرف.
تصرف السلطة الإدارية في المال العام لانتفاع الأفراد به. سبيله.
الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة. منح الترخيص ورفضه والرجوع فيه. من الأعمال
الإدارية. خضوعه لأحكام القانون العام.
الأموال العامة. ماهيتها. م 87 مدني. العقارات والمنقولات التي يتم
تخصيصها للمنفعة العامة.
ترخيص الطاعن الأول بصفته للمطعون ضده باستقلال كشك خشبي بالجزيرة
الوسطى أمام حديقة الأورمان مقابل شروط معينة بالعقد المحرر بينهما. المنازعة
الناشئة عنه. اعتبارها منازعة إدارية. انعقاد الاختصاص بنظره لجهة الإدارة. المواد
87 مدني، 15، 17 ق 46 لسنة 1972، 10 ق 47 لسنة 1972. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى
اعتبار العلاقة بينهما علاقة إيجارية. مخالفة لقواعد الاختصاص الولائي.
حكم المحكمين الأجنبي المطلوب تنفيذه في دولة القاضي. افتراض صدوره
استناداً إلى اتفاق تحكيمي توافرت له مقومات وجوده وصحته. أثره. وقوع عبء إثبات
انعدام هذا الاتفاق أو عدم صحته على عاتق من يُطلب تنفيذ الحكم ضده.
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من
اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع
والعلاقات السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر
المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
إعفاء شركة الاتحاد العربي للنقل البحري من الضرائب والرسوم موقوتاً
بمدة عشر سنوات. قرار مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية رقم 5 لسنة 1974.
خضوعها للضرائب والرسوم اعتباراً من عام 1984.
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام.
مخالفتها. أثره. بطلان الإجراءات.
مأمورية الضرائب. وجوب إخطارها الممول بعناصر الضريبة وقيمتها
بالنموذج 18 ضرائب. عدم اقتناعها باعتراضاته. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب
مشتملاً على بيان عناصر الضريبة وقيمتها وميعاد الطعن على هذا التقدير.
مخالفة أحكام ق 97 لسنة 76 أو الشروع فيها. عدم اعتباره إساءة
لاستعمال العين المؤجرة.
التأمين الإجباري على السيارات - عدا الخاصة -سريانه لصالح الغير
والركاب دون عمالها. م 5 ق 652 لسنة 1955. مؤداه. أن التأمين لا يفيد منه محصل
سيارة النقل العام للركاب لأنه من عمالها.
تعيين القانون حقوق الحمل المستكن على سبيل الحصر. م 29 مدني وق 119
لسنة 1952 بشأن الولاية على المال. الحق في التعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذي
يلحق به نتيجة الفعل الضار الذي يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً. ليس من بين هذه
الحقوق التي عينها القانون.
منتجات شركات ومصانع الأدوية ومنها مستحضرات التجميل. خضوعها لرسم
"الدمغة الطبية".
تمثيل الدولة في التقاضي فرع من النيابة القانونية. الأصل أن الوزير
هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته.
لجان التعويض عن خسائر النفس والمال نتيجة الأعمال الحربية.
اختصاصها. ق 44 لسنة 1967 المعدل بالقانون 41 لسنة 1970.
امتناع القاضي عن إصداره أمر الأداء وتحديده جلسة لنظر الدعوى مؤداه
إتباع القواعد والإجراءات العادية للدعوى المبتدأة .
الأصل حظر القانون 15 لسنة 1963 على الأجانب تملك الأراضي الزراعية
وما في حكمها في مصر بأي سبب.
عدم بدء سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة بالنسبة
للممول الذي لم يقدم إقرار إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولته النشاط.
القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية
والتجارية الحد من هذه الولاية بنص القانون وبما لا يخالف أحكام الدستور استثناء
يجب عدم التوسع في تفسيره.
عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون
وبالطريقة التي يرسمها.
خلو قانون المرافعات من إلغاء هذا النص وصدور القانون التجاري قبل
صدور القانون 11 لسنة 1940.أثره لا محل لإعمال أحكام القانون التجاري.
تمثيل الدولة في التقاضى نيابة قانونية عنها تعيين مداها وبيان
حدودها مصدره القانون.
للمصريين عامة حق تكوين الأحزاب السياسية. وجوب اشتمال النظام
الداخلي للحزب على القواعد والإجراءات التي تنظم الانضمام إليه .
الأحزاب السياسية. جماعات منظمة تقوم على مبادئ وأهداف مشتركة. ق 40
لسنة 1977.
خضوع جميع الأماكن الخاضعة لقانون إيجار الأماكن على اختلافها في ظل
ق 49 لسنة 1977 لقواعد تحديد الأجرة .
موافقة الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الزراعية على فصل الأعضاء
المتخلفين عن سداد كامل التزاماتهم المالية لها .
الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة. خضوعها لأحكام القانون المدني فيما
عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها.
عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون
وبالطريقة التي يرسمها.
تقدير زوال المانع كسبب لوقف التقادم. م 382 مدني. من سلطة محكمة
الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
عدم وجود نص في القانون المدني يخول المضرور حقاً مباشراً في مطالبة
المؤمن بالتعويض إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير. م 747 مدني.
ليس في القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد. جواز
استعانته في مهمته بما يراه ضرورياً من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها.
عقود التأجير لغير المصريين. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانوناً
لإقامتهم بالبلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981.
القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية.
تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.
هيئات قناة السويس. هيئة عامة. ق 146 لسنة 1957، ق 30 لسنة 1975 قيام
النزاع بينهما وبين شركة قناة السويس للتأمين الخاضعة لأحكام ق 10 لسنة 1981 .
إلغاء العمل بالمواد من 55 إلى 55 مكرر 4 من القانون 14 لسنة 1939
المتضمنة قواعد الربط الحكمي .
الأرض الفضاء تسويرها أساسه التزام قانوني للمحافظة عليها تأجير
الأرض الفضاء المسورة لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون البناء محل اعتبار عند
التعاقد .
تقرير المشرع تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة متى كانت أجرتها -
التي تقل عن الأجرة القانونية - بواقع جنيه للغرفة الواحدة أو أقل في الاقتصادي
منها وبواقع جنيه ونصف أو أقل من الأخرى المتوسطة. شرطه. شغلها قبل 9/ 9/ 1977.
تعارض النص الخاص مع النص العام. وجوب تطبيق النص الخاص. بطلان
التصرف لمخالفته قوانين إيجار الأماكن.
القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
سريان أحكامه على من فرضت الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم استناداً إلى القانون
رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
التضامن في التعويض في القانون. معناه. أن يكون كل المطالبين به
ملزماً للطالب واحداً أو أكثر بكل المبلغ المطالب به.
قرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بوضع القواعد والشروط لتمليك
المساكن الشعبية والاقتصادية.
صدور قانون بالتأميم. أثره. انتقال ملكية المشروع المؤمم بعناصره إلى
الدولة. تقييم المنشأة المؤممة. مقصوده. تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد
التعويض الذي يستحقه أصحابها.
انتقال أموال وحقوق المنشآت المؤممة إلى الدولة. حصوله بقوة القانون
الصادر بالتأميم لا بقرار لجنة التقييم.
الصورية التي يكون مبناها الاحتيال على القانون. أثرها. لمن كان
الاحتيال موجهاً ضد مصلحته إثبات العقد المستتر أو نفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة
طرق الإثبات.
قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون
غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1994. عدم اتساعه لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع
بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة.
تعديل النصاب الابتدائي للمحاكم الجزئية والنصاب الانتهائى للمحاكم
الابتدائية. ق 91 لسنة 1980. عدم سريانه إلا على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ
العمل به - اليوم التالي لتاريخ نشره في 24/ 4/ 1980.
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من
اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات
السابقة على صدوره إلا ما استقر من مراكز وحقوق بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو
بانقضاء مدة التقادم.
الأماكن وأجزاء الأماكن التي استهدف المشرع إسباغ الحماية القانونية
عليها بموجب تشريعات الأماكن الاستثنائية. المقصود بها. كل حيز مغلق بحيث يكون
حرزاً.
النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي
المصدر الرئيس للتشريع هي دعوة للشارع كي يتخذها مصدراً رئيسياً فيما يستنه من
قوانين.
إحالة المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين
الإجباري على السيارات إلى المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 بصدد تحديد
المستفيدين من التأمين. لا تتأثر بإلغاء القانون الأخير بالقانون 66 لسنة 1973.
المحكمة الدستورية العليا. الجهة المنوط بها - وحدها - مهمة الرقابة
القضائية على دستورية القوانين. مؤدي ذلك. ليس لغيرها من المحاكم الامتناع عن
تطبيق نص لم يقض بعدم دستوريته.
صدور القانون 136 لسنة 1981 لاحقاً للقانون 49 لسنة 1977. مؤداه.
صيرورة تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه. موضوعاً قابلاً للتجزئة. أثره. الطعن
في الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة في ظل ق 136 لسنة 1981.
قانون الاستثمار 43 لسنة 74 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977. نظم بصفة
أساسية مشروعات الاستثمار ولم ينظم بحسب الأصل الأحكام المقررة للأشكال القانونية
للمشروعات تاركاً ذلك للقوانين العامة. تنظيمه لبعض الإجراءات بالنسبة لبعض
الأشكال القانونية ومنها شركات المساهمة التي تنشأ وفقاً لأحكامه. مؤداه. خضوع تلك
الشركات لأحكامه.
لاتفاق على تأسيس شركة مساهمة وفقاً لأحكام القوانين السارية وأحكام
قانون الاستثمار. خلو الأوراق مما يشير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تأسيس
الشركة. مؤداه. لم يصبح لها بعد مركزاً قانونياً. أثره. خضوعها من ثم لأحكام قانون
الاستثمار مكملاً فيما لم يرد فيه نص بالقانون 159 لسنة 1981.
التأميم. ماهيته. تعيين المشروع المؤمم والعناصر التي ينصب عليها.
مرجعه القانون. ليس لغير السلطة التشريعية تغيير المشروع المؤمم أو الإضافة إلى
عناصره بدعوى تصحيح ما وقع من خطأ مادي.
المحكمة الدستورية العليا. الجهة المنوط بها - وحدها - مهمة الرقابة
القضائية على دستورية القوانين. مؤدي ذلك. ليس لغيرها من المحاكم الامتناع عن
تطبيق نص لم يقض بعدم دستوريته.
صدور القانون 136 لسنة 1981 لاحقاً للقانون 49 لسنة 1977. مؤداه.
صيرورة تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه. موضوعاً قابلاً للتجزئة. أثره. الطعن
في الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة في ظل ق 136 لسنة 1981.
قانون الاستثمار 43 لسنة 74 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977. نظم بصفة
أساسية مشروعات الاستثمار ولم ينظم بحسب الأصل الأحكام المقررة للأشكال القانونية
للمشروعات تاركاً ذلك للقوانين العامة. تنظيمه لبعض الإجراءات بالنسبة لبعض
الأشكال القانونية ومنها شركات المساهمة التي تنشأ وفقاً لأحكامه. مؤداه. خضوع تلك
الشركات لأحكامه.
لاتفاق على تأسيس شركة مساهمة وفقاً لأحكام القوانين السارية وأحكام
قانون الاستثمار. خلو الأوراق مما يشير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال تأسيس
الشركة. مؤداه. لم يصبح لها بعد مركزاً قانونياً. أثره. خضوعها من ثم لأحكام قانون
الاستثمار مكملاً فيما لم يرد فيه نص بالقانون 159 لسنة 1981.
التأميم. ماهيته. تعيين المشروع المؤمم والعناصر التي ينصب عليها.
مرجعه القانون. ليس لغير السلطة التشريعية تغيير المشروع المؤمم أو الإضافة إلى
عناصره بدعوى تصحيح ما وقع من خطأ مادي.
الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين. ق 76 سنة 1969 المعدل.
سريانها حتى إلغاء هذا التشريع صراحة أو ضمناً. زوال تلك الحماية بعودة المهجر إلى
موطنه الأصلي الذي هجر منه واستقراره فيه ومباشرته لعمله المعتاد.
محكمة الموضوع. التزامها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على
العلاقة بين طرفي دعوى التعويض. عدم تقيدها بطبيعة المسئولية التي استند إليها
المضرور أو النص القانوني الذي اعتمد عليه. لا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى
أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها.
عدم جواز التمسك بسبب للنقض لم يبد في صحيفة الطعن. الاستثناء. الأسباب
المتعلقة بالنظام العام. الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام العام.
اختصاص وحدات الحكم المحلي بإنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة في
مختلف المدن والقرى. ق 43 لسنة 1979 مؤداه. اعتبارها متبوعاً للعاملين بمرفق
الكهرباء في مدلول حكم المادة 174 من القانون المدني كل في نطاق اختصاصها. أثره.
مسئولية هذه الوحدات عن أخطائهم التي تقع حال تأدية وظائفهم.
استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية.
عدم إلغاء الحد الأقصى للفوائد كلية. الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد
أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك التعاقد في حدودها عن العمليات المصرفية. ق 120
لسنة 1975.
قرارات البنك المركزي بشأن رفع الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية عن
العمليات المصرفية. لا تتعلق بالنظام العام على إطلاقها. أثر ذلك. عدم سريانها على
ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها.
تقدير اللجان المختصة لأجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136
لسنة 1981. اقتصاره على الأماكن المقامة لغرض السكنى دون المقامة لغير هذا الغرض.
م 1 منه.
انتهاء الحكم إلى أن عقد إيجار العين محل النزاع انصب على مكان خال
يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن لخلوه من المقومات المادية والمعنوية. لا عيب.
مجرد وجود المكان المؤجر في موقع متميز لا يخرجه من نطاق تطبيق القانون المذكور.
القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين عدم تعيين القانون الجهة المختصة
بإصدارها لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدارها شرطه أن تكون في نطاق التفويض
القانونى .
تفويض رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتنظيم قوانين تمليك المساكن
الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات .
اختصاص مجلس الوزراء في إصدار القرارات التنفيذية استناداً للمادة
156 من الدستور. شرطه. أن يكون وفقاً للقوانين دون الخروج عن نطاقها.
الميناء وفقاً للاصطلاح القانوني المتعارف عليه دولياً ومحلياً.
تعريفه. مكان منشأ وفقاً لنظم وقوانين الدولة ويتكون من مساحة مائية واسعة مجهزة
بمعدات شحن وتفريغ البضائع ووسائل لحماية السفن أثناء تركها داخل تلك المساحة.
الاستثناءات التي منحها المشرع للشركة العربية لأنابيب البترول -
الطاعنة - بمقتضى القانون الصادر بتأسيسها من حق إنشاء مواني لنقل البترول
وإدارتها وتشغيلها وإعفائها من الرسوم المقررة بالنسبة لغيرها من المواني لا يتضمن
ولا يفيد تخويلها القيام بأعمال الوكالة الملاحية .
القرار الصادر من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تنفيذاً لقرار
وزير الداخلية بتنفيذ بعض أحكام القانون 89 لسنة 1960 .
قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982. سريان أحكامه على طلبات التقسيم
التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به.
الوحدات السكنية المفروشة في الأماكن السياحية احتساب الضريبة عليها
كيفيته المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 46 لسنة 1978.
انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً
لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981.
القرار الإداري. ماهيته. اختصاص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب
التعويض عنه. المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972.
الإعفاء من أداء الضريبة على مشروعات حظائر تربية الدواجن القائمة
وقت العمل بالقانون 46 لسنة 1978.
الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة وغيرها من الحقوق
والحريات العامة. عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم.
إلغاء النص التشريعي. جواز أن يتم بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا
الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم .
اعتماد المحكمة على تقدير الخبير الذي انتهى إلى أنه طريق عمومي لمجرد
وجوده على الخريطة المساحية. خطأ. علة ذلك.
جواز تملك الأموال العامة قبل تعديل المادة 970 مدني. شرطه. انتهاء
تخصيصها للأموال العامة.
القانون رقم 10 لسنة 1986 بشأن هيئة قضايا الدولة لا يخل بما ورد
بالقانون 47 لسنة 1973 .
الأراضي الموات. ماهيتها. جواز تملكها. شرطه. ترخيص الدولة أو
تعميرها. م 57 مدني قديم المقابلة للمادة 847/ 3 مدني.
معاش القاضي. تسويته طبقاً للقانون الساري وقت بلوغه سن التقاعد.
صدور قوانين أو قرارات لاحقة لا تؤثر فيه الاستثناء. أن ينص في القانون على سريانه
بأثر رجعي مؤدى ذلك. عدم استفادة الطالب من القانون رقم 107 لسنة 1987 وما تابعه
من قرارات لصدوره في تاريخ لاحق على إحالته إلى التقاعد.
رئيس الحزب. صاحب الصفة الأصيل في تمثيله أمام القضاء. م 10 ق 40
لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية. جواز إنابة غيره من قيادات الحزب.
قانون السلطة القضائية. اقتصاره على تحديد المدة البينية للإعارة
اللاحقة وهي خمس سنوات من تاريخ الإعارة السابقة. مؤدى ذلك. تخويل الجهة المختصة
تفصيل أحكام الإعارة التي أجملها المشرع في المادتين 65، 66 من القانون. لازمه.
حقها في وضع قواعد الإعارة.
وجوب تسوية معاش القاضي طبقاً للقانون الساري وقت انتهاء خدمته. صدور
قوانين بعد ذلك. لا أثر له. الاستثناء أن تكون بأثر رجعي يمتد إليه.
انتهاء خدمة القاضي واستحقاق المعاش بمجرد بلوغه سن الستين. تسوية
المعاش طبقاً للقانون الساري وقت بلوغه هذه السن. صدور قوانين لاحقة بعد ذلك. لا
أثر لها. الاستثناء أن تكون بأثر رجعي يمتد إليه.
إشكال العقود والتصرفات. خضوعها لقانون البلد الذي أبرمت فيه. عدم
جواز الاحتجاج بأحكام قانون الشهر العقاري والتوثيق المصري رقم 114 لسنة 1946.
بشأن عقد الوكالة الصادر خارج مصر.
التزام الدولة بتعويض أصحاب المشروعات والمنشآت المؤممة. بسندات
عليها وفقاً لأحكام القوانين التي آلت بمقتضاها الملكية إليها. م 1، 2 ق 134 لسنة
1964، القوانين 117، 118، 119 لسنة 1961. إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض. خطأ في
القانون.
حق الملكية. نطاقه. المادتين 802، 806 مدني. مؤداه. للمالك أن يؤجر
ملكه وله اختيار مستأجره وطلب إخلائه منه متى انتهت المدة المتفق عليها.
الاستثناء. تقيد هذا الحق وامتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية. المرسوم بقانون
178 لسنة 1952 وتعديلاته. انتفاء هذه القيود إذا تخلى المستأجر عن الأرض المؤجرة
له. لازمه. عدم جواز تقاضي المستأجر أي مقابل نقدي أو عيني. مخالفة ذلك. أثره.
البطلان.
عدم الاعتداد بالتصرفات الصادرة لغير المصريين عن العقارات المبنية
والأراضي الفضاء التي لم يكن قد تم شهرها قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة
1976 - مؤداه. سريان القانون المذكور العبرة فيه بجنسية المتصرف إليه وقت التعاقد.
الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة لمواطني محافظات القناة - بور
سعيد والإسماعيلية والسويس - ومحافظتي سيناء. المادة 1 ق 39 لسنة 1976 والمادة 6 ق
54 لسنة 1980. سريان هذه التيسيرات على ممولي الضرائب بهذه المحافظات جميعها حتى
أخر ديسمبر 1974 وعلى ممولي محافظتي سيناء وحدهم حتى أخر ديسمبر سنة 1980.
الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة لمواطني محافظات القناة وسيناء.
أساسه. م 1 ق 19 لسنة 1981. اقتصاره على منع مصلحة الضرائب من اقتضاء الضريبة
المستحقة عن أرباح السنوات المعفاة دون أن يعني ذلك نفي مبدأ الخضوع للضريبة.
أثره. وجوب إعمال قاعدة الربط الحكمي متى توافرت شروطها.
انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين
الأجنبية وتنفيذها. اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام
قانون المرافعات.
صدور قرار وزير الإسكان بسريان قانون إيجار الأماكن 52 لسنة 1969 على
القرية التي يقع بها عقار النزاع اعتباراً من 30/ 7/ 1974. شغل الطاعنون لوحداته
بموجب عقود إيجار بعد العمل بهذا القرار عدم تقديم المالك طلب تقدير أجرة تلك
الوحدات إلا في 27/ 10/ 1984.
إعمال قواعد الربط الحكمي 5 ق 77 لسنة 1969. شرطه. أن تكون سنة 1968
سنة ضريبية كاملة حقق الممول خلالها ربحاً لا يجاوز الألف جنيه. عدم تحقق ذلك.
أثره. اتخاذ أرباح أول سنة ضريبية كاملة لاحقة لتلك التي باشر نشاطه فيها أو
استأنفه أو غيره أو طرأ فيها تعديل للشكل القانوني لها أساساً لربط الضريبة.
اتخاذ سنة 1968 سنة أساس. ق 77 لسنة 1969. شرطه. أن تكون سنة ضريبية
كاملة حقق الممول فيها ربحاً. عدم تحقق ذلك. أثره. اتخاذ أرباح أول سنة تالية تحقق
فيها الربح أساساً للربط الحكمي. تقسيم الممولين إلى فئات ثلاث. الفئة التي تبدأ
أرباحها بمائتين وخمسين جنيهاً ولا تبلغ خمسمائة جنيه تحديد عدد سنواتها المقيسة
بأربع سنوات.
قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966. سريان القواعد الإجرائية
المنصوص عليها فيه على كافة الدعاوى التي تنظرها المحاكم العسكرية، الاستثناء.
سريان الإجراءات التي تضمنتها القوانين العامة فيما لم يرد بشأن نص فيه. م 10 من
القانون. المعارضة في رئيس أو عضو المحكمة (طلب الرد). وجوب تقديمها لذات المحكمة
التي تنظر القضية.
اتباع أحكام قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 بشأن
إجراءات نظر الدعوى والطعن على الحكم الصادر بتحديد الأجرة. مناطه.
انضمام جمهورية مصر العربية ودولة الكويت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام
الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية في 14/ 9/ 1952. مؤداه. وجوب تطبيق أحكام هذه
الاتفاقية. الحكم القابل للتنفيذ في دول الجامعة العربية. ماهيته.
اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ببنوك القطاع العام. يضعها مجلس
إدارة كل بنك. سريان أحكامها على العاملين بها. مؤداه. عدم التقيد بالنظم والقواعد
المنصوص عليها في قانون العاملين بالدولة والقطاع العام مخالفة ذلك. خطأ في
القانون.
النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر
الرئيسي للتشريع. دعوة للشارع بالتزام ذلك فيما يشرعه من قوانين. تطبيق أحكام
الشريعة الإسلامية. منوط باستجابة الشارع لتلك الدعوى وإفراغ مبادئها في نصوص
يلتزم القضاء بإعمال أحكامها من تاريخ سريانها. علة ذلك.
تقدير جدية الدفع بعدم دستورية نص قانوني لازم للحكم في الدعوى. من
سلطة محكمة الموضوع. عدم لزوم النصوص التي خصها الطالب بالدفع للفصل في الطلب.
مؤداه. الالتفات عنه. م 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979.
المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة علاقتها بالعاملين بها خضوعها لأحكام
قانون العمل القانون 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة.
البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك الزراعية التابعة
له خضوعه لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973.
الوظائف الفنية بالإدارة القانونية للمؤسسة العامة أو الهيئة العامة
والوظائف بالإدارات القانونية للوحدات التابعة لها.
التصرف في الأموال العامة. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة
خضوعه للقانون العام دون القانون الخاص أو قانون إيجار الأماكن.
الأراضي التي تخصصها الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي
طبقاً لأحكام القانون 43 لسنة 1974 كمناطق حرة عامة أو خاصة. اعتبارها أموالاً
عامة باعتبار تخصيصها للمنفعة العامة. مؤدى ذلك. عدم جواز التصرف فيها إلا على
سبيل الترخيص المؤقت.
الأقدمية الاعتبارية للعاملين بالقطاع العام المقررة بالقانون 135
لسنة 1980 المعدل. تطبيقها. شرطه.
أحكام المادة الأولى من القانون 7 لسنة 1984. مؤداها. زيادة مرتبات
العاملين المخاطبين بها بمقدار علاوتين من علاوات الدرجة التي يشغلونها في 1/ 1/
1984، دون تسوية الفئات الوظيفية.
الطعن بالنقض. المقصود به مخاصمة الحكم النهائي. حالاته بيانها على
سبيل الحصر في المادتين 248، 249 مرافعات.
الأحكام الصادرة من محكمة النقض. باتة. عدم جواز الطعن فيها بأي
طريق. الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب عدم صلاحية أحد قضاة المحكمة. م 147/ 2
مرافعات.
نص المادة 500 مرافعات. مؤداه. أن إجازة الطعن بطريق النقض إنما
ينصرف إلى الأحكام التي تصدر من محاكم الاستئناف في دعاوى مخاصمة القضاة دون تلك
التي تصدرها محكمة النقض.
أحكام القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات
العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. مناط أعمالها. أن يكون العمل معيناً
على إحدى الوظائف التي عددتها المادة الأولى من القانون وبالشروط الواردة به
وبقرار وزير العدل 781 لسنة 1978
حق الملكية. نطاقه. المادتين 802، 806 مدني. مؤداه، للمالك أن يؤجر
ملكه، وله اختيار مستأجره وطلب إخلائه منه متى انتهت المدة المتفق عليها.
الاستثناء. تقييد هذا الحق وامتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية.
القواعد التنظيمية التي تضعها سلطة أعلى في مدارج التشريع. عدم جواز
إلغائها أو تعديلها من سلطة أدنى إلا بتفويض خاص.
قصر سلطة إصدار قرارات الاستيلاء على رئيس الجمهورية دون سواه. م 3
من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض عن نزع الملكية.
شرطه. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات التي أوجب القانون إتباعها.
ق 577 لسنة 54 المعدل بق 252 لسنة 1960.
الاستيلاء المؤقت على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة.
كيفية تقدير التعويض المقابل لعدم الانتفاع بالعقارات المستولى عليها مؤقتاً. م 17
من قانون نزع الملكية.
المنزوع ملكيته. مطالبته لإدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة دون
الجهة المستفيدة من نزع الملكية بالتعويض. شرطه. أن تكون الجهة التي قامت بنزع -
الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إتباعها.
ورود عقد الإيجار على المتجر بما اشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية
دون أن يكون الغرض الأساسي منه المبني في ذاته - أثره خضوعه للقانون المدني.
تأجير العقار من مستأجره الأصلي ضمن عقد تأجيره المتجر الذي أنشأه
بذات العقار اعتباره تأجيراً من الباطن فيما بينه وبين مالك العقار أثره - خضوعه
لأحكام قوانين إيجار الأماكن.
ميعاد استحقاق العلاوات الدورية. خلو القانون 11 لسنة 75 من النص
عليه. مؤداه عدم جواز منح العلاوة للعامل المرقى قبل حلول أول يناير التالي
لانقضاء سنة من تاريخ الترقية. علة ذلك. م 24 ق 61 لسنة 1971.
خلو قانون إيجار الأماكن وقانون المرافعات من تنظيم لكيفية الإخطار
بالبريد. أثر وجوب الرجوع إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها. الرسائل المسجلة بعلم
الاستلام. وجوب تسليمها لذلك المرسل إليه أو وكيله. رفضه التوقيع بما يفيد
الاستلام أو تعذر الحصول على ترقيعه. وجوب إثبات عامل البريد ذلك.
المادة 44 ق 127 لسنة 1980 قصر سريانها على المجندين الحاصلين على
مؤهلات دراسية دون غيرهم. علة ذلك. مفاد نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية
والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 - أن ما نصت عليه من اعتبار مدة
الخدمة العسكرية والوطنية.
مسئولية وحدات الحكم المحلي عن حراسة شبكات الإنارة العامة في المدن
والقرى. أساسها. مجال تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1976 اقتصاره على
نطاق سريان القانون رقم 52 لسنة 1975 الذي صدر في ظله. دون القانون رقم 43 لسنة
1979 المتعارض مع أحكامه.
ملكية الأراضي الصحراوية. م 5 ق 124 لسنة 1958 بقاء قيامها طالما
استندت إلى عقود مسجلة أو أحكام سابقة على العمل بالقانون المذكور.
الأوامر الصادرة بتقييد الحريات أو التنقل أو المنع من السفر. وجوب
تنظيمها بقانون يصدر من السلطة التشريعية دون غيرها وليس من سلطة أخرى .
سقوط الحق في طلب تعديل الحقوق المقررة ب ق 79 لسنة 1975 بانقضاء
سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية .
المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري الواردة في المادة السادسة
من القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل.
الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص
بشئون التموين. اختلاف قواعده وأحكامه عما هو منصوص عليه في القانون رقم 577 لسنة
1954.
(خلو قوانين إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى
القواعد العامة للإيجار في القانون المدني.
الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي
أو المهني معاملتها معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى م 27/ 1 ق 136 لسنة 1981.
تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة لغير أغراض السكنى. أثره.
أحقية المالك في تقاضي أجرة إضافية عنها. م 23 ق 49 لسنة 1977.
المستقر عليه في الفقه أن المرفق العام ينشأ باستخدام وسائل القانون
العام لتوفير بعض الحاجات التي يتطلبها المجتمع والجمهور .
مبدأ الفصل بين السلطات. المقصود به. تحقيق التوازن والتعاون بين
السلطات وتوفير الحيدة لكل منها في مجال اختصاصها.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في حالة خلو التشريع الاستثنائي
لإيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة وجب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون
المدني .
أحكام القانون المدني. وجوب تطبيقها ما لم يرد في تشريعات إيجار
الأماكن نص خاص يتعارض معها. عدم تعرض القانون 49 لسنة 1977 لتحديد التعويض في
حالة تسليم المالك للمستأجر وحدة بالعقار الجديد. لا تصلح للغرض الذي كانت تستعمل
فيه الوحدة المهدومة .
أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975. تعلقها بالنظام
العام. عدم جواز تحلل هيئة التأمينات أو أصحاب الأعمال أو العمال من أحكامه.
حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. الاستثناء
حالاته. المواد 1، 4، 5 ق 81 لسنة 1976. تراخيص البناء المشار إليها فيه. ماهيتها.
التراخيص الصادرة باسم ولحساب الأجنبي المتصرف إليه دون المتصرف.
أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية تعلقها بالنظام العام. قبول هيئة
التأمينات للاشتراكات رغم عدم التزام صاحب العمل بها لا يكسب العامل حقاً تأمينياً
لم ينص عليه في القوانين المذكورة.
التأمين الإجباري العادي على سيارات النقل. استمرار سريانه لمصلحة
الغير والركاب المسموح لهم بركوبها. م 5 ق 562 لسنة 1955. لا يغير من ذلك إلغاء
القانون 449 لسنة 1955 الذي أحالت إليه المادة سالفة الذكر. عدم تحديد القانون
الأخير لهؤلاء الركاب. مؤداه. وجوب الرجوع في هذا الخصوص لقانون المرور الذي وقع
الحادث في ظله.
التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.
نطاقه. ق 652 لسنة 1955، وقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 المنفذ
له. عدم شمول ركاب الجرارات الزراعية.
أحكام قاضي التنفيذ الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية. القانون
91 لسنة 1980 بتعديل نصاب استئنافها. عدم سريانه على ما كان صادراً منها في
الدعاوى المرفوعة قبل العمل به.
الأراضي الغير مزروعة والتي لا مالك لها. اعتبارها من أموال الدولة
الخاصة. مؤداه. خضوعها لقواعد التقادم المكسب حتى تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة
1957 الذي حظر ملكيتها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. لا أثر له على ما تم كسب
ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به.
اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية
ونظامها الأساسي. صيرورتها من قوانين الدولة بموافقة مجلس الشعب عليها وصدور
القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974. تضمينها النص على حظر اتخاذ إجراءات الحجز
القضائي أو الإداري على حسابات المودعين بالمصرف المطعون عليه. مفاده. خروج المشرع
عن الأحكام العامة في قانون المرافعات في هذا الشأن.
الضريبة العقارية. إعفاء الملاك من أدائها سواء كانت المباني منشأة
أصلاً لأغراض السكنى أو لغيرها من الأغراض. ق رقم 169 سنة 1961. استثناء الأماكن
التي تؤجر لغير السكنى من هذا الإعفاء اعتباراً من أول يوليو سنة 1968. ق 46 سنة
1968. حق المالك في المطالبة بالأجرة السارية قبل العمل بالقانون 169 سنة 1961
.
تمثيل الدولة في التقاضي. نيابة قانونية عنها. تعيين مداها وبيان حدودها مصدره القانون. الوزير. تمثيله للدولة فيما يتعلق بشئون وزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير.
الشرط الذي يكون القانون مصدره. أثره. عدم قيام الحكم المشروط إلا عند تحققه. اعتبار الشرط في هذه الحالة من عناصر الحق ذاته.
إلغاء النص التشريعي لا يكون إلا بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد ذات الموضوع.
دعوى الإخلاء المستندة إلى عقد إيجار أرض فضاء خضوعها للقواعد العامة في القانون المدني لا يغير من ذلك وجود مبان وقت إبرام العقد أو سابقة عليه لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو عند تقدير الأجرة العبرة في نوع العين هو بما تضمنه العقد.
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره.
خلو التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. ووجوب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني ولو كان العقد ممتداًًًًً بقوة القانون.
وفاة مستأجر العيادة الطبية في ظل القانون 52 لسنة 1969.
عقد الإيجار لا ينتهي كأصل بوفاة المستأجر، لورثته وحدهم حق إنهائه متى أبرم بسبب حرفة المستأجر.
التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن. تعلقها بالنظام العام. اعتبارها مقيدة لنصوص القانون المدني المتعلقة بانتهاء مدة الإيجار.
الاستمرار القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947.
عقود الإيجار المبرمة قبل العمل بالقانون 52 لسنة 1969 والتي انتهت مدتها الاتفاقية.
خريجو مدارس الكتاب العسكريين العاملون بالقطاع العام وقت نفاذ القانون رقم 71 لسنة 1974.
تطبيق أحكام القانونين رقمي 71 لسنة 1974، 11 لسنة 1975 على خريجي مدارس الكتاب العسكريين العاملين بوحدات القطاع العام. مناطه. تاريخ تعيينهم. ماهيته.
الاستناد إلى قانون أجنبي. مجرد واقعة مادية. على الخصوم إقامة الدليل عليه.
امتداد عقد الإيجار بالنسبة لأقارب المستأجر عند وفاته أو تركه العين. م 21 ق 52/ 969 المقابلة للمادة 29 ق 49/ 1977 لا شأن لهذا النص بتنظيم العلاقة بين هؤلاء الأقارب فيما لهم من حقوق متبادلة.
المنزوع ملكيته، لا حق له في مطالبة الجهة المستفيدة من نزع الملكية بالتعويض تقاضيه التعويض يكون من إدارة نزع الملكية التابعة لهيئة المساحة. م 10 القرار الجمهوري 2433 لسنة 1971.
تمثيل الدولة في التقاضي. نيابة قانونية. تعيين مداها وحدودها مصدرة القانون.
حظر إجراء تعديل أو إضافة بالمساكن الشعبية بغير ترخيص من الجهة المنشئة له أو المشرفة عليه تعلقه بالنظام العام. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
حق المالك في زيادة الوحدات السكنية في العقار المؤجر بالإضافة أو التعلية. م 32/ 1 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 24 ق 52 لسنة 1969 استثناءً من حكم المادة 751/ 1 مدني، م 28 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 20 ق 52 لسنة 1969. قيام هذا الحق للمالك رغم حظره في العقد.
الأجرة المخفضة بنسبة 35% طبقاً للمادة الثانية من القانون 7 سنة 1965. تقدير حكمي يقوم مقام تقدير اللجان للحالات المنظورة أما لجان تقدير الأجرة أو مجلس المراجعة. سريانه بأثر رجعي، من بدء التعاقد.
إحالة القانون في تحديد نطاقه إلى بيان محدد في قانون آخر. اعتبار هذا البيان جزءاً من القانون دون توقف على سريان القانون الآخر.
العفو بقرار جمهوري عن العقوبة دون صدور قانون به. م 149 من الدستور. ليس بعفو شامل. أثره.
القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره. اختصاص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإبداء الرأي الملزم في المنازعات التي تنشأ بين فروع السلطة التنفيذية.
المستأجر لمكان مفروش. حقه في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار شرطه. م 46، 48 ق 49 لسنة 1977. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء تأسيساً على أنه لا محل لإعمال هاتين المادتين بعد صدور القانون 136 لسنة 1981. خطأ في القانون.
قوانين الحراسة - حراسة الطوارئ - وجوب تفسيرها تفسيراً ضيقاً. علة ذلك مدلول العائلة في هذه التشريعات. ماهيته.
قانون. المقصود به معناه الأعم واشتماله على ما يصدر من السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية.
حلول مؤسسة النقل العام - محل شركة - وأيلولة جميع أموالها إليها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات المواد 1 و2 و3 من ق 155/ 1960. أثر ذلك. أن تنتقل إليها الحقوق الواردة بوثائق التأمين التي تكون الشركة قد أدتها عن سيارتها.
لمقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو في إنتاجها لأثارها أو في انقضائها.
القواعد التنظيمية التي تضعها سلطة أعلى في مدارج التشريع. عدم جواز إلغائها أو تعديلها من سلطة أدنى إلا بتفويض خاص.
تنازل المؤجر عن جزاء الفسخ المقرر في المادة 23/ جـ من القانون 52 لسنة 1969. والاتفاق على جزاء آخر. القضاء بالفسخ دون تبرير للعدول عن المعنى الظاهر لعبارات هذا الاتفاق. خطأ.
التأمين من المسئولية المدنية على السيارة النقل. لا يفيد منه إلا من سمح له بركوبها. لا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
منع الاعتداء على الحرية الشخصية. المادتان 41 و57 من الدستور المقصود به.
عدم سريان هذا الحكم على إيرادات السنوات السابقة على سنة 1969. م 5 قانون 75 لسنة 1969.
القوانين واللوائح الصادرة قبل الدستور بقاؤها صحيحة ونافذة. م 191 من الدستور.
خضوع العقد كأصل للقانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. صدور قانون جديد يتضمن أحكاماً متعلقة بالنظام العام.
قواعد المؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية ووحداتها المعتمدة في 16/ 11/ 1974 لتنفيذ ق 35 لسنة 1967 بتسوية حالات بعض العاملين بالدولة طبقاً لفتوى الجمعية العمومة لقسمي الفتوى والتشريع الصادرة في 5 يونيو سنة 1974.
القوانين واللوائح الصادرة قبل الدستور. بقاؤها صحيحة ونافذة. م 191 من الدستور. عدم انصراف هذا النص إلى التشريع الذي اعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاته.
جواز استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الجزئية في دعوى مبتدأة أو طعن في قرار إحدى اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي كأصل. ما دام لم يقيدها أو يخالفها نص صريح الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في لجان طعون الترميم والصيانة والهدم. ق 52 لسنة 1960 قابليتها للاستئناف.
التأمين على سيارات النقل. سريانه لمصلحة الغير والركاب دون عمالها. م 5 ق 562 لسنة 1955. لا يغير من ذلك إلغاء القانون 449 سنة 1955 الذي أحالت إليه المادة سالفة الذكر.
أحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوي والشخص المضرور. خضوعها لقانون القاضي م 21 اتفاقية فارسوفيا. انطباق حكم المادة 216 مدني لعدم وجود تشريع خاص بتنظيم عقد النقل الجوي.
تأجير المستأجر العين المؤجرة مفروشة في ظل القانون 121/ 1947. مؤداه. امتداد عقدها قانوناً. صدور القانون 52 لسنة 1969. أثره. انحسار الامتداد القانوني للتأجير مفروش. م 23، 26 و29 منه .
تأجير حديقة بها أشجار مثمرة لاستعمالها فناء لمدرسة مجاورة بعقد مستقل. ليس من شأنه أن يؤثر على طبيعتها أو يلحقها بالعين المؤجرة كمدرسة.
مجمع البحوث الإسلامية. واجباته. متابعة ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات. سبيله إلى ذلك. إصدار التوصيات إلى العاملين في الهيئات العامة والخاصة والأفراد العاملين في مجال الثقافة الإسلامية. م 17 من اللائحة التنفيذية للقانون 103 لسنة 1961.
حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مصدره القانون.
إجراءات التنفيذ على عقار. القانون الواجب التطبيق عليها. م 3 من مواد إصدار قانون المرافعات.
دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. جواز توقيه الحكم عليه بالإخلاء بسداده الأجرة والمصاريف والنفقات دون الفوائد. ق 49 لسنة 1977.
ملكية الأراضي الصحراوية. م 5 ق 124 لسنة 1958. بقاء قيامها طالما استندت إلى عقود مسجلة أو أحكام سابقة على العمل بالقانون المذكور.
عدم سريان أحكام قانون الشهر العقاري عليها. م 54 من القانون المذكور.
التزام صاحب العمل باستقطاع اشتراكات التأمين وسدادها لهيئة التأمينات الاجتماعية م 8 قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1967.
عدم سريان هذا الحظر على الدعاوى المرفوعة قبل تاريخ العمل بالقرار الصادر بتشكيل تلك اللجان في 9/ 1/ 1977.
القانون 136 لسنة 1981. سريانه بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة التي استمرت حتى تاريخ نفاذه.
أحكام قانون العمل سريانها على العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص في اللائحة 3309 لسنة 1966. م 1 من اللائحة.
قوانين الضرائب آمرة فيما يتعلق بفرض الضريبة. جواز الاتفاق على مخالفتها فيما يتعلق بشخص الملزم بأدائها.
قرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بوضع القواعد والشروط لتمليك المساكن الشعبية والاقتصادية، عدم تجاوزه التفويض الوارد بالمادة 72 ق 49 لسنة 1977.
وجوب صدور الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف طبقاً لللائحة ولأرجح أقوال المذهب الحنفي.
إجراءات الطعن في صحة الأدلة الخطية، وجوب الرجوع في شأنها إلى قانون الإثبات بعد إلغائها في اللائحة. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي برد وبطلان أية ورقة ولو لم يدع أمامها بالتزوير. م 58 إثبات.
المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديمه صحيفة الطعن صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه أو صورته المعلنة وصورة من الحكم الابتدائي إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وترتب البطلان على عدم إيداع هذه الأوراق دون غيرها.
القانون 462 لسنة 1955. وجوب إصدار الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف طبقاً للمذهب الحنفي. الاستثناء الأحوال التي ترد بشأنها قواعد قانونية خاصة.
النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها. عدم نفاذها من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية.
رفع الحراسة عن أموال بعض الأشخاص. القانون رقم 150 لسنة 1964. تقييده ما يؤول للدولة من هذه الأموال وما يعوض عنها أصحابها في حدود مبلغ ثلاثين ألف جنيه. جواز الاستثناء منه بقرار جمهوري.
نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات التي وافقت عليها جمهورية مصر بالقانون رقم 199 لسنة 1956.
الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس. ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م 394 قانون التجارة.
معاهدة بروكسل. نطاق تطبيقها. المراحل السابقة على الشحن واللاحقة على التفريغ. خضوعها لقانون التجارة البحري.
النعي بأن العلامة التجارية للشركة الأجنبية لا تتمتع بحماية دولية طبقاً لمعاهدة مدريد نعي غير منتج طالما أن العلاقة مسجلة في مصر طبقاً لأحكام القانون المصري.
إلغاء الأمر العسكري 99 لسنة 1950 بشأن تقرير إعانة غلاء المعيشة بقانون العمل 91 لسنة 1959. أثره. عدم طلب العامل أية زيادة في أجره .
طلب المؤمن عليه حساب معاش المدة السابقة على الاشتراك في التأمين بواقع 2% بدل من 1%. جواز عدوله عن هذا الطلب. ق 63 لسنة 1964.
المساكن الملحقة بالمرفق والمنشآت الحكومية. ثبوت أن العلاقة بين المساكن وتلك الجهات نشأت سنة 1967.
قرار وزير الإسكان بسريان أحكام القانون 121 لسنة 1947 على بعض الجهات. خضوع الأماكن الواقعة بها لأحكام القانون ابتداء من تاريخ العمل بالقرار.
إعمال أحكام القواعد العامة. مناطه. خلو القانون الخاص من تنظيم لها.
الأحكام الموضوعية في الهبة. مصدرها الشريعة الإسلامية. عدم جواز الخروج على النصوص التشريعية الواضحة في القانون المدني بدعوى اللجوء إلى مصدرها.
قرار وزير التأمينات 169 لسنة 1973 بشأن قواعد التأمين على عمال المقاولات. وفاة العامل قبل العمل بأحكامه. أثره. عدم سريانه على واقعة الدعوى.
تأجير العين لاستعمالها مكتباً وسكناً. وفاة المستأجر. أثره. وجوب الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني .
حق المالك في استعمال واستغلال العين المؤجرة. نطاقه. نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 مقيداً حقه في الإخلاء م 31 ق قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها إلى تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة .
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مصدرها القانون وليس العمل غير المشروع. سقوط دعوى التعويض الناشئة عنها بالتقادم العادي دون التقادم الثلاثي.
خضوع العقد كأصل للقانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. صدور قانون جديد يتضمن أحكاماً متعلقة بالنظام العام. وجوب إعمالها على العقود السارية وقت العمل به بأثر فوري.
دعوى إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة. جواز توقيه الحكم عليه بالإخلاء. بسداده الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية دون الفوائد. ق 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال أحكام القانون السابق 52 لسنة 1969. الذي أبرم عقد الإيجار في ظله والذي كان يوجب أداء الفوائد.
التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بفوائد فروق الميزة الأفضل من تاريخ إيداعها حتى تاريخ صرفها للعامل. ق 63 لسنة 1964. ثبوت عدم إيداع هذه الفروق.
دعوى التعويض الناشئة عن وفاة أحد ضباط القوات المسلحة بسبب الخدمة. هي من الدعاوى التي تسرى عليها المادة 117 من القانون 116 لسنة 1964 المانعة من التقاضي والتي قضى بعدم دستوريتها.
قرارات رئيس الجمهورية استناداً للإعلان الدستوري الصادر في 27/ 9/ 1962. لها قوة القانون في إلغاء وتعديل القوانين.القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962. له قوة القانون في إلغاء نظم إعانة غلاء المعيشة.
جريمة الاعتداء على الحرية الشخصية. عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية والناشئة عنها بالتقادم. م 57 من الدستور. جريمة التعذيب المعاقب عليها بالمادة 126 عقوبات. دخولها في هذا النطاق.
امتداد عقد الإيجار بالنسبة لأقارب المستأجر عند وفاته. م 21 ق 52 لسنة 1969 لا شأن لهذا النص بتنظيم العلاقة بين هؤلاء الأقارب فيما لهم من حقوق متبادلة. إبرام العقد في ظل أحكام القانون 121 لسنة 1947. وجوب إعمال أحكام المساكنة.
المنازعة بين العامل وهيئة التأمينات الاجتماعية بشأن المعاشات والتعويضات. م 89 ق 63 لسنة 1964. عدم التجاء العامل إلى اللجنة المنصوص عليها فيها. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل عرض النزاع على اللجنة المذكورة. خطأ.
الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977. وجوب نظرها طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه. م 85 منه. عدم سريان هذه القاعدة على الأحكام الموضوعية.
إعادة تقسيم فئات العاملين بشركات القطاع العام من القانون 61 لسنة 1971. العاملون بالفئات من الثامنة إلى الحادية عشرة، نقلهم إلى المستوى الثالث. عدم سريان ذلك على شاغلي الفئة الثانية عشرة. البحث عن حكمة التشريع. غير جائز.
الالتزام بقيمة استهلاك المياه في الأماكن المنشأة قبل العمل بالقانون 46 لسنة 1962. وجوب إعمال القواعد العامة في القانون المدني.
اعتبار الأراضي الفضاء المستغلة أو المستعملة في حكم العقارات المبنية. ق 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة. عدم سريان هذا الحكم الاعتباري في مجال العمل بقانون إيجار الأماكن.
الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها غير الواقعة في المناطق الخاضعة للقانون 121 لسنة 1947. خضوعها لكافة أحكامه بما في ذلك تحديد الأجرة. لا عبرة بتاريخ إقامة المبنى سواء كان قائماً عند العمل بالقانون أو أنشئ في وقت لاحق.
إخطار هيئة التأمينات لرب العمل بحساب الاشتراكات في ظل القانون 63
لسنة 1964. اعتراضه عليه خلال الميعاد المحدد بالقانون. صدور القانون الجديد 79
لسنة 1975. وجوب إعمال ما استحدثه من إجراءات ومواعيد بأثر فوري على ما لم يتم من
إجراءات.
إعلان صحيفة الدعوى أو الاستئناف. إجراء لازم لانعقاد الخصومة. سريان
قواعد إجراءات الدعوى والأحكام فيها على الاستئناف. م 240 مرافعات. مؤداه سريان
إجراءات إعلان الدعوى في المواعيد المنصوص عليها في المادة 70 مرافعات.
أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964. تعلقها بالنظام
العام. عدم جواز تحلل هيئة التأمينات أو أصحاب الأعمال أو العمال من أحكامه.
السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة لخدمة عامة. خروجها عن نطاق تطبيق
قانون التجارة البحري وأحكام التصادم البحري بمعاهدة بروكسل. مؤداه. عدم سريان
المادتين 274 و275 من القانون المذكور على التصادم بين سفينة حربية وأخرى تجارية.
وجوب تطبيق القواعد العامة في القانون المدني.
تأخر هيئة التأمينات الاجتماعية في صرف مستحقات العامل بعد طلبها
وتقديم مستنداته. أثره. التزامه بأداء 1% من قيمة المستحقات عن كل يوم تأخير ولو
جاوز ذلك أصل المستحقات. ق 63 لسنة 1964 جزاء مالياً وليس فائدة قانونية.
الأحكام الجائز الطعن فيها في قوانين المرافعات المتعاقبة. عدم جواز
الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولو اختلفت الطلبات في أسبابها أو تعدد
الخصوم فيها. جواز الطعن فيها مع الحكم الختامي المنهي للخصومة برمتها م 212
مرافعات.
التأمين على سيارات النقل سريانه لمصلحة الغير والركاب دون عمالها م
5 ق 562 لسنة 1955.
الحريق بالعين المؤجرة اعتباره نوعاً من التلف مسئولية المستأجرين عن
أعمال مستخدميه .
حريق العين المؤجرة نتيجة إلقاء أحد رواد المقهى لبقايا لفافة تبغ.
خلو التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة.
وفاة مستأجر العيادة الطبية في ظل القانون 52 لسنة 1969.
عقود إيجار الأماكن بسبب حرفة المستأجر انتهاؤها بوفاته منوط برغبة
ورثته إذا كانت ممارسة المهنة تعود منفعتها عليه وحده.
تأخير هيئة التأمينات الاجتماعية في صرف مستحقات العامل بعد طلبها في
تقديم المستندات.
التزام هيئة التأمينات بأداء 1% من قيمة مستحقات العامل عن كل شهر
تأخير في صرفها.
تأميم بعض المنشآت بالقانون 52 لسنة 1964 بأثر رجعي من تاريخ العمل
بالقانون 117 لسنة 1961.
تقديم العامل طلباً بتسوية مستحقاته قبل سريان أحكام القانون 92 لسنة
1959 عليه.
صحيفة الدعوى الموجهة لهيئة التأمينات الاجتماعية للمطالبة بمستحقات
العامل يتحقق بها معنى الطلب الكتابي للهيئة.
العاملون بالزراعة لدى من تزيد حيازته عن خمسة أفدنة في 1/ 9/ 1973
أو بعده ممن لا تقل مدة عملهم عن ستة أشهر متصلة. سريان أحكام تأمين إصابات العمل
والشيخوخة والعجز والوفاة عليهم .
إنفاق الوالد على ولده. واجب مفروض عليه قانوناً. عدم جواز المطالبة
بالتعويض عن هذا الإنفاق قبل من تسبب في وفاة الابن.
من المقرر أنه إذا دلت عبارة النص التشريعي أو إشارته على اتجاه قصد
المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد
لا يجوز الخروج عليه .
استشهاد العامل في العمليات الحربية أثناء فترة تجنيده لا تعد إصابة
عمل وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية .
مواعيد الاعتراض على حساب المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات
الاجتماعية التي يخطر رب العمل بها. وجوب التقيد بها سواء كانت المنازعة مبنية على
مستندات وسجلات رب العمل، أو قائمة على تحريات الهيئة. م 13 ق 63 لسنة 1964.
وفاة العامل قبل العمل بأحكام القانون 46 لسنة 1974 بشأن رفع الحد
الأدنى للمعاش. وجوب تسوية معاش المستحقين عنه وفق أحكام قانون التأمينات
الاجتماعية السابق رقم 63 لسنة 1964. لا محل للتقيد بالحد الأدنى للمعاش في
القانون 46 لسنة 1974.
قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1947 بشأن منح علاوة لرجال
النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الأحدث منهم درجة.
اعتباره ملغياً بالقانون 252 لسنة 1955. أثره. المطالبة بالعلاوة بعد صدور القانون
الأخير. لا محل لها.
قضاء المحكمة التأديبية بإلغاء قرار فصل أحد العاملين بالقطاع العام.
معدوم الحجية أمام المحاكم العادية لصدوره خارج حدود ولايتها. علة ذلك. قضاء
المحكمة العليا بعدم دستورية م 60 من اللائحة 3309 لسنة 1966.
الأحكام المنظمة للشفعة. ليس فيها ما يخالف القانون أو الدستور. قضاء
المحكمة العليا الصادر في 6/ 3/ 1971.
القانون رقم 4 لسنة 1969 بشأن حالات الخروج النهائي من نطاق
التأمينات. عدم سريانه إلا على ما يقع بعد صدور القرار المحدد لهذه الحالات في 13/
5/ 1969.
القوانين واللوائح الصادرة قبل الدستور. بقاؤها صحيحة ونافذة. م 191
من الدستور عدم انصراف هذا النص إلى التشريع الذي اعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة
نفاذ الدستور ذاته.
ضريبة الدفاع المفروضة بالقانون 277 لسنة 1956، وضريبة الأمن القومي
المفروضة بالقانون 23 لسنة 1967. عدم اعتبارهما من التكاليف الواجب خصمها من وعاء
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وجوب تطبيق أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المبرمة في ظله.
الاستثناء. الأحكام الصادرة بشأنها تشريعات خاصة. سريانها بأثر فوري دون توسع في
التفسير.
تأجير المحل التجاري مفروشاً. انتهاء عقد الإيجار بانتهاء المدة
المتفق عليها فيه. م 598 مدني. عدم خضوعه للامتداد القانوني الوارد بالقانون 49
لسنة 1977.
حظر تقاضي المؤجر تأميناً يجاوز أجرة شهرين. م 18 ق 52 لسنة 1969 .
سريانه على العقود القائمة عند صدوره. مواجهة التأمين بكافة التزامات المستأجر في
العقد.
الأجرة المقررة وفق القانون 46 لسنة 1962. مواجهتها حال الانتفاع
الأصلي العادي المصرح به للمستأجر في العقد. تخويل المستأجر ميزة إضافية في العقد
أو في اتفاق لاحق. جواز إضافة مقابلاً لها في حدود الزيادة القانونية.
تخلف الخصم عن اتخاذ إجراء الإعلان في الميعاد الذي يحدده القانون.
خضوعه للجزاء المنصوص عليه فيه متى كان الميعاد قد بدأ واقتضى في ظله. لا يغير من
ذلك صدور قانون لاحق يلغي أو يعدل هذه الآثار. مثال بشأن اعتبار الدعوى كأن لم تكن
في المادة 70 مرافعات.
الحكم الصادر في طلب رد القاضي من دائرة الجنح المستأنفة أو محكمة
الجنايات غير قابل للاستئناف إجراءات الطعن فيه بطريق النقض خضوعها لأحكام قانون
الإجراءات الجنائية دون قانون المرافعات.
الامتداد القانوني لعقد الإيجار عند وفاة المستأجر م 21 ق 52 لسنة
1969 قاصر على إيجار المساكن دون سواها.
للمستأجر تأجير المكان المؤجر له من الباطن مفروشاً للأجانب أو
لأغراض السياحة. م 26/ 3 ق 52 لسنة 1969 سريانه على عقود الإيجار السارية وقت نفاذ
قراري وزير الإسكان رقمي 486 و478 لسنة 1970 وتلك المبرمة بعدها.
حق المستأجر في تأجير العين مفروشة للأجانب أو لأغراض السياحة
القراران 486، 487 لسنة 1970 عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
إجازة الطعن أمام القضاء في قرارات لجان الفصل في المنازعات الزراعية
بالقانون 11 لسنة 1972 قصرها على القرارات الصادرة بعد العمل بأحكامه في 8/ 6/
1972.
إجراء المؤجر إصلاحات بالعين المؤجرة في ظل القانون 121 لسنة 1947 لا
محل للتقيد بأحكام القانون 1 لسنة 1966 بشأن تحديد مقابل الإصلاحات والتحسينات.
صدور القانون 52 لسنة 1969 أثناء نظر التظلم في قرار اللجنة أمام
مجلس المراجعة أثره عدم سريان أحكامه على التظلم عدا وجوب إحالته إلى المحكمة
الابتدائية.
إيداع صحيفة الطعن بالنقض في تاريخ العمل بالقانون 13 لسنة 1973 عدم
إيداع الطاعن صورة من الحكم المطعون فيه عند تقديم الصحيفة طبقاً للقانون المذكور
أثره بطلان الطعن طالما لم يقدم ما ينفي توزيع الجريدة الرسمية في تاريخ نشر
القانون تراخي منشور وزارة العدل بتبليغ القانون إلى المحاكم. لا أثر له.
وقف الدعوى باتفاق الخصوم تطبيقاً للمادة 128 مرافعات. بدء ميعاد
تعجيل الدعوى من نهاية أجل الوقف ولو صادف عطلة رسمية. قرار الوقف. لا حجية له.
جواز تعجيل الدعوى قبل انتهاء الأجل المتفق عليه ولو اعترض الطرف الآخر.
المواعيد والمدد والآجال في سائر فروع القانون. خضوعها لحكم المادة
15 مرافعات تحديد الميعاد بالشهور. وجوب احتساب بدئه في نهاية يوم حدوث الأمر
المجري للأجل حتى نهاية اليوم الماثل له في الشهر الذي ينتهي فيه الأجل.
انتقال ملكية العقار في ظل القانون المدني السابق بمجرد التعاقد دون
حاجة إلى تسجيل وذلك قبل صدور قانون التسجيل 18 سنة 1923. الشرط المانع من التصرف
الوارد في عقد بيع إلا بعد سداد كامل الثمن. عدم نفاذه قبل الغير حسن النية إلا
بالتسجيل.
أمر تقدير الرسوم التكميلية الخاصة بالشهر العقاري. الحكم الصادر في
التظلم من التقدير. عدم قابليته للطعن. المنازعة بشأن وقت تقدير قيمة العقار.
منازعة في التقدير. عدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها.
تخفيض المؤجر للأجرة بواقع 15% إعمالاً للقانون 199 سنة 1952 رغم عدم
انطباقه. عدم اعتداد المحكمة بهذا التخفيض استناداً إلى أنه غلط في القانون. لا
خطأ.
الدفع بالجهل بالقانون. شرطه. أن تكون المخالفة لقاعدة غير متعلقة
بالنظام العام. إعمال المتعاقد قاعدة قانونية في غير محلها. هو غلط في القانون.
يعتبر التقنين المدني الشريعة العامة فتسود أحكامه سائر معاملات
الناس على سبيل الدوام والاستقرار، بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار هي
الواجبة التطبيق أصلاً ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع معها ضرورة تعطيل بعض
أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلاً عنها.
- إذ كان البين من الأوراق أن واقعتي وفاة المستأجر الأصلي ثم زواج
ابنته المطعون عليها الثالثة صادفتا محلهما في غضون سنتي 1961، 1964 أي في ظل
سريان أحكام القانون 121 لسنة 1947 الذي لم يكن يتضمن نصاً مماثلاً للمادة 21 من
القانون رقم 52 لسنة 1969 .
الاستئناف. أثره. إقامة دعوى الإخلاء استناداً إلى عدم خضوع العين
المؤجرة مفروشة للامتداد القانوني انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتفاء إعمال
قوانين الإيجار الاستثنائية. وجوب بحث المنازعة طبقاً للقواعد العامة.
سريان القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع التي تقع بعد نفاذه.
عدم سريانه بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص.
إذا كان البين من الأوراق أن الدكان المشار إليه بأسباب النعي قد
ألحق بالعين المؤجرة - سينما - منذ بدء إنشائها استيفاءً للشروط اللازمة لاستخراج
الترخيص اللازم للتشغيل فيصح اعتباره جزءاً لا يتجزأ من المنشأة يسري عليه ما يسري
عليها من أحكام.
إجازة الطعن في القرارات الصادرة من لجان الفصل في المنازعات
الزراعية واللجان الاستئنافية. ق 11 لسنة 1972. عدم سريانه إلا على القرارات
الصادرة بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور.
التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي - وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا
يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وعلى المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.
حق العامل في المعاش قبل هيئة التأمينات الاجتماعية. منشؤه القانون
وليس عقد العمل. عدم سريان أحكام التقادم المنصوص عليه في المادة 698/ 1 مدني في
هذا الخصوص.
القضاء نهائياً باستحقاق المطعون ضدها راتباً شهرياً في الوقف عن
فترة معينة بعد صدور القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات. وجوب
التنفيذ بحجية هذا القضاء على الفترة اللاحقة لصدوره.
القرار بقانون 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
صيرورته حائزاً قوة التشريع بإقرار السلطة التشريعية له في قانون السلطة القضائية
46 لسنة 1972. طلب إلغاء هذا القرار. عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره.
اللوائح - المتممة للقوانين - قرارات إدارية تنظيمية. نفاذها في حق
الإدارة من تاريخ صدورها ولو لم تنشر في الجريدة الرسمية. عدم جواز الاحتجاج بها
في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ النشر. مثال بشأن قرار مدير عام الجمارك رقم 4
لسنة 1963.
إذ كانت دعوى الإخلاء الماثلة رفعت في 5/ 2/ 1969 وكان البين من
مدونات الحكم المطعون فيه تسليم الطاعنين بأن الطاعن الأول ترك شقة النزاع في شهر
فبراير 1969 تركاً نهائياً متخلياً عن العين المؤجرة إلى منزل مملوك له فإنه لا
محل للاستناد إلى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969.
آثار العقد. خضوعها كأصل لأحكام القانون الذي أبرم في ظله.
الاستثناء. سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقاً بالنظام العام.
قوانين إيجار الأماكن وقراراته التنفيذية.
رفع الدعاوى المتعلقة بضريبة المرتبات وما في حكمها. خضوعها للقواعد
العامة في قانون المرافعات. لجان الطعن. لا ولاية لها في نظر هذه المنازعات.
إذ كان نص المادة 141 من قانون المرافعات الذي أجاز ترك الخصومة نصاً
عاماً لم يخصصها بنوع معين من الدعاوى التي يختص القضاء المدني بنظرها وكانت
المواد 146 وما بعدها من قانون المرافعات في شأن عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم .
تقديم طلب رد القاضي قبل العمل بالقانون 95 لسنة 1973 بتعديل قانون
المرافعات لا محل للقضاء بمصادرة الكفالة في حالة التنازل عن الطلب.
مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 55 لسنة 1967 أن أحكامه لا
تسري على الحالات التي حددت فيها مصلحة الضرائب أرباح سنة الأساس وأخطرت بها
الممول قبل العمل بهذا القانون، وإنما تستمر خاضعة لأحكام الربط الحكمي المنصوص
عليها في القانون 102 لسنة 1958.
رفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا وجوب أن يسبقه دفع
أمام المحكمة التي تنظر النزاع وتحدد للخصوم ميعاد لرفعها عدم جواز رفع هذه الدعوى
مباشرة إلى المحكمة العليا.
الأحكام الخاصة بأثر وفاة المستأجر على امتداد عقود إيجار المساكن
لصالح الزوجة والأبناء والأقارب م21 ق 52 لسنة 1969 لا محل لأعمالها على حالة وفاة
المستأجر قبل العمل بأحكامه.
رفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا وجوب أن يسبقه دفع
أمام المحكمة التي تنظر النزاع وتحدد للخصوم ميعاد لرفعها عدم جواز رفع هذه الدعوى
مباشرة إلى المحكمة العليا.
الأحكام الخاصة بأثر وفاة المستأجر على امتداد عقود إيجار المساكن
لصالح الزوجة والأبناء والأقارب م21 ق 52 لسنة 1969 لا محل لأعمالها على حالة وفاة
المستأجر قبل العمل بأحكامه.
القانون بمعناه العام المقصود به القرارات واللوائح بدء سريانها
القرارات الوزارية بشأن الإباحة للمستأجر بتأجير وحدات مفروشة لأغراض السياحة
وغيرها سريانها على العقود التي تبرم في طلبها أو السارية وقت العمل بها.
استعمال المستأجر العين المؤجرة بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة
أو تضر بمصلحة المالك القضاء بفسخ العقد إعمالاً للمادة 13 ج من القانون 52 لسنة
1969
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقود الإيجار الخاضعة لأحكام قوانين
إيجارالأماكن لا تنتهى بانقضاء المدة المتفق عليها، إنما تمتد تلقائيا بحكم
القانون بعد انقضائها - دون توقف على إرادة الطرفين الصريحة أو الضمنية .
للسند الإذنى وفقا لصريح الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون
التجارة يعتبر عملا تجاريا متى كان موقعه تاجرا سواء أكان مترتبا على معاملة
تجارية أو مدنية.
تأجير أرض فضاء مسورة لاستعمالها ورشة لاصلاح العربات. خضوع العقد
لأحكام القانون المدنى دون التشريعات الاستثنائيه بايجار الأماكن.
التزام المستأجر بضريبتى الدفاع والأمن القومى فى الأماكن الخاضعة
للقانون 121 لسنة 1947 عدم التزام محكمة الموضوع باضافتهما من تلقاء نفسها إلى
القيمة الايجارية فى دعوى تحديد الأجرة.
التزام المستأجر بضريبتى الدفاع والأمن القومى. القانونان 277 لسنة
1956 23 لسنة 1968 قوانين آمرة فيما يتعلق بفرض الضريبة. عدم اعتبارها كذلك
بالنسبة لشخص الملزم بادائها. جواز الاتفاق على مخالفتها.
اختصاص اللجنة العليا للاصلاح الزراعى بتفسير أحكام القانون 178 لسنة
1952. لا يسلب المحاكم حقها فى تفسير القانون المذكور.
أحتفاظ المشروع بشكله القانونى بعد تأميمه. خضوعه للأشراف الادارى.
لا أثر لذلك على شخصيته المعنوية. مسئولية المشروع مسئولية كاملة عن الألتزامات
السابقة على التأميم التصرفات الصادرة منه قبل التأميم. خضوعها للقانون المدنى.
حظر رفع مرتبات العاملين إستنادا إلى الحد الأدنى للأجور الواردة
باللائحة 1598 لسنة 1961. ق 51 لسنة 1968 الاستثناء من صدرت لهم أحكام نهائية. عدم
جواز التمسك بالحقوق المكتسبة للعاملين.
اشهار الأقرار بملكية العقار. خضوعه لرسم نسبى 7% من قيمة العقار وقت
التوثيق لا يغير من ذلك سبق انتقال الملكية للمقر له قبل الإقرار بها. ق 52 لسنة
1944 معدل بالقانون 135 لسنة 1957.
الأوراق المحررة لأعمال تجارية. خضوعها للتقادم الصرفى. شرطه.
اشتمالها على البيانات الالزامية التى يتطلبها القانون فى الأوراق التجارية.
عقود التامين عن العمال ضد إصابات العمل. الغاؤها. بعد مرور عام من
تاريخ العمل بالقانون 202 سنة 1958. خضوعها لأحكام القانونين 89، 167 لسنة 1950
خلال تلك السنة.
النص فى المادة الأولى من القانون المدنى على أن تسرى النصوص التشريعية
على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها. فإذا لم يوجد
نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف مفاده أنه، - وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - لا يجوز التحدى بالعرف، إلا إذا لم يوجد نص تشريعى.
تأجير الوحدات السكنية المفروشة قبل صدور القانون 52 لسنة 1969 بشأن
إيجار الأماكن والقانون 78 لسنة 73 المعدل للقانون 14 لسنة 1939. عدم خضوعه لضريبة
الأرباح التجارية والصناعية طالما أنه غير مصحوب بأعمال قصد بها خدمة غرض تجارى.
الوقف الاتفاقى المقرر فى المادة 292 مرافعات سابق. اختلافه فى نطاقه
ومناطه عن أحكام الوقف طبقا للقانون 14 لسنة 1962. وقف الدعوى اتفاقا. أثره. وجوب
تطبيق أحكام قانون المرافعات.
الادعاء بوجود تقصير فى تشريع المرافعات بشأن الطعن فى أحكام محكمة
النقض. طلب الطاعن الاستهداء بالمصادر الأخرى للتشريع المشار اليها فى المادة
الأولى من القانون المدنى. لا محل له.
لم ينظم قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 قواعد التقادم
بشأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وإنما تركها للقواعد العامة المنصوص عليها فى
القانون المدنى.
إجراءات التنفيذ على العقار. القانون الواجب التطبيق عليها. م 3 من
مواد إصدار قانون. المرافعات المقصود باجراءات التنفيذ عدم انصرافها إلى منازعة
التنفيذ أو طلب البطلان الذى يدفع به أثناء إتخاذ إجراءات التنفيذ.
الدعاوى التى فصل فيها والاجراءات التى تمت قبل العمل بقانون
المرافعات الحالى. عدم خضوعها لأحكامه ولو لم يكن الحكم فيها نهائيا. وطعن فيه
بالاستئناف فى ظله.
وقف التقادم المكسب للملكية فى مواجهة القاصر. اختلاف حكمه فى كل من
القانون المدنى السابق والقانون الحالى. التقادم يسرى فى القانون الحالى متى كان
للقاصر نائب يمثله. حكم مستحدث ليس له أثر رجعى.
للدائن حق اقتضاء الفائدة ولو زادت على رأس المال حتى تاريخ العمل
بالقانون المدني الحالي. عدم استحقاق الدائن أية فوائد بعد ذلك التاريخ متى أصبحت
الفائدة تعادل رأس المال.
المطالبة القضائية بالتعويض بعد العمل بالقانون المدني القائم. عدم
سريان الفوائد إلا من تاريخ الحكم النهائي به.
إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في وصف
العين هي بما ورد بعقد الإيجار بشرط أن يكون حقيقياً انصرفت إليه إرادة المتعاقدين.
ورود عقد الإيجار على أرض فضاء. خضوعه للقواعد العامة في الإيجار دون
قوانين إيجار الأماكن. لا يغير من ذلك أن تكون الأرض مسورة أو عليها مبان لم تكن
محل اعتبار في التعاقد.
الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 سنة 1958. وعاؤها. ما يتقاضاه
عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل بها بهذه الصفة. المبالغ التي يحصل
عليها هذا الممول من شركة ليس عضواً بمجلس إدارتها. لا تخضع لهذه الضريبة.
عدم بيان الطاعن مواطن التفسير التي جاوزت حدود التفويض التشريعي،
دلالة ذلك. عدم جدية الدفع. مثال في دفع بعدم دستورية القرار التفسيري رقم 8 لسنة
1965 بشأن إيجار الأماكن.
مجال تطبيق القرار التفسيري رقم 8 لسنة 1965. عدم وجود أجرة اتفاقية
بين المؤجر والمستأجر عن العين المؤجرة وقت صدور القانون 7 لسنة 1965. اتفاق
الطرفين على تحديد أجرة. وجوب إعمال القانون 7 لسنة 1965.
أحكام القانون 46 لسنة 1962 بشأن إيجار الأماكن. قواعد آمرة. جواز
إثبات مخالفة أحكامه بكافة الطرق.
نشوء التصرف في ظل قواعد الإثبات المنصوص عليها في القانون المدني
قبل إلغائها بقانون الإثبات 25 لسنة 1968. خضوعه من حيث إثباته للأحكام الواردة في
القانون المدني دون قانون الإثبات.
إذا كانت علاقة الحكر التي استخلصها الحكم من أقوال شاهد المطعون
ضدها واستدل بها على أن وضع يد مورث الطاعنتين الأولى والثانية قد تجرد من نية
التملك نشأت قبل العمل بالقانون المدني القائم ومن ثم يجوز إثباتها بكافة طرق
الإثبات .
قرار وزير الإسكان 333 لسنة 1970 بوضع قواعد تأجير الأماكن المفروشة
لأغراض السياحة وغيرها. سريانه على العقود الواقعة في ظله والعقود السارية عند
العمل به.
تصرف المالك في الأطيان الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى للملكية إلى
صغار الزراع. م. ق 178 لسنة 1952. وجوب ألا تنقص الأرض المتصرف فيها عن فدانين. لا
يشترط أن تكون الأرض في حوض واحد.
طعن الطالب على قرار تعيينه وتحديد أقدميته في 29/ 8/ 1974. دفعه
بعدم دستورية الحظر المانع عن الطعن في قرارات التعيين المنصوص عليه بالمادة 90 من
القانون 43 لسنة 1965.
إذ كانت المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس
الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 والمعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 قد تضمنت أحكاماً
خاصة بالجزاءات التأديبية والجهات المختصة بنظر التظلم منها .
إذا كان ما يطلبه الطاعن من تعديل أقدميته يتمخض في الحقيقة عن طعن
في قرارات مجلس القضاء الأعلى الصادرة برفض تظلماته من التخطي في الترقية في المدة
من سنة 1963 حتى سنة 1968 فإن هذا الطعن يكون غير جائز لصدور القرارات المطعون
عليها في ظل قاعدة قانونية تحظر على دائرة المواد المدنية والتجارية النظر فيها .
قضاء محكمة أول درجة - في ظل قانون المرافعات السابق - برفض طلب
التعويض وبإعادة الدعوى للمرافعة بالنسبة لباقي الطلبات. استئنافه. القضاء بتأييد
الحكم المستأنف في ظل قانون المرافعات الحالي. قضاء غير منه للخصومة كلها .
استحقاق العامل لتعويض الدفعة الواحدة في حالة خروجه نهائياً من نطاق
تطبيق القانون 63 لسنة 1964. لا محل لاشتراط استحالة عودته إلى عمل جديد. النص
القانوني الصريح. لا محل لتقييده أو تأويله بدعوى الاستهداء بقصد الشارع منه.
قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963.. تحديده نسبة التسامح عن النقص
الجزئي بواقع 5% من البضائع المنفرطة أو من مشمول الطرود. وجوب احتساب هذه النسبة
من مجموع وزن البضاعة. التفسير الصادر من مدير الجمارك باحتسابها من مشمول كل طرد
على حدة. مخالف للقانون.
وجود نقص في البضائع المفرغة من السفينة. أثره. نفاذ قرار مدير
الجمارك رقم 4 لسنة 1963 بتحديد نسبة التسامح في هذا النقص أثناء نظر الاستئناف.
القضاء بعدم قبول دعوى مصلحة الجمارك بطلب الرسوم الجمركية لرفعها قبل صدور القرار
المذكور. خطأ.
اعتبار القرار بقانون 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات
القضائية منعدماً. مؤداه. عدم صلاحيته كأداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة
القضائية 43 لسنة 1965 أو أساساً لصدور قرار جمهوري بالعزل من ولاية القضاء.
التنظيم الذي استحدثه المشرع للرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة.
قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961. اعتباره إلغاء ضمنياً للتنظيم السابق في
المادة 225 من لائحة الجمارك الصادرة سنة 1884.
الشريك المتضامن في شركات التضامن أو التوصية. عدم مسئوليته شخصياً
عن الضرائب المستحقة على باقي الشركاء المتضامنين أو حصة التوصية. م 34 ق 14 لسنة
1939. وجوب إعمال هذا النص ولو تعارض مع أي نص آخر ورد في القانون المدني أو قانون
التجارة.
القرار الإداري يعد موجوداً قانوناً بمجرد إصداره. التزام جهة
الإدارة بتنفيذه ولو لم ينتشر. عدم جواز الاحتجاج به على الأفراد إلا من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
متى كان الطعن في قرار الترقية الصادر في ظل القانون رقم 43 لسنة
1965 غير جائز أمام محكمة النقض، فإن الدفع - المبدى من الطالب - بعدم دستورية
المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 يكون غير منتج.
ديون مستأجري الأرض الزراعية السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم
52 لسنة 1966. وجوب إخطار الجمعية التعاونية الزراعية بها. عدم القيام بهذا الواجب.
أثره. سقوط الدين.
خلو الأوراق مما يفيد إعلان الطالب بالقرار المطعون فيه أو علمه به
علماً يقينياً. إرسال الجريدة الرسمية لصالة بيع المطبوعات الحكومية في 10/ 9/
1974. اعتبار هذا التاريخ بداية لاقتراض علم الطالب بالقرار المنشور بها في 5/ 9/
1974.
انتهاء عقد العمل في ظل القانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل
الفردي. عدم خضوعه لأحكام القانون 63 لسنة 1964 التي توجب مطالبة هيئة التأمينات
الاجتماعية بمكافأة نهاية الخدمة دون رب العمل.
القاضي الذي أعيد تعيينه في القضاء وفقاً لأحكام القرار الجمهوري
1603 لسنة 1969. احتفاظه بولايته دون حاجة لحلف يمين.
لا يعد استثناء من المادة 15 ق 121 لسنة 1947 التي تمنع الطعن في
الأحكام الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيقه. النص في قانون المرافعات 13 لسنة
1968 بإلغاء كل نص آخر يخالف أحكامه لا ينصرف إلى إلغاء النص الوارد في قانون خاص.
جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى
بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. م 221 مرافعات عدم
سريان هذا النص على المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947،
النص في قانون المرافعات على إلغاء كل نص آخر يخالف أحكامه لا يلغي ضمناً النص
الوارد في قانون خاص.
القرار بقانون 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة. خلوه من النص على
إلغاء الأوامر والقرارات المتعلقة بالحراسة السابقة عليه. أثره. عدم تصحيح بطلان
العقود المخالفة لقرار وزير الداخلية 3 لسنة 1961 بشأن وجوب تقديم بيان عنها
للحارس العام.
الحكم الصادر في دعاوى إشهار الإفلاس. ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً
من تاريخ إعلانه. م 394 قانون التجارة. القواعد المستحدثة في قانون المرافعات. عدم
اعتبارها ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد.
التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات. عدم سريانه في حق من لا
تتوافر فيه الأهلية بإطلاق طبقاً للقانون المدني القديم. عدم سريانه إذا لم يكن له
من يمثله قانوناً طبقاً للقانون المدني الجديد. مثال بشأن مدة تقادم متداخلة بين
ولاية القانونين.
القرار الصادر بتقدير أتعاب المحاماة في ظل العمل بقانون المحاماة
السابق 96 لسنة 1957. الطعن فيه. خضوعه لأحكام ذلك القانون الساري وقت صدوره.
لا محل لتمسك الطالب بعدم دستورية النص المانع من التقاضي، وطالب وقف
الدعوى حتى يستصدر حكماً بذلك من المحكمة العليا لعدم جدية هذا الطلب، لأن النص في
الفقرة الثانية من المادة 68 من دستور سنة 1971 على أن "يحظر النص في
القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء"
.
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. م
212 مرافعات. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً عدا الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
لا محل للتحدي بأن العبرة بالخصومة هي بحسب نطاقها أمام محكمة الاستئناف.
القضاء بعدم الاختصاص الولائي بنظر إلغاء قرارات الجزاءات بالخصم من
مرتب العامل بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً. استناده إلى م 60 من اللائحة 3309 لسنة
1966. خطأ.
إذ نص القانون رقم 43 لسنة 1973 في المادة الأولى منه علي أن
"أعضاء الهيئة القضائية الذين اعتبروا محالين إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف
أخرى تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 ولم يعادوا إلى وظائفهم
السابقة تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 85 لسنة 1971 أو تنفيذاً لأحكام قضائية
يعادون إلى وظائفهم السابقة في الهيئات القضائية.
الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة علي الأرباح التجارية
والصناعية. وجوب رفعه بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة. وجوب تقديم الطعن في
الميعاد سواء كان الطعن متعلقاً بأرقام الأرباح أو بمبدأ قرض الضريبة .
ضم مدة الخدمة السابقة لمن كان خاضعاً لقانون التأمينات الاجتماعية
والتحق بإحدى الوظائف جوازي للمؤمن عليه. م 42 ق 50 لسنة 1963. اعتبار اللائحة
التنفيذية للقانون هذا الضم إجبارياً. لا محل لإعمالها .
أحكام المحاكم الابتدائية في الطعون في قرارات لجان الطعن الخاصة
بالضريبة العامة على الإيراد. ميعاد استئنافها. ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم
. لا يغير من ذلك أن القانون 100 لسنة 1962 جعل ميعاد الطعن في الحكم من وقت النطق
به. عدم جواز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام .
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1964. إيرادها في مقام
التعليق على مادته الثانية أن المقصود بعبارة العاملين في الزراعة من يقومون
بأعمال الفلاحة البحتة لا من يؤدون الأعمال الإدارية أو أعمال الحراسة .
انتهاء الحكم إلى أن التعاقد على شحن البضاعة تم بمشارطة إيجار لا
تخضع لأحكام معاهدة سندات الشحن. تحصيله في حدود - سلطته الموضوعية - لما ورد بسند
الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون نقل البضائع بحراً الصادر بانجلترا في
سنة 1924.
منشور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنظم لإجراءات التظلم من
قرارات التقييم. تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع. عدم العوامل على ما تضمنه
بشأن الجهة المختصة بنظر التظلم من قرارات التقييم.
التفويض التشريعي في القرار بقانون 15 لسنة 1967. حدوده. ما تضمنه
القرار بقانون 83 لسنة 1969 الصادر بالاستناد إليه من اعتبار رجال القضاء والنيابة
العامة الذين لا تشملهم قرار إعادة التعيين في وظائفهم أو النقل إلى وظائف أخرى
محالين إلى المعاش بحكم القانون خروجه عن نطاق قانون التفويض .
عزل أعضاء النيابة العامة من وظائفهم من الأمور التي لا يجوز - وفقاً
لدستور سنة 1964 - تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبه من القانون. اعتبار ما تضمنه
القرار بقانون 83 لسنة 1969 من اعتبار من لم تشملهم قرارات التعيين أو النقل من
رجل القضاء .
قانون نزع الملكية السابق 5 لسنة 1907، صيرورة عمل الخبير لتقدير
التعويض نهائياً. حبس الحكومة للتعويض، لا سند له، الحكم بإلزامها بالفوائد عن هذا
المبلغ من تاريخ المطالبة الرسمية، صحيح .
نهاية الأحكام الصادرة من محكمة النقض في طلبات رجال القضاء. لا سبيل
إلى إلغاء هذه الأحكام إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم
الصلاحية المنصوص عليها في قانون المرافعات . لا يغير من ذلك الدفع بعدم دستورية
القانون سند الحكم المطعون فيه .
هبة المورث لسندات القرض الوطني إلى أولاده خلال السنوات الخمس
السابقة على وفاته في ظل القانون 99 لسنة 1943 الذي كان يعفي السندات من كافة
الضرائب. خضوعها لضريبة التركات متى كان المورث قد توفى بعد صدور القانون 149 لسنة
1961 الذي أخضعها للضريبة .
تعديل مواعيد منح العلاوة الدورية الذي تناوله القانون 60 لسنة 1970.
عدم انصرافه إلى العاملين المدنين والعسكريين المعاملين بالنظم والكادرات الخاصة
ومنهم رجال القضاء .
الاعتذار بالجهل بالقانون. غير مقبول.
عقد البيع في القانون المدني المصري عقد رضائي سواء كان في حقيقته
بيعاً أو يستر هبة. الوكالة في هذا البيع رضائية. خضوعها في الشكل الخارجي لقانون
محل إبرامها.
القانون 122 لسنة 1944. بطلان كل حجز أو تنازل يقع على ما زاد على
الثلث في حصة مستحق في وقف. قصر سريانه على ريع الوقف دون أعيانه. م 5/ 1 مكرر ق
180 لسنة 1952.
اعتبار القرار بق 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية
منعدماً. مؤداه. عدم صلاحيته كأداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية 43 لسنة
1965 أو أساساً لصدور قرار جمهوري بالعزل من ولاية القضاء.
الضريبة الإضافية المفروضة بالقانون 99 لسنة 1958. وعاؤها. ما
يتقاضاه عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة التي يعمل بها بهذه الصفة. المبالغ
التي يحصل عليها هذا الممول من شركة ليس عضواً بمجلس إدارتها. لا تخضع لهذه
الضريبة.
أحكام المحاكم الابتدائية في الطعون الخاصة بقرارات لجان الطعن في
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية. ميعاد استئنافها ثلاثون يوماً من تاريخ
إعلان الحكم. لا يغير من ذلك أن القانون 100 لسنة 1962 جعل ميعاد الطعن في الأحكام
من وقت النطق بها. عدم جواز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام.
م 396 مرافعات سابق لا تفتح طريق استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم
الابتدائية بالتطبيق للمادة 14 ق 577 لسنة 1954 سواء كانت باطلة أو قائمة على
إجراءات باطلة. علة ذلك.
القانون 4 لسنة 1969 قانون تفسيري. بيانه قصد المشرع من المادة 6 ق
63 لسنة 1964 منذ تقنينها. مؤدى ذلك. استمرار المؤمن عليه في العمل بعد سن الستين
لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. شمول هذه المدة للمدة السابقة على
الاشتراك في التأمين.
قرار التفسير التشريعي رقم 9 لسنة 1965. صدوره لبيان قصد المشرع
بالأجرة المتعاقد عليها في ظل أحكام القانون 46 لسنة 1962، وتحديد الأماكن الخاضعة
لتقدير اللجان من الأماكن الخاضعة لتخفيض المادة الثانية من القانون 7 لسنة 1965.
اختصاص اللجان بتقدير أجرة الأماكن المتعاقد عليها والتي لم يتم الإخطار عنها.
الأجرة المخفضة طبقاً للمادة الثانية من القانون 7 لسنة 1965 تقدير
حكمي. القصد منه إنهاء الحالات المنظورة أمام لجان التقدير المشكلة طبقاً للقانون
46 لسنة 1962 اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الأول في 22 من فبراير سنة 1965.
قرينة م 917 مدني. مناطها: احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف
فيها وبحق الانتفاع بها مدى حياته. خلو العقد من النص عليهما لا يمنع محكمة
الموضوع من التحقيق من توافرهما. للوارث إثبات أن العقد يخفي وصية احتيالاً على
أحكام الإرث بكافة طرق الإثبات.
قصر اختصاص المحكمة العليا على الفصل في دستورية القوانين مادتان 4
قرار بق 81 لسنة 1969، 31 ق 66 لسنة 1970.
اعتبار القرار بق 83 لسنة 69 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية
منعدماً.
قرينة المادة 917 مدني. قرينة مستحدثة. عدم جواز إعمالها على
التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني القائم. العبرة بتاريخ التصرف
لا بتاريخ تسجيله.
تنظيم القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 - كما يبين من مذكرة وزير
العدل الصادر بها - القواعد الواجب اتباعها في تسوية حالات رجال القضاء ومن في
حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة. عبارة المذكرة المذكورة من
العموم والشمول بحيث لا يسوغ القول بأن القرار سالف الذكر صدر لمواجهة حالة محددة
بذاتها أو لصالح أشخاص معينين فزال أثره بزوالها.
التقرير بالطعن في الميعاد. تقديم المطعون ضدهم مذكرة بالرد على
أسبابه في الميعاد. تحقق الغاية المبتغاة من إعلانهم. التمسك ببطلان الإعلان. غير
مقبول.
الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية
والصناعية. رفعه. بصحيفة تقدم لقلم كتاب المحكمة الابتدائية استثناءً من القواعد
العامة في قانون المرافعات. لا يغير من ذلك صدور القانون 100 لسنة 1962. عدم جواز
إهدار النص الخاص لإعمال النص العام.
طلب تصحيح حكم صادر من محكمة النقض بشأن الجنسية. الدفع بعدم دستورية
قانون الجنسية أو طلب وقف الفصل في الدعوى لوجود تنازع في الاختصاص. غير مقبول.
حق وزير المالية في إضافة مهن غير تجارية إلى المهن الواردة بالقانون
رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950.
نقل العمال من نظام الأجر اليومي إلى نظام الأجر الشهري نفاذاً
للائحة 3546 لسنة 1962.
القوانين المتعلقة بالتقادم. سريانها من وقت العمل بها على كل تقادم
لم يتم. القانون القديم يحكم المدة التي سرت من التقادم في ظله.
المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً لحساب صناديق التوفير أو
الادخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة. اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم .
دعوى التعويض ضد أمين المخزن لمخالفته الواجبات المفروضة عليه
قانوناً. منشؤها القانون. سقوطها بالتقادم العادي.
القضاء بندب خبير لبيان أجرة المثل. جواز العدول عن هذا الإجراء إذا
ما تبينت المحكمة الأجرة الحقيقية والفصل في الدعوى على هذا الأساس.
أحكام المحاكم الابتدائية في الطعون في قرارات لجان الطعن الخاصة
بالضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية وكسب
العمل.
أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال. الأصل
خضوعهم لنظام الربط الثابت.
الممول الخاضع لأحكام القانون 102 لسنة 1958. ربط الضريبة عليه.
كيفيته. هذا القانون لا يسري على مراكز ضريبية تحددت واستقرت نهائياً قبل صدوره.
وجوب إعلان الطعن خلال 15 يوماً تبدأ من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر
القانون 43 لسنة 1965. منح القانون 4 لسنة 1967 للطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما
لم يتم من الإجراءات .
وجوب اشتراك أصحاب العمل والعمال في مؤسسة التأمينات ولو كانوا
مرتبطين بأنظمة خاصة. م 78 ق 92 لسنة 1959.
تحصيل الحكم لما ورد بسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون
أجنبي أو لا يفيد ذلك. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
وجوب شهر حقوق الامتياز العقارية بقيدها في خلال عشر سنوات من تسجيل
العقود المرتبة لها أو من تاريخ العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1946 .
أجرة الحكر عند طلب تصقيعه تقدر بأجرة المثل، وباعتبار أن الأرض المحكرة
خالية من البناء.
إبرام عقد العمل - قبل صدور قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة
1952 الذي استحدث استحقاق العمال الزراعيين لمكافأة نهاية الخدمة - واستمراره إلى
ما بعد العمل بهذا القانون. أثره. استحقاق المكافأة عن مدة الخدمة كاملة.
اختصاص مجلس الدولة دون غيره بها بعد العمل بهذا القانون لا يسري على
الدعاوى التي كانت منظورة أمام جهات قضائية أخرى ولم يفصل فيها نهائياً.
تحصيل الحكم لما ورد بمستند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق
قانون أجنبي أو لا يفيد ذلك. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.
السند الإذني اعتباره عملاً تجارياً. مناطه. أن يوقعه تاجر، أو يوقعه
غير تاجر بسبب معاملة تجارية. م 2 من قانون التجارة. لا يجوز تأويل النص عند
وضوحه، بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع.
جواز اكتساب ملكيتها بالتقادم بحيازتها مدة 33 سنة. تعديل المادة 970
مدني بالقانون 147 لسنة 1957. صيرورة تملك أعيان الوقف الخيري محظوراً.
أجرة الحكر عند طلب تصقيعه تقدر بأجرة المثل، وباعتبار أن الأرض
المحكرة خالية من البناء. إقامة المحتكر بناء على الأرض لا أثر له. نبذ المشرع
نظرية "النسبة" بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة الأرض في ذلك الوقت.
المنازعات الواردة بالمادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 - بشأن
الحجز الإداري - التي يفصل فيها على وجه السرعة وفقاً لها، هي التي ترفع أثناء
إجراءات الحجز وقبل إتمام البيع.
العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 قبل الفصل في الدعوى نهائياً. أثره.
انطباقه عليها. تأخر رب العمل عن أداء الاشتراكات في ظل هذا القانون. التزامه
بأداء المبلغ الإضافي المبين بالمادة 17 من هذا القانون بحكم أثرها الرجعي.
الأقباط الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس مختلفان في الطائفة. تطبيق
الشريعة الخاصة لغير المسلمين مشروط باتحاد الطائفة والملة. وجود جهة قضائية ملية
لهما وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 لا أثر له.
إعلان التقرير بالطعن إلى الشركة المندمجة دون الشركة الدامجة. تقديم
الشركة الأخيرة مذكرة بدفاعها باعتبارها هي التي خلفت الشركة الأولى بعد انقضائها.
تحقق الغاية التي كان يبتغيها المشرع من إعلانها. لا بطلان. المادتان 1 و20/ 2 من
قانون المرافعات الحالي.
لا يجوز التحدي بالعرف إلا إذا لم يوجد نص تشريعي.
خلو قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 وقانون المرافعات من نص يقضي
بالبطلان في هذه الحالة. ورود هذا الحظر لأول مرة في قانون المحاماة الجديد رقم 61
لسنة 1968. المادة 74 من هذا القانون.
وجوب إخطار الممول على النموذج رقم 20 ضرائب في حالة ربط الإضافي.
اختلافه عن النموذج رقم 19 الخاص بالربط الأصلي.
توقف نشاط الممول لصدور تشريع يحتمه. جواز ترحيل الخسارة إلى السنوات
الثلاث التي يستأنف فيها هذا النشاط بعد زوال هذا المانع القانوني.
الغرامة التي يلتزم بها رب العمل - إذا ما تأخر عن أداء الاشتراكات
الشهرية في مواعيدها - تتعدد بعدد الشهور التي تأخر فيها على ألا تتجاوز في
مجموعها 30% من قيمة الاشتراكات. سريانها بأثر رجعي منذ العمل بالقانون 93 لسنة
1959.
تأخر رب العمل في أداء الاشتراكات الشهرية المستحقة للهيئة عن عمالة
المؤمن عليهم لديها جزاؤه. الأثر الرجعي لأحكام المادة 17 من القانون 63 لسنة 1964
والتي قررتها المادة 5 من مواد إصداره.
أحكام وفاق 17 مايو سنة 1902 ملزم لكل من السودان والجمهورية العربية
المتحدة. ليس لأحدهما التحلل منه أو تعديله عملاً بأحكام القانون الدولي العام في
المعاهدات. التصديق على الوفاق. اعتباره قانوناً من قوانين الدولة.
عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة حتى يفصل
في المنازعة في الدين المطالب بإدراجه ضمن ديون التفليسة أو برفض طلب الوقف وفقاً
لمفهوم عبارة النصين العربي والفرنسي للمادة 314 من قانون التجارة.
تصرفات المعتوه. بطلانها بطلاناً مطلقاً - في ظل القانون المدني
القديم - منذ ثبوت حالة العته. لم يكن القانون المذكور يشترط علم المتصرف إليه
بهذا العته. يكفي استدلال المحكمة على قيام حالة العته وقت صدور التصرف.
عدم قيام الطاعن بإعلان الطعن طبقاً للمادة الثالثة من القانون 43
لسنة 1965 أو خلال الميعاد المقرر بالمادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل
تعديلها بالقانون 401 لسنة 1955 أو خلال الميعاد الذي منحه له القانون 4 لسنة
1967. جزاؤه بطلان الطعن.
طلب إعمال آثار حكم سابق صادر من الهيئة العامة لمحكمة النقض. رفعه
في ظل أحكام القانون 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية. اختصاص محكمة النقض بنظره.
النص على الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للنقص الجزئي عند تعديل
المادة 37 من لائحة الجمارك بالقانون 507 لسنة 1955 تبعاً لتعديل آخر بها قصد به
بيان أن حكم الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة يسري على البضائع المشحونة صباً
دون غيرها. كلا التعديلين كاشف غير منشئ لحكم جديد.
منح القانون 4 لسنة 1967 للطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم
من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها هذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان الطعن هو
خمسة عشر يوماً تبدأ من 11/ 5/ 1967 تاريخ نشر القانون الأخير. عدم إعلان الطعن في
الميعادين المذكورين. جزاؤه. البطلان. المادة 431 من قانون المرافعات السابق.
منح القانون رقم 4 لسنة 1967 للطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم
يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها. هذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان الطعن
هو خمسة عشر يوماً تبدأ من نشر هذا القانون. قيام الطاعن بتصحيح ما لم يصح من
الإجراءات خلال هذا الميعاد الجديد. أثره. تصحيح الإجراء وزوال موجب البطلان.
مقتضى نص المادة 3/ 2 من القانون 43 لسنة 1965 والمادة 11 من قانون
إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات وجوب إعلان الطعن خلال خمسة عشر يوماً
تبدأ من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965 - منح القانون 4 لسنة 1967
للطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها.
هذا الميعاد الجديد بالنسبة لإعلان الطعن هو خمسة عشر يوماً تبدأ من 11/ 5/ 1967
تاريخ نشر القانون الأخير.
مسئولية جهة الإدارة على أساس المادتين 17 و18 من القانون 577 لسنة
1954 مصدرها القانون. الحكم بالتعويض ليس بحاجة إلى الاستناد إلى أحكام المسئولية
التقصيرية.
مقتضى نص المادة 3/ 2 من القانون 43 لسنة 1965 والمادة 11 من قانون
إصداره والمادة الأولى من قانون المرافعات وجوب إعلان الطعن خلال خمسة عشر يوماً
تبدأ من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965. منح القانون 4 لسنة 1967
للطاعن ميعاداً جديداً لاستكمال ما لم يتم من الإجراءات وتصحيح ما لم يصح منها.
تموين. التدابير الواردة في المادة الأولى من المرسوم بقانون 95 لسنة
1945. من اختصاص وزير التموين وحده، ليس لموظفي وزارة التموين أو المصالح التابعة
لها سلطة اتخاذ شيء منها كما لا يجوز للوزير نفسه إصدار قرارات باتخاذ تلك
التدابير أو بعضها إلا بموافقة اللجنة المختصة.
ليس للمذكرة الإيضاحية للقانون الجديد (63 لسنة 1964) أن تضيف لأحكام
القانون القديم (رقم 92 لسنة 1959) جديداً لم تتضمنه نصوصه أو أن تفسر أحكامه بما
لا يتفق مع مدلولها.
تفويض المشرع إلى وزير التموين اتخاذ التدابير المنصوص عليها في
المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وشرط موافقة لجنة التموين
العليا. ليس للوزير إنابة غيره في اتخاذ أي من هذه التدابير.
نص المادة 11 من القانون رقم 146 لسنة 1957. تخويله هيئة قناة السويس
سلطة نزع الملكية للمنفعة العامة. وروده بصيغة عامة مطلقة. شموله العقارات التي في
حيازة الهيئة أو في حيازة الغير وسواء تعلق بها حقوق لهذا الغير أم لا.
تعليمات النيابة العامة بشأن إعلان الأوراق القضائية في الخارج من
أصل وصورتين لكل شخص يطلب إعلانه ومرفق بها ترجمة واضحة وكاملة بلغة البلد المراد
الإعلان فيها. تعليمات إدارية لا تنزل منزلة التشريع الملزم ولا تعدل من أحكام
قانون المرافعات الذي لا يجوز تعديله إلا بتشريع في مرتبته.
استثناء حكم من أصل عام لا قوام له بغير نص. ذكر هذا الاستثناء فى
المذكرة الإيضاحية رغم حذف النص الذى كان يقرره، سهو لا يؤبه له.
خضوع هذه الأحكام وتلك القاعدة المقررة بالمادة 379 مرافعات قبل
التعديل وهى بدء مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ولو لم يكن الحكم قد أعلن حتى
تاريخ العمل بالقانون 100 لسنة 1962 لا يغير من ذلك نص المادة 7 من القانون
المذكور. هذا النص انتقالى.
القانون 646 لسنة 1953. تعديل مدة تقادم الضرائب والرسوم المستحقة
للدولة وجعلها خمس سنوات بدلاً من ثلاث. اكتمال التقادم قبل العمل به. لا تأثير
للقانون 646 لسنة 1953 عليه.
الاستيلاء المقصود في معنى المواد 44 و45 وما بعدها من المرسوم
بقانون 95 لسنة 1945 هو الاستيلاء الفعلي المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها
وبعد جردها جرداً وصفياً في حضور ذوي الشأن أو بعد دعوتهم للحضور. لا يتحقق ذلك
بمجرد صدور قرار الاستيلاء في ذاته.
لا يكون للقاعدة التنظيمية كيان إذا كانت استثناء من قواعد منصوص
عليها في القانون. سلطة الإدارة التقديرية في منح المعاشات الاستثنائية لا ترقى
إلى حد تقرير قواعد تنظيمية عامة مجردة يكون من مقتضاها نسخ القواعد المقررة أصلاً
للمعاشات.
مد مواعيد الوقف المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون 690
لسنة 1954 لا ينطبق إلا على الدعاوى الموقوفة طبقاً لأحكامه لا الدعاوى التي أوقفت
استناداً إلى المادة 292 مرافعات.
طلبان منفصلان: الأول أساسه مقارنة درجة أهلية الطالب بدرجة أهلية
زملاء تخطوه في الترقية. والثاني أساسه المقارنة مع زملاء آخرين. كل طلب يخضع
للقانون الذي يحكم موضوعه على استقلال.
القانون رقم 252 لسنة 1955 إذ نص في مادته الثانية على اعتبار الدعوى
المنظورة أمام المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأية جهة
قضائية أخرى منتهية بمجرد نفاذه.
صدور قرار بشطب "دعوى" في ظل قانون المرافعات القديم لا
يترتب عليه إعمال الم 91/ 2 مرافعات جديد.
تغيير شكل المنشأة من فردية إلى شركة تضامن. اعتبار نشاط المنشأة
الفردية منتهياً وشركة التضامن بادئة في نشاطها منذ تكوينها. لا يغير من ذلك اتحاد
نشاط المنشأتين في النوع.
المادة 4/ 2 من ق 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات إذ نصت على
عدم جواز الإحالة بالنسبة للدعاوى المحكوم فيها حضورياً أو غيابياً إنما عنت
الأحكام المنهية للخصومة كلها أو بعضها. لا يندرج فيها الأحكام التمهيدية.
دستورية تفويض وزير المالية الوارد بالمادة 72 من القانون 14 لسنة
1939 بإضافة مهن غير تجارية إلى المهن الواردة في هذه المادة.
التعديل الذي أدخل على القانون 14 لسنة 1939 بالقانون 146 لسنة 1950
عدم سريانه على الماضي.
سريان هذا القانون عليه ووجوب اتخاذ أرباح سنة 1947أساساً لتقدير
أرباحه في سنة 1948.
سريان قانون المرافعات الحالي بشأن مدة سقوط الخصومة متى بدأت المدة
في السريان بعد العمل به.
وجوب اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لربط الضريبة في سنة 1948 ما دام
الربط في هذه السنة لم يصبح نهائياً وقت سريان المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 .
قانون إيجارات المساكن رقم 121 لسنة 1947 لا محل لتطبيقه كلما
انتفت فكرة المضاربة والاستغلال.
إعلان صحيفة المعارضة في ظل قانون المرافعات القديم سريان هذا
القانون على إجراءاتها وأحكامها.
عدم سريان المرسوم بقانون 20 لسنة 1938 على الفوائد الاتفاقية
المحكوم بها قبل تاريخ العمل به.
ورود الطعن بطريق "اعتراض الخارج على الخصومة" على حكم
صادر من المحكمة المختلطة ورفعه إليها بوصف أنها المحكمة التي أصدرت الحكم واستؤنف
إلى محكمة الاستئناف المختلطة. إحالة الطعن إلى المحاكم الوطنية بعد إلغاء المحاكم
المختلطة. خضوع هذا الطعن لقانون المرافعات المختلط.
النزاع الخاص بالتأمين البحري. خضوعه لقانون التجارة البحري دون
معاهدة بروكسل الصادر في 25 من أغسطس سنة 1924 بشأن النقل البحري.
إن الفقرة الثانية من المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952
في شأن عقد العمل الفردي إذ نصت على جواز الجمع بين مكافأة الخدمة للعامل وما
يستحقه في صندوق الادخار في حالة عدم النص في لائحة الصندوق على أن ما أداه صاحب
العمل قد قصد به أن يكون مقابلاً لالتزامه القانوني بالمكافأة .
يسري السعر المقرر بالمادة 227 من القانون المدني الجديد من تاريخ
العمل بهذا القانون على العقود المبرمة قبل هذا التاريخ لأن الحد الأقصى للفائدة
التي يجوز الاتفاق عليها قانوناً هو من قواعد النظام العام.
صدور أمر استيلاء على بضاعة مسعرة تسعيرة جبرية. وجوب تقدير قيمتها
على حسب التسعير الجبري ولو كان صاحبها يمتهن مهنة التوريد للسفن. خضوع هذا التصرف
للقانون المصري.
دعوى قيمتها تقل عن 250 جنيهاً رفعت أمام المحكمة الابتدائية في ظل
قانون المرافعات القديم وأصدرت فيها قبل الفصل في الموضوع أحكاماً غير منهية
للخصومة كلها أو بعضها وذلك قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد. وجوب
إحالتها إلى المحكمة الجزئية بعد العمل بالقانون الجديد.
المادة 47 من القانون رقم 38 لسنة 1941. عدم تأثيرها على لائحة
التياترات.
القرار التشريعى يستلزم بطبيعته النشر فى الجريدة الرسمية ليعلم به
الكافة وليكون له حكم القانون الذى صدر تنفيذا له وإعمالا لأحكامه
تأجير أملاك الحكومة. خضوعه لقانون إيجارات أملاك الميرى الحرة الصادر
فى سنة 1900 والمعدل فى سنة 1901.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق