محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ج) المدنية
برئاسة السيد القاضى د / فتحي المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة / سالم سرور ، جمال عبد المولى ، احمد يوسف و أسامه ابو العز نواب رئيس
المحكمة .
وأمين السر السيد / خميس عزت .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء الموافق 4 من رجب سنة 1442ه الموافق 16 من فبراير سنة
2021 م
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12840 لسنة 90 ق
المرفوع من :
رئيس الوحدة المحلية لمجلس قريه لقانه .
موطنه القانوني /42 شارع جامعه الدول العربيه بجوار مسجد مصطفى محمود
-المهندسين - الجيزة .
ضد
اولا : ورثه المرحوم / ..... وهم :
....... المقيمون
/ ...... - محافظة البحيرة .
رابعا : رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع
الكهرباء .
موطنه القانونى / بجوار المستشفى بعد كوبرى افلاقه - مركز دمنهور -
محافظة البحيرة.
--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الموضوع السلطة
التامة في تحصیل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها،
واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما، وأن المسئولية عن
حراسة الأشياء المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض
وقوعه من حارس الشيء ، وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب
أجنبي لا بد له فيه ، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ
الغير ، ولا يعتبر الفعل سببة أجنبيا إلا إذا كان خارجا عن الشيء ، فلا يتصل
بتكوينه ، ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدي مباشرة إلى وقوع الحادث ،
وأنه يجوز تعدد الحراس ، ويقصد بذلك أن تثبت الحراسة لأكثر من شخص على نفس الشيء
إذا تساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم
جميعا ، ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الأخر مردودة
إلى القواعد العامة في القانون المدني ، كما أن النصوص القانونية التي تنظم عمل
الشركات والهيئات العامة القائمة على انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة
الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التي تخضع
دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشأتها من الأموال العامة
، مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات الحكم المحلي القائمة على هذا الأمر ما هي
إلا أجهزة تم إنشاؤها بمعرفة الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكى تستعين بها
في إدارة هذه المرافق بقصد أحكام سيطرتها عليها ، فإن لازم ذلك أن تكون للشركة
القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت
التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني، فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه
قبل أي منهم او عليهم جميعا ، وإذا استوفي حقه في التعويض من احدها برئت ذمة
الباقين عملا بالمادة ۲۸4 من القانون المدني وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها
في الحراسة عملا بنص المادة 169 من القانون المدني . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون
فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضده الرابع بصفته بقيمة التعويض المقضي
به تأسيسا على ما خلص إليه من أوراق الدعوي ومستنداتها من أن الحادث الذي أودي
بحياة مورث المطعون ضدهم في البندين أولا وثانيا نجم بسبب صعقه بالتيار الكهربائي
علي أثر سقوط أحد أسلاك الكهرباء الممتدة بأحد أعمدة الإنارة وكانت تلك الأعمدة
وما يمتد بها من أسلاك تقع في حراسة الطاعن والمطعون ضده الرابع بصفتيهما بما يرتب
الخطا المفترض في جانبيهما ورتب الحكم علي ما خلص إليه قضاؤه بقيمة التعويض الذي
قدره وكان ما خلص إليه الحكم وما أقام عليه قضاءه سائغأ له معينه الثابت من
الأوراق وكافية لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكافة حجج الطاعن بصفته بما
ينحل معه النعي بهذا السبب إلي جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لا
تجوز إثارته أمام محكمة النقض وإذ لم يقصر قانون الكهرباء الجديد رقم ۸۷ لسنة ۲۰۱٥
الحراسة علي الأسلاك الكهربائية لشركات الكهرباء دون غيرها من الوحدات المحلية فإن
ما يثيره الطاعن بصفته بانتفاء صفته في الدعوي يكون علي غير أساس ومن ثم غير مقبول
، وكان ما ينعاه الطاعن بصفته بشأن انتفاء شرط الإعالة قد جاء عاريا عن دليله إذ لم
يقدم رفقة طعنه ما يؤيد دفاعه الوارد بسبب النعي إعمالا لنص المادة ۲55 من قانون
المرافعات بما يكون معه الطعن قد أقيم علي غير الأسباب المبينة بالمادتين 248، 249
من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة 263/3 من ذات القانون
لذلك
أمرت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن والزمت الطاعن بصفته
المصروفات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق